محاضرات في الجنسية

 المجتمع الدولي الذي نعيش فيه الآن يتكون من عدة دول هذه الدول كبرت أو صغرت كلها تتمتع بذات القدر من السيادة والاستقلال على الأقل على الصعيد النظرى ولكي توجد الدولة صاحبة السيادة والسلطان فلابد وأن يكون لها أو يتحقق لها توافر اجتماع 3 عناصر على الأقل :
1- الإقليم
2- الشعب
3- السلطة (السيادة - السلطان )
 ومن هنا تبدو أهمية الجنسية لأنها هي المعيار الذي يحدد عنصر الشعب في الدولة
 فالإقليم هو حيز مكاني سواء كان بحر أو أرض وهو حيز جغرافي
 أما السلطة والسيادة هي عنصر معنوي
كيف يتحدد عنصر الشعب ؟
 مثلا مصر هي دولة وتتكون من مجموعة بشر فهل كل البشر يحددون عنصر الشعب أم أن عنصر الشعب لابد له من معيار أو تحديد ؟
 لكي يوجد عنصر الشعب فلابد من وجود معيار وتحديد لهذا العنصر وهذا المعيار هو الجنسية
 لذلك الجنسية دراستها لها أهمية قصوى حتى نفرق بين نوعين من البشر وهم الوطنيون والأجانب
 فلذلك دراسة الجنسية لها أهمية قصوى للفرد وللدولة . ولذلك فسوف نقسم البحث والدراسة الآن :
1- أهمية الجنسية بالنسبة للفرد
2- أهمية الجنسية بالنسبة للدولة
1-تظهر الجنسية بالنسبة للفرد لأنه تبدأ التفرقة بين الوطني والأجنبي وذلك لأن المركز القانوني للأجنبي يختلف عن المركز القانوني للوطني ويظهر هذا الاختلاف على صعيدين : داخلي – دولي
 فعلي الصعيد الداخلي يتمتع الوطني بمجموعة الحقوق القاصرة عليه وتحجب عن الأجانب وعلى قمة هذه الحقوق ما يسمي بالحقوق السيادية كحق الترشيح في المجالس وحق الانتخاب وأيضا فإن لوطني وحدة هو الذي يتمتع يتولى الوظائف العليا في الدولة وأكثر من ذلك فالشخص الذي يتمتع بجنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية لا يتمتع بحق الترشيح لأنها قاصرة على الوطنيين فقط وكذلك الحق في الانتخاب هو حق قاصر على الوطنين المصريين فقط .لا يجوز أن يكون الشخص أجنبي ويتمتع بالحق في الانتخاب
 كذلك فإن هناك العديد من الوظائف العليا السيادية في الدولة لا يجب أن يتمتع بها إلا المصريين مثل رئيس الجمهورية مثلا فيجب أن يكون مصري ومن أبوين مصرين كذلك كل الوزراء يجب أن يكونوا مصريين لأنها المهام الوزارية لها أهمية خاصة لأن لها حقوق سيادة سياسية عامة
 لا يقتصر الأمر على حق الوطنيين وحدهم في التمتع بالحقوق السياسية بل أنه هناك حقوق مدنية يتمتع بها الوطنين وحدهم دون الأجانب فعلي ذلك مثلا حق تمتع بتملك العقارات قاصر على الوطنين وحدهم أيضا حق تملك الأراضي الزراعية.
 في ظل حالات استثنائية بحتة يعطي هذا الحق الأجانب وهو حق تملك العقارات والأراضي الزراعية وذلك في ظل سياسة تشجيعه الاستثمار وعلى ذلك تتمتع الدولة في شأن سلطة تقديرية واسعة
 ويظل هذا الاستثناء قابل للطعن على الرغم من انها حقوق مدنية بحتة إلا أنها حقوق يتمتع بها الأجانب كأصل خاص ويتمتع بها الوطنيون كأصل عام
 على الصعيد الداخلي توجد مجموعة من الالتزامات تفرض على الوطنين دون الأجانب ولكن هذه الالتزامات تقوم الدولة بفرضها علي الوطني فقط دون الأجنبي بمحض إرادتها وهذه الالتزامات مثلا وأهمها هي فرض الخدمة العسكرية ( التجنيد )
 يوجد في بعض الأحيان ان تتقدم الأجانب في خدمة الجيش المصري فيكون هذا بمحض إرادتهم فقط فهم أحرار في ذلك وهذا يعطيهم الحق في طلب الجنسية المصرية من رئيس الجمهورية لأنهم أدوا خدمة جليلة لمصر بالحرب مع الجيش المصري
 ولكن يبقي الوضع كما هو عليه أن مصر لا تستطيع أن تفرض الخدمة العسكرية إلا علي الوطنين فقط
 أما بالنسبة للصعيد الدولي فالشخص الوطني يتمتع بحماية دولته الدبلوماسية أياما كان تواجده
 والتفرقة بين الوطني والأجنبي لها أهمية على الصعيد الدولي فيما يعرف بحق الإبعاد أو الاغتيال على الحدود هذا الحق تتمتع به الدولة أمام أي أجنبي ولكن الحكومة المصرية لا تملك أبدا أن تقوم بأبعاد المصري لأن حق الأبعاد يكون في مواجهة الأجانب فقط . ومقابل حق الأبعاد يوجد حق الاستقبال وهذا يكون التزام في الدولة التي يحمل الشخص الأجنبي الذي يراد أبعاده أن تتمتع بحق الاستقبال لهذا الشخص
وأهمية الجنسية بالنسبة للفرد أزادت قيمتها في الآونة الأخيرة حيث أصبحت حق من حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والحق في الحرية
 فالجنسية الآن تشكل حق من حقوق الإنسان تعد به كل المواثيق الدولية . في هذا الصدد جاءت مقولة من الأستاذ الدكتور فؤاد رياض وهو أحد قضاة المحكمة التي كانت تحكم على البسنى والهرسك وهذه المقولة هي ما يلي :
" الإنسان لا تقوم له قائمة ما لم يكن متمتع منذ ولادته حتى وفاته بجنسية وطنه " وذلك لأن الحق في الجنسية يترتب عليها مجموعة من الحقوق "
 لو افترضا أن هناك أب مصري تزوج بأم فرنسية وذهب للعيش في إنجلترا ولد طفل فهنا الطفل يتمتع بثلاث جنسيات مختلفة
1- الجنسية المصرية لأنه ولد لأب مصري
2- الجنسية الفرنسية لأن أمه فرنسية
3- الجنسية البريطانية لأن هذه الدولة تعطي الجنسية لكل طفل ولد على أرضها حتى ولو كان له أبوين أجنبيين
 الجنسية أيضا لها أهمية قصوى بالنسبة للدولة ذاتها وإذن الجنسية هي المعيار الذي بالاستناد إليه يتحدد عنصر الشعب وبالرجوع إلي عنصر الجنسية حيث هو الذي يتحدد بمقتضاها عنصر الشعب .
 توجد مقولة لأستاذ فرنسي شهير " أنه إذا كان من الممكن وإذا كان من الجائز في فرض نظري أي يتصور وجود الدولة من خلال أماكنية تحلل لأنه من المستحيل أن توجد الدولة دون عنصر الشعب فهذه الأداة هي الجنسية ومن الممكن أن يتصور الدولة دون أقليم ولكن لا يمكن أن يتصور وجود دولة دون شعب ويترأى لنا أهمية الجنسية القصوى ليس فقط على الصعيد النظري وإنما على الصعيد العملي .
وهذا ندرسه فيما يلي :
الباب الأول : المدخل إلي الجنسية
الباب الثاني : الجنسية المصرية للشخص الطبيعي .
الباب الثالث : الجنسية بالنسبة للشخص الاعتباري مثل الشركات والمؤسسات وندرس فيه أيضا متى يكون الشخص الاعتباري مصري
الباب الرابع : مركز الأجانب ومركز الأجانب يحكمه الآن قانون جديد وهو قانون 2005
هل كل شخص طبيعي ولد في مصر من أم أجنبية وأب أجنبي يكتسب الجنسية المصرية ؟
 لا لأنه يوجد معايير في اكتساب الجنسية للفرد ومثلها يوجد معايير اكتساب الجنسية بالنسبة للشخص الاعتباري ولكن هذه المعايير مختلفة ومتعددة
س : تكلم عن أهمية الجنسية بالنسبة للفرد ؟
 المدخل إلي الجنسية سوف يبدأ بعملية تمهيد تاريخي
تعريف الجنسية : الجنسية باعتبارها الرابطة القانونية والسياسية التي تفيد انتماء الفرد إلي عنصر الشعب في الدولة تعتبر مصطلح حديث نسبيا مالم يتم استخدامه إلا مع نشاة الدولة الحديثة أي في بداية القرن 18
ومع ذلك فإن ظاهرة انتماء الفرد لجماعة أي ما كان مسماها ظاهرة قديمة قدم التاريخ وقدم الإنسان نفسه وذلك لأن الإنسان بطبيعته كائن انتمائي
 أول مجموعة بشرية أنتمي إليها الإنسان هي الأسرة فهي أول وحدة بشرية وكيان اجتماعي والأسرة تعرف بأنها وحدة بشرية يربطهم بعضهم البعض رابطة الأصل والدم والدين وعندما تجمعت الأسرة نشأت ما يعرف بالقبيلة وهي مجموعة من الأسرة التي يربطهم العادات والتقاليد والأصل .
 القول بأن الجنسية رابطة قانونية لها أهمية خاصة إذا يساعد على التفرقة بين الجنسية بالمعني الفني الدقيق وبين ما يعرف بالجنسية الواقعية.
 الجنسية الأصلية بعكس الجنسية الطارئة
 الجنسية الأصيلة يقصد بها أنها الجنسية التي يكتسبها الفرد بمجرد الميلاد وأن أقيم الدليل عليها في تاريخ لاحق على الميلاد .
 أما الجنسية الطارئة هي التي يكتسبها الفرد في تاريخ لاحق للميلاد وأن كانت تستند في أسبابها إلي الوقائع تحققت لحظة الميلاد
 الطابع القانوني لفكرة الجنسية يساعد بالتفرقة بين الجنسية بالمعني الدقيق وبين الجنسية الواقعية
 فالجنسية الواقعية هي الشعور بالانتماء إلي جماعة معينة دون أن يكون لهذا الشعور أي آثار قانونية
ما هي الجنسية ؟
عند التطرق لهذا الموضوع يقتضي منا النظر إلي مسألتين :
1- تعريف الجنسية
2- خصائص الجنسية
أولا : تعريف الجنسية :
ينقسم الفقه إلي اتجاهين رئيسين :
1- يعرفها على أن الجنسية رابطة
2- يعرفها على أن الجنسية صفة
الاتجاه الأول يتفرع إلي ما يلي :
الاتجاه الأول الجنسية : هي مجموعة من الاتجاهات المتباينة أي هي عبارة عن رابطة بين الفرد والدولة بينما يوجد اتجاه ثاني يعرف الجنسية بأنها عبارة عن رابطة سياسية وهذا الفقه الذي يركز على الطابع السياسي للجنسية تميز بأنه يلقي الضوء على الجنسية بين الجنسية بالمعني الدقيق وبين ما يشبه بها من فكرة القومية أو فكرة الأمة
الاتجاه الثالث : يعرف هذه الجنسية على أنها رابطة قانونية وليست سياسية لأن الجنسية في حقيقتها رابطة قانونية .
 ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتجاه على الرغم من اعتناقه أن الجنسية رابطة قانونية إلا أنه فيه اختلاف في الصياغة والتعبير على أن الجنسية رابطة كونية
آراء الاتجاه الثالث :
1- من وجهه نظر بعض الفقه الفرنسي الجنسية هي عبارة عن تبعيه الأشخاص قانونا للسكان المكونين للدولة
2- أيضا الأستاذ الدكتور فؤاد رياض يدخل في تعريف الجنسية على أنها رابطة قانونية فعلي ذلك يعرفها بأنها عبارة عن رابطة قانونية بين الفرد والدولة بموجبها يعتبر الفرد أحد العناصر المكونة
للدولة ذاتها.
