الانتخابات النيابية الاردنية بين قوانين الانتخابات المؤقتة والدائمة
- دراسة مقارنة-
المقدمة:
بدأت الحياة النيابية في الاردن منذ بداية عهد تأسيس الامارة عندما قرر الامير عبد الله تشكيل لجنة اهلية عام 1923 لتقوم بوضع مشروع قانون انتخاب مجلس نيابي للامارة وتم نشر لائحة هذا القانون في جريدة الشرق العربي تحت اسم (لائحة انتخاب النواب في منطقة الشرق العربي) ولكن هذه اللائحة لم تر النور حيث لم يهيأ لها ان تطبق ولم تجر الانتخابات .
وفي عام 1928 نشر القانون كمشروع قانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/6/1928 ثم نشر القانون بعد عدة تعديلات بتاريخ 15/8/1928 ويقتضي هذا القانون انتخاب النواب بطريق غير مباشر : فتضمن المرحلة الاولى انتخاب الناخبين الثانويين من الناخبين الاوليين اما المرحلة الثانية هي انتخاب النواب من الناخبين الثانويين .
وبعد حصول المملكة الاردنية الهاشمية على استقلالها بموجب المعاهدة الاردنية البريطانية عام 1946 صدر قانون الانتخاب عام 1947 وكان عدد النواب 20 نائباً ونتيجة لوحدة الضفتين عام 1950 اصبحوا 40 نائباً ثم زاد عددهم ليصبح 50 نائباً .
وفي عام 1960 نشر القانون المؤقت في الجريدة الرسمية بعد توقف العمل بالقانون الصادر عام 1947 وآخر القوانين كان قانون عام 1986 ولكن صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الانتخابات المؤقت عام 2001 حيث بموجبه الغي العمل بقانون 1986 وسينظم القانون الجديد الانتخابات النيابية العامة التي ستجرى في الاردن عام 2002م .
حق الانتخاب :
1- تنص المادة الثالثة من القانون الجديد على انه (لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية) .
ونلاحظ ان القانون الجديد قد خفض سن الانتخاب من تسعة عشر عاماً الى ثماني عشرة سنة وفي القانون السابق كان تاريخ اتمام الـ 19 عاماً هو 31/7 من سنة الانتخاب اما القانون الجديد فقد صار فيه التاريخ 1/1 من عام الانتخاب .
2- يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية وهذا ما كان قد نص عليه قانون 1986م.
3- وبالنسبة للمحرومين من ممارسة حق الانتخاب فهم من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره بعد ومن كان محجوراً عليه لذاته او لاي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه وايضاً من كان محكوماً عليه بجريمة غير سياسية لمدة لا تزيد على عام ولم يشمله عفو عام او لم يرد له اعتباره ومن كان مجنوناً او معتوهاً .
ففي قانون 1986 لم يوضح العفو في السجن بأنه عفو عام او خاص بينما في القانون المؤقت لعام 2001م فإنه وضح انه عفو عام وكذلك تضمين شرط الجنون والعته بينما في قانون 1986 لم يذكر ذلك ولم يوضحه .
4- ويشترك القانونان في انه لا يجوز لاي مقترع ان يستعمل حقه مرتين او اكثر في نفس الانتخاب وهذا ما نصت عليه المادة 4 .
