تنازع الإختصاص القضائي الدولي

 تنازع الإختصاص القضائي :

المقصود به : هو تنازع الإختصاص القضائي الدولي وليس تنازع الإختصاص القضائي الداخلي وهذا التنازع يثار عندما تشتمل العلاقة الخاصة على عنصر أجنبي أي عندما تكون العلاقة علاقة دولية ، مثال : لو تعرض شخص أردني إلى فعل ضار في فرنسا من قبل شخص ألماني ، فقد يثار تنازع على الإختصاص القضائي سواء تنازع سلبي أو إيجابي وذلك بغض النظر عن القانون الواجب التطبيق ، وكل مشرع يقوم بتحديد نطاق اختصاص محاكمة الوطنية وه ما يعرف بالإختصاص الدولي للمحاكم وبذلك يكون المشرع قد حدد نطاق اختصاص محاكمه الوطنية بشكل مباشر ويكون قد حدد اختصاص المحاكم الأجنبية بشكل غير مباشر وذلك بالتنازل عن اختصاص محاكمة الوطنية

ملاحظه :

1- بالنتيجة كافة قواعد الإختصاص الدولي للمحاكم هي دائما قواعد أحادية تحدد فقط متي تختص المحاكم

2- الذي يثار أولا هو تنازع الإختصاص القضائي قبل تنازع الإختصاص التشريعي

* كيف نميز بين تنازع الإختصاص القضائي الدولي وتنازع الإختصاص القضائي الداخلي :

1- تنازع الإختصاص القضائي الدولي يلجأ له عندما يكون في العلاقة عنصر أجنبي أما تنازع الإختصاص القضائي الداخلي عندما يكون جميع عناصر العلاقة وطنيين

2- قواعد تنازع الإختصاص الدولي تحدد اختصاص محاكم الدوله بشكل عام أما قواعد الإختصاص الداخلي فتحدد المحكمه من محاكم الدوله وفقا للإختصاص القيمي أو النوعي أو المكاني

* ما هي علاقة الإختصاص القضائي بالإختصاص التشريعي :

الأصل انه لايوجد تلازم بين الإختصاص القضائي والإختصاص التشريعي بمعنى انه اذا كانت محاكم دوله معينه هي المحاكم المختصه ليش بالضرورة ان يكون قانون تلك الدولة هو القانون الواجب التطبيق وبالعكس اذا كان قانون دوله هو القانون الواجب التطبيق ليس بالضرورة ان تكون محاكم تلك الدولة هي المحاكم ، وذلك لإختلاف الإعتبارات التي يقوم عليه كل اختصاص إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإنه قد يتأثر الإختصاص التشريعي بالإختصاص القضائي وذلك في الحالات التالية :

1- من خلال مسألة التكيف لأنه بإختلاف التكييف الذي يقوم به القاضي قد يختلف القانون الواجب التطبيق

2- من خلال السلطة الممنوحه للقاضي في استبعاد القانون الواجب التطبيق

3- من خلال تطبيق القاضي لأحكام قانونه الوطني

4- من خلال تطابق الإعتبارات احيانا التي يقوم عليها كل اختصاص مثل المسائل المتعلقة بالعقار

* الضوابط العامة في تحديد الإختصاص القضائي الدولي :

ان أي مشرع عندما يقوم بتحديد اختصاص محاكمة الوطنية فإنه يعتمد على نوعين من ضوابط الإختصاص :

1- الإختصاص الأصلي : هذا الإختصاص يعتمد المشرع على نوعين من المعايير :

أ- اختصاص شخصي ( الجنسيه )

ب- اختصاص اقليمي

2- الإختصاص الطارئ : ويعتمد المشرع فيه على عدة معايير :

أ- الخضوع الإرادي ( إرادة الخصوم )

ب- الإرتباط في الدعوى الأصلية وذلك في حالة الدفوع الأولية أو الطلبات العارضه

ج- قد يعتمد فيه المشرع على النظام العام الدولي

 

 

* موقف المشرع الأردني من الإختصاص القضائي الدولي :

منح الإختصاص للمحاكم الأردنية بشكل أصلي وكذلك بشكل طارئ :

أولا : الإختصاص الأصلي : نجد أن الإختصاص الأصلي للمحاكم الأردنية يقوم على معيارين :

1- الإختصاص الشخصي : ومعيار هذا الإختصاص هو الجنسيه بحيث أن المحاكم الأردنية تكون محاكم مختصة اذا كان أحد أطراف النزاع أردنيا بمعنى أن يكون المدعي أو المدعي عليه أردنيا ، لذلك فإن الإختصاص الشخصي بناءا على معيار الجنسيه قد يكون ايجابي وذلك عندما يكون المدعي أردنيا وقد يكون سلبي وذلك عندما يكون المدعي عليه أردنيا

