بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

النظام القانوني للتحكيم الالكتروني

النظام القانوني للتحكيم الالكتروني
أ.م. اسعد فاضل منديل الجياشي
كلية القانون / جامعة القادسية

الملخص
ادى الانتشار المتسارع في حجم التجارة الالكترونية الى الزيادة في معدل الخلافات الناشئة عنها مما تطلب البحث عن طرق جديدة لفض منازعاتها بطريقة الكترونية تتفق مع طبيعة تلك المعاملات من حيث السرعة وطريقة إبرامها من خلال الانترنت لذلك ظهر التحكيم الالكتروني او التحكيم على الخط او التحكيم الشبكي .
Summary
Has spread rapidly in the volume of e-commerce to the increase in the rate differences arising therefrom, requiring search for new ways to resolve their disputes electronically in accordance with the nature of such transactions in terms of speed and the way concluded through the Internet to the back of the arbitration-mail or arbitration online or arbitration website.
المقدمة
يُعد موضوع التحكيم بالوقت الحاضر من المواضيع التي لاقت اهتماماً كبيراً من قبل رجال القانون إذ يُعد هذا النظام بديل القضاء الوطني في حسم كثير من المنازعات وخاصة منازعات عقود التجارة الالكترونية ذلك لان نظام التحكيم يتميز بخصائص لا يمكن ان تتوفر في النظام القضائي والتي منها :-
1- تقليل النفقات واختصار الزمن .
2- التسهيل على اطراف الخصومة من خلال رفع العناء الذي يقتضيه إقامة الدعاوى امام القضاء .
3- التخلص من مشاكل تنازع القوانين والاختصاص القضائي .
4- رغبة اطراف المنازعة بعرض النزاع على اشخاص مختصين من ذوي الدراية والخبرة القانونية والفنية في مجال التجارة الالكترونية .
وبناءً على هذا فقد اخذ نظام التحكيم ينمو ويتسع في الوقت الحاضر بالذات وخاصة في النظام القانوني الغربي بحيث اصبحت له مراكز وهيئات ومحاكم خاصة مثل محكمة التحكيم الدائمة وجمعية المحكمين الامريكية ومحكمة التحكيم الالكترونية كما ازدادت اهميته في التشريعات العربية كذلك .
وبالرغم من كل هذه المزايا يبقى التحكيم ذلك الطريق الاستثنائي لفض المنازعات وعليه فانه لا يخلو من المخاطر التي يمكن ان تحيط به والتي منها التخلي عن بعض الضمانات الشكلية المحددة التي وفرها المشرع للخصوم ومن مخاطره ايضاً امكانية العدول مقدماً عن وسائل الطعن بالقرار التحكيمي ومن هنا كانت إحاطة التحكيم بضمانات عديدة تضمن سلامة اجراءاته ونزاهة وعدالة احكامه امر ضروري حتى يحقق هذا الطريق الاستثنائي العدالة التي ينشدها القضاء العادي ويضمنها . ونظراً لطبيعة منازعات العقود الالكترونية وما تتطلبه من سرعة فقد دعت الحاجة الى ضرورة البحث عن آلية اسرع يتم خلالها التحكيم وهو ما ادى الى قيام بعض المراكز باللجوء الى اسلوب التحكيم الالكتروني المعجل وبناءً على ذلك فقد أرتأينا إعداد دراسة قانونية متواضعة بالتحكيم الالكتروني من خلال تقسيم الموضوع الى المباحث الثلاثة الآتية :
- المبحث الاول : ماهية التحكيم الالكتروني .
- المبحث الثاني : اركان التحكيم الالكتروني وشروطه الشكلية .
- المبحث الثالث : اجراءات التحكيم الالكتروني .
واخيراً اختتمنا بحثتا بخاتمة تتضمن اهم النتائج والمقترحات .
والله ولي التوفيق
المبحث الاول

ماهية التحكيم الالكتروني

يعد مفهوم التحكيم الالكتروني من المفاهيم الحديثة في علم القانون الذي استحدث نتيجة التطور العلمي الهائل في مجالات تقنية المعلومات ووسائل الاتصال المتطورة ، ولغرض البحث في ماهية هذا المفهوم لابد من التطرق للتطور التاريخي له في مطلب أول ثم بيان تعريفه في مطلب ثاني وتحديد مزاياه ومخاطره في مطلب ثالث
المطلب الأول

التطور التاريخي للتحكيم الالكتروني

يعتبر القضاء الوطني الوسيلة الاساسية لحسم المنازعات الناشئة بين الافراد من جراء معاملاتهم وتعاقدهم مع بعضهم بالاضافة الى الوسائل البديلة الاخرى مثل التفاوض والوساطة والتحكيم العادي وبالنظر لما يمتاز به هذه الوسائل من عيوب تمثلت أهمها ببطء اجراءات التقاضي وكثرة المصاريف والنفقات التي يتحملها اطراف المنازعة . بدأ البحث بصورة جدية عن نظام جديد لحسم المنازعات يتلائم من طبيعة منازعات التجارة الالكترونية وما تتطلبه من سرعة واختصار بالوقت والاجراءات ، وفي بداية التسعينات من القرن الماضي ظهرت فكرة حل المنازعات إلكترونياً عبر الانترنيت وأصبح حل المنازعات يتم بذات الطريقة التي تتم بها ابرام التصرفات العقدية التي تنشأ عنها هذه المنازعات ومن اجل هذا ظهر التحكيم الالكتروني او التحكيم على الخط او التحكيم الشبكي كوسيلة مطورة لحسم المنازعات عموماً والتي تبرم عبر الانترنيت خصوصاً ([1]) . وبذلك انتقلت عقود التجارة الالكترونية من مرحلة كان يتم حل المنازعات فيها من خلال الوسائل البديلة لحل المنازعات الى مرحلة تجري فيها اجراءات حل المنازعة بطريقة الكترونية مباشرة على شبكة الانترنيت ([2]) .
وقد ظهرت بداية التحكيم الالكتروني بصورة واضحة في عدة مشاريع الكترونية منها شبكة القضاة الالكترونية الذي أسست عام 1994 التي تتضمن اكثر من اربعين قاضياً بهدف مكافحة عمليات القرصنة وجرائم التشهيـر وانتهاكـات حقوق المؤلف ([3]) . وفي عام 1996 انطلق مشروع محكمة التحكيم الافتراضية التي نشأت في كلية الحقوق في جامعة مونتريال بكندا ووفقاً لنظام هذه المحكمة تتم كافة الاجراءات الكترونياً على موقع المحكمة الالكتروني بدايةً من طلب التسوية ومروراً بالاجراءات القضائية وانتهاء باصدار الحكم القضائي ونشره على الموقع الالكتروني للمحكمة ([4]) . وبعدها بدأت المؤسسات والمنظمات الدولية تتبع التحكيم الالكتروني لفض المنازعات التجارية علماً ان بعضهما عريق وذو تاريخ طويل في مجال تسوية المنازعات التجارية مثل غرفة التجارة الدولية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية ونقابة التحكيم الامريكية ، وبهذا يفرض الواقع العملي حقيقة مفاده ان التحكيم الالكتروني اصبح حقيقة واقعة في العالم الذي يرغب في العمل الجاد لتطويع واخضاع التقنيات الحديثة للاستخدام العملي بما يتلائم والحاجة الفعلية لها .
المطلب الثاني

