نظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها في السعودية

نظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها

صدرت الإرادة السنية برقم 52-2-2 وتاريخ 17/1/1356هـ بالموافقة على هذا النِظام
ونشر بأم القرى العدد 658 في 8/5/1356هـ .
ألغى نظَام البريد ما يتعارض معه من أحكام هذا النِظام وأجاز تعديل هذا النِظام بقرار من مجلس الوزراء .
شروط تكوين الطرود العادية
أ- يجب أن يكون الطرد مستوفياً للشروط الآتية :
1- أن يحرر عليه عنوان المرسل إليه بالضبط ولا يجوز كتابته بالقلم الرصاص ومن المستحسن أن يوضع داخل الطرد صورة من عنوانه.
2- يجب أن تكون محتويات الطرد محزومة حزماً جيداً وموضوعة داخل غلاف متين يكفل صيانتها من التلف أو الضياع أثناء النقل وأن يكون الحزم بكيفية لا يمكن معها أخذ شيء من محتويات الطرد أو التلاعب فيها دون ترك أثر يدل على حصول ذلك ويجب أن يكون غلاف الطرد الصادر إلى الخارج قوياً جداً وبحالة جيدة ليتحمل تكرار النقل في الطريق وإذا كان يحتوي على معادن ثمينة أو أدوات من المعدن أو أشياء ثقيلة وجب وضع هذه الأشياء داخل علبة من المعدن أو الخشب الذي لا يقل سمكه عن سنتيمتر واحد على أنه يجوز إرسال أشياء بدون غلاف متى كانت متداخلة ومشتبكة في بعضها ومربوطة ربطاً قوياً مختوماً عليها بالرصاص أو بشمع أحمر بحيث تصبح كأنها قطعة واحدة غير ممكن تفريق أجزائها ولا لزوم للف الطرد إذا كان قطعة واحدة من الخشب أو المعدن أو ما شاكل ذلك من الأدوات الغير معتاد في التجارة أن ترسل داخل غلاف.
3- كل طرد يجب أن يكون مختوماً بالشمع الأحمر أو الرصاص أو بطريقة أخرى بختم المرسل منه أو بعلامته الخصوصية على أن الطرود الصادرة إلى الداخل ليس من المحتم ختمها.
4- السوائل والمواد القابلة للذوبان يقتضي أن توضع داخل وعاء من زجاج أو علبة أوغيرذلك محكمة الغلق ثم يوضع هذا الوعاء داخل علبة أو صندوق من المعدن أو الخشب القوي وتوضع بين الوعاء الداخلي والخارجي نشارة الخشب أو النخالة أو أية مادة أخرى مصاصة لكي تمتص السوائل فيما لو أنكسر الوعاء الداخلي ولا مانع من وضع أية مادة أخرى لزيادة التحفظ والوقاية والشرط الأخير إلزامي إذا كان الوعاء قابلاً للكسر.
الممنوعات
2- لا يجوز أن يرسل بداخل الطرد المواد الآتية :
أ- الخطابات والكتابات التي تعد من قبيل المراسلات الشخصية وكذلك المراسلات من أي نوع كان محرراً عليها عنوان غير عنوان المرسل إليه على أنه يجوز إرسال الفواتير المفتوحة القاصرة على البيانات المصطلح على وجودها وكذلك نسخة من عنوان الطرد مع عنوان المرسل منه.
ب- العملة الورق.
ج- المواد الخطرة والمواد القابلة للالتهاب والانفجار.
د- جميع المواد الممنوع إدخالها أو إخراجها بموجب قانون الجمارك بالمملكة العربية السعودية كما أن الفضة والذهب سواء كان عملة أو سبائك لا يجوز تصديرهما إلى الخارج إلا برخصة من وزارة المالية أو من إدارة الجمارك.
هـ- الكتب والصور والرسومات والجرائد وكافة الأشياء المغايرة للآداب الإسلامية أو المخلة بالأمن العام أو المتضمنة طعناً أو مساساً بالعرض.
و- الأشياء ذات الروائح الكريهة.
