تاريـخ الدبلوماســـية (1)
بقلم: د. حنان اخميس- دراسات دولية
- أصل كلمة الدبلوماسية.
هي كلمة يونانية اشتقت من كلمة دبلوم او دبلون ومعناها طبق أو طوى أو ثنى فلقد كانت تختم جميع جوازات السفر ورخص المرور على طرق الامبراطورية الرومانية، و قوائم المسافرين والبضائع على صفائح معدنية ذات وجهين مطبقين ومخيطين سوياً بطريقة خاصة وكانت تذاكر المرور هذه تسمى (دبلومات ) و اتسعت كلمة دبلوما حتى شملت وثائق رسمية غير معدنية التي تمنح المزايا أو تحتوي على اتفاقات مع جماعات أو قبائل أجنبية .
*قال شيشرون عن الدبلوماسية عام ( 106- 43 ق.م ) استخدم كلمة دبلوما بمعنى التوصية الرسمية التي تعطي للأفراد الذين يأتون الى البلاد الرومانية وكانوا يحملونها معهم ليسمح لهم بالمرور وليكونوا موضع رعاية خاصة.
*انتقلت الدبلوماسية اليونانية الى اللاتينية والى اللغات الأوروبية ثم الى اللغة العربية.
1- الدبلوماسية في اللاتينية : تعني الشهادة الرسمية او الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث والمهمة الموفد بها ، والتوصيات الصادرة بشأنه من الحاكم يقصد تقديمه و حسن استقباله أو تسير انتقاله بين الاقاليم المختلفة وكانت هذه الشهادات او الوثائق عبارة عن أوراق تمسكها قطع من الحديد ( تسمى دبلوما ) .
2- أما المعنى الثاني : الذي استعمله الرومان لكلمة دبلوماسية والذي كان يفيد عن طباع المبعوث أو السفير و قصدت باللاتينية ( بمعنى الرجل المنافق ذي الوجهين ) .
*الدبلوماسية بالمفهوم الفرنسي: - تعني مبعوث او مفوض أي الشخص الذي يرسل في مهمة ( اما كلمة سفير فتشتق من كليتيه ،أي تابع ، خادم وهو لقب يمنح فقط لممثلي الملوك) .
إن الاسبان كانوا أول من استخدم كلمة سفارة او سفير بعد نقلها عن التعبير الكنسي بمعنى الخادم او السفارة
*فاتسع مفهوم الدبلوماسية فيما بعد وأصبحت تستعمل في عدة معان : -
أ- معنى المهنة .
ب- معنى المفاوضات
ت- ومعنى الدهاء و الكياسة.
ث- ومعنى السياسة الخارجية .
*الدبلوماسية في اللغة العربية فكانت كلمة ( كتاب) للتعبير عن الوثيقة التي يتبادلها أصحاب السلطة بينهم والتي تمنح حاملها مزايا الحماية والامان.
و كلمة سفارة تستخدم عند العرب بمعنى الرسالة أي التوجه والانطلاق الى القوم ، بغية التفاوض وتشتق كلمة ( سفارة من سفر) أو ( أسفر بين القوم إذا أصلح ) و ( كلمة سفير هو يمشي بين القوم في الصلح أو بين رجلين ) .
*تعريف الدبلوماسية :-
1- تعريف معاوية بن أبي سفيان يقول : " لو ان بيني و بين الناس شعرة لما قطعتها إن أرخوها شددتها وإن شددتها أرخيتها".
2- تعريف ارنست ساتو: "ان الدبلوماسية هي استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة.
3- تعريف شارل كالفو: الدبلوماسية هي علم العلاقات القائمة بين الدول كما تنشأ عن مصالحها المتبادلة و عن مبادئ القانون الدولي، و نصوص المعاهدات و الاتفاقات و معرفة القواعد والتقاليد التي تنشأ وهي علم العلاقات أو فن المفاوضات أو فن القيادة و التوجيه.
4- تعريف هارولد نيكلسون : يقول أن الدبلوماسية هي إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات او طريقة معالجة وإدارة هذه العلاقات بواسطة السفراء والممثلين الدبلوماسيين فهي عمل وفن الدبلوماسيين .
5- يقول الدكتور عدنان البكري: ان الدبلوماسية هي عملية سياسية تستخدمها الدولة في تنفيذ سياستها الخارجية في تعاملها مع الدول والأشخاص الدوليين الآخرين وإدارة علاقاتها الرسمية بعضها مع بعض ضمن النظام الدولي.
6- يقول مأمون الحموي: إن الدبلوماسية هي ممارسة عملية لتسيير شؤون الدولة الخارجية وهي علم وفن علم ما تتطلبه من دراسة عميقة للعلاقات القائمة بين الدول ومصالحها المتبادلة ومنطوق تواريخها ومواثيق معاهدتها من الوثائق الدولية، في الماضي والحاضر وهي فن لأنه يرتكز على مواهب خاصة عمادها اللباقة والفراسة وقوة الملاحظة.
*الدبلوماسية و القانون الدبلوماسي: -
يقول براديه فودريه : ان القانون الدبلوماسي هو ذلك الفرع من القانون الدولي الذي يتناول بصفة خاصة تنسيق العلاقات الخارجية للدول.
يقول جينيه :ان القانون الدبلوماسي هو فرع من القانون العام الذي يهتم بصورة خاصة بممارسة وتقنين العلاقات الخارجية للدول، و صيغ تمثيلها في الخارج وإدارة الشؤون الدولية وطريقة قيادة المفاضات.
*الدبلوماسية – و التاريخ الدبلوماسي: -
في التاريخ الدبلوماسي : يقول الدكتور أبو هيف هو دراسة تاريخ الدبلوماسية في ماضيها تتبع المراحل المختلفة التي مرت بها في مجال العلاقات البشرية ومصائر الشعوب و عن طريق هذا التاريخ يمكن معرفة مجريات السياسة الدولية في الماضي و اتجاهها، و دوافع الحرب عن طريق المفاوضات و المعاهدات ان تعيد تنظيم المجتمع الذي يعيش فيه .
*الدبلوماسية القديمة – أهمها :-
1- الدبلوماسية البدائية ( القبلية)- الفئة الأولى تقول أن: -
أ- يقول بلاغا : يرجح تاريخ الدبلوماسية الى الكرسي البابوي حيث كانت الخطوة الاولى للدبلوماسية في ايطاليا قد خطتها الدبلوماسية البابوية، ودبلوماسية المدن الايطالية ( و خاصة دبلوماسية البندقية) .
ب- يقول موات: ان الدبلوماسية بدأت عام 1451 في نهاية حروب المئة عام .
ت- يقول هل : ان الدبلوماسية بدأت مع القرن العشرين أي مع مرحلة الدبلوماسية العلنية .
*الفئة الثانية تقول نشأة الدبلوماسية بنشأة المجتمع وتطوره:-
1- يقول نيوملن: ان التاريخ يذكر ان القبائل البدائية والجماعات البشرية الاولى قد عرفت الحرب والسلم وإجراء الصلح ، و مراسم الاحتفالات الدينية والسياسية والاتصالات التجارية و هذه الجماعات كانت لها مراسم خاصة عند وفاة الزعيم و عند تولي زعيم جديد للسلطة.
2- يقول دوليل : بأن الدبلوماسية ظهرت أثارها على الألواح الآشورية وفي التاريخ الصيني والهندي والاغريقي و الروماني ولكن لا صلة مباشرة بين النظام الحديث وبين ارسال الكنيسة الرومانية الوسطى للمبعوثين.
*تطور العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع القبلي أدى الى بروز بعض القواعد و الأغراض أهمها: -
1- كانت البعثات الدبلوماسية تنشأ عن الاعلان عن تولي زعيم جديد للسلطة او تتويج احد الملوك أو وفاة آخر أو إجراء انتخاب لاختيار زعيم أو رئيس .
2- كان ارسال البعثات والسفراء يجري بهدف القيام بالاتصال والتباحث من أجل المصاهرة والزواج .
3- كانت الدعوة الى عقد الاجتماعات التي تضم القبائل القريبة والبعيدة تهدف إلى بحث عدة شؤون منها الصيد و الأعياد والشعائر الدينية.
4- كانت غاية البعثات تطوير العلاقات الودية ونبذ الحروب و الدعوة للمفاوضات و عقد الصلح والاحتفال بإرساء قواعد السلام.
5- كانت هذه البعثات تشجع على قيام جماعات سياسية من أجل التحالف والمساندة كوسيلة لرعاية السلام(مثل حلف الفضول " حلف الطيبين" ) .
*حلف الفضول: كانت القبائل العربية في العصر الجاهلي تعقد حلف لنصرة المظلوم إذا ظلم و هو عقد لحماية زائري مكة والحج اليها .
6- كان البعثات الدبلوماسية تقوم بدور في اعلان الحرب أو التهديد بها و الأخطار التي تترتب على وقوعها.
7- مبدأ تبادل الرسل والمبعوثين المؤقتين إقرار مبدأ الحصانات والامتيازات .
8- في بعض المجتمعات البدائية كانت تلقى عمل السفارة على النساء.
*الدبلوماسية في حضارة الشرق الأوسط القديمة: ( حضارة الفراعنة، و حضارة الرافدين) .