تعريف التحكيم الالكتروني

يعد التحكيم الالكتروني صورة حديثة متطورة للتحكيم العادي والتقليدي الذي يعتبر وسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات . لذا لا يختلف التحكيم الالكتروني عن التحكيم التقليدي الا من خلال الطريقة التي تتم فيها اجراءات التحكيم في العالم الافتراضي . ولبيان مفهوم التحكيم الالكتروني يجب التعرض لتعريف التحكيم بصورة عامة حيث يقصد بالتحكيم بأنه اتفاق على طرح النزاع على شخص معين او اشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة ([5]) . أما التحكيم الالكتروني فتتعدد تسمياته رغم اتفاقها بالمضمون فقد يطلق عليه التحكيم الشبكي او التحكيم على الخط ويمكن تعريفه بانه التحكيم الذي تتم اجراءاته عبر شبكة اتصالات دولية بطريقة سمعية بصرية دون الحاجة الى الحضور المادي لأطراف النزاع والمحكمين في مكان معين ([6]). ومن التعريف يتضح ان التحكيم الالكتروني يتميز عن غيره باستخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات والتي تمثلت بشبكة الانترنيت حيث ادى استخدام هذه الشبكة بشكل واسع في مجال المعاملات القانونية ولاسيما التجارية منها الى خلق نوع جديد من المعاملات الالكترونية او ما يسمى بالتجارة الالكترونية . لذا ظهر التحكيم الالكتروني صورة جديدة مطورة من التحكيم التقليدي ومتلائمة مع خصوصية التعامل الالكتروني والمنازعات التي تنتج عنه ، لأنه تحكيم بذات الوسيلة التي يتم بها التعامل الالكتروني وهي الوسيلة الالكترونية([7]) . ولما كانت الوسيلة الالكترونية هي الطابع المميزة للتحكيم الالكتروني عن غيره . فهل يشترط اتمام عملية التحكيم كاملةً عبر هذه الوسيلة ام يكفي استخدام وسائل الاتصال الحديثة في مرحلة من مراحله لاعتباره الكترونياً .
أختلف الفقه القانوني بهذا الخصوص وانقسم الى فريقين الاول ذهب الى اعتبار التحكيم الكترونياً ولو استخدمت في مرحلة من مراحله وسائل الاتصال الحديثة في حين تمت مراحله الاخرى بالطرق التقليدية([8]) أما الفريق الثاني فقد ذهب الى ان التحكيم لا يكون الكترونياً الا اذا تم بأكمله عبر الوسيلة الالكترونية حيث يبدأ التحكيم الالكتروني بعقد الكتروني ويمر بإجراءات تحكيمية الكترونية لا تحتاج لحضور مادي من قبل الاطراف المتنازعة او المحكمين وينتهي باصدار حكم الكتروني فيه ([9]) . والذي يبدو ان الرأي الاخير اقرب الى الصواب من الرأي الاول لأن التحكيم الالكتروني وسيلة تحكيمية دخلت فيها الوسائل التقنية كبديل لاجتماع المحكمين واطراف النزاع في مكان واحد بحيث يتم تداول كل موضوع النزاع من خلال تلك الوسائل الالكترونية مثل ( الفاكس والبريد الالكتروني او المواقع الالكترونية ثم يرسل الحكم القضائي الالكتروني لكل من اطراف النزاع عن طريق تلك الوسائل أيضاً ([10]) .
ولا يمكن القول ان استخدام الوسائل الالكترونية في بعض مراحل التحكيم يجعله الكترونياً اذ لا يخلو تحكيم من استعمال وسائل الاتصال الحديثة في أي مرحلة من مراحله . كأن يتم تبليغ الطرف الاخر عبر البريد الالكتروني او ارسال بعض المستندات عبر البريد الالكتروني او الفاكس فمثل هذه التقنيات الحديثة لا يمكن الاستغناء عنها . ولعل ما يؤكد ذلك ان مراكز التحكيم الدولية تعمل عبر شبكة الانترنيت من خلال مواقعها الالكترونية دون ان يوصف ما تقوم به من تحكيم الكترونياً اليوم بل تطبق قواعد التحكيم التقليدي .
المطلب الثالث

مزايا التحكيم الالكتروني ومخاطره

يتمتع كل نظام قانوني بجملة من المزايا والخصائص التي ينفرد بها عن غيره من الانظمة القانونية الاخرى ، والتحكيم الالكتروني كغيره من الانظمة يتميز بعدة مزايا وبنفس الوقت تحفة الكثير من المخاطر التي يجب تجنبها قدر الامكان لتلافي مساوئ ذلك التحكيم ، لذا سنتطرق الى مزايا التحكيم الالكتروني اولاً ثم الى مخاطره ثانياً .

أولاً : مزايا التحكيم :

1. السرعة في فض المنازعات :
يتميز التحكيم الالكتروني بالسرعة في حسم المنازعات وهذا ما يتلاءم مع طبيعة التجارة الالكترونية ([11]) . لأن اجراءات التقاضي طويلة نسبياً فيها العديد من الشكليات والمدد الزمنية التي يجب على الخصوم التقيد بها والسبب في توفير الوقت يرجع الى ان التحكيم الالكتروني لا يشترط انتقال اطراف النزاع او حضورهم المادي أمام المحكمين بل يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الالكترونية . كما يمكن للخصوم تبادل الادلة والمستندات في ذات الوقت عبر البريد الالكتروني أو أية وسيلة الكترونية اخرى ([12]) .
2. قلة مصاريف ونفقات التقاضي :
يؤدي استخدام التقنيات الحديثة في اجراءات التحكيم الالكتروني الى التقليل من نفقات التحكيم كما يؤدي الى السرعة بالفصل بالمنازعات فاجراءات التحكيم تتم عبر الانترنيت ولا تتطلب انتقال أطراف النزاع الى مكان انعقاد جلسات التحكيم ولا تستلزم الحضور المادي للأطراف وللخبراء وللشهود وهذا ما يقلل من نفقات السفر والانتقال ([13]) . كذلك المحكم الذي يتولى الفصل بالنزاع في التحكيم الالكتروني شخص تتوافر فيه الخبرة الفنية والعملية في منازعات التجارة الالكترونية وهذا ما يقلل من النفقات اللازمة للاستعانة بالخبراء المختصين في موضوع النزاع ([14]) .
وبسبب هذه الميزة أصبح التحكيم الالكتروني الوسيلة الاساسية وتكاد الوحيدة لفض منازعات التجارة الالكترونية لان اغلب العقود التي تتم عبر الانترنيت قليلة الكلفة فليس من المنطقي اللجوء للقضاء او التحكيم التقليدي لتسوية المنازعات الناشئ عنها والذي تكون فيهما اجراءات التقاضي مرتفعة الكلفة ([15]) .
3. الرغبة في عرض النزاع على اشخاص مختصين من ذوي الدراية والخبرة القانونية والفنية في مجال التجارة الالكترونية ([16]) .
4. التخلص من مشكلة تنازع القوانين والاختصاص القضائي :
ان وجود اتفاقية دولية بخصوص الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين وهي اتفاقية نيويورك الصادرة عام 1958 . يجنب الاطراف الراغبة بالخضوع للتحكيم من التعرض لمشكلة تنازع القوانين والاختصاص القضائي على اعتبار ان العقود المبرمة عن طريق الانترنيت بصورة عامة وعقود التجارة الالكترونية بصورة خاصة هي عقود دولية لا تحدد جغرافية معينة فالانترنيت شبكة مفتوحة عالمياً ولها اقليمها الخاص بها ([17]) . فلو نشأ نزاع بين طرفين بخصوص التجارة الالكترونية وأراد أحد المتخاصمين اللجوء الى قضاءه الوطني تبرز مشكلة المحكمة المختصة بنظر النزاع والقانون الواجب والتطبيق عليه بالاضافة الى عدم وجود قواعد موضوعية موحدة تلتزم فيها الدول في مجال التجارة الالكترونية كما لا توجد قواعـد موحدة تحدد الاختصـاص القضائي لمنازعات التجارة الالكترونية ([18]).

