لكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء لطرح منازعته عليه وهذا الحق كفله الدستور بالنص الصريح وترك للقانون العادي مهمة تنظيمه ولكل صاحب حق القانون في الدعوى القضائية لحماية حقه الذي ورد الإعتداء عنه أو للمطالبة بجبر الضرر الذي أصاب هذا الحق والحق في الدعوى يثبت كقاعدة عامة لصاحب الحق الموضوعي المعرض للإعتداء عليه أو الذي إعتدي عليه فعلا بمقتضى الحق في الدعوى يستطيع الشخص اللجوء إلى القضاء ويستخدم في هذا اللجوء إجراءات حددها المشرع الإجرائي هي الطلبات والدفوع
فما هي ماهية هذه الطلبات والدفوع وما هي أنواعها والآثار التي تترتب عنها؟
المبحث الأول:الطلبات.
مط01:الطلب القضائي.
فرع1: تعريف الطلب القضائي:
يعرف الطلب القضائي بأنه التصرف القانوني الذي يطلب بموجبه شخص ما من المحكمة حماية حق من حقوقه أو الإعتراف له به وأما العمل الذي ينشىء الخصومة فيسمى العريضة المكتوبة الم12ق إ م أو التكليف بالحضور(ترفع الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله ومؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع)
تقيد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة العليا حالا في سجل خاص تبعلا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.
آثار الطلب القضائي:
من آثار الطلب القضائي أنه ينشر النزاع أمام القاضي الذي يصبح ملزما للفصل فيه فتدخل المحكمة يكون مرتبطا بوجود طلب قضائي وتبعا لذلك يمنع على القاضي النظر في دعوى ما تلقائيا وتنشأ رابطة الخصومة بإيداع العريضة المكتوبة لدى مكتبة الضبط كذلك يلزم القاضي بالفصل في كل نقاط الطلب بدون إستثناء وإلا تعرض حكمه للنقض.
الأثر الثاني للطلب القضائي هو ما يشير إليه مفهوم الإحالة لوحدة الموضوع فإذا قدم طلب أمام المحكمة وتحركت الخصومة لا يجوز تقديم طلب ثاني من نفس الأطراف إذا كان هذا الطلب له نفس المحل والسبب فيبعد هذا الطلب الثاني عن طريق الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع.يترتب أيضا على الطلب القضائي قطع سريان التقادم حنى ولو رفع إلى محكمة غير مختصة الم317ق م ولكن الطلب الذي يكون باطلا في الشكل أو الذي يرفض لعدم التأسيس أو لعدم القبول لا يوقف سريان التقادم وهناك آثار تقليدية عديدة لطلب القضائي أنه يعتبر كإنذار رسمي يحدد اليوم الذي لا يعود الحائز ذو حسن النية كاسبا لما يقبضه من ثمار.بمجرد تقديم الطلب القضائي يصبح الحق والعلاقة للدعوى القانونية للخصومة قابلة للتحويل للورثة ويفهم من الصوص القانونية العامة للمواد 85/86/89 ق إ م التي تنظم إجراءات إعادة السير في الدعوى بعد وفاة أحد الأطراف أن المشرع أجاز ضمنيا تحويل حتى الحقوق الشخصية المحضة للأطراف في حالة الوفاة ولكن هذا لا يمنع أن بعض الدعاوى لا تكون قابلة للتحويل عند الوفاة نظرا لارتباطها الوثيق بشخص المدعي أو المدعى عليه فدعوى الطلاق مثلا تنقضي بوفاة أحد الزوجين وفي مجال الميراث أكد المشرع أنه إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم في الطلاق إستحق الحق منهما الإرث.
مط03:إجراءات رفع الطلب القضائي أمام المحاكم:
هناك أساليب متعددة لرفع الطلب القضائي :
1-الأصل أن طلبات الدعاوى المبتدلأأة والعارضة طلبات الطعون العادية ولغير عادية لا يجوز رفعها إلا بعريضة تودع لدى قلم الكتاب المحكمة بعد أداء الرسم المقرر من هذا التاريخ تعتبر الدعوى أو الطلب قد تم رفعه فيعتبر مرفوع حتى قبل إعلانه وذلك عند الحالات التي نص فيها القانون على رفع الطلب بإجراء آخر مثال ذلك إذا نص القانون في حالات معينة على وجةب رفع الدعوى مثلا بتكليف بالحضور ويترتب على تمام الإعلان إنعقاد الخصومة وذلك إذا تم الإعلان بشكل صحيح والإعلان الذي ينعقد بعد الخصومة يقتصر على الطلبات الأصلية :
- مبدأ تكافؤ البيانات في ذات الطلب: المبدأ العام الذي يحكم صحة بيانات الأوراتق القضائية هو أن تكون خالية من التجهيل معنى تكافؤ البيانات أنه إذا ورد بيان واضح في مكان ما بالورقة ولأن ذات البيان يجب وروده في مكان آخر بذات الورقة ولم يرد فوجود بيان واحد كافي.
- شكل الدعوى وطريقة رفعها هو أمر يوجبه النظامك العام ويقصد بإجراءات الدعوى إجراءات رفعها بشكل محدد في القانون وهناك البياتنات يجب توافرها في جميع الطلبات القضائية ويجب أن ترد فيها فيها واضحة خالية من التجهيل هذه البيانات هي:*إسم المدعي ولقبه ومهنته وموظنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه.
*إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه
*تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.
*المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
*اليوم والساعة الواجب فيها الحضورأمام المحكمة
*وقائع الدعوى وأدلة إثباتها .
*بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي فيها مقر
المحكمة إذا لم يكن فيها موطن له
*توقيع المحامي على صحيفة الدعوى.
*بيان مطلوب الدعوى في نهاية الصحيفة.
*اسم المحضر والمحكمة التابع لهخا.
*توقيع المحضر على الصحيفة .
*تاريخ وساعة حصول الإعلان.
