بالنظــــــر إلي أن القانون الدولي الخاص ينظم موضوعات قانونية متعددة ، وهي الجنسية والموطن والمركز القانوني للأجانب وتنازع الاختصاص القضائي و تنازع القوانين ، فقد اختلف الفقهاء في وضع تعريف جامع مانع للقانون الدولي الخاص 0
فـــذهـــــب فريق منهم إلي تعريف القانون الدولي الخاص على أنه : " القواعد القانونية التي تعين المحكمة المختصة و القانون الواجب التطبيق عند عرض علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي ، وتحدد الموطن و الجنسية و المركز القانوني للأجانب في الدولة " 0
ويميـــــــز التعريف المذكور قواعد القانون الدولي الخاص إلي مجموعتين ، الأولي و هي الاختصاص القضائي الدولي و تنازع القوانين على أساس أن هذه المجموعة مشوبة بعنصر أجنبي ، أي أنها تتضمن عنصراً وطنياً وأجنبياً 0
أمــــــــــــا المجموعة الثانية ، فهي الجنسية و المركز القانوني للأجانب على أساس أن الجنسية قضية وطنية صرفه غير مشوبة بعنصر أجنبي ، و أن المركز القانوني للأجانب مشكلة أجنبية صرفه لا تتعلق بالوطني . غير أننا نجد أن الجنسية و إن كانت أحكامها تحدد بقرار وطني إلا أنها مشوبة بعنصر أجنبي . ذلك أن الهدف من منح الجنسية الأصلية للوطني إنما يقوم أساساً على تمييز الوطني عن الأجنبي . وأن منح الجنسية المكتسبة ( الطارئة ) تتعلق بتغيير جنسية الأجنبي إلي جنسية الوطني . إضافة إلي أن فقد الجنسية الوطنية أو إسقاطها عن الوطني تؤدي إلي اكتساب الوطني الجنسية الأجنبية 0
أمــــــــــــــا بالنسبة للمركز القانوني للأجنبي ، فإن الدولة لا تنظم هذا المركز للأجانب إلا إذا تعلق أمرهم بعلاقة تختص بالدولة 0
وبنـــــــــــاءً على ذلك ، فإننا نرى أن جميع قواعد القانون الدولي الخاص تنظم علاقات وطنية مشوبة بعنصر أجنبي . وعليه فإننا مع التعريف الذي يحدد القانون الدولي الخاص ، بأنه : " القانون الذي ينظم العلاقات الخاصة التي تتضمن عنصراً أجنبياً " 0
هذه المادة هي جزء من كتاب " القانون الدولي الخاص "
بتصريح من الناشر
المؤلف : الأستاذ الدكتور / سهيل حسين الفتلاوي
الناشر / المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات