الكتاب : نظام الإذاعة الأساسي

نظام الإذاعة الأساسي

1374هـ
الرقم: 7/3/16/1007
التاريخ: 17/6/1374هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود الأول بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 7/3/16/3996 وتاريخ 23/9/1368هـ.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
نأمر بما هو آت:
1- الإذاعة السعودية هيئة مستقلة تُسمّى (المُديرية العامة للإذاعة).
2- مرجع هذه المُديرية رئيس مجلِس الوزراء.
3- ينتدب رئيس مجلِس الوزراء أحد الوزراء ليكون مُشرفاً علي شؤون الإذاعة.
4- مُهِمة هيئة الإذاعة السعودية هي:
- بث تعاليم الدين الإسلامي في الداخل والخارج، بنشر ثقافته في الداخل في أساليب مُختلفة يفهمُها العامة وترفع مستواهم وتوسع مدارك المُثقفين وتُحقق مطالب الخاصة، والدعوة ؟ لتعاليم الإسلام في العالم الآخر بإحداث إذاعات بلغات مُختلفة وبالأساليب التي تتفق مع طبيعة كُل أُمة توجه إليها تلك الإذاعة.
- المعاونة في مُحاولة القضاء على الأُمية بتعميم الوعي الثقافي.
- تركيز مكارم الأخلاق في النفوس والترغيب فيها عن سيء العادات والتقاليد.
- رفع مستوى الذوق الاجتماعي.
- تبسيط اللغة العربية الفصحى ومحاولة تعميم فهمها وتداولها بين عامة الأُمة.
- رفع مستوى كل طبقة من طبقات الأُمة وتحقيق مطالبها الثقافية والاجتماعية في أركان خاصة بها وفي أركان تثقيفية عامة.
- أحياء الآداب العربية ومآثر العرب.
- محاولة تشجيع الأعمال العُمرانية والاقتصادية في البلاد.
- نشر الحقائق الوافية عن واقع البلاد الاجتماعي والثقافي والعُمراني والاقتصادي بما يبعث بين الموطنين الطمأنينة على حاضر بلادهم ومستقبلها وما يعطي للمستمع في الخارج صورة صحية.
- إيقاف الأُمة على تطورات الحوادث والعلم في العالم.
- توثيق عُرى صلات الأُخوة بين البلاد العربية والعمل على ما من شأنه ربط أواصر الصلات وتوحيد كلمة العرب وجمع شملهِم على ما فيه مصلحتهم حاضراً ومستقبلاً.
- العمل على تحقيق الفكرة الإسلامية في وحدة العالم المسلم وتعاونه على البر والتقوى.
- المُحافظة على شعور الصداقة والتعاون بين البلاد السعودية والبلاد العربية كافة والبلاد الإسلامية وبين جميع دول العالم كل ما أمكن ذلك لتحقيق الفكرة الإسلامية في حياة العالم حياة مُطمئنة آمنة.
5- اللغة الرسمية للإذاعة هي اللغة العربية ولها أن تُحدِث إذاعات بمُختلف اللغات الأُخرى في حدود الأغراض المبنية في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
6- لتحقيق المواد الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها ومن ذلك:
- إنشاء محطات رئيسية كبرى.
- إنشاء محطات في مُختلف أنحاء المملكة.
- نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية.
- إصدار مجلة الإذاعة.
- طبع منشورات.
- إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات.
- التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.
7- ولتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم أيضاً على كافة الجهات الحكومية والأهلية تيسير مهمة الإذاعة وتقديم جميع وسائل التعاون إليها عندما تطلب الإذاعة بطريق العرض؟ أو بطريقها المباشر حسب الاقتضاء وطبيعة العمل إلى أية جهة من تلك الجهات شيئاً من ذلك كل في ناحية اختصاصه.
8- محظور على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها أمر من الأمور التالية:
- مُخالفة كتاب الله أو سنة رسوله.
- إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سُمعة البلاد.
- الإضرار بمصالح العرب ووحدتهِم.
- إحداث أية فرقة بين العالم الإسلامي أو إضعاف عُرى العلاقة الأخوية بين شعوبه.
- التحيز إلى أية دولة من دول العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البلاد.
- التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.
9- يدير هيئة الإذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولاً عن كل ما يذاع من الإذاعة وما يُنشر في مجلتها ومطبوعاتها ومنشوراتها أمام المُشرف على شؤون الإذاعة، ولمُدير الإذاعة العام كامل الحق فيما يأتي:
- إعداد ميزانية الإذاعة وتشكيل الجهاز الإداري اللازم لتأمين سير العمل والحصول على موافقة المرجع على ذلك.
- وضع النظام الداخلي للإذاعة ومُختلفة إدارتها بما يُراء؟ من مصلحة العمل وطبق ما تقتضيه طبيعته ومُختلف ظروفه.
- التصريح بالإذاعة أو الاعتذار عن الإذاعة بالنسبة إلى كافة المواد الواردة إلى الإذاعة.
- التعديل فيما يرده للإذاعة من مُختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يراه متمشياً مع أغراض الإذاعة الموضحة في المادة الرابعة من هذا المرسوم عدى ما يرده لإذاعته ملاقاً؟ عن الحكومة فإن له في هذا الحالة طبقاً لمقتضى المادة ( ) من نظام الموظفين العام إبداء الرأي فقط إلى مرجعه بشأنه.
10- على المدير العام للإذاعة الاتصال بالمُشرف على الإذاعة في الحالات العامة بالنسبة إلى ما جاء في الفقرتين (3 و 4) وإلى ما جاء في الفقرة (1) من المادة التاسعة عند التنفيذ.
11- يُعاون المدير العام للإذاعة في مُهِمته وكيل عام بِرُتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان بِرُتبة مدير مصلحة أحدهما لشؤون البرامج والثاني للشؤون الهندسية.
12- يُعتبر هذا المرسوم مرسوماً تأسيسياً للإذاعة مُوضحاً لأغراض المرسوم الملكي رقم 7/3/16/3996 الصادر في 23/9/1368هـ ومُلغيا لكافة الأوامر الصادرة بشأنها.
والله ولي التوفيق ، ، ،
(( التوقيع الملكي ))



ابحث عن موضوع