عناصر الطلبات القضائية:وهي:
1- أطراف الإدعاء القضائي:
المدعي والمدعى عليه:
من الأول يصدر طلب الإدعاء في صورة طلب قضائي مفتتح للخصومة يقدم لأول مرة أمام المحكمة وإلى الثاني يوجه الطلب بما يحمله من إدعاء وهؤلاء الأطراف يشكلون مراكز قانونية خاصة بهم ويجب وجود الشخص المعتبر في الطلب القضاتئي عند رفعه سواء كان شخصا طبيعيا أم إعتباريا وبناءا على ما سبق تتم دراسة المركز القانوني لأطراف الطلب القضائي كالآتي: الطرف في الطلب القضائي يتعين أن يكون له مصلحة في الإدعاء المطروح حيث أن القاعدة لا دعوى بلا مصلحة والمصلحة هي المنفعة المادية والمعنوية إقتصادية كانت أو إجتماعية التي يدعيها الشخص أمام القضاء كما يدعي طلب حمايتها قانونيا ويعتبر شرط المصلحة من النظام العام وللمحكمةان تثيره من تلقاء نفسها في صور عدم قبول الطلب القضائي لانتفاء المصلحة ويقدر قيام المصلحة بتاريخ قبول الدعوى أمام القضاء والمصلحة يجب أن تكون قانونية أي يجب أن يعترف بها القانون ويحميها فلا يجوز الإدعاء أمام القضاء بمصلحة غير قانونية أي غير مشروعة .
2- والمصلحة
يجب أن تكون شخصية ومباشرة شرط الصفة فالأصل هو وجوب رفع الدعوى أو الطلب من ذي صفة على ذي صفة وإلا كان غير مقبول مثال ذلك دعوى الحجز فهي لا تجوز أن ترفع إلا ممن أولاهم القانون حق رفعها ,يجب أن تتوفر في النمدعي حق اللجوء حق اللجوء إلى القضاء أي ما يسمى بأهلية الإختصام وهي أهلية الوجوب في القانون المدني تثبت لكل شخص قانون طبيعي أو معنوي وأهلية الأطراف في التقاضي لا يكفي أن تكون أهليةإختصام فقط بل لابد أن تتوفر فيه أهلية الوجوب الإجرائية أي صلاحية الشخص لإتخاذ إجراءات التقاضر بشكل صحيح.
موضوع الطلب القضائي:
الهدف الذي يسعى المدعي للحصول على حمايته قضائيا هذا المطلوب أو الهدف قد يكون التقرير إجابي أو سلبي لحق أو مركز قانوني كطلب ثبوت صحة عقد أو نفي ذلك وقد يكون الهدف هو إنشاء أو تعديل حق أو مركز قانوني-فسخ عقد-شهر إفلاس....
وقد يكون المطلوب هادفا إلى إلأزام خصمه لدفع مبلغ من النقود وموضوع الإدعاء يتحدد بفعل المدعي أو ممثله القانوني لأنه هو الذي يبدأ الخصومة ويتم على ضوء هذا تحديد المحكمة المختصة وموضوع الطلب الأصلي ليس ثابتا من بداية الخصومة إلى نهايتها بل هناك العديد من التعديلات التي ترد على عناصره موضوعا سببا وأطرافا طوال سير الخصومة .
ويتأثر موضوع الطلب القضائي بالطلبات العارضة التي تقدم في الخصومة فيؤدي إلى وفرة الوقت والمصاريف القضائية ويتم تعديل الطليب الأصلي من حيث الموضوع عن طريق إبداء طلبا عارضة من المدعي نفسهوتبديل الموضوع قد يكون ماديا أو موضوعيا تبديل الموضوع ماديا يؤدي إلى عدم قبول الطلب الإضافي مثال الطلب الاصلي يهدف إلى
د. بوبشير محند أمقران قانون الإجراءات المدنية ص: 118.....124.
إبطال قرض بسبب الغش والإضافي يهدف إلى محاسبة الوسيط عن إرادته,أما في حالة تبديل الموضوع القانوني أي القاعدة الواجب إعمالها على وقائع النزاع فالمقررة عادة وقبول الطلب الإضافي لوجود الإرتباط.
سبب الإدعاء أو سبب الطلب القضائي:إرتباط شديد بين السبب والموضوع فكرة سبب الإدعاء تعني الأساس الذي يبنى عليه الإدعاء وهو مجموع الوقائع التي أدلى بها المدعى أو الخصم أمام القضاء وكان من شأنها توليد الحق أو المركز القانوني المطالب به ويتأثر موضوع الطلب القضائي بالسبب لهذا فإن سبب الطلب القضائي لا يتغير لأن تغيير ه يؤدي إلى تعديل مماثل في موضوع الطلب القضائي وبالتالي يتحول هذا الأخير إلى طلب جديد يطرح لأول مرة أمام المحكمة .
ويختلف سبب الطلب القضائي عن وسائل الدفاع التي يتمسلك بها الخصم أمام القضاء لأنها عبارة عن الأدلة التي يتمسكون بها لإثبات الوقائع المكونة لسبب وكأمثلة للطلبات القضائية التي تتعدل الأسباب التي تقوم عليها: طلب التعويض بالاستناد على المسؤولية التقصيرية بعد سبق الاعتماد على المسؤولية العقدية
مط02:الطلبات العارضة.
وجدت لإدخال المرونة على مبدأ ثبات الطلب القضائي وهذه الطلبات لها نفس شكل وبيانات الطلب الأصلي ويدفع عنه رسوم مثله ولكنها لا تفتح خصومة جديدة وهذه هي الفائدة التي تجنيها الطلبات العارضة فهي توجد في خصومة منعقدة وجارية من قبل وفي ذلك مرونة واختصار للوقت والطلب الأصلي يرفع دائما بصحيفة تودع لدى قلم كتاب المحكمة ولا يمكن رفعها شفويا في الخصومة أما الطلب العارض فعلى العكس من ذلك يجوز إبدائه شفهاة وإثباته في محضر الجلسة وبناءا على ذلك يستطيع الغير إستخدام نظرية الطلبات العارضة شرط أن تكون له مصلحة إكتملن فيها المواصفات من كونها قانونية شخصية ومباشرة وحالة هذه المكصلحة يتم تقديرها بالنظر إلى النزاع الذي يريد التدخل فيه كما يجب أن يتوفر الإرتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي المراد التدخل في الخصومة المتولدة عنه ويب أن يتم إستخدام الطلبات العرضة قبل غلق باب المرافعة وأن لا يؤدي قبولها إلى تأخير الفصل في النزاع الأساسي. وأنواع الطلبات العرضة تتعدد من حيث نوع الزاوية التي ينظر إليها منها فيمكن أن ينظر إليها من ناحية موضوعها أو سببها أو هدفها أو أشخاصها.
