المقصود بالجنسية :
تدل على النوع او الصنف او السلالة غير ان معناها في اللغة الفرنسية هو مشتق من كلمة nation معناها الامة.
هذا التعريف يركز على العلاقة التي تربط الفرد بالدولة كما ان الجنسية هي رابطة سياسية تنشؤها الدولة للشخص. و ما يعاب على هذا التعريف تقصيره على الجانب السياسي للجنسية و تناسو الجانب القانوني.فالتعريف السليم هو الذي يركز على الجانب السياسي و القانوني معا بالتالي يكون التعريف كما يلي: " الجنسية هي رابطة سياسية و قانونية تربط الفرد بالدولة مما يرتب حقوق و واجبات كما ان القانون هو الذي يتاثر بتحديدها من كل الجهات.]
* اهمية الجنسية و الاثار القانونية المترتبة عليها
_ اهميتها على المستوى الداخلي: تعتبر معيار هام لتحديد من هم رعايا الدولة لتخصص ثراواتها و مواردها لهم.
و حق رعاياها في تولي الوظائف العامة في الدولة التى تقتصر على الوطنيين دون الاجانب و يمكن للدولة ابعاد الاجانب من اقليمها و على الفرد الوطني ضرورة الالتزام بحماية حدود دولته و المحافظة على سلامة وحدتها الترابية.و في حالة ارتكابه ( الوطني ) افعالا تضر بالمصالح العليا فان فعله هذا يوصف بالخيانة العظمى و لو صدر من اجنبي يوصف بالتجسس.2_ اما على المستوى الدولى: الجنسية على اساسها يتم توزيع السكان عبر العالم و يقسم العالم الى وحدات سياسية و يمكن للدولة ان تبسط حمايتها الدبلوماسيةعلى الافراد الذين يتبعونها بالجنسية.* الطبيعة القانونية لقانون الجنسية: هناك اختلاف حول تحديد هذه الطبيعة فمنهم من اعتبره فرع من فروع القانون العام و منهم من اعتبره فرع من فروع القانون الخاص و لكل منهم حجج في ذلك:
* حجج اصحاب القانون العام: تنتمي للقانون العام لاهتمامها بتكوين الدولة و هو ركن الشعب لهذا اهتمت الكثير من الدول بتنظيم احكام جنسيتها في دساتيرها .
الفصل في مسائل الجنسية يكون بموجب قرارات صادرة عن السلطة الادارية في الدولة و هذا الاخير يشكل قسما كبيرا من القانون الاداري مما يجعل قانون الجنسية تنتمي للقانون العام.
* حجج اصحاب القانون الخاص: الجنسية حالة منحالات الشخص بالتالي تدخل ضمن القانون الخاص.
القضاء المختص للفصل في منازعات الجنسية هو القضاء العادي و ليس الاداري.
و يرجع هذا لاختلاف في تحديد طبيعة الجنسية هي كونها تربط الفرد بدولته فاذا نظرنا اليها من جانب الفرد و ما يكتسبه من حقوق فانها تنتمي للقانون الخاص.
و اذا نظرنا اليها من جانب الدولة باعتبارها السلطة التى تمنح هذه الجنسية ما تملكه فانها تعتبر من القانون العام و بالتالي الجنسية ذات طابع مزدوج.
عناصر الجنسية:
1_ الدولة المانحة للجنسية:
لابد ان تكون من تمنحها دولة متمتعة بالشخصية القانونية الدولية اي قائمة بكل اركانها لذلك لا يمكن للمنضمات الدولية او الاقليمية ان تمنح جنسية لموظفيها و تصبح الدولة القائمة باركانها 3 تساؤلات هي:
* التساؤل الاول حول: ضرورة حصول هذه الدولة على الاعتراف من قبل الدول الاخري حتى تتمكن من منح جنسيتها ام انه يكفي توفر اركانها التقليدية ؟ هناك اتجاهين للاجابة على هذا التساؤل:
الاتجاه الاول: يذهب هذا الاتجاه الى ضرورة حصول الدولة على الاعتراف الدولي حتى تتمكن من منح جنسيتها لرعاياها باعتبار ركن الاعتراف اساسي و قانوني لقيام الدولة .