ز- الحيوانات والحشرات الحية أو الميتة ما عدا النحل الحي الذي يجب وضعه داخل علب مرتبة بكيفية مانعة لحصول الخطر وتساعد على معاينة المحتويات بسهولة.
ح- الطرود المعنونة بعناوين تختلف عن عنوان الطرود الموضوعة ضمنها.
ط- لا يجوز أيضاً إرسال المواد الذهبية والفضية والمصاغات وغيرها من الأشياء الثمينة داخل الطرود العادية إلى الداخل أو إلى البلاد الخارجية التي تجيز التأمين على الطرود بل يجب إرسالها مؤمناً عليها.
ي- الأسلحة ما عدا الصادرة عنها رخصة من الحكومة المحلية.
ك- الأفيون والحشيش وكافة أنواع المسكرات والمخدرات والسموم التي نص عليها نظَامها.
المسؤولية
3- إدارة البريد ليست مسئولة إذا قبلت وصدرت طروداً برسم الخارج متضمنة أشياء ممنوع دخولها إلى البلاد الصادرة إليها.
كيفية تسليم الطرود إلى إدارة البريد
4- تسلم الطرود إلى إدارة البريد مصحوبة بتذاكر الإرسال التي تعطيها إدارة البريد مجاناً وعلى المرسل منه أن يحررها حسب البيانات الموضحة بها والطرود الصادرة إلى الجهات الخارجية يجب أن تشفع بالعدد المقرر من الشهادات الجمركية اللازمةبالبلاد المرسل إليها.
عدد الطرود التي يسوغ قيدها في تذكرة واحدة
5- يجوز استخدام تذكرة واحدة لثلاثة طرود عادية للخارج بشرط أن تكون مرسلة من شخص واحد إلى مرسل إليه واحد. أما عدد الطرود الداخلية التي يجوز قيدها في تذكرة واحدة فهو غير محدود والطرود المؤمن عليها يحرر لكل منها تذكرة خاصة سواء للداخل أو للخارج.
المكاتبات المسموح بتحريرها على ظهر قسائم التذاكر
6- يسوغ لمرسلي الطرود الصادرة إلى الداخل أو الخارج أن يكتبوا على ظهر قسائم تذاكرها ما يرغبون كتابته بخصوص الطرود ويجب على المرسل منه أن يبين على ظهر تذكرة الإرسال ما يريد إجراءه بالطرد إذا لم يسلم للمرسل إليه.
وجوب إيضاح محتويات الطرود الصادرة
7- يجب على مرسلي الطرود العائدة للخارج أن يوضحوا محتوياتها بأجلي بيان وأن يذكروا اسم الصنف أو البضاعة بالتفصيل ويوضحوا عددهوزنتهوقيمتها وعند الاقتضاء درجتها التجارية على وجه الصحة لأن عدم إثبات ذلك بالكيفية المحكى عنها مما يترتب عليه أن أحد الجمارك الأجنبية يوقف تصديرها أو يقرر غرامات عليها.
إيضاح قيمة محتويات الطرد
8- يجب على مرسلي الطرود الصادرة للبلدان الخارجية أن يبينوا قيمة محتوياتها الحقيقية على الشهادات الجمركية التي ترفق معها كي تتحصل بموجبها رسوم الواردات في البلاد المرسل إليها.
الكشف على محتويات الطرود
9- لمستخدمي البريد الحق في الكشف على محتويات الطرود المسلمة إليهم بشرط أن يكون ذلك بحضور صاحب الطرد أو من ينوب عنه.
وزن الطرود ومقاسها وحجمها
10- لا تقبل طرود تزيد زنتها عن عشرة كيلوجرامات كذلك لا يجوز أن يزيد طول الطرد عن متر واحد وعرضه عن خمسين سنتيمتراً.
رسم النقل
11- الطرود الجاري تعاطيها في الداخل فيما بين مكة وجدة والطائف وينبع يكون رسم نقلها هكذا :
أ- ثلاثة قروش عن كل طرد لا يتجاوز وزنه عن كيلو غرام واحد.
