بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

قانون الإجراءات المدنية الجزائرية

 
 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العدل

  أمر رقم 66–154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن

 
 

قانون الإجراءات المدنية الجزائرية

 
 

– إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

– بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،

– وبعد الاطلاع على الأمر رقم 65–278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،

يأمر بما يأتي :

 
 

الباب الثاني

في الاختصاص المحلي

المادة 8: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية وكذلك في جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على اختصاص محلي خاص، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن معروف، يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل إقامته، وإن لم يكن له محل إقامة معروف، فيكون الاختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها آخر موطن له.

ومع ذلك، ترفع الطلبات المتعلقة بالمواد المذكورة أدناه، أمام الجهات القضائية دون سواها على الوجه التالي:

– في الدعاوى العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات، أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

– وفي مواد الميراث، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح التركة،

– وفي مواد الإفلاس أو التسوية القضائية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية،

– وفي دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية،

– وفي دعاوى الحضانة، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الحضانة،

– وفي الدعاوى المتعلقة بالنفقة، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة،

– وفي الدعاوى المتعلقة بالشركات، بالنسبة لمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للشركة،

– وفي الدعاوى المتعلقة بفرض الضريبة والرسوم، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسوم،

– وفي الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها، مكان تنفيذ الأشغال،

– وفي المنازعات المتعلقة بالصفقات الإدارية بجميع أنواعها، أمام الجهة القضائية للمكان الذي أبرم فيه عقد الصفقة،

– وفي الدعاوى المتعلقة بالخدمات الطبية، أمام الجهة القضائية للمكان الذي قدم فيه العلاج،

– وفي مواد أداءات الأغذية والسكن، أمام محكمة المكان الذي تمت فيه الأداءات،

– وفي مواد الحجز، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز أو للإجراءات التالية له، أمام محكمة المكان الذي تم فيه الحجز،

– وفي مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية،

– وفي دعاوى الضمان، أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي،

– وفي المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل وصاحب الأجر، إذا كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة، أمام محكمة المكان الواقعة في دائرة اختصاصها تلك المؤسسة، وإذا كان العمل غير حاصل في مؤسسة ثابتة، فيعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي أبرم فيه عقد العمل،

– وفي القضايا المستعجلة، أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان المشكل التنفيذي أو التدبير المطلوب،

– ويؤول الاختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية، للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي، في المواد التالية: الحجر العقاري، وتسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع، وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا، وتنفيذ الحكم الأجنبي ومعاشات التقاعد الخاصة بالعجز، والمنازعات المتعلقة بحوادث العمل، ودعاوى الإفلاس والتسوية القضائية وطلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي.
المادة 9: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز أن يرفع الطلب، إما إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها، موطن المدعى عليه أو مسكنه، وإما إلى الجهة أو الجهات القضائية المذكورة أدناه، تبعا للمواد التالية:

– في الدعاوى المختلطة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال،

– وإذا تعدد المدعى عليهم، يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها، موطن أحدهم أو مسكنه،

– وفي دعاوى تعويض الضرر الناشئ من جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه مخالفة، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار،

– وفي المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور العمال أو الصناع يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو تنفيذه، وذلك متى كان أحد الأطراف مقيما في ذلك المكان،

– وفي دعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة، أمام الجهة القضائية التي وقعت في دائرة اختصاصها تلك الأضرار،

– وفي الدعاوى التجارية، غير الإفلاس والتسوية القضائية، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد وتسليم البضاعة، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها،

– وفي حالة اختيار الموطن، أمام الجهة القضائية للموطن المختار،

– وفي الدعوى المرفوعة ضد شركة، أمام الجهة القضائية التي تقع في دائرة اختصاصها إحدى مؤسساتها،

– وفي الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والأشياء الموصى عليها والإرسالية ذات القيمة المصرح بها، وطرود البريد، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل أو موطن المرسل إليه.

المادة 10: كل أجنبي، حتى ولو لم يكن مقيما بالجزائر يجوز أن يكلف بالحضور أمام المحاكم الجزائرية لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري.

كما يجوز أيضا أن يقدم إلى المحاكم الجزائرية بشأن عقود أبرمها في بلد أجنبي مع جزائريين.

المادة 11: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز تقديم كل جزائري للجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي.

 
 

 
 

الكتاب الثاني

في الإجراءات أمام المحاكم

الباب الأول

في رفع الدعوى

المادة 12: (الأمر رقم 71–80 في 29 ديسمبر 1971) ترفع الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله ومؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط، وإما بحضور المدعي أمام المحكمة، وفي الحالة الأخيرة يتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع.

تقيد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.

المادة 13: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) كل تكليف بالحضور إلى المحكمة، يجب أن يتضمن ما يلي:

1– اسم مقدم العريضة ولقبه ومهنته وموطنه،

2– تاريخ تسليم التكليف بالحضور ورقم الموظف القائم بالتبليغ وتوقيعه،

3– اسم المرسل إليه ومحل إقامته وذكر الشخص الذي تركت له نسخة التكليف بالحضور،

4– ذكر المحكمة المختصة بالطلب واليوم والساعة المحددين للمثول أمامها،

5– ملخص الموضوع ومستندات الطلب.

و إذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب أن تشتمل العريضة أو التصريح على بيان عنوان الشركة التجاري ونوعها ومركزها الرئيسي، دون المساس بأحكام المادتين 8 و9 المتعلقتين باختصاص الجهة القضائية المؤهلة للنظر في القضية.

المادة 14: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

المادة 15*: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن توكيل محام أو مدافع قضائي أو وكيل يجعل من موطن الوكيل موطنا مختارا للموكل.

وكل طرف له موطن خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة بنظر دعواه، ملزم باختيار موطن له في دائرة اختصاص ذلك المجلس، ما لم يكن ممثلا بمحام.

المادة 16: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن النيابة عن الأطراف أمام القضاء فيما يتعلق بالمحامين المقيدين بصفة نظامية في جدول النقابة الوطنية للمحامين، تسودها النصوص السارية المفعول على نظام هذه المهنة وممارستها.

ولا يقبل كوكيل عن الأطراف:

1– كل شخص محروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء،

2– كل محكوم عليه:

أ– في جناية،

ب– في سرقة أو إخفاء مسروقات أو خيانة أمانة، أو نصب أو إفلاس بسيط أو إفلاس بالتدليس أو تبديد أشياء محجوز عليها أو مرهونة أو ابتزاز أموال أو في جريمة التمهيد بالتشهير،

3– المحامون الموقوفون عن ممارسة المهنة أو المشطوبة أسماؤهم بتدبير تأديبي،

4– الموظفون العموميون أو أعوان القضاء الموقوفون عن ممارسة عملهم أو المعزلون.

المادة 17: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للقاضي مصالحة الأطراف أثناء نظر الدعوى في أية مادة كانت.

المواد من 18 إلى 21: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

المادة 22: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يسلم التكليف بالحضور إما بواسطة كاتب الضبط أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري.

وإذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف بالجزائر فيوجه التكليف بالحضور إلى محل إقامته المعتاد. فإذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المحكمة المرفوع أمامها الطلب، وتسلم نسخة ثانية منه إلى النيابة، التي تؤشر على الأصل بالاستلام.

وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة النسخة إلى وزراء الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية.

المادة 23: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يصح تسليم التكليف بالحضور إما إلى شخص المطلوب تبليغه، وإما إلى أحد أقاربه أو تابعيه أو البوابين أو أي شخص آخر يقيم بالمنزل نفسه.

وفي حالة عدم وجود موطن، فإن التبليغ في محل الإقامة يعد بمثابة التبليغ في الموطن.

ويجب أن يسلم التكليف بالحضور ضمن ظرف مغلق لا يحمل غير اسم ولقب ومسكن الخصم وتاريخ التبليغ مشفوعا بإمضاء الموظف الذي قام به وخاتم الجهة القضائية.

ويكون تبليغ الشخص المعنوي بمثابة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه إذا تم إلى ممثله القانوني أو إلى مفوض عن هذا الأخير أو إلى أي شخص آخر مؤهل لهذا الغرض.

وإذا استحال تبليغ شخص المطلوب تبليغه، فتسلم ورقة التبليغ إما في موطنه وإما في محل إقامته، إن لم يكن له موطن معروف في الجزائر.

المادة 24: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إذا استحال تسليم التكليف بالحضور، وإما لعدم مقابلة الخصم أو من يقيم في موطنه أو محل إقامته وإما بسبب رفضه استلام التبليغ أو رفض الأشخاص المؤهلين لاستلام التكليف بالحضور عنه، فيذكر ذلك في هذا الأخير.

ويرسل التكليف بالحضور عندئذ إلى الخصم، ضمن ظرف موصى عليه مع علم الوصول، أو إلى السلطة الإدارية المختصة التي ينبغي عليها أن توصله إلى الخصم المذكور.

ويعد تبليغ التكليف صحيحا إذا حصل خلال 10 أيام تبدأ من إعادة وصل البريد أو السلطة الإدارية.

المادة 25: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

المادة 26: (الأمر رقم 71–80 في 29 ديسمبر 1971) تحدد مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور إلى اليوم المعين للحضور.

وإذا لم يكن للشخص المبلغ بالحضور موطن أو محل إقامة في الجزائر، فتكون المهلة المذكورة شهرا واحدا إذا كان يقيم بتونس أو المغرب وشهرين إذا كان يقيم في بلاد أخرى.

المادة 27: (ملغاة بالأمر 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

المادة 28: يجوز لطرفي الخصومة دائما الحضور باختيارهما أمام القاضي حتى ولو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى.

وفي هذه الحالة يوقعان على إقرار بقبولهما التقاضي إذا كان يمكنهما الإمضاء، وإلا يشار إلى عدم إمكانهما ذلك.

وإذ ذاك يكون القاضي مختصا طيلة أمد التقاضي وكذلك المحكمة التي يؤول إليها الأمر في حالة الاستئناف.

 
 

الباب الثاني

في الجلسات والأحكام

المادة 29: يجوز للقضاة أن يجلسوا للحكم في جميع الأيام، وفي حالات الاستعجال في أيام الأعياد.

المادة 30: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يحضر الأطراف في اليوم المحدد في التكليف بالحضور، أمام المحكمة بأنفسهم أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم.

المادة 31: الجلسات علنية.

– ضبط الجلسة منوط بالقاضي،

– الخصوم ملزمون بأن يشرحوا دعواهم في هدوء وأن يحافظوا على الاحترام الواجب للعدالة فإذا أخلوا فللقاضي أن يلفت نظرهم وينذرهم أولا فإذا لم يمتثلوا وعادوا إلى إخلالهم جاز الحكم عليهم بغرامة مدنية لا تجاوز مائة دينار.

ويجوز للقاضي دائما أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها من الخصوم أو وكلائهم أو أي شخص آخر.

وفي حالة إهانة القاضي أو الإخلال الجسيم بواجب الاحترام له يحرر القاضي محضرا بما حدث ويجوز له أن يحكم على الشخص بالحبس مدة لا تجاوز ثمانية أيام.

وتكون الأحكام الصادرة تطبيقا لهذه المادة مشمولة بالنفاذ المعجل.

(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) وفي حالة إهانة القاضي أو الإخلال بالاحترام الواجب له، من قبل المحامي، يحرر تقرير بذلك فورا من القاضي إلى وزارة العدل التي تشعر به اللجنة المختلطة للطعون في أقرب أجل.

وفي انتظار صدور مقرر اللجنة المختلطة للطعون يهتم نقيب المحامين بمصالح المتقاضين، وينبغي على المحامي الانسحاب من الجلسة.

وبالنسبة لأي تقصير آخر في الالتزامات المفروضة على المحامي بموجب يمينه، يحال هذا الأخير أمام مجلس النقابة المختص بالتأديب.

المادة 32: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن الأوراق أو السندات أو الوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته يجب أن تبلغ للخصم وللرئيس أن ينظر في الصعوبات التي يمكن أن تنشأ ويحيل القضية للجلسة التي يرى تعيينها، ويجوز للرئيس إعفاء الأطراف الذين حضروا بالذات في الجلسة الأولى من الخصور في الجلسة التالية.

المادة 33: يكون سماع أقوال الخصوم أو وكلائهم أو محاميهم حضوريا.

ويجوز للقاضي دائما أن يأمر بحضور الخصوم شخصيا.

المادة 34: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) يجوز الحكم في الدعوى مباشرة وفي الحال، وإذا ارتأى القاضي تأجيلها للمداولة فيتعين عليه أن يحدد الجلسة التي يتم فيها النطق بالحكم.

المادة 35: (الأمر رقم 71–80 في 29 ديسمبر 1971) إذا لم يحضر المدعي أو وكيله في اليوم المحدد، رغم صحة التبليغ، يقضي بشطب الدعوى بحالتها.

وإذا لم يحضر المدعى عليه أو محاميه أو وكيله في اليوم المحدد، رغم صحة التبليغ، يقضي في غيبته.

المادة 36: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) ومع ذلك، إذا علم القاضي، بموجب رسالة صادرة من المدعى عليه أو المعلومات التي يدلي بها في الجلسة أحد أقربائه أو جيرانه أو أصدقائه، أنه تعذر على المدعى عليه الحضور، جاز للقاضي أن يؤجل الدعوى إلى جلسة قريبة إذا رأى أن الغياب حاصل لسبب مشروع.

وإذا لم يحضر المدعي لذات الأسباب المذكورة تؤجل الدعوى إلى جلسة قريبة.

المادة 37: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بالذات أو بواسطة وكيل، أجل القاضي الدعوى مع من حضرها أو مثل فيها من الأطراف إلى جلسة أخرى، وكلف الخصم المتغيب من جديد بالحضور إلى الجلسة التي يحددها، وذلك بموجب تكليف بالحضور يتم وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 26.

وفي ذلك اليوم يقضي بحكم واحد بالنسبة لجميع أطراف الخصومة ويكون هذا الحكم غير قابل للمعارضة.

المادة 38: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تصدر الأحكام في جلسة علنية.

وتتضمن التصدير التالي:

(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – باسم الشعب الجزائري).

وتذكر فيها أسماء وصفات الأطراف، وبيانا موجزا بأسانيدهم، وتتضمن الإشارة إلى أن المحكمة أطلعت على أوراق القضية والمواد القانونية التي طبقتها.

وتسبيب الأحكام واجب.

ويشار فيها إلى أنها صدرت في جلسة علنية.

وتؤر

 
 

الباب الثالث

في إجراءات التحقيق

أأحكام عامة

المادة 43: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للقاضي بناء على طلب الأطراف أو طلب أحدهم أو من تلقاء نفسه، أن يأمر قبل الفصل في الموضوع، وبموجب أمر شفوي، بحضور أحد الأطراف شخصيا أو بإجراء تحقيق أو تقديم وثيقة، و بموجب أمر كتابي، بإجراء الخبرة أو التحقيق في الكتابة أو بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق. وله أن يأمر شفاهيا بالانتقال للمعاينة ما لم ير ضرورة إصدار أمر كتابي.

المادة 44: يجوز للقاضي أن يأمر شفهيا أو بتبليغ من قبل الكتاب مرسل بكتاب موصى عليه بعلم وصول، بتكليف الخصوم أو أحدهم بأن يودع بقلم كتاب المحكمة مبلغا يحدد مقداره على ذمة المصروفات التي تستلزمها إجراءات التحقيق التي أمر بها.

فإذا لم يودع هذا المبلغ في الميعاد الذي يحدده القاضي، استغنى عن الإجراء الذي أمر به وحكم في الدعوى بحالتها.

ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بما هو مقرر في شأن المساعدة القضائية.

المادة 45: لا يجوز صرف المبلغ المودع على ذمة إجراءات التحقيق إلا بمعرفة قلم الكتاب تحت رقابة القاضي والمبلغ المقرر إيداعه لحساب أتعاب ومصروفات الخبراء والشهود لا يمكن بأي حال من الأحوال أداؤه مباشرة من الخصوم إلى الخبراء أو الشهود.

وإذا قبل خبير من خبراء الجدول أي مبلغ على هذا الوجه جاز شطب اسمه من جدول الخبراء.

المادة 46: تطبق أحكام المادتين 44 و45 أيضا بالنسبة إلى أتعاب ومصروفات المترجمين.

ب– في الخبرة

المادة 47: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) عندما يأمر القاضي بإجراء الخبرة، يعين خبيرا أو عدة خبراء ويوضح لهم مهمتهم.

المادة 48: يعين القاضي الخبير إما من تلقاء نفسه أو بناء على اتفاق الخصوم.

المادة 49: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تحدد في الحكم القاضي بإجراء الخبرة مهلة للخبير، يتعين عليه فيها إيداع تقريره الكتابي أو الإدلاء بتقريره الشفوي.

وإذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال الخبرة سوية، وبيان خبرتهم في تقرير واحد.

وإذا اختلفت آراؤهم، وجب على كل منهم أن يدلي برأيه المسبب.

يوضع التقرير الشفوي بالجلسة، أما إذا كان التقرير كتابيا فإنه يودع بكتابة الضبط للمحكمة ويبلغ للأطراف قبل النداء على الدعوى.

المادة 50: يحلف الخبير غير المقيد بجدول الخبراء اليمين أمام السلطة التي يحددها الحكم الصادر بندبه ما لم يعف من اليمين باتفاق الخصوم.

المادة 51: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إذا رفض الخبير القيام بالعمل الذي كلف به أو حصل مانع له، استبدل بغيره، بموجب أمر يصدر في ذيل طلب تبديله.

والخبير الذي يقبل أداء المهمة ثم لا يقوم بها أو لا ينجز تقريره أو لا يقدمه في الميعاد الذي حدده القاضي، يجوز الحكم عليه بجميع ما أضاعه من المصروفات وإذا اقتضى الأمر يحكم عليه بالتعويضات ويستبدل به غيره.

المادة 52: على الخصم الذي يرغب في رد الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد خلال ثمانية أيام تسري من تاريخ تبليغه هذا التعيين ويكون الطلب موقعا منه أو من وكيله، ويتضمن أسباب الرد ويفصل في طلب الرد دون تأخير.

ولا يقبل الرد إلا إذا كان مبينا على سبب قرابة قريبة أو على أي سبب جدي.

المادة 53: يجب على الخبير أن يخطر الخصوم بالأيام والساعات التي سيقوم فيها بإجراء أعمال الخبرة.

وفي غير حالات الاستعجال يرسل هذا الإخطار إلى الخصوم قبل اليوم المحدد بخمسة أيام على الأقل بكتاب موصى عليه بعلم وصول إما إلى موطنهم الحقيقي أو محل إقامتهم أو إلى موطنهم المختار ويثبت الخبير في تقريره أقوال وملاحظات الخصوم.

المادة 54: إذا رأى القاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية فله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة وله على الأخص أن يأمر باستكمال التحقيق أو أن يستدعي الخبير أمامه ليحصل منه على الإيضاحات والمعلومات الضرورية.

والقاضي غير ملزم برأي الخبير.

المادة 55: إذا استدعى الأمر، أثناء القيام بأعمال الخبرة، ترجمة مكتوبة أو شفوية بوساطة أحد المترجمين، تعين على الخبير أن يختار هذا المترجم من بين المترجمين المعتمدين أو أن يرجع إلى القاضي في ذلك.

المادة 55 مكرر: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) يمكن إخضاع الأشخاص الحائزين صيغة* الخبير القضائي إلى واجبات ويستفيدون بحقوق تحدد عن طريق التنظيم وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بنشاطهم المهني.

ج– في الانتقال للمعاينة

المادة 56: في الحالات التي يأمر فيها القاضي، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، بالإنتقال للمعاينة يحدد يوم وساعة انتقاله.

ويرسل إخطار للخصوم بدعوتهم لحضور المعاينة.

المادة 57: إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات فنية فيجوز للقاضي أن يأمر في الحكم نفسه باستصحاب من يختاره من ذوي الاختصاص للاستعانة به.

المادة 58: يجوز للقاضي أثناء إجرائه المعاينة أن يسمع شهادة أي شاهد يرى لزوما لسماع أقواله أو يطلب الخصوم سماعه، وله اتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة بحضور الشهود إن وجد ضرورة لذلك.

المادة 59: يحرر محضر بالمعاينة موقع عليه من القاضي وكاتبه ويودع المحضر محفوظات قلم الكتاب.

المادة 60: تضاف مصروفات الانتقال للمعاينة إلى مصروفات الدعوى.

دفي التحقيقات

المادة 61: يجوز الأمر بالتحقيق لإثبات الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود والتي يكون التحقيق فيها جائزا ومنتجا في الدعوى.

المادة 62: تبين في الحكم بإجراء التحقيق الوقائع المراد التحقيق فيها ويوم وساعة الجلسة المحددة لإجرائه.

كما يتضمن تكليف الخصوم بالحضور وباستحضار شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو بأن يخطروا قلم الكتاب خلال ثمانية أيام– فيما عدا حالات الاستعجال – بأسماء الشهود الذين يريدون سماعهم.

المادة 63: يجوز للخصوم أن يتقدموا مباشرة بشهودهم أو بطلب تبليغهم للحضور بواسطة قلم الكتاب وفقا للأوضاع المنصوص عنها في المواد من 22 إلى 26.

المادة 64: لا يجوز سماع شهادة أقارب أحد الخصوم أو أصهاره على عمود النسب أو زوج أحد الخصوم ولو بعد الطلاق.

ولا يجوز كذلك قبول شهادة إخوة وأخوات وأبناء عمومة الخصوم.

ومع ذلك فالأشخاص المذكورون في هذه المادة، باستثناء الأبناء، يجوز استدعاؤهم للشهادة في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة والطلاق.

ويجوز سماع القصر الذين لم يتموا الخامسة عشرة دون تحليفهم اليمين.

أما الأشخاص فاقدو الأهلية للشهادة أمام القضاء فلا يحلفون اليمين وإنما تسمع شهادتهم على سبيل الاستدلال.

وكل شخص غير من ذكر تقبل شهادته فيما عدا فاقدي الأهلية.

المادة 65: تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم أو غيابهم ويذكر كل شاهد قبل الإدلاء بشهادته اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم.

ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول الحق وإلا كانت شهادته باطلة.

المادة 66: القصر الذين لم يتموا الثامنة عشرة لا تسمع شهادتهم إلا على سبيل الإستدلال*.

ويجوز إعادة سماع الشهود ومواجهتهم بعضهم ببعض.

المادة 67: فيما عدا حالات الاستعجال، لا تقل المهلة المحددة لحضور الشاهد عن خمسة أيام من تاريخ استلامه التبليغ إلى يوم الحضور للتحقيق.

ويجوز الحكم على الشهود الذين يتخلفون عن الحضور بغرامة مدنية لا تجاوز خمسين دينارا مع النفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف.

ويجوز إعادة تبليغهم وتحميلهم المصاريف، وإذا تخلف الشهود الذين أعيد تبليغهم يحكم عليهم بغرامة مدنية لا تجاوز مائة دينار.

ومع ذلك فإذا أبدى الشاهد أعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور جار للمحكمة إعفاؤه من الغرامات المحكوم بها عليه مع سماع شهادته.

المادة 68: إذا ثبت أن الشاهد قد استحال عليه الحضور في اليوم المحدد لسماع شهادته جاز للقاضي أن يحدد له ميعادا آخر أو ينتقل لسماع شهادته.

وإذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص المحكمة فللقاضي أن يلجأ إلى الإنابة القضائية.

المادة 69: تجريح أحد الشهود أحد الشهود يفصل فيه في الحال ويكون القرار الذي يصدر في هذا الشأن غير قابل للاستئناف.