نقد الاتجاه: ان الدولة تكون قائمة رغم عدم حصولها على الاعتراف ذلك ان الاعتراف لا يكون ركنا لقيامها.
الاتجاه الثاني : عدم اشتراط الاعتراف اي يري هذا الاتجاه ان الاعتراف اثر كاشف لوجود الدولة و ليس منشئا بالتالي يترتب على عدم الحصول عليه عدم الاعتراف بتصرفات الدولة من قبل الدول الغير المعترف بها بالتالي يمكن للدولة منح جنسيتها لرعاياها و لو لم تعترف بها بعض الدول و هذا هو الراي الغالب.
* التساول الثاني :"]يتعلق بالدولة الناقصة السيادة فهل يمكن منح الجنسية لها؟
كالدولة الخاضعة للانتداب او نظام الوصايا في الحقيقة هذا النظام لا ينفي الشخصية القانونية الدولية عن الدولة الخاضعة لها بالتالي لها صلاحية منح جنسيتها لرعاياها عكس الدولة الواقعة تحت الاستعمار فهي عديمة السيادة و يخضع سكانها لجنسية الدولة المستعمرة.
* التساؤل الثالث: مدى حرية الدولة في منح الجنسية ووضع قواعدها؟ كقاعدة عامة يحق للدولة ان تنظم جنسيتها بكل حرية حيث ان كل دولة تشرع في مادة الجنسية بما يخدم مصالحها و اكدت على هذه القاعدةاتفاقية لاهاي 1930 في مادتها الاولى غير ان هذه الحرية غير مطلقة بل هناك قيود.
القيد المستند من العرف الدولي الذي يمنع على الدولة التى تاخذ بحق الاقليم من ان تمنح جنسيتها لابناء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.
الشخص المتلقي للجنسية: يعتبر الطرف الثاني في رابطة الجنسية و هو اما شخص طبيعي او شخص معنوي و بالتالي الامر يختلف بالنسبة لجنسية الشخصين.
جنسية الشخص الطبيعي: هو ذلك الفرد صاحب الشخصية القانونية تمنح له بصفة منفردة اي لا تمنح جنسيته للاسرة كما تمنح للفرد بغض النظر اذا كان ذكر او انثي او كان راشدا او ناقص الاهلية.
جنسية الشخص المعنوي: اصبح الشخص المعنوي في العصر الحديث يلعب دورا كبيرا في مختلف الميادين مما طرح اشكال مدي منح الجنسية للشخص المعنوي؟
انقسم الفقه في هذا الصدد الى اتجاهين:الاتجاه الاول: انكار تمتع الشخص المعنوي بالجنسية: على اساس ان الجنسية القائمة على الرابطة الزوجية و الشعور بالانتماء الى الدولة و مجتمعها و هذا الشعور لا يمكن ان يتوفر الا في الشخص الطبيعي مما يتعذر معه اضفاء الجنسية على الشخص المعنوي.الاتجاه الثاني : تمتع الشخص المعنوي بالجنسية: على اعتبار الشخص المعنوي قائمة على الاقتراض و المجاز كما ان الاعتراف بالجنسية للشخص المعنوي يسهل الوصول الى حل الكثير من المسائل القانونية غير ان الفقه اختلف في الاساس التي تقوم عليه جنسية هذا الشخص هناك من اخذ بجنسية الدولة التي يمارس نشاطه فيها بصفة فعلية و البعض الاخر اخذ بمركز الادارة الرئيسية له بينما ذهب اتجاه اخر الى الاخذ بجنسية الدولة التى تم تكوينه فيها و راي اخر يري بضرورة الاخذ بجنسية الاشخاص الطبيعيين المكونين للشخص المعنوي.
الرابطة بين الشخص و الدولة: اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الرابطة فذهب الفقه التقليدي الى اعتبارها رابطة تعاقدية بين الدولة و الفرد متلقي الجنسية .
و الفقه الحديث اعتبرها رابطة تنظيمية.
* الرابطة التعاقدية: القائمة على تبادل و تواقف إرادتين الاولى هي ارادة الدولة و ذلك بتحديدها شروط اكتساب الجنسية اما الارادة الثانية هي ارادة الفرد عندما يطلب اكتساب جنسية الدولة و هذه ارادة صريحة.و تكون ارادة ضمنية فيما يخص الجنسية الاصلية.
