تعريف الجريمة :

اتفقت اغلب التشريعات على ان الجريمة هي سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون ، أو الأمتناع عن فعل أمر به القانون .

وعلى هذا الأساس فالجريمة سلوك أنساني ، ولتجسيد هذا السلوك ينبغي أن يكون هناك أرادة وسلوك أنساني ( فعل ) سلبي أو إيجابي أي عمل أو إمتناع عن فعل ، وأن تتجه الأرادة للقيام بعمل جرمه القانون ، او الأمتناع عن القيام بعمل أمر به القانون مع توفر الأرادة بهذا الأمتناع ، أي أن يتزامن هذا الفعل أو الأمتناع عن الفعل بوجود نص قانوني يجرم هذا الفعل ، وان تكون الأسباب كافية لأحداث النتيجة الجرمية لهذا الفعل أو الأمتناع عن القيام به .

ومن هنا تكون الجريمة هي فعل أنساني بأرتكاب عمل مخالف للقانون ، وأن تكون النتيجة كافية لأحداث أثر لهذا الفعل .

وللجريمة ثلاثة اركان اساسية ، الأول الركن المادي ، والثاني الركن المعنوي والركن الثالث وهو الركن الشرعي .



فالركن المادي للجريمة يعني كون الفعل المادي للجريمة يقع تحت نص يجرمه وقت أرتكاب الجريمة ، أي ان السلوك الأجرامي للفاعل يكون عملاً غير مشروع يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه بنص نافذ في القانون ، فلا يمكن اعتبار الفعل مادياً في عمل مخالف للقانون سابقاً جرى أباحته أو ألغاء العقوبة المقررة على ارتكابه بقانون لاحق ، ويتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة :

أ- أن يكون الفاعل أما أصلياً او تبعياً ، اي يكون أما فاعلاً منفرداً او شريكا .

ب- أن تتحقق النتيجة الأجرامية المراد تحقيقتها أو اية نتيجة أجرامية محتملة الوقوع .

ج- أن تكون هناك علاقة سببية بين الفعل والنتيجة .



أما الركن المعنوي فيعني القصد الجرمي ، الذي يتجسد من خلال علم الجاني وتوجيه الأراده لأرتكاب الفعل وفقها ، فأنصراف الفاعل يعني توجيه ارادته ونيته لأرتكاب الفعل الجرمي بقصد تحقيق النتيجة الأجرامية .

أما الركن الشرعي يعني ان يكون الفعل الجرمي غير واقع تحت سبب من أسباب الأباحة التي تمنع المسؤولية الجزائية ، فلا تقوم جريمة إلا بفعل غير مشروع يقرر القانون له عقوبة. ويوصف الفعل بأنه غير مشروع إذا تضمن القانون نصاً يجرمه ولم يكن في الظروف التي ارتكب فيها خاضعاً لسبب من أسباب الأباحة .

ويتمثل السلوك الإجرامي أياً كانت صورته شاملاً النشاط الإيجابي، كما يشمل الامتناع عن مباشرة الفعل الذي أمر به القانون . ومثال النشاط الإيجابي مباشرة الجاني لاختلاس مال الغير أو تحريك يد الجاني لضرب المجني عليه أو التلفظ بعبارات نابية او تحقيرية مما يعده القانون قذفاً بحق المجني عليه ، ومثال الامتناع إحجام الأم عن إرضاع طفلها ليهلك أو أمتناع شخص من انقاذ غريق مع تمكنه من ذلك .

والأصل أن تترتب على الفعل آثار يتمثل فيها الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون. وتعد آثار الفعل مرتبطة من ماديات الجريمة وتسمى بالنتيجة، ولكنها ليست عنصراً في كل جريمة فالشروع يعاقب القانون عليه على الرغم من أنه لم يحقق نتيجة جرمية بعد .

طبقاً لقانون العقوبات والقوانين المكملة له فلا تقوم جريمة إلا بفعل غير مشروع يقرر القانون له عقوبة. ويوصف الفعل بأنه غير مشروع إذا تضمن القانون نصاً يجرمه ولم يكن في الظروف التي ارتكب فيها خاضعاً لسبب أباحه ، فمخالفة الأعراف والتقاليد لاتعد جرائم يعاقب عليها القانون مالم ينص على تجريمها قانون نافذ .

فليست الجريمة ظاهرة مادية خالصة، بل هي عمل إنسان يسأل عنها ويتحمل العقاب من أجلها. لذلك يجب أن تكون ذات أصول في نفسيته. وبغير العلاقة بين شخصية الجاني وماديات الجريمة يستحيل تحديد شخص تقوم مسؤوليته عنها.

واشتراط صدور الفعل عن إرادة يعني اشتراط صدوره عن إنسان، إذ لا تنسب الإرادة لغير الإنسان. ويتعين أن تكون الإرادة مميزة مدركة وحرة مختارة حتى تعد عنصراً في الجريمة، وتسمى الأسباب التي تجردها من القيمة القانونية موانع المسؤولية الجنائية مثل : صغر السن والجنون والسكر غير الإرادي والإكراه وحالة الضرورة.

وللإرادة الجنائية صورتان: القصد الجنائي والخطأ غير العمدي، ويعني القصد الجنائي اتجاه الإرادة إلى إحداث الفعل ونتيجته، ويفترض الخطأ غير العمدي اتجاه الإرادة إلى إحداث الفعل دون النتيجة.


أركان الجريمة :




تقوم الجريمة على أركان ثلاثة هي : الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي :

1 ـ الركن الشرعي :


هو الصفة غير المشروعة للفعل ويكتسبها إذا توفر له أمران :

1 ـ خضوعه لنص تجريم يقرر فيه القانون عقاباً لمن يرتكبه.

2 ـ عدم خضوعه لسبب من أسباب الإباحة ، إذ انتفاء أسباب الإباحة شرط ليظل الفعل محتفظاً بالصفة غير المشروعة التي أكسبها له نص التجريم.

2 ـ الركن المادي :


ويعني تجسيد لماديات الجريمة أي المظهر الذي تبرز به إلى العالم الخارجي، ويقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر هي : الفعل والنتيجة والعلاقة السببية ، فالفعل هو النشاط الإيجابي أو الموقف السلبي الذي ينسب إلى الجاني، والنتيجة هي أثره الخارجي الذي يتمثل فيه الاعتداء على حق يحميه القانون، والعلاقة السببية هي الرابطة التي تصل ما بين الفعل والنتيجة، وثبت أن حدوث النتيجة يرجع إلى ارتكاب الفعل.

3 ـ الركن المعنوي :


يعني الإرادة التي يقترن بها الفعل سواء اتخذت صورة القصد الجنائي وحينئذ توصف الجريمة بأنها جريمة عمدية، كما في جريمة القتل العمد ، أو اتخذت صور الخطأ غير العمدي وعندئذ توصف الجريمة بأنها غير عمدية ، كما في جريمة القتل الخطأ وحوادث الدهس . وهو توجيه الفاعل أرادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت أو اية نتيجة جرمية أخرى .

ولايسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي ، لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق ( ولو كان يجهله ) .

أما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه .

ومع ان الشروع بالفعل الجرمي يعني البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة ( اذ لاشروع في المخالفات ) ، اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لأرادة الفاعل فيها ، الا ان القانون يعاقب على هذا الشروع ، اذ يعتبر شروع بارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب ( جناية أو جنحة مستحيلة التنفيذ ) ، اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ، مالم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لأحداث النتيجة مبنيا على وهم أو جهل مطبق .

ولايعد شروعاً مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ، ولا الاعمال التحضيرية لذلك مالم ينص القانون على خلاف ذلك .



صور الاشتراك الجرمي






يتطلب قيام الاشتراك الجرمي توافر اركانه الاساسية وهي :

1- وجود اكثر من مشترك في تنفيذ هذا العمل الجرمي .

2- ان يترافق عمل المشتركين في وجود عناصر الجريمة المادية ( الفعل والنتيجة والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة ) .

3- اتفاق الارادات المشتركة بهدف الوصول الى النتيجة الجرمية التي وقعت أو اية نتيجة جرمية أخرى محتملة الوقوع .



وأن وجود أكثر من فاعل في صورة الاشتراك الجرمي لايعني بالضرورة ان يتساوى المساهمين في الفعل المشترك ، ومن الممكن ان يتساووا في افعالهم ، وقد يحدث التباين في درجة الفعل ، حيث يكون بينهم من له دورا ثانويا والاخر رئيسيا . غير انهم جميعا يتمتعون بالأدراك والعقل ويتحملون مسؤولية افعالهم ونتائجها .

وعلى هذا الأساس فيعد شريكاً في الجريمة :

1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .

2- من أتفق مع غيره على أرتكابها فوقعت بناء على هذا ألأتفاق .

3- من أعطى الفاعل سلاحاً أو الات أو أي شيء آخر مما أستعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لأرتكابها .

وفي كل الحالات فأن هذا الشريك يعد بحكم الفاعل الأصلي أذا كان حاضراً أثناء ارتكاب هذه الجريمة ، او عند أرتكاب أي فعل من الأفعال المكونة لها ، وتكون النتيجة واحدة وأن اختلف النشاط الأجرامي للفاعلين والشركاء .

فالتحريض بحد ذاته يعد مساهمة من مساهمات الاشتراك في الجريمة ، على ان تقع الجريمة بناء على هذا التحريض أي أن يكون الفعــل الأجرامي تم بناء على هذا التحريض ، وبناء على هذا الأمر نجد ان النيات تجسدت لدى الشركاء كل وفق مساهمته ، فمنهم من حرض وحث ، ومنهم من قام بالفعل وتحققت النتيجة بناء على هذا التحريض .

كما يشكل الأتفاق على ارتكاب الجريمة من قبل شخص لايتدخل في أحداث النتائج الأجرامية ولايساهم فيها ، ولكنه يتفق مع الفاعل على قيامه بالفعل الأجرامي ، حينها تتحد النتائج في العمل الأجرامي ، وبناء على هذا الأتفاق تكون صور متعددة بعضها يدفع الجاني لأرتكاب الفعل تحت تأثير المنفعة المادية ، وبعضها تحت التأثير المعنوي .

كما لو أن تسهيل العمل الأجرامي في اعطاء الجاني الالات أو السلاح أو الادوات المسهلة والمساعدة لأتمام الفعل الجرمي ، اومثل تقديم أية مساعدة ضمن ماذكر لتسهيل عملية اتمام النتيجة الأجرامية ، كتهيئة المواد السمية والمتفجرات .

أن القانون يعتبر الوحدة المادية للفعل الجرمي المعيار في أعتبار أفعال الأشتراك واحدة مادامت النتيجة الجرمية قد تحققت ، ولو كانت مساهمات الفاعلين مختلفة ، و يعني هذا أن كانت مساهمات الفاعلين متباينة ، الا انهم شركاء في أتمام الفعل الجرمي ، ولهذا نصت القوانين الجزائية على معاقبة المساهم بوصفة فاعلاً أو شريكا في ارتكاب جريمة بنفس العقوبة .

كما يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ، حتى ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة غير معاقب لأسباب عديدة كأن يكون دون السن القانون أو أن يكون لم يتوفر القصد الجرمي لديه أو لآية أحوال أخرى تتوفر فيه .

كما يعاقب المساهم في الجريمة سواء كان فاعلاً أو شريكا أذا وقعت نتيجة جرمية غير النتيجة التي قصدا ارتكابها متى ما كانت هذه النتيجة محتملة الوقوع .

وهناك حالة ينبغي الالتفات اليها تتعلق في مسألة أختلاف القصد للمساهمين سواء منهم من كان فاعلاً أو شريكا ، فأذا اختلف القصد الجنائي أو أختلفت طريقة علمه بها عن قصد غيره من المساهمين وكيفية علم ذلك الغير ، فأن العقوبة لاتكون الا وفقاً لقصد او كيفية علم كل منهما .

ولايشترط أن يكون هذا الأشتراك أو الاتفاق على ارتكاب الفعل مسبقاً ، أذ يحتمل أن يكون الأتفاق آنيا يقع لحظة ارتكاب الفعل .

يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ بأنّه يكون هناك إشتراك في الجريمةِ عند إتفاق إثنان أَو أكثرِ لأرتكاب فعل مخالف للقانون بشكل عام .

الإشتراك يجب أنْ يُبْنَى على النيةِ المشتركةِ بمعنى توفر القصد المشترك. ولابدّ أن يكون هناك وحدة الرابطة المعنوية التي يشترك بها الفاعلين .

1)) مسؤولية الشريك تَنْشأُ عن إتّصالِ فعلِه بالفعل المرتكب مِن قِبل الفاعل الرئيسي الأصلي بتقديم صورة من صور المُساعدة .

2)) لا يُمْكِنُ أَنْ يكون هناك مسؤوليةِ مُساعدةِ للفعل الجرمي ، مالم يدخل الفعل الى حيز التنفيذ .

3)) المسؤولية الإجرامية للشركاء خاضعُة لَيسَ لفعلِ الشريك ، لكن لتوحد القصد في توجيه ارادة الفاعلين الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفين النتيجة الجرمية التي وقعت فعلاً أو اية نتيجة محتملة اخرى .