ويجرح الشاهد إما بسبب عدم أهليته للشهادة وإما بسبب قرابته القريبة أو لأي سبب جدي آخر.

المادة 70: تبدي أوجه التجريح قبل إدلاء الشاهد بشهادته إلا إذا ظهر سبب التجريح بعد أدائه الشهادة وفي هذه الحالة الأخيرة إذا قبل التجريح أصبحت الشهادة باطلة.

المادة 71: يدلى الشاهد بشهادته دون الاستعانة بأية مذكرة وللقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أو أحدهم أن يوجه إلى الشاهد جميع الأسئلة اللازمة.

المادة 72: لا يجوز لأحد الخصوم أن يقاطع الشاهد أثناء تأديته لشهادته ولا أن يوجه إليه الأسئلة مباشرة.

وتتلى على كل شاهد أقواله ويقوم بالتوقيع عليها أو ينوه بأنه لا يعرف أو لا يمكنه التوقيع أو أنه يمتنع عن ذلك.

المادة 73: الخصم الذي يحضر أكثر من خمسة شهود على واقعة واحدة يتحمل في جميع الأحوال مصروفات الشهود الآخرين في هذا الشأن.

المادة 74: في الدعاوى التي لا يجوز فيها الاستئناف بدون كاتب الجلسة أقوال الشهود في محضره أما في الدعاوى الجائز استئنافها فيحرر الكاتب محضرا خاصا بأقوال الشهود.

ويرفق هذا المحضر الذي يوقع عليه القاضي بالنسخة الأصلية للحكم ويتضمن بيان يوم ومكان وساعة التحقيق وحضور الخصوم أو غيابهم واسم كل شاهد ولقبه ومهنته وموطنه وبيان حلف اليمين وإجابتهم عما إذا كانوا أقرباء أو أصهار أو في خدمة أحد الخصوم كما يبين في هذا المحضر التجريح الموجه إلى الشاهد ويثبت فيه أقوال الشهود ويشار إلى تلاوتها عليهم.

المادة 75: للقاضي أن يصدر حكمه فور إجراء التحقيق وله أن يؤجل الدعوى إلى جلسة مقبلة وفي هذه الحالة الأخيرة يصرح لأطراف الخصومة بالاطلاع على التحقيق قبل المناداة على القضية من جديد في الجلسة المحددة.

هـ في مضاهاة الخطوط

المادة 76: إذا أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه أو ادعى عدم تعرفه على خط أو توقيع الغير فيجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع وإلا فإنه يؤشر بإمضائه على الورقة المطعون فيها ويأمر بإجراء تحقيق الخطوط إما بمستندات أو بشهود وإذا لزم الأمر فبوساطة خبير.

وتطبق القواعد المقررة للتحقيقات وأعمال الخبرة على إجراءات تحقيق الخطوط.

المادة 77: الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي على وجه الخصوص:

– العقود الرسمية التي تحمل الإمضاءات،

– الخطوط والتوقيعات المعترف بها من الخصم،

– الجزء من المستند الذي لا ينكره الخصم،

– وأوراق المضاهاة يؤشر عليها القاضي.

المادة 78: إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن الورقة المطعون فيها مكتوبة أو موقع عليها من الخصم الذي أنكرها فإنه يحكم عليه بغرامة مدنية من خمسين إلى ثلاثمائة دينار دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات والمصاريف.

المادة 79: إذا ادعى أحد الخصوم أن مستندا مقدما في الدعوى مزور أو مقلد جاز للقاضي أن يصرف النظر عن هذا الإدعاء إذا تراءى له أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المدعى بتزويره وإلا فإن له أن يستدعي الخصم الذي قدمه ليصرح بما كان يتمسك باستعمال ذلك المستند.

المادة 80: إذا قرر الخصم أنه لن يستعمل المستند أو لم يبد أقوالا بشأنه استبعد المستند المطعون فيه.

و 

الباب الرابع

في الطلبات العارضة والتدخل وإعادة السير في الدعوى وترك الدعوى

(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)

المادة 81: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) كل تدخل في الدعوى، مهما كان سببه، يجرى بموجب التكليف بالحضور حسب الأوضاع المنصوص عليها في المواد 22 و23 و24 و26.

المادة 82: الضامن ملزم بالتدخل في الدعوى فإذا لم يحضر من تلقاء نفسه فإنه يقضى في الدعوى غيابيا بالنسبة له ولكن ليس للضامن أن يقوم مقام المضمون في الدعوى إلا بناء على تصريحه.

المادة 83: تكون الأحكام الصادرة ضد الضامن الذي قام مقام المضمون في الدعوى قابلة للتنفيذ ضد المضمون في حالة إعسار الضامن.

المادة 84: لا يترتب على وفاة أو تغير أهلية الخصوم إرجاء الفصل في الدعوى متى كانت القضية مهيأة للفصل فيها.

المادة 85: إذا لم تكن القضية قد تهيأت بعد للفصل فيها فإن القاضي بمجرد إعلامه بوفاة أحد الخصوم أو تغير أهليته يكلف شفويا أو بتبليغ يتم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 27 المذكورة آنفا، كل ذي صفة لإعادة السير في الدعوى.

المادة 86: تمنح مهلة كافية للوراث أو الزوج الباقي على قيد الحياة كي يبدي دفاعه في موضع الدعوى إذا طلب ذلك بسبب ظروف الدعوى.

المادة 87: إذا تخلف من سبق إبلاغهم من متابعة السير في الدعوى في المدة المحددة، يصرف النظر عنهم.

المادة 88: تتم إجراءات إعادة السير في الدعوى بعد موت أحد الخصوم أو تغيير أهليته طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 12 الخاصة برفع الدعوى.

المادة 89: تعتبر الدعوى مجددة بالنسبة لمن لهم الصفة في إعادة السير فيها ويحضرون الجلسة المعينة لنظرها وذلك ما عدا حالة التقرير صراحة بخلاف ذلك.

المادة 90: إذا سبق تقديم طلب أمام محكمة أخرى في موضوع الدعوى نفسه أو كان النزاع مرتبطا بقضية مطروحة فعلا أمام محكمة أخرى جاز إحالة الدعوى بناء على طلب الخصوم.

المادة 91: إذا وجد ارتباط بين قضايا مطروحة على المحكمة نفسها تقضي المحكمة بضمها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.

المادة 92: يجب إبداء كل دفع بالإحالة لوحدة الموضوع أو للارتباط قبل أي دفاع في الموضوع.

المادة 93: عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى.

وفي جميع الحالات الأخرى يجب أن يبدي الدفاع بعدم الاختصاص قبل أي دفع أو دفاع آخر.

المادة 94: تقبل طلبات التدخل في أية حالة كانت عليها الدعوى ممن لهم مصلحة في النزاع.

المادة 95: في حالة التدخل يجوز للقاضي أن يقضي في الطلب الأصلي على وجه الاستقلال إذا كان مهيأ للفصل فيه أو يؤجل الدعوى للحكم فيها برمتها.

المادة 96: لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الطلب الأصلي متى كان يهيأ للفصل فيه.

المادة 97: ترك الخصومة إذا كان بغير قيد أو شرط يجوز طلبه كتابة أو إبداؤه في محضر يحرر لذلك. ويثبت ترك الخصومة بحكم.

إذا قرر الخصم أنه يتمسك باستعماله يوقف القاضي في الطلب الأصلي ويأمر بإجراء المضاهاة المطلوبة.

 
 

الباب الخامس

في المعارضة

المادة 98: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة ضمن مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 22 و23 و24 و26.

ويجب أن يذكر في سند التبليغ، تحت طائلة البطلان، أنه بانقضاء المهلة المذكورة، يسقط حق الطرف في المعارضة.

ومع ذلك، عندما يكون التكليف بالحضور مسلما بالذات، يعد الحكم حضوريا ويكون غير قابل للطعن فيه بالمعارضة.

المادة 99: ترفع المعارضة بالشكل المنصوص عليه في المادتين 12 و13 المذكورتين أعلاه.

ويبلغ المدعى الأصلي بالحضور للجلسة طبقا للقواعد المقررة في المواد من 22 إلى 27 السابق ذكرها.

المادة 100: المعارضة توقف تنفيذ الحكم ما لم يقض الحكم الغيابي بغير ذلك.

مادة 101: إذا تخلف الخصم المعارض عن الحضور مرة أخرى فلا يجوز له الطعن بمعارضة جديدة ا 

 
 

الباب السادس

في الاستئناف

المادة 102: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن استئناف الحكم الصادر من المحكمة يجب أن يرفع في مهلة شهر واحد، وتسري هذه المهلة ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم سواء إلى شخص المطلوب تبليغه أو إلى موطنه الحقيقي أو المختار، وإذا كان حضوريا أو من تاريخ انقضاء مهلة المعارضة إذا كان غيابيا.

وتسري هذه المهلة في حق من قام بطلب تبليغ الحكم، من تاريخ هذا التبليغ.

وإن تبليغ الحكم ولو كان تم بدون إبداء تحفظات لا يعد رضاء بالحكم.

للاستئناف أثر موقف ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 103: للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو كان قد بلغ الحكم بغير إبداء تحفظات.

المادة 104: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تمد مهل الاستئناف شهرا واحدا بالنسبة للمقيمين في تونس والمغرب وشهرين للمقيمين في بلاد أجنبية أخرى.

المادة 105: توقف مواعيد الاستئناف بوفاة الخصم المحكوم عليه ولا يعاد سريانها إلا بعد إبلاغ الورثة حسب الأوضاع المقررة في المادتين 42 و148.

ويعد التبليغ صحيحا إذا تم في موطن المتوفى.

ولا تعود مواعيد الاستئناف إلى السريان إذا كان هذا التبليغ قد حصل قبل انقضاء المهلة الممنوحة للورثة بمقتضى القانون المطبق عليهم في مادة المواريث لجرد التركة واتخاذ قرار بشأنها، إلا انقضاء المهلة المذكورة.

وفي حالة تغير أهلية الخصم الذي خسر الدعوى لا يبدأ سريان مواعيد الاستئناف إلا بعد إجراء تبليغ جديد لصاحب الصفة عنه.

المادة 106: في جميع المواد– ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – يجوز الاستئناف كل حكم تمهيدي قبل الحكم القطعي في الدعوى. أما استئناف الحكم التحضيري فلا يجوز رفعه إلا مع الحكم القطعي.

وفي الحالة الأخيرة لا يسري ميعاد الاستئناف إلا من يوم تبليغ الحكم القطعي وهذا الاستئناف يكون مقبولا حتى ولو كان الحكم الصادر قبل الفصل في موضوع الدعوى قد نفذ دون إبداء تحفظات.

(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) وفي حالة استئناف حكم تمهيدي، ينبغي على الجهة القضائية أن تفصل فيه بأقرب أجل.

المادة 107: لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية.

كما يجوز للخصوم أيضا طلب الفوائد ومتأخر الأجرة وسائر الملحقات التي تستحق منذ صدور الحكم المستأنف وكذا التعويضات المستحقة عن أضرار وقعت منذ ذلك الحكم.

ولا يعد بمثابة طلب جديد الطلب المشتق مباشرة من الطلب الأصلي في الدعوى والذي يهدف إلى الغاية نفسها ولو كان مؤسسا على أسباب أو أسانيد مختلفة عنه.

المادة 108: لا يقبل التدخل إلا إذا كان صادرا ممن له مصلحة قائمة وحالة في النزاع.

المادة 109: إذا ألغي الحكم المستأنف فيجوز للجهة الاستئنافية التصدي للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها.

وإذا تأيد الحكم المستأنف فيعود تنفيذه للمحكمة التي أصدرته.

وإذا ألغي الحكم برمته فيعود تنفيذه بالنسبة للخصوم أنفسهم إلى الجهة الاستئنافية.

وفي حالة الإلغاء الجزئي يجوز للجهة الاستئنافية الاحتفاظ بالتنفيذ أو إحالة القضية إلى المحكمة نفسها مشكلة تشكيلا جديدا أو إلى محكمة أخرى إذا رأت لذلك ضرورة.

وإذ الكتاب الثالث

في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية

 
 

الباب الأول

في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي الناظر بالاستئناف

 
 

(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)

 
 

القسم الأول

في رفع الدعاوى

المادة 110: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يرفع الاستئناف بعريضة مسببة وموقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في جدول التنظيم الوطني للمحامين* وتودع العريضة في كتابة الضبط للمجلس القضائي.

وتسري عليها القواعد المنصوص عليها في المادتين 12 و15.

وتقيد حالا في السجل الخاص وفقا لترتيب الاستلام مع بيان أسماء الطرفين ورقم القضية وتاريخ الجلسة.

المادة 111: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجب أن تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم. ويجري تبليغ الاستئناف إلى هؤلاء الأخيرين طبقا لأحكام المواد 22 و23 و24 و26.

المادة 122: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يعين الرئيس، بمجرد قيد العريضة، مقررا للدعوى، يحال إليه ملفها خلال 24 ساعة.

المادة 113: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجري التحقيق في الدعوى الاستئنافية على غرار ما يجري في الدعوى الابتدائية. ويحضر الأطراف بأنفسهم أو بواسطة محاميهم.

المادة 114: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز كذلك رفع الاستئناف بعريضة مسببة وموقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في الجدول التنظيم الوطني للمحامين، فتسري على هذه العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 12 و15 و111، وتودع في كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

المادة 115: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يسلم كاتب الضبط إيصالا بالاستئناف الذي يبلغه فورا للمستأنف عليه، ويعمل على إحالة كامل ملف الدعوى إلى كتابة ضبط الجهة الاستئنافية خلال مدة شهر واحد تحت رقابة رئيس المحكمة وتحت طائلة العقوبات الجزائية.

المادة 116: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) بمجرد إستلام العريضة، من كتابة ضبط القضائية الاستئنافية، يجري قيدها وفقا للفقرة 3 من المادة 110. ويبلغ رقم القضية وتاريخ الجلسة إلى الأطراف خلال الـ 24 ساعة.

المادة 117: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) وبعد ذلك يباشر الإجراء كما هو منصوص عليه في المادتين 112 و113.

المواد من 118 إلى 120: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

 
 

القسم الثاني

في إجراءات التحقيق

المادة 121: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تطبق أمام المجالس القضائية، المواد من 43 إلى 80، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده.

إذا صدر أمر بإجراء التحقيق، يبلغ منطوقه بواسطة كتابة الضبط، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل.

المادة 122: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للنيابة العامة أن تحضر جميع إجراءات التحقيق.

المادة 123: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يوضح في القرار المتضمن الانتقال للمعاينة ما إذا كان جميع أعضاء هيئة المجلس سيقومون بهذا الانتقال أو أحد أعضائه فقط.

المادة 124: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن الحكم المتضمن إجراء التحقيق يعين بموجبه العضو المكلف بالتحقيق في تاريخ محدد ما لم يوضح فيه بأن الإجراء قد تم في الجلسة أمام المجلس القضائي.

المادة 125: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يقوم كاتب الضبط بتحرير محضر التحقيق في جميع الأحوال.

المواد من 126 إلى 134: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

 
 

القسم الثالث

في الأحكام

المادة 135: يعد رئيس المجلس القضائي جدول قضايا كل جلسة* ويعرض هذا الجدول على النيابة العامة للإطلاع عليه كما يعلق على مدخل قاعة الجلسة.

المادة 136: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

المادة 137: الجلسة علنية وللمجلس أن يقرر جعلها سرية إذا رأى في العلنية خطرا على النظام العام.

المادة 138: ضبط الجلسة منوط برئيس المجلس.

وتسري أحكام المادة 31 بالنسبة إلى المجالس القضائية.

المادة 139: (الأمر 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) كل إخلال بالواجبات التي يوجبها على المحامي يمينه ويقع منه بالجلسة يجوز أن يعاقب عليه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 31.

المادة 140: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يحرر العضو المقرر في الجلسة المحددة للمرافعات تقريرا يتلوه في الجلسة. ويسرد في هذا التقرير ما وقع من إشكالات في الإجراءات ويحلل الوقائع وأوجه دفاع الأطراف كما يدرج أو يلخص إذ لزم الأمر طلباتهم الختامية.

كما يبين المقرر مقاطع النزاع دون أن يبدي رأيه فيها. وبعد تلاوة التقرير يسوغ للأطراف إبداء ملاحظاتهم الشفوية وللنيابة العامة إبداء طلباتها.

المادة 141: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجب إطلاع النائب العام على القضايا الآتية:

1– القضايا التي تتعلق بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح والهبات والوصايا لصالح الخدمات الاجتماعية،

2– القضايا الخاصة بحالة الأشخاص،

3– القضايا التي تتضمن دفوعا بعدم الاختصاص في نزاع يتعلق بصلاحية الجهة القضائية،

4– تنازع الاختصاص بين القضاة ورد القضاة،

5– مخاصمة القضاة،

6– القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية،

7– القضايا المتعلقة بالأشخاص المعتبرين غائبين،

8– إجراءات الطعن بالتزوير.

وترسل هذه القضايا الموضحة آنفا إلى النائب العام قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة بواسطة كتابة الضبط.

ويجوز للنائب العام الإطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى أن تدخله فيها ضروري ولاسيما القضايا الماسة بالنظام العام.

ويجوز للمجلس القضائي أن يأمر من تلقاء نفسه بإرسال القضايا المذكورة إلى النائب العام.

المادة 142: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) بعد إقفال باب المناقشة، يحيل المجلس الدعوى للمداولة.

ويحدد اليوم الذي يصدر فيه حكمه.

وتجري مداولة المجلس بغير حضور النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أو كاتب الضبط.

المادة 143: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تعتبر الأحكام الصادرة في القضايا التي قدمت فيها عرائض أو مذكرات أو دفوع حضورية، حتى ولو لم يكن الأطراف أو المحامون عنهم قد أبدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعة.

(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) كما تعد حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد رفض دفع فرعي أو دفع بعدم القبول حتى ولو كان الخصم الذي أبدى الدفع الفرعي أو دفع بعدم القبول قد أمسك عن الدفاع في موضوع الدعوى احتياطيا بالرغم من سماح الرئيس له ذلك. أما جميع الأحكام الأخرى فتصدر غيابيا.

المادة 144: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تصدر أحكام المجلس القضائي من ثلاثة أعضاء، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

وتحمل نفس العنوان الذي تصدر به أحكام المحاكم ويذكر فيها:

1– اسم ولقب الأطراف وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أم محل إقامتهم والمحامين عنهم،

2– إذا تعلق الأمر بشركة، عنوان الشركة ونوعها ومقرها،

3– تلاوة التقرير،

4– التأشير الإجمالي على جميع الوثائق المقدمة، وإن اقتضى الأمر، محاضر إجراءات التحقيق التي تكون قد تمت،

5– النصوص القانونية التي طبقت،

6– أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في إصدار الحكم،

7– اسم ممثل النيابة العامة إذا اقتضى الحال.

كما يجب أن تشتمل الأحكام، عند الاقتضاء، على ذكر سماع أقوال الأطراف أو محاميهم.

ويجب أن تكون الأحكام مسببة ومحتوية على الدفوع المقدمة، وعند الاقتضاء، الادعاءات المقيدة على ورقة الجلسة. كما يجب أن تتضمن بأنها صدرت في جلسة علنية، وعند الاقتضاء أن النيابة العامة قد أبدت طلباتها.

ويوقع على أصل الحكم من الرئيس والمقرر وكاتب الضبط.

وإذا حدثت وفاة أحد ممن يجب توقيعهم على أصل الحكم أو حدث أي سبب آخر يجعل من المستحيل توقيعه منه، فتطبق أحكام الأمر رقم 67–67 المؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1967 والمتعلق بالتوقيع على أصول الأحكام القضائية.

المادة 145: (الأمر 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يحفظ أصل الحكم في كل قضية لدى كتابة الضبط مع المراسلات والأوراق المتعلقة بالتحقيق.

أما الوثائق الخاصة بالأطراف فتعاد إليهم لقاء إيصال.

المادة 146: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تطبق المادة 40 من هذا القانون في شأن التنفيذ المعجل.

وتؤجل المعارضات في التنفيذ المعجل من قبل الرئيس إلى جلسة قريبة منعقدة بهيئة غرفة مشورة، ويجوز للأطراف أن يبدوا أمامها ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.

المادة 147: ويكون تسليم نسخ الأحكام بمعرفة قلم الكتاب للخصم الذي يعنيه الأمر بناء على طلب منه.

وكل نسخة يجب أن تحتوي على النص الكامل للحكم كما حرر ووقع عليه طبقا للمادة 144.

وتبليغ الحكم يكون مصحوبا بتسليم نسخة منه.

 
 

القسم الرابع

في الطلبات العارضة والتدخل وإعادة السير بالدعوى وترك الدعوى

(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)

المادة 148: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن طلب إدخال الغير في الدعوى سواء كان بصفة ضامن أو ضامن الضامن أو لأي سبب آخر وكذلك طلب التدخل واستئناف السير بالدعوى وترك الدعوى وغير ذلك من الطلبات العارضة، تقدم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 81 إلى 91* ومن 110 إلى 117.

المواد من 149 إلى 154 (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

القسم الخامس

في الطلب الفرعي الخاص بالطعن في التزوير

المادة 155: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) كل طلب بالطعن في التزوير يخص أي وثيقة مقدمة في الدعوى، يجب أن يقدم طبقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى.

المادة 156: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يحدد رئيس الجهة القضائية، الأجل الذي يصرح خلاله من أبرز الوثيقة المدعى بأنها مزورة، ما إذا كان يتمسك باستعمالها.

فإذا قرر أنه لا ينوي استعماله أو سكت عن الرد استبعد المستند المذكور، أما إذا قرر أنه متمسك به فإنه يجوز للمجلس إما أن يوقف الفصل في الخصومة الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير وإما أن يصرف النظر عن الطعن بالتزوير إذا تراءى له أن الفصل في الخصومة الأصلية يتوقف على المستند المدعى بتزويره.

وفي الحالة الثانية وكذلك في حالة التأجيل المقرر وفقا للفقرة الثانية من المادة 80 يجري المجلس التحقيق في الطلب الفرعي.

المادة 157: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يكلف رئيس الجهة القضائية الطرف المتمسك بالوثيقة المدعى تزويرها أن يودعها لدى كتابة الضبط خلال ثلاثة أيام.

فإذا تخلف الخصم عن تسليمه في الميعاد المذكور اعتبر كأنه قد قرر عدم استعماله.

المادة 158: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 سبتمبر 1971) إذا كان أصل الوثيقة المدعى تزويرها موجودا ضمن محفوظات عمومية، يأمر الرئيس الشخص المودع لديه هذا الأصل، بتسليمه إلى كتابة الضبط للمجلس القضائي.

المادة 159: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في ديسمبر 1971) يقوم الرئيس خلال، ثمانية أيام من تسليم الوثيقة المدعى تزويرها، أو الأصل إذا اقتضى الأمر، بتحرير محضر بحالة الوثيقة المدعى تزويرها والأصل، وذلك بعد دعوة الطرفين لحضور تحرير ذلك المحضر.

ويجوز للمجلس القضائي، حسب الأحوال، أن يأمر أولا بتحرير محضر عن حالة النسخة، دون انتظار ورود الأصل، ويحرر محضر على حدة بحالة الأصل.

ويتضمن المحضر إشارة ووصفا للشطب والتحشير والكتابة بين الأسطر وغيرها من أوجه التزوير ذاته، ويحرر هذا بمحضر النائب العام، ويؤشر عليه الرئيس وعضو النيابة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم.