جداول الناخبين :
اناطت الفقرة الاولى من المادة الخامسة مهمة اعداد جداول باسماء المقيمين في الدوائر الانتخابية من الذين يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية وبينت الفقرة الثانية انه يحق لأي من ابناء الدائرة المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها وذلك بطلب خطي يقدم للدائرة مع الوثائق الثبوتية المحددة بتعليمات صادرة عن الوزير والفقرات ب ، ج ، د ،هـ ، ز ، ح ، ط ، ي، ك تبين خطوات كتابة جداول الناخبين وانه على المحاكم تزويد الدوائر بجميع الاحكام الصادرة عنها وفيما يتعلق بالوفيات وانه قد تم قيدها وذلك لشطب اسماء المتوفين من الجداول وفيما يتعلق بتغيير الناخبين لمكان اقامتهم و بعدد الجداول التي يجب توزيعها والمدة التي يجب ان تعرض فيه وهي ثلاث نسخ على الاقل لمدة 3 ايام والاعتراضات بشأن عدم ذكر اسم ناخب في الجداول او رفض تسجيل اسم ناخب اوالاعتراض على عدم ذكر اسم شخص ممن لهم الحق في الانتخاب وفيما يتعلق بالاحكام الصادرة عن الاعتراضات في مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً منذ اليوم الاخير لتقديم الاعتراضات . وتعرض الدائرة الاحكام التي زودت بها وان هذه القرارات قابلة للطعن خلال عشرة ايام من تاريخ العرض ولمدة 3 ايام .
ونلاحظ ان مدة عرض الجداول في قانون 1986 كانت 7 ايام ثم اصبحت 3 ايام في تعديل 1989 ثم عادت 7 ايام في القانون المؤقت 2001 وان الطعن في هذه القرارات خلال 3 ايام في قانون 2001 بينما كانت في قانون 1986 خمسة ايام وبالنسبة للنظر في الطعون فقد كان خلال خمسة ايام واصبح عشرة ايام في قانون 2001.
و نصت المادة السادسة على انه (تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات النيابية العامة او الفرعية ).
ضمن هذه المواد تكون قد تغيرت الوثيقة الثبوتية من دفتر العائلة الى الهوية الشخصية كوثيقة رسمية وحيدة ومقبولة لتسجيل الناخب في دائرته .
الترشيح لعضوية مجلس النواب :
تضمنت المواد 7 ، 8 ، 9، 10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ، 16 من القانون المؤقت لعام 2001 الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات وان مجلس الوزراء هو المسؤول عن تحديد يوم الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وفق احكام الدستور واحتوت المادة 8 شروط المرشح للانتخابات بأن يكون اردني الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل وانه غير حامل لجنسية او يدعي بحماية اجنبية وان يكون مسجلاً في احد جداول الناخبين النهائية وان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره وان يكون غير محجوز عليه او محكوماً بالسجن وان لا يكون له منفعة او مصلحة لدى احدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من عقود استئجار الاراضي والاملاك باستثناء من يكون مساهماً في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة وان لا يكون مجنوناً او معتوهاً وان يكون اردني الولاء والانتماء بأن لا يكون منتمياً لأي حزب او تنظيم او هيئة سياسة غير اردنية .
ونلاحظ ان القانون المؤقت لعام 2001 لم يحتو على مواد تمنع اقارب الملك من الترشيح لعضوية مجلس النواب بينما ورد في قانون الانتخاب لعام 1986 على ان لا يكون المرشح من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
ومنعت المادة التاسعة موظفي الحكومة او من يتقاضون راتباً من خزينة الدولة او الهيئات التابعة لها او تحت اشرافها – من ان يرشحوا انفسهم للانتخابات قبل ان يستقيلوا من وظائفهم وذلك قبل موعد الترشيح وذلك يشمل موظفي الهيئات الدولية وامين عمان ورؤساء المجالس البلدية وموظفي امانة عمان والبلديات ونلاحظ ان موعد استقالة الموظفين من وظائفهم غير محدد كما هو في قانون 1986 حيث كان يوجب ان يستقيل الموظف قبل شهر على الاقل من موعد الانتخابات .
المرشح يجب الا يرشح نفسه الا في دائرة انتخابية واحدة وذلك حتى يكون حصوله على الاصوات مرة واحدة والا تكون هناك مخالفات .
وحددت المادة (11) موعد الترشيح لعضوية مجلس النواب وذلك قبل يوم الاقتراع بثلاثين يوماً ولمدة ثلاثة ايام وفي القانون السابق (قانون عام 1986) يجب على المرشح تقديم طلب الترشيح قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوماً ويستمر لمدة ثلاثة ايام فموعد الترشيح في قانون 2001 قبل يوم الاقتراع بثلاثين يوماً بينما في قانون عام 1986 قبل يوم الاقتراع بخمسة وعشرين يوماً .