المساهمة الأصلية و المساهمة التبعية




تتردد عبارتي المساهمة الاصلية او التبعية كثيراً ، وبعد ان توضحت صورة المساهمة يتوجب ان نبسط صورتي هذه المساهمة

والمساهمة في الجريمة كما عرفنا تعني تحقق اركان الفعل الجرمي المادي والمعنوي في العمل الجرمي سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكا أو بمقتضى أتفاق جنائي ، وتكون على صورتين ، اما ان تكون مساهمة أصلية أو مساهمة تبعية .

المساهمة الأصلية :


اذا انفرد الشخص بارتكاب الجريمة لوحده دون مساعدة من احد عد فاعلا منفرداً وأصلياً للفعل الجرمي ، وهو على هذا الاساس كل شخص يرتكب لوحده دون مساعدة او يدفعه احد لارتكاب الجريمة وانتجت نتائجها الاجرامية دون فاعل معنوي او مساعد يعتبر الشخص المذكور فاعلا منفرداً .

فالفاعل الاصلي من ارتكبها لوحده ومن ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال .



فالمساهمة الأصلية تعني ارتكاب الفاعل للجريمة بفعله المنفرد ودون مساعدة او تخطيط او مساعدة من أحد ، يعني أن جميع الأفعال التي صاحبت توجيه الفاعل ارادته لأرتكاب الفعل الجرمي كانت بفعل منفرد ، وهناك صورة أخرى من صور المساهمة الأصلية فالفاعل حين يريد ارتكاب جريمته بأستغلال عدم معرفة وسيط أو دفعه شخص دون علمه لأرتكاب الجريمة ، فأن القصد الجرمي غير متوفر لدى الوسيط بينما يكون ثابتا وواضحا لدى الجاني ، فمن يقدم مسدساً محشواً ومهياً للأطلاق لمجنون أو صغيردون سن المسؤولية ويوجهه على اساس انه مسدس كاذب ليطلق النار على المجني عليه يكون هو الفاعل الاصلي ، كما أن من يطلق كلب أو حيوان مفترس أو متوحش على أخر ليقتله يكون مسؤول مسؤولية أصلية عن فعل القتل والنتيجة الأجرامية التي حدثت ..

أن القانون ينظر الى صورة المساهمة من خلال تحديد أصلية المساهمة المنفردة او التبعية بالأضافة الى المسؤولية الجزائية للفاعل الأصلي وموانعها التي سنتحدث عنها لاحقاً .



أما المساهمة التبعية :




فتعني الأعمال غير المباشرة في تنفيذ الفعل الجرمي ، فالأعمال التحضيرية والتخطيط للتنفيذ جميعها أعمال تحضيرية تسبق تنفيذ الفعل ،

وصورة المساعدة التي يقدم عليها الشريك في التحريض على ارتكاب الجريمة ( التي وقعت الجريمة ) فعلاً ماديا بناء على هذا التحريض يكون مساهمة تبعية للفاعل ويجعله القانون شريكا في فعلها ، كما يعد الأتفاق على ارتكاب الجريمة ، ووقوع الجريمة فعلا بناء على هذا الأتفاق ، وكذلك من سلم الفاعل سلاحاً او الات أو اي شيء آخر مما يستعمل في ارتكاب الجريمة ( ويشترط علم الشريك بهذه المساعدة والغرض منها ) ، وكذلك التعمد باعطاء المساعدة في جميع الأعمال التي ساهمت وسهلت ومهدت على ارتكاب الفعل ( أذا قدمت عمداً ) أي بعلم الشريك ، جميع هذه الأفعال تعد من المساهمات التبعية .

ولو قام الشخص بأعمال تحضيرية اوتجهيزية للفاعل كمن يقوم بأعداد السم لتقديمة للمجنى عليه من قبل الجاني يعد شريكا ، ولو قام أخر بشراء مسدس وتقديمة للفاعل بقصد ارتكاب الجريمة يعد شريك ايضاً .



ألأتفاق الجنائي




حدد قانون العقوبات أنه يعد أتفاقاً جنائياً كل أتفاق بين ( شخصين أو أكثر ) على ارتكاب جناية أو ( جنحة من جنح السرقة أو الأحتيال أو لتزوير ) ، سواء كانت هذه الجرائم معينة أو غير معينة ، او على الأفعال المجهزة أو المسهلة لأرتكابها متى ماكان هذا الأتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه ، مستمراً ولو لمدة قصيرة .

كما يعد هذا ألأتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه أرتكاب الجرائم أو أتخاذها وسيلة للوصول الى ( غرض مشروع ) ، ويعتبر الاتفاق جنائياُ سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنــح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه .

واعفى القانون كل عضو في الأتفاق الجنائي يبادر الى أخبار السلطات العامة بوجود هذا الأتفاق ويكشف المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على أرتكابها ، وقبل قيام السلطات التحقيقية بالبحث والتحري والأستقصاء عن الجناة .



ويمكن ان نوجز الاتفاق الجنائي بأنه كلما اتحد شخصان فأكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها يعتبر أتفاقاً جنائياً . ويعتبر الاتفاق جنائياُ سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي يمكن الوصول إليها .

وكل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلي الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالعقوبة المقررة قانونا بعقوبة الجناية ، فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيله للوصول إلي الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بعقوبة الجنحة ..

ويعفي من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي ، وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع آيه جناية أو جنحة ، وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة ، فإذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش فلا يعفى المخبر من العقاب الا اذا كان الأخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة .



العقوبة


أن من أهم مقتضيات العدالة حماية المجتمع من الجريمة والمجرم ، ولابد من وجود وسائل رادعة تقوم الدولة بتطبيقها تتجسد في العقوبة على الجاني ، وتشكل العقوبة الوسيلة التاريخية التي التزم بها الأنسان لمعاقبة الجناة على افعالهم المخالفة للقانون .

العقوبة تعني أيقاع ضرر مادي على من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب الفعل الأجرامي ، يتناسب هذا الضرر مع جسامة الفعل المخالف للقانون والذي يشترط ان ينص على تجريمه نص قانوني نافذ . أذ أن لاجريمة ولاعقوبة الا بموجب نص قانوني .

وعرفها بعض القانونيين انها ردة فعل المجتمع على ارتكاب الجريمة ، اي انها نتيجة لفعل الفاعل المخالف للقانون ، وهذه الوسيلة في العقاب هي عقوبة المجتمع لردع الجاني .