ثانياً : مخاطر التحكيم الالكتروني :

بالرغم من المزايا التي يتمتع بها التحكيم الالكتروني والتي تعود للوسيلة الالكترونية التي يتم فيها التحكيم الا أنه بالوقت نفسه لا يخلو من المخاطر والعيوب التي يمكن ان يعاب بها واهم مخاطر التحكيم الالكتروني يمكن أجمالها بالاتي :
1. عدم ضمان سرية التحكيم :
من مساوئ التحكيم الالكتروني هو امكانية اختراق سرية عملية التحكيم من قبل قراصنة شبكة الانترنيت مما يهدد سرية العملية التحكيمية برمتها ([19]). فالحفاظ على سرية النزاع والفصل فيه يعد من الدوافع الاساسية للجوء الى التحكيم دون القضاء لان التجار والشركات التجارية تسعى للمحافظة على ما يخصهم من معلومات سرية وأسرار تجارية لمنع كشفها من قبل الشركات التجارية المنافسة . فإذا كان المحافظة على السرية يتحقق بالتحكيم العادي على اعتبار ان جلساته تقتصر على الخصوم فقط خلافاً للقضاء الذي تكون جلساته علنية دائماً الا في بعض الحالات الاستئنائية ([20]). فأن ضمان هذه السرية لا يتحقق دائماً بالتحكيم الالكتروني لان اجراءات هذا التحكيم تتم عبر شبكة الانترنيت بحيث يكون لكل خصم كود خاص ( رقم سري ) ، يمكنه من الدخول الى الموقع الخاص بالدعوى التي يجري التحكيم فيها . فيلتقي بالمحكم أو بالخصم الاخر ويتمكن من الحصول على الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع . إلا أن حصول أطراف النزاع على الأرقام السرية يتطلب تدخل اشخاص فنيين لا علاقة لهم بالنزاع لتسهيل حصولهم على الارقام السرية وهذا يعني ان معرفة الأرقام السرية لم تعد مقصورة على الخصوم وحدهم وهو ما قد يهدد سرية اجراءات التحكيم ([21]) .
هذا ويمكن التقليل من خطورة عدم السرية واختراق المعلومات من خلال اتباع اجراءات تشفير البيانات المتعلقة بالتحكيم وتزويد المواقع الالكترونية التي تضم هذه البيانات ببرامج تحصنها من الاختراق والتجسس ([22]).
2. عدم تطبيق المحكم للقواعد الآمرة :
يبقى التحكيم الطريق الاستثنائي لفض المنازعات الذي لا يخلو من المخاطر التي يمكن ان تحيط به ومنها خشية الاطراف وبالذات الطرف الضعيف من اللجوء الى التحكيم بصورة عامة والتحكيم الالكتروني بصورة خاصة وسبب الخشية هو عدم تطبيق القواعد الامرة والمقررة لمصلحة الطرف الضعيف المنصوص عليها في القانون الوطني خاصة اذا كان هذا الطرف مستهلكاً مما يترتب بطلان حكم التحكيم وعدم امكانية تطبيقه ([23]) .
المبحث الثاني

أركان التحكيم الالكتروني وشروطه

يقصد باتفاق التحكيم بصورة عامة بأنه اتفاق بين الطرفين على أحالة المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما من تنفيذ عقد معين الى اشخاص معنيين للفصل فيها ([24]) .
فاتفاق التحكيم هو اتفاق يدخل في أطار القانون الخاص يهدف الى إحداث أثر قانوني معين يتمثل بإنشاء التزام على عاتق اطرافه بإحالة النزاع الذي ينشيء بينهما الى التحكيم والتنازل عن حقهما باللجوء الى القضاء ، فهو في الواقع تصرف قانوني يصدر عن ارادتين او اكثر ومن ناحية أخرى يعد التحكيم عملاً قضائياً حيث يقوم المحكم بذات الوظيفة التي يضطلع بها القاضي الوطني وهي الفصل فيما يثور امامه من منازعات بإصدار حكم فيها([25]) ، وهذا يعني أن اتفاق التحكيم الالكتروني يعد تصرف قانوني صادر من جانبين الا أن ما يميزه هو ابرامه عبر الوسيلة الالكترونية وبذلك يعد عقد الكترونياً يشترط لابرامه توافر اركان انعقاده وشروطه الشكلية وهذا ما نبحثه بالمطلبين التاليين :
المطلب الأول

اركان التحكيم الالكتروني

يعد التحكيم الالكتروني عقداً الكترونياً والعقد لكي يرتب آثاره القانونية على طرفيه لابد من توافر اركانه الاساسية وهي الرضا والمحل والسبب وسوف ندرسها كالاتي :

أولاً : الرضا :