وندرس أنواع الطلبات العارضة فيما يلي:
1/الطلبات العارضة التي تقدم من الخصوم الأصليين في الطلب المفتتح للخصومة:
قد يلجأ إليها الخصوم الأصليين إذا دعت الحاجة إلى إجراء إضافة أو تعديل في طلباتهم الأصلية بدلا من إجراء ذلك في شكل طلب قضائي أصلي:
*الطلبات العارضة المقدمة من المدعي أو الطلبات الإضافية: تتولد هذه الطلبات من حق الدعوى ذاته الذي خوله تقديم الطلب الاصلي واللجوء إلى إستخدام الطلبات الإضافية من جانب المدعي هو أمر إختياري كالطلب الأصلي فهو حق للمدعي ويشترط لقبول هذه الأـخيرة أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي بحيث يكون الحل الذي تقرره المحكمة لأحدهما يكون له الحل الذي يتقرر على الآخر ويتم تقدير الإرتباط بواسطة القاضي وبمكن أن تتخذ الطلبات الإضافية عدة صور:أ/كل طلب يتضمن طلب تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف مستجدة بعد رفع الدعوى ويقصد بتصحيح الطلب الأصلي تصويب التقديرات الواردة فيه كذلك تصحيح الأخطاء المادية أو الخطأ في التفسير أما تعديل النوضوع دون تغيير لسبب وإلا إحتلج المدعي لرفع دعوى جديدة مثال طلب تعويض عن حادث مرور تبين رفع الدعوى أنه خلف عاهة مستديمة.
ب/للمدعي تقديم طلب إضافي يكون مكمل للطلب الأصلي أو متصل به إتصالا لا يقبل التجزئة مثل ذلك طلب فوائد إذا كان الطلب الأصلي هو بأصل الدين فقط أو طلب قسط آخر من أقساط الدين بعد أن إقتصر الطلب الأصلي على بعض الأقساط فقط .
ج/طلب عارض إضافي مقدم من المدعي يشتمل على تغيير السبب أو إضافة سبب جديد إلى الطلب الأصلي مع بقاء موضوع الدعوى الأصلية
د/للمدعي تقديم طلب إضافي للحصول علىإجراء تحفظي أو وقتي مثل تقديم طلب تعيين حارس قضائي (دعوى لإإستعجالية مستقلة).
*الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه أو الطلبات المقابلة: هي الوسيلة التي يستخدم بها المدعى عليه دعواه في حالة رغبته في استخدام الطلبات العارضة في الخصومة لالاتي دعى عليها كما أنه يحتفظ بحق عدم استخدامها واللجوء للدوى الأصلية بأن يقدم طلبا أصليا قبل صدور الحكم أو يطعن في الحكم الصادر واللجوء إلى الطلبات العارصضة يكون في الأحوال التي ريد فيها المدعى عليه الحصول على منفعة معينة كما أن حقه في استخدان الدفوع لا يزول بقيام حقه في الطلبات العلاضة والطلب المقابل هو وسيلة دفاع وهجوم لأن المعى عليه يهدف من ورائه إلى دفع إدعاء المدعى وهو يختلف عن الدفع الذي يعتبر فقط وسيلة دفاع بلحته مثل الدفع بارتكاب ما يدعيه المدعي الطلبا المقابلة الخاصة قبولها لا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وصورها هي:
أ/طلب المقاصة القضائية وهي التي تتم بحكم قضائي يستكما به الشرط الناقض لأعمال المقاصة القانونية ويتم بها الةوفاء بالديون بشروط محددة في القانون المدني.
ب/أي طلب يتقدم به المدعى عليه مطالبا بالتعويض عن أي ضرر لحقه من قيام الدعوى الأصلية أو من إحجراء فيها فلا شك في قيام المصلحة والإرتباط في مثل هذه الحالة مما يعد مبررا لقبول الطلبات المقابلة وعليه يكون للمدعى علية الحق في الطالبة بهذا التعويض بدعوى أصلية .
ج/أي طلب يترتب هلى الحكم فيه بالإيجاب ألا يحكم للمدعى عليه بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
د/للمدعى عليه أن يقدم أي طلب مقابل يكون متصلا بالطلب الأصلي لا يقبل التجزئة.
ه/طلب الأمر باتخاذ إجراء وقتي أو إختياطي لحماية الحق الموضوعي عن خطر داهم قد يتعرض له قبل رفع دعوى الحماية الموضوعية أو قبل الفصل فيها إذا كانت مرفوعة من قبل أمام القضاء.
2/الطلبات العارضة المقدمة من الغير :
أثناء سير الخصومة المتولجدة عن الطلب الأصثلي يكتشف الخصوم أن هناك أشخاص آخرين كان يجب رفع الدعوى عليهم ولكنهم نسوا أو لم يعرفوا ذلك في لحظة رفع الدعوى بل أن القاضي نفسه قد يشعر أن شكل الخصومة كما رفعت إليه ينقصه عناصر توجد لدى الأشخاص آخرين لم ترفع عليها الدعوى ولم يتدخلوا فيها إما بسبب يرجع إلى الخصوم أو بتطور النزاع .
• إختصام الغير بناءا على طلب الخصوم: هو مجرد طلب عارض لا يقدم من الغير بل من الخصوم والخصم إذا يقدمه يستكما به النطاق الشخصيي للخصومة حيث كان يجب رفع الدعوى إبتداءا على المدعى عليه وضامنه ويشترط أن يوجه هذا الطلب إلى الغير قبل قفل باب المرافعة والمثال البارلاوز لإختصام الغير بناءا على طلب الخصوم هو دعوى الضمان الفرعية قد تكون أصلية وترفع بطلب أصلي يقدم بعد إنتهاء المنازعة بين الغير ومدعى الضمان وقد تكون فرعية بطلب عارض والطلب العارض هو الذي يكلف به طالب الضمان ضامنه بالدخول في الخصومة القائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بالتعويض عن الضرر الذي يصيب مدعي الضمان.