وتضمنت المادة (12) المبلغ الذي يجب على المرشح ان يدفعه كإيراد لخزينة الدولة ويدفع المرشح خمسمائة دينار غير مستردة يدفعه لمدير المالية في دائرته الانتخابية كرسوم للدولة .
بعد ان يدفع الشخص المتقدم للترشيح المبلغ يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن المرشح نفسه الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة حسب النموذج الذي يقرره الوزير مرفقاً بالوثائق المطلوبة ،ويعطى مقدم الطلب اشعاراً باستلام طلبة ، وعلى اللجنة التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المطلوبة ، واصدار قرار بقبولها او رفضها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض . في حالة رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب الرفض ويحق لطالب الترشيح الاعتراض لدى محكمة البداية فى دائرتة الانتخابية خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززاً بالوثائق والبيانات الواضحة المحددة حصراً ، وعلى المحكمة الفصل فى الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض ،ويكون قرار المحكمة قطعياً غير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر وتبلغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.
يقوم رئيس اللجنة المركزية بتسجيل طلبات الترشيح التي قبلها اوالتي قبلت بموجب قرار صدر من محكمة البداية كل دائرة بسجل خاص بها حسب وقت وتاريخ تقديم كل طلب إلى رئيس اللجنة الذي عليه تنظيم قائمة باسماء المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى يوميتين محليتين على الاقل .
وجعل هذا القانون من حق الناخب الطعن في قائمة المرشحين في دائرته عن طريق محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها ويجب على الرئيس ان يعلن عن التعديلات بنفس الطريقة التي تعلن بها قوائم المرشحين وتكون هذه القائمة نهائية ويجوز لأي مرشح سحب ترشيحه قبل ثلاثة ايام من بدء الاقتراع عن طريق طلب خطي يقدمه لرئيس اللجنة وان يعلن عن انسحابه من الانتخابات في صحيفتين يوميتين على الاقل تكون جميع الاعتراضات والطعون والاستدعاءات والقرارات الصادرة من المحاكم معفاة من الرسوم والطوابع .
يفوز مرشحو اي دائرة انتخابية بالتزكية اذا كان عددهم مساوياً لعدد المقاعد النيابية التي لها في البرلمان .
الدعاية الانتخابية :
يحق لأي مرشح قبل ترشيحه ان يقوم بدعايته الانتخابية وفق ما يشاء ولكن بقيود عليه احترامها فعليه ان يلتزم بسيادة القانون واحكام القانون واحكام الدستور ويحترم حرية فكر الآخرين والا يفرق بين المواطنين وان يحافظ على الوحدة الوطنية والامن الوطني واستقراره وعلى المرشح الا يجري دعايته الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية وعليه الا يجري دعايته في المدارس ودور العبادة او اي مكان رسمي او حكومي او ان يتعرض لغيره كما نصت عليه المادة السابعة عشرة وفقراتها وعلى المرشح عندما يعلن عن برنامجه الانتخابي بالصور والملصقات ان يذكر اسمه الصريح وعليه الا يستعمل شعار الدولة الرسمي او ان يستعمل مكبرات الصوت على المركبات .
امانة عمان والمجالس البلدية هي التي تحدد اماكن الصاق الاعلانات والاعلانات المخالفة تزال دون سابق انذار وتكاليف الازالة على عاتق صاحب الاعلان وفي يوم الاقتراع يحظر على المرشح ان يقيم اية احتفالات او مهرجانات بالقرب من مركز الاقتراع والفرز كما منع القانون المرشح ان يقيم دعايته الانتخابية في المباني الحكومية او التي تحت اشرافها فإنه منع ايضاً امين عمان ورؤساء المجالس البلدية وموظفيهم وكذلك موظفي الحكومة ان يقوموا بالدعاية الانتخابية لأي مرشح في مراكز عملهم .