يجب ان تتوافق ارادة الطرفين على القبول بالتحكيم الالكتروني كوسيلة لفض النزاع الناشيء او المحتمل النشوء في المستقبل والغالب ان يكون التعبير عن الارادة بشكل صريح ومباشر([26]) . ويشترط بالارادة ان تكون حرة صادقة سالمة من عيـوب الارادة كالإكراه والغلط والتغرير مع الغبـن الفاحش والاستغلال ([27]) .
ولما كان ابرام اتفاق التحكيم الالكتروني يتم عبر الوسيلة الالكترونية وهي شبكة الانترنت فأن التعبير عن الارادة يكون من خلال هذه الوسيلة حيث يتم توجيه الايجاب من خلالها وتلقي القبول عبرها ([28]) . فمثلاً تضع شركة تجارية في موقعها على شبكة الانترنت شروط التعاقد التي من ضمنها شرط التحكيم ومن يرغب بالتعاقد ما عليه سوى الضغط على مفتاح القبول او الموافقة على التعاقد لإبرام العقد مع تلك الشركة ونقل إرادته بالقبول اليها وهنا يكون التعبير عن الإيجاب والقبول تم عن طريق الانترنت ، فالقواعد العامة تتيح التعبير عن الإرادة بعدة وسائل فالتعبير عن الإرادة يمكن ان يكون باللفظ ويمكن ان يكون بالكتابة او بالاشارة المعهودة عرفاً ولو من غير الاخرس أو المبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي مسلك أخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي ([29]).
وهذا يعني اذا قام متصفح الانترنت بالضغط على المفتاح الذي يعبر عن رضاه بالتعاقد وموافقته على الشروط الواردة على صفحة الانترنت قد عبر عن ارادته باتخاذ مسلكاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي ([30]) . وتنسب ارادة القبول الى المتعاقد اذا كان هو الذي ارسلها عبر تقنيات الاتصال الحديثة سواء بنفسه او بواسطة نائب عنه ويفترض في بعض الحالات اسناد هذه الارادة الى المتعاقد اذا توافرت ظروف معينة منها قيام المرسل اليه بتطبيق نظام معلوماتي او أجراء تصديق سبق ان وافق عليه المرسل بقصد التأكد من صدور رسالة البيانات من هذا الأخير ([31]).
ومن الناحية العملية يتم القبول في العقد الالكتروني بمجرد الضغط على الزر المبين على شاشة جهاز الكمبيوتر تحت بند قبلت . ويثور التساؤل حول هذه الآلية فهل هي واقعة كافية بذاتها للتعبير عن إرادة قبول الإيجاب بمختلف شروطه. في الواقع ان اغلب العقود التي تتم عبر الانترنت وبالذات عبر مواقع الويب غالباً ما يجد الراغب بالتعاقد مع هذه المواقع خانة مخصصة لقبول التعاقد تتضمن عبارات تدل على الرضا او الموافقة مثل (Ok) او (I agree) وعند الضغط بالمؤشر على هذه الخانة فأن هذه العملية المادية يترتب عليها إعمال آلية نقل معلومات رقمية تترجم عن طريق برنامج خاص الى لغة مفهومة لتصل الى الموجب . هذا ويجب على الراغب بالتعاقد قبل الضغط على زر القبول ان يطلع جيداً على شروط التعاقد الأساسية منها شرط التحكيم والشروط الأخرى بالعقد التي يجب صياغتها بصورة واضحة ومفهومة لا تقبل الشك والتأويل ([32]) ، علماً ان التعاقد عبر الانترنت يثير بعض الاشكاليات التي منها صعوبة تحديد هوية الشخص المتعاقد واهليته للتعاقد لان العقود التي تبرم عبر الانترنت لا تتم بمكان مادي يلتقي فيه طرفي العقد مما قد ينجم عنه ان يبرم العقد قاصراً لا يملك الاهلية للتعاقد او شخص يدعي انه ممثل لمؤسسة او شركة تجارية وهو لا يملك في الواقع صفة للتعاقد عنها([33]). ولغرض التغلب على هذه الصعوبات تلجأ بعض المواقع الالكترونية الى الاستعانة بالعقود النموذجية للمعاملات الالكترونية والتي اعدها بعض المشرعين على النطاقين الدولي والوطني من اجل خلق تنظيم مسبق لاجراء التعاقد عبر الانترنت كالعقد النموذجي الفرنسي الذي ينظم معاملات التجارة الالكترونية بين التجار والمستهلكين في فرنسا وكذلك مشروع العقد النموذجي الخاص بالمعاملات الالكترونية الذي اعدته لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي حيث تحدد هذه العقود النموذجية صورة متكاملة للعقد المزمع انشاؤه عبر الانترنت بكل تفصيلاته ومنها تحديد هوية كلا المتعاقدين واهليتهما([34])

ثانياً : المحل :

يقصد بالمحل في عقد التحكيم هو ما ينعقد رضا الطرفين عليه وهو عبارة عن نزاع قائم بالفعل او محتمل القيام وهو حق متنازع فيه او مشكـوك في مصيره ([35]) . ويشترط بالنزاع محل التحكيم ان يكون قابلاً للتحكيم والأصل ان المتعاقدين بالذات في التجارة الدولية يتمتعان بحرية كبيرة في تحديد المسائل التي تخضع للتحكيم ومع ذلك فان بعض التشريعات تفرض قيوداً على حرية الاطراف في اخضاع النزاع للتحكيم فتنص على عدم قابليته للتحكيم ([36]) . وتعد القيود المنصوص عليها في قوانين حماية المستهلك من أكثر القيود تأثيراً على محل التحكيم الالكتروني حيث تمنع النصوص المتعلقة بحماية المستهلك الاتفاق الذي يبرم بين التجار والمستهلك بخصوص تحديد القانون الواجب التطبيق على عقدهما او النزاع الذي يثار بشأنه لان طبيعة العقود التي تبرم عن بُعد تفرض عدة صعوبات ناتجة عن عدم الحضور المادي لاطراف العقد حيث يصعب على أي من المتعاقدين التحقق من اهلية الآخر وصفته في التعاقد([37])علاوةً على رغبة المشرع في توفير الحماية القانونية للمستهلك لأن الأخير يتعاقد مع تاجر محترف فيكون بمركز تعاقدي ضعيف لعدم امتلاكه الخبرة الفنية التي يمتلكها التاجر ([38]).
هذا ومن الجدير بالاشارة ان الاخذ بهذه القيود بصورة مطلقة قد لايحقق مصلحة المستهلك دائماً فالمستهلك قد يبرم عقداً الكترونياً مع شخص قد لا يكون من مواطني دولة المستهلك وفي حالة نشوب نزاع بينهما بصدد بنود العقد فلا خيار للمستهلك إلا باللجوء الى قضائه الوطني مما يجعله يتحمل المصاريف القضائية المرتفعة وإتباع إجراءات التقاضي الشكلية المعقدة للنظر في دعواه وبالتالي قد يرفض المستهلك المطالبة بحقه قضائياً مما يجعل ذلك الحق في مهب الريح([39]) ، لذلك نرى من الأنسب ان يترك الخيار للمستهلك في العقود الالكترونية مع التجار والمؤسسات التجارية في اختيار الطريقة الأفضل لتسوية المنازعات التي يمكن ان تنشأ عند تنفيذ تلك العقود وما على التاجر المحترف الذي يتعاقد من المستهلك إلا القبول بالطريقة التي يفضلها المستهلك والتي قد تكون بالموافقة بشرط التحكيم او مشارطته او باللجوء الى القضاء الوطني.
المطلب الثاني

الشروط الشكلية للتحكيم الالكتروني

تشترط معظم التشريعات التي تنظم أحكام التحكيم بصورة عامة شكلية في اتفاق التحكيم وتتمثل هذه الشكلية باشتراط ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً([40]) علماً ان هذه التشريعات غير متفقة حول الدور الذي تؤديه الشكلية في اتفاق التحكيم فمنها ما تعد الكتابة شرطاً لانعقاد اتفاق التحكيم مثل قانون التحكيم المصري([41]) ومنها ما تعد الكتابة لازمة لأثبات هذا الاتفاق ([42]) وعليه فالكتابة تعد الشرط الوحيد من الشروط الشكلية الواجب توافرها بالتحكيم العادي ( التقليدي ) أما التحكيم الالكتروني فبسبب عدم وجود نصوص قانونية خاصة به يخضع الى الاحكام التي تسري على التحكيم بصورة عامة وهذا يعني ضرورة توافر الشكل الذي يشترطه القانون في اتفاق التحكيم ، فإذا كان الشكل المطلوب هو الكتابة فلابد من التطرق الى ماهية الكتابة أولاً ثم البحث في مدى توفرها في اتفاق التحكيم الالكتروني ثانياً.