من الأفضل لطالب الضمان اللجوء إلى دعوى الضمان الفرعية :
-لأنه في الجمع بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية القصد في الإجراءات
والنفقات.
-الإسنتفادة من أوجه الدفاع التي قد تكون لدى الضامن.
-إتاحة الفرصة للمضمون للخروج من الدعوى الأصلية فلا يتحمل مصاريفها .
-قد يترتب على عدم إدخال الضامن ضياع حق طالب الضما في الرجوع على الأول بدعوى أصلية إذا أثبت هذا الاخير أنه كان بإمكانه لو أدخل في الدعوى ابلأصلية أن يدافع عنه قبل الغير.
• إختصام الغير بناءا على طلب المحكمة: ويقصد بها إستعانة القاضي بشخص من الغير بهدف تنوير بأبعاد نزاع مطروح عليه يراه القاضي غامض ويحتاج إلى توضيح سواء في مجال الإثبات أم في مجال الوقائع والمحكمة بلاتقوم من تلقاء ننفسها بإدخال الغير فيقوم المدعي بإيداع عريضة لدى كتابة ضبط المحكمة وإبلاغهاا عن طريق محضر قضائي وإذا إمتنع تقضي المحكمة برفع الدعوى مثلا يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال الورثة في لالدعوى المتعلقة بخحصر الترلاكة وقسمتها.
د.نبيل إسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ص:343...354
المبحث الثاني: الدفوع.
مط01:تعريفها.
الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه قصد تفادي الحكم به أو تأخير هذا الحكم وكقاعدة عامة يعتبر وسيلة في يد المدعى عليه للرد على دعوى المدعي وتمكينه من الإعتراض عليها أو على إجرائتها. وكما يحق للمدعى عليه الأصلي تقديم دفوع وطلبات عارضة في الخصومة يجوز للمدعي الأصلي الرد عليها عن طريق تقديم الدفوع لأن مركزي المدعى والمدعى عليه قابيلن للتغيير بالنظر إلأى كامل الطلبات والدفوع المقدمة ولا يرتبطان بالطلب الأصلي وحده (*).
مط02: أنواع الدفوع:
فرع01/ الدفوع الشكلية:
يمكن حصر الدفوع التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية
فيما يلي:
أولا: الدفع بعدم الإختصاص:
يرمي إلى الطلب من القاضي بأن يتخلى في النظر عن الدعوى المطروحة أمامه بسبب أنه غير مختص ويكون القاضي الذي يحكم بعدم إختصاصه غير ملزم بتعيين الجهة القضائية المختصة وعمليا فإن المحكمة بعد تصريحها بعدم الإختصاص تصرف المدعي أمام المحكمة المختصة دون تبيانها ويرجع للأطراف إعادة تقديم الطلب أمام المحكمة التي يرونها مختصة ففي بعض ون للأطراف الإختيار بين عدة محاكم فلا يجب على المحكمة الأصلية أن تحرمهم من هذا الإختيار بتحديدها المسبق للمحكمة المختصة ويجب إبداء الدفع بعدم الإختصاص قبل أي دفع أ دفاع آخر ما عدى حالة عدم إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى التي تعتبر من النظام العام وتقضي يبه المحكمة ولو من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الم93 قدفع أ دفاع آخر ما عدى حالة عدم إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى التي تعتبر من النظام العام وتقضي يبه المحكمة ولو من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الم93 ق م
ثانيا: الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع أو للإرتباط:
تنص الم 90 قإ م على على ||أنه "إذا سبق تقديم أمام محكمة أخرى في الموضوع نفسه أو كان النزاع النزاع مرتبط بقضية مطروحة فعلا أمام محكمة أخرى جاز إحالة الدعوى بناءا على طلب الخصوم .
1-الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع :
القاعدة أنه إختصاص أكثر من محكمة بالدعوى الواحدة يترتب على رفع الدعوى إحداها نزاع الإختصاص من سائر المحاكم الأخرى وهو ما حذا بالمشرع إلى أن يجيز الإحالة بالطلب من الخصوم لكي لا يترك المجال لصدور أحكام متعارضة ويشترط لقبول الدفع بالإحالة:
أ/أن تكون قضيتان دعوى واحدة ويتحقق ذلك بوحدة الموضوع والخصوم والسبب.
ب/أن تكون الدعويين قائمتين أمام المحكمتين أي عدم إنقضاء إحداتهما بأي سبب من أسباب الإنقضاء.
ج/إختصاص كلتا المحكمتين بنظر الدعوى ويجب إبداء هذا الدفع قبل أي دفاع في الموضوع (الم92ق إ م) التي يفهم من نصا أن هذا الدفع لا يعتبر من النظام العام فيجوز فقط للخصوم التمسك به .
2-الدفع بالإرتباط:
إذا وجد إرتباط بين قضايا مطروحة على المحكمةنفسها تقضي المحكمة بضمها من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم والقاعدة أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية تختص أيضا بنظر الطلبات المرتبطة بها لأن حسن سير العدالة والإقتصاد في الوقت ولالنفقات يتطلبان التحقيق فيها والفصل معا خاصة إذا كان الحكم في إحداها يأثر في الآخر وبما أن المشرع أجاز للمحكمة بأن تقضي بالضم من تلقاء نفسها فيكون قد إعتبر عهذا الدفع من النظام العام يمكن الإدلاء به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
ثالثا: الدفوع التسويفية:
تهدف هذه الأخيرة إلى الحصول على أجل أو إلأى تعطيل النظر في الطلب وتتضمن المواد من 81 وما بعدها القواعد المتعلقة بحالتين هامتين :
1-الدفع بتدخل الضامن:
قد يعتبر هذا الدفع من عوراض الخصومة إذا طلب المدعى علية تدخل الضامن أثناء مباشرة الدعوى الأصلية دون إنتظار إنتهاء الخصومة أو الفصل فيها ويخضع هذا الدفع لإجراءات رفع الدعاوى وعلى الضامن المكلف بالحضور أن يتدخل في الدعوى وإلا يقضى عليه غيابيا وليس له أن يقوم مقام لمضومن في الدعوى إلا بناءا على تصريحه(الم82 ق إ م) وقد تطرق ابلمشرع فقط إلى الدفع بتدخل الضامن المقدم من طرف المدعى عليه لكن قد يقدم من طرف المدعي كما هو الشأ، في حوالة الحق الم 244 ق م كما لم يحدد قانون الإجراءات المدنية ميعاد تدخل الضامن الذي من شأنه تعطيل سير الدعوى الم 83 ق إ م .