كانت الدبلوماسية والعلاقات الدولية في هذه المرحلة ناشطة في الشرق الاوسط حيث قامت في هذه المنطقة مدينات امتدت من أرض ما بين النهرين دجلة، والفرات الى وادي النيل، محاطة بمدن صغيرة ودويلات مدنية أكبرها امبراطورية الكلدانيين او البابليين أو امبراطورية الفراعنة وكانت العلاقات الدولية تتميز بسمات المجتمع الآسيوي التي شكلت قاسماً مشتركاً لحضارات واسعة تمتد من مصر الى سورياو بلاد فارس حتى الهند الصينية و كانت السلطة مركزة بشكل قوي لإدارة شؤون الحكم وكان الحاكم أو الملك يجسد الدولة فكانت الدبلوماسية والعلاقات الدولية تنفذ لخدمة السياسة الخارجية التي تحدد أهدافها الأباطرة والملوك كما ان جميع المشكلات العامة و الخاصة كانت تحل (عادة بالحرب) أو (بالسلم) ، ضمن اتفاق او تعاهد يجري بعد التفاوض عن طريق مبعوثين او رسل ، مثالاً على ذلك : -
1- مصر كانت تتبع قواعد تقوم على انتهاج سياسية خارجية قائمة على مبدأ التوازن القوي و سياسة تقديم المعونات المالية و الهدايا الى الملوك المجاورين بالإضافة الى المصاهرة و الزواج.
2- كما اكتشف مجموعة من الرسال الدبلوماسية بلغ عددها 360 لوحاً من الصلصال وهي عبارة عن المراسلات الدبلوماسية المتبادلة بين فراعنة الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت مصر في القرنين الخامس عشر والرابع عشر وملوك بابل والحثيين وسوريا وفلسطين معظمها كان مكتوباً باللغة البابلية لغة العصر الدبلوماسية.
3- هذا ما تؤكده معاهدة قادش بين الفراعنة والحثيين سنة 1279 ق.م التي أتت نتيجة في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية، وأهم مبادئ هذه المعاهدة : -
أ- اهمية المبعوثين والرسل والاعتراف بمركزهم في تحقيق السياسة الخارجية .
ب- التأكيد على اقامة علاقات ودية واشاعة السلام القائم على ضمان حرمانه أراضي الدولتين وتحديد التحالف و الدفاع المشترك .
ت- مبدأ رعاية الآلهة للعهد كقسم وتحريم النكث بالعهد .
ث- مبدأ تسليم المجرمين والعفو عنهم إنما دون تمييز بين المجرم العادي و المجرم السياسي.
*و تبرز أهمية هذه المعاهدة ( قادش) في تاريخ العلاقات الدولية في ثلاثة أمور: -
1- هذه المعاهدة تعتبر أقدم وثيقة مكتوبة حتى الآن في تاريخ القانون الدولي .
2- هذه المعاهدة بقيت حتى العصور الوسطى ( النموذج المتبع) في صياغة المعاهدات لما تضمنته من مقدمات ومتن و ختام .
3- هذه المعاهدة ترسم لنا صورة صادقة وأمنية عن اوضاع الممالك في الشرق القديم وعن كيفية انصهار الدولة بشخص الحاكم او الملك.
*الدبلوماسية في حضارة الشرق القديم الهند الصينية : -
الدبلوماسية في الصين القديمة، اتبعت قواعد ومبادئ ارتبطت بنظرتهم الفلسفية و أسبغت عليها هالة من القدسية النابعة من الديانة البوذية والبراهمية، دعا كونفوشيوس الفيلسوف في القرن السادس قبل الميلاد الى اختيار مبعوثين دبلوماسيين يتحلون بالفضيلة ويختارون بناء على الكفاية و ذلك ليتمثل دولهم في الخارج سواء على المستوى الدولي ام جماعة الدول.
و فضل الفيلسوف كوانج شينغ ، اللجوء الى استخدام السلمية على الوسائل الحربية و دعا الى أن تخصص الدولة ثلثي ميزانيتها للانفاق على الاتصالات والبعثات الدبلوماسية واتبعت قواعد الاسبقية، ومراسم الاستقبال واستقصاء مبعوثيها للمعلومات بشكل سري.
*اما الدبلوماسية في الهند القديمة : يمكن الرجوع اليها من خلال كتب الهنود المقدسة خاصة الفيدا والمانوا ،أو قانون مانو الذي يتضمن بعض القواعد الخاصة بالسياسة الخارجية والسفراء و شؤون الحكم وهذه القواعد عن العلاقات الدبلوماسية في حضارة الشرق القديم ، اهمها : -
1- في اختيار السفراء و صفاتهم: - يجب على السفراء ان يلموا بكل القواعد الدينية التي تقدم الكثير من المعلومات للسفراء بشأن التجسس والقضايا النفسية و مسألة النسب الى جانب الاستقامة والمعرفة التاريخية والجغرافية والتمتع بالشجاعة و الفصاحة .
2- تقوم العلاقات الخارجية على عاتق السفير حتى ان الحرب اعتبرت المهمة الأولى للدبلوماسية و عول عليها اكثر من السلم( و في المادة 65 من قانون مانو) بأن الحرب و السلام يعتمدان على السفير).
3- و في مجال التفاوض: يجب على السفيران يفطن الى أهداف الملك الاجنبي من خلال بعض الإشارات و الحركات المتعلقة بالحاكم أو بمبعوثيه السريين كما يجب أن يعرف مشاريعه عن طريق اتصاله بمستشاريه الطامعين او الناقمين هذا الى جانب حنكته في المحافات (و الحصول على المعلومات).
ويقول نيكولسون: بأن قوانين مانو (تمشل مجموعة كاملة لأحكام دبلوماسية نجدها في الحروب تنهي عن قتل اللاجئين من غير المحاربين و حتى عندما يكونوا المحاربين على درجة متساوية من التسلح فيجب على المنتصرين أخذ جرحى الأعداء للعناية بهم.
تقول المادة "66" ما يلي: ا السفير هو الذي يقرب بين الأعداء ويوقع بين الحلفاء .
*الدبلوماسية في عهد الاغريق: -
يقول نيكلسون ان الاغريق طوروا نظماً دقيقاً للاتصال الدبلوماسي. بحيث:-
1- بحيث عرفوا مبدأ التسوية بالتراضي او المصالحة التي تشير الى وقف الأعمال العدواني .
2- لقد عرفوا الاتفاق أي الهدنة المحلية المؤقتة.
3- تبنوا نظام الاتفاقات العلنية وحتى المعاهدات الى جانب التحالفات والهدنة المقدسة التي تعقد في فترة الألعاب الأولمبية و كان عقد الصلح والسلم بالنسبة للإغريق أقرب الاستخدامات والأسماء الى القلوب .
*و قد تميزت أساليب الدبلوماسية وممارستها في عهد الاغريق بثلاث مراحل:-
1- مرحلة المنادين او حملة الاعلام البيضاء قد أسبغت على هؤلاء سلطات شبه دينية و وضعوا تحت حماية الإله هرمس الذي يمثل السحر و الحيلة والخداع ويقوم بدور الوسيط بين العالم العلوي والعالم السفلي حيث كان الدبلوماسي المنادي يستخدم كرسول لاعلان رغبة السيد أو الملك حول موضوع معين والتفاوض بشأن بعض الأمور .
2- مرحلة الخطباء: و هي مستوى أعلى من مستوى المنادي و كان يتم اختيار المبعوثين من بين الخطباء والفلاسفة والحكماء وهي مرحلة الدبلوماسي الخطيب.
3- مرحلة ازدهار حضارة الدولة المدنية وتقدم وسائل الاتصال حيث اعتمدت على أسس ثابتة في مجال السلم و الحرب( ومبدأ الحصانات).
أ- في زمن السلم قامت العلاقات الدبلوماسية على التعاهد والتحكيم وايفاد الممثلين الدبلوماسيين مثلاً نصت المعاهدة المبرمة بين طيبة و اثينا على ان تقوم مدينة لاميا بدور الحاكم بينهما في حال نشأ خلاف حول تفسير المعاهدة.
ب- في زمن الحرب : فقد خضعت العلاقات بين المدن الاغريقية لقواعد خاصة اهمها: -
1- لا تبدأ الحرب إلا بعد الاعلان والحرب لتسوية الخلافات الدولية و كان الاغريق قبل الحرب يلجأون الى المفاوضات الدبلوماسية الفردية وعقد المؤتمرات التي كان يطلق عليها الامفكتونية ويقول نيكلسون :"أن الاغريق قد اوجدوا نظاماً خاصاً للعلاقات الدبلوماسية الدائمة و ان أعضاء البعثات الدبلوماسية منحوا حصانات معينة و كان لهم اعتبار عظيم وانهم اعترفوا بأن العلاقات بين الدول لا يمكن توجيهها فقط عن طريق المكر، والشدة ( فثمة قانون ضمني معين كان فوق المصالح الوطنية المباشرة أو المنافع غير الدائمة.
2- تكون حرمة المعابد و الملاعب مصونة و خاصة كانت بعض المعابد تستخدم لحفظ الوثائق ومحفوظات الدولة كمعبد مترون.
3- لا يعتدى على الجرحى والأسرى: حيث حكموا على صور الوحشية التي ترتكب بحق الجرحى و الموتى في المعركة انها بمثابة امور تليق بالبرابرة .