_ الانتقادات: اذا يمكن للدولة ان تنزع من الفرد جنسيته دون موافقة منهبالسحب و التجريد.
كما يمكن للفرد ان يطلب الخروج من جنسية الدولة في حين لا توافق هذه الاخيرة و يبقي يحمل جنسيتها رغم عنه.
_ الرابطة التنظيمية: اي تنفرد الدولة بها وحدها اذ هي التي تحدد شروط الدخول في جنسيتها و الخروج منها .
كما يخدم مصالحها و لا يكون للفرد الا دور ضئيل كحالة التجنس حيث تضع شروط للتجنس بجنسيتها و يكون للفرد ارادة في تقديم طلب لاكتساب هذه الجنسية.
الجنسية الاصلية : هي التى تثبت للفرد بمجرد ميلاده و تسمي جنسية الميلاد و بالتالي تفرض على الشخص بغض النظر عن إرادته لذلك تعتبر جنسية مفروضة.
و قد اختلف الفقهاء في الأساس الذي تبني عليه جنسيتها فهناك من تأخذ بحق الدم وهناك من تأخذ بحق الإقليم.أسس بناء الجنسية الأصلية:
1_ حق الدم أو النسب:
الذي ينحدر منه الفرد بالتالي يحق أن تثبت له جنسية الدولة التى ينتمي إليها أباؤه و يتبع المولود الجديد أصله العائلي و هذا الاصل يولد لدى المولود الشعور بالانتماء لدولة أبائه.
لكن اختلفت التشريعات حول المصدر الذي يؤخذ منه حق الدم حيث هناك دولة تأخذ بحق الدم من جهة الاب بصفة أصلية ومن جهة الام بصفة استثنائية في حين هناك دول تسوي في حق الدم من جهة الأب و الأم و دعم الفقه موقف هذه التشريعات التى أخذت بحق الدم بحجج أهمها:
* لا بد أن تكون العبرة في الجنسية الأصلية لوجود رابطة بين المولود الجديد و الجماعة المكونة لعنصر الشعب و هذه الصلة تتحقق ببناء الجنسية على حق الدم.
* الأخذ بحق الدم لا يسمح بدخول الأجانب الى جنسية الدولة و لا تتشكل جاليات تحمل جنسية إسمية لهذه الدولة.
* من الدول المصدرة للسكان أن تبني الجنسية على حق الدم.[/size]2 _ حق الإقليم: و هي حصول الولد المولود فوق إقليم الدولة على جنسيتها مما يسهل في المستقبل ان يندرج في مجتمع الدولة مما يولد فيه شعورا و ارتباطا روحيا لهذه الدولة و المجتمع و أيد الفقه الأنجلوسكسوني الأخذ بحق الإقليم و ذلك بناءا على عدة حجج:
* له صلة أكثر بالجماعة أكثر من صلته بأصله العائلي كما يتأثر بالبيئة التى ينشأ فيها و يتربي في وسط مجتمعها و يستمد منه عاداته و تقاليده.
* للدولة سيادة على إقليمها و شعبها بالتالي إضفاء جنسيتها على كل من يولد فوق إقليمها.
* الأخذ بحق الإقليم يقضي على خطر تكوين الجاليات الأجنبية في الدولة حيث يسمح للأجانب الحصول على الجنسية بحق الإقليم و يصبحون وطنيون للدولة.
3_ المفاضلة بين حق الدم و حق الإقليم:
بإستقرار مختلف التشريعات في الدول نجدها تفضل حقا دون إهمال الاخر فالبنسبة للدول العربية و الأروبية نجدها تأخذ كقاعدة عامة بحق الدم كاصل و بحق الاقليم كاستثناء بينما في الدول الانجلوساكسونية تأخذ بحق الإقليم كأصل و بحق الدم كإستثناء
و تفاضل الدول بين الحقين بحسب مصلحة كل دولة و عليه نجد الدول التى يهاجر منها أبناؤها نحو الخارج تأخذ بحق الدم كأصل أما الدول التى تستقبل الأجانب على إقليمها و لا يغادر أبناؤها نحو الخارج نجدها تأخذ بحق الإقليم كأصل.