2-الدفع بتدخل الوارث أو الزوج المتبقي:
منصوص عليه في الم 86 ق إ م تقول (تمنح مهلة كافية للوارث لكي يبدي دفاعه في موضوع الدعوى إذا طلب ذلك بسبب ظروف الدعوى) ويمكن للوارث أن يطلب من القاضي أجلا لتوضيح موقفه من الإرث في حالة دعوى مرفوعة من طرف دائن وقفي حالة تقديمه تتوقف الدغوى طوال هذا الأجل فإذا قبل الإرث إستأنف الدعوى ضد الوارث وفي حالة تنازل الوارث أو رفضه الإرث تستأنف الدعوى ضد الوارث الحجديد أو ضد المقدم المغعي لتصفية التركة.وباعتبارأن للزوجة الحق بالتصرف في مالها بحرية فلا يكون تدخلها إلا بصفة وارثة لزوجها المتوفي فتطبق عليها القواعد السابقة والمشرع لم يحدد المهلة للوارث أو للزوج المتبقي وإنما نص فقط على مهلة كافية الشيء الذي يؤدي إلى تجميد الدعوى خاصة مع إمكانية تجديد المهلة.
رابعا: الدفع بتقديم المكفالة من المدعى الأجنبي: نصت عليها الم 406 ق إ م وهو ذلك الدفع الذي يمكن المدعى عليه الجزائري الإدلاء به في الدعوى المرفوعة ضده من طرف مدعي أجنبي فللمدعى عليه حق طلب تقديم كفالة من لمدعي لدفع النمصاؤيف و التعويضات التي قد يقضى بها على المدعي أو المتدخل الأجنبي وشروط قبول هذا الدفع هي:1-أن يكون المدعي أجنبيا بغض النظر عن جنسيته.
2-أن يكون الطرف الأجنبي مدعيا أطليا أو متدخلا .
3-يجب تقديم هذا الدفع قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كان غير مقبول.
خامسا: الفع بتقديم الوثائق والأوراق والمستندات:
نص عليها قانون المرافعات في الباب المتعلق بالجلسات والأحكام وذلك كون هذا الدفع من صنف خاص فهو لا يهدف إلى الحصول على أجل أو تعطيل النظر في الدعوى مثل الدعوى التسويفية لمكنه يهدف أيضا إلى إيقاف الدعوى والوثائق التي يلزم تقديمها للخصم هي الوثائق المقدمة في الدعوى ويمكن تقديم هذا الدفع في اية حالة كانت عبليها الدعوى ولو يحدد المشرع مهلة تقدينمه ويمكن للقاضي عدم قبوله باعتباره غير مفيد .
سادسا: الدفوع الإجرائية الأخرى:
حصر ق إ م لكل أنواع الدفوع الإجرائية لم يكن شاملا فمثلا إذا كان المدعي في الخصومة فاقدا للأهلية أو كان غير ممثل من طرف ولي أو وصي أو ممثل يمكن للمدعى عليه أن يرفض مواجهة الدعوى أن لم تصحح إجراءات رفعها فيحتج المدعى عليه بوجه لدفاع مأخوذ من عدم صحة الإجراءات يكون غرضه إما إبعاد الطلب أو مجرد إيقاف الدعوى إلى حيت تسوية الإجراءات وقد نصت الم 85 إ م على حالة خاصة هي تغير أهلية أحد الخصوم أثناء الخصومة فإذا لم تكن القضية مهيأةو بعد للفصل فيها فغن القاضي بمجرد إعلامه بتغير أهلية أحد الخصوم يكلف شفويا او ببليغ كل ذي صفة لإعادة السير في الدعوى.
سابعا: لدفوع بالبطلان:
يدخل هذا النوع في نطاق النظام القانوني العام للبطلان (النسبي أو المطلق) كجزاء لعدم صحة شكل أعمال الإجراءات أي عيب الشكل أو عيب في الموضوع فلا يترتب البطلان على إجراء مشوب بعيب الشكل إلا إذا كان هذا العيب جوهريا مضرا بحقوق الدفاع فقد خزلة المادة 462/2 ق إ م للقاضي سلطة منح آجال للخصوم لتصحيح الإجراءا الباطلة أما إذا كان خرثق الإجراءات يؤدي إلى المساس بحقوق الدفاع فإن المحكم العليا أقرت بطلان هذا الإجراء ويعتبر البطلان لعدم صحة الإجراءات المدفوع به من النظام العام ويمكن إبداءه في أي وقت كما يجوز للمحكم أن تقضي به من تلقاء نفسه وفي أية حالة كانت عليها الدعوى والملاحظأ المحكم العليا ترتب نفس النظام على البطلان لعدم صحة الموضوع .
فرع02: الدفوع الموضوعية.
الدفاع في الموضوع هو الوسيلة التي ترمي إلى إنكار مزاعم المدعى وإثبات أن طلبه غير مؤسس مثال ذلك المدعي الذي يدفع بحيازته صفة المالك الشرعي للعقاتر المتنازع عليه وكثير من الوسائل التي يرتبها ق إ م ضمنت الجفاع في الموضوع يعبر عنها تقليديا في لغة الفقه والقضاء بالدفاع , كالدفع بالتقادم , الدفع بقوة الشيء المقضي فيه, بالإضافة 'لى أن ق إ م لم يعرف الدفاع في الموضوع لم يضبط نظامه القانوني لذلك فإنه يستعان بالنظرية التقليدية التي تميز بين الدفوع الإجرائية ووسائل الدفاع في الموضوع ووسائل عدم القبول, فالدفوع الإجرائية يجب إبداؤها بصفة عامة قبل أي دفاع في الموضوع وفي ترتيب معين فمثلا الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع أو للإرتباط يجب أن يبدى قبل أي دفاع في الموضوع وإلا قبل بالرفض الم 92 ق إ م كما يجب إبداء الدفع بعدم الإختصاص قبل أي دفع أو دفاع آخر الم 93/2 ق إ م .أما الدفاع في الموضوع ونظرا لأهميته فيجوز الإبداء به في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام المحكمة أم المجلس القضائي وحتى أمام المحكمة العليا ونفس النظام مبدئيا يطبق على وسائل عدم القبول.