أولاً : ماهية الكتابة :

أشترط المشرع العراقي ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ([43]) . فالكتابة هي الشرط الشكلي الوحيد الواجب توافره في اتفاق التحكيم علماً ان النصوص القانونية لم تبين ما المقصود بالكتابة ولم توضع الشكل الذي ينبغي ان تكون عليه الكتابة([44]).
فالكتابة هي الأحرف الاصلية المصحوبة بتوقيع خطي أو مادي على وثائق ورقية ([45]) او هي رموز تعبر عن القول او الفكرة ([46]) . ولا يشترط القانون ان تكون الكتابة على الورق فيجوز ان تكون الكتابة على مقوى او خشب او قماش وقد تكون على شكل نقش او بلغة من اللغات القديمة او برموز خاصة متى كان الطرفان يحتفظان بمفتاح لهذه الرموز معتمد منهما وقد تكون مكتوبة بخط اليد او بالآلة الكاتبة او بالحاسب الالكتروني او تكون على شكل استمارة نموذجية معدة مسبقاً فكل هذه الوسائل تنتج كتابة يعتد بها ([47]) . علماً ان المفهوم التقليدي للكتابة يتطلب ان تكون محررة على دعائم ورقية لكن التطور التقني المستمر في وسائل الاتصال الحديثة مثل الفاكس والتلكس والمصغرات الفيلمية ومخرجات الكمبيوتر والشرائط الممغنطة أدى الى ضرورة التوسع في المفهوم التقليدي للكتابة ليستوعب التطور في عصر ثورة المعلومات والاتصالات ومن ثم لايوجد مانع من ان تكون الكتابة محررة على دعامة إلكترونية طالما تحقق ذات الهدف فالمهم ان يتم حفظ البيانات المتداولة الكترونياً بحيث يمكن استخدامها والرجوع اليها عند الخلاف دون ان يطرأ عليها أي تعديل او تحريف ([48]) . وهذا يعني ان المعنى التقليدي للكتابة قد يشكل عقبه قانونية امام اعتبار الرموز الواردة في السند الالكتروني كتابة فاذا كانت هذه الرموز تمثل اتفاق تحكيم الكتروني فانها حينئذ لا تعتبر كتابة تستوفي بها الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم وبالتالي يتطلب الامر تدخلاً تشريعياً لإزالة هذه العقبة .

ثانياً : السند القانوني لاستيفاء اتفاق التحكيم الالكتروني شروطه الشكلية :

لقد عرف المجتمع البشري منذ بدايات القرن الماضي التطور الحاصل في مفهوم الكتابة التقليدي المتمثل بالرموز والاشارات المرئية المثبتة على دعائم ورقية بحيث أصبحت الكتابة تشمل رموز مرئية بغض النظر عن الدعامة المثبتة لها . فقد استخدمت وسائل الاتصال الحديثة لتبادل البيانات وابرام العقود مثل الهاتف وجهاز الفاكس والتلكس وآثار استخدام هذه الوسائل العديد من التساؤلات كما اذا كانت البيانات المرسلة غيرها تعد مستوفية لشرط الكتابة الذي يستلزمه ابرام بعض العقود او إثباتها ([49]) كما هو الحال في اتفاق التحكيم الالكتروني . وقد حسمت بعض القوانين مسألة الكتابة الالكترونية بالنسبة لاتفاق التحكيم حيث أجاز قانون التحكيم الالماني ان يكون اتفاق التحكيم خطياً في وثيقة موقعة أو تبادل للرسائل او فاكسات او برقيات او غير ذلك من وسائل الاتصال التي توفر تدويناً لأتفاق ([50]) . وكذلك نصت اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الجنبية المبرمة عام 1958 على أنه يعقد بالاتفاق المكتوب شرط التحكيم في عقد او في اتفاق التحكيم الموقع عليه من الاطراف او الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة الو البرقيات ([51]) . هذا وقد أصدرت اللجنة الاقتصادية لأوربا التابعة للأمم المتحدة توجيهات بضرورة ان يساوي القانون في قبول الكتابة الالكترونية بين التجارة العادية والتجارة الالكترونية وهو ما جعل هذه اللجنة توصي بإعادة النظر في اجراءات تسمح بجعل الاشارة الى مصطلحات مثل الكتابة والتوقيع والمستندات في الاتفاقيات الدولية تشمل نظائرها الالكترونية .([52]) لذلك نص قانون الاونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 على ان شرط الكتابة يتحقق في أي وثيقة موقعة من الطرفين او تبادل رسائل او تلكسات او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ما دامت توفر تدويناً او تسجيلاً للاتفاق (مثل الاسطوانات المدمجة والشرائط الممغنطة) والمتمعن بالنصوص القانونية في هذه التشريعات والاتفاقيات الدولية يتبين له امكانية تحقق شرط الكتابة في تبادل البيانات الكترونياً او من خلال البريد الالكتروني([53]) ، وبناءً على ذلك ندعو المشرع العراقي الى تشريع قانون للمعاملات والتوقيع الالكتروني أسوةً بالمشرع المصري والاردني والتونسي والبحريني او تعديل قانون الاثبات العراقي النافذ رقم 107 لسنة 1979 بحيث يساوي بين الكتابة التقليدية والكتابة الالكترونية في حال أرسلت الاخيرة وفق الشروط التي يحددها القانون المذكور والتي من أهمها ان تكون الكتابة الالكترونية ثابتة بحيث يمكن استخدامها والرجوع اليها فيما بعد وان تكون محمية بنظام تشفير امني عالي التقنية بحيث لا يمكن التلاعب بها من قبل الغير.
ومما لاشك فيه ان اختلاف التشريعات الوطنية في مسألة مدى تحقق شرط الكتابة في الرسائل الالكترونية من شأنه أن يُثير الكثير من الصعوبات في حال تنفيذ احكام التحكيم الالكترونية في بلد لا يأخذ بالتفسير الموسع لشرط الكتابة الامر الذي دفع المنظمات الدولية الى محاولة اصدار الاتفاقات التي تأخذ بالتفسير الموسع للكتابة ومنها مشروع تطوير قانون التحكيم التجاري الدولي المعد من قبل لجنة الاونسترال بالأمم المتحدة والذي نص على انه (يتعين ان يكون اتفاق التحكيم كتابياً وتشمل الكتابة أي شكل يوفر سجلاً ملموساً للاتفاق او ان يكون في المتناول على نحو آخر بصفته رسالة بيانات بحيث يمكن استعماله في أشارة لاحقة. وهو ما يدل على أن اتفاقات التحكيم يمكن ان تبرم بوسيلة أخرى ليس لها شكل المستندات الورقية كالاتصالات الالكترونية ([54]).
المبحث الثالث