*العوامل التي أدت الى تأخر استتباب الاستقرار في العلاقات الدبلوماسية بين الدول المدنية الاغريقية خاصة في مجال التمثيل الدبلوماسي اهمها: -
1- ان المدن اليونانية لم يعترف بعضها للبعض بالمساواة في السيادة.
2- ان العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول المدنية كانت في الواقع علاقات داخلية بين مدن ترتبط بروابط الدم واللغة و الدين والجوار أكثر مما كانت علاقات دولية.
3- لم تكن لتلك الدول المدنية القوة التي تمكنها من فرض نظمها على غيرها أو ضم الدول اليها، ولم تبرز هذه القوة إلا إبان عصر الاسكندر المقدوني حيث بلغ مبدأ القوة اليها، و الاخضاع على مبدأ الاقناع والتفاوض أي ( الأسلوب الدبلوماسي).
*تميز الأسلوب والممارسة الدبلوماسية عند الاغريق بعدة خصائص هي: -
1- عدم وجود ممثلين دائمين ، فقد كانت مجالس الشعب او جمعية المدنية هي التي تقوم بتفويض السفراء المؤقتين بمهامهم وتسلمهم خطابات الاعتماد و تقوم باستقبالهم .
2- كانت الديمقراطية الاغريقية تضع مبعوثيها موضع الشك دائماً و لذلك كانت السفارة تتكون غالباً من أكثر من مبعوث واحد بحيث تمثل جميع الأحزاب ومختلف وجهات النظر أي كانت البعثة بشكل عام(جماعية ).
3- كان السفراء يحملون تصريحات بالسفر و الانتقال عبر البلدان كما كانت الدولة تكفل لهم نفقات الاقامة والسفر والمعاملات بسخاء.
4- كان للسفراء حصانات و امتيازات لا يخضعون لسلطة القضاء المدني والجنائي المحلي في البلد الموفد اليه وخاصة ان المبعوث كان يتمتع بحماية الآلهة و كثيراً ما كانت الحرب تعلن بسبب انتهاك حرمة سفيرها او الاعتداء عليه ، *مثال أعلنت الحرب على تساليا لأن سفراء قد اعتقلوا أو سجنوا في تساليا .
5- كان يحرم على السفراء قبول الهدايا مدة القيام بمهامهم .
6- إذا نجح السفير في مهمته وعاد الى وطنه و وافقت الجمعية الوطنية على ما قام به منح حديقة من الزيتون و دعي الى وليمة تقام خصيصاً له دار البلدية وكان موضع حفاوة و تبجيل، اما إذا اخفق فكان يتعرض لأقصى العقوبات الجنائية و كان عليه ان يعيد النفقات التي اقتضتها مهمته .
7- من أبرز ماعرفه اليونان في تاريخ العلاقات الدولية هو نظام القناصل و هكذا يلاحظ ان الاغريق قد مارسوا الدبلوماسية وضرورة اتباع هذه القواعد التي تنظم العمل الدبلوماسي.
*الدبلوماسية في عهد الرومان : -
1- ورث الرومان عن الاغريق بعضاً من التقاليد والقواعد الدبلوماسية .
2- في عهد الرومان وصلت العلاقات الدبلوماسية الى مرحلة متقدمة من التطور والانتظام من خلال المؤتمرات و الاتحادات التعاضدية وقد سار تطور العلاقات الدولية ضمن اطار ( خدمة الاهداف الخارجية لروما ) التي ارتكزت على مبدأ السيطرة و خضوع الشعوب الأخرى و كيفية استيعابها وصهرها في البوتقة الرومانية.
3- لجأت روما الى رفض فكرة المفاوضة والدخول في معاهدات و تحالفات بين روما و غيرها من المدن ، و الشعوب المغلوبة على أمرها، و هذه المعاهدات أبقت لتلك المدن والشعوب نوعاً من الحكم الذاتي.
و كان أفضل ما ابتدعته الرومان مبدأ ( سحق خصمهم العنيد والصفح عمن يخضع لهم ).
*آثار العقلية الرومانية القانونية و غلبتها على الأسلوب الدبلوماسي في النقاط واهمها : -
1- عرف الرومان المعاهدات و صياغتها وأشكالها حيث أقروا مبدأ احترام العهود وقدسية المواثيق كأساس لاستقرار العلاقات الدولية.
2- في العصر الاول لسيادة روما برزت العقلية القانونية من خلال تلاشي العادات الدينية وتلاشي القانون المقدس و مسألة القسم في تنفيذ المعاهدة امام قانون الشعوب وأصبح يحكم علاقات روما بغير مواطنيها من الشعوب الصديقة و الاجانب المتحالفين معها.
3- مع تطور الامبراطورية الرومانية نشأ قانون الأجانب الذي يطبق على سكان الأقاليم المفتوحة حديثاً من غير الارقاء الذين لم يكتسبوا بعد حق المواطنية الرومانية .
ويقول نيكولسون :" إن نظام الرومان الدبلوماسي لم يكن يتسق مع الاعتراف بمبدأ المساواة القانونية ذات السيادة .
و هكذا نلاحظ بأن الرومان كانوا يفضلون استعمال القوة على استعمال الأساليب الدبلوماسية ( اي انها كانت علاقة استعمارية).
*تميزت الممارسة والأسلوب الدبلوماسي الروماني و هذه الخصائص تركزت في الأمور التالية: -
1- كان اهتمام الرومان يتركز على الشكل قبل المضمون في اجراءات عقد و تسجيل المعاهدات فمثلاً انصرف اهتمام الرومان الى النظر بصحة اعلان الحرب بالشروط المرسومة قبل بدئها و كذلك بما يتعلق بعقد الصلح طبقاً لمراسم معينة.
2- كان مجلس الشيوخ الروماني هو الذي يدير الخارجية ثم أصبح للاباطرة من تدبير هذه السياسة و لكن بعد استشارة هذا المجلس.
3- كان مجلس الشيوخ يقوم بقبول سفراء الدول الأجنبية و الاستماع الى مطالبهم و قبولها أو رفضها.
4- في عصر الرومان أصبح تكوين البعثة الدبلوماسية بمثابة لجنة تمثل مجلس الشيوخ يتراوح عددها بين شخصين او عشرة أشخاص و ان السفراء عادة من درجة الشيوخ او من الفرسان البارزين أو البعثات الدبلوماسية الهامة، فكانت تتكون من عدد من القناصل او الفرسان يرأسهم أحد أعضاء ديوان الخارجية .
5- عند عودة السفراء من مهمتهم يقدمون إلى مجلس الشيوخ تقريراً مفصلاً يصوت عليه المجلس بالموافقة او الرفض.
6- كانت تجري مراسم واجراءات متعددة لاستقبال السفراء.
7- عندما يقترف السفراء الأجانب عملاً مخالفاً للقانون يبعث بهم الى دولتهم لتقوم سلطاتهم بمحاكمتهم و معاقبتهم.
8- كان الممثلون الدبلوماسيون لدى روما يتمتعون بالحصانة الشخصية حتى وقت الحرب.
*بعد انهيار الامبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي أصبحت منقسمة الى قسمين: -
1- الدولة الرومانية العربية وعاصمتها (ميلانو) والتي سقطت على أيدي القبائل الجرمانية أفقدها هيبتها القديمة ولم تعد سوى مقر للبابوية حتى قيام دولة الفرنجة في بلاد الغال( فرنسا) و ظهور شارلمان سنة 800 م الذي اعاد لروما مجدها الروحي القديم.
2- الدول الرومانية الشرقية: التي تأسست في بيزنطة و أدت لقيام روما جديدة ( هي القسطنطينية ) واستمرت هذه الدولة كقوة جبارة حتى عصر شارلمان و ظهور الإسلام، والدولة الإسلامية.
*الدبلوماسية في عهد البيزنطيين: -
1- كانت الدبلوماسية البيزنطية أكثر مهارة في استخدام الدبلوماسية وممارستها.
2- اتبع البيزنطيون أسلوب من التفاوض في استخدام الدبلوماسية في علاقاتهم مع الأمم الأخرى بدهاء تام.
3- بعد ان وجدوا أباطرة بيزنطة ان فض الخلافات بحد السيف وحده لا يكفي .
*ابتكروا ثلاثة أساليب رئيسية هي : -
1- سياسة اضعاف للشعوب والقبائل البرابرة من خلال نشر التفرقة وإثارة التنافس بينهم و ايقاع الخصومات و ذلك بهدف تقوية وحدتهم الداخلية.
2- شراء صداقة الشعوب والقبائل المجاورة بطريق الرشوة و الهدايا ، أي التملق و المساعدات المالية.
3- ادخال أكبر عدد ممكن في الديانة المسيحية كما حصل مع العرب في جنوب الجزيرة أيام دولة الحميريين اليهودية، حيث قامت قامت أول سفارة مسيحية في العصر الحميري في عدن سنة 365 م و قد تم كل ذلك كان بمساعدة أبرهة نائب ملك الحبشة.
- لقد استخدم البيزنطيون عنصر التحري، و جميع المعلومات المتعلقة بأسرار الدولة التي يبعث اليها البيزنطيون بمبعوث حيث يجب عليه ان يتعرف على مواطن الضعف فيها و اطماع حاكميها و كيفية استغلال كل ذلك لصالح دولته البيزنطية عن طريق المراقبة وجمع المعلومات.
*تميزت الممارسة والأسلوب الدبلوماسي عند البيزنطيين بخصائص وسمات أهمها: -
1- اعتمد البيزنطيون على فن المفاوضة وممارسة الدبلوماسية بأشكال و صيغ معينة.