الاتجاه الفقهي السائد في فرنسا ومصر الذي ناد به فؤاد رياض يحاول أن يضفى على الجنسية والقواعد الحاكمة لها هي قواعد القانون الخاص 0وليس من مسائل القانون العام
3- ولعله من الجدير في هذا الصدد الإشارة إلي أن محكمة العدل الدولية في حكم من أشهر أحاكمها وهو حكم ( فوت بوم ) فذهب إ‘لي القول بأن الجنسية هي عبارة عن رابطة قانونية بين الفرد والدولة وأن هذه العلاقة تقوم على أساس رابطة اجتماعية على تضامن فعلى في مشاكل ومصالح
 الاتجاه الأخير الذي يري أن الجنسية هي عبارة عن رابطة بين الفرد والدولة فهو يعرف الجنسية بأنها هي رابطة قانونية وسياسية في آن واحد . وهو الرأي الراجح
 هذا الاتجاه ينادي به الأستاذ الدكتور هشام صادق وأيدته فيه المحكمة الإدارية العليا
 فالجنسية هي رابطة سياسية لأنها عبارة عن رابطة بين الفرد ووحدة سياسية (الدولة) فالجنسية رابطة سياسية لأنها يتحدد بها ركن في الدولة آلا وهو الشعب أما بالنسبة إلي كون الجنسية رابطة قانونية فهي لذلك لأنها تنشأ بالقانون
 فالجنسية تقوم الدولة بإنشائها بمقتضى قانون ينظمها وهي تنظم شروط اكتسابها – استردادها – سحبها
وتعتبر الجنسية قانونية لأن من يتمتع بجنسية دولة يتمتع بمجموعة من الحقوق يفرضها القانون والتزامات يفرضها القانون وهذا على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي فهي تعطي الفرد مجموعة من الحقوق.
 المحكمة الإدارية العليا في مصر وهي بصدد تعريف الجنسية قامت بذكر كل ما سبق ولكنها أضافت له جملتين جديرين بالذكر وهما أنها تضع على عاتق الفرد واجب الولاء وتضع على عاتق الدولة واجب الحماية.
 في كل هذه التعريفات السابقة الواضح من الأمر أن التعريف الأخير الذي يري في أن الجنسية هي عبارة عن رابطة سياسيه وقانونية في أن واحد هذا التعريف يتميز بأنه يعطي الضوء الكامل على بعدين رئيسين في الجنسية :
1- بعد رأسي
2- بعد أقصى
 فالبعد الرأسي يقصد به أن الجنسية هي رابطة تربط بين الفرد والدولة ولعل هذا يفسر ماراته المحكمة الإدارية العليا وهي أن الجنسية تضع الفرد في مركز التبعية والخضوع وتضع الدولة في مركز الحماية .
أما البعد الأخر وهو البعد الخاص المتعلق بالبعد الأقصى فهو يقصد به أن الشخص الذي يتمتع بجنسية ما فهو يتمتع بحقوق والتزامات مثلهم ويتمتع معهم في ذات الحقوق ويتمتع معهم في ذات الالتزامات
الاتجاه الثاني :
 الاتجاه الفقهي الأخر الذي يعرف أن الجنسية هي صفة في الفرد ، فإن هذا الاتجاه يمكن أن نميز فيه بين رأيين :
1- عبر عن أستاذان فرنسيان ووفقا لهما تعرف الجنسية بأنها صفة تلحق الفرد بالنسبة لمجموعة الروابط القانونية والسياسية التي يكون بين هذا الفرد ودولة ما تجعله أحد العناصر المكونة للدولة
إلي جانب هذا الاتجاه يوجد رأي آخر وهذا الرأي عبر عنه أستاذ فرنسى ووفقا له تعتبر الجنسية صفة في الفرد تعطي الدولة المانحة للجنسية على الشخص المتلقي لها ولاية شخصية تمكنه في الاحتجاج بها في مواجهة الدول الآخرى.
 ويذهب الأستاذ الفرنسي على أنه يجب التركيز في تعريف الجنسية على الولاية الشخصية التي تتمتع بها الدولة المانحة على من يتلقي جنسيتها .
 لأن التركيز في التعريف على الجنسية على أنها المعيار الذي بناء عليه تعطي الحقوق وفرض الالتزامات يؤدي إلي طمس كل معالم ذاتية الجنسية يؤدي أيضا إلي الخلط بينها وبين فكرة الموطن وذلك في الأحوال التي يتم إعطاء الأشخاص ذات الحقوق وذات الواجبات بمجرد توطنهم في مواطن ما .
 وهذا الأستاذ ينظر إلي الجنسية من القانون الدولي العام أن التركيز عليها من هذه الزاوية يبرز من أن الدولة التي تمنح الجنسية يكون لها اختصاص خاص عليها تستطيع أن تمارسه على مواطنيها أيا ما كانوا متواجدين .
 الواقع أن هذا الاتجاه الفقهي الأخير الذي يعرف الجنسية بأنها صفة تلحق الفرد إلا أنه ألقي الضوء على أحد بعدي الجنسية إلا وهو البعد الأفقى إلا أن الرأي الذي تبناه هذا الأستاذ الفرنسي على الرغم مما يتم به من تحليل دقيق الا أنه يكون عرف الجنسية بأحد أثرها إلا وهو أثرها على الصعيد الدولي وهو ما يجعل تعريفه للجنسية يعيب المصادرة على المطلوب
مما تقدم أنه يوجد اتجاهين رئيسين في تعريف الجنسية هما :
1- أنها رابطة
2- أنها صفة
 أيا ما كان التعريف الذي يريده الطالب فأن الدكتورة تميل إلي هذا التعريف
 الجنسية هي الرابطة القانونية والسياسية التي تفيد انتماء الفرد في عنصر الشعب في دولة ما باعتبار أن هذا العنصر الأخير هو أحد العناصر الأساسية في تكوين الدولة
خصائص الجنسية :
1- رابطة قانونية
2- رابطة سياسية
3- فكرة معقدة ومركبة
4- فكرة غير قابلة للتجزئة
5- فكرة علمانية أي لا تأثير للدين عليها
6- كأصل عام هي فكرة غير عنصرية أي لا تأثير للجنس في منحها
 بالنسبة للخصيصة الأولي : المتعلقة بالجنسية والخاصة بأن الجنسية هي رابطة قانونية يقصد بها أن الجنسية رابطة قانونية والقانون الذي يقوم بتنظمها من جميع نواحيها فهو الذي يحدد طرق اكتساب يقوم بتنظيمها الجنسية سواء كانت هذه الجنسية جنسية أصيلة أو جنسية طارئة كذلك هو الذي يحدد المعايير التي بناءا عليها تمنح الجنسية ويقصد بذلك أن الجنسية رابطة قانونية أن القانون هو الذي يحدد الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ويحدد الالتزامات التي تفرض عليهم .
لخصيصة الثانية : هي كون الجنسية رابطة سياسية : التركيز على الجنسية باعتبارها رابطة سياسية بين الفرد والدولة له أهمية قصوى " وهذه الأهمية هي أنه يمكننا من التفرقة بين الجنسية بالمعني الفني الدقيق وبين فكرة اجتماعية عادة ما تخلط بالجنسية وهذه الفكرة هي الانتماء إلي أمة ما والذي يدعو إلي هذا الخلط أن لفظ الجنسية يستوحي من لفظ الأمة 0
 الجنسية بالمعني الفني الدقيق لا تعني الانتماء إلي الأمة وإنما تعني الانتماء إلي الدولة وبذلك مصطلح الجنسية الذي يطلق في إيطاليا هو أدق معني لمصطلح الجنسية بالمعني الفني الدقيق لأنه يعبر عن التبعية للدولة
 فإذا التركيز على أن الجنسية رابطة سياسية يساعدنا على التفرقة بين الجنسية بالمعني الفني والدقيق وبين فكرة الانتماء بالأمة
 والواقع أن هناك فارق كبير بين الجنسية بالمعني الفني والانتماء إلي الأمة
 إذا أن الجنسية بالمعني الفني الدقيق تفيدا الانتماء إلي الدولة ، أما القومية تفيد الانتماء إلي الأمة ، الفارق بين الدولة والأمة ما يلي : فالدولة هي وحده سياسية لا تقوم لها قائمة إلا بوجود 3 عناصر مجتمعة : ( الإقليم – السيادة – الشعب )
 أما الأمة فهي فكرة اجتماعية تفيد الانتماء بين البشر وهي تقوم باجتماع عنصرين هما الشعب والإقليم
ولقد سبق أن أوضحنا أن الصورة المثلي للدولة هو أن تكون كل دولة مشكلة من أمة واحدة ومع ذلك فإن الوضع النموذجي للدولة لا يوجد على أرض الواقع لأن في بعض الأحيان يوجد أمة واحدة مقسمة إلي أكثر من دولة وهذا حال الأمة العربية بينما هناك دول مشكّلة من أكثر من قومية ومشكّلة من أكثر من دولة مثل سويسرا .
 والواقع من الأمر أنه يتعين إلا يتم الخلط أبدا بين الجنسية والتي تعني التبعية السياسية للدولة وبين القومية
1- وأولي هذه الفروق أن الدولة هي التي تقوم بتنظيم الجنسية بدايتها ونهايتها بينما القومية باعتبارها شعور بالانتماء إلي أمة فإن هذا الشعور لا يوجد له بداية ولا يوجد له نهاية
2- كذلك من أهم الفروق بين الجنسية وبين الانتماء للأمة بأن الجنسية تعرف ظواهر لا تعرفها فكرة الانتماء للأمة فالجنسية تعرف مثلا القومية- تعدد الجنسية – الانتماء
3- الفارق الثالث والأخير الذي يترتب على التفرقة بين الجنسية والانتماء للأمة هو الأمر المتعلق بأن الجنسية رابطة قانونية بين الفرد والدولة يتولد عنها حقوق والتزامات بينما القومية أو الانتماء إلي الأمة باعتبارها نزعة إجماعية بحتة فإنها لا تعطي حقوق ولا التزامات
 ومع ذلك وخروج على هذا الأصل العام في أن الانتماء إلي الأمة لا يولد حقوقا وقد قرر قانون الجنسية المصري الصادر عام 1958 إبان ( أثناء) لحظة الوحدة بين مصر وسوريا حقوق لما يسمي المواطن العربي المغترب ويقصد لهذا المصطلح وفقا لهذا القانون أنه كل شخص ينتمي إلي شعوب الأمة العربية إذا لم يكن تمتع بأي جنسية دولة عربية
 وأيضا في تفسير ذلك أضاف هذا القانون أن الشعب العربي عرفه بأنه الشعب الذي يوجد في المنطقة الجغرافية المتددة من الخليج العربي إلي المحيط الأطلسي بشرط أن تكون اللغة العربية هي لغة أغلبية الأفراد الموجودة فيه
هذا المواطن العربي المغترب القانون أعطاه خصيتين وهما :
1- حق طلب التجنس بالجنسية العربية للجمهورية العربية المتحدة
2- كل شخص أدي خدمات جليلة للجمهورية العربية المتحدة أو الأمة العربية أو المجتمع العربي يستطيع أن يطلب جنسية الجمهورية العربية المتحدة
الخصيصة الثالثة : أن الجنسية هي فكرة مركبة تعتبر الجنسية من الأفكار التي ليس لها طبيعة متجانسة فيمكن تصنيف الجنسية يمكن أن تفصل بالقانون الداخلي والقانون الدولي العام
أيضا الجنسية ترتبط بالقانون العام والقانون الخاص ومن ثم فإنه لا يمكن أبدا القول بأن الجنسية تنتمي إلي القانون الدولي العام وحده او القانون الداخلي أو أنها تنتمي إلي القانون العام وحدة أو القانون الخاص وهذا سببه الطابع غير المجانس
أولا : علاقة الجنسية بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي :
 في اللحظة الراهنة التي نعيش فيها تعلمنا جيدا بأن الجماعة الدولية تتكون من مجموعة من الدول وكل دولة تنفرد وحدها بتحديد من هم رعاياها ( المواطنون التابعين لها ) والسبب في ذلك أنه لا يوجد هيئة فوق الدول تقوم بتوزيع البشر بين الدول
 والذي أعطي هذا الحق للدولة في أن تحدد من هم رعاياها بشكل انفرادي هو القانون الدولي العام حيث قرر هذا القانون أن حرية الدولة في تحديد من هم رعاياها يدخل في ما يسمي بالاختصاص الاستئثاري للدولة أي النطاق القاصر على الدولة وحدها أي النطاق المحجوز للدولة وحدها .
