الكتاب : نظام التصرف في العقارات البلدية


 
نِظام التصرُّف في العقارات البلدية
1392هـ
الرقم: م / 64
التاريخ: 15/11/1392هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1255) وتاريخ 8/11/1392هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام التصرُّف في العقارات البلدية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومِنا هذا ، ، ،
قرار رقم 1255 وتاريخ 8/11/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7947/3/ر) وتاريخ 5/4/1391هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير الداخلية رقم (130600/2/1/6/10/1382/3/ف) وتاريخ 20/3/1391هـ، بشأن مشروع نِظام التصرُّف في العقارات البلدية. وطلب سموه الموافقة على ذلك.
وبعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (10329/3/ك) وتاريخ 28/5/1392هـ، بشأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تأمين مواقف السيارات في مُختلف مُدن المملكة.
وبناءً على ما ارتأته اللجنة الوزارية المُفوضة للنظر في مُعاملات المجلِس والبت فيها في جلستِها يوم الثلاثاء 29/10/1392هـ، من ضمِها إلى مشروع نِظام التصرُّف في العقارات البلدية، لأنه قد عالج مثل هذا الطلب.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (107) وتاريخ 25/8/1392هـ.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام التصرُّف في العقارات البلدية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام التصرُّف في العقارات البلدية
المادة الأولى:
الأموال العامة التابِعة للبلديات غير قابِلة للتصرُّف، ولكن يجوز في حدود ما تُقِرُه الأنظِمة واللوائح الترخيص بالانتِفاع بِها دون مُقابِل أو مُقابِل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المُخصصة لأجلِها.
المادة الثانية:
يجوز للبلديات في حدود هذا النِظام ولوائحه، التصرُّف بالأموال الخاصة التابِعة لها، بما يلي:
1- بالبيع أو المُعاوضة.
2- بالإيجار.
3- بالترخيص بالانتِفاع بِه بدون مُقابِل أو مُقابِل رسم.
المادة الثالثة:
يُقصد في تطبيق الأحكام السابِقة بالأموال العامة، الأموال المُخصَّصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنِظام، ويُقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك. ويُعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنِظام صِفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة.
المادة الرابعة:
يتم التصرُّف وِفق لائحة تصدُر عن رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتِصاد الوطني.
المادة الخامسة:
يتم التصرُّف بناءً على قرار من المجلِس البلدي، أمَّا البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية فيتم التصرُّف بالأموال الخاصة التابِعة لها بناءً على قرار من وزير الداخلية.
المادة السادسة:
لا يجوز أنَّ يكون المُنصرِّف له وزيراً أو وكيل وزارة، كما لا يجوز أنَّ يكون موظفاً من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعُها البلدية، أو موظف أياً كانت ومرتبتُه في البلدية التي تُجري التصرُّف، أو عضواً في المجلِس البلدي الذي يصدُر عنه قرار التصرُّف، كما لا يجوز أنَّ يكون المُنصرِّف له أحد أقارب من ذُكِر من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة والأخوات أو وكيلاً معروفاً لأي مِنهُم أو مُستخدِم مالهُم. ولا يجوز بغير طريق الميراث أو الوصية أنَّ يُنقل حق المُنصرِّف له إلى أي ممن ذُكِر طوال خمس السنوات التالية للتصرُّف.



ابحث عن موضوع