نِظام الأحوال المدنية
1407هـ
الرقم: م / 7
التاريخ: 20/4/1407هـ
----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم (8172) وتاريخ 15/7/1358هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 11 مُحرم 1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 11/1/1407هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 1 وتاريخ 11/1/1407هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ش/24340 وتاريخ 11/11/1399هـ، المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 3/38799 وتاريخ 29/10/1399هـ، ومشفوعِه مشروع نِظام الأحوال المدنية.
وبعد الاطلاع على مُذكرتي شُعبة الخبراء رقم 134 وتاريخ 12/8/1406هـ، ورقم 162 وتاريخ 21/10/1406هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 7/11/1406هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على نِظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
3- تُشكل لجنة في وزارة الداخلية من كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدِفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وديوان الخِدمة المدنية، لِدراسة وضع ضوابط وقواعِد مُحددة بشأن مسألة تعديل تاريخ الميلاد ورفع توصياتِها إلى مجلِس الوزراء.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام الأحوال المدنية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يُسمى هذا النِظام ( نِظام الأحوال المدنية ) وتُعنى أحكامِه بما يلي:
أ - ضبط الحالة المدنية لِكُلِ مواطن سعودي وتسجيل كُل ما يتصل بهذه الحالة من الواقِعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجِل المُخصص لذلك.
ب - تدوين الواقِعات المدنية التي تحصُل للأجانب داخل المملكة في السجِل المُخصص لذلك.
المادة الثانية:
تدل المُصطلحات التالية حيثُما وردت في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية على المعاني المُدونة لِكُل مِنها:
أ - المُديرية:
هي المُديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب - إدارة الأحوال المدنية:
هي فرع المُديرية في المنطقة المُكلف ضِمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسُكان المنطِقة.
ت - مكتب الأحوال المدنية:
هو الجِهة المُكلفة بتسجيل واقِعات الأحوال المدنية في سجِل الواقِعات ويكون تابِعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
ث - الهيئة:
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المُشكلة وفقاً لنص المادة السادسة والثمانون من هذا النِظام.
ج - اللجنة:
هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُلِ منطِقة وفقاً لنص المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.
ح - السجِل المدني المركزي:
هو السجِل العام الذي تُدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
خ - سجِل الواقِعات:
هو السجِل الذي تُدون فيه واقِعات الأحوال المدنية.
د - الواقِعة:
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادِها أو الوفاة، وكُل حادِثة يوجب هذا النِظام أو لائحتِه التنفيذية تسجيلِها، وكذلك جميع ما يتفرع عمَّا سبق من طوارئ وحوادِث وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتِها.
ذ - الحالة المدنية:
هي كُل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقِعات السابِقة[1].
المادة الثالثة:
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقِعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية وفاتر العائلة، وِفق أحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.
المادة الرابعة:
يُعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتِها مكاتب للأحوال المدنية تُنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مُقتضى الحاجة، ويُعيّن القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كُل مكتب للأحوال.
المادة الخامسة:
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارِج فيما يتعلق بتسجيل الواقِعات المدنية للسعوديين في دائرة اختصاصِها في الخارِج، ومع هذا فكُل تسجيل لواقِعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقاً لنِظامِها – يُعتبر صحيحاً - بشرط عدم تعارُض الواقِعة مع أنظِمة المملكة، على أنه يجب خِلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث الواقِعة تسجيلِها في سجِل الواقِعات والسجِل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارِج.
الفصل الثاني
السجِلات المدنية
المادة السادسة:
يُنشأ بمُقتضى هذا النِظام سجِل مدني مركزي تُثبت فيه الحالة المدنية لِكُلِ مواطن سعودي سواء كان مُقيماً داخِل المملكة أو خارِجها، ويتم تنظيم هذا السجِل وتصنيفه والقيد فيه وِفق تنظيم يعتمِدُه وزير الداخلية.
المادة السابعة:
تُعد بمكاتب الأحوال المدنية سِجلات لتسجيل الواقِعات المدنية للسعوديين وسِجلات أُخرى مُستقِلة للأجانب تُدون فيها الواقِعات المدنية التي تحصُل لهم داخِل المملكة.
المادة الثامنة:
يجب أن تشمل سِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب سِجلات لتسجيل المواليد وسِجلات لتسجيل الوفيات وسِجلات لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرِها من سِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.
المادة التاسعة:
يجب أن تُرقم صفحات وسِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمُديرية، ويجب أن يُقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كُلِ دفتر عدد الصفحات التي يتكون مِنها وأن يُختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمُديرية.
المادة العاشرة:
تُعتبر السِجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المُستخرجة مِنها والوثائق الرسمية المُستنِدة عليها حُجة في إثبات المعلومات المُدونة بِها، ما لم يثبُت عكسها أو بُطلانِها بحُكم قضائي أو بقرار رسمي يصدُر بهذا الشأن من جهة مُختصة وفقاً لما تُحدِده اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
يُعتبر سرياً ما تحويه السِجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السِجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سُلطة قضائية أو سُلطة تحقيق رسمية قراراً بالإطلاع عليها أو بفحصِها وجِب لتنفيذ ذلك أن يُندب قاضي أو أن ينتقل المُحقِق إلى مكان السِجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المُختص للإطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضُه بإنابة من يأتمِنُه في ذلك.