 إذا كانت الدولة تتمتع في تنظيم جنسيتها بشكل انفرادي بناءا على هذه القاعدة العرفية في القانون الدولي العام فإن تنظيم الجنسية يدخل في تنظيم ما يعرف بالشأن الداخلي البحت وهو يوجد في القانون الداخلي أي هي بهذه المكانة تتصل بالقانون الداخلي وعلى اعتبار أن الجنسية شأن داخلي في تحديد من هم رعاياها مما يحقق مصالحها على الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي – الأخلاقي – السياسي
 وبذلك نجد أن هناك اختلاف بين الدول بشأن اعتماد المعايير التي وفقا لها تقوم الدولة بمنح جنسيتها فعلي سبيل المثال . الدول التي لديها هجرة سكانية كبيرة في الخارج كمصر تتبني معيار الدم أي الانتساب إلي أصل وطني لمنح الجنسية
 وذلك على عكس الدول أما بالنسبة للدول المعروف بأنها جاذبة للسكان وليس طاردة لها فهي تتبني معيار الإقليم لتعطي الجنسية الأفراد وذلك محافظة منها على وحدة البشر على أرضها حتى تحقق التجانس على إقليمها أي تحقق وحدة العنصر البشري
 كذلك قد تقوم الدولة عند فرض جنسيتها أن تقوم بمراعاة بعض الأفكار المثالية والأخلاقية مثل مبدأ المساواة بين الجنسيين .
 كذلك قد تقوم الدولة بمنح الجنسية مراعاة منها الاعتبارات إنسانية بحتة فعلي سبيل المثال معظم دول العالم درءا منها لفكرة انعدام الجنسية تبني نصوص قانونية تعطي الجنسية لللقيط على أرضها حتى لا يشب هذا اللقيط بدون أو عديم الجنسية
 كذلك فإن مراعاة هذه الاعتبارات الإنسانية ومع يعفي الدول أن تقوم بمنح الجنسية للطفل بغض النظر عن مركزه القانوني بكونه ابن شرعي أو غير شرعي – ابن زنا – ابن بالتبني وهذا يوضح لنا أن الجنسية اتصلت بالقانون الدولي العام والقانون الداخلي
 كذلك إذا كانت الجنسية تتصل بالقانون الدولي العام نظرا لأن هذا الأخير هو الذي اعترف للدولة بالاختصاص الاستئثاري أو القاصر تنظيم جنسيتها فإن الجنسية تتصل بالقانون الدولي العام من ناحية أخرى وهي أن الجنسية تمثل حق من حقوق الإنسان
 فعلي ذلك الإعلان العام للحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينص على أن كل شخص له حق في أن تكون له الجنسية .
 إذا كانت الجنسية تشكل حق فإنه يتوجب علينا أن يثير التساؤل الأتي :
من هو صاحب هذا الحق ومن هو المدين بهذا الحق ؟
 بطبيعة الحال الدائن بالنسبة للحق في الجنسية هو الشخص أو الفرد أما المدين فإنه وفقا لمبدأ مستقر في القانون الدولي العام بأن المدين بمنح الجنسية أو الملتزم به هو الدولة ويثور التساؤل مرة أخرى
من الدولة ؟ فهل كل دول العالم تعتبر دول ؟
 الدولة المدينة بالالتزام بمنح الجنسية هي الدولة التي يرتبط بها الفرد ارتباط فعلي حقيقي واقعي
 لأن القول بمنح الجنسية واقع على كل الدول دون تحديد دولة بذاتها يؤدي إلي انعدام جنسية الشخص ولا يستطيع الدول التنصل من هذا الالتزام
 ومن ثم إذا قامت إحدى الدول التي لا يرتبط بها الفرد ارتباط فعلي واقعي بمنحه جنسيتها فإن هذه الجنسية لا قيمة لها على الصعيد الدولي لأنه يشترط الاعتراف بالجنسية الممنوحة للفرد أن تكون الدولة المانحة لها على علاقة فعلية وواقعية بالفرد
 كون الجنسية غير متجانسة يؤدي إلي إلقاء الضوء على أن الجنسية
هل تتعلق بالقانون الخاص أم بالقانون العام ؟
هذا التساؤل واجهته الإجابات التالية :
 فالبعض ذهب إلي أن الجنسية تتصل بالقانون الخاص أو العام مشكلة منهجية فلا داعي لبحثها
 وهذا الرأي يدعم وجهة نظره بالقول بأن المشرع عندما يقوم بتنظيم الجنسية فإنه يعرض لمسألة الجنسية عامة
 الواقع من الأمر أن هذا الرأي وأن كان يتفق فإن المشرع في الكثير من الأحيان يتعرض لتنظيم معظم مسائل الجنسية إلا أن هناك يعفي المسائل المغفلة وهذا يؤدى إلي ضرورة بحث ما إذا كنت الجنسية تتعلق بالقانون العام أو الخاص
 لأن القول بأن الجنسية تتعلق بالقانون العام يؤدي إلي ترتيب النتائج التالية التي لا تترتب عليها إذا قلنا أنها تتعلق بالقانون الخاص
1- إذا قلنا أن الجنسية متعلقة بالقانون العام فإنه لا يتحقق الاحتجاج بفقده الحقوق المكتسبة
2- إذا قلنا أن الجنسية متعلقة بالقانون العام فإنه لا يكون هناك سريان لقانون الجنسية بأثر رجعي
 ومن هنا سيتم إعلان النتائج الواقعة على وجود آثار علمية إذا كانت تتعلق بالقانون العام أم القانون الخاص ومن ثم فإن لبحث مسألة هل الجنسية متعلقة بالقانون الخاص أم القانون العام أهمية علمية وهذه الأهمية هي على ما يلي :
 هناك آثار عملية عامة لمعرفة ما إذا كانت الجنسية تتعلق بالقانون الخاص أم بالقانون العام ؟ ففي هذا الشأن يوجد اتجاهان كبيران فأحدهما يري أنها تتعلق بالقانون الخاص والآخر يذهب إلي أنها تتصل بالقانون العام
 ذهب بعض الفقه الفرنسي إلي أن الجنسية تتعلق بالقانون الخاص لأنها تشكل جزء من حالة الفرد ( هي مجموعة الصفات التي تميز أحد الأشخاص عن الشخص الأخر ) وهي بهذه المثابة تؤثر على قدرته في اكتساب الحقوق وهي بذلك تتصل بالقانون الخاص . هذه هي الحجة الأولي
 أما الحجة الأخرى فهي ترتكز على أن المعيار الحديث للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يجعل القواعد تتصل بالقانون العام إذا كانت هذه القواعد تجعل للدولة موضوع لتنظيمها أو تكون الدولة هي المخاطبة بهذه القاعدة فتكون من القانون العام أما إذا كانت الدولة يقتصر دورها على مجرد تشريع القواعد القانونية أو تكون متعلقة بتطبيقها فإنها تتعلق بالقانون الخاص
 وأن إعمال هذا المعيار الحديث سوف يؤدي إلي جعل الجنسية من أنظمة القانون الخاص وليس من أنظمة القانون العام لأن الجنسية لا تخاطب الدولة
 والواقع من الأمر أن هذا الرأي يتميز بأنه يجد له من في الأصول التاريخية لنشأة الجنسية إذا أن الجنسية قد نشأت للتفرقة بين الوطنيين والأجانب على صعيد التمتع بالحقوق المدنية وأولها الحق في الشخصية وأن هذا الاتجاه يتميز كذلك بأن بإدخاله الجنسية في إطار القانون الخاص يؤدي إلي إعلان شأن الإدارة الفردية سواء الأمر يتعلق بمنحها أو سحبها ولكن مع ذلك فإن هذا الاتجاه ليس هو الاتجاه الراجح إذا أن الاتجاه الراجح هو الذي يري أن الجنسية هي جزء من القانون العام إذ أن الجنسية باعتبارها رابطة بين الفرد والدولة فهي رابطة تخاطب الدولة في أحد عناصرها . فهي تحدد عنصر هام فيها ألا وهو عنصر الشعب والذي بدونه لا توجد الدولة .
 كذلك وهذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا في مصر في أحد أحكامها من أن إذا كانت الجنسية تلعب دور في التمتع بالحقوق المدنية أن الحالة المدنية للأفراد فإنها تلعب دور أخطر وأقوى فيما يعرف بالحالة السياسية للأفراد أي تمتعهم بالحقوق السياسية
 وبذلك يقطع بأن الجنسية من هذه الزاوية تتصل بالقانون العام أكثر ما تتصل بالقانون الخاص
 الجنسية تعتبر رابطة مركبة أو معقدة وتتسم الجنسية أيضا بأنها غير قابلة للتجزئة يقصد بأن الجنسية رابطة غير قابلة للتجزئة أن الدولة عندما تقوم بمنح جنسيتها لأحد الأفراد فإن هذا الفرد يعتبر من التابعين للدولة وبعبارة أخرى يعتبر من الوطنيين ولعله مما يتعين ذكره في هذا الصدد أن مصطلح الوطني قد يحق به الكثير من الاضطراب وعدم التحديد وذلك سبب الظاهرة الاستعمارية سواء اتخذت شكل الاستعمار المباشر والتي تقوم فيه الدولة باحتلال دولة أخرى أو كان هذا الاستعمار به كل غير مباشر عن طريق ما يعرف بأساليب الانتداب والوصاية هذه الظاهرة الاستعمارية سواء اتخذت شكل مباشر أو غير مباشر أخذت بنوع من الثبات ويقصد بحفظ جميع الأشخاص الذين تقوم الدولة الوطنية بمنحهم جنسيتها ولكن بجانب هذا اللفظ يوجد لفظ آخر وهو لفظ المواطن والموطنون وهو وطني بطبيعة الحال لكن من يطلق عليهم المواطنون يتمتعون بحقوق سياسية قاصرة عليهم وحدهم مصر أثناء الحماية الإنجليزية كان جميع الناس وطنيين ولكن الوطنيون وحدهم لهم حق الممارسة للحقوق السياسية وكان يطلق عليهم لفظ الرعايا أما طائفة الوطنون الذين لا يستمتعون بالحقوق السياسية فهؤلاء لا يطلق عليهم لفظ الرعايا
 يوجد أيضا مصطلح أخر وهو مصطلح الرعوية المحلية وهذا المصطلح الآخر يقصد به التبعية لولاية من الولايات التي تتكون منها الفيدرالية فهذه الرعوية المحلية هي انتماء لولاية موجودة في الولاية الفرنسية ولكن الرعوية المحلية لا يقصد بها الجنسية
 الرعوية المحلية هي مجدد تنظيم داخلي أو تبعية داخلية ولا يرتب أي أثر على صعيد الدولة لأن الرعوية المحلية هي انتماء لوحدة محلية أما الجنسية فهي انتماء لوحدة سياسية وهي الدولة – المتمتعون بالوحدة المحلية لا يتمتعون بكل الحقوق السياسية كالمتمتعون بالجنسية
 كذلك فإن الجنسية تميز يميزه أخرى وهي كونها رابطة غير عنصرية من الأمور المتفق عليها أن دقة الجنس لا تلعب أي دور بصدد منح الجنسية وقد يثور الخلط في ظل البعض نظرا لأن لفظ الجنسية في اللغة العربية مشتق لغويا من دقة الجنس لأن الجنسية هي انتماء لجنس معين لأني كلمة جنسية مشتقة من كلمة جنس ، ولكن لا يوجد تطابق بين للجنسية بالمعني الفني الدقيق
 الاشتقاق اللغوي للجنس إذا أن الجنسية تعطي بناء على معايير لا يدخل الجنس كأصل عام في الاعتياد بها ولعله مما يتعين ذكره على الصعيد التاريخي أن الجنس كان يعلب دورا بارزا كأساس للتفرقة بين الوطني والأجنبي فالمواطن هو الذي ينتمي لجنس معين أما الأجنبي هو الذي يكون دون ذلك
 أما الآن الجنس لا يلعب أي دور في الجنسية لذلك فإن كل الحركات السياسية التي حاولت أن تجعل من الجنس أساس لها لإعلاء شأن الفرد المنتمي إلي جنس معين هي في حقيقتها حركات سياسية ذات صيغة استعمارية لا تهدف إلي التوسع .