ومن الامور المحظورة ايضاً على المرشح تقديم هدايا او تبرعات عينية او مادية او الوعد بتقديمها بعد الانتخابات (المادة 20) .
العملية الانتخابية :
يكون الاقتراع سرياً وعاماً ومباشراً ويستطيع وزير الداخلية أن يعين يوماً خاصاً للاقتراع غير المحدد في بعض الدوائر الانتخابية اذا رأى في ذلك ضرورة ومصلحة عامة .
تتشكل عدة لجان في كل دائرة انتخابية برئاسة الحاكم الاداري وعضوية قاض وامين مكتب دائرة الاحوال المدنية وهذه اللجان تتصل بلجان مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة او قاض يعينه وزير العدل ومدير مديرية الاحوال المدنية في المحافظة وتكون اللجنة المركزية تابعة للجنة عليا تتكون في عضويتها من وزير الداخلية رئيساً وامين عام وزارة الداخلية ومدير عام دائرة الاحوال المدنية وقاض من الدرجة العليا يعينه رئيس المجلس القضائي ومدير المديرية المختصة في وزارة الداخلية اعضاء وسكرتيراً.
يقسم اعضاء ورؤساء اللجان اليمين القانونية امام الوزير (اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحياد تام) .
يصدر رئيس الدائرة الانتخابية قراراً ينشر في صحيفتين يوميتين يحتوي على التقسيمات الفرعية لكل دائرة ومراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة فرعية وتكون هذه المناطق الفرعية هي المعتمدة عند اجراء اي انتخابات فرعية .
لجان الاقتراع والفرز :
تتألف لجان الاقتراع والفرز من رئيس (يكون من الدرجة الثانية) وعضوين وكاتب أو اكثر بشرط الا تكون لأي منهم قرابة بأحد المرشحين للدرجة الثالثة يقسمون اليمين التي اقسمها اعضاء ورؤساء اللجان المركزية والفرعية والعليا وهناك بدلاء لأي منهم اذا حالت الظروف دون قيام احدهم بمهامه .
الاقتراع :
يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات في الساعة السابعة صباحاً وينتهي في الساعة السابعة مساءً ويجوز تمديد المدة بما لا يزيد على ساعتين ويجوز للمرشح او من ينتدبه بموجب تفويض خطي من المرشح ومصدق من الحاكم الاداري الحضور ومراقبة عملية الاقتراع والفرز ويحق لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع القيام بأي عمل او محاولة القيام به اذا كان من شأنه التأثير في سير العملية الانتخابية ويحق له ان يطلب من اي شخص يحاول او يفعل ذلك مغادرة المكان وان يطلب اخراجه بالقوة اذا رفض ذلك .
يكون الاقتراع على نموذج خاص مختوم بختم الدائرة الانتخابية وموقعاً من رئيس لجنة الاقتراع والفرز يضعه الناخب في صندوق الاقتراع الذي يحدده الوزير ومن حق الحضور الاطلاع على خلو الصندوق ثم قفله وتنظيم محضر موقع من رئيس اللجنة والاعضاء امام الحضور ويكون لكل صندوق معزل واحد مزود بقائمة باسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية.
وبخلاف القانون الانتخابي عام 1986 فإنه يحق للناخب ان يمارس حقه في اي مركز داخل الدائرة الانتخابية .
عملية الانتخاب :
تكون عملية الانتخاب بحضور الناخب الى المركز وبعد ان يتحقق رئيس اللجنة من بطاقته يقوم الرئيس او احد عضوي اللجنة بتسجيل اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص لهذه الغاية ثم تختم البطاقة في المكان المخصص لذلك يقوم الناخب باستلام ورقة الاقتراع التي سيكتب عليها اسم المرشح الذي يريد انتخابه ويكتب فقط اسماً واحداً ثم يضع الورقة في الصندوق ويستلم بعد ذلك بطاقته مختومة بختم مائي هذا في حال اذا الناخب متعلماً .