المادة الثانية عشرة:
تُحدِد اللائحة التنفيذية لهذا النِظام العلاقة بين السجِل المدني المركزي وسِجلات الواقِعات، كما تُحدِد نماذج هذه السِجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمُحررات الأُخرى التي يتطلبُها تنفيذ هذا النِظام.
الفصل الثالث
القيد في السجِل
المادة الثالثة عشرة:
يتم القيد في السجِل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مُستقِل لِكُلِ أُسرة سعودية، أما سِجلات الواقِعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.
المادة الرابعة عشرة:
يكون القيد في سِجلات الواقِعات وكتابة الشهادات والوثائق المُستخرجة مِنها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحُروف، ولا يجوز اختِصار الكلمات أو استِعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظُر حشر الكلِمات والحشو بين السُطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازِم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كُل تعديل أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائِه كُل من كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسه المُباشر.
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقِعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة. ولكن يجوز تعديل البيانات المُتفرِعة عن هذه الواقِعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (مُتزوج أو أعزب) وتحديد المِهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تُعيّنها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناءً على وثائق أو مُستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بِها كاتب السجِل ورئيسه المُباشر[2].
المادة السادسة عشرة:
يكون تعديل قيود وبيانات السِجلات وفقاً للمنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كُل مَن كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسه المُباشر.
المادة السابعة عشرة:
يجب على كُل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازِمة لتسجيله وأفراد أُسرتِه، وعلى كُل مواطن التبليغ عن جميع الواقِعات المدنية الواجِبة التسجيل التي تحدُث مُستقبلاً وذلك خِلال المُدة المُحددة نِظاماً.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على كُتاب السِجلات قيد كُل واقِعة مدنية عند التبليغ عنها مُباشرة مع تحدِد تاريخ القيد يوم حُصولِه، ويجب أن يتضمن القيد اسم المُبلِغ ولقبِه وسنه ومحل إقامتِه وصِفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.
المادة التاسعة عشرة:
إذا رفض كاتب السجِل المنوط بِه القيد أية واقِعة مدنية – وجِب عليه خِلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعُها بمُذكِرة مُسبِّبة – وعلى مُدير الإدارة أن يُبدي رأيهُ بقرار مكتوب يَعلم فيه كُلاً من كاتب السجِل وصاحب الشأن خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مُضي المُدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة[3].
المادة العشرون:
عند التبليغ عن واقِعة مدنية بعد فوات المُدة المُحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثِها فعلى كاتب السجِل أن يتثبت من صِحة وقوعِها في التاريخ المُبلغ عنه، ولهُ في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازِم، وعليه بعد ثبوت الواقِعة تقييدِها في السجِل الخاص بِها. أما في الواقِعات التي يُبلغ عنها بعد انتِهاء سنة من تاريخ حدوثِها فلا يجوز قيدُها إلا بقرار من اللجنة[4].
المادة الحادية والعشرون:
بعد قيد الواقِعة يُعطى المُبلِغ صورة من قيدِها على النموذج المُعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورتِه كُل من كاتب السجِل المنوط بِه القيد والمُبلِغ فإن امتنع المُبلِغ عن التوقيع أُثبِت امتِناعِه في السجِل بحضور شاهدين.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز لكاتب السجِل المنوط به القيد أن يُسجل أية واقِعة يكون هو فيها مُبلِغاً أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون مُتعلِقة بِه أو بزوجه أو أحد أصولِه أو فروعِه أو أقارِبه إلى الدرجة الرابِعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مُدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها ثم يأمُر بإجراء القيد اللازِم. فإن تعلّقت الواقِعة بوصفِها السابق بالمُدير المذكور فيُرفع الأمر إلى المُديرية التي تقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها واكتِمالِها ثم تُعمِد كاتب السجِل بموجب مُذكِرة رسمية بإجراء القيد اللازِم، وتُعتبر مُذكِرة المُديرية من المُستندات المؤيدة على وعلى الكاتب أن يُشير في سجِل القيد إلى رقم وتاريخ المُذكِرة[5].
المادة الثالثة والعشرون:
لِكُلِ شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المُتعلِقة بِه أو بأصولِه أو فُروعِه أو بزوجه، ويجوز للسُلطات العامة المُختصة ولِكُلِ ذي مصلحة ثابِتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية المقصود بالسُلطة العامة المُختصة وبالمصلحة الثابِتة كما تُحدِد إجراءات استخراج الصور والرسوم المُستحقة لقاء ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
يوقف القيد في سِجلات الواقِعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كُل عام، ويتم قفل السجِل بكتابة محضر يُدون في آخر قيد في السجِل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسُه الإداري على الأقل، وتُفتح سِجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر مُحرم.
المادة الخامسة والعشرون:
يُهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطِق خزائن خاصة تُحفظ فيها سِجلات الواقِعات الخاصة بمكاتب المنطِقة ومُعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقِعات بموجبِها، على أن يتم إيداع تلك السِجلات للحفظ خِلال شهر من قفل القيد فيها، وتُحدِد اللائحة التنفيذية طُرق وأساليب الحِفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارِس واضِحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيُسر عند الحاجة[6].
المادة السادسة والعشرون:
تُفحص السِجلات عند إيداعِها للحفظ في خزائن المحفوظات من قِبل اللجنة، وعليها أن تُوقِّع في نهاية القيود من كُلِ سجِل بما يُفيد فحصُها، وأن تُحرِر محضراً بنتيجة الفحص تُبين فيه حالة هذه السِجلات وما قد يكون فيها من مُخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خِلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إجراء الفحص[7].