إجراءات التحكيم الالكتروني

تختلف إجراءات التحكيم الالكتروني عن إجراءات التحكيم العادي لان التحكيم الالكتروني يتم منذ بدايته وحتى صدور الحكم القضائي فيه على الوسائل الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية حيث يتم تخزين البيانات والمستندات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالنزاع ([55]) . وتبدأ اجراءات التحكيم الالكتروني عند حصول خلاف بين اطراف اتفاق التحكيم حيث يقوم أحد الاطراف او كليهما بتقديم طلب اللجوء للتحكيم امام مركز التحكيم الالكتروني عبر ارسال رسالة الكترونية بالبريد الالكتروني او عن طريق كتابة النموذج المبين على موقع الانترنت والمعد سلفاً من قبل المركز او الجهة المعينة بالتحكيم ([56]) . وغالباً ما تشترط مراكز التحكيم تضمين طلبات التحكيم البيانات الاتية :
1. أسماء الأطراف وطبيعة اعمالهم وعناوينهم البريدية الالكترونية .
2. تحديد طبيعة النزاع وظروفه .
3. الغرض من الطلب وطبيعة التسوية المطلوبة .
4. قائمة بالادلة الثبوتية والوثائق والمستندات .
5. نص شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم وأي معلومات أخرى نافعة ([57]) .
وبعد تلقي مركز التحكيم طلب اللجوء للتحكيم يدعو الاطراف الى تحديد موعد الجلسة الاولى ويفتح ملف خاص بالنزاع على الموقع الالكتروني ولا يسمح بالدخول اليه الا باستخدام المفتاح السري الذي يرسل للخصوم ولأعضاء هيئة التحكيم ويقوم مركز التحكيم الالكتروني بعد ذلك بإخطار الطرف الأخر المطلوب التحكيم ضده على العنوان الالكتروني الذي وضعه الطرف الأول طالب التحكيم ويجب على المطلوب كالتحكيم ضده بعد تلقيه الإخطار باللجوء الى التحكيم ان يبلغ مركز التحكيم برده على طلب التحكيم متضمناً المسائل الاتية [58])
1. اسمه وعمله وعنوانه البريدي والالكتروني .
2. ملاحظاته حول طبيعة النزاع وظروفه .
3. موقفه من الغرض من طلب اللجوء للتحكيم والتسوية المطلوبة .
4. قائمة بادلة الاثبات التي يقوم عليها رده وأية معلومات أخرى قد تكون نافعة .
5. أي طلبات مقابلة يرغب في إيرادها في نفس الوقت الذي يقدم دفاعه .
ويحق لأطراف اتفاق التحكيم تعديل طلباتهم المقدمة خلال اجراءات التحكيم الا في حالة رفض المحكمين ذلك خوفاً من تعطيل نظر النزاع ([59]) . هذا ويجب وضع جميع المستندات والمعلومات والتقارير والملاحق والبيانات التي يقدمها أياً من الطرفين على موقع الالكتروني في شبكة الانترنت . وبالنسبة لتبادل المستندات واللوائح الجوابية فان هيئة التحكيم الالكتروني تسمح بتبادل المستندات عبر شبكة الانترنت وذلك عن طريق ادخال البيانات بواسطة شخص او جهة معتمدة من قبل مركز التحكيم الالكتروني وان يتم استخدام نظام تشفيري لتامين نقل المستندات والوثائق الكترونياً عبر الشبكة . واستخدام ايضاً تكنولوجياً تأمين المعلومات ([60]) ويمكن لهيئة التحكيم ان تستمع إلى أقوال أطراف النزاع وشهادة الشهود من خلال ما يسمى بغرف المخاطبة والحوار على الانترنت ويعقد في هذه الحالة مؤتمر عن بُعد بين جميع الاطراف المتخاصمة يتناولون فيه الجوانب المتعلقة بموضوع التحكيم وهذه الوسائل تؤدي نفس الدور الذي تقوم به الجلسات القضائية العادية التي تعقد طبيعياً لانها تنقل الصورة والصوت في الحال مما يتيح الفرصة لأصحاب الشأن بمشاهدة المؤتمر بشكل يضمن حق الادعاء وحقوق الدفاع وحق المواجهة([61]) . وبالنسبة لرسوم التحكيم الالكتروني فأن هناك رسوم يلتزم بأدائها (أطراف النزاع المحتكمون) ، وهي رسوم التسجيل التي تدفع بالدولار الامريكي حسب ما نصت عليه مجموعة من مراكز التحكيم عن بعد والتي تقدر بحسب قيمة الحق المتنازع عليه فان كان الحق المتنازع عليه غير محدد القيمة وقت رفع النزاع فيجب دفع الف دولار مع طلب التحكيم ويدفع ذات الرسم اذا كان موضوع النزاع ليس مالياً . وهناك نوع أخر من الرسوم وهي الرسوم الادارية التي يلتزم بدفعها طالب التحكيم كما يدفعها المطلوب التحكيم ضده في حال ان قدم ادعاء مقابلاً او طلب زيادة مبلغ النزاع المرفوع امام هيئة التحكيم وتستحق الرسوم الادارية خلال ثلاثون يوماً من ارسال طلب التحكيم بالنسبة للمحتكم ومن تاريخ ارسال طلب الادعاء المقابل او زيادته بالنسبة للمحتكم ضده والتي تسحب وفق جدول الرسوم المطبق وقت بدء التحكيم ([62]).
وفي حالة التأخر عن اداء الرسوم الادارية يمنح من تأخر عن ادائها مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار الكتابي لأدائها والا اعتبر راجعاً عن ادعائه او ادعائه المقابل او عن الزيادة فيها هذا وترتفع الرسوم الادارية طردياً بارتفاع المبلغ المطلوب موضوع النزاع مما يحتم على هيئة التحكيم إخطار مركز التحكيم الالكتروني بأية زيادة لاحقة في المبلغ موضوع النزاع المعروض على هيئة التحكيم ([63]) وبعد ان تتاكد هيئة التحكيم من تمكن الاطراف من تقديم دفاعهم وقبل اغلاق باب المرافعة يجوز لهيئة التحكيم دعوة الاطراف الى تقديم مذكراتهم الختامية خلال فترة محددة تحددها الهيئة التحكيمية وبعد الانتهاء من تقديم الاطراف مذكراتهم النهائية تقرر هيئة التحكيم إغلاق باب المرافعة . ومن ثم تصدر الهيئة حكماً في النزاع خلال الوقت المحدد لها في نظام مركز التحكيم ويجب ان يتضمن الحكم اسباب اصداره وتاريخ اصدار الحكم واسماء المحكمين وتواقيعهم ورأي المخالف اذا لم يكن بالاجماع ويتم تبليغه للاطراف بالبريد الالكتروني المشفر او بأية وسيلة يرغبها أي طرف ويكون حكم مركز التحكيم نهائياً لا يقبل الاستئناف وغالباً ما يتم تنفيذ حكم التحكيم بشكل رضائي وتلقائي وذلك لتعهد الاطراف بتنفيذه دون تأخير([64]) . ومن المسائل التي يتم بشأنها التحكيم الالكتروني على سبيل المثال لا الحصر المنازعات الناجمة عن الاخلال ببنود العقود الالكترونية وحقوق والتزامات كل طرف ومسؤولية مزودي خدمة الانترنت وحقوق الطبع والخلافات حول السداد الالكتروني([65]).
الخاتمة
بعد أن وصلنا الى خاتمة البحث في موضوع التحكيم الالكتروني تبين لنا أن التحكيم الالكتروني ظهر متزامناً مع العقود الالكترونية واستخدام تقنيات الاتصال الحديثة كوسيلة لفض المنازعات التي يمكن ان تثار في إطارها وقد توصلنا من خلال البحث الى جملة من النتائج والمقترحات يمكن استعراضها وكالاتي :
أولاً : النتائج :
1. ان التحكيم الالكتروني يلعب دوراً اساسياً في تسوية منازعات التجارة الدولية بصورة عامة ومنازعات التجارة الالكترونية بصورة خاصة .
2. يهدف التحكيم الالكتروني الى تنقية وتأمين بيئة العمل الالكتروني من خلال حل المنازعات الالكترونية القائمة وتقديم الخدمات الاستشارية التي من شانها منع حدوث المنازعات .
3. يكون التحكيم الكترونياً إذا تمت كل أجراءاته عبر الوسيلة الالكترونية .
ثانياً : المقترحات :
1. نقترح على المشرع العراقي أن يشرع قانون مستقل للتحكيم يلبي متطلبات التطور الحاصل في المعاملات الالكترونية ويلغي النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية النافذ .
2. نقترح على المشرع العراقي ان يشرع قانون خاص بالتعامل والتوقيع الالكتروني أسوةً بالمشرع المصري والاردني والتونسي والبحريني .
3. ندعو المشرع العراقي الى اجراء تعديلات على قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 لتوسيع مفهوم الكتابة بحيث تشمل الرموز أو أي طريقة الكترونية اخرى وان السندات الالكترونية تعد مطابقة للسندات الاصلية الورقية اذا كانت قد ارسلت بالشروط التي يفترض ان يحددها القانون .
