نظام الطيران المدني 1426هـ
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول : تعريفات المادة الأولى : تعريف المصطلحات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام : نظام الطيران المدني . 2- اللائحة : اللائحة التنفيذية بهذا النظام . 3- المملكة : المملكة العربية السعودية . 4- دولة التسجيل : الدولة التي سجلت فيها الطائرة . 5- الإقليم : الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما. 6- الوزير: الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني. 7- سلطة الطيران المدني : السلطة المختصة رسمياً بالإشراف على شئون الطيران المدني . 8- الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني وهي السلطة المختصة رسمياً بالإشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة. 9- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني . 10- رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني . 11- المعاهدات الدولية : المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة و تعديلاتها. 12- معاهدة شيكاغو : معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944م وتعديلاتها المصدق عليها بموجب المراسيم الملكية. 13- الطائرة : أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض . 14- المشغل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة أو أكثر لحسابه وتخضع هيئة قيادتها لأوامره . 15- طائرات الدولة : الطائرات المملوكة للمملكة والمخصصة لخدمة المصالح العامة غير التجارية مثل الطائرات العسكرية و الجمركية والإخلاء الطبي . 16- الأشغال الجوية : جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب و البضائع مثل إطفاء الحرائق ، الرش الزراعي ، التصوير من الجو ، الإعلان من الجو . 17- الحركة الجوية : حركة جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات في المطار. 18- المطار : مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات أو تحركها ومغادرتها. 19- المطار الدولي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة والحجر الصحي بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة. 20- منطقة المناورات في المطار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها و تحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات. 21- مشغل المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل المطار أو جزء منه. 22- قائد الطائرة : الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها أثناء فترة طيرانها. 23- عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول مكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران. 24- عضو طاقم الطائرة : شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران. 25- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها. 26- المنطقة المحظورة : منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة بحظر الطيران فيها. 27- المنطقة المقيدة : منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة يكون الطيران فيها مقيداً بقيود معينة. 28- المنطقة الخطرة : منطقة محددة من الإقليم تعلن الهيئة بأن فيها نشاطات خطرة في أوقات معينة. 29- الخط الجوي المنتظم : خط جوي مفتوح لاستخدام الجمهور و يعمل حسب جدول مواعيد معلن ، أو بانتظام أو تكرار بشكل واضح و يشكل معها سلسلة رحلات نظامية سهلة الملاحظة . 30- الخط الجوي الدولي : أي خط جوي يمر عبر الفضاء الجوي لأكثر من دولة . 31- الخط الجوي الداخلي : أي خط جوي يعمل كليا داخل أراضي دولة ما . 32- الناقل الجوي : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها. 33- التسجيل الوطني : تسجيل الطائرات في السجل السعودي الوطني للطائرات الذي تعده وتشرف عليه الهيئة . 34- السجل : السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات تعده الهيئة لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية . 35- التسجيل الدولي : تسجيل الطائرات لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. 36- العلامة العامة : علامة تعينها المنظمة الدولية للطيران المدني لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تسجيلاً دولياً. 37- سلطة تسجيل العلامة العامة : السلطة التي يعهد إليها بالسجل غير الوطني أو أي جزء منه و الذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي أجنبية أو مشتركة . 38- حادث الطائرة : كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة يقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة يقصد الطيران حتى الوقت الذي تتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة ، ويترتب عليه إحدى النتائج الآتية: أ- إصابة أي شخص بإصابة بالغة أو وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي جزء منها أو نتيجة تعرضه لعادم الطائرة النفاث. ب- إصابة الطائرة بعطب جسيم. ج- فقد الطائرة أو استحالة الوصول إليها. ويستثنى من ذلك الإصابات الناجمة عن أسباب طبيعية أو التي يلحقها الشخص بنفسه أو بتسبب فيها أشخاص آخرون أو التي تصيب الأشخاص المتسللين الذي يختبئون خارج المناطق المتاحة عادة للركاب والطاقم. 39- واقعة طائرة : كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة تشغيلها. 40- حادث طيران : أي وضع أو ظرف يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث أو واقعة للطائرة . 41- العوائق الجوية : إما أن تكون عوائق صناعية مثل المباني المرتفعة والأبراج والأسلاك العالية وغيرها ، أو عوائق طبيعية مثل الجبال والأشجار العالية وغيرها. 42- دليل الطيران السعودي : الدليل الذي تصدره الهيئة والذي يتضمن المبادئ الأساسية الواردة في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد اللازمة الواجب اتباعها لتأمين سلامة وانتظام وسرعة وتسهيل الحركة الجوية في إقليم المملكة الخاضع لرقابتها . 43- شهادة الصلاحية للطيران : وثيقة تصدرها الهيئة لدولة تسجيل الطائرة تعتمد فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المشغل بإتباع الشروط الواردة فيها. 44- التصريح : الإذن لطائرة بعبور أجواء المملكة أو الهبوط في أحد مطاراتها لأغراض تجارية أو دبلوماسية ونحو ذلك ويكون علي شكل تصريح لرحلات مجدولة أو تصريح مؤقت لرحلات غير مجدولة. 45- الترخيص : موافقة تصدرها الهيئة لشخص طبيعي أو معنوي لمزاولة نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها . 46- الإجازة : شهادة أو رخصة تمنحها أو تعتمدها الهيئة للعاملين في قطاع الطيران المدني كأطقم الطائرة و الصيانة و المراقبين الجويين و غيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم حيازة شهادات أو رخص وفقا لمستويات مقررة دوليا . 47- الأوامر الحكومية : التعليمات التي تصدرها سلطة الطيران المدني لشركات الطيران العاملة ، فيما يتعلق بمزاولة تلك الشركات لنشاطها داخل إقليم الدولة . و تبقى للكلمات و العبارات الواردة في المعاهدات الدولية و غير الواردة في هذه المادة المعاني المعطاة لها في تلك المعاهدات . الفصل الثاني : سيادة المملكة وسلطاتها المادة الثانية : سلطات المملكة للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها. المادة الثالثة : مجال التطبيق تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1- أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة. 2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي و تأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة. 3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة . 4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية . 5- أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه ، في حال وجود اتفاق بين المملكة و دولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك . المادة الرابعة : تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعد أحكام معاهدة شيكاغو و ملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءاً مكملاً لهذا النظام. المادة الخامسة : اختصاص الهيئة الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية. المادة السادسة : تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى و المعاهدات الدولية فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ، و تحدد اللائحة أصول التفتيش و منع الطيران و حجز الوثائق . المادة السابعة : سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص ، أو حمولة على متنها وفقاً لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة ، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهيئة وفقاً لما تقرره الأنظمة أو اللوائح في هذا الخصوص . المادة الثامنة : مراعاة متطلبات الدخول والخروج والإقامة في المملكة على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها إتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي . الفصل الثالث : أحكام عامة للطيران المادة التاسعة : تراخيص وتصاريح الطيران للهيئة صلاحية إصدار التراخيص و التصاريح للطائرات ، و لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة ، ويعد الترخيص أو التصريح شخصياً لا يجوز التنازل عنه للغير, و تحدد اللائحة شروط إصدار الترخيص و التصريح . المادة العاشرة : الشروط الواجب توافرها في الطائرات 1. يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط التالية: أ. أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك . ب. أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها أو من سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها ، شرط أن تتوافر في تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية . ج. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد التي تقررها سلطة الطيران المدني. د. أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة. ه. أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في شهادة الصلاحية. و. أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع و الأمتعة التي على متنها وللغير على سطح الأرض و لتغطية الأضرار التى قد تنجم عن مخاطر الطيران التى يتعرض لها مستخدموه ، و يجوز الاستعاضة عند الضرورة عن التامين المذكور بإيداع تأمين نقدي ، بتقديم كفالة مصرفية أو تقديم كفالة من سلطات عامة و تنظم اللائحة شروط ذلك . 2. يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر من الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما عدا الفقرة (1/و) . المادة الحادية عشرة : الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية و بمعرفة هيئة قيادة الطائرة ، و تحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية . المادة الثانية عشرة : المواد الخطرة مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة . ووفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة . المادة الثالثة عشرة : آلات التصوير والمسح الجوي لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقاً للشروط التي تحددها في هذا الشأن. المادة الرابعة عشرة : التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة ، أو معداتها ، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة ، أو هيئة قيادتها ، أو ركابها للخطر.