المادة السابعة والعشرون:
كُتاب السِجلات المدنية مسئولون عن كُلِ تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدُث في السِجلات التي بعُهدتِهم، وإذا تولى السجِل أكثر من واحد اُعتُبِروا مُتضامنين في المُحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المُحفوظات بعد تسلُمِه لتلك السِجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المُديرية مُلاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازِم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة. كما أن لِكُلِ ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مُطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحِقت بِه، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بِها هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى.
الفصل الرابع
محل القيد
المادة الثامنة والعشرون:
يتم قيد كُل رب أُسرة سعوديّ وأفراد أُسرتِه لدى إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقِعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المُقيمين في الخارِج يتم قيد الواقِعات لدى المُمثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخِل.
المادة التاسعة والعشرون:
محل إقامة الشخص المُقيم في المملكة من حيث مُمارسة حقوقه المدنية - ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه – هو المكان الذي يقطُنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يُعتبر محل مُمارسة الشخص لعمله بصفة مُستمِرة محلاً لإقامته.
المادة الثلاثون:
محل إقامة المرأة المُتزوجة هو محل إقامة زوجِها إذا كانت العِشّرة مُستمِرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والِده أو الوصيِّ عليه.
المادة الحادية والثلاثون:
مع مُراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو مُعاملات مُعيِّنة وذلك بالإضافة إلى محل إقامتِه العام.
الفصل الخامس
المواليد
المادة الثانية والثلاثون:
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارِج خِلال المُدد المُحددة في هذا النِظام.
المادة الثالثة والثلاثون:
الأشخاص المُكلفون بالتبليغ عن المواليد هُم:
أ - والد الطِفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الوِلادة أو إذا حضر أثناء مُدة التبليغ.
ب - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً القاطِنين مع الوالِدة في مسكن واحد.
ت - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً غير القاطِنين مع الوالِدة في المسكن.
ث - عُمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
ج -الحاكِم الإداري في القرية أو المركز.
ح -أي شخص أو أشخاص تنُص اللائحة التنفيذية على مسئوليتِهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتُنتقى مسئولية كُل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبِقها في الترتيب.
المادة الرابعة والثلاثون:
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الوِلادة في دائرة اختصاصِه على النموذج المُعد لذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوِلادة، وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوِلادة في مكان يبعُد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر[8].
المادة الخامسة والثلاثون:
إذا حصلت الوِلادة أثناء السفر خارِج المملكة وجِب التبليغ عنها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى المُمثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصِدُه المُسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.
المادة السادسة والثلاثون:
استثناء مِما سبق إذا حصلت الوِلادة في الخارِج في جهة بعيدة عن مقر المُمثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المُسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة ميلاد من السُلطة المُختصة في الجِهة التي حصلت الوِلادة فيها مُشتمِلة على البيانات اللازِمة لإجراء القيد.
المادة السابعة والثلاثون:
يُبلغ عن المواليد التوائم كُلٍ على انفِراد ويُقيد كُلٍ مِنهم على حِدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد كُلٍ مِنهم.
المادة الثامنة والثلاثون:
إذا توفي مولود قبل قيده في السجِل وجِب تسجيل وِلادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولِد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيُقيد على أنهُ (ولِد ميتاً) في سجِل المواليد ثم يُقيد في سجِل الوفيات[9].
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب على من يعثُر على لقيط حديث الوِلادة أن يُشعر فوراً أقرب مركز للشُرطة في المُدن أو الحاكِم الإداري في القُرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقِعة يتضمن وصف الحالة والمُلابسات وتحديد المكان الذي وجِد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عُثِر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطِفل وما معه من أشياء وتقدير سِنه حسب الظاهر والتعريف الكامل بمن عثر عليه – ما لم يرفُض ذلك – ويجب أن يوقع المحضر كُل مَن الشخص الذي حررُه والشخص الذي وجد الطِفل – إذا رضي بذكر اسمه فيه – ويُسلم الطِفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المُعتمدين لرعاية مِثله ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورِعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المُتبعة لديها.
المادة الأربعون:
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عُهِد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المُختص بذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِه اللقيط، وعلى كاتب السجِل قيدُه في السجِل كالمُتبع، وتُسلم شهادة ميلاد الطِفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يُذكر فيه أنهُ لقيط، وفي حالة معرِفة أحد الوالدين أو كِليهِما يتم تصحيح قيد الطِفل بقرار من اللجنة[10].
المادة الحادية والأربعون:
يجب على كاتب سجِل المواليد المنوط بِه القيد بعد تسجيل واقِعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نُسختين بميلاد الطفل على النموذج المُعد لذلك وعليه تذييلِها برقم وتاريخ القيد في السجِل، وتسليم إحداهِما إلى المُبلِغ وفقاً لِما تُحدِده اللائحة التنفيذية لهذا النِظام وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعُها.
المادة الثانية والأربعون:
يجب على كاتب سجِل المواليد في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعُها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن جميع واقِعات الوِلادة التي قيدها في سجِله مع إرفاق نُسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقِعات خِلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
المادة الثالثة والأربعون:
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادِرة من كاتب سجِل المواليد خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمُطابقة قيدِها في السجِل وختمِها بخاتم المُديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
المادة الرابعة والأربعون:
على مُديريّ المُستشفيات والمُستوصفات والمحاجِر الصحية والسُجون وأصحاب الجِهات التي قد تحدُث فيها الوِلادة وكُل مُرخص له بالتوليد كالطبيب والقابِلة مسك دفاتر مُنتظِمة لتسجيل حالات الوِلادة التي تحدُث لديهم أو تحت إشرافِهم بحيث تشمل البيانات التالية:
أ - يوم الوِلادة وتاريخُها وساعتُها ومحلُها.