و اعتمدوا أسلوب الدبولماسي المراقب بدل الدبلوماسي الخطيب وهذا الأسلوب يستند الى شخصية الدبلوماسي المحترف ذي الخبرة و الدراية .
و يقول نيكلسون ان البيزنطيين في تقاليدهم الدبلوماسية سبقوا غرب أوروبا بخمسة قرون على أساس المساواة في السيادة و قواعد حسن الجوار، وتبين أشكال العلاقات الدبلوماسية لتصبح وسيلة تحقيق التضامن بين الأسر الأوروبية.
2- أنشأ البيزنطيون في القسطنطينية ديواناً خاصاً للشؤون الخارجية قام بتدريب المفاوضين المحترفين الذين يقومون بأعمال السفارة لدى الدول الأجنبية وأنشأ الى جانب ذلك ديوان الأجانب او حسب تعبيرهم ( ديوان البرابرة) وهو يختص بمصالح المبعوثين الأجانب وشؤونهم و كان من تعليمات ديوان الشؤون الخارجية لسفراء بيزنطة ان يراعوا قواعد الذوق و اللياقة في بعثاتهم ، ومعاملاتهم مع الاجانب والمجاملة في أحاديثهم و ان لا ينتقدوا البلد الموفدين اليه في شيء بل عليهم امتداحه قدر المستطاع.
3- أهداف السفارات البيزنطية هو ان تقوم باعداد تقارير عن الاوضاع الداخلية في البلاد الموفد اليها فكانوا يسكنون في مبان خاصة و يكرمونهم ويراقبونهم ويحيطيونهم بحرس الشرف.
4- الاهتمام الزائد بالمراسم و إجراءات الضيافة وحسن الضيافة والاستقبال كما في روما ومن هذه المراسم احتفاظ البيزنطيين لسفراء العرب بمكان الصدارة بين جميع الدبلوماسيين الموفدين اليها ، و هو احترام بيزنطة الكبير لسفارات بغداد والقاهرة وقرطبة و تفضل سفراء العرب المشرف قبل عرب المغرب، حتى اعتبر ان العرب المشرق و خاصة بغداد الأفضلية على سفراء قرطبة .
تاريـخ الدبلوماســـية (3)
- البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية :-
1- نجحت هيئة الأمم المتحدة في عقد مؤتمر دولي في فينا و صدر عن المؤتمرين في 13 آذار عام 1975 "اتفاقية تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الصفة الكونية من 92 مادة – تنظم علاقات و قواعد دبلوماسية متعددة قائمة بين دولة مرسلة ، و دولة مضيفة توجد على إقليمها المنظمة و هذه الأخيرة التي تستقبل البعثة او وفد الدولة المرسلة .
2- ان اتفاقية تمثيل الدول لعام 1975 تنظم علاقات دبلوماسية مثلثة الأطراف اي العلاقات بين منظمة دولية و دولة مرسلة و دولة مضيفة .
*أحكام تعيين البعثة و أعضائها – اتفاقية عام 1961
و قواعد اتفاقية 1969 :-
1- تكوين البعثة : تتضمن الاتفاقية تحديد أحكام تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية ذات الصفة الكونية او لدى هيئاتها او لدى المؤتمرات التي تدعو إليها او تعقد تحت رعاياتها و ذلك دون استبعاد بقية المنظمات الآخر في حال وافقت على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .
2- فإن هذه الاتفاقية تنظم الوضع القانوني للبعثات الدائمة للدول الأعضاء و لبعثات المراقبة الدائمة للدول غير الأعضاء او للوفود المرسلة للهيئات او للمؤتمرات او لوفود مراقبة لهذه الهيئات و المؤتمرات .
3- بالنسبة للبعثات الموفدة لدى المنظمات الدولية فإن عنصر الاعتراف او عدمه او غياب او قطع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية بين الدولة المرسلة و الدولة المضيفة هو شرط غير ضروري لإرسال بعثة لدى منظمة دولية تقيم على إقليم دولة مضيفة و هذا ما تؤكده المادة رقم 82 على الشكل التالي : هذا على صعيد عنصر الاعتراف :-
1- بموجب هذه الاتفاقية ان حقوق و التزامات الدولة المضيفة و الدولة المرسلة لا تتأثر بعدم اعتراف دولة من هاتين الدولتين ، بالدولة الآخر او بحكومتها و لا بعدم وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية او قطعها بينها .
2- ان إقامة و استمرار بعثه ، و إرسال او وجود وفد او وفد مراقبة او كل إجراء تطبيقي لهذه الاتفاقية لا يتضمن بذاته ، اعترافات الدولة المرسلة بالدولة الضعيفة او بحكومتها او من الدول المضيفة بالدولة المرسلة او بحكومتها .
- أما على صعيد عنصر الرضى – يقول عبد الله العريان :
_ يتأسس عنصر الرضى أساسا بين الدولة المضيفة و المنظمة الدولية من جهة ، و من جهة أخرى ، بين المنظمة الدولية و الدولة المرسلة كما ان غياب العلاقات الدبلوماسية او القنصلية او عدم الاعتراف بين دولة مضيفة و أخرى مرسلة ليس له الآثار إلا في إطار علاقاتهم المتبادلة .
*حددت المادة رقم 8 أحكام تعيين و اعتماد رئيس البعثة :
1- الفقرة الأولى : نصت على انه لا يجوز للدولة المرسلة اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا لبعثة لدى منظمتين او عدة منظمات دولية او تعيين رئيس بوصفه أحد الأعضاء الدبلوماسيين لإحدى بعثاتها الأخرى .
2- الفقرة الثانية :انه يجوز للدولة المرسلة اعتماد أحد الأعضاء الدبلوماسيين لبعثة بوصفه رئيس بعثة لدى عدة منظمات دولية او تعيين أحد أفراد البعثة بوصفه أحد أفراد إحدى بعثاتها الأخرى .
3- الفقرة الثالثة : انه يجوز لدولتين او عدة دول اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا لبعثة لدى نفس المنظمة الدولية .
- ومع التقيد بأحكام مادة رقم 13 و مادة رقم 14 من اتفاقية 1961:
1- حيث اعتبر ان كتاب الاعتماد يمكن ان يصدر عن رئيس الدولة ، او رئيس الحكومة او وزير الخارجية ، او أية سلطة صالحة في الدولة المرسلة إذا سمحت لوائح المنظمة ، و يقدم هذا الكتاب الى المنظمة ، كما نصت المادة رقم 11 على إمكانية اعتماد ممثليها لدى هيئات المنظمة المختلفة ، كما ان المادة 12 سمحت لرئيس البعثة بموجب وظائفه في تبني نص معاهدة بين دولته و المنظمة دون كتاب تفويض كامل الصلاحية ، أما بالنسبة للتوقيع على المعاهدة و إبرامها يجب ان يكون لديه تفويض كامل الصلاحية .
*وظائف البعثة و واجباتها :
_ وظائف البعثة الدائمة للدولة العضو :-
حددت المادة رقم 6 على الشكل التالي :
1- تأمين تمثيل الدولة المرسلة لدى المنظمة .
2- تعزيز العلاقة بين الدولة المرسلة و المنظمة .
3- خوض المفاوضات مع المفاوضات و في إطارها .
4- الاستعلام عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عناه الى الحكومة الدولة المرسلة .
5- تأمين مشاركة الدولة المرسلة في نشاطات المنظمة .
6- حماية مصالح الدولة المرسلة لدى المنظمة .
7- العمل على تحقيق أهداف و مبادئ المنظمة بالتعاون معها و في إطارها .
*أما بالنسبة لوظائف بعثة المراقبة الدائمة للدولة غير العضو في المنظمة كما نصت المادة رقم 7 على الشكل التالي :
1- تأمين تمثيل الدولة المرسلة ، و حماية مصالحها لدى المنظمة و توثيق العلاقة معها .
2- الاستعلام عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عنها الى حكومة الدولة المرسلة .
3- تعزيز التعاون مع المنظمة و التفاوض معها .
*أما على صعيد انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي او رئيس البعثة فقد حددت المادة رقم 40 الأحكام التالية :
1- إعلان الدولة المرسلة للمنظمة بانتهاء الوظائف الدبلوماسية .
2- إذا استدعيت البعثة نهائيا او مؤقتا ، كما نصت المادة 41 على انه عندما تستدعي البعثة نهائيا او مؤقتا فيجب على الدولة ان تحترم و تحمي مقرات و أموال و محفوظات البعثة ، كما انه يجب على الدولة المرسلة اتخاذ كل التدابير لتحرير الدولة المضيفة من هذا الالتزام الخاص، كما انه يجوز ان يعهد بحراسة المقرات و الأموال و المحفوظات البعثة الى المنظمة او وافقت او الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المضيفة .
*نظام الحصانات و الامتيازات :
1- نصت المادة 20 على ان الدولة المضيفة تمنح البعثة كل التسهيلات اللازمة للقيام بوظائفها و تساعدها المنظمة في الحصول على التسهيلات التي تتعلق بصلاحيتها الخاصة .
2- تساعد الدولة المضيفة و المنظمة الدولة المرسلة على الحصول على مقرات للبعثة و على الحصول على المساكن اللائقة لأعضاء البعثة .