ومن مميزات العقوبة انها يتم تطبيقها وفقاً للقانون ، فيتساوى في تطبيقها جميع المواطنين وفقاً للنصوص القانونية النافذة ، ويتم فرضها من قبل القضاء او الجهات المختصة تجسيداً لمبدأ أن لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ، بعد ثبوت مسؤولية الفاعل أرتكابه الفعل ، وان تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الفعل المخالف للقانون ، وبالتالي فأنها تقع على حرية الفاعل أو جسده أو ذمته المالية ، بقصد خلق حالة من الردع للجاني وللغير ، وبالتالي انعكاس رغبة المجتمع في أيقاع نوع من الفعل المعادل للفعل المخالف للقانون المرتكب من قبل الفاعل ، وعلى ان تكون العقوبة المفروضة على الفعال مستندة على نص قانوني نافذ ، وأن تكون هذه العقوبة شخصية لاتطال غير الفاعل ، استناداً لمبدأ أن لاتزر وازرة وزر أخرى ، والأجراءات التحقيقية التي تقوم بها السلطات التحقيقية لاتكون عقوبات وأن كان هناك ضرر مادي ومعنوي يصيب المتهمين جراء مايصيبهم من توقيفهم ومنعهم من أداء اعمالهم وممارسة أنشطتهم ، ودأبت الدول المتحضرة على منح من يثبت برائته أو يتم الأفراج عنه منحه حق مطالبة السلطات بالتعويض المادي والمعنوي عما لحقه من ضرر ومافاته من ربح .

كما تقتصر عملية فرض العقوبة على الجهات القضائية المختصة ، بالنظر للأختصاص الوظيفي والقدرة على التطبيقات العملية في موازنة الافعال وتقدير العقوبة المفروضة على الفاعل ، بينما يتم تنفيذ العقوبة من قبل السلطات التنفيذية المختصة ، ومما يشار له وجوب أن تكون العقوبات عادلة يتساوى بها مرتكبيها دون النظر الى قومياتهم أو اديانهم أو مذاهبهم أو انتماءاتهم السياسية ، غير أن للمحكمة أن تقوم بأعمال نظرية الظروف القضائية المخففة للفعل وكذلك الأعذار القانونيية عند فرض العقوبة على ان يتم تسبيب ذلك في قراراتها .

والعقوبات على نوعين :


اما ان تكون عقوبة أصلية أو عقوبة تبعية


فالعقوبة الأصلية : هي العقوبة البدنية المادية التي يتم ايقاعها على المدان ( المحكوم ) جسدياً ، او أن يتم حجز حريته وتقييدها ، او ان توقع على ماله فتسلب منه غرامة مالية يتم تحديدها وعند عدم الدفع يتم حبس المدان بدلاً عن استيفائها وفق مدد بديلة يحددها القانون ، وتفرض العقوبات تبعاً لجسامة الفعل الجرمي حيث ان الأفعال المخالفة للقانون تقسم الى ثلاث انواع ، ويتم تحديد نوع الجريمة تبعاً لنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون :

1- الجنايات

2- الجنح

3- المخالفات

والعقوبات الأصلية هي :

1- الأعدام

2- السجن المؤبد

3- السجن المؤقت

4- الحبس الشديد

5- الحبس البسيط

6- الغرامة المالية

7- الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين

8- الحجز في المدارس الأصلاحية

وعقوبة الأعدام تعني أنهاء حياة المدان أو المجرم أو المذنب أو المحكوم عليه وفق قرار حكم قضائي بات صادر من هيئة أو جهة قانونية أو محكمة مختصة ، وتعني أسلوباً تعاملت به المجتمعات البشرية منذ القدم في معاقبة مرتكب الجريمة الخطيرة ، وقد تم فرض العقوبة منذ فترات قديمة في التاريخ ، وفي العراق بدأ تطبيق هذه العقوبة منذ أيام الحكم البابلي والسومري والأكدي والاشوري ، أذ يتم تطبيقها على من تثبت ادانتهم بأرتكاب جرائم معينة أعتمدتها النصوص المسمارية والقانونية والعرفية منها والنصية في تلك الحقب الزمنية تبعاً لفهمها وحضارتها وتطبيقاتها العقابية .

ثم تطورت هذه العقوبة في الفترة الرومانية واليونانية والفارسية ، بالأضافة الى ماشكلته القوانين ضمن قواعد وأحكام الأعراف القبلية في الجزيرة العربية والتي طورها وشذبها الأسلام ووضع لها القواعد والنصوص القانونية المستمدة من الشريعة ، حتى صار إصدار العقوبة حصراً على المحاكم القضائية بعد أن يكتسب قرارها الدرجة القطعية بأن يستنفذ المحكوم جميع طرق الطعن القانونية ، بالأضافة الى صدور مرسوم جمهوري أو أرادة ملكية من اعلى سلطة تنفيذية بالأمر ليتم تطبيقها من قبل الأجهزة المعنية بالتنفيذ .

ولعل من بين اهم الجرائم التي تعاقب بالأعدام ، والتي أستمر العمل بموجبها ، هي أرتكاب جريمة قتل الأنسان عمداً ، بالأضافة الى جرائم أخرى كانت تعاقب مرتكبها بالموت ، ثم جرى تعديلها وتخفيف الحكم على مرتكبيها أو ألغاء عقوبتها لعدم مسايرتها للعصر الحديث ، أو أنسجاماً مع ثقافة وتطور الأنسان ووضع المجتمع المعرفي والأخلاقي بشكل عام ، منها جريمة مساعدة العبد الهارب من سيده ، ومنها تمرد العبيد ، وكذلك الأغتصاب والزنا بالمرأة المتزوجة ، واخفاء المال المسروق وغيرها من تلك الجرائم .

ويأخذ الأعدام أشكالاً متعددة تتناسب مع الزمان والمكان ، سواء القتل بقطع العنق بالسيف أو الشنق أو رمياً بالرصاص أو الخنق في غرفة الغاز أو بواسطة الصعق الكهربائي أو بزرق السوائل المميتة بواسطة الحقن ، أو بوسائل أخرى مبتكرة القصد منها تخفيف معاناة المحكوم خلال عملية انهاء حياته بأعدامه وأجتثاثة من المجتمع بعد ثبوت خطورته الأجتماعية ونزعته الأجرامية الخطيرة ضمن المجتمع .

وكان الأسلام قد أعتمد عقوبــــــــة الأعدام في قتل النفس تأسيساً على قوله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون . )) ( المائدة – 45 ) . فجعل عقوبة الموت للقاتل بأن النفس بالنفس ، ثم تطورت نظرية العقوبة الجسدية المفروضة على القاتل وفق مبدأ القتل العمد ، والقتل غير العمد ، والقتل بشكل غير مباشر ، او الضرب المفضي الى الموت ، أو القتل الخطأ ، او القتل المقترن بقتل اخر ، او بدوافع دنيئة او تمهيدا لارتكاب جناية اخرى ، او قام الجاني بالتمثيل بجثة المجني عليه او كان المجني عليه من اصول الجاني ، او اقترن فعل القتل بجريمة الشروع بالقتل او باستعمال القاتل مواد سامة او متفجرة او حارقة او كان القتل مقابل اجر او استعمال طرق وحشية للقتل .