ب - جنس المولود (ذكر أو أُنثى).
ت - اسم الوالديَّن كامِلين وجنسيتِهما وديانتِهما ومحل إقامتِهما ومهنتِهما، ويجب عليهم في نهاية كُل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المُختصة بجميع الوِلادات التي تمت بمؤسساتِهم أو تحت إشرافِهم، وهذا الإشعار لا يُعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الثالثة والثلاثون من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقِعة الوِلادة في السجِل الخاص بِها.
المادة الخامسة والأربعون:
لا يجوز اشتراك أخوين أو أُختين من الأب أو أبن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مُخالِفة للشريعة الإسلامية.
الفصل السادس
الزواج والطلاق
المادة السادسة والأربعون:
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادِرة بالمُخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدوهما سعودياً إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خِلال ثلاثة أشهر من تاريخِها لتسجيلِها وختمِها بخاتم الأحوال المدنية.
المادة السابعة والأربعون:
تقع مسئولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمُخالعة على الزوج، ومع هذا يجوز للزوجة ولِوالد الزوج ولِوالد الزوجة أو أحد أقرِبائِهما القيام بواجب التبليغ.
المادة الثامنة والأربعون:
على إدارة الأحوال المدنية فور تسلُمِها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حُكم التطليق أو المُخالعة تدوين مضمونِها على قيد الزوجين.
المادة التاسعة والأربعون:
إذا كان أحد الزوجين سعوديّاً والآخر غير سعوديّ فيكون التسجيل وفقاً لقواعِد تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
المادة الخمسون:
يجب على الزوج مُراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خِلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.
المادة الحادية والخمسون:
يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن جميع واقِعات الزواج والطلاق والرجعة مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون. وعلى كُتاب المحاكِم في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن مُلخص الأحكام الصادِرة بالتطليق والمُخالعات وإثبات النسب، واعتِبار الغائب ميتاً.
الفصل السابع
الوفيات
المادة الثانية والخمسون:
يجب التبليغ خِلال المُدد المُحددة في هذا النِظام عن جميع الوفيات الحادِثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارِج، ويشمُل ذلك الأطِفال الذين يُولدون أمواتاً بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتِهم قبل الوضع أمَّ أثناءِه.
المادة الثالثة والخمسون:
الأشخاص المُكلفون بالتبليغ عن الوفاة هُم:
أ - أصول أو فُروع أو زوج المُتوفى أو أي أقرِبائه الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً القاطِنين معه في مسكن واحد.
ب - الأقرب درجة للمُتوفى من الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً من غير القاطِنين معهُ في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علِموا بِها.
ت - مُديرو المُستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارِس والسُجون والثكنات والمحاجِر الصحية وأي محل آخر، ويشمَل ذلك المُطوفين أو من في حُكمِهم بالنسبة للحُجاج والمُعتمرين والزوار المُسجلين لديهم.
ث - الطبيب والمأمور الصحي المُكلف بإثبات الوفاة.
ج -عُمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
ح -الحاكِم الإداري في القرية أو المركز.
وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابِق وتُنتقى مسئولية كُل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبِقها في الترتيب.
المادة الرابعة والخمسون:
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المُعد خِلال شهر من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوفاة في مكان يبعُد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو متر.
المادة الخامسة والخمسون:
إذا حدثت الوفاة خارِج المملكة وجِب التبليغ عنها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى المُمثلية السعودية المُختصة في البلد الذي يقصِدُه المُسافِر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.
المادة السادسة والخمسون:
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارِج في جهة بعيدة عن مقر المُمثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المُسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة وفاة من السُلطة المُختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.
المادة السابعة والخمسون:
يجب على كاتب سجِل الوفيات المنوط بِه القيد فور تسجيل واقِعة الوفاة تحرير شهادة من نُسختين على النموذج المُعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحِها، وعلى كاتب السجِل تذييل النُسختين برقم وتاريخ القيد في السجِل وتُسلم إحداهُما إلى المُبلغ وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بِها ملف الشخص المُتوفى لضمِها إلى ملفه.
المادة الثامنة والخمسون:
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادِرة من كاتب سجِل الوفيات مع بطاقة المُتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الشهادة لمُطابقة قيدِها في السجِل وختمِها بخاتم المُديرية وسحب بطاقة المُتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضُمُه.
المادة التاسعة والخمسون:
على مُديريّ المُستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسُجون والملاجئ أو أي جِهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادِرة من كاتب سجِل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطِقتِهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.
المادة الستون:
إذا غرِقت باخِرة أو سقطت طائرة وفُقِد بعض الرُكاب أو الملاحين أو حدثت كوارِث فُقِد فيها أشخاص ولم يُمكِن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقاً لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قراراً بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذِكر أسمائِهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المُختصة للتأشير بذلك على قيودِهم، ولكن لا تُثبت الوفاة إلا بصُدور حُكم شرعي بذلك.
المادة الحادية والستون:
يُحرِر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمُتطوعين الذين يتوفون أو يستشهِدون داخِل المملكة أو خارِجها أثناء العمليات الحربية أو المُهِمات المُماثِلة لها أو المُتفرِعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة السابعة والخمسون على أن يتم بعث إحدى النُسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المُتوفى والأُخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك على قيودِهم.