أخيرا : فإن الجنسية خصيصة هامة وهي كونها رابطة علمانية أي رابطة غير دينية على الرغم من أن الدين قد لعب دورا أساسيا في المجتمعات القديمة للتفرقة بين الوطني والأجنبي أي أن هذه الفكرة دخلت على النسيان في العصر الحديث
 في العصر الحديث الدين لا يلعب أي أساس في منح الجنسية إذ أن الجنسية في هذا العصر تمنح بناءا على معياران أساسيان :
1- معيار الدم
2- معيار الإقليم
ما معني معيار الدم ؟
 أي الانتساب إلي أصل وطني فتنص القوانين على أن كل من ولد من أب مصري وأم مصرية يعتبر مصري كل من يمنح أو يحمل الجنسية إلا دولة وحيدة وهي دولة إسرائيل إذا أن الجنسية لا تمنحها لأحد
كل شخص يهودي يعود إلي أرض فلسطين يعتبر إسرائيلي بقوة القانون
الجنسية لا شأن لها بالدين
 يعرض هذه المجموعة من الخصائص تكون قد انتهينا بالجزء المتعلق بالمدخل للجنسية
 من هم طرفي الجنسية ؟ أطراف الجنسية
 الجنسية من تعريفها نوضح أنها تربط بين طرفين الطرف الأول هو الدولة والطرف الثاني هو الفرد
ما هي طبيعة هذه العلاقة ؟ هل هي علاقة تعاقدية أم علاقة تنظيمية ؟
 بالنسبة للطرف الأول في الجنسية هو الدولة ويقصد بذلك الدولة باعتبارها أحد أشخاص القانون الدولي العام في الدولة هي القادرة وحدها على منح الجنسية بما تتمتع به من اختصاص استئثاري في هذا الشأن ولذلك فإن المنظمات الدولية سواء كانت منظمات دولية – إقليمية – منظمات دولية عالمية لا يمكنها أن تقوم بمنح الجنسية وقد يكلف بها الموظفون الدبلوماسيون – عملوا جوازات سفر صادرة من منظمات رئيسية
الواهم من الأمر أن حمل هؤلاء الموظفين جوازات سفر من خلال هذه المنظمات هو يهدف تيسير عمليات انتقالهم من دولة إلي أخرى ولا شأن لهم بالجنسية لأن لا يوجد شخص بملك منح الجنسية إلا الدولة وبالدولة فقط
س : هل يشترط الاعتداد بجنسية الدولة أن تكون هذه الدولة معترف بها أم أن الاعتراف القانوني بالدولة لا يؤثر على الاعتراف بجنسيتها ؟
 المادة 11من القانون المدني تخص أهلية الشخص لقانون الجنسية شخص مصري أبرم عقد مع شخص لدولة أ التي لا تعترف مصر بها ـ وهذا الشخص أ تمسك بإبطال العقد نظرا لأن قانون جنسية اعتبرته ناقص الأهلية ؟ فهل يحكم القاضي بناء على قانون دولة الأجنبي أم لا ؟ هذا السؤال له رأيين :
1- وفقا للرأي الأول – لا بدون الاعتراف القانوني للدولة متى تسني الاعتداء بجنسيتها لأن الاعتراف القانوني للدولة يتضمن الاعتراف بنظامها القانوني وبجنسيتها وبذلك إذا لم تكن الدولة المعنية قد تم الاعتراف بها قانونا بأنه لا يجوز للقاضي الوطني أن يعتد بقانونها ولا جنسيتها .
2- ظهر رأي آخر يقول أنه يشترط فيه الاعتراف القانوني للدولة الاعتداد بجنسيتها وترتيب الآثار على الجنسية وهذا الرأي يؤكد وجهة نظر بأن الاعتراف القانوني هو تصرف سياسي من قبل دولة إلي دولة أخري لأن الاعتراف مجرد تصرف سياسي تقوم به دولة في مواجهة دولة أخرى وبذلك يجب إلا تتأثر حقوق الأفراد الخاصة على ذلك لموقف البحث عن الاعتراف بالدولة أم لا
الأمر الثاني : أو التبرير الثاني أنه يجد سبب في أن القانون الدولي الخاص بصدد مشكلة الحصانة القضائية  الدولة لا تربط منح هذه الحصانة على ضرورة أن تكون الدولة معترف بها مقياسا على ذلك يري هذا الرأي إجازة الاعتداد بالجنسية دون ما اعترف قانوني للدولة المانحة لهذه الجنسية
س : هل يشترط لإعطاء الحصانة القضائية أن تكون الدولة معترف بها ؟
 لا يشترط ذلك وأكد ذلك القضاء الفرنسي فقال أن عدم الاعتراف بالدولة لا يحول بينهما وبين التمتع بأحد المزايا التي تمنحها الدولة أو تمنح للدولة ويجوز الاعتداد بجنسية الدولة حتى ولو كانت هذه الدولة غير معترف بها مقدم الاعتراف بحكومة دولة ما ، فلا يؤثر على الاعتداد بالجنسية طالما كانت هذه الدولة معترف بها قانونا
س : هل يجب في الدولة التي تقوم بمنح الجنسية أن يكون هذه الدولة كاملة السيادة أم يجوز للدولة قصة السيادة أن تقوم أيضا بمنح الجنسية ؟
 الواقع من الأمران يمنح الجنسية كما يكون من الدولة كاملة السيادة فإن يكون من الدولة ناقصة السيادة أيضا في شف الانتداب والحماية وهذا يؤكد على أن أول قانون نظم الجنسية المصرية قانون مصر في ظل الحماية البريطانية وأيضا لا يمكن الأقاليم ولا الوحدات الإدارية مهما بلغت درجة استقلالها أن تقوم بمنح الجنسية المصرية أما بالنسبة للطرف الأخر
الفرد : يقصد بالفرد الشخص في صفته الفردية إذا أن الجنسية لا تثبت لمجموعة الأفراد كالأسرة ولكن مع ذلك أن الشخص الطبيعي وحده هو الذي يتمتع بالجنسية وهذا ما يدفعنا إلي آثاره التساؤل الآتي :
س : هل الشخص الاعتباري يتمتع بالجنسية المصرية ؟
انقسم الفقه عند إجابته على هذا التساؤل إلي شقين :
الشق الأول : لا يجوز للشخص الاعتباري أن يتمتع بالجنسية
الشق الثاني : يجوز للشخص الاعتباري أن يتمتع بالجنسية
 يذهب الفقه المدافع عن عدم تمتع الشخص الاعتباري بالجنسية إلي تأكيد وجهه نظره بالحجج الآتية :
1- أن الجنسية عبارة عن رابطة سياسية تتحدد بها ركن الشعب في الدولة ومن ثم لا يجوز الاعتراف بها إلا الأشخاص الطبيعيين ، فيجب على هذا الفقه القول بأن إمكانية تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية تصنيف وتعطي الدولة الحق في أن تزيد عنصر الشعب
2- الجنسية تعتبر عن شعور بالولاء والانتماء وهذه مسألة قاصرة على الشخص الطبيعي وغير متصورة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية كالشركات وأخره لذلك غير متصور منح الجنسية للأشخاص الاعتبارية لعدم الشعور بالولاء بالانتماء كالشركات – الجمعيات
3- الحجة الثالثة : هناك من الالتزامات التي تقوم الدولة بفرضها والتي من غير المتصور أن تفرض على الشخص الاعتباري منها الالتزام بأداء الخدمة العسكرية أن استخدام مصطلح الجنسية مجازا بما تخص الشخص الاعتباري .يجب أو تركه وأن كان لابد من التعبير عن تبعية الشخص الاعتباري لا وله ما فإن يستخدم في هذا الأمر مصطلح التبعية القانونية للشخص الاعتباري أو النظام القانوني الحاكم للشخص الاعتباري
الشق الثاني : أن الأشخاص الاعتبارية شأنها شأن الشخص الطبيعي يحق لها أن تمتع بالجنسية وقاموا بالرد على الحجج بالنسبة :
1- الأشخاص الاعتبارية التي تقوم الدولة يخلع جنسيتها عليها هذه الأشخاص تسمح في الكيان الاقتصادي الدوري فإن هناك ما يبر خضوعها وتبعيتها للدولة لأن أي شخص يعطي له الدول الجنسية فإنه يندمج في الكيان الاقتصادي
2- رد عليها بأن فكرة الشعور بالانتماء لا تشكل أحد أركان الجنسية ولكنها تعد جزءا بما يعرف بالشعور الوطني القومي لذلك فإن هناك كثير من الأفراد متمتعون بجنسية الدولة وليس لديهم الشعور بالانتماء أو بالولاء
 هناك التزامات تفرض على الشخص الطبيعي دون الشخص الاعتباري هل الالتزام بأداء الخدمة العسكرية تعرض على كافة الأشخاص الطبيعية لا تفرض
الرأي الراجح : كل هذه الحجج تؤكد أن الرأي القائم هو الرأي القائل بعدم تمتع الشخص الاعتباري بالجنسية قد جانبه الصواب ونحن نفضل جنسية الشخص الاعتباري على أن يكون من المفهوم أننا نقصد النظام القانوني الذي يحكم الشخص الاعتباري من مولده حتى انتهاءه وأثناء وجوده
 هل الأشياء جنسية ؟ الواقع من الأمر من غير المتصور أن تقوم الأشياء جنسية بالمعني السابق تجديده أن بمعني أنها رابطة قانونية وسياسية بين شخص ودولة ولكن عندما يقال أن السفينة جنسية أو للطائرة جنسية فإن هذا المصطلح توجد به أن هذه السفينة قد تم تسجيلها في الدولة التي تحمل علمها
القول بأن السفينة أو الطائرة تتبع جنسية دولة ما – أخذ في الاعتبار عن العلم الذي تحمله له أهمية قصوى وذلك ليس فقط في زمن الحرب وذلك أيضا في زمن السلم لأنه في زمن الحرب تتم معاملة السفن المحايدة والسفن المدني الأخرى
 يسمح لها بالمرور عادة والعلم يساعد على حمل السفينة كذلك بالنسبة لجنسية السفينة أو الطائرة تساعد على تجديد النظام القانوني للتصرفات التي ترد عليها باعتبارها مالا منقولا
طبيعة رابطة الجنسية : أنتم الفقه وهو بصدد تحديده لطبيعة رابطة الجنسية إلي فريقين
الفريق الأول : دافع عن التصوير التعاقدي لفكرة الجنسية بينما ألقي فريق آخر هذا التصوير ودافع عن التطوير للتنظيمي للجنسية