3- ان حصول اي اعتداء على مقرات البعثة تتخذ الدولة المضيفة كل التدابير اللازمة لمعاقبة الأشخاص من الذين ارتبكوا الاعتداء .
4- فقد نصت المادة رقم 50 على ان الوضعية الخاصة لرئيس الدولة الأشخاص ذوي الرتب العالية كرئيس الوزراء و وزير الخارجية حيث تمنح كافة التسهيلات و الحصانات المقررة لهذه الاتفاقية بموجب القانون الدولي .
*مصادر قواعد التبادل الدبلوماسي الدائم :
الفقرة الأولى : أنواع المعاهدات و القانون الدولي :-
1- تعتبر المعاهدات و الاتفاقيات الدولية من المصادر الأساسية للعلاقات الدبلوماسية ، مع ظهور اتفاقيات و نصوص مكتوبة من قوانين و مراسيم و تشريعات داخلية شكلت مصدرا مهما في تدوين قواعد العمل الدبلوماسي و مع الانتقال الى مرحلة الدبلوماسية الدائمة ، منذ القرن الخامس عشر برزت الحاجة لتحديد و تنظيم و تقنين قواعد الدبلوماسية على الصعيد الدولي :
_ فكانت معاهدة او اتفاقية وستفاليا عام 1648 التي جاءت بمبدأ التوازن الأوروبي و مبدأ البعثات الدبلوماسية الدائمة لمراقبة هذا التوازن .
_ مؤتمر فينيا عام 1815 التي انبثقت عنه اتفاقية فينيا .
_ و برتوكول اكس لاشابيل عام 1818 حيث بحث مسالة السلم بين الدول .
_ اتفاقية هافانا عام 1928 و نهاية الحرب العالمية الثانية و ظهور هيئة الأمم المتحدة .
*تعريف قانون المعاهدات :
في مادة رقم (2-1) على الشكل التالي :
1- تعريف كلمة معاهدة : كل اتفاق دولي مبرم خطيا بين الدول و محدد من القانون الدولي و سواء كان مدونا في وثيقة واحدة او وثيقتين او عدة وثائق ملحقة و مهما يكن تأثيره الخاص .
2- يعرف شارل روسو : المعاهدة هي مصطلح يطبق عادة و ليس حصرا على الالتزامات الدولية و ينصب على غرض منهم ، و الاتفاقية و هي مصطلح يطبق عندما يحصل إرساء قواعد قانونية او يستخدم لتحقيق او إنجاز عملية قانونية محددة .
3- يعرف بول روتر : ان الاتفاقية هي تعبير عن ارادات متطابقة تعزى الى شخصين او عدة أشخاص للقانون الدولي المخصصة لإنشاء آثار قانونية وفقا لقواعد القانون الدولي .
*تصنف المعاهدات الى صنفين :
1- المعاهدات العقدية : و هو طبيعة مادية مثل معاهدات التحالف و التجارة و هي وثائق ذات ذاتي تولد التزامات متبادلة على كاهل الدولة المتعاقدة .
2- المعاهدات الشارعة او المعيارية : تقوم على تمييز ذي طبيعة شكلية او صورية و على وضع قاعدة قانونية صالحة موضوعيا و تتميز بتطابق مضمون إدارة الموقعين عليها.
مثل اتفاقية عصبة الأمم المتحدة في 28/6/1919
و ميثاق هيئة الأمم في 26/6/1945
و اتفاقيات لاهاي في 29/7/1899- 18/10/1907
و هو التمييز القائم بين المعاهدات الثنائية و الجماعية .
1- المعاهدات الثنائية : تبرم بين دولتين .
2- المعاهدة الجماعية : تبرم بين مجموعة من الدول .
ينقسم الموظفون الدبلوماسيون الى ثلاث درجات حسب اتفاقية فينيا عام 1815 :
1- السفراء و وكلاء البابا او القاصدون الرسوليون لهم وحدهم الطابع التمثيلي .
2- المندوبون و الوزراء او غيرهم المعتمدون لدى الملوك .
3- القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية .
*المادة الثانية :
ليس للموظفين الدبلوماسيين بمهمة فوق العادة اي تقدم على سواهم من جراء قيامهم بهذه المهمة .
*المادة الثالثة :
تقرر في كل درجة أسبقية الموظفين الدبلوماسيين بالاستناد الى تاريخ التبليغ الرسمي لوصولهم الى الدولة المضيفة .
*المادة الرابعة :
تحدد كل دولة نمطا واحد لاستقبال الموظفين الدبلوماسيين من كل درجة .
*المادة الخامسة :
ان روابط القربى او النسب بين بلاط الملوك لا تمنح موظفيهم الدبلوماسيين أية أسبقية و كذلك الحال في شأن التحالفات السياسية .
*المادة السادسة :
في الوثائق و المعاهدات المبرمة بين عدة قوى و ينص على الأسبقية بالتناوب يعمد الى القرعة بين الوزراء و ما يتبع الترتيب من التوقعات .
و قد اندمجت هذه القرارات في بروتوكول خاص عام 1815 و وقعها ثمانية دول هي ( النمسا – إسبانيا – فرنسا – بريطانيا – البرتغال – بروسيا – روسيا – السويد )
*البند الثالث – اتفاقية هافانا 1928 و التي تتعلق بالتمثيل و الحصانة :
1- الممثلون الدبلوماسيون يمثلون حكوماتهم و السلطات الدستورية في بلادهم لا الأشخاص مثل رؤساء الدول كما كان سائدا من قبل .
2- تبادل التمثيل لا يكون إلا بين الدول التي تعترف حكوماتهم بعضها ببعض .
3- لا يمنح الممثلون الدبلوماسيين إلا الحصانات اللازمة لهم للقيام بأعمالهم الرسمية .
4- لا يجوز لإحدى الدول الموقعة على الاتفاقية ان تعهد بتمثيلها الى من يتمتعون بجنسية الدولة التي يوجد بها مقر البعثة الدبلوماسية دون موافقة هذه الدولة .
5- الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون و الرسميون الملحقون بالبعثة و أفراد أسرهم . و هي الحرمة الشخصية و حصانة المقرات الرسمية و مساكن موظفيها و حماية ممتلكات رئيس و أعضاء البعثة ، و حرية اتصال الممثلين بحكوماتهم و عدم جواز التعرض لدار البعثة و منزل رئيسها من قبل السلطات القضائية و الإدارية للدولة المعتمد لديها دون إذن فيهم ، و كذلك الإعفاء من القضاء الجزائري و المدني بشكل مطلق بالإضافة الى الإعفاء من الضرائب العقارية بالنسبة لمقر البعثة و كافة الضرائب الشخصية لأفرادها و الإعفاء من الرسوم بالنسبة للبضائع اللازمة لأعمال البعثة الرسمية و العائدة لأفراد الأسرة .
*الجهود الرسمية و الخاصة :
_ البند الأول و التشريعات الوطنية :
لا بد من معرفة العلاقة القائمة بين التشريعات الداخلية و قواعد القانون الدولي العام يقول عز الدين فودة : ان القاعدة العامة هي ان قواعد الدبلوماسية التي يجري العمل بمقتضاها بين الدول و ينظمها القانون الدولي العام و تطبق هذه الدول القواعد بموجب ما يفرضه القانون الدولي عليها من التزامات و تبعات في هذا الشأن باعتبار أنها جزء من قانونها العام دون حاجة الى النص في دساتيرها او قوانينها الداخلية او في تشريعات خاصة .
*و يمكن ان نميز بين فئتين كبيرتين من القواعد الداخلية حسب ما ذكره "فيليب كاييه"
1- القواعد المتروكة لحرية تصرف الدول حيث ان القانون الدولي لا يملك في الميادين تشريعا يلزم الدول ان تتبنى مسلكا معينا مثلا بالنسبة للنظم الجمركية و الضرائبية و بالمجاملات الدبلوماسية اكثر مما يتعلق بالقانون الدولي .
2- القواعد القانونية الداخلية هدفها تكييف النظام القانوني الداخلي مع النظام القانوني الدولي ، بالتالي إلزام المسؤولية الدولية للدول في حال قامت الهيئات الداخلية للدول لانتهاك قواعد القانون الدبلوماسي .
*ان الغاية هي تكييف النظام القانوني الداخلي مع النظام القانوني الدولي يمكن حسب فيليب كاييه تعيين ثلاث حالات بشكل عام .
1- القوانين التي تلامس النظام القانوني الدولي و تلتقي معه ، ففي حالة معاملة البعثات الدبلوماسية يمنح النظام القانوني الداخلي ما يمنح النظام القانوني الدولي من حقوقه .
2- بعض التشريعات تمنح الدبلوماسيين معاملة أعلى من تلك التي يلحظها القانون الدبلوماسي ففي هذه الحالة لا توجد اي مشكلة .
3- بعض الدول تمنح الدبلوماسيين معاملة أدنى من تلك التي يلحظها القانون الدولي ، ففي هذه الحالة نلامس مشكلة الضمانات ان افضل و احسن الضمانات للقانون الدبلوماسي تقوم في أحد أسسه اي المعاملة بالمثل "مثلا حرية انتقال و تنقل الدبلوماسيين" .