المبحث الثاني : الجنسية المكتسبة1- تعريفهاهي التى يكتسبها الفرد اكتسابا لاحقا للميلاد و لاي سبب من اسباب اكتساب الجنسية و يكون اثر مباشر للفرد بإكتسابه الجنسية الجديدة من يوم حصوله عليها دون ان يكون لها اثر على الماضي
طرق اكتساب الجنسية:
1_ اكتساب الجنسية
بضم الاقليم و هذا الانظمام يؤدي الى تغيير السيادة على الاقليم المضموم و قد يكون ضم كلي او جزئي.
- الضم الكلي : هو ضم إقليم الدولة كلية الى اقليم دولة اخرى مما يؤدي الى انتقال السيادة الى الدولة الضامة حيث تفقد الدولة الاولى شخصيتها القانونية الدولية بالتالي تختفي جنسية هذه الاخيرة و تحل محلها جنسية الدولة الضامة. فيصبح رعايا الدولة المضمومة رعايا الدولة الضامة.
-الضم الجزئي:ضم جزئي من إقليم دولة الى اقليم دولة أخري و تبقي الدولة المنتزع منها جزء من اقليمها و سيادتها قائمة لكن فقط بالنسبة للرعايا المقيمين على الجزء المتبقي .
و الرعايا المنتمون للجزء المضموم يكتسبون جنسية الدولة الضامة و لقد اهتمت الاتفاقيات الدولية بتنظيم جنسية رعايا الاقليم المضموم باعتمادها عدة معايير كأن تعطى الجنسية الدولة الضامة الى كل فرد ولد فوق الاقليم المضموم او كان متوطنا به أثناء عملية الضم أو أن تمنح الدولة الضامة الجنسية لكل شخص ولد فوق الاقليم المضموم.
و هذه المعايير المختلفة التى جاءت بها الاتفاقيات تعتمد على ايجاد رابطة بين الفرد و الاقليم المضموم و خاصة واقعة الميلاد فوق الاقليم.
و في الاخير نشير الى ان اندماج دولتين او اكثر الذي يترتب عليه انشاء دولة جديدة فهذه الاخيرة تضفي جنسيتها على رعايا الدول المندمجة.
اكتساب الجنسية بالتجنس: يقصد بالتجنس دخول الأجنبي في جنسية الدولة دخولا لاحقا للميلاد بعد اتيفائه للشروط القانونية من قبل هذه الدولة كما يستلزم التجنس تقديم الأجنبي طلبا لذلك و يبقي التجنس موقوفا على موافقة الدولة للطلب و الشروط.
و يعتبر التجنس منحة من الدولة تمنحها لمن تشاء و ذلك بما يخدم مصالحها و تعمل على تخفيف الشروط للحصول على الجنسية و العكس صحيح ومن جهة أخرى التجنس مرتبطبإرادة الفرد إضافة الى توفر كل الشروط اللازمة لابد على الفرد من التعبير عن ارادته في الحصول على هذه الجنسية بتقديم الطلب و رغم كل هذا يبقي الامر موقوفا على موافقة الدولة.الشروط العامة للتجنس:1* شرط الاقامة: اذ تشترط التشريعات ضرورة اقامة الاجنبي في اقليمها لمدة معينة قبل تقديم الطلب و تختلف هذه المدة من دولة لاخري و على العموم نجدها من سنتين الى 15 سنة الى 20سنة و الجزائر تشترط مدة 7 سنوات
و يشترط في الاقامة ان تكون عادية منتظمة و قانونية و مستمرة و اشترط الاجنبي لاقامة في اقليم الدولة للتعرف على تاريخه و تقاليده و ازالة الفوارق بينه و بين الوطنيين و التاكد من ولاء الاجنبي للدولة و تقويته.
2*سلامة العقل و الجسد:
أي أن لا يكون مريضابأمراض معدية تلحق الخطر بالمجتمع و لا يكون مصابا بعاهة جسدية و يجب كذلك ان لا يكون مصابا بأمراض عقلية بإعتباره لا يكون عضوا فعالا في المجتمع.
3* بلوغ سن الرشد:
لا بد ان يصدر التجنس عن ارادة يعتد بها القانون و هذه لا تكون الا اذا صدرت من شخص كامل الأهلية و ذلك ببلوغه سن الرشد القانونية و يختلف هذا الاخير من دولة لاخري.