ومن الجدير بالذكر أن جميع قوانين العقوبات عدت جريمة القتل من الجنايات من حيث جسامتها ، والجناية هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الأعدام أو السجن المؤبد أو السجن لأكثر من خمس سنوات ولغاية خمس عشرة سنة .

وعد القانون الجزائي العراقي عقوبة الأعدام من العقوبات الاصلية ( أذ ان العقوبات أصلية وتبعية كما أسلفنا ) ، وعرف عقوبة الأعدام بأنها شنق المحكوم عليه حتى الموت ، أي ان القانون العراقي الجزائي حدد طريقة تنفيذ حكم الأعدام بوسيلة الشنق حتى الموت حصراً .

وعين قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة 1971 المعدل الطريق القانوني لتنفيذ حكم الاعدام ، بان يودع المحكوم بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم ، حيث ينبغي ان يقترن الحكم الصادرمن محكمة الجنايات المختصة والمقترن بمصادقة محكمة التمييز والتي سترسل اضبارة القضية مقترنة بمصادقتها على قرار الحكم بالاعدام ، الى وزير العدل الذي يتولى ارسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم (وفي أحيان يصدر المرسوم بتخفيف الحكم أو أبداله أو بالعفو عن المحكوم ) ، وفي حال صدور المرسوم بالتنفيذ ، يقوم وزير العدل بأحالة القضية مقترنة بموافقة الرئاسة على التنفيذ ، وتنفذ عملية الاعدام شنقا داخل السجن في المكان المخصص لذلك بحضور هيئة التنفيذ ، بعد ان يتم تلاوة المرسوم الجمهوري القاضي بالتنفيذ، ويمكن للمحكوم عليه ان يدون اخر اقواله بواسطة القاضي المختص ، وبعد اتمام عملية التنفيذ يتم توقيع المحضر من قبل الحاضرين .

مع ملاحظة انه لايتم تنفيذ حكم الاعدام في ايام العطل الرسمية والاعياد والمناسبات الدينية الخاصة بالمحكوم ، كما يمكن للادعاء العام ان يرفع مذكرة لتاجيل التنفيذ اذا وجد ان المحكوم عليها امراءة وانها حامل ، ويتم تأجيل التنفيذ بعد مرور اربعة اشهر بعد الوضع .

وعقوبة الأعدام تلجأ لها المحكمة تأسيساً على مبدأ القصاص والردع وتخليص المجتمع وحمايته من نوازع القاتل الأجرامية ، وتلزم المحكمة التي اصدرت حكمها بالأعدام أن ترسل أوراق القضية الى محكمة التمييز استنادا للفقرة د من المادة 224 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، تلقائيا خلال مدة عشرة ايام ولو لم يقدم المحكوم طعنا فيه وفقا لمقتضى نص الفقرة أ من المادة 252 من نفس القانون ، وللمحكوم ان يميز هذا القرار وكما له الحق في الطعن بقرار محكمة التمييز خلال مدة ثلاثين يوما ايضا .

ويدور الخلاف اليوم بين مؤيد لأبقاء وتنفيذ عقوبة الأعدام ، وبين من يريد الغائها ورفعها من متن قانون العقوبات وأيجاد بدائل لها .

والسجن يعني أيداع المحكوم عليه في منشأة عقابية أو مؤسسة أصلاحية معدة قانونا لهذا الغرض يتم ايداعه لمدة عشرين سنة أن كان الحكم مؤبداً ، وللفترة المحددة في قرار الحكم أن كان السجن مؤقتا ، وتعني مدة السجن المؤقت أكثر من خمسة سنوات وبما لايزيد على خمسة عشر سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، على ان لايزيد مجموع العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرون سنـــــــة في جميع الأحوال ، غير أن القانون اذا اطلق لفظة ( السجن ) يفهم منها الأشارة الى السجن ( المؤقت ) ، ويكلف المحكوم وفق هذه المدد بأداء الأعمال المقررة في قانون المؤسسة الأصلاحية .

أما الحبس الشديد فيعني أن لاتقل المدة عن ثلاثة شهور ولاتزيد على خمس سنوات مالم ينص القانون على غير ذلك يودع فيها المحكوم المدة المقررة في قرار الحكم .

أما الحبس البسيط فهو الذي لاتزيد مدته عن أربعة وعشرين ساعة ولاتزيد على السنة الواحدة مالم ينص القانون على غير ذلك ، وفي هذا الحبس لايكلف المحكوم بأداء اعمال معينة .

أما عقوبة الغرامة المالية فتعني الزام المحكوم عليه بان يؤدي الى خزينة الدولة المبلغ المعين في قرار الحكم القضائي وللمحكمة ان تقضي بحبسه عندعدم دفعه الغرامة بما يعادل مبلغ الغرامة .

علماً أن القانون العراقي ( قانون العقوبات ) لايأخذ بالتقادم المسقط للعقوبة ، و التقادم في القانون الجنائي يعني مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ، أو مضي مدة معينة دون ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق المتهم ، أي لايمكن تطبيق الأجراءات على المتهم لأختفاءه وهروبه أو بقاءه مجهول محل الأقامة والسكن ومع هذه المدة يمتنع تنفيذ العقوبةواتخاذ الاجراءات القانونية .



العقوبات التبعية والتكميلية :


اوردنا سابقاً العقوبات الأصلية وانواعها ، وهناك عقوبات يفرضها القانون وتلحق بالمحكوم عليه بحكم القانون دون حاجة الى أية اشارة لها ضمن قرار الحكم ، غير ان هناك عقوبات تكميلية يتم الأشارة اليها ضمن قرار الحكم .

فيتم حرمان المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت ابتداءاً من يوم صدور قرار الحكم وحتى أخلاء سبيل المحكوم وهي :

1- حرمانه من الوظيفة والخدمات التي كان يؤديها .

2- أن يكون ناخباً او منتخباً في المجالس التمثيلية .

3- أن يكون عضواً في المجالس الأدارية أو البلدية أو أحدى الشركات أو مديراً لها .

4- أن يكون وصياًاو قيماً أو وكيلاً .

5- أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير أحدى الصحف

6- حرمانه من أدارة امواله أو التصرف بها بغير الأيصاء والوقف الا بأذن من محكمة الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية حسب الحال والمنطقة التي يسكنها ، وتقوم المحكمة بتعيين قيماً لأدارة أمواله .

7- مراقبة الشرطة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي او تزييف النقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير الطوابع أو السندات الماليةالحكومية أو المحررات الرسمية أو عن رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمدي مقترن بظرف مشدد .



أما العقوبات التكميلية :


1- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كتولي بعض الوظائف والخدمات العامة التي لها علاقة بالجريمة المرتكبة ، وكذلك حرمان المحكوم من حمل الاوسمة الوطنية وحمل السلاح ومنع منحه الأجازة بحيازته وحمله .