أ- الإختصاص الإيجابي : أي عندما يكون المدعي اردنيا وذلك لأن من حيث أي شخص أن يلجأ لمحاكمه الوطنية وهذا الإختصاص لم ينص عليه المشرع الأردني صراحه ولكن يستنتج هذا الإختصاص من نص الماده 27 من قانون أصول المحاكمات المدنية والذي ينص على انه ( تمارس المحاكم الأردنية حق القضاء على جميع الأشخاص )

فهذا النص قد جاء بصيغة عامه لأنه من ضمن هؤلاء الأشخاص اذا كان المدعي أردنيا

ب- الإختصاص السلبي : أي عندما يكون المدعي عليه أردنيا لأن من حق أي شخص أن يحاكم أمام ماحكمه الوطنية ولأن كل دوله تراعي مواطنيها ، وأيضا هذا الإختصاص لم ينص عليه المشرع الأردني صراحة ولكنه يستنتج من نص الماده 28 من قانون أصول المحاكمات المدنية لأنها تمنح الإختصاص للمحاكم الأردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي في بعض في بعض الحالات حتي وإن لم يكن له موطن في الأردن أو محل اقامه فإنه من باب أولى أن تختص المحاكم بنظر الدعوى المرفوعة على الأردني

2- الإختصاص الإقليمي :

( ماهو اساس اختصاص المحاكم الأردنية في الدعاوى التي ترفع على أردني من قبل أردني )

هو الإختصاص الأصلي بناءا على المعيار الإقليمي ويكون في حالتين :

أ- اذا كان المدعي عليه أجنبي له موطن أو محل اقامه في الأردن فإن المحاكم الأردنية تعتبر محاكم مختصة بنظر النزاع وهذا الإختصاص ايضا يستنتج من نص المادة 28 التي تمنح الإختصاص للمحاكم الأردنية في بعض الحالات حتى لو لم يكن للمدعي عليه الأجنبي موطن أو محل اقامه في الأردن لذلك فإنه من باب أولى أن تختص المحاكم الأردنية بنظر الدعوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل اقامة في الأردن

ب- اذا كان المدعي عليه أجنبي ليس له موطن أو محل اقامه في الأردن فتكون المحاكم الأردنية مختصه وفقا لأحكام الماده 28 والتي تمنح الإختصاص للمحاكم الأردنية في الحالات التالية :

- اذا كانت الدعوى متعلقه بمال موجود في الأردن

- اذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ في الأردن

- اذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام تم تنفيذه في الأردن

- اذا كانت الدعوى متعلقه بالتزام كان واجب التنفيذ في الأردن

- اذا كانت الدعوى متعلقة بافلاس اشهر في الأردن

-اذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل اقامه في الأردن

3- الإختصاص الطارئ :

أ- الخضوع الإرادي : وفقا لأحكام المادة 27 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه تختص المحاكم الأردنية بنظر الدعوى اذا قبل الخصوم ولايتها صراحة أو ضمنا وحتي تختص المحاكم الأردنية :

- يجب أن يكون الإتفاق جالبا للإختصاص وليس سالبا أو دافعا للإختصاص

- يجب أن يكون هنالك رابطه للإردن في موضوع النزاع

ب- الإرتباط في الدعوى الأصليه : هو من خلال الطلبات العارضه أو الدفوع الأولية :

- الطلبات العارضه : وهي أي طلب يطالب به الخصوم أثناء نظر الدعوى مرتبطا بالدعوى الأصلية ، مثل طلب إجراء المقاصه فإذا كانت المحاكم الأردنية مختصة اصلا بنظر الدعوى الأصليه فإنها تكون مختصة بشكل طارئبنظر الطلبات العارضه وذلك لوجود الإرتباط بين الطلب العارض وموضوع الدعوى الأصليه فقاضي الأصل هو قاضي الفرع وكذلك الحال بالنسبه للدفوع الأوليه

- الدفوع الأوليه : اذا كانت المحاكم الأردنية مختصه بالنظر في الدعوى الأصليه فإنها تكون مختصه بشكل طارئ بنظر الدفوع الأوليه لأن قاضي الموضوع هو قاضي الدفوع