الباب الثاني : تنظيم النقل الجوي
الفصل الأول : سياسات النقل الجوي وتنفيذها
المادة الخامسة عشرة : تحديد سياسات النقل الجوي يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة و يتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية و الإقليمية في هذا الخصوص . المادة السادسة عشرة : اختصاصات الهيئة تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي و مراقبته و تطويره و تنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ، و لها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1. التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها ، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. 2. دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام إليها من عدمه. 3. الاشتراك في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها ، ومتابعة أعمالها وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعد ما يتم اعتمادها حسب الإجراءات النظامية المقررة . 4. اعتماد ما يتم إبرامه من اتفاقيات أو ترتيبات تجارية بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وفقاً للأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص . 5. تحديد الخدمات و البني التحتية التى يمكن تخصيصها أو إشراك القطاع الخاص في تقديمها ، و اعتمادها من صاحب الصلاحية . 6. إصدار تراخيص وتصاريح و إجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ، أو رحلاتها غير المنتظمة ، ومراقبة تطبيق أحكامها. 7. إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات في المملكة ، ومراقبة أحكامها ، وتوقيع الجزاءات المقررة نظاماً بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. 8. إصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية لفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات الشحن الجوي الوطنية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، و تحدد اللائحة شروط إصدار هذه التراخيص . 9. تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إنهاء كل رخصة ، أو تصريح ، أو إجازة تصدرها ، على أن تحدد تفاصيل ذلك في اللائحة . 10. تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص ، و التصاريح ، و الإجازات و الخدمات التى تقدمها الهيئة ، و اعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات و الملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص ، وفقا لما تحدده اللائحة . 11. إصدار التصاريح اللازمة للقيام بأعمال وكالات المبيعات أو الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطائرات في المملكة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتحديد الضوابط المنظمة لذلك . 12. تطبيق القواعد والمبادئ القياسية للتسهيلات والأمن الجوي اللازمة لتسهيل وسلامة عمليات شركات الطيران والطائرات وتدفق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وفيها وإليها ، وفقاً لأحكام معاهدة شيكاغو و ملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المنضمة إليها المملكة. 13. تطبيق القواعد والمبادئ الدولية المقررة في مجالات النقل الجوي المختلفة الواردة في المعاهدات والقرارات الدولية الصادرة من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها المملكة. 14. إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية النقل الجوي في المملكة واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي العاملة في المملكة. 15. اعتماد تعريفات النقل الجوي وأسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة في المملكة ومنها وإليها والتعديلات التي تطرأ عليها ووضع آلية مراقبة تطبيقها . 16. المراقبة و التدقيق و التفتيش على عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية لضمان مراعاة تطبيق أحكام التراخيص والتصاريح و الإجازات الصادرة لها بتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ورحلاتها غير المنتظمة وممارسة حقوق النقل الجوي الممنوحة لها وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة نظاماً بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. 17. إصدار الأوامر الحكومية اللازمة لممارسة الاختصاصات المحددة في هذه النظام . المادة السابعة عشرة : التفتيش على أعمال الشركات والوكالات 1. لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ أحكام التراخيص والتصاريح و الإجازات الصادرة لها بممارسة نشاطها. 2. يكون لهؤلاء الممثلين حق الإطلاع على أي وثائق ، أو مستندات ضرورية لإجراء هذا التفتيش وضبط أي من هذه الوثائق ، أو المستندات إذا تم اكتشاف مخالفتها لأحكام هذا النظام ، أو التراخيص ، أو التصاريح ، أو الإجازات الصادرة لأي من هذه الشركات ، أو الوكالات ، أو للتعليمات التي تصدرها الهيئة . المادة الثامنة عشرة : حظر النقل الجوي الداخلي مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي ، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب ، أو البضائع ، أو البريد بأجر ، أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم في المملكة . ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية ، أو الخاصة ، أو لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج . المادة التاسعة عشرة : تحريم المواد الكحولية والمخدرات 1. يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة ، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة. 2. يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية ، أو المواد المخدرة ، أو المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك. 3. مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة ، يحظر على كل طائرة أن تنقل أي مواد مسكرة ، أو مخدرة ، أو ممنوعة إلى المملكة. المادة العشرون : تبادل ومنح حقوق النقل الجوي لا يجوز عقد اتفاقيات ، أو إجراء ترتيبات ، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل ، أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص . المادة الحادية والعشرون : نقل البريد الجوي 1. لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة. 2. لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقاً للإجراءات البريدية المقررة في المملكة. المادة الثانية والعشرون : رسوم وأجور الطيران يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته . المادة الثالثة والعشرون : تنفيذ الأوامر الحكومية على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة .
الفصل الثاني : الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
المادة الرابعة والعشرون : إنشاء شركات أو مؤسسات الطيران و تشغيلها مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها ما لم تكن حاصلة على ترخيص مشغل جوي و بعد الحصول على موافقة من الهيئة ، و تحدد اللائحة شروط الحصول عليها .
المادة الخامسة والعشرون : الموافقة اللازمة للتشغيل يجب على شركات و مؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ، و تحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموافقة .
المادة السادسة والعشرون : إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية و الأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها التى تقوم بتشغيلها من المملكة و إليها أو داخلها ، الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة .
المادة السابعة والعشرون : الاتفاقيات بين شركات الطيران
1-مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام ، لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات ، أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل ، أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة ، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات ، أو الترتيبات إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة .
2-للهيئة حق قبول أو رفض هذه الاتفاقيات أو الترتيبات خلال فترة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإشعار ، و يتوجب على الهيئة تعليل أي رفض ، و يحصر الرفض بحالات الإخلال بقواعد المنافسة و السلامة و سياسات المملكة العامة ، و تحدد اللائحة أصول ذلك .
المادة الثامنة والعشرون : تراخيص المكاتب والتمثيل والوكالة
1. لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. 2. لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي أو الطيران الأجنبية إسناد أعمال التمثيل أو الوكالة في المملكة إلا لشركة أو وكالة مرخص لها تتمتع بالجنسية السعودية بعد إعتماد ذلك من الهيئة . المادة التاسعة والعشرون : القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ، ولا يتم إصدار هذا الترخيص لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الأجنبية إلا بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الثلاثون : تقديم البيانات والمعلومات
على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تتعلق بتشغيل الخطوط الجوية ، والدراسات الاقتصادية والفنية لهذه الخطوط و أجور النقل الجوي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة .
الفصل الثالث : تسهيلات النقل الجوي
المادة الحادية والثلاثون : تطبيق المعاهدات الدولية على الهيئة والأجهزة المختصة كل فيما يخصه مراعاة تطبيق أحكام التسهيلات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي وافقت عليها المملكة لتسهيل عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من المملكة وإليها وعبر إقليمها. المادة الثانية والثلاثون : اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي 1. تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الوزير قراراً بتكوينها ، وتحدد اللائحة صلاحياتها و عضويتها وضوابط انعقادها ، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام و القواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات . 2. تكون بقرار من رئيس الهيئة لجنة في كل مطار دولي في المملكة برئاسة مدير المطار ، وتحدد اللائحة مسؤولياتها وإجراءات العمل فيها بالتنسيق مع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، كما تحدد اللائحة ضوابط انعقادها.
الباب الثالث : المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية
الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
المادة الثالثة والثلاثون : إنشاء المطارات وتشغيلها لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية ، أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة ، أو استعمالها ، أو استثمارها إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة . المادة الرابعة والثلاثون : المطارات ومنشآت الطيران مرافق عامة تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة. المادة الخامسة والثلاثون : إدارة المطارات والإشراف عليها مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها ، ويجوز لها الترخيص لغيرها للقيام بكل هذه الأعمال أو بعضها ، على أن يتم ذلك وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص وبما لا يؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني . المادة السادسة والثلاثون : أنواع المطارات وفئاتها تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. المادة السابعة والثلاثون : استعمال المطارات تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها ، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الإضطرارية ووفقاً لما تحدده اللائحة . المادة الثامنة والثلاثون : تحديد مستوى الضوضاء تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التى تستخدم مطارات المملكة . كما تحدد ارتفاعات و سرعات الطائرات و قدرات محركاتها و خلاف ذلك من الشروط و المواصفات الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه . المادة التاسعة والثلاثون : الإشراف على العاملين بالمطارات مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها ، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها.
الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
المادة الأربعون: إنشاء حقوق الارتفاق الجوية تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها ، وتقضي بالآتي: 1. إزالة أو منع إقامة أي مبان أو منشآت أو غرس أو مد أو تثبيت الأسلاك الهوائية أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية. 2. وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية. المادة الحادية والأربعون : حدود حقوق الارتفاق تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقاً لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات . المادة الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية على كل من يستعمل ، أو يملك تجهيزات كهربائية ، أو الكترونية ، أو تجهيزات اتصالات ، أو غيرها ، أو منشآت مدنية ثابتة ، أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية ، أو الأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية ، التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة ، وفقاً لما تحدده اللائحة . المادة الثالثة والأربعون: تملك الأراضي و العقارات اللازمة يحق للهيئة تملك الأراضي و العقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها ، أو توسيعها ، أو ربطها بطرق المواصلات ، و كذا تملك الأراضي اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للأنظمة و التعليمات . الفصل الثالث : حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية المادة الرابعة والأربعون : تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بأمن المطارات والطائرات مع مراعاة ما تقرره الأنظمة في هذا الخصوص تقوم الهيئة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وللهيئة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: 1. تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات . 2. التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتها واستجواب أي شخص يشتبه فيه إذا ما تطلب الأمر ذلك. 3. تفتيش أي راكب يشتبه في حملة أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال ، أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
المادة الخامسة والأربعون : تفتيش البريد والطرود مع مراعاة المادة (الحادية و العشرين) و المادة (الرابعة و الأربعين) من هذا النظام ، يجب تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في إحتوائها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة أثناء الطيران أو تشتمل على مواد محظورة أو محرمة وفقاً للأنظمة المطبقة في المملكة. المادة السادسة والأربعون : اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني 1. تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى (اللجنة الأمنية الإشرافية) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة . 2. يصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها برئاسة رئيس الهيئة - أو من ينيبه - وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة .
المادة السابعة والأربعون : اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة ، وفقاً لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص.
المادة الثامنة والأربعون : دليل أمن المطارات
تضع الهيئة دليل أمن المطارات على أن يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني ، وفقاً للقواعد والأنظمة الدولية المتبعة في هذا الشأن .
الباب الرابع : الطائرات
الفصل الأول : تسجيل الطائرات
المادة التاسعة والأربعون : ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيل لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقاً لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تصرح لأي طائرة غير مسجلة بالطيران ، أو الهبوط لأغراض التجربة الفنية ، أو لأغراض أخرى في إقليم المملكة وذلك طبقاً لما تقرره في هذا الشأن المادة الخمسون: تحديد علامات الجنسية والتسجيل تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقاً للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن . المادة الحادية والخمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات 1. تعد الهيئة سجلاً لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى (السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات) ، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات فيه . 2. و للهيئة أن تسمح لغيرها بالاطلاع على بيانات السجل وفقاً للشروط التي تحددها. 3. تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل بجنسية المملكة وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد التي توضحها اللائحة . المادة الثانية والخمسون: شهادات تسجيل الطائرات تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة . المادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة 1. تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية: أ. إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ب. إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ج. إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائياً من الاستعمال. د. إذا طلب المالك أو المستأجر شطب الطائرة من السجل. ه. إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل. 2. على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر الهيئة بكل تغيير نصت عليه الفقرات (1/أ - 1/ب - 1/ج) من هذه المادة فور حدوثه وعليه أن يعيد شهادة تسجيل الطائرة إلى هذه الهيئة .
الفصل الثاني : الحقوق على الطائرات
المادة الرابعة والخمسون: نطاق التطبيق تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت ، ولا تسري أحكام هذا الفصل على طائرات الدولة. المادة الخامسة والخمسون : تحديد معنى (الطائرة) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (13) من المادة الأولى من هذا النظام ، يقصد بتعبير (الطائرة) عند تطبيق أحكام هذا الفصل ، هيكلها والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء المخصصة لخدمة الطائرة سواء كانت مثبتة بها ، أو مفصولة عنها مؤقتاً. المادة السادسة والخمسون : تحديد الحقوق على الطائرات 1. يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية: أ. حق ملكية الطائرة. ب. حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء. ج. حق استعمال الطائرة وفقاً لأحكام عقد إيجار متفق عليه. د. حق الرهن الرسمي وكل حق مشابه له يتم الاتفاق على إنشائه على الطائرة للوفاء بدين. 2. مع عدم الإخلال بأحكام الديون الممتازة الواردة في المادة (الحادية والستين) من هذا النظام لا يجوز إنشاء أي حقوق أخرى على الطائرات المدنية تكون لها أفضلية على الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. تخضع الإجراءات القضائية المتعلقة بالحقوق على الطائرة لنظام المحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الإجراءات . المادة السابعة والخمسون : قيد الحقوق على الطائرات 1. يتم قيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفقاً للقوانين المطبقة التي تخضع لها هذه الطائرات حسب جنسية تسجيلها. 2. يجب على الهيئة قيد الحقوق على الطائرات التي تحمل الجنسية السعودية في الصفحات الخاصة بتسجيل تلك الطائرات في السجل إذا كانت هذه الحقوق قد تم إنشاءها صحيحة وفقاً للأحكام المطبقة في المملكة. 3. يجوز للهيئة اعتبار إيداع المستند المنشئ لأي من الحقوق على الطائرة في ملفها الذي تحتفظ به ، قيداً له في السجل وفي هذه الحالة يترتب على الإيداع نفس آثار القيد في السجل . المادة الثامنة والخمسون : آثار قيد الحقوق 1. تحدد القوانين والأنظمة الخاضعة لها الطائرة المدنية الأجنبية حسب جنسيتها الآثار المترتبة على قيد الحقوق على هذه الطائرة في مواجهة الغير. 2. لا تسري الحقوق على الطائرات المدنية السعودية في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل أو تاريخ إيداع سند إنشائها في ملفات هذه الطائرات الموجودة لدى الهيئة . 3. يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة تسليمه مراسلات أو صور أو مستخرجات مصدقة بأنها طبق الأصل وتكون حجة لما ورد في السجل أو في الملفات المشار إليها وذلك حتى يقوم الدليل على عكسها. المادة التاسعة والخمسون : ملكية الطائرة تعد الطائرة مالاً منقولاً فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والقواعد النافذة في المملكة ولا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بموجب سند رسمي ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل . المادة الستون: التصرفات القانونية في الطائرة يجوز إجراء أي تصرف نظامي على أي طائرة وطنية إلى أي شخص بالبيع ، أو الإيجار ، أو الرهن ، أو أي تصرف شرعي ، أو قانوني آخر. ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل . المادة الحادية والستون : الديون الممتازة 1. تقدم الديون الممتازة على جميع الحقوق والديون الأخرى التي تنشأ على الطائرات وهي كالآتي : أ . المكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة. ب . المصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة على الطائرة. وذلك بشرط أن تكون هذه الديون الممتازة مقترنة بحق التتبع وفقاً لقانون الدولة التي تم في إقليمها أعمال الإنقاذ أو المحافظة. ج . الرسوم الواجبة الأداء بموجب الأنظمة و اللوائح . 2. تكون مرتبة هذه الديون على عكس الترتيب التاريخي للحوادث التي كانت سبباً في نشأتها. 3. تقوم الهيئة بقيد هذه الديون الممتازة على الطائرات المسجلة في السجل بناءً على طلب الدائن إذا تم تقديم هذا الطلب خلال الأشهر الثلاثة التالية لاكتمال الأعمال التي كانت سبباً في نشأتها. ولا يجوز التسليم بأي من هذه الديون إذا انقضت مدة الثلاثة شهور المذكورة إلا إذا كان قد تم الاتفاق على مبلغ الديون أو تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بها. ويحدد قانون المحكمة المرفوع إليها النزاع أسباب انقطاع أو إيقاف هذه المدة. 4. تمتد الأولوية التي امتازت بها الحقوق المشار إليها في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة و الخمسين) من هذا النظام إلى جميع المبالغ المضمونة وأعبائها التي تكون قد استحقت فقط خلال السنوات الثلاث المتقدمة على بدء إجراءات التنفيذ وخلال هذه الإجراءات. المادة الثانية والستون: عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة في حالة توقيع الحجز ، أو إجراء البيع الجبري لطائرة ، أو أي حق عليها ، لا يجوز الاعتراف بإنشاء أو بنقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة و الخمسين) من هذا النظام إذا أجراه المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه إجراءات البيع ، أو إجراءات التنفيذ وذلك بقصد الإضرار بالدائن الحاجز ، أو بمن يباشر التنفيذ ، أو بالمشتري. المادة الثالثة والستون: البيع الجبري للطائرة 1. إذا تقرر بيع الطائرة جبرياً في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها ، فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقاً للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة ، ووفقاً لما تحدده اللائحة في هذا الشأن. 2. مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة المطبقة في المملكة ، يترتب على عدم مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، أن يكون البيع الذي تم قابلاً للبطلان بناءً على طلب يقدمه كل من أصابه ضرر من جراء هذه المخالفة وذلك في خلال الأشهر الستة اللاحقة للبيع. 3. لا يجوز أن يتم إجراء أي بيع جبري للطائرة ما لم تكن الحقوق ذات الأفضلية على حقوق الدائن الحاجز طبقاً لأحكام هذا الفصل قد سددت من ثمن البيع أو قد تكفل بها المشتري. 4. تدفع المصاريف التي أنفقت للصالح المشترك للدائنين على إجراءات التنفيذ المؤدية إلى البيع والمستحقة الأداء قانوناً وفقاً للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة وذلك من ثمن بيع الطائرة قبل جميع الديون ولو كانت ممتازة طبقاً للمادة (الحادية والستين) من هذا النظام. 5. وفقا لأحكام هذه المادة ينقل البيع الجبري للطائرة ملكيتها خالصة من جميع الحقوق ، ولو لم تدخل في تقدير المشتري. المادة الرابعة والستون : امتداد الحق المقيد إلى قطع الغيار 1. إذا نشأ حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام ضماناً لدين ثم قيد على طائرة قيداً صحيحاً فإنه يمتد إلى قطع الغيار المخزنة في مكان أو عدة أمكان معينة ، وتحدد اللائحة الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك. 2. يقصد بعبارة (قطع غيار) لأغراض هذه المادة ، أجزاء الطائرة والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي والآلات والمعدات والأدوات وأجزاء العناصر السابقة وبوجه عام كل الأشياء الأخرى أيا كانت طبيعتها مما يحتفظ بها لغرض استبدال غيرها بها من الأجزاء أو الأدوات التي تتكون منها الطائرة. المادة الخامسة والستون : البيع الجبري لقطع الغيار 1. إذا تقرر بيع الطائرة جبرياً وفقاً للمادة (الثالثة والستين) من هذا النظام فإن هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها ، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد. 2. إذا كان دين الحاجز مجرداً من كل تأمين عيني فإنه يسمح ببيع قطع الغيار بالمزاد مقابل ثلثي قيمتها وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام على النحو الذي يحدده الخبراء الذين تعينهم الجهة المنوطة بها إجراءات البيع. 