2- المصادرة وتعني مصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها ، حيث تعتبر هذه الأشياء من المبرزات الجرمية المتعلقة بالقضية والتي ترافق القضية حتى يتم أكتساب قرارها الدرجة القطعية ، حيث تلجأ المحاكم الى أتلاف من تجد أن لافائدة من وجوده وأستعماله وحيازته ، وبيع من تجد أن له قيمة وفائدة وتحصيل ثمن البيع ايراداً للخزينة العامة . .

3- نشر الحكم في جرائم القذف والسب والاهانة او المرتكبة باحدى وسائل النشر ، حيث يكون النشر في اغلب الأحيان بنفس الوسيلة التي نشر فيها القذف والشائم والأهانة ، ويقتصر النشر على نص قرار الحكم ، الا اذا قضت المحكمة بنشر قراري التجريم والأدانة والحكم .

4- وتتخذ من التدابير الأحترازية السالبة للحرية أو المقيدة لها بالنظر لحالة الشخص وخطورته الاجرامية مما يوجب أيجاد وسائل لحماية المجتمع من الجريمة والمجرم ، وتقدر المحكمة هذه الخطورة الأجرامية من خلال ظروف الجريمة وأسبابها وسوابق المحكوم وأستعداده الأجرامي لأرتكاب جريمة أخرى ، فيصار الى وضع المحكوم عليه في مأوى علاجي في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية يتم معالجة حالته ورعايته و ترفع الدائرة المعنية ودائرة البحث الأجتماعي تقارير مفصلة الى المحكمة في فترات دورية ، كما يتم حظر أرتياد المحكوم للحانات العامة وتعاطي المسكرات والخمور لمدة محددة ، كما تلجأ المحكمة الى منع أقامة المحكوم في مكان معين وفقاً للظروف التي تقدرها المحكمة وتستخلصها من ظروف المتهم والمكان الذي يقيم فيه وظروف الجريمة ، كمايمكن للمحكمة ان تضع المحكوم عليه بعد انقضاء محكوميته تحت مراقبة الشرطة لمدة معينة على ان لاتزيد في كل الأحوال عن خمسة سنوات ، اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية أو جنحة سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو أحتيال أو تهديد أو اخفاء محكوم عليهم فارين ، او كان المحكوم عليه من العائدين الى أرتكاب الجرائم ، كما يحق للمحكمة أن تقوم بأسقاط الولاية والوصاية والقوامة من المحكوم عليه ، اذا حكم عليه بجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته أو لأية جريمة أخرى تبين ظروفها أن المحكوم عليه كان غير جديراً بأن يكون وليا أو قيما أو وصيا .

كما يحق للمحكمة ان تمنع المحكوم من ممارسة عمل أو مزاولة مهنة معينة أو القيام بنشاط تجاري او صناعي ، وتستطيع المحكمة أن تسحب رخصة السوق ( أجازة السوق ) للمحكوم عليه ، كما تستطيع حرمانه من تجديدها او الحصول على أجازة جديدة .



المسؤولية الجزائية




المسؤولية الجزائية حق الدولة في معاقبة مرتكبي الجرائم الجزائية ، وتقوم بتطبيق أحكام القانون الجزائي بحق مرتكبي هذه الجرائم ، وهذه المسؤولية تقع على مرتكب الجريمة الذي ارتكبها بارادته وادراكه ، اي انه ارتكب الفعل المخالف للقانون وهو متمتعاً بعقله وارادته ، لم يكن تحت تاثير عقاقير مخدرة او مسكرة اعطيت له رغم ارادته ودون قبول منه .

موانع المسؤولية الجزائية


فالمسؤولية الجزائية لاتتحقق اذا كان الانسان فاقدا للادراك وقت ارتكاب الجريمة ، وهذا الفقدان للادراك اما لجنون يصيبه او لعاهة عقلية تمنع عنه التصرفات السوية وتجعله يتصرف دون معرفة وأدراك بما يقوم به ودون ان يعي خطورة تصرفاته ، او بسبب خضوعة لعملية قسرية كان يكون قد تعرض بموجبها لحقنه بمواد طبية مخدرة او مسكرة ،او انها اعطيت له دون علمـه ، او لأي سبب آخر يقرر الاختصاصيـون انه فاقدا للادراك والارادة ، والعوارض التي تعتري المسؤولية الجزائية مسألة فنية يقدرها الأختصاصي في مجال الطب كون الفاعل لم يكن عاقلاً أو مدركا لفعله وقت أرتكاب الفعل .

وجنحت اغلب التشريعات الجزائية الى اعتبار تناول الجاني المواد المخدرة او المسكرة بموافقته وعلمه واختياره عمداً يخرج عن فقدان الأرادة والأدراك كعارض من العوارض الصحية التي تمنع المسؤولية ، حيث اعتبر هذا التصرف يقترن بالظروف المشددة للعقوبة عند فرضها عليه في قرار الحكم .

أن السن القانونية لمرتكب الفعل المخالف للقانون مهم جداً في وجود المسؤولية الجزائية ، أذ أن القوانين الجزائية حددت سناً معينة للمسؤولية ، وكان القانون الجزائي العراقي منع اقامة الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ، ثم تم تعديل سقف سن المسؤولية لتصبح تسعة سنوات في قانون الاحداث العراقي ، وأن اثبات السن يكون وفقاً للوثائق الرسمية المعتبرة قانوناً ، ويحق لقاضي التحقيق المختص وللمحكمة المختصة اذا تبين لهما ان الوثيقة لاتتطابق مع واقع حال المتهم ، ان يلجأ الى الفحص الطبي واللجان الطبية المختصة .

كما تتحمل الشخصية المعنوية المسؤولية الجزائية عما يرتكبه مديروها او ممثليها او وكلائها او موظفيها باسمها ، والمسؤولية على الشخص المعنوي لاتجوز بغير الغرامة المالية ، وتلجأ المحاكم الى ابدال العقوبات الاصلية الى عقوبة الغرامة ، بأعتبار أن الشخص المعنوي شخص أفتراضي لاوجود له ، ومع كل هذا فلايوجد مايمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة قانوناً .



أسباب الأباحة


مع أن الأصل أن كل فعل يتعدى الى احداث الضرر المادي أو المعنوي بالغير يستوجب المسؤولية ، وأن القانون الجزائي يوجب المسؤولية ويفرض العقوبة المقررة قانوناً على كل من أرتكب فعلاً نتيجة سلوكه الأجرامي ، الا ان من الأفعال مايبيح القانون القيام به ولايوجب المسؤولية ولا يتم فرض العقوبة .