ج- النظام العام الدولي : تختص المحاكم الأردنية بشكل طارئ بنظر النزاع اعمالا للنظام العام الدولي مثل نص المادة 215 من قانون التجارة البحرية الأردني والمادة 16 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردنيين الذي يمنح الإختاص وبشكل طارئ للمحاكم الأردنية بشأن النزاع المتعلق بوثيقة الشحن أو النزاع المتعلق بالوكاله التجارية

د- اعتبارات الأمن المدني : تختص المحاكم الأردنية بموجب المادة 27/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية بالإجراءات الوقفيه أو التحفظية مثل الحجز التحفظي والذي ينفذ في الأردن حتى لو كانت المحاكم الأردنية غير مختصة بالدعوى الأصليه

* طبيعة قواعد الإختصاص القضائي الدولي :

لمعرفة طبيعية قواعد الإختصاص القضائي الدولي يجب التمييز بين أمرين :

1- اذا كانت المحاكم الأردنية مختصه فإنه لا يجوز الإتفاق على سلبها الإختصاص وبالتالي فإنه اذا كانت المحاكم مختصة فإن هذه القواعد متعلقة بالنظام العام

2- اذا كانت المحاكم الأردنية غير مختصه فان عدم الإختصاص لا يتعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على منح أو جلب الإختصاص للمحاكم الأردنية

* عوارض الإختصاص القضائي الدولي :

1- الحصانه القضائية : والحصانة القضائية قد تكون للأشخاص الطبيعين مثل رؤساء الدول أو الدبلوماسيين أو حتى قد تكون للأشخاص المعنويه مثل المنظمات الدوليه

2- الدفع بالإحاله : والمقصود به قيام نفس النزاع أمام المحاكم الوطنيه والمحاكم الأجنبية فإذا ما دفع أحد الخصوم بذلك فهل تتخلى المحاكم الوطنيه عن اختصاصها ، في الواقع لايوجد نص صريح على ذلك ولكن الرأى الراجح نعم يمكن للمحاكم الوطنيه التخلى عن الإختصاص لسببين :

أ- لعدم وجود تعارض فيما بين الأحكام

ب- لضمان فاعليه الأحكام الأجنبية

* شروط الدفع بالإحاله :

1- قيام نفس النزاع أمام المحاكم الوطنيه والمحاكم الأجنبية

2- أن يكون النزاع مماثل متماثل أي نفس أطراف الدعوى وسببها وموضوعها

3- أن تكون المحاكم الأجنبية محاكم مختصه

4- أن تكون الدعوى قد رفعت أمام المحاكم الأجنبية قبل رفعها أمام المحاكم الوطنيه

 

 

 

 

* كيفية السير بإجراءات الدعوى :

بالنسبه إلى القانون الواجب التطبيق على إجراءات الدعوى فإنه وفقا لأحكام المادة 23 والتي تنص على انه ( يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر اجراءاتها على قواعد الإختصاص وإجراءات التقاضي )

نستنتج من هذا النص أنه عند النظر الدعوى يكون هنالك قانونين :

1- القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع أي على الأمور الموضوعيه والذي يحدد حسب قاعدة الإسناد

2- القانون الواجب التطبيق على قواعد الإختصاص وإجراءات الدعوى وهو قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى ، لذلك يجب عدم الخلط بين القانون الذي يسري على موضوع الدعوى والقانون الذي يسري على قواعد الإختصاص وإجراءات الدعوى متمثلا :

أ- شروط قبول الدعوى فإنها تعتبر من الأمور الإجرائيه التي تخضع لقانون البلد الذي اقيمت فيها الدعوى ، فبعض التشريعات مثلا تشترط وجود مصلحه لقبول الدعوى وبعض التشريعات تشترط وجود مصلحه وصفه لقبول الدعوى .

اما بالنسبه إلى أهلية التقاضي فهذه تعتبر من مسائل الموضوع ويسري عليها القانون الواجب التطبيق

ب- إجراءات التحفظ والتنفيذ فإنها تعتبر من المسائل الإجرائية التي تخضع لقانون البلد الذي تقام فيه

* القواعد المتعلقة بالإثبات :

1- بالنسبه إلى محل الإثبات : أن محل الإثبات ينصب على مصدر الإلتزام لذلك فإنه يعتبر أمر موضوعي حسب القانون الواجب التطبيق على الموضوع

2- عبء الإثبات :

أ- بالنسبة إلى الإثبات المباشر : فانه لايوجد خلاف فيما بين التشريعات بأن عبء الإثبات على المدعي

ب- بالنسبة إلى الإثبات غير المباشر : أي من خلال القرائن والتي قد تكون قرائن قانونية أو قضائية :