فرع03:الدفع بعدم القبول:
يسمى كذلك بالدفع بعدم سماع الدهوى لم يعرفه القانون بل يرجع للفقه والقضاء فضل تعريف هذا النوع من وسائل الدفاع الذي يتسم بطابع مختلط فهو يشبه الدفاع في الموضوع كونه يترتب عليه إفشال الطلب نهائيا ويقترب من الدفوع كونه لا يتطرق إلى الموضوع وعدم قبول الدعوى ليس دفعا بمعناه القانوني إذا أن الدفع قبل كل شيء هو حلجز مؤقت لمواصلة سير الدعوى ولذا يعتبر الدفع بعدم القبول الوسيلة المأخوذة من مقتضيات الم 459 ق إ م أي عذم حيازة الصف أو أهلية التقاضي أ, المصلحة والم 338 ق م المتعلقة بحجية الشيء المقضي به والم 308 المتعلقة بالتقادم وقد يؤسس على فوات ميعاد النعارضة أو الإستئناف أو الكطعن بالنقض ولم يهتم المشرعه بتنظيم الدفوع بعدم القبول ونظرا لأهميته فإن الفة يجيز إبدائه في أية حالة كانت عليها الجدعوى ومع ذبلك فإن الدفع بالشيء المقضي به يجب تقديمه قبل أي دفاع في الموضوع ورغم إنعدام نص صريح يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم القبول المأخوذ من الوسائل التي تعتبر من النظام العام مإنقضاء ميعاد الطعن مثلا.
مط03: التمييز بين الطلبات والدفوع.
تثار الدفوع في خصومة قضائية منعقدة بين الخصوم صحيحة أم غير صحيحة وهذف الدفع الشكلي لإيقاع الجزاء على عدم صحته عدم القبول يهدف إلى نفي حق المدعى في الحصول على الحماية القضائية التي هي غاية الخصومة يستخدم الدفع الموضوعي للإطاحة الحق الموضوعي المدعى به أما الطلبا القضائية الأصلية فهي الأداة الإجرائية المخصصة لإستخدام الحق في الدعوى قبلها لا توجد خصومة ويوجد نزاع .
-لا مجال للتمسك بالدفوع ثقبل إستعمال الطلب الأصلي ويهدف الطلب إلى طرح الإدعاء على القضاء للحصول على حكم في الموضوع أما الدفوع فهي لا تهدف إلى =ذلك .
-الطلبات العارضة تشترك مع الدفوع في الوسط الذي تبدى فيه فقط فلا بد من خصومة منعقدة وقائمة حتى يمكن تقديم الطلبات العارضة (هنا يتشابه الطلب والدفع )لكنهما يختلفان حيث أن الطلبات تهدف إلى الحصول على ميزة أو منفعة خاصة لصاحبها أما الدفوع فهي لا تهدف إلا إلى أنكار حق المدعي أو التمسك بعدم قبول إدعاءه لعدم صحة إجراءاته بحسب طبيعة كل دفع .
د. محمد إبراهيمي الوجيوز في الإجراءات المدنية ص:59....72.
د.عمارة بلغيث الوجيز في الإجراءات المدنية ص: 38/39.
وفي الأخير نخلص إلى أنه إذا كانت الدعوى هي عبارة عن حق إجرائي يخول لصاحبه آلية طرح إدعاء معين على القضاء عن طريق الطبات القضائية التي رمي بموجبها إلى الحصول على الحماية القضائية لهذا الإدعاء, فإن المدعى عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من لدفوع التي قد ترمي إلى تعطيل إدعاء المدعى أو منح الحكم له كله أ, بعضه أو رفضه أو الحكم بعدم قبوله أو بعدم صحة الإجراءات التي إنخذها أو سقوط حقه فيها أو إعتبارها كأن لم تكن .
1/د. بوبشير محند أمقران قانون الإجراءات المدنية (نظرية الدعوى - نظرية الخصومة- الإجراءات الإستثنائية) ديوان المطبوعات الجامعية
الساحة المركزية ابن عكنون الجزائر
2/د.إسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( الإختصاص الدعوى- الخصومة- الأحكام وطرق الطعن فيها) دار الجامعة الجديدة للنشر
الإسكندرية 99
3/د.محمد الإبراهيمي الوجيز في الإجراءات المدنية ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر
4/د.عمارة بلغيث الوجيز في قانون الإجراءات المدنية ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر
5/قانون الإجراءات المدنية الجزائري.
المقدمة .
المبحث الأول: الطلبات .
مط01: الطلب القضائي وعناصره.
مط02: الطلبات العارضة .
مط03:إجراءات رفع الطلب أمام المحاكم.
المبحث الثاني: الدفوع .
مط01: تعريف الدفوع.
مط02: أنواع الدفوع.
مط03: التمييز بين الطلبات والدفوع.
الخاتمة
المبحث الأول : آثار عدم تحديد الطلبات في قضية الحال .
المطلب الأول : الطلبات :
أولا : تعريفها :
الطلب هو الإجراء الذي يعرض به الشخص ادعائه عل القضاء طالبا الحكم له به على خصمه فالطلب إذا استجيب أدى إلى الحكم بمقدمه على خصمه
ثانيا : أنواع الطلبات :
تنقسم الطلبات إلى موضوعية ووقتية و ولائية و هذا حسب الموضوع و إلى رئيسية و طلبات ملحقة من حيث العلاقة بين الطلبات و تقسم من حيث واجب المحكمة في الفصل فيها إلى طلبات أصلية و طلبات احتياطية
و إما لا يمكن القول أن هناك نوعين من الطلبات و هي الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة و للتمييز بينهما نتبع النقاط التالية :
1/ من حيث الاختصاص :
الطلب الأصلي تراع فيه جميع قواعد الاختصاص أما العرضي فانه يقدم للمحكمة المرفوعة أمامها الطلب الأصلي .