المادة الثانية والستون:
إذا نُفذ حُكم القتل بشخص فعلى الحاكِم الإداري تنظيم محضر الوفاة وعليه أن يُرسِل إلى إدارة الأحوال المدنية المُختصة لقيد الوفاة وتحرِر شهادة بِها دون انتِظار تبليغه بالواقِعة من ذوي المُتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.
المادة الثالثة والستون:
إذا عُثر على جُثة إنسان فعلى دائرة الشُرطة إن وجِدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المُتوفى والزمان والمكان والمُلابسات التي وجِدت الجُثة فيها ويؤخذ للجُثة صورة شمسية إن أمكن تُرفق بالمحضر ويُرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبِه.
المادة الرابعة والستون:
لا يُدفن أي مُتوفى بدون الحصول على أذن دفن من طبيب مُعتمد يُعطى من نُسختين، وحيثُ لا يوجد أطباء فتُعطى الرُخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية وفي حالة الاشتِباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظِم محضر يُبيّن فيه حالة الجُثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطِقة.
المادة الخامسة والستون:
يُعجّل بدفن المُتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اُشتُبِه في حُدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمُدة الكافية للتحقُق من الوفاة أو أسبابِها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.
المادة السادسة والستون:
الأشخاص الذين يلزمُهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المطلوب مِنهُم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المُكلف بمُلاحظة نقل الجُثة التحقُق من وجود إذن الدفن وعلى حارِس المقبرة أن يتسلم نُسخة من أذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمِها في نهاية كُل شهر لمرجِعه لبعثِها لإدارة الأحوال المدنية المُختصة، وتُرفع النُسخة الأُخرى بالتبليغ عن الوفاة.
الفصل الثامن
البِطاقات الشخصية ودفاتِر العائلة
المادة السابعة والستون:
يجب على كُلِ من أكمل الخامسة عشرة من عُمرِه من المواطنين السعوديين الذُكور مُراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بِطاقة شخصية خاصة بِه، ويكون الحصول على البِطاقة اختيارياً للنساء ولمن تقع أعمارُهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرِهما وتُستخرج البِطاقة من واقع السجِل المدني المركزي.
المادة الثامنة والستون:
استثناء من حُكم المادة السابعة والستون يجوز للسعوديين المُقيمين في الخارِج طلب الحصول على البِطاقة الشخصية وطلب تجديدِها والتبليغ بفقدِها أو تلفِها إلى المُمثلية العربية السعودية في الجهة التي يُقيم فيها صاحب الطلب، وتُحدِد اللائحة التنفيذية القواعِد والإجراءات التي تُتبع في هذه الأحوال.
المادة التاسعة والستون:
يجب على كُل مواطن حمل بِطاقته الشخصية بصفة مُستمِرة، وعليه إبرازِها عند إجراء جميع المُعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازِها إلى رِجال السُلطة العامة كُلما طُلِب مِنهُ ذلك.
المادة السبعون:
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بِمّا في ذلك الجامعات والمعاهِد والمدارِس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستقبلوا في خِدمتِهم بصِفة موظف أو مُستخدم أو طالب أو بأية صِفة أُخرى أي شخص سعوديّ أكمل الخامسة عشرة من عُمرِه إلا إذا كان يحمل بِطاقة شخصية.
المادة الحادية والسبعون:
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجِئ أو ما يُماثِلُها من الأماكن المُعدة لإيواء الجُمهور أن يُثبِتوا بسجلاتِهم البيانات الموضحة في بطاقة كُل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مُكمِلاً الخامسة عشرة من عُمرِه
المادة الثانية والسبعون:
مع مُراعاة حٌكم المادة الخمسون من هذا النِظام يجب على كُل رب أُسرة سعوديّ مُراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خِلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النِظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أُسرتِه يُسمى (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقِع قيود السجِل المدني المركزي.
المادة الثالثة والسبعون:
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجِل المدني المركزي، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بِطاقة شخصية واحِدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحِد، أو استِعمال بِطاقة أو دفتر عائلة لا يخُصه.
المادة الرابعة والسبعون:
يُعطى دفتر العائلة لمُدة غير محدُدة تنتهي بوفاة رب العائلة، أما البِطاقة الشخصية فتُحدِد مُدة صلاحيتِها بعشر سنوات من تاريخ صُدورِها أو استبدالِها أو تجديدِها. ويجب تجديدِها لِمُدة مُماثِلة خِلال المائة والثمانين يوماً السابِقة لانقضاء مُدة صلاحيتِها[11].
المادة الخامسة والسبعون:
يجب على كُلِ مواطن عند حدوث أية واقِعة مدنية يترتب عليها مُغايرة أحد بيانات بِطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يُقدِمُها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازِم للبيانات أو استبدالِهما حسب الاقتضاء وذلك خِلال ستين يوماً من حدوث الواقِعة، ويحضُر عليه قبل إجراء التعديل اللازِم استِعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش.
المادة السادسة والسبعون:
في حالة فقد أو تلف البِطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف واستِحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقاً للإجراءات التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة والسبعون:
عند زوال صِفة الجنسية السعودية عن حامِلِها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البِطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البِطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبِه، وتُحدِد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.