المادة 160: فور تحرير المحضر سالف الذكر يجرى تقديم أدلة التزوير على الوجه المقرر بشأن مضاهاة الخطوط.

المادة 161: يفصل في الطعن بالتزوير بحكم يصدر من المجلس وإذا خسر الطاعن بالتزوير دعواه يلزم بغرامة مدنية مقدارها من 50 إلى 500 دينار دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات والإجراءات الجزائية.

المادة 162: إذا كان الحكم الصادر في الطعن بالتزوير قد أمر بمحو أو إتلاف المحرر أو شطبه أو شطب جزء منه أو أمر بتصحيح المحرر أو إعادته إلى أصله للطعن في الحكم بطريق التماس إعادة النظر أو بطريق النقض لا يزال ساريا أو لم يكن قد وافق على الحكم صراحة.

المادة 163: إذا كان الحكم قد أمر برد المستندات المقدمة فإنه يوقف تنفيذه أيضا في هذا الخصوص وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 162 إلا إذا قضى المجلس بخلاف ذلك بناء على طلب الخصوم أو الموظف العام المودع لديه المحرر.

المادة 164: ما دامت المستندات المدعي بتزويرها مودعة قلم كتاب المجلس فلا يجوز تسليم نسخ منها إلا بمقتضى حكم.

المادة 165: إذا دامت المستندات المدعي بتزويرها مودعة قلم كتاب المجلس فلا يجوز تسليم نسخ منها بمقتضى حكم.

المادة 165: إذا رفعت الدعوى العارضة بالطعن بالتزوير بصورة مستقلة وأصلية أمام القضاء الجزائي فإنه يوقف الفصل في الدعوى المدنية إلى حين صدور حكم في دعوى التزوير.

 
 

القسم السادس

في المعارضة

المادة 166: يجوز الطعن في أحكام المجلس الغيابية بطريق المعارضة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.

ويجب أن يذكر في التبليغ أنه بعد انقضاء الموعد المنوه عنه يسقط حق الخصم في تقديم معارضته.

المادة 167: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) ترفع المعارضة وفقا للقواعد المقررة لعرائض افتتاح الدعوى.

وتطبق المقررة افتتاح الدعوى.

وتطبق أحكام المادتين 100 و101 أمام المجالس القضائية.

ا ألغت الجهة القضائية الاستئنافية حكما غير قطعي مستأنف فإنه يجوز لها التصدي للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها.

 
 

* هذه المادة تتركب من ثلاث فقرات في النص الصادر بالفرنسية، والفقرة الثانية التي سقطت في النص العربي يمكن أن تحرر كما يلي: « ولا يصح تعيين وكيل بالخصومة ما لم يكن له موطن حقيقي أو مختار في دائرة إختصاص ذلك المجلس ».

* وردت خطأ عبارة « صيغة » والأصح « صفة ».

* استدراك (جريدة رسمية رقم 63 لسنة 1966).

 
 

الباب الثاني

في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الإدارية

(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969)

الماجدة 168: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) تطبق النصوص الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث والنصوص الواردة في الكتاب الرابع أمام المجلس القضائي وهو يبت في المواد الإدارية وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها مع أحكام هذا الباب.

ولا تطبق المادتان 174 و182 الخاصتان بأوامر الأداء.

أما المواد التي تحكمها إجراءات خاصة وعلى الأخص مواد الضرائب والجمارك والمعارضة في إجراءات المتابعة والتحصيل والعقارات الآيلة للسقوط فإنها تستمر خاضعة بالنسبة لتقديمها والفصل فيها ضمن الأوضاع المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بهذه المواد.

 
 

القسم الأول

في تقديم الطعون وفي تمثيل الأشخاص العامة

(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969)

المادة 169: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) ترفع الدعوى إلى المجلس القضائي بعريضة مكتوبة وموقع عليها من الخصم أو من محام مقيد في التنظيم الوطني للمحامين. وتودع قلم كتاب المجلس.

(القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) وتسري على العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و111 من هذا القانون ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه.

(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) ويجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من الوزير المختص أو من الموظف الذي يفوض لهذا الغرض أو من أية سلطة تفويض بذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة تمثيل جميع المجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في المواد التي تنظمها.

 
 

القسم الثاني

ميعاد الطعن

(القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990)

المادة 169 مكرر: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطببيق الطعن في قرار إداري.

ويجب أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره.

 
 

القسم الثالث

في تحقيق الطعون

(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969)

المادة 169–3: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها، إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشارا مقررا.

ويقوم القاضي بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

في حالة ما إذا تم الصلح، يصدر المجلس قرار يثبت اتفاق الأطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، يحرر محضر عدم الصلح، وتخضع القضية إلى إجراءات التحقيق عليه في هذا القانون.

المادة 170: (الأمر رقم 69–77 والقانون رقم 90–23) يقوم المقرر بتبليغ العريضة إلى كل مدعى في الدعوى مع إنذاره بأن يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم وذلك في المواعيد التي يحددها.

وتبلغ العرائض المقدمة ضد قرار وزاري أو ضد قرار صادر لصالح الدولة إلى الوزراء المختصين مباشرة.

وتودع مذكرات الدفاع قلم الكتاب ضمن الشروط المحددة في المادة 169. ويأمر المقرر بتبليغها مع ما قد يقدم من ردود عليها بنفس الشروط المقررة بالنسبة للعريضة ويمنح الخصوم في هذه الحالة أجلا يسمح لهم بتقوية أوجه الدفاع عن طعنهم.

وتطبق المادتان 114 و115 الخاصتان باختيار الموطن والإطلاع على المستندات على المواد الإدارية.

إذا تبين في عريضة الدعوى بأن حل القضية مؤكد يجوز لرئيس الغرفة أن يقرر بأن لا محل للتحقيق ويحيل الملف إلى النيابة العامة.

ويجب على المقرر أن يستبعد من المرافعات المذكرات التي تودع في تاريخ لاحق لانقضاء آخر ميعاد ممنوح لإيداعها.

ويقوم المقرر بإعداد الملف ويأمر بتقديم المستندات التي يراها لازمة للتحقيق في القضية.

وعندما تصبح القضية مهيأة للفصل فيها أو عندما تنقضي المواعيد الممنوحة لتقديم المذكرات والرد عليها يقوم المقرر بإيداع تقريره المكتوب ويحيل الملف إلى النيابة العامة.

على النيابة العامة أن تودع تقريرها في ميعاد شهر.

سواء قدمت النيابة العامة طلباتها في الميعاد المحدد والمشار إليه أعلاه أم لا فإنه يتعين على المقرر أن يحدد بالاتفاق مع الرئيس الجلسة ويأمر الكاتب بأن يحيط النيابة العامة والخصوم علما بتاريخها. وذلك قبل هذا التاريخ بثمانية أيام على الأقل. ويجوز تخفيض هذا الميعاد إلى أربعة أيام في حالة الاستعجال.

لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة استثنائية خلاف ذلك بناء على طلب صريح من المدعى.

ومع ذلك لا يجوز للمجلس القضائي بأي حال من الأحوال أن يأمر بوقف تنفيذ قرار يمس حفظ النظام والأمن والهدوء العام.

والقرار الذي يأمر المجلس القضائي فيه بوقف التنفيذ يقبل الطعن بالاستئناف أمام المحكمة العليا* في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويجوز لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في هذه الحالة أن يأمر فورا وبصفة مؤقتة أن يضع حدا لوقف التنفيذ.

 
 

القسم الرابع

في إجراءات التحقيق وفي إدارة الجلسة وفي الأحكام

(الأمر رقم 69–77 في 18 سبتمبر 1969)

المادة 170 مكرر: (الأمر رقم 96–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) تجري مختلف إجراءات التحقيق حسبما هو مقرر في المواد من 121 إلى 134.

وتجري إدارة الجلسة حسبما هو مقرر في المواد 135 و137 و139.

وبعد تلاوة التقرير بمعرفة المقرر يسوغ للخصوم أو لمحاميهم إبداء ملاحظاتهم الشفوية دعما لمذكراتهم المكتوبة ثم تقوم النيابة العامة – التي يجب سماعها في جميع القضايا – بإبداء طلباتها وتحال القضية بعد ذلك للمداولة طبقا للمادة 142.

ويجوز للمجلس القضائي أيضا سماع مأموري الإدارة أو طلب حضورهم أمامه لتقديم الإيضاحات.

المادة 171: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) تحتوي أحكام المجلس القضائي على البيانات الواردة في المادة 144 بما في ذلك التأشير على عرائض وطلبات الخصوم وتلاوة التقرير وسماح* النيابة العامة واسم ممثلها.

ولا تكون تلك الأحكام قابلة للطعن فيها بالمعارضة إلا إذا لم يكن المدعى عليه قد أبلغ بالطعن. ولا تقبل المعارضة إلا في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ الحكم.

ولا يوقف الاستئناف ولا سريان ميعاده ولا المعارضة عند الاقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية.

وخلافا لأحكام المادة 147 تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية أو الصادرة في المواد المستعجلة بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب إلى جميع أطراف الخصومة وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في تبليغ هذه الأحكام والقرارات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 147.

 
 

القسم الخامس

في الطلبات العارضة، والتدخل، وإعادة السير

في الدعوى وترك الخصومة وفي تدابير الاستعجال

(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969)

المادة 171 مكرر: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 17 سبتمبر 1969) تطبق أحكام المواد من 148 إلى 154.

وتستبدل – في المواد الإدارية – المواد 172 و173 و183 إلى 190 الخاصة بتدابير الاستعجال بالقضاء المستعجل – بالأحكام الآتية:

في جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للعضو الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق:

1– الأمر بتوجيه إنذار – سواء أكان مطلوبا أو غير مطلوب الرد عليه – بمعرفة أحد موظفي قلم الكتاب.

2– تعيين أحد موظفي قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم دون تأخير، بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى نزاع يطرح للفصل فيه أمام أحد المجالس القضائية المختصة في المواد الإدارية.

3– الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراف تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي والاستيلاء.

ويخطر المدعى عليهم المحتمل اختصامهم بأمر إثبات الحالة فورا. ويحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالإنذار أو إثبات الحالة وكذلك الخبير، محضرا يذكر فيه أقوال وملاحظات المدعى عليهم المحتمل اختصامهم أو من يمثلهم. ويبلغ هذا المحضر إلى كل ذي شأن.

وتبلغ عريضة الطلب المستعجل – التي يكون الغرض منها اتخاذ أي إجراء آخر خلاف الإنذار أو إثبات الحالة – فورا إلى المدعى عليه المحتمل اختصامه مع تحديد أجل للرد.

ويكون الأمر – الصادر بقبول الطلبات المذكورة والمشمول بالنفاذ المعجل أو الأمر الصادر برفضها – قابلا للاستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. ويجوز في هذه الحالة لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرار.

 
 

* أنظر المادة 37 من الأمر رقم 75–46 المؤرخ في 17 يونيو 1975 والمادة 5 من قانون 78–01 المؤرخ في 28 يناير 1978 والمادة 65 من القانون رقم 91–04 المؤرخ في 08 يناير 1991.

* استدراك (جريدة رسمية رقم 63 لسنة 1966).

* وردت خطأ المادة « 91 » في النص العربي (والأصح) المادة 97 حسب النص الفرنسي.

الكتاب الرابع

في الأحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم

والمجالس القضائية وفي الإجراءات المستعجلة

 
 

الباب الأول

في تدابير الاستعجال

المادة 172: الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون مساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.

وفي حالة الاستجابة إلى الطلب يرجع إليه البت في إشكالات التنفيذ. وفي حالة رفض الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف إذا كان مصدره رئيس محكمة من محاكم الدرجة الأولى، وذلك فيما عدا مادتي إثبات الحالة والإنذار.

في مادة إثبات الحالة المتصلة بوقائع مادية أو مادة إنذار غير مطلوب الرد عليه يجوز أن يطلب الخصم إلى الكاتب القيام بالإجراء المطلوب مباشرة بدون أمر سابق من القاضي. وفي حالة رفض القيام بالإجراء المطلوب يفصل رئيس الجهة القضائية المختصة في هذا الأمر وفقا للأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالإنذار أو إثبات الحالة محضرا يذكر فيه أقوال وملاحظات المدعى عليه المحتمل اختصامه أو من يمثله.

ويجوز إبلاغ هذا المحضر إلى كل ذي شأن إذا رغب ذلك طالب الإنذار أو إثبات الحالة كما أن لكل ذي شأن أن يطلب في جميع الأحوال تسليمه نسخة من ذلك المحضر.

المادة 173: إذا لم يكن إثبات الحالة المطلوب مجديا إلا إذا قام به أحد أهل الخبرة فللقاضي أن يعين خبيرا للقيام بإجراء المطلوب حسب الأوضاع المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 172.

الباب الثاني

في أوامر الأداء

المادة 174: خلافا للقواعد العامة في رفع الدعاوى أمام جهات القضاء المختصة يجوز أن تتبع الأحكام الواردة في هذا الباب عند المطالبة بدين من النقود ثابت بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار.

المادة 175: يودع الطالب لدى قلم كتاب المحكمة عريضة تحتوي على أسماء وألقاب الخصوم ومهنة كل منهم وموطنه ومقدار المبلغ المطالب به على وجه التحديد وسبب الدين.

ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له والمعززة لوجود الدين والموضحة لمقداره وبصفة خاصة جميع الكتابات الصادرة من المدين والمشار فيها إلى الاعتراف بالدين أو التعهد بالوفاء.

المادة 176: يؤشر القاضي أسفل العريضة بإبلاغ أمر الأداء إلى المدين إذا ظهر له صحة الدين، وإلا فإنه يرفض الطلب دون أن يكون للطالب وجه طعن في الأمر الصادر بالرفض مع عدم المساس في إتباع الإجراءات المعتادة.

ويقوم كاتب المحكمة بتسليم الطالب مستخرجا من أمر الأداء في شكل شهادة تتضمن اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم وتاريخ الأمر بالأداء ومبلغ الدين وسببه ورقم قيد العريضة في سجل قلم الكتاب.

المادة 177: لا يجوز إصدار أمر بالأداء إذا كان سيجري تبليغه في الخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن أو محل إقامة معروف في الجزائر.

المادة 178: يخطر قلم الكتاب المدين بصدور أمر الأداء وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويشتمل الإخطار على المستخرج المذكور في الفقرة الثانية من المادة 176 وعلى إنذار المدين بأن يسدد مطلوب الدائن وملحقاته من فوائد ومصروفات تذكر قيمتها بالتحديد في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا أجبر على ذلك بجميع الطرق القانونية.

ويشتمل الإخطار فضلا عن ذلك على تنبيه المدين إلا أنه إذا كانت له أوجه دفاع فعليه أن يقوم برفع معارضته في أمر الأداء خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه كتاب قلم الكتاب. وعلى المدين في هذه الحالة أن يقوم بإيداع مبلغ المصروفات.

المادة 179: ترفع المعارضة في أمر الأداء بكتاب يسلم إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي صدر عنها الأمر ويذكر في المعارضة فضلا عن البيانات الواردة في مستخرج أمر الأداء بيان أوجه دفاع المعارض وعلى كاتب المحكمة أن يسلم إلى المعارض إيصال بشرط قيام المذكور بإيداع قيمة المصروفات مقدما.

ويقوم الكاتب فورا باستدعاء الطرفين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه كذلك إلى من لم يعارض في أمر الأداء من المدينين إن وجدوا وفيه يكلفهم الحضور أمام القاضي بأقرب جلسة مع مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة 26.

وفي حالة التخلف عن الحضور يفصل القاضي في الدعوى ولو من تلقاء نفسه وبعد أن يتثبت من علم الوصول بموجب حكم تكون له آثار الأحكام الحضورية.

وفي حالة رفض المعارضة أو شطبها نتيجة للترك تترتب على أمر الأداء كافة آثاره.

المادة 180: إذا لم تحصل معارضة في الميعاد المحدد يقرر القاضي تثبيت أمر الأداء بناء على طلب يقدمه الدائن بكتاب، على أصل العريضة وعندئذ تترتب على أمر الأداء كافة آثار الحكم الحضوري.

المادة 181: إذا كان أمر الأداء قابلا للاستئناف فيسري ميعاد الاستئناف من تاريخ إنتهاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ النطق بالحكم الصادر برفضها. وبانقضاء ميعاد الاستئناف أو إذا لم يكن أمر الأداء قابلا للاستئناف يقوم الكاتب بناء على طلب الدائن بموجب كتاب، بوضع الصيغة التنفيذية عليه إذا لم يكن مشمولا بتلك الصيغة طبقا للقواعد الخاصة بالنفاذ المعجل، وهذه القواعد تسري على أمر الأداء وعلى الأحكام الصادرة في المعارضة في أمر الأداء.

المادة 182: كل أمر أداء لم تحصل المعارضة فيه ولم يشتمل على الصيغة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره يسقط ولا يترتب عليه أثر.

 
 

الباب الثالث

في القضاء المستعجل

المادة 183: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) في جميع أحوال الاستعجال أو عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة القضائية تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى.

وعندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار، فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل فيه.

المادة 184: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز تقديم الدعوى المستعجلة في غير الأيام والساعات المحددة لنظر القضايا المستعجلة، إذا اقتضت أحوال الاستعجال القصوى، إلى القاضي المكلف بنظر القضايا المستعجلة بمقر الجهة القضائية وقبل قيد الدعوى بسجل كتابة الضبط.

ويحدد القاضي فورا تاريخ الجلسة، ويمكنه في حالة الاستعجال أن يأمر بدعوة الأطراف في الحال والساعة.

ويجوز له الحكم في الدعوى حتى في أيام العطل.

المادة 185: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يكلف الخصم بالحضور حسب الأوضاع المقررة في المواد 22 و23 و24 و26 ومع ذلك فإن المهل المنصوص عليها في المادتين 24 و26 يمكن تقصيرها وفقا للظروف.

المادة 186: الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق.

المادة 187: يجوز لرئيس الهيئة المختصة بالقضاء المستعجل، باتفاق الخصوم، أ، يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق يكون ضروريا للفصل في نزاع يحتمل حصوله.

المادة 188: تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها.

وهي غير قابلة للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل.

وفي حالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر.

المادة 189: يفصل رئيس الهيئة إذا لزم الأمر في المصروفات.

وتودع المسودات الأصلية من لأوامر المستعجلة بقلم الكتاب وتقيد في سجل خاص.

المادة 190: يرفع الاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الأمر.

ويفصل في الاستئناف على وجه السرعة.

المادة 190 مكرر: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)

 
 

الباب الرابع

في طرق الطعن غير العادية

 
 

القسم الأول

في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

المادة 191: لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

المادة 192: يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأوضاع المقررة لعرائض افتتاح الدعوى.

ولا يكون طلب اعتراض الغير مقبولا ما لم يكن مصحوبا بإيصال يثبت إيداع قلم الكتاب مبلغا مساويا للحد الأدنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها طبقا للمادة 193.

المادة 193: يجوز الحكم على الخصم الذي يرفض اعتراضه بغرامة لا تقل عن مائة دينار إذا كانت المحكمة هي التي رفضت اعتراضه ولا تقل عن خمسمائة دينار إذا كان المجلس القضائي هو الذي رفض الاعتراض وذلك دون المساس بحق المعترض ضده في طلب التعويض.

 
 

القسم الثاني

في التماس إعادة النظر في الأحكام

المادة 194: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فيها بطريق المعارضة أو الاستئناف، يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا بالحضور، وذلك في الأحوال الآتية:

1– إذا لم تراع الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور الأحكام، بشرط أن لا يكون بطلان هذه الإجراءات قد صححه الأطراف.

2– إذا حكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب أو سهي عن الفصل في أحد الطلبات.

3– إذا وقع غش شخصي.

4– إذا قضي بناء على وثائق اعتراف أو صرح بعد صدور الحكم أنها مزورة.

5– إذا اكتشفت بعد الحكم، وثائق قاطعة في الدعوى، كانت محتجزة لدى الخصم.

6– إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة.

7– إذا وجد تناقض في أحكام نهائية صادرة بين نفس الأطراف وبناء على نفس الأسانيد، من نفس الجهات القضائية.

8– إذا لم يدافع عن عديمي الأهلية.

المادة 195: تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة 192 على التماس إعادة النظر.

المادة 196: ميعاد تقديم طلب التماس إعادة النظر شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، ومع ذلك تطبق بالنسبة إعادة النظر نصوص المادتين 104 و105.

المادة 197: لا يسري ميعاد الشهرين في حق القصر إلا من يوم تبليغهم الحكم قانونا بعد بلوغهم سن الرشد.

وإذا كانت الأسباب التي بني عليها التماس إعادة النظر هي التزوير أو الغش أو ظهور مستندات جديدة فإن بدء سريان الميعاد يكون من يوم العلم بالتزوير أو الغش أو من يوم ظهور المستند على أن يكون ذلك التاريخ في الحالتين الأخيرتين ثابتا بالكتابة.

المادة 198: في حالة استناد التماس إعادة النظر إلى تناقض الأحكام فإن الميعاد لا يسري إلا من يوم تبليغ الحكم الأخير.

المادة 199: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يرفع طلب الالتماس بإعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

وليس للالتماس أثر موقف.

المادة 200: تسري أحكام المادة 193 على الخصم الذي يرفض التماسه.

 
 

الباب الخامس

في رد القضاة

المادة 201: يجوز رد القاضي في الأحوال الآتية:

1– إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع.

2– إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة.

3– إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة قائمة مع أحد الخصوم.

4– إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الخصوم.

5– إذا كان قد سبق أن أفتى أو أدى شهادة في النزاع أو سبق له نظره في أول درجة.

6– إذا سبق له أن كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في الدعوى.

7– إذا كان أحد الخصوم في خدمته.

8– إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة شديدة.

المادة 202: يقدم طلب الرد وفقا للأوضاع المقررة لعرائض افتتاح الدعوى.

ويعرض طلب الرد على القاضي المطلوب رده وعليه أن يقرر بالكتابة في ظرف يومين موافقته على الرد أو رفضه التنحي عن نظر الدعوى وأن يجيب على أسباب الرد.

وإذا كان الرد متعلقا بعضو في مجلس قضائي فيطرح خلال ثلاثة أيام من تاريخ إجابته على الطلب أو بعد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة امتناعه عن الإجابة، على المجلس القضائي، للفصل فيه خلال ثمانية أيام في غرفة المشورة بعد أن يكون رئيس المجلس قد سمع مقدما إيضاحات كل من طالب الرد والقاضي المطلوب رده على حدة.

وإذا كان الرد متعلقا بعضو في مجلس قضائي فيطرح طلب الرد بالأوضاع نفسها والمواعيد عينها على المحكمة العليا للفصل فيه.

المادة 203: يحكم على طالب الرد الذي يخسر طلبه بغرامة مدنية لا تجاوز ألف دينار (1.000) دون مساس بدعوى التعويض.

المادة 204: يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من أسباب الرد بمفهوم المادة 201 أن يعرض أمر تنحيه على المجلس القضائي للنظر في إقراره على التنحي.

 
 

الباب السادس

في تنازع الاختصاص بين القضاء

المادة 205: يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نوع واحد باختصاصها أو عدم اختصاصها.

المادة 206: إذا كانت المحاكم التي قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها تابعة لمجلس قضائي واحد تقدم عريضة تعيين الاختصاص لذلك المجلس القضائي.

وإذا كانت هذه المحاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة تقدم العريضة أمام المحكمة العليا.