بالنسبة للفريق الأول : الذي دافع عن الطابع التعاقدي للجنسية فإن هذا اتجاه ترأسه أستاذ فرنسي يدعي فايس قام الأشخاص بعمل عقد وهذا العقد كان فيه كل الأرادات الداخلة منه وتأثر بكلام جان جاك روسو وقال أن الجنسية في حقيقتها هي عبارة عن تلاقي إيرادتين إرادة الدولة وإرادة الفرد وهي عبارة عن عقد تبادل مبرم بين شخصين – عن طريق تعبير إرادة الدولة في حالتين أما في صورة عامة مجردة أو في صورة خاصة مؤبدة
 الصورة العامة المجردة لإرادة الدولة – تتخذ شكل الشهود التي تحددها لاكتساب جنسيتها بمجرد إيجاب عام موجه للدفع – كل من يولد من أب مصري وأم مصرية يعتبر مصري وهذا إيجاب موجه للكافة
أنما الصورة الأخرى التي تعبر فيها الدولة عن نطاقها فإن هذا التعبير يكون بصورة خاصة ومحددة وهو ما يعبر عنه بطريقة التجنس كل شخص أجنبي أقيم في مصر مدة 10 سنوات متتاليات أقام منها وكان حسن السيرة وحسن السلوك يجوز أن يتطلب لوزير الداخلية بطلب فهنا التعبير بإرادة الدولة محددة بإرادة خاصة وهو الشخص الأجنبي – التعبير عن الإرادة هي التعبير عن حالة خاصة ومحددة
 أما التعبير بالنسبة للفرد فإن هذا التعبير يأخذ بالصور الثلاثة فإما أن يكون تعبير صريح أو يكون تعبير ضمني أو يكون تعبير مفترض
 أما بالنسبة للصورة الأولي فهي تتحقق بالشخص الذي يكتسب الجنسية فهو الطلب بكسب الجنسية من الدولة كسبا لاحقا على الميلاد بناءا على الطلب الذي يقدمه الفرد للدولة وتملك الدولة إزاء هذا لطلب سلطة تقديرية واسعة فهي تملك إلي جانب منحها منح الجنسية تملك أيضا منعها منع الجنسية وذلك عندما يتوافر كل الشروط عن إفصاح أراد أنها في رفض الجنسية أو في تعديلها في الأحوال التي تجيز فيها ذلك الرفض
الأولاد القصر الذين يقيمون معه في مصر أعطاهم للحق في رفض هذه الجنسية إذا بلغوا سن الرشد – يمنحوا ذلك فمنحهم الحق في رفض الجنسية في هذه الحالة يعطي للفرد الحق في رفض الجنسية
 الواضح من الأمر – على الرغم من أنها حاولت أن تعلو من شأن الإرادة الخاصة الفرد سواء كانت صريحة أو ضمنية أو مفترضة إلا أنه من المؤكد أن هذه النظرية قائمة على رهن وافتراض لا أساس لهم أي لا يوجد أي دليل على فكرة الإرادة للفرد ومن ثم فإن الجنسية هي عبارة عن مركزها قانوني أو علامة منتظمة تقوم الدولة بإنشائها وتنظيمها بإرادتها المنفردة بشكل تام وحتى في الأحوال التي يكون حتى بالنسبة للحالات التي تكون فيها الدولة بالاعتراف وإرادة الفرد بأن تلعب دور بإنشاء الجنسية فإن هذا الدور محدودة جدا هذه الإرادة لا قيمة لها مطلقا إذا رفضت الدولة منح الجنسية
 نتحدث اليوم عن خصائص القواعد القانونية المنظمة للجنسية
تتسم القواعد القانونية المنظمة للجنسية بميزتين :
1- كون هذه القواعد هي قواعد وطنية ( الطابع الوطني للقواعد المنظمة للجنسية )
2- كون هذه القواعد تسمي قواعد أحادية الجانب أو مفردة الجانب ( الطابع الأحادي الجانب للقواعد المنظمة للجنسية )
أولا : الطابع الوطني للقواعد المنظمة للجنسية : يقصد به أن الدولة تستقل وحدها بوضع القواعد المنظمة لجنسيتها اكتسابا وفقدا واسترداد
 استقلال كل دولة بوضع القواعد القانونية المنظمة لجنسيتها يبدو أمر طبيعيا حيث أن الجنسية تدخل في إطار ما يسمي بالاختصاص الاستئثاري للدولة في تنظيم الجنسية وهذا الاختصاص الاستئثاري المعترف به للدولة في مجال تنظيم جنسيتها والذي يعترف به القانون الدولي العرفي لها يعتد تعبيرا عما تتمتع به الدولة من سيادة
 فالدولة لا تتمتع بسيادة إقليمية فقط على الإقليم الذي تسيطر عليه ولكنها تتمتع علاوة على هذه السيادة الإقليمية بما يعرف بالسيادة الشخصية أي تتبع رعايها ومن ثم فإن تحديد هذه الرعايا الذين تمارس عليه هذه السيادة يبدو من الاختصاص القاصر لها دون سواها أو السيادة الشخصية يبدو من إطلالاتها أو يبدو من الاختصاص الاستئثاري الذي تتمتع به كل دولة .
 ولعله مما يتعين في هذا الصدد أن مبدأ استقلال الدولة يوضع القواعد القانونية المنظمة لجنسيتها مبدأ مستقر ليس فقط في القانون الدولي العرفي ولكن هذا المبدأ أقرته كذلك المعاهدات الدولية المبرمة في إطار مادة الجنسية علاوة على أحكام القضاء الدولي المرتبط بتلك المسألة
 فعلي سبيل المثال / نصت المادة الأولي من معاهدة لاهاي الواقعة سنة 1930 والمتعلقة بتنازع الجنسيات في مادة الجنسية على أن كل دولة لها حق في تنظيم جنسيتها وفقا لتشريعاتها الداخلية
نص أثناء عصبة الأمم المحكمة الدائمة للعدل الدولي أصدرت رأي استشاري سنة 1923 في المنازعة القائمة بين بمراكش وفرنسا وإنجليزا والخاصة بتنظيم الجنسية المتعلقة في هذا الرأي الاستشاري هذه المحكمة أقرت الجنسية وتنظيمها يدخل فيما يعرف فيما يعرف بالاختصاص الاستئثاري الدولة وهذا كأصل عام ومبدأ عام لأن محكمة العدل الدولية الموجودة في إطار الأمم المتحدة في القضية المشهورة نوت بوم
كذلك فإن محكمة العدل الدولة الموجودة الآن في الولايات المتحدة أثارت في حكمها إلي أن كل دولة حرة في وضع القواعد المتعلقة بجنسيها وأيضا القواعد الحاكمة للتجنس إذا يتم تنظيم هذه المسائل وفقا للقوانين والتشريعات الداخلية الخاصة بكل دولة وأن هذا تنظيم سوف يتم وفقا لهذه القواعد القانونية والتشريعات الداخلية الخاصة بها.
 في أثناء عصبة الأمم المتحدة أصدرت رأيها الاستشاري سنة 1923م في المنازعة القائمة فرنسا وإنجلترا الخاصة بتنظيم الجنسية المتعلقة بمراكش وتونس وفي هذا الرأي الاستشاري هذه المحكمة أقرت أن الجنسية وتنظيمها يدخل فيما يعرف بالاختصاص الاستثئاري للدولة وهذا كأصل ومبدأ عام لأن محكمة العدل الدولية الموجودة في إطار الأمم المتحدة في القضية المشهورة نوتيوم.
 كذلك فإن محكمة العدل الدولية الموجودة الآن في الولايات المتحدة أشارت في حكمها أن كل دولة حرة في وضع القواعد المتعلقة بجنسيتها وأيضاً القواعد الحاكمة للتجنس. إذا يتم تنظيم هذه المسائل وفقاً للقوانين والتشريعات الداخلية الخاصة بكل دولة وأن هذا التنظيم سوف يتم وفقاً لهذه القواعد القانونية والتشريعات الداخلية الخاصة بها.
 إذا كانت كل دولة تتمتع بالحرية شبه المطلقة في تنظيم جنسيتها فإنه يترفع عن هذه الحرية سلطة مطلقة في تبني المعايير التي تقوم الدولة بالاستناد إليها في منح جنسيتها . الدولة بما تتمتع به من حرية مطلقة في تبني المعايير التي بناء عليها تفرض جنسيتها تقوم بهذا الغرض من أجل تحقيق مجموعة من المصالح سواء كانت هذه المصالح اجتماعية أو سياسية وإدراج بعض المعاني والمبادئ المثالية أو المعنوية
 فعلي سبيل المثال / ذكر سابقا أن الدول المعروف أنها طاردة للسكان أي تعاني من الهجرة أبنائها إلي الخارج فهذه الدول عدة تتبني معيار الجهل أي الانتساب لأصل وطني لفرض جنسيتها لأن في الأخذ بهذا المعيار لا يمكننا فرض سيطرتنا على رعاياها وعلى الأصول المحددة لهذه الرعايا فدولة مثل مصر دولة طاردة للسكان فهي تقوم بمنح الجنسية لشخص ولد من أب وأم مصري حتى تضمن أن هذه الأصول يصبحوا مصريين
 وذلك على عكس الدول المعروف أنها من الدول الجاذبة وهي التي للسكان أي الدول التي تتمتع بوجود هجرة كبيرة تسمح بهجرة كثيرة من الأجانب فهذه الدول تقوم بمنح جنستها على معيار آخر وهو حق الإقليم وهو الميلاد على أرض الدولة فعلي سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدول على سبيل المثال من الدول الجاذبة للسكان فهذه الدول من أجل تحقيق انتماء هذه العناصر الأجنبية تمنح الجنسية لكل طفل ولد على إقليميها بغض النظر عن الجنسية التي كان عليها الأباء الاعتبارات السياسية تلعب دورا هام وأيضا الاعتبارات الاجتماعية تلعب في هذا الصدد دورا هام
 فعلي سبيل المثال تميل التشريعات الجنسية في العديد من الدول التي تحترم مبدأ المساواة الدستورية بين الجنسين إلي منح الجنسية لكل طفل يولد من أصل وطني بغض النظر عن جنسيته إذا يستوي الشأن أن يكون الطفل ولد من أب وطني أو من أم وطنية . فالأبعاد الاجتماعية تلعب دورا في تبني المعيار الاجتماعي والسياسي كذلك فإن الاعتبارات المثالية تكون أيضا وراء تبني بعض الدول للمعايير التي بناءا عليها تقوم بفرض جنسيتها .
 فعلي سيبل المثال / كل دول العالم في درء أي محاربة ظاهرة انعدام الجنسية تمنح الجنسية لكل طفل ولد على إقليميها إذا لم يعرف والديه ( في حالة عدم معرفة والديها ) وأيضا تقوم بمنح هذا بحكم القانون لكل طفل مولود موجود على إقليمها . فالاعتبار المثالي يؤدي بأنها تقوم بمنح جنسيتها بناءا على الإقليم حتى لا يكون هذا الطفل عديم الجنسية .