3. عند توزيع ثمن بيع قطع الغيار ، تقوم الجهة المكلفة بالبيع لصالح الدائن الحاجز بتحديد القدر الذي يمكن صرفه لدائني الديون الممتازة في حدود ثلثي حصيلة البيع بعد خصم المصاريف المشتركة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام. المادة السادسة والستون : التعويض عن الأضرار على السطح 1. إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضماناً لدين ، فإنه عند توقيع الحجز على الطائرة ، أو على طائرة أخرى مملوكة لنفس المالك وتترتب عليها حقوق مماثلة لصالح نفس الدائن ، يجب مراعاة الآتي: أ . ألا يكون لأحكام الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام أي أثر بالنسبة للشخص الذي أصابه الضرر أو الأذى وكذلك من يخلفه إذا كان من الدائنين الحاجزين. ب . لا يجوز الاحتجاج بالحقوق المشار إليها في المادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام التي تخول ضماناً يثقل الطائرة المحجوز عليها وذلك في مواجهة من أصابهم ضرر أو من يخلفهم إلا في حدود (80%) من ثمن البيع. 2. لا يجوز إعمال أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المشغل قد أمن على الضرر الذي حدث على السطح تأميناً مناسباً وكافياً ، أو أمن باسمه لدى دولة أو مؤسسة تأمين في إحدى الدول. 3. إذا انتفى أي قيد آخر في الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة حيث يجري بيع الطائرة المحجوز عليها ، يعد الضرر مؤمناً عليه في مفهوم هذه المادة إذا كان مبلغ التأمين متلائماً مع قيمة الطائرة المحجوز عليها وهي في حالة جديدة. المادة السابعة والستون : نقل قيد الطائرة أو تسجيلها فيما عدا حالة البيع الجبري الذي يتم وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام ، لا يجوز نقل أي قيد ، أو تسجيل الطائرة من السجل إلى سجل دولة أخرى ، أو العكس إلا بعد تسوية الحقوق المقيدة على الطائرة ، أو بعد موافقة أصحاب هذه الحقوق على ذلك. المادة الثامنة والستون : تأجير الطائرة عقد إيجار الطائرة عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة ، أو بدونها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي ، أو لمدة معينة وذلك بمقابل أجر ، ولا يعمل بعقد إيجار الطائرة إلا بعد موافقة الهيئة ، و تحدد اللائحة واجبات مؤجر الطائرة و مستأجرها و شروط التعاقد . المادة التاسعة والستون : المسئولية التضامنية للمؤجر والمستأجر 1. يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولاً بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملاً بأحكام هذا النظام إذا كانت مدة الإيجار لا تزيد عن أربعة عشر يوماً. 2. إذا كان عقد الإيجار لفترة تزيد عن أربعة عشر يوماً أو كان بقصد الشراء ، فإن المستأجر المشغل للطائرة يكون وحده مسؤولاً عن الالتزامات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك. المادة السبعون: التحقق من توافر الشروط عند شراء الطائرة أو تأجيرها أو استئجارها على المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة ، أو تأجيرها ، أو استئجارها ، التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة.
الفصل الثالث : الحجز على الطائرات
المادة الحادية والسبعون : المقصود بالحجز التحفظي يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل ، كل تصرف أياً كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق القضاء ، أو السلطات المختصة لصالح الدائن ، أو المالك ، أو صاحب الحق العيني على الطائرة ، و للهيئة حق وقف الطائرة في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في المملكة . المادة الثانية والسبعون : نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس ، ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة أحكام هذا النظام ، أو الأنظمة الجمركية ، أو الأنظمة الجزائية ، أو قواعد وأنظمة الأمن في المملكة. المادة الثالثة والسبعون : الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي 1. لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي: أ. الطائرات المخصصة لخدمة الدولة ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة. ب. الطائرات المستخدمة فعلاً وبصورة مطلقة على خط جوي منتظم ، وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غني عنها. ج. كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين نشأ بسبب الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من خلال الرحلة. 2. لا تسري أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرة بفعل غير مشروع. المادة الرابعة والسبعون : تقديم كفالة 1. في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظوراً أو لا يجوز فيها توقيع الحجز ، ولم يدفع المشغل بعدم جواز مثل هذا الحجز ، فإن تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي أو يخول رفعه فوراً. 2. تكون الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت جميعها للوفاء بالدين المستحق أو إذا غطت قيمة الطائرة متى كانت هذه القيمة أكثر من مقدار الدين والمصاريف. المادة الخامسة والسبعون : تعيين حارس إذا وقع حجز تحفظي على الطائرة ، لا يجوز أن يعين حارساً عليها غير مالكها أو مشغلها إذا كان أحدهما هو المدين أو من يقوم مقامهما ولا يمنع توقيع الحجز من قيام الحارس بتشغيل الطائرة بموجب قرار الجهة التي أوقعت الحجز. لمادة السادسة والسبعون : قيد الحجز تقوم الهيئة بقيد الحجز التحفظي على الطائرة المدنية الوطنية في السجل بناءً على طلب الدائن بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة. المادة السابعة والسبعون : الفصل المستعجل يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات وطلبات رفعه. المادة الثامنة والسبعون : التعويض عن الحجز التحفظي يكون الحاجز مسؤولاً وفقاً للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة عن الضرر الذي يلحق بمالك الطائرة أو مشغلها إذا أجرى توقيع الحجز على الطائرة في غير الحالات التي يجوز الحجز فيها وفقاً لأحكام هذا الفصل ، أو إذا رفضت الكفالة الكافية المقدمة من المدين ليحول دون توقيع الحجز على الطائرة أو رفعه ، أو إذا كان الحجز قد تم بدون سبب مشروع. المادة التاسعة والسبعون : الحجز التنفيذي لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي على طائرة وفاء لدين واجب الأداء إلا بعد استيفاء جميع إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن أو الدائنين.
الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران
المادة الثمانون : مراعاة الأنظمة والقواعد الدولية
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكة لتحقيق أعلى مستويات السلامة للطائرات والملاحة الجوية بما يتلاءم مع اعتبارات المحافظة على البيئة.
المادة الحادية والثمانون : صلاحية الطيران
1. تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة ، و لها اعتماد أي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة أخرى لطائرة مسجلة في المملكة وفقا للشروط التى تحددها اللائحة . 2. لا يجوز لأي طائرة أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطة التسجيل المختصة ، ويجب الالتزام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة ودليل الطيران الخاص بالطائرة . 3. يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تقوم برحلات داخل المملكة لأغراض التجربة الفنية أو لأغراض أخرى تحددها اللائحة من هذه الشهادة بشرط مراعاة القيود والشروط التي تحددها. المادة الثانية والثمانون : السجلات الفنية للطائرة ووزنها ومعداتها 1. يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة ، تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة . 2. يجب أن يحدد وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية للطيران ، و على المشغل أن يقوم بإعداد جدول أوزان الطائرة وفقاً لما تحدده الهيئة ، و أن يحتفظ بهذا الجدول ولا يتصرف فيه إلا بإذن من الهيئة . 3. يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالأجهزة و المعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو . وتحدد اللائحة الشروط و المتطلبات اللازمة لذلك .
المادة الثالثة والثمانون : التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران
للهيئة تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران ، وتعليق شهادة صلاحية الطيران إذا لزم الأمر ، وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة والثمانون : صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في المملكة
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
1. لا يجوز صنع أي طائرة أو جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقاً للأنظمة والقواعد المطبقة ، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك
2. على الجهات و الأشخاص الذين يقومون بصيانة الطائرات و عمرتها أن يستحصلوا على ترخيص مسبق بذلك وفقا للأنظمة و القواعد المطبقة ، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك .
3. تتحمل شركات ومؤسسات صناعة و صيانة الطائرات التكاليف والنفقات اللازمة لقيام الهيئة بأعمال المراقبة والمعاينة الضرورية. الفصل الخامس : مواصفات التشغيل المادة الخامسة و الثمانون : حمل الوثائق و السجلات على الطائرة لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقاً لأحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها الهيئة .
المادة السادسة و الثمانون : اعتماد مواصفات التشغيل
لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل المشغل ، وتعد جزءاً من الترخيص الممنوح له وتكون واجبة التطبيق ، وللسلطة المختصة اعتمادها ، وتعديلها ، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة السابعة و الثمانون : دليل العمليات الجوية
على المشغل أن يعد دليلاً للعمليات و لكل طائرة يشغلها متضمناً مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ، و اعتماده من الهيئة وفقا لما تحدده اللائحة .
المادة الثامنة و الثمانون : الرحلات التمهيدية:
لا يجوز للمشغل تشغيل أي خط جوي جديد ، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة ، أو رحلات تمهيدية ، ولا يجوز له فيها حمل أشخاص عدا الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ، ويجوز له حمل البريد أو البضائع أثناءها ، و للهيئة إعفاء المشغل من إجراء هذه الرحلات إذا ما تأكد لها عدم الحاجة إليها .
الباب الخامس : قواعد الجو
المادة التاسعة و الثمانون : تحديد قواعد الجو 1- تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية ، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي . 2- تحدد الهيئة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات داخل إقليم المملكة . 3- تحدد الهيئة مسئوليات قائد الطائرة بخصوص قواعد الجو ، والحركة الجوية في المطارات وحولها ، وإجازات وتعليمات المراقبة الجوية ، وما يجب عليه قبل الإقلاع لغرض القيام برحلة معينة. 4- تحدد اللائحة قواعد تحديد المجال الجوي و ارتفاعات الطيران . المادة التسعون : المناطق المحظورة 1. للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق: أ . مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة. ب . إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. 2. للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها ، و تحدد اللائحة الإجراءات التى تتبع في حال الطيران فوق المناطق المحظورة . 3. تحدد الهيئة الأعمال المحظورة التى يجب على كل من مشغل الطائرة و قائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التى تصدرها في شأنها ، و الإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها . وفقا لما تحدده اللائحة .
الباب السادس : الإجازات وتعليم الطيران
المادة الحادية و التسعون : إجازات هيئة قيادة الطائرات يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم المملكة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل و عن سلطة تسجيل العلامة العامة ، تراعى فيها المعايير التى نصت عليها المعاهدات الدولية . المادة الثانية و التسعون : إجازات هيئة قيادة الطائرات الوطنية يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أي طائرة مسجلة في المملكة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته ، صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها. المادة الثالثة و التسعون : الاستثناء من شرط حيازة الإجازات لا يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة إلا لتلقي التدريب ، أو لإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران ، أو اعتمادها ، أو تجديدها وبشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً على الإجازات المطلوبة ، وألا يوجد على متن الطائرة أثناء ذلك إلا: 1- شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة. 2- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده الهيئة . ويعني اصطلاح (الإجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة الإجازة أو الأهلية التي تخول حائزها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة. المادة الرابعة والتسعون : إصدار واعتماد الإجازات وتجديدها تختص الهيئة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران وإجازات المراقبين الجويين وإجازات الصيانة والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني ، كما لها الحق في استحداث إجازات أخرى وفق الشروط التي تضعها ، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستويات المقررة دولياً ، و للهيئة الحق في عدم إصدار أو تجديد الإجازات ، ولها حق إنهاء أو تعليق أي إجازة ، لاسيما في حال مخالفة شروطها أو مخالفة الأنظمة و التعليمات ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. المادة الخامسة والتسعون : سجل الطيران الشخصي على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل - سواءً لتعليم الطيران ، أو إتمام اختباراته ، أو الحصول على إحدى إجازاته أو تجديدها- أن يحتفظ بسجل طيران شخصي. ويجب أن يتم إعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من الهيئة ، ولا يجوز التصرف في هذا السجل إلا بإذن من الهيئة . المادة السادسة والتسعون : تعليم الطيران 1. لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران في المملكة لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو تأهيله ما لم يكن المدرب حاصلاً على إجازة سارية المفعول لقيادة الطائرة المستخدمة في التدريب صادرة أو معتمدة من الهيئة وأن تتضمن هذه الإجازة صلاحيته للقيام بالتدريب المطلوب والأحوال التي يقوم فيها بالتدريب. 2. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وأحكام المادة (الثالثة والتسعين) من هذا النظام ، لا يجوز لغير حائز على إجازة الطيران المطلوبة أن يتمرن أو يتدرب كطيار لطائرة في إقليم المملكة إلا إذا كان تحت إشراف مدرب معتمد وكانت الطائرة بدون ركاب. 3. تحدد اللائحة شروط و ضوابط تطبيق هذه المادة . المادة السابعة والتسعون : معاهد التدريب على الطيران لا يجوز لأي معهد أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران المدني ، أو التدريب على فنونه ، أو ممارسة أي نشاط جوي آخر في المملكة إلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة ، ويحق للهيئة تعليق ، أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطها ، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها, و تحدد اللائحة شروط و ضوابط تطبيق هذه المادة .
الباب السابع : عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية
الفصل الأول : القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها المادة الثامنة والتسعون : مجال التطبيق مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام ، تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي: 1. العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة و تشمل الآتي : أ. عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ب. عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي ج. عمليات الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها 2. العمليات الجوية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة التي يقوم بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية. 3. عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات النقل الجوي الخاص ، أو الأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم المملكة. 4. أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات الواردة في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة . 5. أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة . المادة التاسعة والتسعون : القواعد الواجب تطبيقها مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام ، يجب على مشغل أي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعي في تشغيلها أينما كانت أحكام هذا النظام ما لم تتعارض مع أحكام قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها. المادة المائة : التفتيش على العمليات الجوية لممثلي الهيئة المعتمدين سلطة الدخول في أي وقت إلى أي مكان عمل يتبع المشغل للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة ، ويكون الهيئة الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تشغيله يخالف ذلك ، وفق إجراءات واضحة تحددها اللائحة. الفصل الثاني : العمليات الجوية المادة الحادية بعد المائة : مراقبة عمليات الطيران يكون المشغل أو ممثلة مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها. المادة الثانية بعد المائة : تعيين قائد الطائرة ، وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية على مشغل الطائرة ألا يقوم بتشغيل أي رحلة جوية بطائرته إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً لها يكون مسئولا عن سلامة الطائرة ومن على متنها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أي أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة وحمولتها ، و تحدد اللائحة ما يلزم على أعضاء طاقم الطائرة التقيد به أثناء عمليات الهبوط والإقلاع وأثناء الطيران (العمليات الجوية) ، ضمانا لسلامة الطائرة وحمولتها . المادة الثالثة بعد المائة : دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها ، أو مفتشا ، أو مراقبا معينا من قبل المشغل أو الهيئة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ، كما يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طياراً مؤهلاً ومكلفاً من قبل المشغل بذلك ، و تحدد اللائحة شروط و ضوابط ذلك . المادة الرابعة بعد المائة : التبليغ عن إخطار الطيران وإرشاد الركاب إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أحوالاً جوية غير طبيعية ، أو لاحظ أداءاً غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال ، كما أن عليه أن يبلغ عن أي أحوال قد تشكل خطراً على سلامة الطيران ، وعلى المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة بمتطلبات السلامة ، وفقاً لما تحدده اللائحة. المادة الخامسة بعد المائة : حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر. المادة السادسة بعد المائة : حظر العمل تحت تأثيرالمسكر أو المخدر يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها مادام تحت تأثير مسكر ، أو مخدر ، أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل . وفى كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شئ من ذلك طوال فترة عمله .