*البند الثاني – اجتهاد المحاكم :
بالنسبة للاجتهاد : اي أحكام و قرارات المحاكم الداخلية و الدولية ، من داخلية و دولية و التي تتعلق بالأمور الدبلوماسية فإنها تشكل مصدرا للقانون الدبلوماسي بقدر ما توضح نقاطه الغامضة في بعض الأحيان ، و على الرغم من انه ليس لأحكام المحاكم في دولة ما صفة القانون في دولة أخرى ، و كذلك أحكام المحاكم الدولية ، فإنه يمكن الرجوع الى قضاء هذه المحاكم على سبيل الاستدلال و التعرف الى كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية. كما انه يمكن سد الثغرات التي ترافق القانون الدبلوماسي بفضل صدور القرارات القضائية و على الصعيد الدولي يتمثل الاجتهاد في قرارات المحاكم التحكيمية و لجان التوفيق ، و قرارات محكمة العدل الدولية و هذه القرارات التي تتخذها المحاكم في حل المنازعات الدولية في مجال القانون الدبلوماسي .
*جهود المنظمات الدولية
_ جهود عصبة الأمم المتحدة التي عالجتها :
1- اتخذت الهيئة العامة للعصبة قرارا مؤرخا في 22/9/1924 بتكوين لجنة خبراء في الحقوق الدولية و خاصة القانون الدولي من أجل :
_ تحضير قائمة مؤقتة بمسائل القانون الدولي التي تصلح او يرغب في تنظيمها عن طريق تضمينها اتفاقيات دولية في الوقت الحاضر .
_ ان تبعث أمانة العصبة بالقائمة الى حكومات الدول الأعضاء فيها و غير الأعضاء لأخذ الرأي بشأنها و من ثم تقوم اللجنة بدراسة ما تتلقاه من ردود الدول .
_ تقوم اللجنة بأعداد تقرير لمجلس العصبة في المسائل التي تم بحثها و عن الإجراء اللازم اتباعه للتحضير للمؤتمرات بقصد الاتفاق حول هذه المسائل .
*الفقرة الثانية – جهود هيئة الأمم المتحدة
1- عملت هيئة الأمم المتحدة منذ ظهورها على الاهتمام بتقنين و تنظيم قواعد العمل الدبلوماسي .
2- نصت المادة رقم 105 من ميثاقها : على ان المنظمة تتمتع في ارض كل عضو من أعضائها بالمزايا و الإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها .
3- ان يتمتع المندوبون من أعضاء الأمم المتحدة و وموظفوا هذه الهيئة بالمزايا و الإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة .
*حق التمثيل الدبلوماسي .
يقول لفور ان صفات او صلاحيات الدولة بالمفهوم التقليدي تتلخص بثلاثة امتيازات :
حق الحرب – حق التمثيل – و حق إبرام المعاهدات ، فإن حق التمثيل او السفارة "يعتبر جنييه" مفتاح الدبلوماسية الذي يعتبره صلات ممكنة بين الدول بمعنى لا عمل دبلوماسي دون حق التمثيل ، و يشتمل على وجهين :
1- مظهر إيجابي : يتمثل في مقدرة الدولة على إرسال مبعوثين دبلوماسيين لدى الدولة الأجنبية و يدعى "حق التمثيل الإيجابي"
2- المظهر السلبي : يتمثل في مقدرة الدولة على استقبال او قبول مبعوثين دبلوماسيين للدول الأجنبية لديها ويدعى "حق التمثيل السلبي".
و ممارسة حق التمثيل باعتبار أنها تتمتع بالاستقلال و السيادة بكيان سياسي موحد و بشخصية دولة موحدة باستطاعتها ممارسة التبادل الدبلوماسي بوجهه السلبي و الإيجابي دون اي صعوبة إلا بما يفرضه القانون الدولي من أحكام ، أما الدول لمركبة و هي الدولية الكونفدرالية و الدولة الاتحادية لا يؤلف دولة ذات كيان سياسي واحد او موحد بل تبقى كل دولة متمتعة بشخصيتها الدولية المستقلة ، و تحتفظ كل منها بسيادتها داخل و خارج إقليمها و بالتالي تتمتع بحق التمثيل و ممارسته بصورة مستقلة عن الأخرى ما لم تتفق على خلاف ذلك .
بالنسبة لمبدأ السيادة : هناك دولا ناقصة السيادة يمكن لها ان تمارس حق التمثيل الدبلوماسي بوجهيه إذا وافقت الدولة المسيطرة وبالعكس هناك دول كاملة السيادة يمكن ان تمارس حق التمثيل الكامل و هذا لا يتعلق بأسباب السيطرة و الخضوع او الاحتلال ، بل تتعلق أسباب بظروف الدولة الاقتصادية و السياسية التي تهدف الى التقليل من النفقات المالية فتكتفي هذه الدولة بوجه واحد من التمثيل السلبي .
*التبادل الدبلوماسي و النزاع المسلح الداخلي
تفجر نزاع مسلح يأخذ شكل تمرد او عصيان يتحول الى حرب أهلية او ثورة بهدف ان قلب نظام الحكم او الانفصال عن الدول القائمة ، و بحالة العلاقات الدبلوماسية يتعين على الحكومة ملاحقة المتمردين ، و إلقاء القبض عليهم و محاكمتهم و تحمل مسؤوليتها الدولية عن أعمالهم التي أحدثت أضرارا بالأجانب لا سيما في حالة إثبات تقصرها في واجب الحيطة او حالة صفحها عن الثوار ، أما إذا لم تستطيع الحكومة القائمة قمع التمرد المسلح و إنهاء الثورة بالسرعة اللازمة فهناك حالتين و ما هي آثار الاعتراف بحالة الحرب على العلاقات الدبلوماسية :
1- حالة استمرار الحرب الأهلية و قيام حكومتين واحدة قائمة قانونية و أخرى جديدة تمارس سيادتها و سلطتها على جزء من الإقليم الوطني في حال لم ينته النزاع المسلح و لم تستطع الحكومة القديمة قمع التمرد المسلح و تثبيت سلطتها على إقليمها ينظر القانون الدولي العرفي الى مسألة الاعتراف بحالة التحارب من زاويتين ، زاوية الاعتراف من قبل الحكومة القائمة بالمتمردين او الثائرين .
2- الحالة الثانية : هي حالة توقف النزاع المسلح بانتصار المتمردين او الثوار و قيام حكومتهم كبديل للحكومة القديمة فعرف القانون الدولي في هذه الحالة بمعيار ممارسة السلطة الفعلية للاعتراف بالحكومة الجديدة التي ظهرت نتيجة الانقلاب او الثورة على اعتبار ان هذه الحكومة تصبح الهيئة التي تمارس السلطة العادية للدولة و على كل إقليم الدولة .
*أما الاعتراف الدولة الثالثة بحالة التحارب او بالثوار او بالمتمردين كمحاربين في الدولة ضحية النزاع المسلح ، فإن القانون الدولي العرفي يعتبر ان الاعتراف بهم و بحالة التحارب لا يشكل قاعدة ملزمة حتى و ان اعترفت الحكومة القانونية بهم كمحاربين ، فالدولة الثالثة غير ملزمة بهذا الاعتراف ، بالتالي فاعترافها هو اعتراف صريح و ليس ضمنيا كالاعتراف الذي تصدره الحكومة القائمة القانونية و يصدر هذا الاعتراف عادة نتيجة لاعتبارات سياسية و اقتصادية و جغرافية وذلك حسب مصالح الدولة الثالثة حيال الدولة ضحية النزاع المسلح .
و بالتالي تترتب على الدولة الثالثة الأمور التالية :
1- ان تلتزم الحياد في تعاملها مع الفريقين المتحاربين .
2- ان تطبق على الثائرين قوانين الحرب فيكون لهم حقوق العسكريين المحاربين و يخضعون مثلهم للواجبات التي تمثلها حالة الحرب او التحارب .
3- ان يحق للثائرين المحاربين ممارسة الحصار و الحصول على الغنائم .
*هناك ثلاث أسباب تلجأ إليها الدول لتبرير قطعها العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الجديدة و يمكن إجمالها في ثلاثة أسباب و هي :
1- تعارض النظام الجديد مع نظام الدول التي قطعت علاقاتها .
2- عدم ثبات النظام الجديد و اعتماده على الدعم العسكري الخارجي
3- اعتباره نظاما غير دستوري و يشكل خطرا على المجموعة الدولية .
*التمثيل الدبلوماسي المزدوج و المتعدد و المشترك الدائم فقد نصت المادة رقم (5) على :
1- يجوز للدولة المعتمدة بعد إرسالها الإعلان اللازم الى الدولة المعنية المعتمد لديها ، اعتماد رئيس بعثة او انتداب أحد الموظفين الدبلوماسيين حسب الحالة لدى عدة دول .
2- يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى دولة او عدة دول أخرى ان تنشأ بعثة دبلوماسية برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس البعثة فيها مقر دائم .
3- يجوز لرئيس البعثة او لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى أية منظمة دولية .
*و يظهر مضمون هذه المادة عدة أمور :
1- ان باستطاعة الدول اعتماد التمثيل الدبلوماسي المزدوج او المتعدد و ذلك حسب الحالة ، لا سيما الدول الصغيرة و الفقيرة بإمكانياتها المادية و المالية .