الفصل التاسع
العُقوبات
المادة الثامنة والسبعون:
مع عدم الإخلال بما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى من عقوبات أشد يُعاقب مُخالفو أحكام هذا النِظام بالعقوبات المُحددة في المواد التالية.
المادة التاسعة والسبعون:
يُعاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كُل مَن أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجِبُها تنفيذ هذا النِظام.
ب - كُل مَن خالف حُكم المادة الثالثة والسبعون من هذا النِظام.
المادة الثمانون:
يُعاقب على مُخالفة أحكام المواد الثانية والثلاثون والتاسعة والثلاثون والخامسة والأربعون والثانية والخمسون والسبعون والحادية والسبعون، بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
المادة الحادية والثمانون:
يُعاقب على مُخالفة الأحكام الأخرى في هذا النِظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المُنفِذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال[12].
الفصل العاشر
اللجنة والهيئة[13]
المادة الثانية والثمانون:
تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كُل لجنة من:
1- مُستشار يُعيّنه وزير الداخلية.
2- مندوب يُعيّنه وزير العدل.
3- طبيب يُعيّنه وزير الصحة[14].
المادة الثالثة والثمانون:
تختص اللِجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ - طلبات قيد الواقِعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثِها.
ب - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلُمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المُطبقة حالياً حتى يتم وضع القواعِد الخاصة بذلك بقرار من مجلِس الوزراء.
ت - التحقيق مع مُخالفي أحكام هذا النِظام ولوائحه وتوقيع العُقوبات والجزاءات المُقررة عليهم.
ث - الموضوعات الأُخرى التي تُحال إليها من إدارة الأحوال المدنية[15].
المادة الرابعة والثمانون:
ترفع كُل لجنة فرعية نُسخة من كُل قرار تُصدِرُه إلى المُديرية خِلال أسبوع واحد من تاريخ صُدور القرار، وللمُديرية ولِكُلِ ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً.
المادة الخامسة والثمانون:
استثناء مما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون يُعتبر قرار بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المُقررة على مُخالفي أحكام هذا النِظام نهائياً إذا كان يقضي بالغرامة، وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلُم أمام ديوان المظالم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة[16].
المادة السادسة والثمانون:
تُشكل في المُديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مُكونة من:
أ-
المُدير العام للأحوال المدنية
رئيساً
ب-
مُستشار من ديوان المظالم يُعيّنه رئيس ديوان المظالم
عضواً
ت-
مُستشار قانوني يُعيّنه وزير الداخلية
عضواً
ث-
طبيب يُندِبه وزير الصحة
عضواً
المادة السابعة والثمانون:
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللِجان الفرعية.
ب - التصديق على محاضر فحص السِجلات.
ت - إبداء الرأي في كُل ما يُحيلُه إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية[17].
المادة الثامنة والثمانون:
تُحدِد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزِمها حُسّن أداء اللِجان والهيئة لأعمالِها بما في ذلك إجراء التقدُم بالطلبات والتظلُمات والطعون والفصل فيها.
المادة التاسعة والثمانون:
تكون حفائظ النفوس الصادِرة قبل نفاذ هذا النِظام أساساً لقيد المواطنين السعوديين في السجِل المدني المركزي ما لم يُشك في صِحتِها، وعندئذ تُحال إلى مصدرِها لمُطابقتِها على أصولِها والتأكد من صِحتِها فإذا لم يمكن إثبات صِحتِها من السِجلات فتُحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صِحتِها أو سحبِها واتخاذ الإجراءات اللازِمة نحو مُعاقبة المسئولين عن ذلك.
المادة التسعون:
يتم الاعتِماد على حفائظ النفوس إلى أن يتم سحبِها وصرف عِوض عنها، وذلك خِلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النِظام، وبانتهاء هذه المُدة تعتبر حفائظ النفوس مُلغاة ما لم يتم تمديد مُهلة استبدالِها بقرار من وزير الداخلية.
المادة الحادية والتسعون:
يُعتبر رب أُسرة في مجال تطبيق هذا النِظام..
أ - الزوج بالنسبة للزوجة.
ب - الأب بالنسبة لأولادِه المُضافين معه وبناتِه غير المُتزوِجات.
ت - الأم بالنسبة لأولادِها القُصر وبناتِها غير المُتزوِجات بعد وفاة والِدِهم.
ث - القريب بالنسبة لِمن يعيش معه من أقارِبه الذين يعولُهم أو يرعاهُم ولو لم يكُن مُلزماً بنفقتِهم شرعاً بعد فقد رب أُسرتِهم إن لم يكن سبق قيدُهم في السجِل المدني المركزي.
المادة الثانية والتسعون:
بعد نفاذ هذا النِظام تُصدر شهادات المواليد والوفيات وفقاً لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذه الاختصاص بوظائفه المُعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكتب الأحوال المدنية خِلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المُدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والتسعون:
استثناء من أحكام المواد المُتعلِقة بتحديد مُدة التبليغ عن الواقِعات الوارِدة في هذا النِظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقاً لضوابط تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة والتسعون:
يُصدِر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النِظام وتُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة والتسعون:
يُلغي هذا النِظام نِظام دائرة النفوس الصادِر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15/7/1358هـ، ونِظام المواليد والوفيات الصادِر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11/1/1382هـ، كما يُلغي كُل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3/9/1405هـ المُصادِق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25/7/1405هـ القاضي بتعديل الفقرة (ث) من نِظام خدمة الأفراد وذلك لحين صُدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعِد عامة تُعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد المُشار إلى ذلك في الفقرة (ب) من المادة الثالثة والثمانون أعلاه.