4- ندعو كليات القانون بالعراق الى تشجيع ودعم ثقافة اللجوء الى نظام التحكيم التقليدي بصورة عامة والالكتروني بصورة خاصة من خلال استحداث وحدة قانونية متخصصة بقضايا التحكيم ضمن تشكيلات المكتب الاستشاري القانوني اسوة بما قامت به كلية القانون – جامعة القادسية .
الهوامش :
________________________________________
([1]) أنظر : د. آلاء يعقوب النعيمي ، الاطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني ، بحث منشور في مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ، المجلد السادس ، العدد الثاني ، 2009 ، ص206 .
([2]) أنظر : د. خالد ممدوح ، التحكيم الالكتروني ، بحث قانوني منشور على الموقع الالكتروني الاتي :
http://www.hdrmut.net/vb/t299304.html
([3]) أنظر : د. عماد الدين المحمد ، طبيعة وانماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر الانترنيت ، بحث منشور على الموقع الالكتروني : WWW.alittihad.aeldatails.php?ip=1963/2y=2008
([4]) أنظر : د. نبيل زيد مقابلة ، التحكيم الالكتروني ، بحث منشور على الموقع الالكتروني :
http//www.arab-elaw.com/show similar . aspx?id=81 .
([5]) لمزيد من التفاصيل أنظر : مؤلفنا : أحكام عقد التحكيم واجراءاته ، ط1 ، مكتبة زين الحقوقية والدبية ، لبنان ، 2011 ، ص16 . وكذلك أ.د. حفيظة السيد الحداد ، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2007 ، ص41 .
([6]) أنظر : د. عماد الدين المحمد ، مصدر سابق .
([7]) أنظر : د. آلاء يعقوب النعيمي ، مصدر سابق ، ص 209 .
([8]) أنظر : د. مصلح أحمد الطراونة ود. نور حمد الحجايا ، التحكيم الالكتروني ، بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق ، جامعة البحرين ، المجلد الثاني ، العدد الأول ، 2005 ، ص205 .
([9]) أنظر : د. حسام الدين فتحي ناصف – التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الدولية – القاهرة – دار النهضة العربية – 2005 – ص15 – 16 .
([10]) أنظر : محمد حتة – التحكيم الالكتروني احدث النزاعات واحدث طرق الحل – بحث منشور على شبكة الانترنيت بالموقع الالكتروني: ttp://Kenanaonline.com/users/hettall/posts/81160
([11]) أنظر : عادل حمادة أبو عزة ، التحكيم الالكتروني في منازعات المعاملات الالكترونية ، مقال منشور على شبكة الانترنيت بالموقع الالكتروني الاتي : http://www.al-jazirah.com.sa/digimag/3004/hasebat3.htm
([12]) أنظر : د. خالد ممدوح – التحكيم الالكتروني ، مصدر سابق .
([13]) أنظر ، نبيل زيد مقابلة ، التحكيم الالكتروني ، مصدر سابق .
([14]) أنظر : د. الاء يعقوب النعيمي – مصدر سابق – ص212 .
([15]) أنظر : د. صالح المندلاوي ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ، الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، 2006 ، ص37 .
([16]) أنظر : د. نبيل زيد مقابلة ، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2009 ، ص214 .
([17]) أنظر : الاء يعقوب النعيمي ، مصدر سابق ، ص213 .
([18]) أنظر ، د. نبيل زيد مقابلة ، مصدر سابق ، ص214 .
([19]) أنظر :
Katherine Boele – woelki , which court Decides ? which LawApplies ?
Kluwer Law international press , 1998 , P. 25 .
([20]) أنظر : د. أدم وهيب النداوي – المرافعات المدنية – مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، 1988 ، ص56 .
([21]) أنظر : محمد ابراهيم ابو الهيجاء ، التحكيم بواسطة الانترنت ، عمان ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2002 ، ص66 .
([22]) أنظر : د. آلاء يعقوب النعيمي ، مصدر سابق ، ص215 .
([23]) أنظر : د. نبيل زيد مقابلة ، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص ،، مصدر سابق ، ص217 .
([24]) أنظر : نص المادة ( 251 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 83 ) لسنة 1969 . كذلك نص المادة ( 10 ) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 .
([25]) انظر : د. محمد ابراهيم موسى ، التحكيم الالكتروني ، بحث قانوني منشور على شبكة الانترنت في الموقع الالكتروني الاتي : www.ledroitpourtous.blogspot.com
([26]) أنظر : محمد أمين الرومي ، النظام القانوني للتحكيم الالكتروني ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2008 ، ص103 .
([27]) أنظر : د. حفيظة السيد الحداد ، مصدر سابق ، ص357 .
([28]) أنظر : د. آلاء يعقوب النعيمي ، مصدر سابق ، ص222 .
([29]) أنظر : نص المادة (79) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 والمادة 93 من القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 .
([30]) أنظر : نص المادة ( 11 ) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم ( 1 ) لسنة 2006 والتي تنص على : ( 1. لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الايجاب والقبول جزئياً او كلياً بواسطة المراسلة الالكترونية .
2. لا يفقد العقد صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد انه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة او أكثر ) كذلك نص المادة (13) من قانون المعاملات الالكترونية الاردني رقم 85 لسنة 2001 التي تنص على أنه (( تعتبر الرسالة الالكترونية وسيلة من وسائل التعبير عن الارادة المقبولة قانونأً لابداء الايجـاب او القبول بقصد التعاقد )) .
([31]) أنظر : د. الياس ناصيف ، العقد الالكتروني في القانون المقارن ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2009 ، ص97 .
([32]) أنظر : د. الياس ناصيف ، مصدر سابق ، ص99 .
(33) انظر : محمود عبد الرحيم الشريفات – التراضي في تكوين العقد عبر الانترنت – ط1 – دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – الاردن ، ص66 .
(34) انظر محمود عبد الرحيم الشريفات ، مصدر سابق ، ص67 .
([35]) أنظر : نص المادة 251 من قانون المرافعات المدني العراقي .
([36]) أنظر : نبيل عبد الرحمن حياوي ، مبادئ التحكيم ، ط3 ، العاتك لصناعة الكتب ، القاهرة ، 2007 ، ص83 . كذلك نص المادة ( 254 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 .
(3) انظر : نضال اسماعيل برهم – احكام عقود التجارة الالكترونية – ط1 – دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – الاردن – 2005- ص133 .
([38]) أنظر : د. حسن عبد الباسط جميعي ، حماية المستهلك الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1996 ، ص13 .
(39) انظر : د. الاء يعقوب النعيمي ، مصدر سابق ، ص214 .
([40]) أنظر : د. ابراهيم محيسن ، طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنية ، ط1 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1999 ، ص14 .
([41]) أنظر : نص المادة (12) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 .
([42]) أنظر : نص المادة (252) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 والمادة (203) الفقرة الثانية من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (11) لسنة 1992 .
([43]) أنظر : د. فتاح محمد حسين الجيلاوي ، دور التحكيم التجاري في تسوية منازعات العقود الادارية ، بحث قانوني منشور في مجلة القانون المقارن ، العدد 64 لسنة 2009 ، ص88 .
([44]) أنظر : نص المادة الثانية الفقرة الثانية من اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الاجنبية وتنفيذها .
([45]) أنظر : د. سعيد منديل ، التوقيع الالكتروني بين التدويل والاقتباس ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، ص4 .
([46]) أنظر : د. آلاء النعيمي ، مصدر سابق ، ص229 .