ب- أربعة قروش عن كل طرد يزيد وزنه عن كيلو غرام واحد ولا يتجاوز الثلاثة.
ج- خمسة قروش عن كل طرد يزيدوزنه عن ثلاثة كيلو غرام ولا يتجاوز الخمسة.
د- ما زاد وزنه عن خمسة كيلو غرام فلكل كيلو غرام واحد قرش.
هـ- الطرود الجاري تعاطيها بين سائر البلدان الداخلية فأجرتها ضعف الأجورات المحررة بعالية.
و- الطرود الصادرة إلى البلاد الخارجية تختلف رسومها بحسب اختلاف الجهات المرسلة إليها وطريق تصديرها بموجب البيان العائد لها.
استحصال الرسوم مقدم
12- تستحصل رسوم الطرود مقدماً وتلصق بقيمتها طوابع بريدية على تذكرة الإرسال المرفقة بالطرود.
الإيصال
13- يعطى مجاناً لمرسل الطرد إيصال ليقدمه عند الاقتضاء.
علم التسليم
14- يسوغ لمرسل طرد واحد أو جملة طرود برسم الداخل أن يتحصل على علم بتسليمه للمرسل إليه مقابل دفع رسم قدره قرش واحد. أم الطرود الصادرة إلى الخارج فرسم (علم التسليم) عليها ثلاثة قروش إذا طلب الحصول على ـ العلم ـ عند تصدير الطردوستة قروش إذا قدم الطلب بعد ذلك.
رسم التأمين
15- يسوغ إرسال طرود يؤمن على قيمتها مقابل دفع رسم تأمين علاوة على الرسم الاعتيادي قدره نصف قرش عن كل عشرة جنيهات إنكليزية أو كسورها عن الطرود الصادرة إلى الداخل وأقل رسم هو خمسة قروش عن كل طرد ، أما رسم التأمين عن الطرود الصادرة إلى البلدان الخارجية التي تجيز التأمين فهو لكل ثلاثمائة فرنك ذهب أي ما يعادل (12) جنيهاً إنكليزيا أربعة قروش. ورسمالتأمين المحكي عنه يتضمن أيضاً جميع الأخطار عدا ما كان ناشئاً عن قوة قهرية.
شروط تكوين الطرود المؤمن عليها
16- الطرود المؤمن عليها يجب أن تكون مختومة بأختام شمع من صنف واحد ولون واحد وأن يكون عددها كافياً لضبط جميع طيات الغلاف أو مختومة بالرصاص بختم مرسلها أو بعلامته الخصوصية.
عناوين الطرود المؤمن عليها
17- العناوين يجب أن تكون على ذات الغلاف أو على مقوي به ثقب محاط (بدبلة) من معدن داخله منه الدبارة المحزوم بها الطرد ويجب أن تكتب القيمة المؤمن عليها بجانب العنوان بالقرش السعوديهذا إذا كانت الطرود صادرة إلى الداخل ، أما إذا كانت صادرة إلى الخارج فالقيمة المؤمن عليها تكتب بالفرنك بالرقم وبالحرف بدون شطب أو تصحيح ولو كان مصدقاً عليهما.
أكثر قيمة يؤمن عليها
18- أكثر قيمة يؤمن بها على الطرد أربعمائة جنيه إنكليزي عن الطرود الداخلية وأما أكثر قيمة يؤمن بها على الطرود الصادرة إلى البلدان الخارجية فتختلف بحسب اختلاف الجهات المرسل إليها وأعظمها ألفا فرنك أي ما يعادل ثمانون جنيهاً إنكليزيا ذهباً.
تبليغ القيمة بطريق الغش
19- يجوز للمرسل أن يؤمن على الطرد بأقل من القيمة الحقيقية ولكن لا يجوز له مطلقاً أن يؤمن عليه بأكثر منها لأن ذلك يعد غشاً ولا يعول عليه ومتى ثبتت هذه الحالة فالمرسل يفقد كل حقوقه في التعويض ويترتب عليه الجزاء حسب نظَامه المخصوص.