1- لاجريمة اذا وقع الفعل تنفيذاً لواجب يفرضه القانون ، فعملية أستعمال القوة للقبض على متهم يحمل بيده سلاحاً جارحاً او مسدساً محشواً ، لايخضع مرتكبها الى المسؤولية ، وفي كافة اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية اوجنحة مشهودة بقصد القبض عليه ، حيث لاجريمة أذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة أذا قام بسلامة النية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين ، او انه اعتقد بسلامة نية أن القيام بهذاالفعل وأجراءه من أختصاصه ، كما اذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر اليه من رئيس تجب طاعته أو اعتقد ان طاعته واجبه عليه . على ان يتم أثبات اعتقاد الفاعل أنه قام بهذا الفاعل بناء على أسباب منطقية ومعقولة ومقبولة مع اتخاذه الحيطة المناسبة ، وانه لم يكن بالأمكان القيام بعمل دون أن يقوم بما قام به ، بالأضافة الى تنفيذه أوامر رئيسه لكون القانون لايسمح له بمناقشة الأمر الصادر اليه ويوجب عليه المسؤولية عند عدم التنفيذ .

2- ولاجريمة أذاوقع الفعل بموجب حق مقرر بمقتضى القانون ، ويعتبر من باب أستعمال الحق ، تأديب المعلمين والاباء ومن في حكمهم للأولاد القاصرين في مجال التربية والتعليم ، وكذلك تأديب الزوج لزوجته بما لايخرج عن المقبول ، وعلى ان يكون الفعل ضمن ماهو مقرر شرعاً أو قانوناً او عرفاً . وكذلك لايسأل جزائيا الطبيب في عمليات الجراحة والعلاج بشرط ان يتم اجرائها وفقا لرغبة وموافقة المريض ، وبغير رضاه في عمليات الحالات العاجلة والأسعاف والضرورية التي يقدرها الطبيب المختص . ويسأل اللاعب اثناء الالعاب الرياضية عما يحدث من أعمال العنف التي تقع أثناء اللعب ( غير المقصود ) وبشرط مراعاة قواعد اللعب .

3- ولامسؤولية على مرتكب الفعل أستعمالا لحق الدفاع الشرعي ، وينبغي ان تتوفر الشروط التالية ليكون هذا الحق نافذاً ليوقف المسؤولية عن الفعل ، ومنها أذا واجه المدافع خطر ( حال ) من جريمة على النفس أو على المال ، والخطر الحال غير المتوقع الذي يفرض حالته على المدافع فهو لم يكن يتوقعه ، ولهذا فأن دفاعه مبنياً على اعتقاده أن الخطر الحال يستوجب الدفاع بالطريقةالتي قررها على ان يكون مبنيا على اسباب مقبولة ومعقولة ، وبشرط ان يتعذر على المدافع الالتجاء الى السلطات العامة ليتقي هذاالخطر ويتخلص منه في الوقت المناسب ،وان لايكون امامه أية وسيلة أخرى لدفع الخطر .

وحق الدفاع الشرعي عن النفس لايبيح القتل عمداً الا اذا اريد به دفع احد الأمور التالية :

1- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جـــراح بالغة أذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ، كان يكون بيد المهاجم سلاحاً نارياًاو حاداً او الات تحدث القتل والآيذاء البليغ .

2- الفعل المؤدي الى مواقعة المرأة أو اللواط بها أو بذكر كرهاً .

3- خطف الأنسان .



كما ان حق الدفاع الشرعي لايبيح القتل أيضاً اذا اريد به دفع أحد الأمور :

1- أذا كان الفاعل يريد احداث حريق عمداً .

2- اذا كان الجاني يحاول القيام بجناية من جنايات السرقة .

3- اذا كان الجاني يحاول الدخول ليلاً في منزل مسكون ومأهول أو في أحد ملحقاته .

4- أذا كان الجاني من الممكن ان يؤدي فعله الى الموت أو الى الجراح البالغة ويكون لهذا الخوف أسباب معقول .

على ان لايبيح حق الدفاع الشرعي أحداث ضرر أشد مما يستلزمة هذا الدفاع ، اي ان يكون هناك تناسب منطقي في الدفاع الشرعي ، واذا تجاوز المدافع عمداً أو اهمالا حدود هذا الحق أو اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فأنه يكون مسؤولاً عن ارتكاب جريمة تجاوز حق الدفاع الشرعي .



الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة والمشددة




والاعذار تعني الأسباب التي يمكن ان تجدها المحكمة متزامنة مع الفعل الجرمي للمتهم ، وهذه الأعذار أما ان تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ، ولاعذر الا في الأحوال التي يعينها القانون ، اي ان هذه الاعذار غير مطلقـــة وانما عينها القانون وحدد ضوابط تطبيقها .

والاعذار القانونية وقائع منصوص عليها حصرا تلتزم بها المحكمة ، أما الظروف القضائية المخففة فمتروك للمحكمة أن تستخلصها من وقائع القضية لما لها من سلطة تقديرية في بيان ذلك .

والسلطة التقديرية مناطة بمحكمة الموضوع يقدرها القاضي من خلال ماتوفره القضية من معلومات عن ظروف المتهم بالأضافة الى فطنته وثقافته في معرفة الظروف والأسباب المتعلقة بالمشتكي والمتهم والقضية ، وهذه السلطة لاتخضع للتدقيقات التمييزية ، ولكن على القاضي الذي يريد تطبيقها أن يوضح تلك الظروف والأسباب في قرار العقوبة ، ولطريقة الأستناد اليها وتوضيحها اهمية كبيرة في صحة الحكم .

ويعتبر أرتكاب الجريمة لبواعث شريفة عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة ، ويعتبر أرتكاب الجريمة غسلاً للعار أو بناء على ماعده القانون من جرائم الزنا التي يفاجيء بها الزوج زوجته او احدى محارمه متلبسه بالزنا في فراش الزوجية ، ويعتبر أيضاً ارتكاب الجريمة بناء على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق عذراً قانونيا مخففاً .

والأعذار القانونية المعفية من العقاب التي ورد ذكرها في اسباب الاباحة وهي ، اداء الواجب ، واستعمال الحق ، وحق الدفاع الشرعي ، غير ان على المحكمة ان تبين في اسباب استنادها على هذه الاعذار عند صدور قرارها باعتبار العذر معفيا من العقوبة .



الظروف القضائية المخففة للفعل


هذه الظروف هي وقائع أو عناصر أو حالات تلازم ظروف القضية وشخصية الفاعل و يرجع تقديرها للمحكمة تستطيع المحكمة ان تستخلصها من ظروف المتهم وعمله وتاريخه الشخصي وسلوكه الاجتماعي ، وترك أمر تقدير هذه الظروف الى فطنة القاضي وقدرته على استنباط هذه الظروف من القضية ، تلتزم بها المحكمة وفقاً لقواعد معينة وكما تستطيع ان تعتبر ظروف الجريمة والمجرم مايستدعي الرأفة ليجوز لها أبدال العقوبة كعدم وجود سوابق في ارتكاب الجرائم للمتهم ، أو كون المتهم خدم الدولة مدة طويلة بأستقامة ونزاهة ، او كون الفاعل صغير السن وشاب في مقتبل العمر ، ما يوجب على المحكمة أن تنزل بالعقوبة وفق ما ينص عليه القانون ، على ان تبرر ذلك اللجوء الى التخفيف في قرار الحكم .