 كذلك فقد نوهت في المحاضرة السابقة على أن بعض الدول استنادا لأفكار مثالية بحتة تقوم بمنح الجنسية بالتسوية لجميع الأطفال
 بغض النظر عن المركز القانوني لهم فيكتسب الطفل جنسية الدولة سواء طفل شرعي أو غير شرعي
إذا كانت الدولة وفقا لما ذكرنا تتمتع بالحرية في تنظيم جنسيتها فإنه لابد من أن نتساءل التساؤل الآتي :
س : هل هذه الحرية مطلقة أم أن هناك قيود تحد من الجنسية ؟
 فالدولة حرة حرية شبه مطلقة فإذا كانت الدولة تتمتع بحرية إلا من هذه الحرية غير مطلقة إلا أنه حرية الدولة في وضع القواعد المنظمة لجنسيتها نوعين من القيود
النوع الأول : ما يسمي بالقيود الاتفاقية والنوع الآخر ما يسمي بالقيود غير الاتفاقية
يقصد بالقيود الاتفاقية التي ترد على الدولة المعاهدات سواء كانت هذه المعاهدات ثنائية أو كانت معاهدات جماعية
 الواقع من الأمر أن كل المعاهدات الدولية تقيد من سلطة الدولة عن تنظيم الجنسية
 فإن هذا الأمر لا يتعارض مع سيادة الدولة في تنظيم الجنسية إذا أن المعاهدات تشكل قيد اتفاقي على الدولة ومن ثم فإنه يجب على الدول أي تلتزم بها
 لذلك فإن المادة 26 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 تنص على أن تسري المعاهدات والاتفاقيات التي بها جمهورية مصر العربية التي قد أبرمتها مع الدول الأخرى ولو تعارض مع أحكام هذا القانون أي لو تعارض مع أحكام قانون الجنسية المصري
 هذه المادة كانت من بين الأسانيد التي تمسكنا بها لإقناع الحكومة المصرية التي قامت بتعديل الجنسية المصرية لأن من بين المعاهدات التي قامت بتوقيعها توجد معاهدة تسمي معاهدة الأمم المتحدة للقضاء على كل أنواع التمييز بالنسبة للمرأة وهذه المعاهدة مصر موقعة عليها ومن بين نصوص هذه المعاهدة نص المادة التاسعة ويقضي بأن يجب على كل دولة متعاقدة أن تعترف بحق الأب والأم بنقل الجنسية لأبنائها
إلي جانب هذا النوع من القيود
 فيوجد نوع أخر من القيود يسمي بالقيود غير الاتفاقية وهذه القيود تتمثل في مجموعة من العناصر لعل من أبرزها من استقر العرف الدول عليها بشأن المسائل التالية :
1- لا يجوز للدولة أن تتدخل في تنظيم جنسية دولة أخرى
2- أنه لا يجوز للدولة أن تقوم بفرض جنسيتها على أفراد لا يترابطون بها عن طريق رابطة الدم أو رابطة الإقليم
3- بالنسبة للدول التي تقوم بفرض جنسيتها بناءا على حق الإقليم فإنه لا يجوز لها بفرض جنسيتها على أولاد الدبلوماسيين الذين يولدون على أرضها ، ولكن أمريكا لا تستطيع أن تقوم بفرض جنسيتها لا تقوم على الأبناء المولودين على أرضها لأعضاء البعثات الدبلوماسية
4- عندما تقوم إحدى الدول بفرض وصيتها أي تكون قد احتلت دولة ما فرضت جنسيتها عليها وضمها إليها ( الدول الضامة ) فإن هذه الدول اتفاق عليها أن تقوم بمنح جنسيتها للأشخاص الموجودين على إقليمها
 إذا كانت القواعد المنظمة للجنسية تتسم بما يعرف بالطابع الوطني فإنها أيضا تتميز بأنها قواعد أحادية الجانب أو مفردة الجانب ويقصد بها أن الدولة عندما تقوم بوضع القواعد لتنظيم جنسيتها فإنها تقوم بتنظيم جنسيتها فقط ولا تنظم جنسيات الرعايا الآخرين في الدول الأخرى
 فعلي سبيل المثال / فإن المشرع المصري عندما ينظم للجنسية المصرية فإنه يحدد من هم الوطنيين بالنسبة إليهم
 ولا شأن له مطلقا بتحديد من هم رعايا الدول الأخرى إذا أن جميع رعايا الدول الأخرى يعدوا أجانب بالنسبة له
 يترتب على ذلك انه لا يجوز لأي دولة من الدول أن تطبيقه المعايير التي تبقي عليها جنسيتها التحديد رعايا الدول الأخرى لأن القول بذلك بشأنه أن يؤدي للاعتراف لرعايا الدولة الأجنبية بجنسية هذه الدولة في فروض لا تعترف لهم بالجنسية وقد يؤدي في أحيان أخرى بعدم الاعتراف لهؤلاء الرعايا في جنسية الدولة الأجنبية في فروض تقرر لهم منح جنسيتها
 الواقع من الأمر أن الذي يؤكد هذه القاعدة أن موضوع الجنسية كما سبق أن قررنا يتعلق بسيادة الدولة تعطيها الحق في تنظيم جنسيتها فإن سيادات الدول الأخرى تمنع أن يتدخل أي دولة من تنظيم الجنسيات الأخرى غير تنظيم جنسيتها
 يترتب على الطابع الوطني والمفرد الجانب للقواعد المنظمة للجنسية ظاهرتان خطيرتان :
1- تعدد الجنسيات
2- انعدام الجنسية
 بالنسبة لظاهرة تتعدد الجنسية فسوف نعالج هذه الظاهرة من النواحي التالية :
1- تعريف ما هو المقصود بتعدد الجنسيات
2- التعرض للأسباب التي أدت إلي نشأة هذه الظاهرة سواء أسباب مصاحبة للميلاد أو لاحقة للميلاد
3- الحل الواجب أتباعه في حالة تنازع الجنسيات ونفرق في ذلك بين ما إذا كانت قانون القاضي هو الواجب الاتباع أو ما إذا كان قانون الأفراد هو الواجب
أولا التعريف : يقصد بمصطلح تعدد الجنسية أن يكون الشخص يتمتع بجنسية أكثر من دولة في نفس الوقت وفقا للقانون الوطني لكل دولة
أسباب تعدد الجنسيات ينقسم إلي نوعين :
1- أسباب مصاحبة للميلاد
2- أسباب لاحقة للميلاد
أ- يقصد بأسباب مصاحبة أو معاصرة للجنسية أن الشخص يتمتع بأكثر من جنسية من لحظة ميلاده
والذي يؤدي إلي هذا التعدد المعاصر للميلاد هو الاختلاف القائم بين الدول بشأن تبني الأسس التي تقوم بناءا عليها بفرض جنسيتها
 فعلي سبيل المثال تتبني مصر معيار حق الدم كأساس لفرض الجنسية المصرية أصلية بينما تتبني الولايات المتحدة الأمريكية معيار حق الإقليم لفرض الجنسية الأمريكية
 فلو افترضا أن طفل ولد في الولايات المتحدة الأمريكية من أب مصري فإن هذا الطفل فور ولادته يكتسبه جنسيتين فيكتسب الجنسية المصرية بسبب حق الدم وهو الانتساب لأب مصري والجنسية الأمريكية للميلاد على إقليمها
 كذلك فإن التعدد المصاحب للميلاد أو المعاصر للميلاد لا يمكن تفادية فعلي سبيل المثال يتمني كل من القانون المصري والفرنسي يتبني حق الدم كأساس لمنح الجنسية ومع ذلك فإن هذه الوحدة في المعيار قد تؤدي إلي تعدد الجنسيات ، فعلي سبيل المثال إذا تزوج رجل مصري من امرأة فرنسية أو العكس تزوج أب فرنسي أم مصرية فإن الطفل المولد هذا بمجرد ميلاده سيتمتع بجنسيتين معا بجنسية مصرية لأنه من أم مصرية والجنسية الفرنسية لأنه من أب فرنسي
ب- أما بالنسبة لأسباب تعدد الجنسية اللاحقة على الميلاد فإن هذه الأسباب ترجع إما إلي (التبني) التجنس بجنسية دولة أخرى أو الزواج المختلط كأصل عام فعلي سبيل المثال / القانون المصري ينص في المادة العاشرة منه فقرة 3 ينص على أنه الشخص المصري الذي يتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الأذن له بذلك يجوز له الاحتفاظ بجنسية دولته المصرية إذا عبر عن رغبته بذلك الاحتفاظ لوزير الداخلية.
صدر الإذن له بالإجازة الاحتفاظ ولم يقم هذا الشخص بالإعلان عن رغبته في خلال سنة دخوله في الجنسية بعدم الرغبة في الاختصاص
أيضا الزواج المختلط : القانون المصري يسمح للمرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري بأنها تقوم بالأعراض عن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية وسوف تدخل هذه الجنسية بشرط إلا يصدر قرار مسبب وزير الداخلية وبشرط أن تستمر الجنسية قائمة لمدة سنتين من تاريخ إعلان هذه الرغبة
السؤال الذي يتعين أن نعرض له الآن هو الأتي :
س : إذا كان القاضي أمام شخص تتمتع بجنسية أكثر من دولة فما هو القانون الذي يتعين عليه إعماله في الفروض التي يكون لازما عليه أن يقوم بتطبيق هذا القانون الجنسية ؟
للإجابة على هذا التساؤل توجب تفرقة بين أمرين :
1- الحل الواجب لاتباع إذا كان قانون القاضي بين الجنسيات التي موجودة أمامه
ينقسم الفقه بشأن الحل الواجب اتباعه في هذا الفرض إلي المدارس الآتية :
المدرسة الأولي : يتعين في جميع الأحوال ترجيح قانون الجنسية الخاصة بالقاضي .
المدرسة الثانية : لا ينبغي ترجيح قانون جنسية القاضي في جميع الأحوال ولكن ينبغي الأخذ بفكرة الجنسية الفعلية فإن كانت جنسية القاضي جنسية فعلية ففي هذه الحالة يتم ترجيحها وفقا لهذا المعيار أما في الأحوال التي لا يكون جنسية القاضي جنسية فعلية فجنسية القاضي يتم إهدارها ويتم ترجيح الجنسية الفعلية
إلي جانب هذان الرأيين الفقهيين الذين يتسمان بالطابع الفقهي يوجد أيضا رأي فقهي أخرى يري أنه لتعيين أن لا تتخذ رأي محدد مستقلا في جميع الحالات ولكن يجب أن يترك للقاضي حل هذه المسائلة وفقا لكلا حالة على حدة ويجب ما إذا كانت مسألة تنازع الجنسية تثور :
1- بصدد تحديد الاختصاص العام المباشر للمحاكم الوطنية
2- أو كانت تثور بصدد تحديد القانون الواجب التطبيق
3- أو كانت تثور بصدد تنفيذ حكم أجنبي أي بشأن ما يعرف بقواعد الاختصاص العام غير المباشر
الواقع من الأمر أن الاتجاه الأخير وأن كان قد تبناه المشرع السويسري صراحة بموجب نص المادة 23 من القانون الدولي الخاص السويسري فإن اتجاه الأول القائل بأن ترجيح جنسية قانون القاضي هو الاتجاه الذي انتصر له المشرع المصري في المادة 255 فقرة 2 من القانون المدني المصري
جنسية ومراكز قانونية :
 ويثور التساؤل عن الموقف الذي عليه القانون المصري من كل هذه الآراء الفقهية المتنوعة . أتخذ الموقف المصري موقفا تشريعيا صحيحا بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق في الفرض الذي يكون فيه الشخص متعدد الجنسية
 إذ نص المادة 25 من القانون المدني على أنه " يعين القاضي المصري القانون الواجب التطبيق على حالة الأشخاص الذين لا تثبت لهم جنسية أو تثبت لم جنسيات متعددة في وقت واحد
 أما فقرة 2 بالنسبة للأشخاص الذين تثبت لهم الجنسية المصرية بالنسبة لمصر أو جنسيات أجنبية بالنسبة للدول أخرى قضى القاضي أن القانون المصري هو الذي يجب تطبيقه
 يتضح من المادة 25 فقرة 2 والتي تعرضت إلي الشخص الذي يحمل جنسية أجنبية إلي جانب جنسية المصرية فرأي القانون أن يعلو القانون المصري على باقي الجنسيات
 الواقع من الأمر أن المذكرة الإيضاحية للقانون المدني قد بررت هذا الحكم أن الحل الذي جاء به المشرع المصري لحل تنازع الجنسيات هو حل مستقر في القانون الدولي العرفي لأن هذا الحل يتمشى مع مبدأ سيادة الدولة وأن الدولة لا تستطيع أن تشمي جنسيتها لغير قانونها
 إذا كان المشرع المصري قد أنتصر الرأي الفقهي الأول القائل بإعمال قانون القاضي في جميع الأحوال حتى ولو كانت الجنسية الوطنية التي يتمتع بها الفرد ليست الجنسية الفعلية فإن الرأي الأخير القائل بعدم ضرورة التقييد بحل مسبق وضرورة تنوع الحلول شأن حل التنازع الإيجابي للجنسيات أخذ بعين الاعتبار بما إذا كانت تثور شأن القانون الواجب التطبيق فإن ذلك على الصعيد التشريعي في دولة من دول القانون الخاص وفي دولة من الدول مثل سويسرا
المادة 23 من القانون السويسري تشمل 3 فقرات وهم على ما يلي :
 فقرة 1 إذا كان الشخص يتمتع بالإضافة إلي الجنسية السويسرية أو بجنسيات دول أجنبية وكان الأمر يتعلق بتحديد الاختصاص العام المباشر للمحاكم السويسرية فإن القاضي يحتج بالجنسية السويسرية وحدها لتحديد اختصاص المحاكم السويسرية
 فقرة 2 ما إذا كان الأمر يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق بشأن شخص متعدد الجنسية فإن القاضي السويسري يقوم بتطبيق قانون الجنسية الفعلية أي الجنسية التي يتعلق بها الشخص ارتباطا أكثر سهولة
 فقرة 3 إذا كان الأمر المطلوب من القاضي السويسري القيام به هو إصدار أمر يتعلق بتنفيذ حكم أجنبي فهو يشترط أن يكون الحكم قد صدر عن المحكمة المختصة التي ينتمي الشخص لجنسيتها
 أيا ما كان الأمر أنه يتضح مما سبق أن هناك قوانين وضعية قد ثبت الحل القائم بعد وضع حل مسبق بأن يكون الفرد متمتع بأكثر من جنسية
 وله من الطريق جانب من الفقه المصري أخذ بأنه يأخذ بالحل الذي وجد في القانون السويسري والعمل به في مصر, أما بالنسبة للفرض الأخر وهو الفرض الذي يكون فيه الشخص يحمل أكثر من الجنسية ولكن لا توجد جنسية القاضي من بين هذه الجنسيات .