المادة 207: إذا تنازع مجلسان قضائيان في الاختصاص أو كان قائما بين محكمة ومجلس قضائي ترفع عريضة الفصل في التنازع أمام المحكمة العليا.

المادة 208: تقبل العريضة في ميعاد شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ آخر حكم.

المادة 209: ترسل العريضة إلى النيابة العامة لإبداء الرأي.

المادة 210: ويسوغ للجهة القضائية المعروض عليها النزاع الأمر بإيقاف جميع الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية المتنازعة في الاختصاص.

وفيما عدا الإجراءات التحفظية وحدها يكون كل إجراء يتم خلافا لقرار الإيقاف مشوبا بالبطلان.

المادة 211: تباشر إجراءات المرافعة وفقا للأحكام العادية إلى حين صدور حكم في التنازع.

المادة 212: تبلغ عريضة الطلب المرفوع إلى المحكمة العليا بشأن التنازع على الاختصاص وفق أوضاع المادة 300.

وإذا رأت المحكمة العليا أنه لا محل للفصل في التنازع في الاختصاص أصدرت حكما مسببا برفض الطلب.

وفي الحالة العكسية فإنها تصدر حكما بتبليغ العريضة إلى المدعى عليه ويتم هذا التبليغ في ميعاد لا يجاوز شهرا واحدا.

ويترتب على هذا الحكم من تاريخ صدوره إيقاف كل إجراء أمام قاضي الموضوع.

وبعد ذلك تسير المحكمة العليا في نظر الطلب وإنما تقصر المواعيد العادية إلى نصفها.

المادة 213: يكون ثمة مجال لطلب النقص في حالة تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم أو مجالس مختلفة ويجوز للمحكمة العليا إذ ذاك متى استوجب الأمر أن تقضي دون إحالة بنقض أحد الحكمين المتناقضين.

 
 

الباب السابع

في مخاصمة القضاء

المادة 214: تجوز مخاصمة القضاة من غير أعضاء المحكمة العليا في الأحوال الآتية:

1– إذا وقع من أحدهم تدليس أو غش أو غدر أثناء سير الدعوى أو عند صدور الحكم.

2– إذا كانت المخاصمة منصوبا عليها صراحة في نص تشريعي.

3– في الأحوال التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

4– إذا امتنع القاضي عن الحكم.

المادة 215: يعد امتناعا عن الحكم رفض القضاة الفصل في العرائض المقدمة إليهم أو إهمالهم الفصل في قضايا صالحة للحكم فيها.

المادة 216: يثبت الامتناع عن الحكم بإعذارين يبلغان إلى القضاة بين كل منهما والآخر ثمانية أيام على الأقل.

ويتم التبليغ طبقا للأوضاع المقررة لإثبات الحالة والإنذار التي يتلوها كاتب جلسة الجهة القضائية ولا يجري إلا بطلب كتابي موجه ممن يعنيه الأمر إلى الكاتب مباشرة.

وكل كاتب يقدم إليه طلب بتبليغ إعذار يتعين عليه اتخاذ اللازم بشأنه وإلا تعرض للعزل.

وبعد الإعذارين يجوز مخاصمة القاضي.

المادة 217: لا يجوز مباشرة المخاصمة ما دام للطالب طريق آخر يلتجئ إليه للتمسك بادعاءاته.

المادة 218: تنظر المخاصمة في جلسة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا مؤلفة من خمسة أعضاء بهيئة غرفة مشورة.

المادة 219: إذا قضي برفض المخاصمة حكم على الطالب بغرامة مدنية لا تقل عن خمسمائة دينار مع عدم المساس بالتعويضات.

 
 

الباب الثامن

في سقوط الدعوى

(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)

المادة 220: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين.

ويسري ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الأشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي الأهلية، فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين.

المادة 221: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) لا تسقط الدعوى بحكم القانون، ويزول السقوط بفعل الإجراءات التي يقوم أحد الأطراف بها قبل طلب السقوط.

ويرفع طلب سقوط الدعوى طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعاوى. كما يمكن تقديمه على شكل دفع.

المادة 222: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) لا يترتب على سقوط الدعوى انقضاء الحق، وإنما يؤدي فقط إلى إلغاء الإجراءات الحاصلة فيها، بحيث لا يمكن على أي حال، الاستناد إلى أي من إجراءات الدعوى الساقطة أو الاحتجاج به.

المادة 223: في حالة سقوط الخصومة يحكم على المدعي الأصلي بجميع مصاريف الإجراءات التي قضي بسقوطها.

المادة 224: إذا قضي بسقوط الخصومة في الاستئناف أصبح الحكم المستأنف نهائيا.

 
 

الباب التاسع

في المصاريف

المادة 225: الخصم الذي خسر الدعوى يقضى عليه بمصاريفها.

ولكن يجوز تبعا لظروف القضية أن يقضي بالمقاصة بين الخصوم في جميع المصاريف أو جزء منها وذلك بقرار مسبب.

وفي حالة ترك الخصومة تكون المصاريف على عاتق المتخلي عنها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 226: يذكر في الحكم أو الأمر الذي يفصل في النزاع مقدار المصاريف ما لم يكن قد تعذر تحديدها قبل صدوره فيصير تحديدها عندئذ بأمر من القاضي ويرفق بيانها بمستندات الدعوى.

المادة 227: إذا تضمنت المصروفات أتعاب ومصاريف خبير أو مترجم يجري التأشير على النسخة الرسمية من الأمر الصادر بتقديرها بالصيغة التنفيذية بمعرفة كاتب الجلسة، وتسلم إلى الخبير أو المترجم وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 23 و24 سالفتي الذكر.

ويوضح على نسخة الأمر إذا اقتضى الحال المبلغ الباقي بعد أداء المبلغ المدفوع مقدما على ذمة الخبرة أو الترجمة.

ويكون الأطراف كلهم متضامنين في أداء المبلغ المذكور إلى الخبير أو المترجم إلا إذا رغب هذا الأخير عدم مطالبة من لم يقض عليه بالمصاريف من الخصوم، إلا في حالة إعسار من قضي عليه بها منهم.

المادة 228: يجوز للخبير أو المترجم أن يعارض في أمر التقدير خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه به.

ويكون القرار الصادر في هذه المعارضة غير قابل لأي طعن.

المادة 229: إذا طلب شاهد تقدير مصاريف له يراعى في شأنها ما هو منصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 227.

المادة 230: يجوز للخصوم رفع معارضة في تحديد المصاريف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو الأمر الصادر بتحديد المصروفات، إذا كان الحكم في الموضوع نهائيا.

ويكون الأمر الصادر في هذه المعارضة غير قابل لأي طعن.

وإذا كان الحكم في الموضع قابلا للاستئناف فلا يجوز للخصوم المنازعة في تحديد المصروفات بغير طريق الاستئناف.

 
 

 
 

 
 

الكتاب الخامس

في الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا

 
 

الباب الأول

في الاختصاص النوعي

المادة 231: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) فيما عدا ما استثني بنص خاص ومع عدم المساس بالباب الرابع من هذا الكتاب تختص المحكمة العليا بالحكم:

1– في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها.

2– (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) في طلبات إلغاء القرارات الصادرة من السلطات الإدارية المركزية لتجاوز سلطاتها.

المادة 232: ويختص هذا المجلس أيضا بالحكم:

1– في تنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا.

2– في المخاصمات المقدمة بحق القضاة.

3– في الدعاوى المتضمنة طلب تنحي المحكمة عن حكم لشبهات مشروعة.

4– في تنحي المحكمة عن نظر الدعوى لداعي الأمن العمومي.

 
 

الباب الثاني

أحكام عامة

المادة 223: الطعن بالنقض لا يبنى إلا على أحد الأوجه الآتية:

1– عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة.

2– مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

3– انعدام الأساس القانوني للحكم.

4– انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.

5– مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحوال الشخصية.

6– تناقص الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة.

المادة 234: يجوز للمحكمة العليا من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لأحد الأوجه الواردة في المادة 223.

المادة 235: ميعاد تقديم الطعن بالنقض شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إما إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.

ولا يسري هذا الميعاد بالنسبة لكافة الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة.

المادة 236: إذا كان أحد الخصوم يقيم خارج البلاد فإنه يزاد إلى ميعاد الطعن شهر واحد بالنسبة له مهما كانت طبيعة الدعوى.

المادة 237: يوقف سريان ميعاد الطعن بإيداع طلب المساعدة القضائية قلم كتاب المحكمة العليا.

ويبدأ سريان الميعاد من جديد للمدة الباقية من تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطالب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة إما بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليه بعلم وصول.

المادة 238: ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف إلا في الحالات الآتية:

1– إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم،

2– في حالة وجود دعوى تزوير فرعية.

المادة 239: الأصل في إجراءات التداعي أمام المحكمة العليا أن تكون بالكتابة والنيابة عن الخصوم لا تكون إلا بوساطة محامين مقبولين أمام تلك المحكمة.

ونيابة المحامي وجوبية وإلا كان الطعن غير مقبول.

غير أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحام.

 
 

 
 

الباب الثالث

في طلب الطعن

 
 

القسم الأول

في كيفية الطعن

المادة 240: يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام المحكمة العليا.

المادة 241: يجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط الآتية:

1– أن تشتمل على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم.

2– أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.

3– أن تحتوي على موجز للوقائع وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوع للمحكمة العليا.

كما يجب أن يرفق بها عدد الخصوم وكذا الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي المقرر لإيداع العريضة.

 
 

القسم الثاني

في إيداع العريضة

المادة 242: تودع عريضة الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة العليا لقاء إيصال.

المادة 243: يكون للطاعن الحق في إيداع مذكرة إيضاحية يشرح فيها أوجه طعنه خلال شهر من إيداع عريضته.

 
 

القسم الثالث

في العضو المقرر

المادة 244: خلال ثمانية أيام من إيداع عريضة الطعن يقوم الكاتب بعرضها على الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يرسلها إلى رئيس الغرفة المختصة لتعيين عضو مقرر.

المادة 245: يأمر العضو المقرر بتبليغ العريضة بكتاب موصى عليه بعلم وصول إلى كل مطعون ضده مع إنذاره بوجوب إيداع مذكرة برده مصحوبة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم في الطعن ووجوب توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة العليا وذلك خلال شهرين من يوم التبليغ وإلا فإن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا.

وعلى غرار تبليغ العريضة تبلغ أيضا المذكرات التكميلية المقدمة من الطاعن ومذكرات الرد المقدمة من المطعون ضده.

المادة 246: يناط بالعضو المقرر توجيه الإجراءات والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لها ويشرف على حسن وسرعة تنفيذ أعمال قلم الكتاب.

المادة 247: يجوز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من الآجال لتمكينهم من أن يستوفوا أسانيدهم وعليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد إيداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر ميعاد ممنوح.

ويجوز له أن يأمر بتقديم أي مستند منصوص عنه في قواعد الإجراءات أو يرى أهميته لفحص الطعن.

المادة 248: إذا رأى المستشار المقرر أن القضية مهيأة للحكم فيها فإنه يودع تقريره المكتوب ويصدر قراره بإطلاع النيابة العامة عليه.

وعلى النيابة العامة إيداع مذكرتها المكتوبة خلال شهر من استلام القرار سالف الذكر.

المادة 249: سواء أودعت النيابة مذكرتها في ميعاد الشهر المنوه عنه أم لم تودعها فإن العضو المقرر بالاتفاق مع رئيس الغرفة يصدر قرارا بتحديد جلسة لنظر الطعن ويأمر قلم الكتاب بإخطار النيابة العامة والخصوم بتاريخها ويكون هذا الإخطار قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ويكون إرسال مذكرات الحضور إلى المحامين بكتب موصى عليها بعلم وصول.

المادة 250: ومع ذلك فإذا رأى العضو المقرر أن عريضة الطعن غير مقبولة بسبب مخالفة أحد الإجراءات الجوهرية الشكلية فيجوز له بعد عرض ملف الدعوى على رئيس الغرفة أن يحيل مباشرة الملف إلى النيابة العامة وأن يصدر قرارا بتكليف الطاعن بالحضور إلى جلسة مقبلة ويذكر في القرار أن الحكم سيصدر في خصوصية قبول الطعن.

وعندئذ يجوز للمحكمة العليا إما أن ترفض الطعن أو تأمر بإحالة الملف إلى العضو المقرر لتحضير الإجراءات.

المادة 251: تقصر المواعيد المنصوص عنها في هذا القسم إلى النصف في مواد النفقات والأحوال الشخصية والجنسية وفي منازعات العمل الفردية وفي حوادث العمل وفي القضايا المستعجلة.

 
 

القسم الرابع

في إعادة السير في الدعاوى واستبدال محام بآخر

 
 

المادة 252: توقف الإجراءات في القضايا غير المهيأة للحكم في الأحوال الآتية:

1– وفاة أحد الخصوم.

2– وفاة المحامي أو تنحيه أو إيقافه أو شطب اسمه أو عزله.

ويستمر إيقاف الإجراءات من اليوم الذي أحيط فيه العضو المقرر علما بإحدى الحالتين إلى اليوم الذي يرسل فيه إنذار إلى الخصم الذي له مصلحة مباشرة ليقوم بتعجيل نظر الطعن بإجراءات صحيحة أو تعيين محام آخر وذلك خلال شهر. وعلى المحامي الجديد أن يبلغ تعيينه وأن يطلب، إذا اقتضى الأمر، مهلة يجري فيها اللازم.

المادة 253: إذا لم ينتج الإنذار الأول أثره جاز منح الخصم نفسه مهلة أخيرة لا تجاوز ثلاثين يوما لتصحيح شكل الدعوى.

ويذكر له في إنذار أنه إذا تخلف عما أمر به العضو المقرر فإن الطعن سيطرح لنظرة في أقرب جلسة ممكنة للحكم إما بعدم قبول الطعن أو باعتبار الحكم الصادر فيه حضوريا.

 
 

القسم الخامس

في ولي الخصومة الخاص

 
 

المواد من 254 إلى 256 (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

 
 

القسم السادس

في نظام الجلسات

المادة 257: بعد رئيس كل غرفة جدول قضاياها.

المادة 258: الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة العليا جعلها سرية.

المادة 259: يجوز، إذا اقتضى الأمر، لمحامي الخصوم أن يتقدموا بملاحظات موجزة شفوية بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر ثم تبدي النيابة العامة رأيها ويجب سماع رأيها في جميع القضايا وبعد ذلك تحال القضية للمداولة.

المادة 260: تصدر الأحكام دائما في جلسة علنية.

 
 

القسم السابع

في ترك الخصومة

المادة 261: للطاعن أن يترك طعنه ما لم يكن قد تم تبليغ المطعون ضده وذلك بأن يطلب من المحكمة العليا مجرد إثبات هذا الترك.

المادة 262: لا يجوز إثبات ترك الخصومة بدون أسباب إذا كانت الخصومة في الطعن قد انعقدت إلا إذا قبل المطعون ضده هذا الترك صراحة أو ضمنا قبل انقضاء المهلة المحددة في هذا الخصوص.

المادة 263: إثبات ترك الخصومة يعد بمثابة حكم برفض الطعن.

ويترتب عليه في جميع الأحوال الحكم على الطاعن بالمصاريف والغرامة المالية والتعويضات المحتمل ترتبها والمنصوص عليها في المادة 271.

 
 

القسم الثامن

في الأحكام

المادة 264: تكون أحكام المحكمة العليا مسببة وينص فيها على المواد القانونية التي طبقتها المحكمة العليا ويجب أن تتضمن:

1– أسماء وألقاب وصفات وموطن الخصوم وكذلك أسماء وعناوين محاميهم؛

2– المذكرات المقدمة وما حوته من أسانيد؛

3– أسماء أعضاء المحكمة التي نطقت بالحكم مع التنويه عن العضو المقرر؛

4– اسم ممثل النيابة العامة؛

5– تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة؛

6– الاستماع لمرافعة محامي الخصوم الموكلين الحاضرين بالجلسة إذا اقتضى الأمر؛

7– إثبات النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 265: يوقع على أصل الحكم رئيس الغرفة والعضو المقرر وكاتب الجلسة.

المادة 266: إذا قبلت المحكمة العليا الطعن، تنقض الحكم المطعون فيه أو جزءا منه وتحيل الدعوى إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشكيلا آخر أو تحيلها إلى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض.

المادة 267: ومع ذلك في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته تحال القضية لنظرها أمام الجهة القضائية المختصة أصلا.

المادة 268: يجب على الجهة القضائية التي تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا.

المادة 269: إذا كان حكم المحكمة العليا فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فإنه ينقض الحكم دون إحالة.

المادة 270: يحكم على طرف الذي خسر طعنه بالمصاريف.

ومع ذلك تجوز المقاصة في المصاريف كلها أو بعضها بقرار مسبب.

المادة 271: إذا انطوى الطعن على تعسف فإنه يجوز للمحكمة:

أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية من مائة إلى ألف دينار لصالح الخزانة.

1– أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية من مائة إلى ألف دينار لصالح الخزانة.

2– أن تحكم على الطاعن أيضا بما قد يطلبه أمامها المطعون ضده من تعويضات.

 
 

القسم التاسع

في تبليغ الأحكام ونشرها

المادة 272: تبلغ أحكام المحكمة العليا إلى الخصوم في الطعن وإلى محاميهم بكتاب موصى عليه بعلم وصول بوساطة قلم الكتاب.

وتبلغ هذه الأحكام بنصها الكامل إلى الجهة التي أصدرت الحكم بوساطة النائب العام لدى المحكمة العليا.

المادة 273: يعاد ملف الدعوى بالكيفية نفسها إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

وعلى قلم الكتاب أن يؤشر على هامش النسخة الرسمية لهذا الحكم بمنطوق الحكم الصادر من المحكمة العليا.

 
 

الباب الرابع

في الأحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الإدارية

 
 

القسم الأول

في الاختصاص

المادة 274: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا:

1– الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية.

2– الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعية الإجراءات التي تكون فيها من اختصاص المحكمة العليا.

المادة 275: لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه.

المادة 276: لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى.

(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) يجوز للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالرغم من أية أحكام مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة بالأولى والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.

المادة 277: تختص الغرفة الإدارية كذلك بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الابتدائية الصادرة من المجالس القضائية في المسائل الإدارية ما لم تنص القوانين والقرارات على خلاف ذلك.

وميعاد الاستئناف شهر واحد ابتداء من التبليغ ويجوز مد هذا الميعاد وإيقافه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 104 و105.

 
 

القسم الثاني

في مواعيد الطعن

المادة 278: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن الطعن الإداري المسبق والمنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره.

المادة 279: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن ثلاثة أشهر، عن الرد على طلب الطعن التدريجي أو الإداري، يعد بمثابة رفض له. وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تداولية، فلا يبدأ ميعاد الثلاثة أشهر في السريان، إلا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب.

المادة 280: يرفع الطعن أمام المحكمة العليا خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عنه في المادة 279 في حالة سكوت السلطة الإدارية عن الرد.

 
 

القسم الثالث

في شكل الطعن

المادة 281: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) يرفع الطعن أمام الغرفة الإدارية بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة العليا بالأوضاع الشكلية والقواعد المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الكتاب باستثناء أحكام المادة 169–3 – الفقرات 2 و3 و4.

المادة 282: يجب أن يرفق بالعريضة إما قرار رفض الطعن الإداري الذي سبق الطعن أو المستند المثبت إيداع هذا الطعن.

 
 

القسم الرابع

في التحقيق الخاص بالطعن

المادة 283: يتبع في تحقيق الطعون والمنازعات المنصوص عنها في هذا الباب ما هو منصوص عنه في المواد من 43 إلى 46 ومن 121 إلى 134 ومن 244 إلى 250 من هذا الكتاب.

(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) ويسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور.

المادة 284: بالرغم من أحكام المادة 283 إذا رأى رئيس الغرفة الإدارية من اطلاعه على عريضة الطعن أو المذكرة الإيضاحية أن وجه حسم النزاع ظاهر جاز له أن يقرر أن لا محل للتحقيق في الطعن وأن يرسل الملف مباشرة إلى النيابة العامة ويصدر قرارا بحضور الخصوم أمام المحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عنها في المادة 249 من هذا الكتاب.

 
 

القسم الخامس

في إعادة السير في الدعوى وتوكيل محام جديد ونظام الجلسات

و
ترك الدعوى، وفي الأحكام وفي تبليغها ونشرها

 
 

(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)

المادة 285: تطبق في هذا الشأن أحكام المواد من 252 إلى 265 ومن 270 إلى 273 من هذا الكتاب.

 
 

القسم السادس

في الطلبات الفرعية والدعاوى الأخرى التبعية

 
 

المادة 286: يجوز للغرفة الإدارية أن تفصل:

1– في الطلبات الفرعية،

2– في المعارضة في الأحكام الغيابية،

3– في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة،

4– في طلبات التدخل.

وإنما تكون المعارضة غير جائزة إلا في حالة عدم استلام الخصم المتخلف تبليغ الطعن بالبطلان أو عدم استلامه عريضة الاستئناف.

المادة 287: ترفع الدعاوى سالفة الذكر وتحقق وفقا الإجراءات المنصوص عنها لرفع وتحقيق الدعاوى الأصلية ويراعى في شأنها النصوص الآتية:

1– تضم الطلبات الفرعية لموضوع الدعوى للفصل فيها جميعها بحكم واحد.

2– لا تقبل المعارضة إلا خلال شهرين يبدآن من تاريخ تبليغ الحكم.

3– التدخل غير جائز إلا ممن له مصلحة مستقلة عن مصالح أطراف الخصومة.

ومع ذلك فلا يقبل التدخل إن كانت الدعوى الأصلية مهيأة للحكم فيها.

المادة 288: في جميع الإجراءات المنصوص عنها في المادة 286، تكون المواعيد العادية لتقديم الرد شهرا واحدا على أنه يجوز للعضو المقرر مد هذا الميعاد في حالة الضرورة.

ولا يبلغ الرد إلا لذوي المصلحة من الخصوم.

المادة 289: يجوز أن تكون الأحكام التي تصدر سندا للحكم بالغرامة المالية والتعويضات المنصوص عنها في المادة 271.

 
 

 
 

الباب الخامس

في الإجراءات الخاصة

 
 

القسم الأول

قواعد عامة

المادة 290: الدعاوى التي يجوز رفعها وفقا للإجراءات المنصوص عنها في هذا الباب تحقق ويفصل فيها وفقا للأوضاع المنصوص عنها في المواد من 240 إلى 25 ما لم ينص على خلاف ذلك.

 
 

القسم الثاني

في الادعاءات بالتزوير

المادة 291: لا يقبل الإدعاء بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا إلا إذا كان هذا المستند لم يسبق عرضه على الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

المادة 292: يجب على المدعى بالتزوير أن يودع قلم كتاب المحكمة العليا غرامة مقدارها مائتا دينار ليكون ادعاؤه مقبولا وهذه الغرامة ترد إليه في حالة قبول ادعائه أو في حالة تنازل الخصم عن استعمال المستند المدعى تزويره.

المادة 293: تعرض عريضة الإدعاء بالتزوير على الرئيس الأول للمحكمة العليا مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الطعن ليصدر قراره إما بالترخيص بالإعادة بالتزوير أو برفضه.

ففي الحالة الأولى يبلغ القرار مع نسخة من العريضة إلى المدعى عليه مع التنبيه عليه بوجوب التصريح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه إذا كان متمسكا باستعمال الورقة المدعى تزويرها.

وفي حالة عدم الرد في الميعاد أو إذا كان الرد سلبيا فإن المستند المذكور يستبعد من إجراءات الدعوى.