2- إذا كانت قاعدة الرضا المتبادل تشكل قاعدة ملزمة لاقامة العلاقات الدبلوماسية و إرسال بعثات دبلوماسية دائمة بناء على اتفاق واحد او اتفاقين منفصلين بين الدول المعنية حسب نص المادة الثانية من الاتفاقية حيث يصبح رئيس البعثة ممثلا لعدد من البعثات الدبلوماسية يعادل عدد الدول التي يعتمد لديها حيث يمكن لرئيس البعثة ان يكون سفيرا لدى دولة و وزيا مفوضا لدى دولة و في ذات الوقت قائما بالأعمال لدى دولة ؟.
3- عملت هذه المادة على دمج شكل التمثيل المزدوج و المتعدد مع شكل البعثات الدائمة حيث أقرت ان باستطاعة الدولة المعتمدة إنشاء بعثة دائمة برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس لبعثة فيها مقر دائم .
4- الاعتماد او التمثيل المزدوج او المتعدد من خلال إمكانية قيام الموظف الدبلوماسي او رئيس البعثة بتمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها ، و لدى أية منظمة دولية ، و هذا ما يساعد كثيرا بعض الدول الصغيرة و الضعيفة الإمكانيات المادية و نصت الفقرة الثانية أنه لا يجوز للموظف القنصلي بعد إعلان الدولة المعتمد لديها ان يمثل الدولة المعتمدة لدى اي منظمة يحق له التمتع بالامتيازات و الحصانات العائدة لمثل هذا التمثيل وفقا للقانون الدولي العرفي و الاتفاقات الدولية .
تاريـخ الدبلوماســـية (4)
*تكوين البعثة ( أنواع البعثات و أجهزتها)
أ- هناك شكلان من البعثات الدبلوماسية الدائمة اعتمدتها و تعتمدها الدول في تبادلها الدبلوماسي الدائم .
1- السفارة: تعتبر أرقى وأرفع أشكال البعثات البدلوماسية في حال رئسها شخص برتبة سفير يعتمده رئيس دولة لدى دولة أخرى.
2- المفوضية: وهي بعثة دبلوماسية من الدرجة الثانية يرأسها عادة وزير مفوض معتمد من رئيس دولة لدى رئيس دولة، و لكنه أقل رتبة من السفير لجهة الأسبقية فقط.
مع أنه يتمتع بجميع صلاحيات السفير، و هذا ما أكدته المادة رقم 14 (لا يجوز التمييز بين رؤساء البعثات بسبب فئاتهم إلا فيما يتعلق بحق التقدم والمراسم).
*ثم هناك اشكال من البعثات الدبلوماسية التي تتخذ إسم المفوضيات السامية و التي تنشأ بين دول تجمع بينها رابطة ولاء سياسية مثل رابطة الشعوب البريطانية ( الكومونولث) أو جماعة دومينون الفرنسية حيث يرأس المفوضية مفوض سام يتمتع بامتيازات السفير و صلاحياته ويختلف عن السفير العادي بأنه لا يقدم كتاب اعتماد إذا كان رئيس الدولة ما زال رئيساً للدولة المعنية في ( الكومونولث أو الدومينون ) .
و هناك بعثات التي تتخذ اسم الوفود الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة التي يرأسها موظف برتبة سفير أو وزير مفوض معتمد من رئيس دولة لدى الأمين العام للمنظمة و يقدم كتاب اعتماده اليه ، تحدد حقوق و واجبات و صلاحيات و وظائف و حصانات و امتيازات هذه الوفود و رؤسائها الاتفاقية المعقودة بين الامم المتحدة والدول الأخرى.
و هناك بعثات موفدة الى منظمات اقليمية و قارية يرئسها موظفون دبلوماسيون أو موظفون إداريون أو فنيون تحدد وظائفهم وصلاحياتهم الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص لا سيما مسألة تنظيم حصاناتهم وامتيازاتهم .
*فإن إنشاء البعثة الدبلوماسية وهو نتيجة اتفاق بين الدول بناء على رضاها المتبادل يتخذ عدة أشكال :-
1- حيث تبقى الدول حرة في تحديد الشكل الذي تريده، إن تحديد درجة و فئة البعثة الدبلوماسية يبقى مرهوناً بإرادة الدول واتفاقها بمبدأ المعاملة بالمثل غير أنه قد يتفق بين الدول على مبدأ تفاوت درجات التمثيل فإن اعتماد مبدأ المساواة ومبدأ المعاملة بالمثل وقاعدة الرضا المتبادل بين الدول لإقامة علاقاتها الدبلوماسية وارسال بعثات دائمة بينها.
*البند الثاني - (الأجهزة) :-
من أجل قيام البعثة بوظائفها على أكمل وجه من أجل تحقيق أهدافها، تعتمد الدول الى تنظيم بعثاتها الدبلوماسية بما يتلائم ومصالحها وامكانياتها المالية و الفنية فهناك بعثات تتألف من عدة أجهزة ومكاتب بشكل يتناسب مع الوظائف الدبلوماسية على قاعدة التخصص وتقسيم العمل و على هذا الأساس تعمل البعثة وتقوم بمهامها في الدولة المعتمدة لديها و ذلك ضمن التنظيم التالي :-
1- ديوان المستشارية : والجهاز الرئيسي للبعثة الذي يجري فيه إعداد وتحضير وارسال الإجراءات التي هي من صلاحيات رئيس البعثة وفي هذا الجهاز يتم تنسيق عمل كل الفروع أقسام البعثة، حيث توجد الوثائق والأرشيف و الرموز و يتم أيضاً بالشأن الإداري للبعثة بالنسبة لرعايا الدولة المعتمدة من إخراج قيد وأعمال الكاتب العدل، و جوازات السفر و يدير هذا الجهاز الموظف الذي يأتي بعد رئيس البعثة.
2- المكتب الاقتصادي و التجاري: و هو القسم المهم من البعثة و يهتم العلاقات التجارية بين البلدين : و هو يقوم بدراسة ومعرفة حاجات ومصادر وامكانيات السوق بالنسبة للتصدير والاستيراد وحقوق الجمرك وأمور تتعلق بتوطيد العلاقات الاقتصادية .
3- المكاتب العسكرية: ويرأس هذه المكاتب الملحقون العسكريون والجويون أو البحريون وهؤلاء يخضعون إدارياً لرئيس البعثة، فإن وظائف الملحق العسكري تكمن في القيام بمراقبة أوضاع البلد عسكرياً والاستعلام بالوسائل المشرعة لأن مهمتهم مهمة حساسة لاقترابها من عمليات التجسس التي يمكن أن تؤدي عمليات الطرد، و هناك وظيفة المستشار التقني والعسكري لرئيس البعثة بهدف توفير المعلومات التقنية له بالنسبة لقوة الدولة المعتمد لديها.
4- مكتب المستشار الثقافي: و هو المكتب الذي يقوم بتحضير الاتفاقيات الثقافية بهدف توسيع اطار التعاون الثقافي في اعطاء منح دراسية للطلاب، وتبادل طلابي وتنظيم حلقات ومؤتمرات ومعارض ثقافية والعمل على انتشار لغتي البلدين وثقافتيهما.
5- مكتب الصحافة: ويرأسه الملحق الصحافي الذي يقوم بالاطلاع على أخبار جميع الصحف، و رفع تقرير صغير عن مختلف التحليلات والمواقف السياسية وسياسة الدولة الخارجية ومواقف مختلف القوى و الأحزاب إزاء الأزمات و المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية هذا على صعيد الدولة المعتمدة لديها، أما على صعيد الدولة المعتمدة أي دولته فإن الملحق الصحافي يفترض فيه ان يكون مصدر معلومات الصحافة المحلية حول أوضاع دولته، ويساهم في توفير هذه المعلومات عن طريق إصدار نشرة أو إلقاء التصريحات أو إجراء مؤتمرات صحافية.
6- مكتب الهجرة: وهو المكتب الذي يؤمن دراسة سوق العمل وتحضير الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة وتنظيمها و تقنينها .
7- المستشارية القنصلية: في حال عدم وجود بعثة قنصلية في الدولة المعتمد لديها يحق للبعثة الدبلوماسية القيام بمهام قنصلية بالتالي إنشاء أقسام قنصلية تهتم بالوضائف المنصوص عنها في اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1963 .
*حجم البعثة و فئاتها : -
1- الحجم: يجب ان يكون حجم البعثة متناسباً مع الوظائف التي تقوم بها البعثة لجهة عدد الأجهزة وعدد العاملين فيها وهؤلاء يتمتعون بنظام من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية يضعهم خارج نطاق السلطات المحلية القضائية.
*و قد نصت المادة رقم 11 من الاتفاقية قاعدة الرضا في تحديد حجم البعثة أهمها :-
1- يجوز للدولة المعتمد لديها، عند عدم وجود اتفاق صريح بشأن عدد البعثة ، اقتضاء الاحتفاظ بعدد أفراد البعثة في حدود ما تراه معقولاً وطبيعياً .
2- ويجوز كذلك للدولة المعتمدة لديها أن ترفض ضمن هذه الحدود وبدون تمييز قبول أي موظفين من فئة معينة.
*البند الثاني: الفئات والأعضاء:-
يمكن تقسيم أفراد البعثة ضمن ثماني فئات وهذه الفئات يمكن تنظيمها على الشكل التالي: -
1- فئة المبعوثين الدبلوماسيين وتضم رئيس البعثة والموظفين الدبلوماسيين .
2- فئة الموظفين الإداريين والفنيين العاملين في خدمة البعثة الإدارية والفنية .