تذاكر الطرود المؤمن عليها
20- يجب أن يكون الطرد المؤمن عليه مشفوعاً بتذكرة إرسال مبصوم عليها ختمان من ذات الختم الذي ختم به الطرد أحدهما بالشمع الأحمر والآخر بالحبر ويجب كتابة قيمة التأمين على التذكرة بدون كشط ولا إضافة حتى ولو كان مصدقاً عليهما.
المعاملات الأخرى
21- كافة التعليمات الأخرى الخاصة بالطرود العادية تسري أيضاً على الطرود المؤمن عليها وعلاوة على ذلك فإنه يجب أن يوقع المرسل إليه أو نائبه بالاستلام على دفتر الطرود الواردةالمعد في إدارة البريد وهذا عدا الإيصال الذي يؤخذ على نفس تذاكر الإرسال من المرسل إليه.
الطرود المحول عليها بقيم
22- يجوز للمرسل منه أن يحول على الطرود بمبلغ يتحصل من المرسل إليه عند تسليم الطرد ولهذا فيجب على المرسل منه أن يكتب أو يطبع بجانب الطرد عبارة (محول عليه) بكيفية واضحة مع إيضاح قيمة المبلغ المحول به بدون كشط ولا إضافة حتى ولو كان مصدقاً عليهما.
أكثر قيمة يحول بها
23- أكثر قيمة يحول بها على الطرد أربعون جنيهاً إنكليزياً ذهباً للداخل وأربعون جنيهاً إسترلينياً إذا كان الطرد برسم الخارج.
إلغاء القيمة المحول بها
24- يجوز لمرسل الطرد أن يطلب عدم تحصيل القيمة المحول بها أو تخفيضها.
تذكرة الإرسال للمحول عليه
25- يشفع كل طرد محول عليه بتذكرة إرسال على حدتها يبين عليها مرسل الطرد القيمة المقتضي تحصيلها وذلك بدون كشط ولا إضافة حتى ولو كان مصدقاً عليهما. ولا يجوز أن يدرج في التذكرة الواحدة أكثر من طرد واحد من الطرود المحول عليها.
الرسوم للمحول عليه
26- يستحصل من المرسل منه غير الرسوم العادية رسم مقرر قدره قرش واحد عن كل طرد محول عليه صادر إلى الداخل ثم عند تحصيل القيمة المحول بها من المرسل إليه يخصم منها رسم حوالة عادية عن المبلغ المتحصل ، أما الرسم المقتضي تحصيله على الطرود المحول عليها الصادرة إلى البلدان الخارجية فهو أربعة قروش عن كل طرد وفي المائة واحد عن المبلغ المحول عليه علاوة على الرسوم العادية.
دفع القيمة المحول بها المتحصلة
27- عند ورود إعلان من الجهة المرسل إليها باستلام المبلغ المحول به يبلغ للمرسل منه بالحضور إلى مكتب التصدير وتدفع إليه القيمة وفي حالة ما إذا امتنع المرسل إليه عن دفع القيمة المحول بها على الطرد في ظرف سبعة أيام من تاريخ وصول الطرد إلى الجهة المرسل إليها يشعر المرسل منه ليجري ما يرغب نحو الطرد المذكور ويبقى الطرد تحت تصرف مرسله ولكن إذا طلب المرسل إليه في هذه الفترة استلام الطرد يسلم إليه غير أنه يجوز لمرسل الطرد المحول عليه الصادر إلى الخارج أن يحرر تأشيراً يطلب به إعادة الطرد حالاً إذا رفض المرسل إليه دفع القيمة المحول به عند مطالبته به لأول مرة.
تسليم الطرود
28- تسلم الطرود إلى المرسل إليه بنفسه أو إلىالشخص المنتدب من قبله وذلك بعد أن يدفع القيمة المحول بها على الطرد ورسم الجمارك وما شاكل ذلك حسب مقتضيات الحال وبعد أخذ التوقيع اللازم منه بالاستلام.
إعادة التصدير
29- إعادة التصدير تكون كالآتي :
أ- تحصل أجرة جديدة على الطرود الداخلية والخارجية المعاد تصديرها من جهة إلى أخرى.