الظروف المشددة للفعل

ترد في النصوص العقابية أحياناً ظروفا مشددة تقتضي العقوبة ، وهذه الظروف الزامية اقتضتها المصلحة العامة حددها المشرع ، غير ان ظروفا عامة يمكن ان تستخلصها المحكمة من حيثيات القضية ومن ظروفها ومن اظروف الفاعل ، يمكن اعتبارها ظروفا عامة مشددة عند فرض العقوبة .

فأرتكاب الجريمة بباعث دنيء كأن يكون القاتل أجيراً مقابل مبلغ من المال ، او أن القتل لقاء منفعة أو عطية ، وكذلك ارتكاب الجاني الجريمة بأنتهاز فرصة كون المجني عليه مريضاً أو ضعيفاً او مقعداً أو عاجزاً عن المقاومة أو تحت أية ظروف لاتمكنه من الدفاع عن نفسه ، وكذلك استعمال الجاني طرق وحشية لأرتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه ، وأستغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته الوظيفية أو اساءته استعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من وظيفته وعمله ، وكذلك كون المتهم من ارباب السوابق والعائدين المحكوم عليهم سابقاً ، كل هذه الأمور تعتبر من قبيل الظروف القضائية المشددة التي تجنح اليها المحكمة في تشديد العقوبة عند فرضها على الجاني ، والتي ستشير لها في قرار الحكم .



الأعفاء من العقوبة




بالرغم من ارتكاب الفاعل للفعل الجرمي المنصوص عليه قانوناً ، الا انه احيانا يتم اعفاءه من العقوبة المترتبة على الفعل ، فقد تتوافر اعذار شخصية تعفي الفاعل من العقاب لاتنسحب على غيره من الفاعلين ، فللمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايم من تاريخ قدومه الى البلاد اذا ثبت جهلة بالقانون وكان قانون محل اقامته لايعاقب عليها .

كما يعفى من العقوبات كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع اية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة .

و يصدر العفو الخاص بموجب مرسوم جمهوري يترتب عليه سقوط الحكم المقرر نهائيا او جزئيا ، ويعفى المحكوم من العقوبة اذا صدر عفوا عاما يترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة .

و يعفى من العقاب كل من بادر باخبار السلطات قبل البدء في تنفيذ جريمة ماسة بامن الولة الداخلي او الخارجي .

ويعفى من العقاب من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر السلطات العامة قبل اتمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها ومعرفتها بالفاعل .

علماً ان لايحق للقاضي أن يقوم بأعفاء الفاعل من العقاب الا اذا تحققت شروط الأعفاء في النص التشريعي النافذ .



سقوط الأحكام الجزائية وانقضاء الدعوى الجزائية






سقوط الحكم الجزائي يتبع سقوط العقوبة ، وبعد أن تصدر المحكمة حكمها بأدانة المتهم وتجريمه وتحديد العقاب المتناسب مع فعله مع التطبيقات القضائية للظروف القضائية المشددة أو المخففة للفعل ، وبعدان يتم تصديق قرار الحكم من المحكمة المختصة ويصبح باتاً ويبدأ تطبيقه عملياً على المدان ، ، مع العلم بان الحكم الجزائي البات بالادانة يعتبر حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني ، يحصل ان يتم سقوط الحكم الجزائي لأسباب منها :



1- وفاة المتهم : وبوفاة المتهم والفاعل تنقضي الدعوى الجزائية ، فأذا توفي المتهم أثناء التحقيق أوقفت الأجراءات الجزائية وقفا نهائيا ، كما يتم ايقاف الدعوى المدنية تبعا لذلك ، ويحق للمدعي عند صدور القرار بايقاف الاجراءات الجزائية بحق المتهم المتوفى ان يراجع المحكمة المدنية للمطالبة بالضرر ان كان له مقتضى . أما أذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ايضا ، ويزول كل أثر لهذاالحكم ، وان للمتضرر اقامة الدعوى المدنية . وعلى هذا الأساس تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم حتى لو صدر حكم بات يقضي بادانة المتهم ، اذ تزول جميع النتائج المترتبة على قرار الحكم القضائي البات ، ويعتبر موت المدان أنقضاءاً للفعل الجرمي .



2- صدور العفو العام : ويصدر العفو بقانون ينظم احكامه ويفصل طرق اتباعه ، ويترتب على هذا الاعفاء انقضاء الدعوى الجزائية ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها ، كما يتبع ذلك سقوط جميع العقويات الأصلية والتبعية والتكميلية وجميع التدابير الأحترازية ، ولايكون لهذا الأعفاء أثر على ماسبق تنفيذه من العقوبات مالم ينص قانون العفو على غير ذلك . ولايمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير . وهذا العفو يصدر من السلطة التشريعية المخولة بذلك ، فيزيل القانون عن المشمول بالعفو من عقوبة الجريمة ويسقطها ولكن دون ان يلغي حق المدعي بالحق الشخصي من المطالبة بالالتزامات المدنية المترتبة بحق المدان المعفو عنه .



3- العفو الخاص : ويصدر بمرسوم جمهوري يخصص الأعفاء ، ويترتب عليه أيضاً سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها أو بعضها أو أبدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانوناً . ولايترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الاثار الجزائية الاخرى ولا التدابير الأحترازية ولايكون له أثر على ماسبق تنفيذه من العقوبات ، وكل ذلك وفق ماينص عليه المرسوم الجمهوري .

4- صفح المجني عليه عن الجاني : يستطيع المجني عليه ان يتقدم بطلب الصفح عن الجاني للمحكمة التي اصدرت الحكم ، وللمحكمة ان تقبل هذا الصفح عمن صدر عليه الحكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية ن بشرط ان تكون الجريمة مما يجوز الصلح عنها وهي بموافقة القاضي في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال وتخريب الاموال ، ودون موافقة القاضي في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكـوى من المجني عليه ، وسيان ان كان قرار الحكم اكتسب الدرجة القطعية من عدمها . ولايجوز قبول طلب الصفح المنفرد اذا كان المجني عليهم متعددين ، اما اذا كان المحكوم عليهم متعددين فيمكن ان يقبل الصفح عن احدهم دون الاخرين ، ولاتقبل المحكمة طلب الصفح اذا كان معلقا على شرط أو مقترنا بشرط .

5- وقف الاجراءات القانونية : لرئيس الادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها ، اذا وجد سببا يبرر ذلك .

ابحث عن موضوع