2/ حرية إبداء الطلب :
الطلب الأصلي غير مقيد على عكس العرضي المقيد بالطلب الأصلي .
ثالثا : أثار الطلبات :
1/ بالنسبة للمحكمة :
بمجرد أن يقدم الطلب إلى المحكمة تنزع عن غيرها الاختصاص و يلزم القاضي باتباع إجراءات التحقيق و يقدر ما يراه لازما في تلك الطلبات إذ أما أن يحكم بالاختصاص أو بعدمه و لا يجوز له أن يحكم اقل أو اكثر مما طلبه الخصوم .
2/ بالنسبة للخصوم :
يجعل المدعي شخصا أجنبيا عنه مطالبا أمام القضاء من اجل نزاع محدد و بذلك يسقط حق واضع اليد عن الشيء المتنازع فيه لانه اصبح محلا للنزاع .
رابعا : إجراءات تقديم الطلب :
يجب أن يقدم الطلب كتابيا وفقا للمواد : 13 و ما بعدما من إجراءات المدنية.
- و يجب أن يكون الطلب على متن عريضة تحوي أسماء طرفي الخصومة و كذا تحديد الشيء المتنازع فيه .
- غير انه في بعض الاحيان يتراءى للشخص المدعي طلبات لم يبدها للطلب الأصلي و هي تسمى بالطلبات العارضة و قد اختلف الفقه حول هذه الطلبات بين مشروعيتها و بين عدمها إلا أن المشرع الجزائري أكد على إمكانية تقديم الطلبات الإضافية بشرط أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي و أن تكون أمام المحكمة المختصة بالطلب الأصلي و أن تقدم قبل أن تهيأ القضية للحكم .
و تتكون الطلبات العارضة من الطلبات الإضافية و تكون بغرض زيادة أو إنقاص بالطلب الأصلي و المشرع الجزائري لم يتضمن هذه الفكرة و هناك الطلبات المقابلة و هي الطلبات التي يطلبها الخصم بعد تقديمه للدفوع و تكون على شكل مقاصة قضائية أو طلب الحكم بالتعويضات المؤسسة كلية على الطلب الأصلي أو طلبات تكون بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية
- إدخال الغير : و هو دخول شخص أجنبي في الدعوى و يتخذ أحد الصور التالية :
- أما أن يكون إدخالا كان يدخله أحد الأطراف الخصومة معه أو أن يكون تدخلا و يكون هذا التدخل أما تدخل انظمامي أو هجومي فالانظمامي يقصد منه المحافظة على حقوقه بانظمامه إلى أحد الأطراف .
- أما الهجومي فيكون بغرض حماية الحق الشخصي أي يكون مدعيا في الدعوى و يجب أن تتوافر في المتدخل شروط قبول الدعوى المادة : 459 قانون الإجراءات المدنية .
المطلب الثاني : تمسك المستأجر بطلبه و المتمثل في سقوط بدل الإجراء بالتقادم :
بالرجوع إلى حيثيات القرار نجد أن المؤجر قام برفع دعوى قضائية ضد المستأجر يطلب من خلالها فسخ عقد الإيجار و التعويض إضافة إلى دفع بدل الايجار عن طيلة الفترة التي لم يدفع فيها المستأجر و بالفعل فصلت المحكمة بالتعويض لصالح المؤجر بدفع قيمة الايجار فاستأنف المستأجر الحكم لدى المجلس القضائي بوهران من اجل إلغاء الحكم إلا إن المجلس حكم بإلغاء الحكم و القضاء من جديد برفض الدعوى في الحال .قام الطاعن بتقديم دعوى بالنقض امام المحكمة العليا وحيث من الثابت من القرار المطعون فيه انه انتهى للفصل في الاستئناف بالغاء الحكم الحكم المستانف فيه واصدر قرارا يقضي بعدم قبول الدعوى على الحال وقد قام الطاعن بالاعتماد على ان مبلغ الاجرة لم يحدد وكذا مدة الايجار وهذا ما يعني عدم تحديد الطلب القضائي وكما هو معروف فان الطلب ا ذا لم تحدد فيه موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا من تحديد الاشخاص والموضوع والسبب تحديدا كافيا نافيا للجهالة وهذا ما لم يحدث في قضية الحال مما اعطى الفرصة للطاعن في رفع دعوى النقض ضد القرار الصادر عن المجلس القضائي .
المبحث الثاني : آثار الدفع بعدم القبول في قضية الحال :
المطلب الأول : الدفوعات :
هي ما يجب به الشخص على طلب خصمه بغية تفادي الحكم له به حتى لا يحكم له القاضي بهذا الطلب .
أنواعها :
1/ الدفوع الموضوعية :
توجه إلى ذات الحق المدعى به كان ينكر وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه و من ثمة يعد دفعا موضوعيا الدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو الدفع بعدم دستورية القاعدة القانونية أو عدم جواز تطبيق هذه القاعدة .
2/ الدفوع الشكلية :
وهي توجه إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها دون التطرق إلى ذات الحق المدعى به و لها مواعيد تقدم فيها و لابد من احترامها أي أن تقدم قبل الفصل في الموضوع و إلا سقط حق المدعي بها و استثناءا عن هذه القاعدة لا يسقط الدفع المتعلق بالنظام العام لانه يثار في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
3/ الدفع بعدم القبول :
وهي لا توجه إلى ذات الحق المدعى به فلا تعتبر دفعا موضوعيا و لا إلى إجراءات الخصومة فتعتبر دفعا شكليا و إنما ترمي إلى إنكار وجود حق أي عدم توافر أحد الشروط يتطلبها القانون لقبول الدعوى ويكون ذلك أم لانعدام المصلحة في رفع الدعوى أو لسقوط الحق في رفع الدعوى للسبق الفصل فيها أو لرفعها قبل الميعاد أو بعده .
المطلب الثاني : تمسك الشركة بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها :
بالرجوع إلى حيثيات القرار نجد أن مالك السيارة والذي قام بتأمينها لدى شركة التامين ضد الحريق والسرقة وقد تعرضت السيارة لعملية السرقة فقام برفع دعوى التعويض أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت بإلزام الطاعنة بتعويض المطعون عليه قيمة السيارة المؤمن عليها بمبلغ :40.000,00 دج .