أما إذا كان الرد إيجابيا فإن الرئيس يحيل الخصوم إلى الجهة القضائية التي يعينها للفصل في التزوير.

 
 

القسم الثالث

في الدعاوى الجائزة ضد أحكام المحكمة العليا

المادة 294: إذا أصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوى جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.

المادة 295: يجوز أيضا للمحكمة العليا أن تفصل في طلب التماس إعادة النظر:

1– إذا تبين أن حكمه قد بني على مستندات مزورة مقدمة لأول مرة أمامه.

2– إذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمه.

وميعاد تقديم الطعون المنوه عنها هو شهران. ويبدأ هذا الميعاد، حسب الأحوال، من تاريخ تبليغ الحكم المشوب بالخطأ أو من تاريخ ثبوت التزوير بصفة قاطعة أو من تاريخ الحصول على المستند الذي حال خصم المحكوم عليه، بغير حق، دون تقديمه.

المادة 296: إذا فصل في التماس أول بإعادة النظر في حكم حضوري فلا يقبل التماس ثان في شأنه.

 
 

القسم الرابع

في الطعن الخاص لصالح القانون

المادة 297: إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو مخالفا لقواعد الإجراءات الجوهرية ولم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد، فله أن يعرض الأمر بعريضة عادية على المحكمة العليا.

وفي حالة نقض هذا الحكم لا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض.

 
 

القسم الخامس

في الإنكار

المادة 298: إذا أراد أحد الخصوم أن ينكر إجراء من إجراءات التداعي أجري باسمه أمام جهة غير المحكمة العليا وكان هذا الإنكار من شأنه أن يغير وجه الحكم في الدعوى المرفوعة إليها فيجب تبليغ طلبه إلى بقية الخصوم فإذا رأت المحكمة العليا أن هذا الإنكار يستأهل التحقيق جاز له أن يحيل التحقيق والحكم إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه في الميعاد الذي يحدد. وعند انتهاء هذا الأجل ينظر في موضوع الدعوى الأصلية بعد الإطلاع على حكم الإنكار أو عند عدم تقديمه.

وإذا كان الإنكار متعلقا بإجراءات أو بأعمال أجريت أمام المحكمة العليا فيسأل عنها المحامي بإيجاز في المواعيد التي يحددها رئيس الغرفة المختصة.

 
 

القسم السادس

في الإحالة لداعي الأمن العمومي

المادة 299: يختص النائب العام لدى المحكمة العليا بأن يرفع إليه طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي.

وتفصل المحكمة العليا في هذه الطلبات خلال ثمانية أيام في غرفة المشورة بهيئة مكونة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف.

 
 

القسم السابع

في تنازع الاختصاص بين القضاة

المادة 300: يقبل طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا، في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ آخر حكم.

 
 

القسم الثامن

في الرد

المادة 301: يجب أن تكون العريضة المقدمة لرد أحد مستشاري المحكمة العليا مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها.

وتعرض على الغرفة المختصة التي تقضي خلال شهر من تاريخ إيداع العريضة وبعد إبداء ملاحظات المستشار المطلوب رده.

وتعفى الدعوى من حضور محام فيها.

 
 

القسم التاسع

في الشبهات المشروعة

المادة 302: تختص المحكمة العليا بنظر الدعاوى الخاصة بالشبهات المشروعة المقامة ضد جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية أخرى غير المحكمة العليا.

ولا تقبل دعوى الشبهة المشروعة وإلا إذا أرفق بها إيصال يبث دفع الرسم القضائي وإيداع غرامة مقدارها مائتان دينار.

 
 

القسم العاشر

في مخاصمة القضاة

المادة 303: يطبق في شأن مخاصمة القضاة القواعد المنصوص عنها في المواد من 214 إلى 219 من هذا القانون.

 
 


الكتاب السادس

في تنفيذ أحكام القضاء

 
 

 
 

الباب الأول

في إيداع الكفالة وقبول الكفيل

المادة 304: تحدد الأحكام القاضية بتقديم كفيل أو كفالة، تاريخ تقديم الكفيل أو تاريخ إيداع الكفالة ما لم يكن هذا التقديم أو هذا الإيداع قد حصل قبل صدور الحكم.

وإيداع الكفالة يكون بقلم الكتاب وتقديم الكفيل يحصل بالجلسة بعد إيداع قلم الكتاب المستندات الدالة على ملاءته عند الاقتضاء.

المادة 305: كل منازعة متعلقة بقبول الكفيل تقدم من الخصم في أول جلسة ممكنة ويقضى فيها في الحال.

المادة 306: إذا حصلت المنازعة يخطر أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة العلنية التي سيفصل فيها في المنازعة.

المادة 307: الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف.

المادة 308: تسري الكفالة بمجرد تقديم الكفيل أو بعد الفصل في المنازعة المتعلقة بها إن وجدت.

المادة 309: الكفالة المنصوص عنها في المادة 308 تكون واجبة دون حاجة إلى صدور حكم بذلك.

 
 

 
 

الباب الثاني

في دعاوى المحاسبة

المادة 310: إذا أمرت أية جهة قضائية بتقديم حساب فإنها تندب قاضيا وتحدد أجلا لتقديم الحساب.

ويقوم القاضي المنتدب بتحرير محضر بأعماله.

المادة 311: يتضمن الحساب بيان الإيرادات والمصروفات الفعلية ويختتم بموازنة تلك الإيرادات والمصروفات مع تخصيص باب للأموال المطلوب تحصيلها، ويرفق بالحساب جميع المستندات المؤيدة له ويقوم الملزم بالحساب بتقديمه والموافقة عليه إما بشخصه أو بوساطة وكيل خاص في الأجل المحدد ويبلغ طالبوا الحساب بالحضور في أمر اليوم الذي يحدده القاضي المنتدب ويكون هذا التبليغ إما لأشخاصهم أو في موطنهم.

المادة 312: إذا انقضى الأجل فإنه ينفذ على الملزم بتقديم الحساب بالحجز وبيع ممتلكاته حتى استيفاء المبلغ الذي تحدده المحكمة.

المادة 313: إذا قدم الحساب مع التقرير بصحته وكانت الإيرادات تجاوز المصروفات جاز لطالب الحساب أن يستصدر من القاضي المنتدب أمرا تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على الحساب.

المادة 314: يقدم الخصوم ملاحظاتهم إلى القاضي المنتدب على المحضر الذي يحرره وذلك في اليوم والساعة اللذين يحددهما.

وإذا تخلف الخصوم عن الحضور أو حضروا ولم يتفقوا فيما بينهم تنظر الدعوى في جلسة علنية.

المادة 315: الحكم الذي يفصل في الحساب يتضمن بيان حساب الإيرادات والمصروفات ويحدد مبلغ الرصيد عند الاقتضاء.

المادة 316: لا يعاد النظر في الحساب بعد الحكم فيه إلا أن للخصوم إذا شابه غلط أو نقض أو تزوير أو تكرار أن يقدموا طلباتهم أمام القاضي نفسه.

المادة 317: إذا صدر الحكم في غيبة طالب الحساب فإن المحكمة تصدق على بنود الحساب إن كانت صحيحة وفي حالة تجاوز الإيرادات المصروفات يودع الملزم بتقديم الحساب المبلغ الفائض قلم الكتاب.

المادة 318: إذا رفع استئناف عن حكم قضى برفض طلب تقديم حساب فإن الحكم الذي يقضي بالإلغاء يحيل أمر المحاسبة و الحكم إلى الجهة القضائية التي قدم إليها الطلب أصلا أو إلى أية جهة قضائية أخرى يحددها حكم الإلغاء.

فإذا قدم الحساب وقضي فيه محكمة أول درجة فإن تنفيذ الحكم الذي يقضي بالإلغاء يعود للمجلس القضائي الذي أصدره أو أية جهة قضائية يكون قد حددها هذا الحكم.

المادة 319: مخاصمة المحاسبين الذين يندبون بمعرفة القضاء تكون أمام القاضي الذي ندبهم ومخاصمة الأوصياء تكون أمام القاضي الذي قدم إليه طلب تعيين الوصي أما المحاسبون الآخرون فتكون مخاصمتهم أمام قاضي المحكمة الكائن بدائرتها موطنهم.

 
 

الباب الثالث

في التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم

والمجالس القضائية والعقود الرسمية

المادة 320: كل حكم أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية التالية:

(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – باسم الشعب الجزائري).

وينتهي بالصيغة التالية بعد عبارة: وبناء على ما تقدم:

(على جميع أعوان التنفيذ تنفيذ هذا (الحكم ……إلى آخره).

(وعلى النواب العموميين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه).

(وعلى جميع قواد وضباط القوات العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية.

(وبناء عليه وقع هذا الحكم).

وفي القضايا الإدارية تكون الصيغة التنفيذية على الوجه التالي:

الجمهورية تدعو وتأمر وزير …

(أو الوالي* عندما يتعلق الأمر بدعوى تخص جماعة محلية) فيما يخصه وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق بإجراءات القانون العام قبل الأطراف الخصوصيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار).

المادة 321: لكل من صدر لمصلحته حكم قضائي أو كان بيده سند تنفيذي، وأراد أن ينفذ بموجبه، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية يطلق عليها (النسخة التنفيذية).

وهذه النسخة الموقع عليها من الكاتب أو الموظف المختص تحمل العبارة الآتية:

(نسخة مسلمة طبق الأصل للتنفيذ) ثم يوقع عليها وتختم بالخاتم الرسمي.

المادة 322: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) لا يجوز أن تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة ومع ذلك فإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته جاز له الحصول على نسخة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرته بناء على عريضة وذلك بعد تبليغ الخصوم تبليغا صحيحا.

المادة 323: يؤشر الكاتب في سجله عن أية نسخة عادية أو تنفيذية مسلمة وتاريخ هذا التسليم وإسم الشخص الذي تسلمها.

المادة 324: جميع الأحكام قابلة للتنفيذ في كل أنحاء الأراضي الجزائرية.

(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) ولأجل التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية، ويشعر الوالي بذلك.

وعندما يكون التنفيذ من شأنه أن يعكر الأمن العمومي إلى درجة الخطورة فيمكن للوالي أن يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ*.

المادة 352: الأحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية والعقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين أو موظفين قضائيين أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية إلا وفقا لما يقضى بتنفيذه من إحدى جهات القضاء الجزائرية دون إخلال بما قد تنص عليه الاتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة.

المادة 326: الأحكام الصادرة برفع الحجز أو بالاسترداد أو بدفع مبلغ من النقود أو بالتزام بعمل من قبل الغير أو على عاتقه لا تكون قابلة للتنفيذ من هذا الغير أو ضده حتى بعد انقضاء مواعيد المعارضة أو الاستئناف إلا إذا قدمت شهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم تتضمن تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف.

لذلك فإن كل استئناف يرفع إلى قلم كتاب المحكمة المختصة يخطر به فورا قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف إلا في حالة ما إذا كان الاستئناف قد أودع قلم كتاب الجهة الأخيرة وأحيل بمعرفتها إلى الجهة الأخرى.

المادة 327: لا تباشر إجراءات الحجز على المنقول أو العقار إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل أشياء معينة المقدار محققة، فإذا كان الدين الحال الأداء ليس مبلغا من النقود فإنه توقف إجراءات التنفيذ بعد الحجز إلى أن يقدر قيمة المحجوز بالنقود.

المادة 328: إذا وقعت إهانة على الموظف القائم بالتنفيذ أثناء أداء وظيفته فعليه أن يحرر محضرا بالتعدي.

وتتبع في هذا الشأن الأحكام المقررة في قانون العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الأفراد المكلفين بخدمة عمومية.

المادة 329: يكون التنفيذ بناء على طلب من صدر الحكم لمصلحته ويقوم به كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو عند الاقتضاء كاتب المحكمة الداخل في دائرة اختصاصها مكان مباشرة التنفيذ.

المادة 330: يبلغ القائم بالتنفيذ المحكوم عليه بالحكم المطلوب تنفيذه، ما لم يكن قد أبلغ به ويكلفه بالسداد في مهلة عشرين يوما.

المادة 331: إذا توفي من صدر الحكم لمصلحته قبل أن يباشر التنفيذ، يلزم ورثته الذين يطلبون التنفيذ بإثبات صفتهم، فإذا حصلت المنازعة في صحة هذه الصفة فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بذلك ويحيل الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة وإنما يجوز له أن يقوم بإجراءات الحجز التحفظي لحفظ حقوق التركة.

المادة 332: إذا توفي من صدر الحكم ضده قبل التنفيذ عليه يبلغ الحكم إلى ورثته ولهؤلاء مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغهم الحكم إلا في حالة إذا ما أتبعت أحكام المادة 86.

المادة 333: إذا بدأت إجراءات التنفيذ الجبري ضد المحكوم عليه قبل وفاته فتستمر إجراءات التنفيذ على تركته وإذا تعلق الأمر بعمل من أعمال التنفيذ يجب دعوة المدين لحضوره، وكان وارثه غير معلوم أولا يعرف محل إقامته، تعين على طالب التنفيذ أن يستصدر من القضاء أمرا بتعيين وكيل خاص لتمثيل التركة أو الوارث.

وتسري الأحكام نفسها إذا توفي المدين قبل البدء في إجراءات التنفيذ إذا كان وارثه غير معلوم أو كان محل إقامته غير معروف.

المادة 334: في الحالات المنصوص عليها في المادتين 332 و333 يجوز توقيع الحجز التحفظي على أموال التركة فورا.

المادة 335: فيما عدا ما يتعلق بالديون العقارية أو الممتازة يجري التنفيذ أولا على الأموال المنقولة فإذا لم تف بالدين أو كان لا وجود لها، يباشر التنفيذ عندئذ على العقارات.

المادة 336: عند انقضاء ميعاد العشرين يوما المحدد في المادتين 330 و332 تباشر إجراءات التنفيذ ولا يسوغ أن يجاوز التنفيذ القدر الضروري لوفاء مطلوب الدائن وتغطيه المصروفات.

المادة 337: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) لا يباشر التنفيذ إذا لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ ويحرر في هذه الحالة محضر عدم وجود.

المادة 338: إذا كان المدين ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من الأشياء المنقولة المعينة أو أشياء مثلية فإن هذه الأشياء تسلم إلى الدائن.

وفي حالة تعدد الدائنين يعمل بأحكام المادة 400 وما بعدها*.

المادة 339: إذا كان التنفيذ متعلقا بإلزام المدين بتسليم عقار أو التنازل عنه أو تركه تنقل الحيازة المادية للدائن. ويجب رد الأشياء الثابتة التي لم يتناولها التنفيذ إلى المحجوز عليه أو وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية أيام فإذا رفض استلامها فإنها تباع ويودع المبلغ المتحصل من بيعها قلم الكتاب.

المادة 340: إذا رفض المدين تنفيذ التزاما بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية ما لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل.

المادة 341: لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يباشر التنفيذ عليه، أن يتعرض على التنفيذ بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء، إنما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن.

المادة 342: يصرح للكاتب القائم بالتنفيذ أن يفتح أبواب المنازل والحجرات والأثاث لتسهيل مأموريته وفي حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ.

المادة 343: لا يجوز مباشرة التنفيذ في الليل ولا في أيام العطل فيما عدا حالة الضرورة المقررة بموجب أمر.

المادة 344: تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة.

 
 

الباب الرابع

في الحجز التحفظي

المادة 345: الحجز التحفظي لا يصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر به في ذيل العريضة والأثر الوحيد للحجز التحفضي هو وضع أموال المدين المنقولة تحت تصرف القضاء ومنعه من التصرف فيها إضرارا بدائنه.

المادة 346: يصدر أمر الحجز من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فالمقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز.

ويصدر القاضي أمرا يبلغ بغير إمهال إلى المدين.

وينفذ الأمر بموجب مسودته رغم حصول المعارضة أو الاستئناف ويرجع إلى القاضي فيما قد يثار من إشكالات بشأنه.

المادة 347: يجوز للدائن الحجز تحفظيا على المنقولات إذ كان حاملا لسند أو كان لدينه مسوغات ظاهرة.

ويجوز له أيضا في إحدى هاتين الحالتين أن يستصدر إذنا بقيد رهن حيازي على محل تجارة المدين.

ويجوز له أخيرا إذا كان حاملا لسند أن يحصل على إذن بقيد مؤقت لرهن قضائي على عقارات مدينه.

المادة 348: يظل المحجوز عليه مؤقتا حائزا لأمواله المحجوز عليها لحين تثبيت الحجز ما لم يؤمر بغير ذلك.

وعليه أن ينتفع بها انتفاع رب الأسرة الحازم الحريص وله أن يتملك ثمارها.

المادة 349: كل تصرف من المدين في الأموال المحجوز عليها يقع باطلا وعديم الأثر.

ولا يجوز للمحجوز عليه أن يؤجر الأموال المحجوز عليها بغير إذن من القضاء.

المادة 350: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته خمسة عشر يوما على الأكثر من صدور الأمر وإلا اعتبرت الإجراءات التحفظية السابقة باطلة.

المادة 351: رفع الحجز التحفظي أو تخفيض قيمته أو تحديد أثره يجوز استصداره من القضاء المستعجل بشرط أن تودع لدى الموظف القائم بالتنفيذ مبالغ كافية لضمان أصل الدين المحجوز من أجله والمصاريف.

ويجوز للجهة القضائية المختصة بطلب تثبيت الحجز التحفظي في أية حالة كانت عليها الدعوى وحتى قبل الفصل في الموضوع أن تأمر برفع الحجز كليا أو جزئيا إذا برر المدين طلبه بأسباب جدية ومشروعة.

المادة 352: إذ وقع الحجز على أموال منقولة موجودة في حيازة المدين يحرر القائم بالتنفيذ محضر جرد لها.

وإذا كان الحجز متعلقا بموضوعات أو أشياء ثمينة يذكر بمحضر الجرد وصفها وتقدير قيمتها.

وإذا كان متعلقا بمحل تجارة أو أحد عناصر ذلك المحل يذكر في المحضر وصف تقدير للعناصر المادية لهذا المحل وفضلا عن ذلك فيتعين على القائم بالتنفيذ أن يقوم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تحرير المحضر بما يلزم نحو قيد الحجز في السجل التجاري للاعتداد به فيما يخص العناصر غير المادية للمحل التجاري ويحصل هذا القيد حتى ولو في حالة ما إذا كان التاجر أو الشركة التجارية قد أهمل تسجيلها بالسجل التجاري.

وإذا حصل الدائن على قيد مؤقت برهن قضائي على عقارات مدينه فيجب أن يثبت في المحضر هذه العقارات مع تعيين موقع كل منها وحدودها ومساحتها ومشتملاتها.

ويقيد هذا المحضر بمكتب قيد الرهون التابع لمكان العقارات.

ولا يكون لقيد الرهن مرتبته إلا من تاريخ حصوله.

ويجري قيد نهائي خلال شهرين من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الموضوع حائزا لقوة الشيء المقضي به وذلك بناء على تقديم النسخة التنفيذية لهذا الحكم.

وهذا القيد يحل بأثر رجعي محل القيد المؤقت ويكون ترتيبه هو ترتيب هذا القيد المؤقت وذلك في حدود مبالغ الدين المضمونة بالقيد المؤقت.

وفي حالة عدم القيام بهذا القيد الجديد في الميعاد المحدد آنفا يصبح القيد عديم المفعول بأثر رجعي.

المادة 353: إذا كانت الأموال المنقولة المحجوزة الخاصة بالمحجوز عليه الصادر ضده أمر الحجز التحفظي في حيازة الغير يتولى القائم بالتنفيذ تبليغ الأمر إلى هذا الأخير.

كما يبلغ الأمر المذكور إلى المدين المحجوز عليه أيضا.

ويترتب على أمر الحجز ذلك اعتبار ذلك الغير حارسا على أموال المحجوزة وكذلك على ثمارها ما لم يفضل تسليمها للقائم بالتنفيذ.

ولا يمكنه التخلي عن الأموال المحجوزة إلا بإذن من القضاء.

المادة 354: عند التبليغ يقدم الغير المحجوز لديه بيانا تفصيليا للمنقولات المحجوزة ويقرر ما إذا كانت ثمة حجوز أخرى وقعت تحت يده من قبل ولا يزال أثرها قائما.

ويحرر محضر بأقواله ترفق به المستندات المؤيدة لها، ويودع ذلك كله قلم الكتاب في ظرف ثمانية أيام.

 
 

الباب الخامس

في حجز ما للمدين لدى الغير

المادة 355: يجوز لكل دائن بمقتضى سند رسمي أو عرفي أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ المستحقة الأداء وما يكون له من الأموال المنقولة في يد الغير دون العقارات.

المادة 356: إذا لم يكن بيد سند رسمي يجوز استصدار حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي في ذيل طلب الحجز ويرجع إلى القاضي في حالة وجود إشكال بهذا الشأن.

ويباشر الحجز بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز عليه أو تقع بدائرتها المبالغ و الأموال المطلوب الحجز عليها.

المادة 357: يبلغ هذا الحجز إلى المدين وإلى الغير المحجوز لديه بمعرفة أحد أعوان قلم الكتاب الذي يسلمهما مستخرجا من السند الرسمي إن وجد أو نسخة من أمر القاضي.

المادة 358: يبطل كل وفاء للدين، من جانب الغير المحجوز لديه، للمدين، من تاريخ توقيع الحجز. ومع ذلك يستمر الغير المحجوز في أن يدفع للمدين ما لا يجوز حجزه من أجرة عمله أو خدمته أو مرتبه.

المادة 359: تقيد حجوز ما للمدين لدى الغير حسب ترتيب تاريخ ورودها في سجل خاص يحفظ بقلم الكتاب.

المادة 360: في الحالة التي يباشر فيها حجز ما للمدين لدى الغير بموجب سند تنفيذي يرفق بمحضر الحجز تبليغ حضور الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.

ويعتبر هذا التبليغ بمثابة إنذار للمحجوز لديه بأن يقوم بالتقرير بما في ذمته للمحجوز عليه وذلك شفاها أو كتابة في موعد أقصاه اجتماع ذوي الشأن أمام القاضي.

وإذا كان تقريره إيجابيا يصدر القاضي أمرا بتخصيص المبالغ المحجوز عليها لدى الغير للدائن الحاجز. وهذا الأمر، غير القابل لأي طعن، يوقف أثره إذا طرأت حجوز جديدة على مال المدين لدى الغير، وفي هذه الحالة إذا لم يحصل التراضي لدى القاضي تتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في المواد 361 و364.

فإذا لم يدل المحجوز لديه بتقريره كان تبليغ أمر الحجز إلى المحجوز لديه بمثابة إنذار له بأن يدفع أو يسلم الدائن الحاجز المبالغ أو الأموال المحجوز عليها تحت يد الغير وإلا، وذلك في حالة عدم وجود شيء في حيازته، فعليه أن يدلي بتقرير سلبي في ميعاد عشرين يوما. فإذا انقضى ذلك الميعاد وتخلف عن التقرير يصبح أمر الحجز تنفيذيا بحكم القانون في حق الغير المحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها.

فإذا كان تقرير الغير المحجوز لديه سلبيا وحصلت المنازعة في هذا التقرير، يأمر القاضي بإحالة من لهم مصلحة في النزاع إلى قاضي الموضوع للفصل في صحة التقرير مع إمكان تخصيص الدائن الحاجز بالأموال أو الأعيان غير المتنازع فيها. وعندما يصبح الحكم الصادر بهذا الشأن نهائيا يصدر القاضي، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل أو من تلقاء نفسه الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة السالفة الذكر.