تصدي الفقه لوضع حلول لهذا الفرض الأخير على الوضع الآتي :
1- جانب من الفقه رأي أنه يقوم القاضي بتطبيق أي من هذه القوانين لأن هناك تكافؤ سيادات
2- جانب آخر قال يتعين على القاضي المصري في هذا الفرد أن يقوم بتطبيق قانون الجنسية الأكثر شبة له
3- جانب آخر يقول بإحلال فكرة الموطن بدلا من فكرة الجنسية فلا يبحث القاضي حول الجنسية التي ينتمي لها وإنما يبحث عن الدولة التي يعيش فيها ويسبق جنسيتها
 واخيرا انتصر جانب من الفقه إلي أن يقوم القاضي بإعمال نظرية الجنسية الفعلية فيبحث أي من هذه الجنسيات التي يعيشها الفرد فعلا
 يري هذا الجانب الفقهي الأخير أن المذكرة الإيضاحية من القانون المدني تعطي له سندا في هذا الأمر لأنها تري أنه بالنسبة لحل التنازع في الجنسيات في هذا الفرض فإن القاضي يقوم بإعمال فكرة الجنسية الفعلية أي إعمال الجنسية التي ينتمي إليها الفرد أكثر سهولة
 الواقع من الأمر أن جانب من الفقه المصري أن ما أتت به المذكرة الإيضاحية في تفسير المادة 25 فقرة 1 ومن ثم يجوز له أن لا يتقيد بفكرة الجنسية الفعلية
 أما بالنسبة للفرض الأخر وهو الفرد الذي يكون فيه الشخص لا يتمتع بجنسية أي دولة ما . وهذا يسمي بانعدام الجنسية
س : ما هي المقصود بانعدام الجنسية ؟
 إذا لم يكن يتمتع الفرد بجنسية أي دولة ما وفقا لقانون الجنسية ويمكن التفرقة في هذا الصدد بين حالتين من انعدام الجنسية :
1- المعاصر للميلاد
2- اللاحق للميلاد
أولا : المعاصر للميلاد : السبب في ذلك يرجع إلي اختلاف المعايير التي تلجأ إليها الدولة لمنح جنسيتها فلو افترضا أي طفل ولد في إقليم دولة تمنح جنسيتها بناء على الميلاد لأب وطني أو أم وطنية وكان هذا الطفل أبويه ينتميان لدولة تمنح الجنسية بناء على حق الإقليم فهذا الطفل سوف يولد بالقطع عديم الجنسية
 أما بالنسبة لانعدام الجنسية اللاحق على الميلاد فإن أسبابه متعددة ، ويقع على رأس الأسباب التي تؤدي إلي انعدام الجنسية في تاريخ لاحق على الميلاد ما يعرف بالتجريد من الجنسية سواء كان التجريد بالسحب أو الإسقاط
 يقصد بسحب الجنسية الجزاء الذي تقوم الدولة بتوقيعه على الوطني الطارئ إذا ارتكب أحد الأفعال المحددة في القانون الذي يوجد في فترة الريبة
 مصطلح وطني طارئ يقصد به كل شخص اكتسب الجنسية في تاريخ لاحق على الميلاد بالطرق التي تسمح له بالحصول على هذه الجنسية وهذا الشخص يمر بفترة ريبة إذا أنه لا يعامل بالطريقة التي يتمتع بهم الوطنين الآخرين الأصليين
 أما بالنسبة للإسقاط فهو سبب من أسباب فقد الجنسية بالتجريد فهو الجزاء الذي توقعه الدولة على مجلس الدولة الوطني الأصيل والوطني الطارئ في أي فترة من الوقت إذا أتي بإحدى الأفعال المحددة في قانون الجنسية
 كذلك فإن انعدام الجنسية اللاحق على الميلاد قد يجذب صدد في الأحوال التي يقوم فيها الشخص بطلب الإذن بالتجنس لدولته فتقوم الدولة بفقده للجنسية دون دولته أن يكون قد قام باكتساب الجنسية الأجنبية بعد .
كذلك من الأسباب التي يؤدي إلي فقد الجنسية فقد لاحق على الميلاد هو سبب الزواج المختلط إذا كان قانون جنسية الزوجة الوطنية قال أنها مجرد زواجها من أجنبي أن تفقد جنسيتها وإذا كان قانون الزوج يري أنه لا يجب هذه الزوجة الأجنبية في الجنسية بدولته
 أياما كان الأمر أن عديم الجنسية قد يكون سبب تمتعه بالجنسية يكون لاحق أو معاصر لميلاده
س : ما هو القانون الذي يعين تطبيقه على الشخص عديم الجنسية في القانون الذي ينص فيها قانون الدولة على أن الأحوال الشخصية تخضع لقانون الجنسية ؟ فما هو القانون الواجب تطبيقه في الأحوال الشخصية في هذا الفرد ؟
 الإجابة على هذا التساؤل عديدة فقال البعض تطبيق قانون القاضي والبعض يقول تطبيق قانون آخر بجنسية كان عليها الشخص والأخر يقول تطبيق قانون الدولة الموجود فيها والأخر يقول بتطبيق القانون للدولة التي له محل إقامة فيها
 أيا ما كان الأمر فإنه تطبيقا للمادة 25 فقرة أن القاضي المصري له حرية في تطبيق القانون الذي يراه
الواقع من الأمر أن المذكرة الإيضاحية قالت أي القاضي المصري في حالة التنازع السلبي للجنسية أي لا يوجد جنسية فالقاضي يطبق القانون الوطني
 أياما كان الحل بشأن القانون الواجب التطبيق على الشخص عديم الجنسية في الفرض الذي يخضع
فإن الملاحظ أن الجهود الدولية قد تكاتفت لحل مشكلة انعدام الجنسية أو التقليل منها سواء يهدف إلي دفع أسباب انعدام الجنسية اللاحق من الميلاد أو يتوفى الأهداف التي تسعي لانعدام الجنسية اللاحقة للميلاد
 وفي هذا الصدد نجد أن كثير من المعاهدات الدولية التي إبرامها لمواجهة مشكلة انعدام الجنسية أما بشكل غير مباشر أو مباشر سواء كانت هذه المعاهدات ذات طابع علني أو سري
كل هذه المعاهدات تدور حول ما يلي :
1- يجب على الدولة التي يولد على إقليمها طفل مجهول الأبوين أن تقوم بمنح هذا المولود جنسيتها وكذلك يتوجب عليها إعطاء الجنسية للقيط الموجود على إقليمها .
2- يتوجب على الدول أن تقوم بمنح جنسيتها الأطفال الموجودين لأبوين مجهولي الجنسية أو عديمي الجنسية
 بالنسبة لانعدام اللاحق على الميلاد فإن هذه المعاهدات قد تضمنت إلزام الدول المتعاقد وإلا تقوم بمنح مواطنيها جنسيتها . نصت على أنه " لا يجوز للدولة أن تفقد الشخص جنسيتة بمجرد طلبه جنسية دولة أخرى "
 كذلك فإن هذه المعاهدات نصت على أنه لا يجوز للدولة أن تفقد الوطني جنسيتة بمجرد تقديم بطلب الجنسية وإنما يتعين لفقد جنسيتة أن يكون قد اكتسب الجنسية الأجنبية بالفعل . وبناءا على هذه المعاهدة قد نصت على أن المرأة التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها بمجرد الزواج من أجنبي فقط وإلا إذا كان قد منحها قانون الزوج جنسية الزوج
أسئلة هامة في الباب الأول بأكمله :
س 1: اكتب ما تعرفه عن أهمية الجنسية بالنسبة للفرد والدولة ؟
س2 : اعرض للخلاف الفقهي حول تعريف الجنسية ؟
س3 : تتميز الجنسية بمجوعة من الخصائص عالجها تفصيلا ؟
س4 : حدد من هما طرف الجنسية ، وهل يجوز أن يتمتع الشخص الاعتباري بالجنسية ؟
س5 : يري البعض أن الجنسية عبارة عن عقد تبادلي بين الفرد والدولة اعرض لهذا الرأي ومدى استجابته للحقائق الواقعية ؟
س6 : ما المقصود بالطابع الوطني للقواعد المنظمة للجنسية ؟
س7 : ما المقصود بظاهرة تعدد الجنسيات ؟ وما هو القانون الواجب التطبيق في حالة كون قانون القاضي من بين الجنسيات المتزاحمة – المتراكمة – المتعددة ؟
س8 : ما هو المقصود بانعدام الجنسية ؟ وما هو الحل الواجب الاتباع لحل التنازع السلبي للجنسيات ؟
س9 : ما هو موقف المعاهدات الدولية للتصدي لمظاهر انعدام الجنسية ؟
الباب الثاني ( جنسية الشخص الطبيعي المصري )
الفصل الأول : تمهيدي ( التطور التاريخي لتنظيم الجنسية المصرية )
الفصل الثاني : أسباب اكتساب الجنسية المصرية سواء كانت جنسية أصيلة أو كانت جنسية طارئة
الفصل الثالث : أسباب زوال الجنسية عن الشخص المصري سواء كانت أسباب إرادية أو كانت أسباب غير إرادية
الفصل الرابع : المنازعات المتعلقة بالجنسية والقضاء المختص بها
الفصل الخامس : إثبات الجنسية
الفصل التمهيدي التطور التاريخي لتنظيم الجنسية المصرية :
يمكن أن نقسم التطور التاريخي لتنظيم الجنسية المصرية إلي المراحل التالية :
المرحلة الأولي : هي المرحلة السابقة على صدور قانون وضعي للجنسية العثمانية
المرحلة الثانية : تنظيم الجنسية العثمانية
المرحلة الثالثة : التشريعات الجنسية المصرية المتعلقة ابتداء من القانون رقم 26 لسنة 1975 والتعديل الذي ورد عليه في قانون رقم 54 لسنة 2004 .