- ولم يعجب المطعون عليه الحكم فقام برفع دعوى جديدة أمام المحكمة طالبا التعويض عن قيمة السيارة بمبلغ :196.800,00 دج , وحكمت له المحكمة بما طلب ,فقامت الشركة باستئناف الحكم أمام المجلس القضائي بحجة سبق الفصل في الدعوى إلا أن المجلس لم يجبه لطلبه فقدم عريضة بالنقض أمام المحكمة العليا وقدم الادعاءات التالية والمتمثلة في لن القرار المطعون فيه لم يحترم الدفع بعم القبول لسبق الفصل فيها وان قضاة الموضوع اعتبرو الدفع بعدم القبول للدعوى لسبق الفصل فيها طلبا جديدا وبذلك يكون قضاة الموضوع قد جانبوا الصواب مما جعل قرارهم قابلا للنقض وبذلك يمكن القول أن الدفع بعدم القبول ضد الدعوى لا يعد طلبا جديدا وكان على قضاة الموضوع اخذ هذا الطلب بعين الاعتبار وحيث أن ما ذهب اليه قضاة الموضوع خاطئ ذلك أن الدفع بعدم القبول يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ول لاول مرة أمام جهة الاستئناف حتى ولو لم يتعلق بالنظام العام ذلك أن الحق في الدفع بعدم القبول لا ولو سبق لصاحب المصلحة أن خاض في الموضوع .
- المراجع :
1- الدكتور : محمد إبراهيمي .
الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية د م ج
ط 99.
2- محمد ببشير أمقران .
شرح إجراءات المدنية د . م . ج , ط 95 .
3- الدكتور : احمد هندى.
أصول المرافعات المدنية و التجارية. الإسكندرية , طبعة 2002.
4- قانون الإجراءات المدنية .
خطة البحث
مقدمة :الجنب الشكلي
التعليق على القرارين المتعلقين بالطلبات والفوعات
المبحث الاول :اثار عدم تحديد الطلبات في قضية الحال
المطلب الاول : الطلبات
المطلب الثاني : تمسك المستاجر في طلبه والمتمثل في سقوط بدل
الايجار بالتقادم
المبحث الثاني : آثار الدفع بعدم القبول في قضية الحال :
المطلب الأول : الدفوعات
المطلب الثاني : تمسك الشركة بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل
فيها :
الدفــــــــــــــــــــــوعات
اطراف الدعوى :
الشركة ( التامين) ضد المؤمن
الوقائع :
قيام المؤمن بتأمين سيارته ضد الحريق والسرقة
سرقة السيارة
الاجراءات :
1- رفع المطعون عليه دعوى امام المحكمة للمطالبة بتعويضه عن قيمة السيارة المسروقة.
2- الدعوى الى صدور حكم مؤرخ في 14/07/1998بالزام الطاعنة بتعويض المطعون عليه قيمة السيارة المؤمنة عليها بمبلغ 40.000.00 دج .
3- رفع المطعون عليه دعوى جديدة امام المحكمة طالبا فيها عن قيمة السيارة بمبلغ 196.800.00 دج
4- الدعوى الى صدور حكم مؤرخ في 01/12/1998القاضي بالزام الطاعنة بتعويض المطعون عليه عن قيمة السيارة بمبلغ 196.800.00دج
5- استانفت الطاعنة الحكم المشار اليه سابقا وتمسكت بطلب الغاء الحكم المعاد
6- انتهى الاستئناف الى صدور القرار محل الطعن
7- حيث طلبت الطاعنة نقض القرار الصادربتاريخ 14/06/99 عن مجلس قضاة معسكر القاضي بتاييد الحكم المعاد .
8- وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر
9- حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه ايتنادا الى انها دفعت امام المجلس بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها الا ان قضاة الموضوع اعتبرو ا الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها طلبا جديدا غير مقبول واعتبار ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
الادعاءات
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه ايتنادا الى انها دفعت امام المجلس بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها الا ان قضاة الموضوع اعتبرو ا الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها طلبا جديدا غير مقبول واعتبار ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .
المشكل القانوني ؟ :
هل سبق الفصل في الدعوى يعد دفعا يمكن اثارته امام المجلس القضائي وماهي الاثار المترتبة عن ذلك .
الحل القانوني :
وحيث ان ما ذهب اليه قضاة الموضوع من اعتبار ان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها لا يجوز التمسك به لاول مرة امام جهة الاستئناف هو انتهاك لاحكا م المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية ,يعرض قضائهم للنقض .
منطوق القرار:
لهذه الاسباب قضت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه .
الطلبات :
اطراف الدعوى :
الماجر والمستاجر .
الوقائع :
-ابرام عقد ايجار بين طرفين وامتناع المستاجر عن دفع الاجرة وحدوث خلاف بينهما
الاجراءات :
-رفع دعوى من طرف المؤجر ضد المستاجر من اجل دفع الاقساط وفسخ العقد المبرم بينهما
-صدور حكم المحكمة والقاضي بالزام المطعون عليه بدفع قيمة الاقساط .
- استءناف الحكم امام المجلس القضائي بوهران
صدور قرار المجلس القضائي القاضي بالغاء الاحكم المعاد
تقديم عريضة –نقض امام المحكمة العليا
صدور قرار المحكمة العليا محل الدراسة
الادعاءات :
يدعي الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الاساس القانوني
المشكل القانوني
هل عدم تحديد الطلب بدقة يجعل من الدعوى مرفوضة شكلا '؟ وهل يعتبر ذلك دفعا لصالح الطاعن ؟
الحل القانوني :
وحيث تتلخص مفردات القضية ان موضوع الطلب القضائي في قضية الحال غير معين مم يرتب عليه بطلان الاجراءات .
وحيث ان قضاة الموضوع قضو برفض الدعوى على الحال قد خرقو قواعد جوهرية التي تستوجب تحديد موضوع طلب مما يعرض قضائهم للبطلان
منطوق القرار :
قضت المحكمة العليا بصحة الطعن شكلا
وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاة وهران بتاريخ 12-10-1999 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
أعضاء البحث :
• هراوة كمال
• رحماني مراد
•