المادة 361: إذا ظهر دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير وكانت طلباتهم الموقعة منهم والمرفقة بمستندات تسمح للقاضي بتقدير الدين، يقيدها الكاتب في السجل المنصوص عليه في المادة 359 ويخطر بذلك المدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه، في ظرف ثمان وأربعين ساعة بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو تبليغ ويعد ذلك بمثابة اعتراض.

المادة 362: يستدعي القاضي الخصوم إلى مكتبه بناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل فإذا حصل التراضي على توزيع المبالغ أو الأموال المحجوز عليها لدى الغير يحرر بذلك محضر وتسلم جداول التوزيع في الحال وفي حالة عدم التراضي أو تخلف بعض الخصوم تؤجل الدعوى إلى أقرب جلسة من جلسات الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 356 للفصل في تثبيت الحجز أو بطلانه أو رفعه وفي تقرير الغير المحجوز لديه الذي يتعين إبداؤه بقلم كتاب تلك الجهة القضائية قبل الجلسة بثمانية أيام.

المادة 363: إذا لم يحضر المحجوز لديه أو لم يدل بتقريره اعتبر مدينا عاديا بالمبالغ المحجوزة لديه وحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها.

المادة 364: إذا كان المبلغ يكفي لسداد حقوق جميع الدائنين أصحاب الاعتراضات المقبولة صح وفاء المحجوز لديه إلى الدائنين المعترضين بمبالغ ديونهم، من أصل وملحقات، محددة قضائيا، فإذا لم يكن المبلغ كافيا فتبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ لدى قلم الكتاب حيث يجري توزيعه على الدائنين بالمحاصة.

المادة 365: يجوز للمدين أن يحصل من قاضي الأمور المستعجلة على إذن باستيفاء ماله من مبالغ من الغير المحجوز لديه على أن يودع قلم الكتاب المبلغ الذي يقدره القاضي لضمان ما يحتمل من الدعاوى ومصاريف الحجز.

ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة 359.

المادة 366: لا يجوز إجراء المقاصة لصالح أرباب الأعمال بين مبالغ الأجور المستحقة عليهم لمستخدميهم أو عمالهم والمبالغ المستحقة لهم للتوريدات المختلفة مهما كان نوعها فيما عدا المبالغ المدفوعة مقدما للحصول على:

1– الأدوات والعدد الضرورية للعمل،

2– المواد والمهمات الملزم بها العامل أو اللازمة لاستعماله.

المادة 367: كل رب عمل أعطى سلفة نقدية، في غير الحالة المنصوص عنها في المادة 366، لا يجوز استردادها إلا بطريق الإقتطاعات المتتابعة بحيث لا تتجاوز عشر الأجر أو المرتب المستحق.

وهذا الاقتطاع لا شأن له بالجزء القابل للحجز ولا بالجزء القابل للحوالة المحدد بالنصوص المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير وحوالة المرتبات بكافة أنواعها وأجور العمال*.

ولا تعتبر الدفعات الجزئية المدفوعة على الأشغال الجارية بمثابة سلفيات.

المادة 368: لا يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الآتي:

1– الأشياء المنصوص قانونا على عدم جواز الحجز عليها؛

2– النفقات المؤقتة المحكوم بها قضائيا؛

3– مبالغ النفقات؛

4– المبالغ المدفوعة سلفا أو المسددة بصفة مصاريف مكتب أو أجور الرحلات والجولات أو مصاريف التجهيزات أو بدل السفر أو الانتقال؛

5– التعويضات السكنية؛

6– معاش التقاعد عن العمل أو العجز الجسماني حتى ولو يسهم المنتفع بهذا المعاش بدفعات في تكوينه ومع ذلك فإنه توقيع حجز ما لدى الغير على هذه المعاشات بالشروط والحدود نفسها التي يجوز بها الحجز على الأجور ويجوز أن تصل حدوده لصالح المؤسسات الصحية أو دور تقاعد الكهول لسداد مصاريف الاستشفاء والإقامة إلى 50% إذا كان النزيل متزوجا وإلى 90% في الأحوال الأخرى.

وينتهي أثر عدم القابلية للحجز بوفاة المدين.

 
 

 
 

الباب السادس

في الحجوز التنفيذية

 
 

القسم الأول

في الحجز على المنقول

المادة 369: إذا لم يقم المحجوز عليه بالوفاء بعد انقضاء ميعاد العشرين يوما التي منحت له عند إنذار عملا بالمادة 330 وكان الحجز تحفظيا فإن هذا الحجز يصير تنفيذيا بأمر يصدره القاضي. ويؤشر بالأمر وبتاريخ صدوره بذيل محضر جرد الأموال المحرر عند إجراء الحجز التحفظي ويبلغ المحجوز عليه ذلك.

وفي حالة عدم وجود حجز تحفظي تحجز أموال المدين بعد انقضاء الميعاد المحدد أعلاه بموجب أمر يراعي القائم بالتنفيذ في تنفيذه أحكام المواد 352 إلى 354.

المادة 370: باستثناء النقود التي تسلم إلى القائم بالتنفيذ يجوز ترك الحيوانات والأشياء المحجوزة في حراسة المدين المحجوز عليه إذا وافق على ذلك الدائن أو إذا كان إتباع إجراء آخر من شأنه تحميل المدين مصروفات باهظة ويسوغ وضعها بعد الجرد بعهدة حارس.

والحارس ممنوع أن يستعمل الحيوانات والأشياء المحجوزة أو أن يستغلها وإلا استبدل به حارس آخر فضلا عن إلزامه بالتعويضات، ما لم يكن مصرحا له بذلك من الخصوم.

المادة 371: تباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني بعد جردها وذلك بالجملة أو التجزئة وفقا لمصلحة المدين.

ويجري البيع بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا اتفق الدائن والمدين على تحديد ميعاد آخر أو كان تعديل الميعاد ضروريا لمنع خطر انخفاض كبير في ثمن البيع أو لتفادي مصروفات حراسة لا تتناسب مع قيمة الشيء.

المادة 372: تجري المزايدات في أقرب سوق عمومي أو في مكان آخر يكون من شأنه الحصول على أحسن النتائج. ويعلن عن تاريخ ومكان هذه المزادات للجمهور بكل وسائل النشر التي تتناسب وأهمية الحجز.

المادة 373: يرسو الشيء المباع بالمزاد على من تقدم بأعلى عرض، ولا يسلم إليه المبيع إلا بعد دفع ثمنه نقدا.

فإذا لم يستلم الراسي عليه المزاد الشيء في الميعاد المحدد بشروط البيع أو قبل إقفال المزاد، عند عدم وجود هذه الشروط، فإن هذا الشيء يعاد بيعه بالمزاد على نفقته وتحت مسؤوليته ويلزم المزايد المتخلف بالفرق بين الثمن الذي عرضه وثمن إعادة البيع دون أن يكون له الحق في طلب الزيادة في الثمن إن وجدت.

المادة 374: يجوز حجز المحاصيل والثمار الوشيكة النضوج قبل حصدها أو جنيها.

ويتضمن محضر الحجز بيان العقار وموقعه ونوعه ومقدار المحاصيل أو الثمار المحجوز عليها على وجه التقريب ويجوز في حالة الضرورة وضع هذه المحاصيل أو الثمار تحت مراقبة حارس.

ويجري بيعها بعد حصدها أو جنيها إلا إذا وجد المدين أن بيعها وهي قائمة في أرضها يحقق نفعا أوفر.

المادة 375: لا يجوز للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري على أموال وقع على كلها أو جزء منها حجز سابق إلا أن يتقدموا باعتراضاتهم إلى القائم بالتنفيذ لأجل رفع هذا الحجز وتوزيع المتحصل من البيع. ويكون لهم الحق في الإشراف على الإجراءات وطلب الاستمرار فيها في حالة تقاعس الحاجز الأول.

المادة 376: إذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره الحجز الأول يجري توحيد الحجزين إلا إذا كانت الأشياء المحجوزة أولا قد أعلن عن بيعها وعلى أية حال يعتبر الطلب الثاني بمثابة اعتراض على المتحصل من البيع ويترتب عليه إجراء التوزيع.

المادة 377: إذا ادعى الغير ملكية المنقولات المحجوز عليها يوقف القائم بالتنفيذ البيع بعد الحجز إذا كان طلب الاسترداد معززا بأدلة كافية وعند المنازعة يفصل قاضي الأمور المستعجلة في الإيقاف.

ويرفع طالب الاسترداد دعواه أمام الجهة القضائية لمكان التنفيذ في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلبه إلى القائم بالتنفيذ أو من تاريخ صدور الأمر الفاصل في الإيقاف المنصوص عنه في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا صرف النظر عن الإيقاف.

ولا تعود إجراءات التنفيذ إلى سيرها إلا بعد الفصل نهائيا في هذا الطلب.

المادة 378: لا يجوز الحجز على ما يلي:

1– الأشياء التي يعتبرها القانون عقارا بالتخصيص.

2– الفراش الضروري للمحجوز عليهم ولأولادهم الذين يعيشون معهم والملابس التي يرتدونها وما يلتحفون به.

3– الكتب اللازمة لمهنة المحجوز عليه في حدود 1.500 دينار والخيار للمحجوز عليه.

4– الآلات والعدد المستعملة في التعليم العملي أو التي تستعمل في العلوم والفنون في حدود المبلغ نفسه والخيار للمحجوز عليه في ذلك.

5– عتاد العسكريين حسب نظامهم ورتبتهم.

6– الأدوات الضرورية للصناع واللازمة لعملهم الشخصي.

7– الدقيق والحبوب اللازمة لقوت المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.

8– وأخيرا بقرة أو ثلاث نعاج أو عنزتين حسب اختيار المحجوز عليه وما يلزم من التبن والعلف والحبوب الضرورية لفراش الإسطبل وغذاء تلك الحيوانات لمدة شهر.

 
 

القسم الثاني

في الحجز العقاري

المادة 379: فيما عدا ما يخص الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة على العقارات الحائزين على سند تنفيذي، لا يجوز نزع ملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات.

ويتولى القائم بالتنفيذ المصرح له قانونا بإجراء الحجز توقيع الحجز العقاري بموجب أمر حجز مبلغ قانونية يذكر فيه:

1– تبليغ الحكم أو أي سند تنفيذي آخر.

2– حضور أو غياب المدين في إجراءات الحجز.

3– إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين في الحال يسجل الأمر بمكتب الرهون التابع له محل الأموال ويعتبر الحجز نهائيا ابتداء من يوم التسجيل.

4– بيان موقع العقار ونوعه ومشتملاته وتحديده المساحي (قسم – رقم الخريطة – الموقع المعروف) وبالنسبة للعقارات المبنية يستبدل بالموقع بيان الشارع والرقم. وأجزاء العقارات المقسمة دون تغيير في حدود ملكية الأرض بين أصحاب حقوق عينية متعددين، غير حقوق الإرتفاق، يكون تعيينها بذكر أرقام القطع الواردة في البيان الوصفي أو مستند مماثل.

ويودع أمر الحجز خلال شهر من التبليغ مكتب الرهون الكائن بدائرته موقع الأموال لكي يسجل في السجل المنصوص عليه في القانون وعند إتمام هذا الإجراء يعتبر ما جرى من أعمال التنفيذ بمثابة حجز نهائي ويترتب عليه وضع الأموال بين يدي القضاء.

المادة 380: خلال عشرة الأيام التالية للتسجيل يقوم أمين مكتب الرهون بتسليم القائم بالتنفيذ بناء على طلبه شهادة عقارية تثبت بها جميع القيود الموجودة على العقار.

المادة 381: عند قيام الأمين بالتسجيل أو الحجز يذكر تاريخ وساعة إيداعه وينوه بهامشه وبترتيب الورود عن كل أمر حجز سبق قيده مع ذكر اسم ولقب وموطن المباشرين للتنفيذ ومقر المجلس القضائي الذي سيتم البيع في دائرته.

ويؤشر أيضا بهذا الأمر على هامش التسجيلات السابقة مع البيانات المذكورة آنفا والبيانات المتعلقة بالقائمين بالتنفيذ.

ولا يجوز شطب الحجز بدون موافقة الدائنين الحاجزين اللاحقين والمعلومين على الوجه الآنف الذكر.

المادة 382: يجوز للدائن إذا اقتضت الحاجة المبررة أن يستصدر أمرا بالحجز في وقت واحد على عدة عقارات مملوكة لمدينه حتى ولو كانت واقعة في دوائر اختصاص قضائي متعددة. ويباشر بيع العقارات المحجوزة في دوائر اختصاص متجاورة ولكنها تخضع لنوع واحد من الاستغلال أمام المحكمة الواقع في دائرتها محل الاستغلال الأصلي. فإذا كانت العقارات المحجوزة في دوائر اختصاص غير متجاوزة فإن البيع يباشر أمام المحكمة الكائنة بدائرتها الأموال.

المادة 383: في غير الحالة التي يوقع فيها الحجز على أموال محل استغلال معين واحد يجوز للمدين إذا قدم مبرراته أن يطلب النص في إجراءات التنفيذ على أن يكون بيع العقارات المحجوزة متعاقبا كيفما يتاح الحصول من كل منها على الثمن الأربح.

ويقدم الطلب إلى المحكمة التي سيباشر فيها البيع ويقضي فيه أول جلسة ممكنة والفترة بين الجلسة المذكورة وبين المزايدة لا ينبغي أن تجاوز أربعين يوما على الأكثر.

ويذكر في الحكم الصادر بهذا الإجراء ترتيب بيع الأموال المحجوزة.

وإذا كان ثمن أول عقار بيع بالمزاد غير كاف لوفاء دين مباشر التنفيذ ينتقل مباشرة إلى المزايدة على العقارات الأخرى بالتتابع.

المادة 384: إذا لم تكن العقارات مؤجرة وقت تسجيل الحجز استمر المدين المحجوز عليه حائزا لها بصفته حارسا قضائيا عليها إلى أن يتم البيع ما لم يصدر أمر قضائي بخلاف ذلك.

ويجوز للمحكمة إبطال الإيجارات السابقة للتسجيل إذا أثبت الدائنون أو الراسي عليه المزاد وقوع إضرارا بحقوقهم.

وتكون الإيجارات اللاحقة للتسجيل باطلة ما لم يأذن بها القضاء.

وتلحق بالعقارات المحجوزة ثمراتها وإيراداتها من يوم تسجيل الحجز بمكتب الرهون ليوزع منها ما يخص الفترة التي تلي التسجيل كما يوزع ثمن العقارات.

ويعتبر التبليغ الموجه إلى المستأجرين بالأوضاع المعتادة للتبليغات بمثابة حجز ما للمدين لدى الغير.

المادة 385: لا يجوز للمدين من يوم تسجيل الحجز أن ينقل ملكية العقار المحجوز عليه ولا أن يرتب عليه حقوقا عينية وإلا كان تصرفه باطلا ومع ذلك فيبقى الحق لبائع العقار المحجوز أو لمقرض ثمنه وللشريك المقاسم في أن يقيدوا حقوق امتيازاتهم في المواعيد وبالأوضاع المنصوص عليها قانونا.

وفضلا عن ذلك فينفذ التصرف بنقل الملكية أو ترتيب الحقوق العينية إذا أودع من تلقى الحق العيني أو الدائن قبل اليوم المحدد للمزايدة مبلغا يكفي للوفاء بأصل الدين والفوائد والمصاريف المستحقة للدائنين المقيدين والحاجزين.

فإن لم يحصل الإيداع حتى ذلك التاريخ فلا يجوز لأي سبب منح ميعاد للقيام به.

المادة 386: خلال الشهر التالي لتسجيل الحجز إذا لم يقم المدين بوفاء الدين يحرر القائم بالتنفيذ قائمة شروط البيع ويودعها قلم الكتاب. ويجب أن تشتمل القائمة على ما يأت :

1– بيان السند التنفيذي الذي حصلت إجراءات الحجز بمقتضاه.

2– بيان تبليغ الحجز مع التنويه بتسجيله.

3– تعيين العقار المحجوز.

4– شروط البيع.

5– تجزئة العقارات إلى صفقات إن كان لها محل وعند الاقتضاء الترتيب الذي سيجري فيه بيع تلك العقارات.

6– الثمن الأساسي بحيث لا يجوز أن ينقص مجموع الأثمان الأساسية عن خمسمائة دينار (500 دج).

وتحرر قائمة شروط البيع في شكل مسودة ويوقع عليها كاتب الجلسة.

المادة 387: يوجه خلال الخمسة عشر يوما التالية على الأكثر لإيداع قائمة شروط البيع الإنذار إلى كل من:

1– المحجوز عليه لشخصه أو في موطنه أو محل إقامته.

2– الدائنين المسجلين في شهادة القيد المسلمة بعد تسجيل الحجز وذلك في مواطنهم المختارة.

3– إلى الورثة جملة في الموطن المختار فإن لم يكن لهم موطن مختار فلموطن المتوفى دون بيان الأسماء أو الصفات ليطلعوا على قائمة شروط البيع ولتدرج بها أقوالهم وملاحظاتهم قبل البيع بثمانية أيام على الأكثر.

ويعرض الإشكال على المحكمة طبقا لأحكام المادة 120 بحيث لا يتأخر ذلك عن اليوم السابق للجلسة المحددة للمزايدة.

وإذا حدث لسبب جدي ثبت تحققه عدم إمكان عقد جلسة المزايدة في التاريخ المحدد لها تؤجل إلى تاريخ آخر يحدده الحكم.

ويسجل الحكم الصادر بنسخته الأصلية في ذيل قائمة شروط البيع.

المادة 388: إذا وجد بين الدائنين بائع العقار أو أحد المقايضين عليه يوجه الإنذار في حالة عدم وجود موطن مختار له، لشخصه أو في موطنه أو محل إقامته ويتضمن أنه في حالة عدم رفعه دعوى بفسخ البيع أو عدم مباشرته إعادة البيع بالمزاد العلني والتأشير بذلك على قائمة شروط البيع قبل يوم البيع بثمانية أيام على الأقل يسقط حقه الراسي عليه المزاد في رفع هذه الدعاوى ويسري هذا السقوط على من لهم الحق مباشرة إعادة المزايدة إذا لم يتابعوها ولم يؤشروا بها على قائمة شروط البيع، فإذا رفعت دعوى مستوفاة الأوضاع بالفسخ أو بطلب إجراء إعادة المزايدة، توقف الإجراءات بالنسبة للعقارات المرفوعة بشأنها دعوى الفسخ أو إعادة المزايدة.

ويرفع الطلب أمام المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات بيع المحجوز.

المادة 389: يقوم الكاتب قبل جلسة المزايدة بثلاثين يوما على الأكثر وعشرين يوما على الأقل بنشر مستخرج موقع عليه منه في إحدى الصحف المقررة للإعلانات القضائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي لمكان الأموال فإن لم توجد فبدائرة المجلس الأقرب لذلك المحل، ويتضمن المستخرج ما يأتي:

1– أسماء وألقاب ومواطن الخصوم أو مواطنهم المختارة،

2– تعيين العقارات كما هي موضحة بقائمة شروط البيع،

3– الثمن الأساسي،

4– يوم وساعة ومحل المزايدة،

5– تعيين المحكمة التي ستجري أمامها المزايدة.

وفي المواعيد نفسها يقوم كاتب الجلسة بلصق المستخرج المنوه عنه آنفا على الباب الرئيسي للمباني المحجوزة وبتعليقه في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة الكائن بدائرتها محل البيع.

ويجوز لرئيس المحكمة بقرار غير قابل للمعارضة بناء على طلب مباشرة إجراءات الحجز أو المدين تضييق نطاق النشر القانوني أو التصريح بنشر إضافي وعلى الأخص بالمناداة العلنية في الأسواق المجاورة، وتقدر مصاريف الإجراءات بمعرفة القاضي المنتدب لهذا الأمر.

ويعلن هذا التقدير في جلسة علنية قبل افتتاح المزايدة، وينص عليه في محضر المزايدة.

المادة 390: تجري المزايدة في المكان واليوم المحددين، وذلك بحضور الدائنين المقيدين والمحجوز عليه، أو بعد إعلانهم بميعاد عشرة أيام على الأقل بحصول إجراءات النشر والتنبيه عليهم بحضور المزايدة.

وإذا لم يحصل البيع في ميعاد ستة اشهر بعد التسجيل لأسباب قوية تستخرج شهادة عقارية تكميلية للقيود التي طرأت من وقت تسليم الشهادة الأولى وينبه على الدائنين المقيدين في الشهادة الجديدة بحضور المزايدة.

المادة 391: تجري المزايدة بجلسة الحجوز العقارية الخاصة بالمحكمة.

ويرسو المزاد عقب انطفاء ثلاث شموع توقد تباعا مدة كل منها دقيقة واحدة، على من تقدم بأعلى عرض وكان آخر مزايد.

ويدفع الثمن الراسي به المزاد مصاريف الإجراءات لقلم كتاب المحكمة في ميعاد عشرين يوما من تاريخ المزايدة.

المادة 392: إذا حصل بعد المناداة على القضية إن لم يتقدم أحد بأي عرض أو تبين بوضوح أن العروض غير كافية تؤجل المزايدة إلى جلسة لاحقة.

وتتخذ عندئذ إجراءات نشر جديدة بالأوضاع السابق بيانها بالمادة 389.

المادة 393: يجوز لكل شخص في ميعاد العشرة الأيام* التالية لتاريخ رسو المزاد أن يجدد المزاد بالزيادة بشرط أن تجاوز هذه الزيادة مقداد** السدس من الثمن الأساسي للبيع والمصاريف.

ويتعهد المزايد الجديدة كتابة بأن يكون هو الراسي عليه المزاد طبقا لمقدار ثمن العقار ومصاريف المزاد الأول مضافا إليها الزيادة التي تقدم بها.

ويقدم طلب عرض الزيادة لقلم كتاب المحكمة التي أمرت بالبيع.

وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في المواد 389، 390، 391 بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوما.

المادة 394: تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المحجوز عليه التي كانت له على العقارات الراسي عليه مزادها ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية.

ويتعين على الراسي عليه المزاد أن يقوم بتسجيل سنده بمكتب الرهون خلال الشهرين التاليين لتاريخه وإلا أعيد البيع على ذمته بالمزاد. ويجب أن يؤشر بذلك التسجيل من الأمين على هامش سند ملكية المحجوز عليه.

المادة 395: يشتمل حكم رسو المزاد على ذكر قضايا الحجز العقاري وبيان الإجراءات التي اتبعت رسو المزاد.

المادة 396: إذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد أعيد بيع العقار على ذمته بعد إعذاره بأن يقوم بتنفيذ التزاماته وذلك في ميعاد عشرة أيام.

المادة 397: تكون إجراءات إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد بإجراء نشر جديد مشفوع بمزايدة جديدة.

وبيانات هذا الإعلان تتضمن فضلا عن البيانات المعتادة المتعلقة بالعقار، مقدار قيمته التي صدر بها الحكم بمرسى المزاد لصالح المزاد المتخلف وتاريخ المزايدة الجديدة.

والميعاد الذي يجب أن يسري من تاريخ إعلان البيع إلى حين المزايدة الجديدة هو ثلاثون يوما.

المادة 398: يجوز للمزايد المتخلف إيقاف إجراءات إعادة البيع إلى ما قبل المزايدة الجديدة وذلك بقيامه بالتزاماته بمقتضى مرسى المزاد ودفعه المصاريف التي تسبب فيها بخطئه.