المرحلة الأولي : تنظيم الجنسية قبل وضع قانون وضعي للجنسية العثمانية مصر تم وضعها تحت سيطرة الدولة العثمانية عندما استطاع آل عثمان دخول في مصر 1916 الدولة العثمانية لم يكن لديها قانون وضعي للجنسية بل كانت تطبق مبادئ استنادا للشريعة الإسلامية
وفقا للشريعة الإسلامية ينقسم العالم إلي دارين دار الإسلام ودار الحرب
يقصد بدار الإسلام هي مجموعة الشعوب التي دخلت دين الإسلام
يقصد بدار الحرب : هي التي لم يوجد بها إسلام وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية كان يوجد بالدولة عدة طوائف :
1- من المسلمين الذي اعتنقوا الإسلام
2- طائفة من الأجانب يطلق عليهم أهل الذمة وهم الذين يرتبطون مع أهل الإسلام بعقد يسمي بعقد الأمان
3- طائفة المستأمنين وتلك الطائفة كانت توجد في الدولة الإسلامية بناءا على الإقامة المؤقتة الآن
 هذه القواعد التي كانت سائدة في الدولة العثمانية كانت سائدة أيضا في مصر باعتبار مصر إحدى الولايات للدولة العثمانية نتيجة لضعف سلاطين الدولة العثمانية وظهور الامتيازات الأجنبية لابد من تعديل هذه الأوضاع فالمستأمنين يطالبوا بكل حقوق أهل الذمة وأهل الذمة يطالبوا بحقوق المسلمين والمسلمين أنفسهم بدأوا يطالبوا الدولة العثمانية بمعاملة دولة صاحبة الامتيازات
 ولذلك لكي تتدارك الدولة العثمانية استفحال ذات الامتيازات الأجنبية في كل أقاليمها أضطرت لأنها تقوم بإصدار قانون وضعي لتنظيم الجنسية العثمانية
 وهذا يقودنا لدراسة المرحلة الثانية وهى صدور تنظيم قانون وضعي للجنسية العثمانية
 في 19 يونيه عام صدر أول قانون ينظم الجنسية العثمانية مطبق في مصر لأنها ولاية تابعة للدولة العثمانية ونص هذا القانون على أنه تمنح الجنسية لكل أبوين عثمانيين أو أب عثماني وكذلك منح قانون الجنسية العثمانية الجنسية بناء على فكرة التجنس كذلك هذا القانون نص على أن المرأة العثمانية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها العثمانية كل هذه القواعد تم تطبيقها في مصر سمح لها بوجود نوع من الرعوية المحلية المصرية هذه الرعوية تنظم تشريعات داخلية
 وأيضا هناك أمر عالي صادر من الأستانة تصدي لتنظيم الرعوية المصرية
 أن المصري كان يعتبر مصري في صدد بعض القوانين وإنما كان يتمتع بالرعوية المصرية في ظل القوانين الأخرى
 أياما كان الأمر فإن في هذه المرحلة هذا الأمر أثر في مصر
المرحلة الثالثة : مرحلة التشريعات المصرية الحديثة في 5 نوفمبر عام 1914 دخلت مصر حرب ضد تركيا الدولة العثمانية ومن ثم انفصلت مصر عن الدولة العثمانية منذ هذا التاريخ أصبحت مستقلة وإنما لا تظل مصر تنعم بالاستقلال فترة طويلة لأنه في 18 / 12 / 1914 أن وقوع مصر تحت هذه الحماية لم يكن تمانع مع أنها تقوم بوضع تشريع يحكم جنسيتها فالدولة ناقصة السيادة لا يمكن وضع تشريع ينظم تبعيتها ولا سيما أن مصر فإن المشرع المصري تباطئي في وضع تنظيم للجنسية المصرية حتى عام 1926
 البعض يري السبب في تباطئي المشرع المصري في وضع تنظيم الجنسية حتى عام 1922 أن بعض مستشاري الحكومة من وجهة نظرهم أن استفحال الامتيازات فإنه يجب أن يتعين تنظيم هذه المسائل عن طريق عقد اتفاقيات دولية ظل هذه الأمر حتى تم وضع تشريع جنسية ثم تنظيم هذه الأوضاع عن طريق الاتفاقيات في وقت لاحق لتنظيم الامتيازات
 يقال عادة في وصف هذا القانون بأنه قانون سيء الحظ وذلك لأن هذا القانون وقفت السلطة التنفيذ به إزاءه موقف المعاداه إذا أنه إزاء أنه لم يصدر عن البرلمان بل عن طريق مرسوم ملغي فأخذت من ذلك سبب لعدم تطبيقه
 على الرغم من أن البرلمان قام باعتماد هذا القانون عندما حلت الدولة العثمانية الجديدة ولكن تمسكت السلطة التنفيذية بتعديله
 أياما كان الأمر وأياما موقف السلطة التنفيذية من هذا القانون فإن هذا لا يمنع أبدا من القول بأن الجنسية المصرية تم تنظيمها لأول مرة 1926 .
 القانون الذي حل بعده هو قانون 1929 ويتميز هذا القانون بميزه أساسيه أنه حدد من هم المصريين الأصول الذين يتمتعون بالقدرة على نقل الجنسية المصرية لفروعهم والميزة الأخرى لهذا القانون أنه وضع قواعد تهدف إلي تيسير الدخول للأجانب في مصر للقضاء على ظاهرة الامتيازات الأجنبية :
 ولذلك فإن هذا القانون كان يتضمن نص على الاعتراف بالجنسية المصرية في حالة ما يعرف بالميلاد المضاف ويقصد به أن كل شخص أجنبي ولد في مصر من شخص أجنبي ولد في مصر أيضا يكتسب الجنسية المصرية وكان هذا القانون يتضمن وحده العائلة أي جنسية واحدة تحكم كل الأسرة وتطبيقا لهذا المبدأ فإن المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري تدخل جنسيته بقوة القانون برغم عن أنفها كذلك المرأة المصرية التي تتزوج من أجنبي يفقد الجنسية المصرية بشرط أن تدخل جنسية زوجها ولا يحترم إرادتها واستمر العمل بهذا القانون حتى عام 1950 وصدر قانون آخر عام 1950 وهذا القانون على عكس قانون 1929 فلا ينص على قواعد قانونية تميز عملية دخول الأجانب فيه بل العكس من ذلك ألغي فكرة الميلاد المضاعف للدخول الجنسية المصرية في الجنسية المصرية ولكن هذا القانون ربما تكون له ميزة فلا يقوم بإدخال المرأة الأجنبية التي تزوجت من مصري في الجنسية المصرية إلا إذا أعلنت عن رغبتها في ذلك.
صدر بعد ذلك قانون سنة 1956
 ومن بين هذه الأفكار التي نظمت هذا القانون الفكرة الخاصة بتمصير أسس الجنسية المصرية
 كل ما كان يتمتع بالجنسية المصرية وفقا للمادة الأولي لقانون سنة 1956 يعتبر مصريا وفقا لهذا القانون كل من كان يتمتع بالجنسية المصرية وفقا للمادة الأولي من قانون 56 وتحيله المادة الأولي لسنة 1926
 ولكن الذي يستوجب علينا أن تقول أنا هذا القانون قد راعي المظهر أكثر من مراعاته للجوهر
 هذا القانون وضع نص هام جدا من أجل بناء المصريين الأصول وهو النص الذي يري أن الأشخاص المتوطنين في مصر من أول يناير 1900 وحافظوا على إقامتهم حتى صدور هذا القانون يعتبروا مصريين
 من الخصائص التي تصدر عن هذا القانون يرددها الفقه عادة أن هذا القانون من القوانين التي تتسم بالتعسف في إسقاط الجنسية المصرية
 إذا كان يجوز للسلطة التنفيذية إنما تقوم بإسقاط الجنسية عن المصري الذي يغادر مصر بنية عدم العودة اليها إذا استمرت غبتة لمدة 6 أشهر متتالية
 هذا القانون نص على استثناء بالنسبة للأشخاص المتوطنيين في مصر من أول يناير 1900 إلي حين صدوره وهذه الطائفة تتميز بطائفة الصهاونة والطائفة الثانية هي طائفة الأشخاص الذين قد صدرت في حقهم عقوبات تمس أمن مصر
 سنة 1958 في 22 فبراير من هذه السنة تم إعلان الوحدة بين دولة مصر ودولة سوريا ولذلك كان لابد من صدور قانون جنسية جديد يسمي قانون الجمهورية العربية المتحدة يكتسب هذه الجنسية من يقيم في القطب المصري والقطب السوري الذي يتعين ذكره أن هذا القانون كان يوجد فيه ميزة جوهرية وهذه الميزة أنه سمح بالانتماء للأمة العربية أن يترتب حقوقا قانونيا خروجا للأصل العام الذي تسمح بالانتماء للأمة العربية
 فأعطي للشخص الذي يطلق عليه المواطن العربي المغترب وهو الشخص الذي ينتمي لدولة عربية ولا يتمتع بجنسية عربية وليس مقيم في دولة عربية أعطاه الحق في اكتساب جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
سنة 1975 صدر القانون رقم 26 والذي يحمل رقم هذه السنة 1975 والذي يحدد القواعد التي تحكم الجنسية المصرية الحالية .
ينبغي لنا أن نفرق في أحكام هذا القانون بين نوعين من الأحكام :
1- الأحكام المؤقتة ويطلق عليها ذلك لأنها يعمل بها فقط في تاريخ صدور القانون وهذه الأحكام تحدد من هم المواطنون الأصليون – شعب الدولة من هم الجيل المصري القادر على تحمل ذلك
 المادة الأولي من هذا القانون حددت من هم المصريون الأصليون على النحو الآتي : المصريين المتوطنين في الإقليم المصري منذ 5 نوفمبر 1914 تاريخ الانفصال على الجنسية العثمانية من غير رعايا الدولة الأجنبية والذين ظلوا محتفظين بإقامتهم حتى صدور هذا القانون وتعتبر مدة الأصول مكملة لمدة الفروع ومدة الزوج مكملة لمدة الزوجة
 الواقع من الأمر أن هذه المادة والتي أسس الجنسية المصرية بناء على التوطن في مصر من 5 / 11 / 1914 حتى صدور هذا القانون
النص الثاني : نصت عليها المادة الأولى أيضا على أن كل شخص كان في 22 فبراير سنة 1956 يتمتع بالجنسية المصرية وفقا لقانون سنة 1956 يظل مصري
 الطائفة الثالثة – تتعلق بكل شخص اكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة إعمالا لنصوص الجنسية الموجودة في قانون 28 لسنة 1958
 هذا بالنسبة للطائفة الأولي للأحكام
2- النوع الأخر من الأحكام وهو ما يطلق عليه بالأحكام الدائمة وهي التي تتصل بتلك الصلة ولكنها تطبق من أجل تثبت الجنسية المصرية أو فقدها في أي وقت من الأوقات
يتميز قانون الجنسية الحالي رقم 26 لسنة 1975 بمجوعة من السمات والخصائص وهي :
1- يتميز هذا القانون بأنه حاول بقدر الإمكان التقليل من الدخول في الجنسية المصرية سواء كانت هذه الجنسية أصلية أو مكتسبة وتظهر محاولة هذا القانون في التقليل من الدخول في الجنسية المصرية عن طريق
أ‌- قصر إعطاء الجنسية المصرية على كل طفل ولد من مصري دون اعتداد بأمه وجنسيتها
ب‌- لم يعتد بالميلاد على الإقليم المصري لمنح الجنسية إلا في فرض استثنائي وهو الفرض الذي ولد لأبوين مجهولين ويأخذ حكم اللقيط المولود على أرض مصرية
2- أن هذا القانون أعطي الوزير الداخلية سلطة تقديرية واسعة دون تعقب في منح الجنسية المصرية مع التجنس قبل لحقه في جانب الأجنبي كل الظروف التي تخول له سحب الجنسية المصرية ومع ذلك فإن وزير الداخلية يستطيع بناءا على قرار مسبب أن يرفض إعطاء الجنسية المصرية.
3-كذلك يتميز قانون الجنسية بميزة أساسية وهو تحاول بقدر الإمكان تفادي ظاهرة انعدام الجنسية فقد منح هذا القانون الجنسية بناءا على حق الإقليم بالنسبة للطفل المولد لأبوين مجهولين وكذلك اللقيط وكذلك فإن هذا القانون لا يفقد الشخص جنسيته بناءا على طلب إذن التجنس بجنسية أخرى للجنسية المصرية ولكنه غلق فقده للجنسية المصرية على الدخول الفعلي للجنسية الأجنبية بناء على ما تقدم يتميز باحترامه لإرادة المرأة .
ترجمة تتحقق في الغرضين الآتيين :
1- المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري فلن تدخل الجنسية المصرية إلا إذا عبرت عن رغبتها
كذلك فإن قانون الجنسية المصري يتسم باحترامه للحد الأدنى من حقوق الإنسان المصري وهذا الأمر يبين في أن السلطة المصرية لا تستطيع أن تقوم بتحديد المصري لجنسيته سحبا أو إسقاطا إلا في حالات محددة على سبيل الحصر ويتوجب أن يكون القرار صادر عن السلطة التنفيذية مسببا
 وتبقي آخر سمة فإن القانون المصري رقم 26 لسنة 1975 لم يقدم مبدأ المساواة الدستورية بين المرأة والرجل وعدم احترامه لهذه المساواة تجلي في العديد من نصوصه
 فإنه قد أعطى للرجل حق منح الجنسية للابن الذي يتنسب إليه ويجب هذا الحق عن المرأة أما المظهر الآخر يبرز فكرة عدم المساواة الدستورية فيتعين أن المرة الأجنبية المتزوجة من مصري تكتسب جنسية أما الرجل الأجنبي المتزوج من مصرية لا يكتسب جنسيته.
 أيا ما كان الأمر هذا القانون تم تعديله وما هي أسباب هذا التعديل هذا ما يتم دراسته في المحاضرة القادمة.

ابحث عن موضوع