اما اذا كان امياً : فإنه يعلن انه امي تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا كان غير ذلك فيقوم رئيس اللجنة باطلاع الحضور والعضوين انه امي واذا تبين انه امي ،يؤخذ توقيعه او بصمته.
يقوم الناخب بهمس اسم المرشح امام اللجنة حيث يقوم رئيس اللجنة بكتابة اسمه ويعرضها على العضوين ثم يقوم الناخب بطي الورقة ووضعها في الصندوق ثم يتسلم بطاقته مختومة بختم مائي .
بعد انتهاء عملية الاقتراع ينظم محضر يحتوي عدد الناخبين من المسجلين في الجدول الخاص بالاقتراع وايضاً عدد الاوراق التي استعملت والتي لم تستعمل او الغيت او تم اتلافها ويكون موقعاً من رئيس اللجنة وعضويها ومن يرغب من الحضور ويكون على نسختين .
عملية فرز الاصوات واعلان النتائج :
تفتح اللجنة الصندوق بصورة علنية امام الحضور وتحصي الاوراق التي بداخله وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك بتسجيلها على لوحة ظاهرة امام الجمهور ثم تعد اللجنة محضراً على نموذج معد لهذه الغاية على نسختين يحتوي عدد الاصوات لكل مرشح وتوقع اللجنة كلها عليه ثم يرسل الى لجنة الدائرة ايضاً مع جميع اوراق الانتخابات الى اللجنة المركزية حيث ترفع الى الوزير وتنظم ايضاً بعد انتهاء فرز الاصوات محضراً من نسختين موقعتين من الرئيس والعضوين ويتضمن هذا المحضر :
- عدد المقترعين في الصندوق .
- عدد الاصوات التي نالها كل مرشح .
- عدد الاوراق التي اعتبرت باطلة .
ويرفق مع هذا المحضر قوائم المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل وتسلم الى لجنة الدائرة الانتخابية وفي حال وضوح اسم المرشح في الورقة فيعد الاسم المكتوب له اذا دلت على ذلك القرائن التي تمنع الالتباس .
حالات بطلان الورقة والصندوق :
تعد الورقة باطلة :
1- اذا لم تكن مختومة بختم الدائرة او توقيع رئيس اللجنة .
2- اذا احتوت على دلائل تدل على اسم الناخب .
3- اذا احتوت على اكثر من اسم مرشح واحد او عدم وضوح اسم المرشح .
يعد الصندوق باطلاً اذا تبين زيادة او نقصان اوراق الاقتراع بنسبة 5% من عدد المقترعين فيه .
يعد المرشح فائزاً اذا حصل على اعلى عدد اصوات واذا كانت الاصوات بين اثنين او اكثر متساوية فالانتخاب يعاد في اليوم الذي يحدده الوزير بشرط الا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ الانتخابات .
تعلن النتائج خلال يومين من وصول محاضرها الى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وكل فائز يحصل على شهادة انتخابه من الوزير تبقى جميع الاوراق الانتخابية في الوزارة لمدة لا تزيد على ستة اشهر .
جرائم الانتخاب :
تعد كل من الافعال التالية جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين معاً وهذه الافعال هي :
1- الاحتفاظ ببطاقة الغير دون حق او اذا استولى عليها واخفاها او نقلها .
2- انتحال شخصية او اسم الغير ليقترع عنه في الانتخاب .
3- الاقتراع اكثر من مرة واحدة .
4- ادعاء الامية وهو غير ذلك .
5- حمل سلاح ناري او اي اداة وينتج عن حملها خطر على الامن والسلامة العامة في مركز الاقتراع يوم الفرز حتى لو كان السلاح مرخصاً .
6- محاولة التأثير او التأخير في العمليات الانتخابية او التعرض بسوء لأي من المسؤولين عند اجرائها او شراء الاصوات وذلك بدخول مركز الاقتراع .
7- التأثير في حرية الانتخابات او اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور .
8- يعاقب بالحد الاعلى من العقوبة دون تخفيف كل من يحاول العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او جداول الانتخابات او الاوراق المعدة للاقتراع او سرقتها او اتلافها او عدم وضعها بالصندوق وكل عمل يقصد به المس بسلامة الانتخاب وسريته .
9- ارتكاب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد :
* (17) قيود الدعاية الانتخابية .
* (18) اماكن نشر الدعاية وعدم استعمال شعار الدولة .
* (19) عدم قيام موظفي الحكومة بالدعاية الإنتخابية .
* (20) عدم تقديم الهدايا خلال الحملة الانتخابية .
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ما بين (5-10) سنوات وبغرامة من (1-5) الآف دينار كل من يستولي او يحاول الاستيلاء على الصندوق قبل فرز الاصوات التي بداخله ويعاقب كذلك المحرض بالعقوبة نفسها .
اذا ارتكب اي عضو من اعضاء اللجان اي مخالفة من المخالفات التالية فإنه يعاقب بالحبس ما بين سنة وثلاث سنوات او بغرامة مالية ما بين (500-1000) دينار او بهما معاً .
10- تغيير في جداول الانتخابات بإضافة او حذف او عدم تسجيل اسم الناخب فيه .
11- اذا اورد بياناً كاذباً في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في اي بيان من البيانات التي فيه او في تاريخ تقديم طلب او في اي محضر من محاضره .
12- الاستيلاء على اي وثيقة من الوثائق الخاصة بالانتخاب او تزويرها او اتلافها او تمزيقها او تشويهها .
13- تأخير عملية الاقتراع دون سبب مشروع سواء في بدئها او انهائها .
14- عدم فتح صندوق الانتخاب امام الحضور قبل بدء عملية الاقتراع .
15- عدم قراءة ورقة الاقتراع على حقيقتها .
16- عدم تطبيق القانون في عمليات الاقتراع والفرز للتأثير في المراجعين .
17- المخالفات غير المنصوص عليها يكون عقابها بالحبس ما بين شهر و3 اشهر او غرامة مالية لا تقل عن خمسين ولا تزيد على 200 دينار او العقوبتين معاً .
هذه الجرائم تسقط اذا مرت ستة اشهر على تاريخ نتائج الانتخابات .
تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد :
في القانون المؤقت لعام 2001 نلاحظ زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من ثمانين مقعداً الى مائة واربعة مقاعد اي بزيادة اربعة وعشرين مقعداً وعدد الدوائر حسب القانون الجديد هو خمس واربعون دائرة والسبب في زيادة عدد المقاعد هو زيادة عدد السكان في الاردن وذلك حتى يكون النواب ممثلين للشعب الاردني تماماً ونلاحظ ان المقاعد توزعت على محافظات المملكة وعلى بدو الشمال والوسط والجنوب .
الخلاصة :
بعد عرض قانون الانتخاب الاردني المؤقت لعام 2001 نلاحظ انه يتميز بمجموعة من النقاط التي لم تكن موجودة في القانون السابق لعام 1986 هذه النقاط هي :
1- تخفيض سن الناخبين من 19-18 سنة وهذه السن هي سن البلوغ حسب قانون الاحوال المدنية .
2- اصدار بطاقة شخصية ممغنطة ليتم الاقتراع بموجبها بعد ان كان الاقتراع يتم بموجب دفتر العائلة .
3- مشاركة القضاء في كافة مراحل عمليات الاقتراع والفرز ضماناً للنزاهة والشفافية .
4- اعطاء حق الاقتراع للناخب في اي مركز من المراكز التي ضمن دائرته الانتخابية.
5- زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من ثمانين الى مئة واربعة مقاعد .
6- معاقبة كل من يدعي الامية عند عملية الاقتراع وحرمانه من ممارسة حقه .
المصادر :
1- قانون الانتخاب الاردني الدائم لعام 1986م .
2- قانون الانتخاب الاردني المؤقت لعام 2001م .