([47]) أنظر : د. عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون الاثبات ، ط2 ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2007 ، ص86.
([48])أنظر : د. توجان فيصل الشريدة ، ماهية وإجراءات التحكيم الالكتروني ، بحث منشور على شبكة الانترنت بالموقع الالكتروني الاتي : www.ledroitpourtous.blogspot.com
([49]) أنظر : مشتاق طالب وهيب النعيمي ، حجية الرسائل والبرقيات في ضوء التقنيات المدنية ، رسالة ماجستير في القانون الخاص مقدمة الى مجلس كلية النهرين للحقوق ، 2002 ، ص65 .
([50]) أنظر : نص المادة ( 1027 ) من قانون التحكيم الالماني الصادر عام 1997 والمادة (178) من قانون الدولي الخاص السويسري لعام 1987 .
([51]) أنظر : الفقرة الثانية من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك لعام 1958 .
([52]) أنظر : د. حازم حسن جمعة ، اتفاق التحكيم الالكتروني وطرق الاثبات عبر وسائل الاتصال الحديثة ، بحث قانوني منشور على شبكة الانترنت بالموقع الالكتروني : اttp://Kambota.forumarabia.net/t2481-topic .
(53) انظر : توجان فيصل الشريدة ، مصدر سابق .
(54) انظر : توجان فيصل الشريدة ، مصدر سابق .
([55]) أنظر : د. نبيل زيد مقابلة ، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص231 .
([56])انظر : توجان فيصل الشريدة ، مصدر سابق .
([57]) أنظر : محمد امين الرومي ، مصدر سابق ، ص124 .
([58]) أنظر : د. نبيل زيد مقابلة ، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص232 .
([59]) أنظر : نص المادة (31) من قانون التحكيم الاردني رقم (31) لسنة 2001
([60]) أنظر ، محمد أمين الرومي ، مصدر سابق ، ص125 .
(61) انظر : فادي محمد عماد الدين توكل – عقد التجارة الالكترونية – ط1 – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – لبنان – 2010 – ص234.
([62]) أنظر : محمد أمين الرومي ، مصدر سابق ، ص126 .
([63]) أنظر : محمد أمين الرومي ، مصدر مسابق ، ص126 .
([64]) انظر : د. نبيل زيد مقابلة ، النظام القانوني لعقود خدمات الالكترونية في القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص233 .
(64) انظر : فادي محمد عماد الدين توكل – مصدر سابق – ص198 .
المصادر
أولاً : الكتب القانونية
1. أ.د. حفيظة السيد الحداد ، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2007 .
2. د. حسام الدين فتحي ناصف ، التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الدولية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2005 .
3. د. صالح المندلاوي ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ، الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، 2006 .
4. د. نبيل زيد مقابلة ، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2009 .
5. د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، 1988 .
6. محمد أبراهيم ابو الهيجاء ، التحكيم بواسطة الانترنت ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2002
7. محمد امين الرومي ، النظام القانوني للتحكيم الالكتروني ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2008 .
8. د. الياس ناصيف ، العقد الالكتروني في القانون المقارن ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2009 .
9. نبيل عبد الرحمن حياوي ، مبادئ التحكيم ، ط3 ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2007 .
10. د. حسن عبد الباسط جميعي ، حماية المستهلك الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 .
1. أسعد فاضل منديل ، احكام عقد التحكيم وإجراءلته ، ط1 ، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ، لبنان ، 2011 .
2. انظر : فادي محمد عماد الدين توكل – عقد التجارة الالكترونية – ط1 – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت – لبنان – 2010 .
3. أنظر : د. سعيد منديل ، التوقيع الالكتروني بين التدويل والاقتباس ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، بلا سنة طبع .
4. أنظر : د. عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون الاثبات ، ط2 ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2007 .
5. أنظر : د. ابراهيم محيسن ، طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنية ، ط1 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1999 .
ثانياً : البحوث القانونية والدراسات :
1. د. آلاء يعقوب النعيمي ، الأطار القانوني لأتفاق التحكيم الالكتروني ، بحث قانوني منشور في مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ، المجلد السادس ، العدد الثاني ، 2009 .
2. د. مصلح احمد الطراونة ود. نور حمد الحجايا ، التحكيم الالكتروني ، بحث قانوني منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق ، جامعة البحرين ، المجلد الثاني ، العدد الأول ، 2005 .
3. محمد حتة ، التحكيم الالكتروني أحدث النزاعات واحدث طرق الحل ، بحث قانوني منشور على شبكة الانترنت بالموقع الالكتروني :
http://kenanaonline.com/users/hettall/posts/81160 .
1. د. عماد الدين المحمد ، طبيعة وانماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر الانترنت ، بحث قانوني منشور على شبكة الانترنت بالموقع الالكتروني : WWW.alittihad.aeldatails.php?ip=1963/2y=2008
2. د. نبيل زيد مقابلة ، التحكيم الالكتروني ، بحث قانوني منشور على الموقع الالكتروني:
http://www.arab0elaw.com/showsimilar.aspx?id=81
1. د. خالد ممدوح ، التحكيم الالكتروني ، بحث قانوني منشور على الموقع الالكتروني
http://www.hdrmut.net/vb/t299304.html.
1. د. محمد ابراهيم موسى ، التحكيم الالكتروني ، بحث قانوني منشور على شبكة الانترنت بالموقع الالكتروني الاتي :
www.ledroitpourtous.blogspot.com
1. د. توجان فيصل الشريدة ، ماهية وإجراءات التحكيم الالكتروني ، بحث منشور على شبكة الانترنت بالموقع الالكتروني الاتي :
www.ledroitpourtous.blogspot.com
9. د. حازم حسن جمعة ، اتفاق التحكيم الالكتروني وطرق الاثبات عبر وسائل الاتصال الحديثة ، بحث قانوني منشور على شبكة الانترنت بالموقع الالكتروني :
ttp://Kambota.forumarabia.net/t2481-topic .
ثالثاً : المصادر الأجنبية :
1. Katherine Boele – woelki , which court Decides ? which Law Applies ? Kluwer law international press. 1998 .
رابعاً : الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية:
1. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 .
2. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
3. قانون المعاملات والتجارة الالكترونية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (1) لسنة 2006 .
4. قانون المعاملات الالكترونية الاردني رقم (85) لسنة 2001 .
5. قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 .
6. قانون التحكيم الاردني رقم (31) لسنة 2001 .
7. القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة 1976 .
8. قانون التحكيم الالماني الصادر عام 1997 .
9. قانون التحكيم السويسري الصادر عام 1987 .
10. اتفاقية نيويورك المنعقدة عام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها .
خامساً : الرسائل الجامعية :
1. مشتاق طالب وهيب النعيمي ، حجية الرسائل والبرقيات في ضوء التقنيات المدنية ، رسالة ماجستير في القانون الخاص مقدمة الى مجلس كلية النهرين للحقوق ، 2002 .
منشورة على الرابط ...تاريخ الاطلاع 18 /4/2012
http://profasaad.info/?author=2.

0 تعليق:

إرسال تعليق