الباب الثامن : حوادث الطيران
المادة السابعة بعد المائة : مكتب التحقيق (المكتب) و اختصاصاته 1. ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعني بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقا للشروط و الضوابط التى تحددها لائحة التحقيق . ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما يأتي: أ. وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس الإدارة . ب. تشكيل لجان التحقيق و تحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع. ج. إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه وبيان أسبابه ونتائجه وأي إجراءات أو قواعد يوصي بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً. د. إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلاً. ه. نشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران بعد اعتمادها من مجلس الإدارة . 2. يجوز للمكتب في المملكة - بناءً على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية ، أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية - أن تقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث ، أو أن يشترك فيه . 3. يجوز للمكتب إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناءً على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة ، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق. المادة الثامنة بعد المائة : الإخطار عن وقوع حادث طيران 1. عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها ، وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك ، وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو أثناء الطيران أن يبلغوا الهيئة . 2. عند وقوع حادث طيران خارج إقليم المملكة للطائرات المدنية السعودية أو للطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية ، فإنه يجب على مالك الطائرة أو مشغلها أو من يمثله إخطار الهيئة في المملكة بالحادث فور علمه به. 3. على مديري المطارات ومالكي و مشغلي وقائدي الطائرات إخطار الهيئة بأي وقائع للطائرات يصدر بتحديدها قرار من المكتب . 4. تقوم الهيئة بإخطار المكتب بالحادث فور إبلاغها به . المادة التاسعة بعد المائة : الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ، يقوم المكتب بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من : 1. الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة. 2. دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة. 3. الدولة المصممة 4. الدولة الصانعة. 5. الدولة التي أصابها الضرر من الحادث 6. المنظمة الدولية للطيران المدني المادة العاشرة بعد المائة: واجبات السلطات المحلية على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها ، أو حطامها ، وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح ، أو المحافظة على الأشياء الثمينة ، أو البريد ، أو مقاومة الحرائق ، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية ، أو على وسائل النقل الأخرى ، وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن ، وفي جميع الأحوال يفضل - كلما أمكن ذلك - تصوير الطائرة ، أو الحطام قبل نقله كلياً ، أو جزئياً ، أو تعديل وضعه. المادة الحادية عشرة بعد المائة : سلطة تقرير إجراء التحقيق وصلاحيات لجانه يقرر مجلس الإدارة عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي ، إجراء تحقيق في ظروفه وأسبابه على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث ، كما له أن يقرر عدم السير قدماً في التحقيق اكتفاء بما تجمع من معلومات ، وتحدد اللائحة صلاحيات لجان التحقيق. المادة الثانية عشرة بعد المائة : اشتراك ممثلي الدول في التحقيق: 1. عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما ، يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين. 2. عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم المملكة فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين ممثلاً معتمداً للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين. 3. تحدد اللائحة حقوق ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق. المادة الثالثة عشرة بعد المائة بعد المائة : معاونة السلطات المحلية للجان التحقيق على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بجميع الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث ، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها. المادة الرابعة عشرة بعد المائة : تقرير لجنة التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى المكتب ، وتحدد اللائحة الدول والجهات المعنية التي تبلغ بالتقارير بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والسماح بنشرها ، و ذلك وفقا لأحكام المعاهدات الدولية . المادة الخامسة عشرة بعد المائة : ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي يحدد المكتب الجهات التي يجوز أن ترسل لها مشروع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة أجنبية في إقليم المملكة وفقا لإحكام المعاهدات الدولية لمعرفة ملحوظاتها على التقرير إن وجدت ، قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث ، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها لجنة التحقيق حيال مشروع التقرير المرسل للجهات المعنية ، وما يلزمها اتخاذه إذا كان الحادث ناجماً عن جريمة أو يشتبه في ذلك. المادة السادسة عشرة بعد المائة : إعادة التحقيق في الحوادث يجوز للمكتب أن يقرر إعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت بيانات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التحقيق وتؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق السابق. المادة السابعة عشرة بعد المائة : حجية وقائع التقرير النهائي تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها. المادة الثامنة عشرة بعد المائة : الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية السعودية نتيجة حادث لطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية ، يجب على المكتب إيفاد ممثل معتمد للمملكة والمستشارين اللازمين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في هذه الدولة وعلية تقديم تقرير عن اشتراكه في هذا التحقيق. المادة التاسعة عشرة بعد المائة : التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكري إذا وقع حادث طيران يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم المملكة يكون مجلس الإدارة لجنة تحقيق مشتركة من المكتب والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم من غير هاتين الجهتين للتحقيق في الحادث ، وترفع اللجنة تقريراً مفصلاً عن الحادث وأسبابه إلى المجلس لاعتماده وتقرير نشره من عدمه.
الباب التاسع : البحث والإنقاذ
المادة العشرون بعد المائة : المقصود بالبحث والإنقاذ يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها. المادة الحادية والعشرون بعد المائة : تنظيم البحث والإنقاذ الهيئة هي الجهة المسئولة عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة بإقليم المملكة وعلى جميع السلطات والجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك ، وتحدد اللائحة قواعد البحث و الإنقاذ . المادة الثانية والعشرون بعد المائة: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ 1. يجب على مالك أي طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك. 2. لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أي معونة للإنقاذ ، ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك أو كانت طبيعة عملة تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة. المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: السماح بدخول المناطق المحظورة على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص و الآليات و المعدات بما فيها الطائرات و السفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف الهيئة . المادة الرابعة والعشرون بعد المائة : السماح بالدخول المؤقت للمملكة على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فوراً وبصفة مؤقتة إلى إقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات. المادة الخامسة والعشرون بعد المائة : التعاون مع الدول الأخرى يجوز للهيئة اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ ، ويجب أن ترفع هذه الترتيبات التي يتم التوصل إليها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. المادة السادسة والعشرون بعد المائة : المحافظة على آثار الحادث لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأعمال الإنقاذ أو بموافقة الهيئة ، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تطبيق ذلك حتى يتم استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث. المادة السابعة والعشرون بعد المائة : التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ 1. كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقاً لأحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها. 2. مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أي معونة تقدمها أجهزة أو سلطات المملكة. المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: الحد الأقصى للنفقات والتعويضات لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (السابعة و العشرين بعد المائة) من هذا النظام ، على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة : التزام المشغل بدفع التعويض يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى هذا النظام ، حتى ولو كانت الطائرة ملكاً لمن قدم المعونة . المادة الثلاثون بعد المائة: مكافآت البحث والإنقاذ يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والممتلكات . المادة الحادية والثلاثون بعد المائة : دعاوي البحث والإنقاذ يختص ديوان المظالم بالدعاوي الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة. وذلك في إحدى الحالات التالية: 1. إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في المملكة. 2. إذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة. 3. إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة في إقليم المملكة. المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: عدم سماع الدعوى لا تسمع الدعاوي الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.
الباب العاشر : المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة
الفصل الأول : مسؤولية الناقل الجوي المادة الثالثة و الثلاثون بعد المائة : تعريفات يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك : الناقل الجوي: الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأحوال وفقاً لعقد النقل الجوي واتفاقية جوادا لاخارا لعام 1961م معاهدة مونتريال : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المحررة في مونتريال في 28/5/1999 م المادة الرابعة و الثلاثون بعد المائة : طبيعة مسؤولية الناقل الجوي تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو شاحن البضائع والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقاً لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما وتخضع لأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة ، وأحكام هذا النظام ، والأنظمة الأخرى ، والتعليمات المطبقة. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية تطبق المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة على النقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص والأمتعة والبضائع. المادة السادسة والثلاثون بعد المائة : المسؤولية عن إلقاء الأمتعة والبضائع يكون الناقل الجوي مسؤولاً تجاه الركاب والشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء الأمتعة والبضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لا بد من إلقائها لنجاة الطائرة أو الركاب. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة : المسؤولية عن إنزال الركاب لا يكون الناقل مسؤولاً إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال ، أو تسليم أي راكب يخل بالنظام على متن الطائرة ، أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو الركاب ، أو تم إنزاله تنفيذا لتعليمات السلطات المختصة. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة : التأكد من حيازة المستندات اللازمة 1. يجب على كل ناقل جوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. 2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء. 3. يتحمل الناقل الجوي المسؤولية التي قد تنجم عن التقصير في تنفيذ ما جاء في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة : اعتماد أحكام شروط النقل الجوي يجب على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة أن يقدم نسخة من أحكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في إقليم المملكة إلى الهيئة لاعتمادها. الفصل الثاني : المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض المادة الأربعون بعد المائة : تعريف (الطائرة في حالة طيران) عند تطبيق أحكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة لغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط ، وتبدأ هذه الحالة بالنسبة للطائرات الأخف من الهواء منذ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة إعادة تثبيتها عليها. المادة الحادية والأربعون بعد المائة : حالات التعويض عن الضرر 1. لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها ، ويعد الضرر الواقع على السفينة أو الطائرة المسجلة في المملكة وهي في أعالي البحار كأنه وقع في إقليم المملكة. 2. يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، حالات الضرر الآتية التي تخضع لأحكام الأنظمة والقواعد الأخرى المطبقة: أ) الضرر الذي يصيب الغير على سطح الأرض في المملكة إذا كان غير مباشر لحادث الطائرة الذي وقع أو الذي ينشأ من مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي وفقاً لقواعد الحركة الجوية المعمول بها. ب) الضرر الذي يصيب طائرة في حالة طيران أو يصيب الأشخاص أو الأموال الموجودة على متن الطائرة. ج) الضرر الذي يحدث على سطح الأرض إذا كانت المسئولية عن هذا الضرر ينظمها عقد بين المتضرر و المشغل أو الشخص الذي له حق استعمال الطائرة عند وقوع الضرر ، أو تنظمه تشريعات العمل السارية على عقود العمل المبرمة بين هؤلاء الأشخاص. د) الأضرار الناجمة من الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية والجمارك والشرطة. ه) الأضرار النووية 3. يتم دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالعملة الوطنية للمملكة. المادة الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر 1. يكون مشغل الطائرة مسؤولاً عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواءً أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعية ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم ، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم. فإذا توفي المستثمر تسري هذه المسئولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته. 2. يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسئولاً بصفته هذه إلا إذا أثبت خلال إجراءات تحديد مسؤوليته أن شخصاً آخر غيره هو المشغل ، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفاً في الدعوى. 3. لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسئول في الرجوع على الغير. المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنية 1. يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوماً مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في المادة (الحادية و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام. 2. إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فإن هذا المشغل - ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال- يكون مسؤولاً بالتضامن مع من استعملها بغير رضاه عن الأضرار المبررة للتعويض ، ويكون كل منهما ملتزماً بهذا التعويض وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة فيه. المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها 1. لا يلتزم الشخص المسؤول وفقاً لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية: أ) إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية. ب) إذا كان هذا الشخص قد منع من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة. ج) إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه. 2. إذا أثبت الشخص المسؤول أن المتضرر أو أيا من تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر ، فان التعويض يخفض بنسبة مساهمتهم. 3. لا يكون هناك محل للإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت المتضرر أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحياتهم. المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: اشتراك الطائرات في إحداث الضرر إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى ، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر ، فتعد كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ، ويكون مشغل كل منهما مسؤولاً بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه وفقاً لأحكام هذا الفصل. المادة السادسة والأربعون بعد المائة : الحد الأقصى للمسؤولية تطبق الحدود القصوى لمبالغ التعويض المستحقة عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وفقاً لأحكام المعاهدات الدولية وتعديلاتها المنضمة إليها المملكة. المادة السابعة والأربعون بعد المائة : المسؤولية غير المحدودة عن الضرر مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة : 1. تكون مسؤولية المشغل وفقاً لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع متعمد من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر ، أو كان ذلك الضرر نتيجة رعونة مع علم باحتمال وقوعه ، وعلى المتضرر بالنسبة للتابعين أو الوكلاء إثبات أنهم قد ارتكبوا الفعل أو الامتناع أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم. 2. إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا من له حق استعمالها كانت مسؤوليته غير محدودة. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة : حدود المسؤولية في حالة تعدد المسئولين 1. مع مراعاة أحكام المادة (السابعة و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام ، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا الفصل ، فليس للمتضررين الحق في الحصول على تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسؤول واحد. 2. عند تطبيق أحكام المادة (الخامسة و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام يكون للمتضرر الحق في الحصول على تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر. ومع ذلك فإن أي مستثمر لا يكون مسئولاً عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائراته ما لم تكن مسئوليته غير محددة طبقاً لأحكام المادة (السابعة و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة : تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسؤولية إذا تجاوز مجموع مبالغ التعويضات المقررة الحد الأقصى للمسؤولية المقررة وفقاً لأحكام المادة (السادسة و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام ، تطبق القواعد الآتية: 1. إذا كانت المسؤولية المعينة عن الوفاة أو الإصابات البدنية ، فلا يجوز أن تتجاوز مبالغ التعويض الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي أو أصيب. 2. إذا كانت التعويضات مخصصة لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية فقط أو لحالات الإضرار بالأموال وحدها ، فتخفض مبالغ التعويضات بنسبة المبالغ المخصصة لكل منها. 3. إذا كانت التعويضات مخصصة معاً لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية وكذلك لحالات الأضرار بالأموال ، فتخصص مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع لتغطية نسب تعويضات حالات الوفاة أو الإصابات البدنية وإذا تبقى شيء من مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع يتم توزيعها بنسبة التعويضات عن الأضرار بالأموال. المادة الخمسون بعد المائة: دعاوى التعويض 1. يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسئول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المشغل بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت في خلال هذه المدة. 2. لا تسمع دعوى التعويض بانقضاء عامين من يوم وقوع الحادث الذي نتج عنه الضرر. 3. تحدد المحكمة المختصة في المملكة قبول النظر في دعوى التعويض من عدمه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة استنادا إلى الأسباب المقدمة في الدعوى ، على أنه في جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بعد انقضاء ثلاثة أعوام من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي نتج عنه الضرر. المادة الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض 1. تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديون المظالم. 2. يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين ، وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعوى أمام محاكم أي دولة أخرى أو أن يعرضوا النزاع على هيئة تحكيم في إقليم المملكة أو أي دولة أخرى. 3. إذا رفعت دعوى التعويض أمام ديوان المظالم فعليه التأكد من أن المدعى عليه وجميع الخصوم الآخرين أولي الشأن قد تم إعلانهم بكل إجراء يخصهم ، وأنه قد تهيأت لهم فرص عادلة وملائمة للدفاع عن مصالحهم. المادة الثانية والخمسون بعد المائة: تغطية المسئولية عن الأضرار: مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب ، يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم المملكة أن يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التى تحددها اللائحة .
الباب الحادي عشر : الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته
الفصل الأول: تحديد الجرائم والأفعال المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية تطبق على الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات ، أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التى وافقت عليها المملكة وأحكام الأنظمة المطبقة في المملكة. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: تحديد الجرائم 1. يُعد مرتبكاً لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمداً ودون حق مشروع فعلاً من الأفعال الآتية أو يشارك شخصاً آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل: أ. أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر. ب. أن يدمر طائرة في الخدمة ، أو يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. ج. أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة أو أن يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث بها تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. د. أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر. ه. أن يستولي على معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها. و. أن يبلغ معلومات يعرف أنها غير صحيحة و يعرض بذلك سلامة الطائرة للخطر . 2. يُعد مرتكباً لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمداً ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سلاح أو يشارك شخصاً آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل وفقاً لما يأتي: أ. أن يقوم بفعل من أفعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة. ب. أن يدمر أو يتلف تلفاً جسيماً تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر. 3. يُعد مرتكباً لجريمة كل شخص على متن طائرة في حالة طيران يشرع في القيام أو يقوم دون حق مشروع بالقوة أو التهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها أو يشترك مع شخص آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل. 4. يُعد مرتكباً لجريمة ، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية : أ- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة ، مما يؤثر على أداء مهام هذا الشخص أو يقلل من قدرته على الاضطلاع بتلك المهام . ب- رفض إتباع التعليمات القانونية التى يصدرها قائد الطائرة أو احد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تامين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها ، أو لغرض الحفاظ على النظام و الانضباط على متن الطائرة . 5. يعد مرتكبا لجريمة ، كل من بقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص ، أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها . 6. يُعد مرتكباً لجريمة ، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية ، بما يمس سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص على متنها ، أو إذا كان ذلك الفعل يخل بالنظام و الانضباط على متن الطائرة : أ- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد ، بدنيا أو بالقول ضد شخص آخر . ب- التسبب عمدا في تلف أو تدمير ممتلكات . ج- الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة . 7. يعد مرتكبا لجريمة ، كل من بقوم بسرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها . المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: المخالفات التى ترتكب على متن الطائرة المدنية يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية : أ- عدم الامتناع عن التدخين ، أو التدخين في دورة المياه ، أو في مكان آخر . ب- العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة . ج- تشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورا . د- رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام . المادة السادسة والخمسون بعد المائة: اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة 1. تعد الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطة المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال. 2. تعد (الطائرة في الخدمة) منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضى أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وعلى أي حال تمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعد فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة السابعة والخمسون بعد المائة : سلطات قائد الطائرة وطاقمها 1. يجوز لقائد الطائرة ، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً على متن الطائرة وهي في حالة طيران قد ارتكب أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال على متنها أو يعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها ، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية بما فيها تقييد الحرية. 2. يجوز لقائد الطائرة أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو يأذن لهم بمعاونته في اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، كما يجوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو يأذن لهم بها إلا أنه لا يجوز له إجبارهم على ذلك. 3. لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ، مع بيان الأسباب المسوغة لذلك. 4. إذا رأى قائد الطائرة تسليم شخص على متن الطائرة بسبب خطورة الجريمة التي ارتكبها فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوافرة لديه. الفصل الثاني : صلاحيات وواجبات السلطات المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها يجب على السلطات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة (الرابعة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام ، أو ارتكاب فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة طائرة في حالة طيران أو الأشخاص أو الأموال التي على متنها ، أن تتخذ الإجراءات التالية: 1. إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها. 2. إعادة الطائرة التي هبطت في المملكة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً ، والسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن. المادة التاسعة والخمسون بعد المائة : إنزال المتهم أو تسليمه على السلطات المختصة في المملكة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص أو تسليمه وفقاً لأحكام المادة (السابعة و والخمسين بعد المائة) من هذا النظام. المادة الستون بعد المائة : الإجراءات القانونية يجب على السلطات المختصة في المملكة عند تسليم أي متهم وفقاً لأحكام المادة (السابعة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو إذا وجد المتهم في إقليم المملكة أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الآتية وفقاً للأنظمة والقواعد المطبقة: 1. احتجاز هذا الشخص للفترة اللازمة لإتمام الإجراءات القضائية أو إجراءات تسليمه لدولة أخرى ، مع السماح للشخص بالاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها. 2. إجراء تحقيق فوري في الحادث للتحقق من ارتكابه جريمة تدخل في الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت هذا الاختصاص القضائي. 3. إبعاد أو تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية إذا كانت الجريمة لا تدخل في الاختصاص القضائي للمملكة. المادة الحادية والستون بعد المائة : عدم قبول الشخص لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفقاً لأحكام المادة (السابعة و الخمسين بعد المائة) و المادة (التاسعة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو احتجازه أو محاكمته وفقاً لأحكام المادة (الثانية و السبعين بعد المائة) من هذا النظام ، بمثابة قبول دخوله إلى إقليم المملكة ، ويجوز للسلطات المختصة إبعاده ، أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.