ب- الطرود التي لم تسلم وترد إلى مرسليها يحصل عنها أجرة إعادة التصدير .
ج- الطرود الداخلية لا يجوز إعادة تصديرها إلى الخارج فإذا تقدم طلب من هذا القبيل يعاد الطرد لمرسله كيما يدفع عنه الأجرة المقررة لتصديره إلى الجهة المرغوب إرساله إليها وتجري كافة الإجراءات المقررة بشأن الطرود الصادرة إلى الخارج.
د- الطرود المحول عليها والطرود المؤمن عليها لا يجوز إعادة تصديرها إلا إلى أحد المكاتب الداخلية أو الكائنة في البلدان الخارجية التي تتبادل الطرود المذكورة.
الكشف على محتويات الطرود
30- الطرد الذي يرد بحالة غير جيدة أو يكون فتح في الجمرك لتثمينه يجب أن تعد محتوياته بطلب المرسل إليه وبحضوره عند التسليم وعمل محضر بذلك.
رسم الأرضية
31- ان المدة المسموح بها لبقاء الطرود هي ثلاثة أيام خلاف يوم وصولها أي اليوم الذي ترسل فيه الإخبارية الخاصة بالطرد عن وصوله فكل طرد لا يستلم من مكتب البريد خلال المدة المذكورة يستحصل عليه رسم أرضية قدره قرش واحد عن كل يوم، والطرد المؤمن عليه يستحصل عليه قرشان في اليوم ولا يزيد مجموع الأرضية عن أربعة وأربعين قرشاً مهما بقي في إدارة البريد ويؤخذ توقيع المرسل إليه على الإشعار المذكور مع تاريخ التبليغ.
استرجاع الطرود وتصحيح عناوينها
32- الطرود التي لم تكن صدرت أو التي تكون برسم الخارج ولم تكن بارحت المملكة العربية السعودية يجوز استرجاعها أو تصحيح عناوينها وذلك عند إبراز الإيصال المعطى عنها من مكتب التصدير وثبوت أن الطالب لذلك هو ذات المرسل منه على أن طوابع البريد التي تستعمل لتخليص رسوم تصدير الطرد الذي صار استرجاعه لا تعاد قيمتها وإذا كان الطرد صادراً برسم الداخل وتم تصديره يحال طلب استرجاعه أو تصحيح عنوانه من المكتب المرسل منه إلى المكتب المرسل إليه وعلى المكتب المرسل إليه إجراء ما يلزم تحت مسؤولية الطالب.
الطرود التي لا تطلب أو يرفض استلامها
33- الطرود التي لا تطلب أو يرفض استلامها:
أ- إذا لم يسلم الطرد المرسل إلى داخل المملكة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ وروده إلى المكتب وكان مرسله لم يطلب عند إرساله إعادته إليه حالاً أو تسليمه لشخص آخر يخطر المرسل منه بعد التسليم ويستفسر منه عما يريد إجراءه بالطرد.
ب- إذا طلب مرسل الطرد الخارجي أن يعلن عن عدم تسليمه سواء أكان الطلب بواسطة تأشير حرره على الطرد أو على تذكرته فعلى المكتب المرسل إليه أن يرسل إخطاراً للإدارة العامة ببقاء الطرد ويشفع الاخطار بالتذكرة الأصلية للطرد أو صورتها في حالة فقدها ويبين على الإخطار الرسوم المستحقة على الطرد.
ج- إذا أرسل اخطار عدم التسليم إلى شخص آخر مذكور على ظهر التذكرة فلا داعي لإشفاع التذكرة بإخطار عدم التسليم.
د- يرسل المكتب المرسل إليه إلى الإدارة العامة إخطاراً عن الطرد الذي لم يتيسر تسليمه بسبب ما لحقه من التلف أو ما شاكله أو في حالة حجز الطرود إدارياً بناء على مصلحة البريد أو الجمارك.
هـ- إذا طلب المرسل إليه استلام الطرد أو تحويله قبل ورود إجابة المرسل منه عما يجب إجراؤه نحو الطرد السابق إخطاره بعدم تسليمه يجاب إلى طلبه وتخطر الإدارة العامة لكي تعلن المرسل منه أو الشخص الآخر إذا كان قد أرسل إليه إخطار عدم التسليم.