- بالنسبه للقرائن القضائية : فأنها تعتبر من مسائل الإجراء وتكون بحسب القانون الواجب التطبيق على إجراءات الدعوى أي قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى

- بالنسبه للقرائن القانونية : فإنها تعتبر من مسائل الموضوع وتكون حسب القانون الواجب التطبيق على الموضوع

3- طرق الإثبات : الإثبات قد يكون من خلال الدليل الكتابي أو قد يكون من خلال وسائل اخرى غير الأدلة الكتابيه والتي تكون بحسب قناعة القاضي :

أ- بالنسبه للدليل الكتابي : فإنه يعتبر من مسائل الموضوع فيكون بحسب القانون الواجب التطبيق على الموضوع أي القانون الواجب التطبيق على شكل التصرف

ب- بالنسبه للدليل غير الكتابي : الذي يقوم على قناعة القاضي فانه يعتبر من مسائل الإجراء ويكون بحسب قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى

* تنفيذ الأحكام الأجنبية :

هو كل حكم صدر وفقا لسيادة دولة أخرى ويشمل الحكم القضائي ، أحكام المحكمين ويشمل السندات الرسمية الأجنبية .

1- بالنسبه إلى الحكم القضائي : أي الذي يصدر عن المحاكم الأجنبية أو السلطه القضائية الأجنبية والأصل أنه عندما يصدر حكم في دولة معينه فإن حجية ذلك الحكم تنحصر فقط داخل نطاق تلك الدولة التي صدر بها ولكن أحيانا يتم الإعتراف بالحكم الأجنبي وذلك كإستثناء للأسباب التالية :

أ- لأن الإعتراف بالحكم الأجنبي ناشئ عن الإعتراف بالإختصاص القضائي الأجنبي

ب- لعدم التعارض فيما بين الأحكام

ج- لحماية الحقوق المكتسبه

* كيف يتم تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي في الأردن :

يجب التمييز بين نوعين من الأحكام :

1- اذا كان الحكم الأجنبي قد صدر عن دولة ترتبط بمعاهدة مع الأردن مثل اتفاقية الرياض بشأن تنفيذ الأحكام القضائية فإن تنفيذ هذا الحكم يتم بحسب نصوص المعاهدة حتى لو كان هنالك تعارض مع القانون الداخلي فإنه تقدم أحكام المعاهدة

أ- اذا كان هنالك تعارض فيما بين أحكام معاهدتين : فإذا كان الحكم قد صدر عن دولة موقعه على كلا المعاهدتين تطبيق المعاهدة اللاحقه

ب- اذا كان الحكم قد صدر عن دوله قد ارتبطت مع الأردن باتفاقية واحدة فيتم تنفيذ الحكم بحسب هذه الإتفاقية حتي لو كانت تتعارض مع اتفاقية اخرى لم توقع عليها هذه لدوله

2- الأحكام التي صدرت عن دولة لا ترتبط مع الأردن بمعاهدة أو اتفاقية دولية فإن تنفيذ هذا الحكم القضائي يكون بحسب قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية

* تنفيذ الحكم الأجنبي في حال عدم وجود معاهدة :

فانه يجب التفريق بين نوعين من الأحكام الأجنبية :

أولا : نوع من الأحكام الأجنبية له حجية أمام القضاء الوطني دون الحاجه إلى أمر التنفيذ فتكون له حجيه دون الحاجه إلى عرضه على القضاء الوطني ، مثال : الحكم الأجنبي الصادر بالطلاق أو بالإنفصال أو استخدام الحكم الأجنبي كدليل اثبات أمام القضاء الوطني

ثانيا : الاحكام التي تحتاج إلى الأمر بالتنفيذ فلا تكون لها حجيه الا بعد عرضها على القضاء الوطني حتى يتم اكسابه الصفه التنفيذية أو الصيغه التنفيذية وعندما يتم عرض هذا الحكم على القضاء الوطني فهنالك عدة أنظمه تختلف فيما بين الدول من حيث اكساب الحكم الأجنبي الصفه التنفيذيه وهي :

1- النظام الأول : هو نظام رفع الدعوى جديده وهذا النظام هو نظام قديم جدا تركته غالبية التشريعات لأنه يقوم على عدم الثقة بالقضاء الأجنبي

2- النظام الثاني : وهو نظام الأمر بالتنفيذ وهذا النظام يتخذ صورتين :

أ- هي مراجعة الحكم الأجنبي ليس فقط للتأكد من توافر شروط الحكم الأجنبي وإنما من خلال دراسة جددة للوقائع وايضا هذا النظام نادرا مايتم اللجوء له وذلك بسبب :