الباب الثاني عشر : العقوبات والجزاءات
المادة الثانية والستون بعد المائة : صفة الضبط القضائي يكون لممثلي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ، أو لائحته ، أو القرارات ، أو التعليمات ، أو القواعد المنفذة لها. المادة الثالثة والستون بعد المائة : الجزاءات التي توقعها الهيئة مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة ، يكون للهيئة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحكام هذا النظام ، أو لائحته ، أو القرارات ، أو التعليمات الصادرة بشأنه: 1. تعليق الإجازة أو الترخيص ، أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محدودة أو إلغاؤها. 2. تعليق مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة أو المعتمدة منها لمدة محدودة ، أو سحبها نهائياً. 3. تعليق مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة ، أو سحبها نهائياً. 4. منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها. 5. منع قائد الطائرة الأجنبية من الطيران في إقليم المملكة لمدة محدودة أو منعه بصفة دائمة. 6. تعليق التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائياً. 7. غلق مكاتب شركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطيران التي تعمل بدون ترخيص أو بعد انتهاء مدته أو سحبه أو إلغائه. المادة الرابعة والستون بعد المائة : منع أو وقف أو إزالة المخالفات مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة ، للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ، أو وقف ، أو إزالة المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا النظام مع إلزام المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها هذه السلطات في سبيل ذلك. المادة الخامسة والستون بعد المائة : عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة ، أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها. المادة السادسة والستون بعد المائة : عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1. تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية ، أو التسجيل ، أو تحمل علامات غير صحيحة ، أو غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة. 2. تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها ، أو صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح ، أو إجازة خاصة بذلك من سلطة الطيران ، أو بعد وقف ، أو بعد تعليق ، أو سحب ، أو إلغاء ، أو انتهاء مفعول أي من هذه الشهادات. 3. قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات ، أو الإجازات المقررة ، أو في غير الحالات المحددة في أحكام هذا النظام ، وذلك دون الحصول على إجازة خاصة بذلك من الهيئة . 4. قيادة طائرة فوق منطقة محظورة ، أو التحليق فوقها بغير قصد وعدم الإذعان للأوامر الصادرة له. 5. عدم الإذعان للأمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه في إقليم المملكة. 6. الهبوط ، أو الإقلاع خارج المطارات ، أو الأماكن المخصصة المعلن عنها ، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح خاص بذلك ، أو في غير حالة القوة القاهرة. 7. قيادة طائرة في إقليم المملكة بدون إجازة وعلى متنها: أ ) أسلحة وذخائر حربية أو أي مواد أخرى تحرم الأنظمة نقلها. ب ) الأشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها. 8. قيادة طائرة وهو في حالة سكر ، أو تحت تأثير مخدر ، أو عقار يؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة. 9. عدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة ، أو سجلاتها ، أو تغييرها بسوء نية ، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع مما يعرض أو يحتمل أن يعرض الطائرة للخطر. 10. الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث التي تطلبها السلطات المختصة ، أو عن المساهمة بما لديه من وسائل لإنقاذ طائرة ، أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران. 11. الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات ، أو إدخال أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها مما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران. المادة السابعة والستون بعد المائة : عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطيران والطائرات مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب فعلاً غير مشروع من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام. المادة الثامنة والستون بعد المائة : عقوبات لمرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية (الركاب المشاغبين) يعاقب كل من قام بأي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام بالغرامات المالية التالية : 1- عدم الامتناع عن التدخين ، ثلاثمائة ريال . 2- استخدام الأجهزة الالكترونية ذات التحكم عن بعد أو غيرها من الأجهزة المحظور استخدامها على متن الطائرة ، خمسمائة ريال . 3- رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام ، مائتي ريال . 4- عدم إتباع تعليمات و إرشادات السلامة الجوية المعتمدة دوليا ، مائتي ريال . 5- التدخين في دورة المياه ، خمسمائة ريال . 6- العبث بجهاز الكشف عن التدخين أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة ، ألف ريال . 7- التسبب في تعطيل أو تلف محتويات الطائرة أو أي من أجهزتها ، ألف و خمسمائة ريال . المادة التاسعة والستون بعد المائة : عقوبة الأفعال المخالفة غير المحدد لها عقوبة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر و غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال في الأحوال الآتية: 1. ارتكاب فعل و أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، أو القواعد ، أو التعليمات ، أو التراخيص ، أو التصاريح ، أو الإجازات الصادرة وفقاً لهذه الأحكام إذا لم يكن للفعل ، أو الامتناع عقوبة محددة في هذا النظام أو أي نظام آخر. 2. مخالفة الجزاءات التي توقعها الهيئة وفقاً لأحكام المادة (الرابعة و الستين بعد المائة) من هذا النظام. 3. مخالفة الأوامر الحكومية التي تصدرها الهيئة . المادة السبعون بعد المائة : جزاء مخالفة قيود النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة و الستين بعد المائة) ، يفرض على مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع التي تم نقلها بالمخالفة لهذه القيود. المادة الحادية والسبعون بعد المائة : تعليق الإجازة أو سحبها في حالة الحكم الجنائي يجوز للهيئة أن تعلق إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة ، أو تسحبها نهائياً إذا حكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية ، أو في جريمة مخلة بالشرف. المادة الثانية والسبعون بعد المائة : الاختصاص القضائي 1. يختص ديوان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة بشأنه ، وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على متن الطائرات المسجلة في المملكة أو على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة. 2. تحرك الدعوى الجنائية في جميع الأحوال بناءً على طلب الهيئة . المادة الثالثة والسبعون بعد المائة : مصادرة الطائرة يجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في الأحوال الآتية: 1. حمل علامات جنسية ، أو تسجيل غير صحيحة ، أو عدم حمل أي من هذه العلامات بدون موافقة . 2. قيام مالك الطائرة أو مشغلها بنقل أسلحة ، أو ذخائر حربية ، أو مواد محظور نقلها بقصد التهريب ، أو ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة : تكوين اللجنة أ ) مع عدم الإخلال بأحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائة) و (الحادية و الخمسين بعد المائة) و (الثانية و السبعين بعد المائة) من هذا النظام ، تكون بقرار من مجلس الإدارة لجنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها ، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته ، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن. ب ) إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط فتحال إلى ديوان المظالم ابتداءً للفصل فيها.
الباب الثالث عشر : الطائرات العسكرية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة : تطبيق النظام 1. تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين) و (التاسعة والثمانين) و (التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية ، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة. 2. مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة ، تسري أحكام المواد (السادسة) و (السابعة) و (الثانية عشرة) من هذا النظام على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في إقليم المملكة. المادة السادسة والسبعون بعد المائة : تحليق الطائرة العسكرية الأجنبية لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق ، أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها ، أو اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة ، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على تصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة ، وبشرط أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح.
الباب الرابع عشر : أحكام ختامية
المادة السابعة والسبعون بعد المائة : المركبات الهوائية الأخرى تطبق أحكام هذا النظام على جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى غير الطائرات المستعملة حالياً وذلك ما لم تكن هذه الأحكام مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبتها التقنية ، وتحدد اللائحة شروط و ضوابط تطبيق هذه المادة . المادة الثامنة والسبعون بعد المائة : إلغاء أنظمة الطيران المدني يلغي هذا النظام فور نفاذه نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية والحكومية الأجنبية والطائرات الدبلوماسية في إقليم المملكة العربية السعودية وإعفائها من الرسوم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7/7/15/2559) وتاريخ 1/4/1372هـ ونظام إنشاء المطارات داخل المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (7/7/1/3456) في شهر رمضان لعام 1372هـ ، ونظام الملاحة الجوية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (17/2/22/3481) وتاريخ 24/9/1372هـ. المادة التاسعة والسبعون بعد المائة : اللوائح التنفيذية يصدر مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. المادة الثمانون بعد المائة : نشر وتنفيذ النظام يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة و ثمانين يوماً من تاريخ نشره ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.