و- إذا أعيد طرد إلى مكتب التصدير الأصلي بدون سابقة إرسال الإخطار المبحوث عنه فإنه في هذه الحالة يتحمل المكتب المرسل إليه رسوم إعادة تصديره.
ز- يجب على المرسل منه أو الشخص الآخر عند الإجابة على إخطار عدم التسليم الخاص بطرد صادر إلى الخارج أن يدفع رسماً قدره ستة قروش.
ح- عند وصول الإخطار عن عدم تسليم الطرد إلى مكتب التصدير يستفهم من مرسل الطرد عما يرغب إجراءه نحوه وعليه أن يعين إحدى الرغبات الآتية :
1- إعلان المرسل إليه السابق مرة ثانية عن وجود الطرد تحت طلبه.
2- تصحيح أو استيفاء العنوان المكتوب على الطرد.
3- تسليم الطرد إلى شخص آخر أو تحويله إلى جهة أخرى لكي يسلم فيها إلى المرسل إليه الأصلي أو إلى شخص آخر.
4- تسليم الطرد المحول عليه إلى شخص آخر مقابل تحصيل القيمة منه أو تسليمه إلى المرسل إليه الأصلي أو شخص آخر بدون تحصيل القيمة بالكلية أو تحصيل جزء من القيمة الأصلية وفي هذه الحالة أي عند تخفيض القيمة يحرر عن ذلك تذكرة حوالة أخرى تثبت عليها القيمة المخفضة وذلك إذا كان الطرد برسم الخارج.
5- أن يعاد الطرد إليه في الحال.
6- أن يباع الطرد على كامل مسؤولية المرسل منه أو اعتباره متنازلاً عنه. لا يجوز قبول أي طلب آخر عدا ما ذكر .
ط- يجوز للشخص الآخر الذي يرسل إليه إخطار عدم التسليم إجابة لرغبة المرسل منه أن يطلب نفس طلبات المرسل منه وله أيضاً أن يطلب إعادة الطرد في الحال إلى المرسل منه.
ي- بعد وصول الإعلان موضحاً به رغبة المرسل منه أو الشخص الآخر الذي أرسل إليه إخطار عدم التسليم فإن التعليمات التي يوضحها هي التي يعمل بها وحدها.
ك- وإذا كان المرسل إليه قام من الجهة المعنون إليها الطرد لجهة أخرى غير داخلة في الاتفاق الدولي للطرود ففي هذه الحالة يعتبر الطرد كأنه متعذر تسليمه ما لم يكن في إمكان المكتب المرسل إليه توصيله إليه.
ل- إذا أعطى المرسل منه أو الشخص الآخر الذي أرسل إليه إخطار عدم التسليم تعليمات عن الطرد خلاف الموضحة قبلاً أو رفض دفع الرسم وقدره ستة قروش المنوه عنها في الفقرة (ز) فإن المكتب المرسل إليه يعيد الطرد حالاً إلى مكتب التصدير الأصلي بدون إخطار جديد عنه.
م- بعد مضي شهر واحد من تاريخ إرسال الإعلان إلى المرسل منه أو (4 أشهر للبلدان النائية) إذا وردت للمكتب المرسل إليه تعليمات غير وافية أو لم ترد إليه تعليمات بالمرة يعاد الطرد إلى مكتب التصدير الأصلي لإعادته إلى المرسل منه على مصاريفه.
ن - على مرسلي الطرود أن يوضحوا على ظهر تذاكر الإرسال وغلافات الطرود رغبتهم فيما يجب اتباعه في الطرود عند عدم تسليمها وفي حالة عدم توضيح رغباتهم تعاد الطرود في الحال إلى مكتب التصدير على مصاريفهم.
س- إذا كان التأشير المحرر من المرسل منه على الطرد أو على تذكرته لا يسوغ تسليم الطرد فإنه يعاد في الحال إلى مكتب التصدير الأصلي وتكون المصاريف على المرسل منه.