- انه فيه مساس بالحقوق المكتسبه

- يضر بمصالح الأطراف

- انه يؤدي إلى المعامله بالمثل

ب- نظام المراقبه : أي أن يتأكد القاضي الوطني من مدى توافر الشروط التي يجب توافرها لإعطاء الحكم الأجنبي الصفه التنفيذيه

(( المشرع الأردني أخذ بنظام المراقبه ))

* شروط منح الحكم الأجنبي الصفة التنفيذية :

1- شرط المعامله بالمثل : وذلك بأن تكون الدولة التي صدر فيها الحكم تقبل تنفيذ الأحكام الأردنية بغض النظر عن وسيلة التنفيذ

2- أن يكون الحكم الأجنبي قد صدر عن محكمه مختصة وحتي تكون المحكمه مختصة يجب أن تكون مختصه حسب الإختصاص الدولي للمحاكم وفق أحكام القانون الوطني

3- أن يكون الحكم الأجنبي قد صدر وفق إجراءات سليمة وذلك وفقا لأحكام قانون الدوله التي صدر فيها

4- ان يكون هذا الحكم حكم مدني أي ليس حكم جنائي أو إداري وحسب القانون الأردني ، الحكم المدني الصادر بدفع مبلغ معين وذلك بغض النظر عن المحكمه التي أصدرته فحتي لو كان الحكم قدر صدر عن محكمة إدارية أو جنائية ولكن بأمر مدني فإنه يكون قابل للتنفيذ

5- أن يكون هذا الحكم الأجنبي حكم نهائي أي حكم استنفذ طرق الطعن أو خارج المدة

6- أن يكون هذا الحكم الأجنبي غير مخالف للنظام العام أو الأداب العامه

* إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي :

ان تنفيذ الحكم الأجنبي يحتاج إلى صدور أمر بالتنفيذ من القضاء الوطني لذلك فتنفيذ الحكم الأجنبي يتم حسب الأتي

1- تقديم طلب للمحكمه المختصة لإعطاء الحكم الأجنبي الأمر بالتنفيذ والمحكمه المختصه مكانيا هي محكمه البدايه التي يقع ضمن دائرتها موقع المال المراد التنفيذ عليه أو العقار أو موطن المدين أو مكان اقامته فإذا لم يتم التوصل إلى المحكمه المختصه مكانيا فإن هذا الطلب يقدم إلى محكمة بداية عمان

2- يتم تقديم هذا الطلب بموجب استدعاء كما هو عليه الحال في لائحة الدعوى بحيث يجب أن يشتمل الطلب على كافة الأوراق المطلوبة مثل : صورة رسمية عن الحكم المطالب بتنفيذه

3- يكون دور محكمة البداية فقط للتأكد من مدى توافر الشروط فإذا توافرت الشروط فإنه يعطي الأمر بالتنفيذ ولايوجد في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية أي نص على صفة الإستعجال

4- اذا تم منح الحكم الأجنبي الأمر بالتنفيذ فيتم تنفيذ مثل الحكم الوطني لدى دائرة التنفيذ وإجراءات التنفيذ تعتبر جميعها مسائل اجرائية تتم بحسب القانون الوطني

* تنفيذ أحكام المحكمين الأجانب :

وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني فإن أحكام المحاكم الأجنبية يعتبر كالحكم القضائي الأجنبي وبالتالي متي كان حكم التحكيم الأجنبي قابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها الحكم القضائي فانه يكون قابلا للتنفيذ في الأردن مثل الحكم القضائي وبنفس الشروط والإجراءات

* تنفيذ السندات الرسمية الأردنية :

لم نص المشرع الأردني في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية على شروط وإجراءات تنفيذ السندات الرسمية الأجنبية لذلك فإن تنفيذ السند الرسمي الأجنبي يتم كما ينفذ السند الرسمي الأردني بحسب ماهو منصوص عليه في قانون التنفيذ .

وتنفيذ السند الرسمي ستم من خلال مراجعة دائرة التنفيذ المختصه فإذا لم يتم الطعن بهذا السند أو إنكاره فإنه يتم تنفيذه واذا تم الطعن به فتتوقف اجراءات التنفيذ ويطلب مراجعة المحكمة المختصة ويعتبر السند الأجنبي في هذه الحاله دليل اثبات في الدعوى المقامه أمام المحاكم الوطنية فإذا ثبت صحته بعد انكاره أو الطعن به يتم تنفيذه من خلال دائرة التنفيذ ودفع غرامة تنفيذية

ابحث عن موضوع