المادة السادسة والتسعون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد مُضي سنة من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية[18].
ما صدر بشأن النظام
قرار رقم 94 وتاريخ 26/3/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/18941/ر وتاريخ 16/9/1421هـ المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 35/56786 وتاريخ 4/8/1421هـ بشأن العقوبات المُقترحة بحق من يقوم من المواطنين برهن حفيظة النفوس أو بِطاقة الأحوال أو دفتر العائلة أو جواز السفر الخاص به في الداخِل أو الخارِج أو ترك تلك الوثائق لدى الغير بقصد استعمالِها لغير الغرض الذي أُعِدت من أجله.
وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخُبراء رقم (215) وتاريخ 18/7/1420هـ ورقم (417) وتاريخ 4/12/1421هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 29/1/1422هـ.
يقرر
تُطبق بحق الراهن أو المُرتهن لبِطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة أو حفيظة النفوس ومن يقوم بتركِها لدى الغير بقصد استِخدامِها في غير الغرض المُعدة له – العقوبة المنصوص عليها في المادة الحادية والثمانون – من نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ.
رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 25
التاريخ: 1/6/1422هـ
---------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحُكم الصادر، بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر، بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلس الشورى الصادر، بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (44/38) وتاريخ 7/9/1421هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 23/5/1422هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على تعديل المواد ( الثانية، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والثانية والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والرابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والأربعين، والرابعة والسبعين، والثانية والثمانين، والثالثة والثمانين، والخامسة الثمانين، والسابعة والثمانين ) من نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ، وتعديل عنوان الفصل العاشر من النِظام، وذلك بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 153 وتاريخ 23/5/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/21736/ر وتاريخ 20/10/1421هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3/38799 وتاريخ 29/10/1399هـ، المُتضمن طلب تعديل بعض مواد نِظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/8/1420هـ، ورقم (65) وتاريخ 11/2/1422هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/38) وتاريخ 7/9/1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (231) وتاريخ 9/5/1422هـ.
يقرر
الموافقة على تعديل المواد ( الثانية، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والثانية والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والرابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والأربعين، والرابعة والسبعين، والثانية والثمانين، والثالثة والثمانين، والخامسة الثمانين، والسابعة والثمانين ) من نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ، وتعديل عنوان الفصل العاشر من النِظام، وذلك بالصيغة المُرفقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مُرافِقة لهذا ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
تعديل مواد من نِظام الأحوال المدنية
المادة الثانية:
تدل المُصطلحات التالية - حيثُما وردت في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية - على المعاني المُدونة لِكُل مِنها:
أ - المُديرية:
هي المُديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب - إدارة الأحوال المدنية:
هي فرع المُديرية في المنطقة المُكلف ضِمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسُكان المنطِقة.
ت - مكتب الأحوال المدنية:
هو الجِهة المُكلفة بتسجيل واقِعات الأحوال المدنية في سجِل الواقِعات، ويكون تابِعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
ث - الهيئة:
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المُشكلة وفقاً لنص المادة السادسة والثمانون من هذا النِظام.
ج - اللجنة المحلية:
هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُلِ إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.
ح - اللجنة الفرعية:
هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُل منطِقة، وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.
خ - السجِل المدني المركزي:
هو السجِل العام الذي تُدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
د - سجِل الواقِعات:
هو السجِل الذي تُدون فيه واقِعات الأحوال المدنية.
ذ - الواقِعة:
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادِها أو الوفاة، وكُل حادِثة يوجب هذا النِظام أو لائحتِه التنفيذية تسجيلِها، وكذلك جميع ما يتفرع عمَّا سبق من: طوارئ وحوادِث وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتِها.
ر - الحالة المدنية:
هي كُل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقِعات السابِقة.
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقِعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية. ولكن يجوز تعديل البيانات المُتفرِعة عن هذه الواقِعات مثل: تعيين الحالة الاجتماعية (مُتزوج أو أعزب)، وتحديد المِهنة، ومحل الإقامة، ونوع المؤهل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تُعيِّنها اللائحة التنفيذية، على أن يتم ذلك بناءً على وثائق أو مُستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بِها كاتب السجِل ورئيسُه المُباشر.
المادة التاسعة عشرة:
إذا رفض كاتب السجِل المنوط بِه القيد – أية واقِعة مدنية – وجِب عليه خِلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعُها بمُذكِرة مُسبِّبة. وعلى مُدير الإدارة أن يُبدي رأيهُ بقرار مكتوب يَعلم فيه كُلاً من كاتب السجِل وصاحب الشأن خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مُضي المُدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلُم إلى اللجنة الفرعية.
المادة العشرون:
عند التبليغ عن واقِعة مدنية بعد فوات المُدة المُحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثِها، فعلى كاتب السجِل أن يتثبت من صِحة وقوعِها في التاريخ المُبلغ عنه، ولهُ في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازِم، وعليه بعد ثبوت الواقِعة تقييدِها في السجِل الخاص بِها. أما في الواقِعات التي يُبلغ عنها بعد انتِهاء سنة من تاريخ حدوثِها، فلا يجوز قيدُها إلا بقرار من اللجنة المحلية.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز لكاتب السجِل المنوط به القيد أن يُسجل أية واقِعة يكون هو فيها مُبلِغاً أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون مُتعلِقة بِه أو بزوجه أو أحد أصولِه أو فروعِه أو أقارِبه إلى الدرجة الرابِعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مُدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها ثم يأمُر بإجراء القيد اللازِم.