ع- إذا كان المرسل منه أو الشخص الآخر قد أوضح جواباً على إخطار عدم التسليم رغبته في كيفية تسليم الطرد وأنه على الرغم من تنفيذ هذه التعليمات لم تتحقق النتيجة المرغوبة يعاد الطرد إلى مكتب التصدير.
ف- على المكتب عند إعادة الطرد إلى مرسله أن يوضح باختصار وباللغة الفرنسية أما بخط اليد أو ببصمة ختم على الطرد والتذكرة سبب عدم تسليمه كالمثال الآتي :
عبارة ، غير معروف ، مرفوض ، مسافر ، بارح الجهة ، لم يطلب ، متوفى أو ما يماثل ذلك.
ص- التذاكر الأصلية الخاصة بالطرود المعادة إلى مكتب التصدير يجب إعادتها مع الطرود.
ق- الطرود التي أخطر من أرسلت إليهم بوصولها تحفظ تحت طلبهم لمدة شهر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ إرسال الإخطار وعند انتهاء هذه المدة تعتبر الطرود مهملة.
ر- إذا تعذر إخطار المرسل إليه أو كانت الطرود معنونة للحفظ بشباك البريد لا تعد مهملة إلا بعد مضي مدة شهر.
ش- يجب إعادة الطرد إلى جهة التصدير في أقل مدة إذا طلب المرسل منه ذلك كتابة على تذكرة التصدير وعلى الطرد بلغة معروفة في البلد المرسل إليها.
ت- الطرود الداخلية المرتدة بصفة المذكورة قبلاً إلى مكتب التصدير الأصلي تحفظ فيه مدة خمسة عشر يوماً تحت طلب المرسل منهم فإن رفضوها أو لم يحضروا لاستلامها في هذه المدة ترسل لقلم المهملات في إدارة العامة.
ث- الطرود الواردة من الخارج المرتدة إلى المكتب الأصلي تعامل بمقتضى قوانين مصلحة البريد التابع لها ذلك المكتب.
خ- إذا تنازل مرسل أحد الطرود الواردة من الخارج فلا يعاد إلى المكتب الأصلي بل يرسل إلى قلم المهملات في الإدارة العامة.
ذ- الطرود الصادرة من المملكة العربية السعودية برسم الخارج المرتدة إلى المرسلة منهم تحفظ في المكتب مدة خمسة عشر يوماً تحت طلبهم فإذا لم يستلموها أو رفضوها ترسل إلى قلم المهملات في الإدارة العامة.
ض- إذا تنازل المرسل منه عن طرد صادر للخارج باق بدون تسليم فلا يرد الطرد للمكتب الأصلي بل يبقى في الجهة المرسل إليها ويعامل طبقاً للوائحها.
ظ- الطرود المحفوظة بقلم المهملات تبقى تحت طلب أربابها إلى نهاية الشهر التاسع إذا كانت داخلية ولمدة سنة ونصف إذا كانت خارجية وتحتسب هذه المدة من تاريخ تسليمها للبريد وبعد ذلك تباع الطرود المذكورة وتضاف أثمانها لجانب الحكومة.
غ- إذا رغب المرسل منه بيع طرد باق بدون تسليم يباع الطرد بمعرفة الإدارة العامة للبريد ويرسل إليه ما يحصل من ثمنه بعد خصم ما يكون مقرراً عليه من الرسوم والمصاريف.
تحصيل رسوم النقل من المرسل منه
34- يجب على مصدري الطرود للخارج أن يدفعوا مصاريف النقل أو غيرها المطلوبة من جراء عدم تسليم هذه الطرود حتىفي حالة التخلي عنها أو بيعها أو إعدامها.
المعاملات الأخرى
35- كافة الأحكام العمومية المختصة بالطرود العادية تسري أيضاً على الطرود المحول عليها.
36- يسري مفعول هذا النِظام بعد تصديقه.
37- المديرية العامة للبرق والبريد مكلفة بتطبيق هذا النِظام.

http://www.shamela.ws
تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


ابحث عن موضوع