و هناك دول تسوي بين سن الرشد المدني و سن الرشد في مادة الجنسية و هناك من يميز بينهما مثل قانون الجنسية لسنة 1970حيث جعل سن الرشد في مادة الجنسية 21 سنة في حين سن الرشد في المدني يكون ببلوغ سن 19 سنة
* اثبات الوسائل الكافية للمعيشة
]تشترط اغلب التشريعات ان يثبت طالب التجنس مصدر رزقه حتى لا يكون عالة على المجتمع و يزيد في اعباء الدولة و تساعده الكفاءات المهنية و العلمية التى تؤهل طالب التجنس للحصول على رزقه.
*يمين الولاء:
على طالب التجنس ان يؤدي اليمين بالولاء لهذه الدولة للتاكد من مدي اخلاصه و ولائه لها لان الجنسية رابطة قائمة على الولاء بين الفرد و دولته و هذا الشرط مستند من النظام الاقطاعي.
* حسن السيرة و الخلق:
ضرورة تمتع طالب التجنس بالاخلاق الحسنة و السيرة الحميدة التى تمكنه من ان يكون عضو صالحا في مجتمع الدولة و بهذا الشرط يمكن للدول ان تستبعد الجانحين المجرمين من الدخول الى مجتمعها.
اثبات الاندماج بمجتمع الدولة: على طالب التجنس ان يثبت اندماجه في مجتمع الدولة وفق معايير تحددها كل دولة بما يحقق مصالحها مثل اشتراط لغتها أو معرفة تاريخ الأمة و ثقافتها و تقاليدها و أعرافها.
تقديم طلب و موافقة الدولة: على طالب التجنس أن يعبر عن ارادته من خلال طلب يقدمه للجهة المختصة للدولة مع مختلف الوثائق التى تثبت توفر الشروط المطلوبة إضافة إلى كل هذا يستلزم صدور قرار من الدولة يقضي بالموافقة على هذا الطلب و هذا ما يؤكد أن التجنس منحة من الدولة.
كما يوجد تشريعات تشترط تقديم تصريح من طالب التجنس بالتخلى عن الجنسية السابقة غايته أن لا يكون طالب التجنس بعد اكتسابه جنسية الدولة في وضع متعدد الجنسية.
و هذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة 3 من قانون الجنسية لسنة 1970.
و قد يؤدي هذا الشرط الى ان يصبح طالب التجنس عديم الجنسية و هذا في حالة تقديمه طلب التخلي عن الجنسية من دولة 1 فتوافق له في حين لا تقبل الدولة 2 بطلب تجنسه.
لذلك بعض الدول تعلق مسألة التخلي عن الجنسية على شرط قبول الدولة الثانية لطلب التجنس.
و بعض التشريعات تعفي طالب التجنس من بعض الشروط اذ اصيب بعاهة او عجز في جسمه نتيجة لخدمات قدمها للدولة التى يطلب جنسيتها فيعفي من شرط سلامة الجسد.
* اثار التجنس:
تنفي عنه الصفة الأجنبية يتمتع بالحقوق التى يجتمع بها الوطنيين و يتحمل كل التزاماتهم غير أن قد يبقي محروما في بعض التشريعات من ممارسة بعض الحقوق السياسية لمدة معينة (كالمنع من الترشح) و هذا ما نصت عليه المادة 16 قانون الجنسية الجزائري 1970.
حتى تخضعه الدولة لفترة التجربة و التأكد من مدي ولائه لها و هذه الاثار تخص الوطني الطارئ بصفة منفردة لذلك سميت اثار فردية .
و هناك اثار جماعية مترتبة على ابناء المتجنس و زوجته يكتسبون الجنسية معه كاثر مباشر و هناك من التشريعات تجعل الاثر جوازي مع منح امكانية التنازل للابناء القصر هذه الجنسية المكتسبة في السنوات التى تسبق بلوغه سن الرشد و تشريعات اخري لا تجعل اي اثر جماعي للتجنس خاصة الزوجة و أبنائها فعليها تقديم طلب للتجنس.
منقول من منتدى الجوارح