المادة الخامسة والعشرون:
( يُهيأ في كُل إدارة من إدارات الأحوال المدنية، في كُل مكتب من مكاتِبِّها – خزائن خاصة – تُحفظ فيها سِجلات الواقِعات، أما مُعاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقِعات والمُتعلِقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه، فتُحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازِم، ليُمكِن الرجوع إليها. وتُحدِد اللائحة التنفيذية طُرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارِس واضِحة للمحفوظات، بحيث يمكن الرجوع إليها بيُسر عند الحاجة ).
المادة السادسة والعشرون:
تُفحص السِجلات عند إيداعِها للحفظ في خزائن المحفوظات من قِبل اللجنة المحلية وعليها أن تُوقِّع في نهاية القيود من كُلِ سجِل بما يُفيد فحصُها، وأن تُحرِر محضراً بنتيجة الفحص تُبين فيه حالة هذه السِجلات، وما قد يكون فيها من مُخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خِلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إجراء الفحص.
المادة الرابعة والثلاثون:
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المُعد لذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوِلادة. وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوِلادة في مكان يبعُد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلاً.
المادة الثامنة والثلاثون:
إذا توفي مولود قبل قيده في السجِل، وجِب تسجيل وِلادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولِد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيُقيد في سجِل الوفيات بأنهُ ولِد ميتاً.
المادة الأربعون:
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عُهِد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المُختص بذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِه اللقيط. وعلى كاتب السجِل قيدُه في السجِل كالمُتبع، وتُسلم شهادة ميلاد الطِفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يُذكر فيه أنهُ لقيط. وفي حالة معرِفة أحد الوالدين أو كِليهِما يتم تصحيح قيد الطِفل بقرار من اللجنة الفرعية.
المادة الرابعة والسبعون:
يُعطى دفتر العائلة لمُدة غير محدُدة، وفي حالة وفاة صاحِبه يُسحب ويُصرف بدلاً منه دفتر عائلة آخر باسم المُتوفى لِكُل من يرغب من ورثة المُتوفى المُضافين فيه، على أن يؤشر مكان الصورة بما يُفيد أنه مُتوفى. أما البِطاقة الشخصية فتُحدِد مُدة صلاحيتِها بعشر سنوات من تاريخ صُدورِها أو استبدالِها أو تجديدِها، ويجب تجديدِها لِمُدة مُماثِلة خِلال المائة والثمانين يوماً السابِقة لانقضاء مُدة صلاحيتِها.
الفصل العاشر
اللِجان المحلية والفرعية وهيئة الأحوال المدنية المركزية
المادة الثانية والثمانون:
أ - تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لِجان محلية في كُل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كُل لجنة من:
1- مندوب من إدارة الأحوال المدنية يُعيِّنه وزير الداخلية أو من يُنيبُه.
2- مندوب من وزارة العدل يُعيِّنه وزير العدل أو من يُنيبُه.
3- مندوب من وزارة الصحة يُعيِّنه وزير الصحة أو من يُنيبُه.
ب - تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لِجان فرعية في المناطق، وتتكون كُل لجنة من:
1- مُستشار يُعيِّنه وزير الداخلية.
2- مندوب يُعيِّنه وزير العدل.
3- مندوب يُعينه وزير الصحة.
المادة الثالثة والثمانون:
تقوم اللِجان المحلية بتطبيق الاختصاص المُحدد لها في المادتين العشرين والسادسة والعشرين من هذا النِظام، وتختص اللِجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلُمات رفض القيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المُطبقة حالياً حتى يتم وضع القواعِد الخاصة بذلك بقرار من مجلِس الوزراء.
ب - التحقيق مع مُخالفي أحكام هذا النِظام ولوائحه وتوقيع العُقوبات والجزاءات المُقررة عليهم.
ت - الموضوعات الأُخرى التي تُحال إليها من إدارة الأحوال المدنية.
المادة الخامسة والثمانون:
استثناء مما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون يجوز للمحكوم عليهم التظلُم من قرارات اللِجان الفرعية الصادِرة ضِدهُم بالغرامة أو السجن أو بِهما معاً، أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِهم بالقرار.
المادة السابعة والثمانون:
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللِجان الفرعية والمحلية.
ب - التصديق على محاضر فحص السِجلات.
ت - إبداء الرأي في كُل ما يحيلُه إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.
[1] - عُدِلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن هذا النِظام.
[2] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1، 2، 3)- عُدِلت المادة التاسعة عشرة - والمادة العشرون - والمادة الثانية والعشرون - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1، 2)- عُدِلت المادة الخامسة والعشرون – والسادسة والعشرون - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1، 2) – عُدِلت المادة الرابعة والثلاثون – والثامنة والثلاثون - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[10] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[11] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[12] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 26/3/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[13] - عُدِل عنوان الفصل العاشر من هذا النِظام لِيُصبح (اللجان المحلية والفرعية وهيئة الأحوال المدنية المركزية) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(3، 4) – عُدِلت المادة الثانية والثمانون – والثالثة والثمانون - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1، 2) – عُدِلت المادة الخامسة والثمانون – والسابعة والثمانون - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/6/1422هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[18] - نُشر بجريدة أُم القرى في عددِها رقم (3143) بتاريخ 9/5/1407هـ.