المادة 399: يترتب على رسو المزاد في البيع الجديد على ذمة المتخلف أن يبطل بأثر رجعي مرسي المزاد الأول ويلتزم المزايد المتخلف بالفرق في الثمن إذا ما قل الثمن الجديد عن الثمن الذي رسا به المزاد الأول دون أن يكون له الحق في المطالبة بالزيادة في الثمن إن وجدت.

 
 

الباب السابع

في توزيع الأموال المتحصلة من الحجر

المادة 400: إذا كان مقدار الأموال المتحصلة من الحجز أم من بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لسداد كافة حقوق الدائنين المعلومين فإن على الدائنين أن يتفقوا مع المدين على طريقة التوزيع بالمحاصة في ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من يوم تبليغهم ممن يعنيه تعجيل التوزيع.

المادة 401: فإذا لم يتفق الدائنون مع المدين خلال الميعاد المذكور، تفتح إجراءات التوزيع بالمحاصة بناء على طلب يقدم ممن يعنيه تعجيل التوزيع إلى قلم الكتاب المودع لديه المبلغ المخصص للتوزيع.

وفي حالة تعدد الحجوز أمام جهات قضائية مختلفة فإن الأموال المتحصلة من هذه الحجوز تودع جميعها قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين.

المادة 402: افتتاح الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة يكون بقلم كتاب المحكمة المودع لديه المخصص للتوزيع.

المادة 403: يعلن افتتاح إجراءات التوزيع للجمهور بطريق النشر بإعلانين بين كل منهما عشرة أيام، في صحيفة مقررة لنشر الإعلانات القضائية.

كما يعلق الإعلان لمدة عشرة أيام في الأمكنة المعدة لذلك في الجهة القضائية التي سيتم التوزيع فيها.

وعلى كل دائن أن يقدم مستنداته في ميعاد ثلاثين يوما من هذا الإعلان وإلا سقط حقه.

المادة 404: إذا انقضى ميعاد تقديم المستندات يضع القاضي بعد إطلاعه على المستندات المقدمة مشروع التقسيم الذي أخطر به الدائنون والمدين المحجوز عليه بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو بمجرد إخطار يرسل إليهم للإطلاع على المشروع والاعتراض عليه إن كان ثمنه محل للاعتراض وذلك في ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلامهم الكتاب أو الإخطار.

فإذا تخلف الدائنون أو المدين المحجوز عليه عن الإطلاع على هذا المشروع أو لم يناقضوا فيه في الميعاد المذكور كانت مناقضاتهم غير مقبولة.

المادة 405: تعرض المناقصات بالجلسة ويفصل فيها ابتدائيا أو نهائيا وفقا للقواعد العامة لاختصاص جهات القضاء. ويرفع الاستئناف، عند الاقتضاء، في ميعاد خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.

المادة 406: عندما يصبح التقسيم النهائي حائزا لقوة الشيء المقضي به تسلم قوائم التوزيع لكل ذي مصلحة.

ويؤشر على هذه القوام من القاضي ويصرف بمقتضاها من خزانة قلم كتاب الجهة القضائية التي باشرت الإجراءات.

وفي جميع الأحوال يستنزل أولا من المبلغ المخصص للتوزيع مقدار المصاريف الخاصة بإجراءات التوزيع.

 
 

 
 

الباب الثامن

في الإكراه البدني

المادة 407: يجوز في المواد التجارية وقروض النقود أن تنفذ الأوامر والأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والتي تتضمن الحكم بدفع مبلغ أصلي يزيد عن خمسمائة دينار بطريق الإكراه البدني.

وإنما لا يجري التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا بعد استنفاذ وسائل التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 408: لا يجوز أن يباشر التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا من يثبت أن له موطنا حقيقيا في الأراضي الجزائرية.

المادة 409: لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به وإلا سقط الحق فيه.

المادة 410: يجب على من يباشر التنفيذ بطريق الإكراه البدني أن يقدم طلبا إلى رئيس الجهة القضائية الواقع في دائرتها محل التنفيذ ويقضى في الطلب طبقا لإجراءات القضاء المستعجل بعد تبليغ المدين تبليغا صحيحا. وعلى رئيس الجهة القضائية أن يفصل في الطلب بعد فحص المستندات والتحقق من استيفاء الأوضاع القانونية المتعلقة بطرق التنفيذ الأخرى.

المادة 411: يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يمنح المدين البائس وحسن النية مهلة للوفاء باستثناء قضايا السفاتج (الكمبيالات)

ولا يجوز أن تزيد هذه المهلة عن سنة.

المادة 412: يطبق أيضا في هذا الشأن النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية عن الإكراه البدني غير المخالفة للنصوص سالفة الذكر.

 
 

 
 


 

* عوضت عبارة « الوالي » عبارة « عامل العمالة » حسب المادة 37 من الأمر رقم 75–46

* استدراك (جريدة رسمية رقم 9 لسنة 1972).

* إستدراك (جريدة رسمية رقم 63 لسنة 1966).

* أنظر المادة 90 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل.

* في النص الأصلي وردت خطأ « العشرة الأيام » والأصح « العشر أيام ».

** في النص الأصلي وردت خطأ « مقداد » والأصح « مقدار ».

 
 

 
 

الباب الثالث

في اليمين

المادة 427: يحلف رجال القضاء اليمين أمام المجلس القضائي عند التحقاهم بوظائفهم في جلسة علنية وبناء على طلب النيابة العامة بالصيغة الآتية:

(أحلف بالله العظيم وأتعهد بأداء أعمال وظيفتي بالدقة والأمانة وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المداولات وأن أسلك في كل أموري سلوك القاضي الشريف الأمين).

المادة 428: يحلف كتبة المحاكم وغيرهم من موظفي قلم الكتاب عند التحاقهم بالخدمة أمام الجهة القضائية التي عينوا بقلم كتابها اليمين بالصيغة الآتية:

« أحلف بالله العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي ترفضها علي ».

المادة 429: يحلف المحامون اليمين أمام المجلس القضائي بالصيغة الآتية:

« أحلف بالله العظيم أن أمتنع في عملي كمدافع عن قول أو نشر ما هو مخالف للقوانين واللوائح التنظيمية والآداب العامة وسلامة الدولة والأمن العمومي وألا أحيد قط عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية ».

المادة 430: يحلف الخبراء المقيدون بالجدول والمترجمون اليمين عقب قيدهم أمام المجلس القضائي أو أمام الجهة القضائية التي عينها رئيس المجلس القضائي لذلك ويحلفون بأن يؤدوا مهمتهم التي توكل إليهم بالدقة والأمانة.

المادة 431: في حالة ما إذا اختير بصفة استثنائية خبير من غير الخبراء المقيدين بالجدول من جهة قضائية في نزاع معين فإنه يتعين لقبول هذا الخبير أن يحلف اليمين أمام الجهة القضائية أو القاضي الذي عينه بأن يقوم بأداء المهمة الموكولة إليه بالدقة والأمانة.

المادة 432: يحرر في جميع الأحوال محضر مثبت لأداء اليمين.

المادة 433: إذا وجهت اليمين إلى خصم في نزاع أو ردت عليه فإن الخصم يقوم بحلف اليمين بنفسه بالجلسة وفي حالة ما إذا تغيب لعذر شرعي ثابت بصفة قاطعة فيجوز أداء اليمين أمام القاضي الذي ينتقل لمكان المطلوب تحليفه اليمين يعاونه في ذلك الكاتب.

وفي جميع الأحوال يكون حلف اليمين بحضور الخصم الآخر أو بعد تبليغه لحضور الجلسة.

المادة 434: يؤدي الخصم اليمين بالجلسة أو أمام القاضي بالعبارة الآتية:

« أحلف بالله العظيم ». وإنما يجوز للقاضي أن يقبل أو يأمر أن تكون تأدية اليمين بالصيغة والأوضاع المقررة في ديانة الحالف.

وفي هذه الحالة يحدد الحكم ميعاد ومكان حلف اليمين.

 
 

 
 

الباب الرابع

في حجز المؤجر والحجر على منقولات المدين المتنقل

المادة 435: يجوز لمالك المباني أو الأراضي الزراعية ومستأجريها الأصليين أن يباشروا حجز المؤجر على المنقولات والأثاث والثمار الموجودة في هذه العقارات وفاء للأجرة المستحقة عن إيجارها. كما لهم أن يباشروا حجز المؤجر بإذن من القاضي على الأثاث الموجود بالمبنى أو المزرعة إذا نقل من مكانه بغير رضائهم ويحتفظون على هذه المنقولات بحق الامتياز الخاص المنصوص عنه في القانون.

المادة 436: يجوز بإذن من القاضي مباشرة حجز المؤجر على منقولات المستأجرين أو المزارعين الثانويين الموجودة في الأمكنة التي يشغلونها وكذا على ثمار الأرض التي يستأجرونها وذلك وفاء للأجر النقدية أو العينية المستحقة على المستأجرين أو المزارعين الذين سلموهم الأرض. وإنما يجوز للمستأجرين الثانويين أن يحصلوا على حكم برفع هذا الحجز إذا أثبتوا أنهم دفعوا الأجرة المستحقة عليهم بغير غش ولكن لهم الاحتجاج بمبالغ دفعت سلفا.

المادة 437: تجري إجراءات حجز المؤجر بالأوضاع نفسها الخاصة بالحجز التنفيذي ويجوز أن يعين المحجوز عليه حارسا ولا يجوز بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد الحكم قضائيا بصحة الحجز وتبليغ المدين بالحضور قانونا.

المادة 438: يجوز لكل دائن وإن لم يكن بيده سند أن يحصل على إذن من القاضي بمباشرة الحجز على المنقولات الموجودة في المنطقة التي يقيم فيها والمملوكة لمدينه المتنقل.

ويجوز إقامة الحاجز حارسا على هذه المنقولات إن وجدت تحت يديه وإلا عين غيره حارسا عليها.

المادة 439: يصير الحجز على منقولات المدين المنتقل حجزا تنفيذيا، عند الاقتضاء، بحكم يصدر في صحة دين الحاجز بعد تبليغ المحجوز عليه بالحضور قانونا.

 
 

 
 

الباب الخامس

في الحجز الاستحقاق

المادة 440: لا يجوز مباشرة أي حجز استحقاقي إلا بإذن من القاضي وتعين المنقولات باختصار في الطلب المقدم وعند الإشكال يرجع إلى القاضي.

وإذا اعترض من يضع يده على المنقولات المراد استردادها على الحجز فإنه توقف الإجراءات ويرفع الإشكال لقاضي الأمور المستعجلة ويحق للقائم بالتنفيذ أن يعين حراسا على الأبواب حتى يفصل في الإشكال.

المادة 441: يباشر الحجز الاستحقاق بالأوضاع نفسها التي يباشر بها الحجز التنفيذي ويجوز تعيين المحجوز عليه حارسا.

ويرفع طلب الحكم بصحة الحجز أمام القاضي الكائن بدائرته موطن المحجوز عليه ومع ذلك إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى قائمة فإن طلب الحكم بصحته يضم وجوبيا إلى هذه الدعوى.

 
 


الكتاب الثامن

في التحكيم

 
 

الباب الأول

في الإجراءات

المادة 442: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها.

ولا يجوز التحكيم في الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.

ولا يجوز للأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ما عدا في علاقاتهم التجارية الدولية.

المادة 442 مكرر: (ملغاة بالأمر رقم 75–44 المؤرخ في 17 يونيو 1975).

المادة 443: يحصل الاتفاق على التحكيم أمام المحكمين الذين يختارهم الخصوم ويثبت الاتفاق إما في محضر أو في عقد رسمي أو عرفي.

المادة 444: يعين اتفاق التحكيم موضوعات النزاع وأسماء المحكمين وإلا كان باطلا.

وإنما يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ عند التنفيذ على المحكمين.

ويجوز لهم أيضا في العقود المتصلة بالأعمال التجارية وحدها أن يعينوا مقدما محكمين وتذكر أسماؤهم في العقد وفي هذه الحالة يجب أن يثبت شرط التحكيم بالكتابة ويوافق عليه على وجه الخصوص أطراف العقد وإلا كان الشرط باطلا.

فإذا لم يعين أطراف العقد محكمين أو رفض أحدهم، عند المنازعة، أن يعين من قبله محكمين فإن رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها محل العقد يصدر أمره بتعيين المحكمين على عريضة تقدم إليه.

واتفاق التحكيم يكون صحيحا ولو لم يحدد ميعادا، وفي هذه الحالة فإن على المحكمين إتمام مهمتهم في ظرف ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم بمعرفة أطراف العقد أو من تاريخ صدور الأمر المشار إليه آنفا.

وامتداد هذا الميعاد جائز باتفاق أطراف العقد.

المادة 445: لا يجوز عزل المحكمين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 444 إلا باتفاق جميع الأطراف.

المادة 446: يتبع المحكمون والأطراف المواعيد و الأوضاع المقررة أمام المحاكم ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ويجوز للأطراف أن يتنازلوا عن الاستئناف وقت تعيين المحكمين أو بعد ذلك.

وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف أو على قضية التماس إعادة النظر فإن حكم المحكمين يكون نهائيا.

وأعمال التحقيق ومحاضر المحكمين يقوم بها المحكمون جميعا إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة ندب أحدهم للقيام بها.

المادة 447: ينتهي التحكيم:

1– بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته أو تنحيه أو حصول مانع له ما لم يشترط خلاف ذلك أو إذا اتفق أطراف العقد على أن يكون لهم أو للمحكم أو المحكمين الباقين حق اختيار بديل عنه؛

2– بانتهاء المدة المشروطة للتحكيم فإذا لم تشترط مدة فبانتهاء مدة ثلاثة الأشهر*؛

3– إذا تساوت أصوات المحكمين ولم تكن لهم سلطة ضم محكم مرجح لهم؛

4– بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه.

ووفاة أحد أطراف العقد لا ينهي التحكيم إذا كان ورثته راشدين وإنما يوقف ميعاد التحكيم والحكم فيه المدة اللازمة لجرد التركة واتخاذ قرار بشأنها عند الاقتضاء.

المادة 448: لا يجوز للمحكمين أن يتنحوا عن مهمتهم إذا بدءوا فيها ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد منذ اتفاق التحكيم.

وإذا طعن بتزوير ورقة ولو من الناحية المدنية البحتة أو إذا أقيم طلب عارض جنائي يحيل المحكمون الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة ولا تبدأ إجراءات التحكيم من جديد إلا من تاريخ الحكم في تلك المسألة العارضة .

المادة 449: يلزم كل طرف بأن يقدم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء ميعاد التحكيم بخمسة عشر يوما على الأقل ويصدر حكم المحكمين على مقتضى ما هو مقدم إليهم.

ويوقع كل محكم على الحكم فإذا وجد أكثر من محكمين ورفضت أقلية المحكمين التوقيع أشار أغلبية المحكمين إلى هذا الرفض في حكمهم ويترتب على ذلك أن ينتج الحكم أثره وكأنه من جميع المحكمين.

وحكم التحكيم غير قابل للمعارضة.

المادة 450: على المحكمين المرخص لهم بتعيين محكم مرجح عند تساوي الأصوات، أن يعينوا هذا المحكم في الحكم الذي يصدر والمثبت لانقسام رأيهم، وفي حالة عدم اتفاقهم علة هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم ويعين المحكم المرحج بمعرفة رئيس الجهة القضائية المختص بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.

ويكون ذلك بناء على عريضة مقدمة إليه من الخصم الذي يعنيه التعجيل.

وفي كلتا الحالتين يجب على كل من المحكمين المختلفين في الرأي أن يبين رأيه على حدة وأن يكون هذا الرأي مسببا وذلك إما في المحضر نفسه أو في محضر منفرد.

المادة 451: يجب على المحكم المرجح أن يحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم قبول المهمة إلا إذا مد هذا الميعاد بالحكم الذي عينه، ولا يجوز أن يصدر حكمه إلا بعد تداوله مع المحكمين المنقسمين في الرأي وله أن يكلفهم بالحضور إلى الاجتماع لهذا الغرض.

إذا لم يجتمع المحكمون جميعا فإن المحكم المرجح يصدر حكمه منفردا ومع ذلك فهو ملزم أن يتبع في حكمه رأي واحد من المحكمين الآخرين.

ويفصل المحكمون والمحكم المرجح في التحكيم وفقا للقواعد القانونية إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة النزاع كمحكمين مفوضين في الصلح.

 
 

 
 

الباب الثاني

في تنفيذ حكم التحكيم

المادة 452: (الأمر رقم 71–80 والأمر رقم 75–44) ينفذ القرار التحكيمي بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي صدر في نطاق دائرة اختصاصها. ولهذا الغرض، فإن أصل هذا القرار يودع في كتابة الضبط للمحكمة المذكورة قبل ثلاثة أيام من قبل أحد الخبراء.

وإن النفقات المتعلقة بإيداع العرائض يتحملها أطراف النزاع.

المادة 453: أحكام المحكمين ومن ضمنها الأحكام التمهيدية لا يجوز تنفيذها إلا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش أصل الحكم ويتضمن الإذن للكاتب بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية.

المادة 454: لا يحتج بأحكام التحكيم قبل الغير.

 
 

 
 

الباب الثالث

في طرق الطعن في أحكام المحكمين

المادة 455: (الأمر رقم 71–80 والأمر رقم 75–44) يرفع الاستئناف عن أحكام التحكيم إما إلى المحكمة أو إلى المجلس القضائي وذلك تبعا لنوع القضية وما إذا كانت تدخل في نطاق اختصاص أي من هاتين الجهتين القضائيتين.

وتطبق بشأن أحكام التحكيم القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل التي تطبق على سائر الأحكام.

المادة 456: (الأمر رقم 71–80 والأمر رقم 75–44) يطبق في شأن التماس إعادة النظر في أحكام التحكيم القواعد المنصوص عنها في المواد من 194 إلى 200.

المادة 457: لا يجوز أن يبنى طلب التماس إعادة النظر على ما يأتي:

1– عدم مراعاة الإجراءات العادية للتداعي ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك وفق ما هو منصوص عنه في المادة 446.

2– القضاء بما لم يطلبه الخصوم.

المادة 458: لا يجوز استئناف أحكام المحكمين ولا التماس إعادة النظر فيها في الأحوال الآتية:

1– إذا كان الحكم قد صدر دون اتفاق على التحكيم أو خارجا عن نطاق التحكيم.

2– إذا كان قد صدر عن تحكيم باطل أو بعد انقضاء ميعاد التحكيم.

3– إذا كان قد صدر من بعض المحكمين الذين ليست لهم سلطة الحكم في غيبة الآخرين.

4– إذا كان قد صدر من محكم مرجح لم يتبادل الرأي مع المحكمين المنقسمين.

5– إذا كان قد صدر الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم.

ويجوز للخصوم في جميع الأحوال المعارضة في أمر التنفيذ أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وطلب الحكم ببطلان الورقة الموصوفة بأنها حكم المحكمين.

والأحكام التي تصدر من الجهات القضائية سواء في طلب التماس إعادة النظر أو في استئناف حكم من أحكام المحكمين تكون وحدها قابلة للطعن بالنقض.

 
 

 
 

الفصل الرابع*

في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي

 
 

(المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993)

 
 

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 458 مكرر: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يعتبر دوليا، بمفهوم هذا الفصل، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج.

المادة 458 مكرر 1: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات المستقبلية والقائمة.

يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي.

تعتبر صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفقت الأطراف على اختياره وإما القانون المنظم لموضوع النزاع، لاسيما القانون المطبق على العقد الأساسي، وإما القانون الجزائي.

لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح.

 
 

القسم الثاني

تنظيم التحكيم الدولي

المادة 458 مكرر 2: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيمي تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.

وفي غياب مثل هذا التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين وعزلهم أو استبدالهم يجوز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم بما يأتي:

أ– رفع الأمر أمام رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 458 مكرر 3، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر.

ب– رفع الأمر أمام رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج وقرر الأطراف بصدده تطبيق قانون الإجراءات الجزائري.

المادة 458 مكرر 3: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) الجهة القضائية المختصة المذكورة في المادة 458 مكرر 2، الفقرة 2 (أ) هي المحكمة المحددة في اتفاقية التحكيم، وفي غياب ذلك، المحكمة التي حددت هذه الاتفاقية مقر محكمة التحكيم ضمن دائرة اختصاصها، أو المحكمة مقر إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم في النزاع، أو محكمة مقر إقامة المدعي إذا كان المدعى عليه لا يقيم بالجزائر.

المادة 458 مكرر 4: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إذا دعي قاض إلى تعيين محكم حسب الشروط المذكورة في المواد السابقة، فإنه يستجيب لطلب التعيين بموجب أمر يصدر بناء على مجرد عريضة، إلا إذا بينت دراسة موجزة عدم وجود أية اتفاقية تحكيم بين الأطراف.

إذا دعي القاضي إلى تعيين محكم مرجح، وجب أن يكون هذا الأخير من جنسية مخالفة لجنسية الأطراف.

المادة 458 مكرر 5: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن رد المحكم:

أ) عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف،

ب) عندما يكون سبب الرد المنصوص عليه في نظام التحكيم الذي اعتمده الأطراف قائما.

ج) عندما تسمح الظروف بالارتياب المشروع في استقلاليته، لا سيما بسبب وجود علاقات اقتصادية أو علاقات مصالح مباشرة أو بواسطة شخص آخر مع طرف من الأطراف.

لا يجوز للطرف الذي عين المحكم أو ساهم في تعيينه، أن يرده إلا بسبب يكون قد اطلع عليه بعد هذا التعيين. ويتعين إطلاع محكمة التحكيم والطرف الآخر حالا بسبب الرد.

وفي حالة النزاع وما لم تقم الأطراف بتسوية إجراءات الرد، يفصل القاضي المختص وفقا للمادة 458 مكرر 2 بأمر بناء على طلب من الطرف المعني بالتعجيل.

ولا يقبل هذا الأمر أي طريق من طرق الطعن.

المادة 458 مكرر 6: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن اتفاقية التحكيم أن تضبط الإجراء اللازم اتباعه في الهيئة التحكيمية مباشرة أو بناء على نظام تحكيمي.

كما يمكن إخضاع هذا الإجراء إلى قانون الإجراءات الذي تحدده الأطراف فيها.

وإذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، ولم يحصل اتفاق بين الطرفين، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراء، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيمي، كلما تطلبت الحاجة إلى ذلك.

المادة 458 مكرر 7: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع يتعلق بالموضوع.

تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بقرار أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع.

المادة 458 مكرر 8: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين المعنيين في اتفاقية التحكيم، أو عندما يباشر أحد الأطراف إجراء في تأسيس محكمة التحكيم في حالة غياب مثل هذا التعيين.

يكون القاضي غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكيم معلقة.

المادة 458 مكرر 9: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن محكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تدابير تحفظية بطلب من أحد الأطراف إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.

وإذا لم يخضع المعني بالأمر بمحض إرادته لهذه التدابير جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب مساعدة القاضي المختص. ويطبق هذا الأخير قانونه الخاص.

يمكن محكمة التحكيم أو القاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التدابير التحفظية التي طلب منه إصدار الأمر بها لتقديم الطرف المدعى الضمانات المناسبة.

المادة 458 مكرر 10: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تباشر محكمة التحكيم بنفسها تقديم الأدلة.

 
 

المادة 458 مكرر 11: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إذا كانت مساعدة السلطة القضائية ضرورية لتقديم الأدلة، أو لتمديد مهمة المحكمين أو لتصحيح الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو الأطراف المتفقة معها أو الخصم المعني بالتعجيل الذي تأذن له المحكمة أن تطلب بناء على عريضة، مساعدة القاضي المختص وفقا لأحكام المادة 458 مكرر 2، ويطبق هذا القاضي قانونه الخاص.

المادة 458 مكرر 12: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يجوز لمحكمة التحكيم إصدار قرارات تحكيمية جزئية أو بما اتفق عليه الطرفان، إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.

المادة 458 مكرر 13: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يصدر قرار التحكيم ضمن الإجراء، وحسب الشكل الذي يتفق عليه الأطراف.

وفي غياب مثل هذه الاتفاقية، يصدر القرار التحكيمي:

- المحكم الوحيد،

– بالأغلبية، عندما تشتمل محكمة التحكيم على عدة محكمين.

يكون القرار التحكيمي مكتوبا، مسببا، معين المكان، مؤرخا وموقعا.

يمكن المحكم الذي يجوز الأقلية أن يدرج رأيه في القرار التحكيمي.

ويوقع كل محكم القرار التحكيمي. وإذا رفض أحدهم توقيعه يشير المحكمون الآخرون إلى هذا الرفض في قرارهم التحكيمي، وينتج عن هذا القرار التحكيمي نفس الأثر، كأنه موقع من جميع المحكمين.

المادة 458 مكرر 14: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي غياب ذلك، تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة.

المادة 458 مكرر 15: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها اتفاقية الأطراف هذه السلطة.

المادة 458 مكرر 16: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إن القرار التحكيمي الذي يفصل في المنازعة ينهي مهمة محكمة التحكيم.

ويكتسي القرار التحكيمي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه المتعلق بالنزاع الذي فصل فيه.

يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 17 (الفقرة 2) وذلك في غياب التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي.

 
 

القسم الثالث

في الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في مادة

التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها

المادة 458 مكرر 17: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يتم الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية إذا أثبت المتمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.

وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية.

المادة 458 مكرر 18: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يثبت وجود قرار تحكيمي بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ من هذه الوثائق، تتوفر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها.

المادة 458 مكرر 19: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يودع الوثائق المذكورة في المادة 458 مكرر 18 لدى الجهة القضائية المختصة أحد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيل.

يتحمل النفقات المتعلقة بإيداع العرائض أطراف النزاع.

المادة 458 مكرر 20: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه مهمورة بالصيغة التنفيذية.

المادة 458 مكرر 21: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يحتج بالقرارات التحكيمية على الغير.

المادة 458 مكرر 22: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يكون القرار الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ قابلا للاستئناف.

المادة 458 مكرر 23: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يجوز استئناف القرار الذي يسمح بالاعتراف أو التنفيذ إلا في الحالات التالية:

أ) إذا تمسكت محكمة التحكيم خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها.

ب) إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضت مدتها،

ج) إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفين للقانون،

د) إذا فصلت محكمة التحكيم دون الامتثال للمهمة المسندة إليها،

هـ) إذا فصلت محكمة التحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجوه الطلب،

و) إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف،

ز) إذا لم تسبب محكمة التحكيم أو لم تسبب بما فيه الكفاية أو إذا وجد تضارب في الأسباب،

ح) إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي.

المادة 458 مكرر 24: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يرفع الاستئناف، المنصوص عليه في المادتين 458 مكرر 22 و458 مكرر 23، أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع. ويمكن تأسيسه خلال شهر ابتداء من تبليغ قرار القاضي.

المادة 458 مكرر 25: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن أن تكون القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 23 أعلاه.

لا يكون الأمر الذي يسمح بتنفيذ هذا القرار التحكيمي قابلا لأي طعن، غير أن الطعن بالبطلان يترتب عليه، بقوة القانون، وفي حدود تسلم المجلس الدعوى، الطعن في الأمر الصادر من قاضي التنفيذ، أو سحب الدعوى من هذا القاضي.

المادة 458 مكرر 26: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يرفع الطعن بالبطلان، المنصوص عليه في المادة 458 مكرر 25، أمام المجلس القضائي الذي صدر القرار التحكيمي في دائرة اختصاصه. ويقبل هذا الطعن ابتداء من النطق بالقرار التحكيمي. ولا يجوز قبول الطعن إذا لم يرفع في الشهر الذي تم فيه تبليغ القرار التحكيمي المصرح بقابليته بالتنفيذ.

المادة 458 مكرر 27: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يوقف أجل تقديم الطعون، المنصوص عليها في المواد 458 مكرر 22، 458 مكرر 23 و458 مكرر 25، تنفيذ الأحكام التحكيمية. وللطعن المقدم في الأجل أثر موقف كذلك.

المادة 458 مكرر 28: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 لمؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون أحكام الجهات القضائية، الصادرة بناء على طعن بالبطلان لقرار تحكيمي أو الاستئناف طبقا للمادتين 458 مكرر 22 و458 مكرر 23، قابلة للطعن بالنقض.

 
 

 
 

الفصل الرابع*

في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي

 
 

(المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993)

 
 

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 458 مكرر: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يعتبر دوليا، بمفهوم هذا الفصل، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج.

المادة 458 مكرر 1: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات المستقبلية والقائمة.

يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي.

تعتبر صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفقت الأطراف على اختياره وإما القانون المنظم لموضوع النزاع، لاسيما القانون المطبق على العقد الأساسي، وإما القانون الجزائي.

لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح.

 
 

القسم الثاني

تنظيم التحكيم الدولي

المادة 458 مكرر 2: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيمي تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.

وفي غياب مثل هذا التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين وعزلهم أو استبدالهم يجوز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم بما يأتي:

أ– رفع الأمر أمام رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 458 مكرر 3، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر.

ب– رفع الأمر أمام رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج وقرر الأطراف بصدده تطبيق قانون الإجراءات الجزائري.

المادة 458 مكرر 3: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) الجهة القضائية المختصة المذكورة في المادة 458 مكرر 2، الفقرة 2 (أ) هي المحكمة المحددة في اتفاقية التحكيم، وفي غياب ذلك، المحكمة التي حددت هذه الاتفاقية مقر محكمة التحكيم ضمن دائرة اختصاصها، أو المحكمة مقر إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم في النزاع، أو محكمة مقر إقامة المدعي إذا كان المدعى عليه لا يقيم بالجزائر.

المادة 458 مكرر 4: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إذا دعي قاض إلى تعيين محكم حسب الشروط المذكورة في المواد السابقة، فإنه يستجيب لطلب التعيين بموجب أمر يصدر بناء على مجرد عريضة، إلا إذا بينت دراسة موجزة عدم وجود أية اتفاقية تحكيم بين الأطراف.

إذا دعي القاضي إلى تعيين محكم مرجح، وجب أن يكون هذا الأخير من جنسية مخالفة لجنسية الأطراف.

المادة 458 مكرر 5: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن رد المحكم:

أ) عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف،

ب) عندما يكون سبب الرد المنصوص عليه في نظام التحكيم الذي اعتمده الأطراف قائما.

ج) عندما تسمح الظروف بالارتياب المشروع في استقلاليته، لا سيما بسبب وجود علاقات اقتصادية أو علاقات مصالح مباشرة أو بواسطة شخص آخر مع طرف من الأطراف.

لا يجوز للطرف الذي عين المحكم أو ساهم في تعيينه، أن يرده إلا بسبب يكون قد اطلع عليه بعد هذا التعيين. ويتعين إطلاع محكمة التحكيم والطرف الآخر حالا بسبب الرد.

وفي حالة النزاع وما لم تقم الأطراف بتسوية إجراءات الرد، يفصل القاضي المختص وفقا للمادة 458 مكرر 2 بأمر بناء على طلب من الطرف المعني بالتعجيل.

ولا يقبل هذا الأمر أي طريق من طرق الطعن.

المادة 458 مكرر 6: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن اتفاقية التحكيم أن تضبط الإجراء اللازم اتباعه في الهيئة التحكيمية مباشرة أو بناء على نظام تحكيمي.

كما يمكن إخضاع هذا الإجراء إلى قانون الإجراءات الذي تحدده الأطراف فيها.

وإذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، ولم يحصل اتفاق بين الطرفين، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراء، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيمي، كلما تطلبت الحاجة إلى ذلك.

المادة 458 مكرر 7: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع يتعلق بالموضوع.

تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بقرار أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع.

المادة 458 مكرر 8: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين المعنيين في اتفاقية التحكيم، أو عندما يباشر أحد الأطراف إجراء في تأسيس محكمة التحكيم في حالة غياب مثل هذا التعيين.

يكون القاضي غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكيم معلقة.

المادة 458 مكرر 9: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن محكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تدابير تحفظية بطلب من أحد الأطراف إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.

وإذا لم يخضع المعني بالأمر بمحض إرادته لهذه التدابير جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب مساعدة القاضي المختص. ويطبق هذا الأخير قانونه الخاص.

يمكن محكمة التحكيم أو القاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التدابير التحفظية التي طلب منه إصدار الأمر بها لتقديم الطرف المدعى الضمانات المناسبة.

المادة 458 مكرر 10: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تباشر محكمة التحكيم بنفسها تقديم الأدلة.

 
 

المادة 458 مكرر 11: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إذا كانت مساعدة السلطة القضائية ضرورية لتقديم الأدلة، أو لتمديد مهمة المحكمين أو لتصحيح الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو الأطراف المتفقة معها أو الخصم المعني بالتعجيل الذي تأذن له المحكمة أن تطلب بناء على عريضة، مساعدة القاضي المختص وفقا لأحكام المادة 458 مكرر 2، ويطبق هذا القاضي قانونه الخاص.

المادة 458 مكرر 12: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يجوز لمحكمة التحكيم إصدار قرارات تحكيمية جزئية أو بما اتفق عليه الطرفان، إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة.

المادة 458 مكرر 13: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يصدر قرار التحكيم ضمن الإجراء، وحسب الشكل الذي يتفق عليه الأطراف.

وفي غياب مثل هذه الاتفاقية، يصدر القرار التحكيمي:

- المحكم الوحيد،

– بالأغلبية، عندما تشتمل محكمة التحكيم على عدة محكمين.

يكون القرار التحكيمي مكتوبا، مسببا، معين المكان، مؤرخا وموقعا.

يمكن المحكم الذي يجوز الأقلية أن يدرج رأيه في القرار التحكيمي.

ويوقع كل محكم القرار التحكيمي. وإذا رفض أحدهم توقيعه يشير المحكمون الآخرون إلى هذا الرفض في قرارهم التحكيمي، وينتج عن هذا القرار التحكيمي نفس الأثر، كأنه موقع من جميع المحكمين.

المادة 458 مكرر 14: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي غياب ذلك، تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة.

المادة 458 مكرر 15: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تفصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها اتفاقية الأطراف هذه السلطة.

المادة 458 مكرر 16: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) إن القرار التحكيمي الذي يفصل في المنازعة ينهي مهمة محكمة التحكيم.

ويكتسي القرار التحكيمي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه المتعلق بالنزاع الذي فصل فيه.

يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 17 (الفقرة 2) وذلك في غياب التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي.

 
 

القسم الثالث

في الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في مادة

التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها

المادة 458 مكرر 17: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يتم الاعتراف في الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية إذا أثبت المتمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.

وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر، من لدن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية.

المادة 458 مكرر 18: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يثبت وجود قرار تحكيمي بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ من هذه الوثائق، تتوفر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها.

المادة 458 مكرر 19: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يودع الوثائق المذكورة في المادة 458 مكرر 18 لدى الجهة القضائية المختصة أحد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيل.

يتحمل النفقات المتعلقة بإيداع العرائض أطراف النزاع.

المادة 458 مكرر 20: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه مهمورة بالصيغة التنفيذية.

المادة 458 مكرر 21: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يحتج بالقرارات التحكيمية على الغير.

المادة 458 مكرر 22: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يكون القرار الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ قابلا للاستئناف.

المادة 458 مكرر 23: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) لا يجوز استئناف القرار الذي يسمح بالاعتراف أو التنفيذ إلا في الحالات التالية:

أ) إذا تمسكت محكمة التحكيم خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها.

ب) إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضت مدتها،

ج) إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفين للقانون،

د) إذا فصلت محكمة التحكيم دون الامتثال للمهمة المسندة إليها،

هـ) إذا فصلت محكمة التحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجوه الطلب،

و) إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف،

ز) إذا لم تسبب محكمة التحكيم أو لم تسبب بما فيه الكفاية أو إذا وجد تضارب في الأسباب،

ح) إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي.

المادة 458 مكرر 24: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يرفع الاستئناف، المنصوص عليه في المادتين 458 مكرر 22 و458 مكرر 23، أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الذي فصل في النزاع. ويمكن تأسيسه خلال شهر ابتداء من تبليغ قرار القاضي.

المادة 458 مكرر 25: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يمكن أن تكون القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 23 أعلاه.

لا يكون الأمر الذي يسمح بتنفيذ هذا القرار التحكيمي قابلا لأي طعن، غير أن الطعن بالبطلان يترتب عليه، بقوة القانون، وفي حدود تسلم المجلس الدعوى، الطعن في الأمر الصادر من قاضي التنفيذ، أو سحب الدعوى من هذا القاضي.

المادة 458 مكرر 26: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يرفع الطعن بالبطلان، المنصوص عليه في المادة 458 مكرر 25، أمام المجلس القضائي الذي صدر القرار التحكيمي في دائرة اختصاصه. ويقبل هذا الطعن ابتداء من النطق بالقرار التحكيمي. ولا يجوز قبول الطعن إذا لم يرفع في الشهر الذي تم فيه تبليغ القرار التحكيمي المصرح بقابليته بالتنفيذ.

المادة 458 مكرر 27: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 المؤرخ في 25 أبريل 1993) يوقف أجل تقديم الطعون، المنصوص عليها في المواد 458 مكرر 22، 458 مكرر 23 و458 مكرر 25، تنفيذ الأحكام التحكيمية. وللطعن المقدم في الأجل أثر موقف كذلك.

المادة 458 مكرر 28: (المرسوم التشريعي رقم 93–09 لمؤرخ في 25 أبريل 1993) تكون أحكام الجهات القضائية، الصادرة بناء على طعن بالبطلان لقرار تحكيمي أو الاستئناف طبقا للمادتين 458 مكرر 22 و458 مكرر 23، قابلة للطعن بالنقض.

  
 

الكتاب التاسع

أحكام عامة

المادة 459: لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك.

ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية. كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما.

المادة 460: كل أجنبي يرفع دعوى أمام القضاء بصفة مدع أصلي، أو متدخل، ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضي عليه بها إذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل إبداء أي دفاع في الدعوى، ويحدد الحكم الذي يقضي بالكفالة مقدارها وذلك ما لم توجد نصوص مخالفة في اتفاقات سياسة.

المادة 461: فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوط على مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذا القانون.

المادة 462: لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع وكذلك الشأن بالنسبة لعدم الإيداع أو عدم تقديم الكفالة المنصوص عنها في المادة 460.

وإذا طرأ البطلان أو عدم صحة الإجراءات بعد تقديم المذكرات في الموضوع فلا يجوز إبداء الدفع به إلا قبل أية مناقشة في موضوع الإجراء الذي تناوله البطلان.

وخلافا لما هو منصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجوز إبداء الدفع الخاص بقواعد الاختصاص النوعي في أي وقت.

وإذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو بعدم الصحة.

المادة 463: جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون تحتسب كاملة وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل يليه.

ولا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة ولا بعد الساعة الثامنة عشرة ولا في أيام العطلة الرسمية إلا بإذن من القاضي في حالات الاستعجال أو وجود خطر من التأخير.

المادة 464: تعد من أيام العطلة الرسمية في مجال تطبيق هذا القانون أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية.

المادة 465: لا يجوز طلب وفاء سند تجاري من أي نوع كان أو حوالة أو شيك أو حساب جار أو إيداع مبالغ أو سندات أو غيرها أو إجراء احتجاج بعدم الدفع (بروتستو) في اليوم التالي أو إيداع مبالغ أو سندات أو غيرها أو إجراء احتجاج بعدم الدفع (بروتستو) في اليوم التالي ليوم عطلة الأسبوعية وفي هذه الحالة يكون الاحتجاج (البروتستو) بعدم دفع السندات التجارية غير المدفوعة في يوم السبت غير جائز إلا في يوم الثلاثاء التالي. ولكنه مع ذلك يحتفظ بكامل أثره بالنسبة للمسحوب عليه، وبالنسبة للغير رغم النصوص السابقة المخالفة.

المادة 466: إذا صادف أيام العطلة الرسمية يوم جمعة أو ثلاثاء فلا تجوز المطالبة بوفاء أي سند تجاري من أي نوع أو حوالة أو شيك أو حساب جار أو إيداع مبالغ أو سندات أو غيرها ولا توجيه أي احتجاج لعدم الوفاء (بروتستو) في اليوم التالي للأعياد الواقعة يوم جمعة أو في أمسية اليوم السابق على أيام الأعياد إذا صادف يوم ثلاثاء. وفي هذه الحالة فلا يجوز توجيه الاحتجاج بعدم وفاء السندات التجارية غير مدفوعة القيمة يوم السبت أو الاثنين السابق إلا بالتتابع في الاثنين أو الأربعاء التاليين ومع ذلك فيحتفظ الاحتجاج بكامل أثره بالنسبة للمسحوب عليه أو للغير رغم النصوص السابقة المخالفة.

المادة 467: توجه كافة طلبات الحضور والتبليغات والمراسلات والإنذارات والإشعارات والتنبيهات الخاصة بفاقدي الأهلية أو ناقصيها أو الإدارات العمومية والشركات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتباريين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.

المادة 468: عندما يتعلق الأمر بسماع شهادة أو حلف يمين أو إيداع كفالة أو استجواب أحد الخصوم أو تعيين خبير أو أكثر وعلى العموم عند القيام بأي إجراء تنفيذ لأمر أو لحكم صادر من إحدى الجهات القضائية وكان الخصوم أو الأماكن موضوع النزاع بعيدة جدا فيجوز للقضاة أن يندبوا قاضيا من محكمة مجاوزة حسبما تتطلب الحالة.

وإذا كانت الإنابة القضائية يقتضي تنفيذها في الخارج، فتحال إلى السلطة المختصة عن طريق وزير العدل ما لم تنص الاتفاقات السياسية على غير ذلك.

المادة 469: كل قضية ترفع لدى جهة قضائية يجب أن يقضى فيها بحكم ولو انتهت الدعوى بالشطب.

المادة 470: يجوز للمحاكم حسبما تقتضيه جسامة الظروف في القضايا التي تنظر أمامها أن تأمر ولو من تلقاء نفسها بحذف الكتابات أو العبارات الجارحة كما لها أن تأمر بطبع أحكامها ولصقها.

المادة 471: يجوز للجهات القضائية بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات مالية في حدود اختصاصها وعليها بعد ذلك مراجعتها وتصفية قيمتها.

ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الخصوم أن يصدر أحكاما بتهديدات مالية وهذه التهديدات يجب مراجعتها وتصفيتها بمعرفة الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد المالي مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشأ.

المادة 472: يتعين على الإدارات العمومية والبلديات والمؤسسات العمومية إذا قدمت طلبا للقضاء أن تراعي النصوص الخاصة المتعلقة بها.

المادة 473: كل تبليغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام يجب أن يؤشر عليه من الموظف الموكول إليه استلامه.

ويجري هذا التبليغ طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد 23 و24 (فقرات 1، 2، 3، 4) و25 و26 (فقرة أولى) و27.

 
 

أحكام انتقالية

المادة 474: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) تنتقل إلى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، الإجراءات المتضمنة النزاعات الناتجة عن تطبيق الأمر رقم 71–73 المؤرخ في 8 نوفمبر 1971 المتضمن الثورة الزراعية، والقائمة على مستوى اللجنة الوطنية للطعن.

وتنظر المحكمة العليا في هذه الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون وتبت بصفة نهائية.

المادة 475: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) تنقل إلى الغرفة الإدارية للمجالس القضائية المختصة إقليميا الإجراءات المتضمنة النزاعات المشار إليها بالمادة 474 والقائمة على مستوى لجان الطعن الولائية للحكم فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

وتبت المحكمة العليا بصفة نهائية، في حالة الطعن بالنقض.

المادتان: 476 و477: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

المادة 478: تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 479: يسري هذا الأمر من تاريخ سريان الأمر رقم 278–65 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار إليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 صفر 1386 الموافق 8 يونيو 1966.

 
 

ملحقات

أمر رقم 97–11 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن التقسيم القضائي.

إن رئيس الجمهورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 121 و122 و123 و126 و197 منه،

وبمقتضى الأمر رقم 65–278 المؤرخ في 22 رجب عام 1386* الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،

– وبمقتضى الأمر رقم 66–154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،

– وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي،

يصدر الأمر الآتي نصه:

المادة الأولى: يحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وأربعون (48) مجلسا قضائيا، تقع مقارها في مدن أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تامنغست، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، غرداية، غليزان، النعامة، إيليزي، تندوف.

تحدد دوائر اختصاص كل واحد من هذه المجالس بموجب نص تنظيمي.

المادة 2: تحدث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم.

المادة 3: تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الأمر، لا سيما كيفيات تحويل الدعاوى القائمة أمام المحاكم القديمة إلى المحاكم الجديدة، وتبين صحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات التي تصدر قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق.

المادة 4: توضع المجالس المنصوص عليها في هذا الأمر تدريجيا وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق نص تنظيمي.

المادة 5: تلغى أحكام القانون رقم 84–13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي.

المادة 6: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997.

اليمين زروال

 
 

 
 

مرسوم تنفيذي رقم 98–63 مؤرخ في 18 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي.

إن رئيس الحكومة،

– بناء على دستور، لا سيما المادتان 85–4 و125 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 65–278 المؤرخ في 22 رجب عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،

– وبمقتضى الأمر رقم 66–154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،

– وبمقتضى الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97–230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97–231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، لا سيما الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وتحويل الدّعاوى وصحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات وكذا وضع هذه المجالس القضائية والمحاكم وعددها ومقارها.

المادة 2: يحدد الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3: مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه، تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليميا.

المادة 4: تسري أحكام المادة 3 أعلاه على الإجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح والمخالفات المعروضة أمام غرف التحقيق أو أمام النيابة.

المادة 5: تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الجهة القضائية.

المادة 6: تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي والتي هي موضوع أمر إرسال الملف ووثائق الإثبات إلى النائب العام أو كانت قائمة أمام غرف اتهام المجالس القضائية السابقة إلى غرف اتهام المجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا للشروط المحددة في المادة 11 أدناه.

المادة 7: تحول الإجراءات الجنائية الجاري فيها التحقيق على حالتها إلى قضاة التحقيق لدى المحاكم التي تصبح مختصة، إقليميا للشروط المحددة في المادة 11 أدناه.

المادة 8: لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والأحكام والقرارات التي صدرت قبل التحويل باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف أو الشهود.

تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها.

المادة 9: يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل، ويحدد هذا القرار مقر الفروع واختصاصها.

المادة 10: تنصب المجالس القضائية، كما هو منصوص عليها في الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، تدريجيا وفقا للجدول المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.

المادة 11: يمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاكم الحالية إلى دائرة اختصاص الجهات القضائية المنشأ حديثا بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 97–11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق سنة 19 مارس سنة 1997 والمذكورة أعلاه، إلى غاية تنصيبها وفقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة 12: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998.

أحمد أويحيى

 
 


 

 
 

 
 

 
 

 

0 تعليق:

إرسال تعليق