3- فئة مستخدمي البعثة العاملين كخدم فيها.
4- فئة الخدم الخاص، العاملين في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة ولا يكون من مستخدمي الدولة المعتمدة.
5- فئة الملحقيين العسكريين و الجويين والبحريين وهم موظفين دبلوماسيين .
6- فئة الرسل الدبلوماسيين حاملي الحقيبة الدبلوماسية.
7- فئة الموظف الدبولماسي ( القنصلي ).
8- فئة أسر المبعوثين الدبولماسيين والموظفين الإداريين والفنيين.
*تعيين البعثة و أعضائها:
1- الفقرة الاولى: الاحكام العامة :- بوصفها ممثلة للدولة تعتبر البعثة الدبولماسية هيئة العلاقات أو الشؤون الخارجية وبهدف إدارة هذه العلاقات على أكمل وجه .
2- تعيين رئيس البعثة: -
*البند الأول : (الاستمزاج) :
التي أصبحت مبدأ أو قاعدة معترفاً بها عند الفقهاء ومكرسة في الاتفاقيات الدبلوماسية لا سيما اتفاقية هافانا عام 1928 وفينا عام 1961 وبناءاً على هذا المبدأ يتوجب على الدول أن تعمد الى استخراج بعضها البعض قبل الاقدام على تعيين رؤساء بعثاتها، فقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية فينا عام 1961 على أن الاستمراج هو شرط ضروري، يسبق التعيين النهائي لرئيس البعثة الدبولماسية يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من قبول الدولة المعتمدة لديها للشخص المزمع اعتماده رئيساً للبعثة المنشأة فيها، وتجدر الإشارة الى أن الاستخراج لا يسقط حق الدولة المعتمد لديها في اعتبار أي فرد في البعثة بما فيهم الرئيس شخصاً غير مرغوب فيه أو غير مقبول و تستطيع ممارسته في أية لحظة حسب المادة رقم(9) غير أن هذا الحق سقط بعد الاستمزاج فيها، لو حاولت الدولة المعتمد لديها إبداء أي اعتراض يتعلق بأعمال رئيس البعثة السابق على تعيينه و بالتالي لا يحق للدولة المعتمد لديها أن ترفضه بسبب هذه الأعمال المنسوبة اليه قبل تعيينه.
*البند الثاني: ( كتاب الاعتماد ومباشرة الوظائف):-
كرست اتفاقية فيينا هذا التقليد في تقديم أوراق الاعتماد وما أهميته الدبلوماسية ويعرف كتاب الاعتماد أو خطاب الاعتماد بأنه كناية عن وثيقة رسمية تثبت صفة حاملها وتبين أهليته في ممارسة الوظيفة الدبلوماسية.
*البند الثالث: ( تجديد كتاب الاعتماد) :
هناك حالات قد تحصل وتتطلب تجديد كتاب اعتماد رئيس البعثة حيث ينتهي مفعول كتاب اعتماده وهذه الحالات هي :-
1- إذا كان نظام الحكم غير جمهوري ملكياً أو ما شابه ينتهي مفعول كتاب اعتماد رئيس البعثة في حالة وفاة او تغيير أي من رئيس الدولتين بسبب إقالته أو تنازله أو استقالته طوعياً أو إكراهياً ( ثورة أو انقلاب) وبالتالي مع استمرار رئيس البعثة في رئاسة البعثة فهو بحاجة لتجديد كتاب اعتماده .
2- أما إذا كان الحكم جمهورياً و رئيس الدولة منتخباً وحصل أن توفي أو استقال أو انتهت مدة رئاسته فرئيس البعثة ليس بحاجة في هذه الحالة لتجديد كتاب اعتماده إلا إذا كانت ظروف التغير قد حصلت بفعل ثورة أو انقلاب .
3- زوال الدولة، إما باندماجها أو تجزئتها، يؤدي الى انتهاء كتاب الاعتماد وبالتالي يتطلب تجديده.
4- إذا كان رئيس البعثة من فئة سفير أو وزير ( بمن فيهم الرسولي ونائبه) فتجديد كتاب الاعتماد لا يؤثر أقدميته وأسبقيته بل يحتفظ برتبته و فئته الأولى حسب نص المادة رقم (16) : حيث تنص :"لا يتأثر تقدم رئيس البعثة بأية تعديلات تتناول كتاب الاعتماد ولا تتضمن تغييراً في فئته" .
5- أما إذا رفع رئيس البعثة ورقي من فئة الى فئة، فإنه بحاجة لتجديد كتاب اعتماده وذلك بمعزل عن أي تعديل أو تغيير يحصل في الدولتين بناء على ما ذكر .
6- في حال تغيير وزير الخارجية أو وفاته: يبقى كتاب الاعتماد صالحاً ونافذاً و لا يحتاج الى تجديد .
7- في حال غياب رئيس البعثة بسبب مرض أو إجازة أو لأي سبب آخر يزود عادة الشخص الذي يأتي بعده في اللائحة الدبلوماسية بكتاب اعتماد مؤقت كما انه يمكن أن لا يزود بل يتسلم الرئاسة بصفة قائم بالأعمال بالنيابة لحين وصول الرئيس الأصيل.
8- يتمتع رئيس البعثة بجميع الحصانات والامتيازات بمعزل عن كتاب اعتماد جديد و ذلك بموجب المادة رقم (39 ).
*الوثائق السياسية والإعلامية والاقتصادية : -
1- الوظائف السياسية : -
أ- وظيفة التمثيل الثنائي .
ب- وظيفة التمثيل المتعدد المشترك وقد نصت المادة رقم (5) على التمثيل المتعدد والمادة رقم ( 6) على التمثيل المشترك على الشكل التالي: -
*المادة رقم (5) : -
1- يجوز للدولة المعتمدة بعد إرسالها الاعلان اللازم الى الدول المعتمد لديها المعنية اعتماد رئيس بعثة أو انتداب أحد الموظفين الدبلوماسيون حسب الحالة، لدى عدة دول، ما لم تقم إحدى الدول المعتمد لديها بالاعتراض صراحة.
2- يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى طاولة أو عدة دول أخرى أن تنشئ بعثة دبلوماسية برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس بعثة فيها فقر دائم .
3- يجوز لرئيس البعثة أو لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى أية منظمة دولية.
*البند الثاني : - (وظيفة التفاوض):-
يقول البعض: إذا كانت الحرب فن الإكراه ، فالمفاوضة فن الاقناع ، المفاوضات كوظيفة هي ذات مدلول سياسي تنشط أثناء السلم كما نشط أثناء الحرب ولما كانت الدبلوماسية تتركز في رسم واعداد وتنفيذ السياسة الخارجية للدول فإن أهم أداة تساهم في تحقيق أهداف هذه السياسة هي وظيفة المفاوضة أو (المحادثات) سواء العلنية أو السرية حيث تقرب أو تباعد بين الأهداف السياسية لكل دولة أو لكل شخص من أشخاص القانون الدولي وإذا كانت اتفاقية فيينا لعام 1961 قد اعتبرت ان وظيفة التفاوض هي من وظائف البعثة المهمة القائمة على الاتصال والتباحث مع حكومة الدولة المعتمد لديها بهدف تعزيز العلاقات بين الدولتين وقد اعتبر أن من أهم الوسائل التي يجب اللجوء إليها لحل المنازعات الدولية هي وسيلة( المفاوضة) وقد نصت المادة رقم 33 لأنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ سلم وأمن الدولتين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والوساطة و التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها (فإن التفاوض هو من أهم الوظائف الدبلوماسية) حيث يكمن فن هذه الوظيفة في الوصول الى الأهداف بأكبر قدر ممكن من المكاسب وبأقل قدر ممكن من الخسائر.
*وظيفة الاستعلام و الاستطلاع : -
يقول كاييه:
1- إن أول ما تعمله البعثة هو دراسة كل أوجه الحياة في الدولة المعتمد لديها.
2- دراسة سياسة الدولة الخارجية إزاء الدولة الثالثة ونتائج الأحداث الدولية على السياسة والحياة الداخلية لهذه الدولة.
3- تقوم البعثة بتفحص دائم لتطور كل المسائل القائمة بين البلدين مشاكل سياسية وتجارية وثقافية وأخيراً تبادل المعلومات تتعلق بمواقف دولتها إزاء أي مشكلة دولية و هكذا ينظر الى الدبلوماسيين وكأنهم مبعوثو استخبارات بمعنى عيون وآذان حكومتهم في الخارج مكلفون إعلام دولهم بما يحصل في الدولة المضيفة .
*تعزيزات العلاقات بين الدول: -
نصت المادة الثالثة على هذه الوظيفة بهدف تعزيز العلاقات الودية بين الدول تضمنت بعض الأسس والمبادئ التي يجب أن ترتكز عليها هذه العلاقات وأول هذه المبادئ:
1- يقوم على المساواة في السيادة بين الدول المختلفة والأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
2- مبدأ التعايش السلمي والودي بين الدول بما يخدم مصالحها ومصالح شعوبها على قاعدة بند الخلافات و حل النزاعات بالطرق والوسائل التي تصون السلم والأمن الدوليين ولا سيما أن اللجوء الى استخدام القوة أو التهديد بها أصبح من المحظورات في التعامل الدولي مثالاً لسيطرة السلاح النووي وبما يحمل من مخاطر جدية تهدد ليس مصالح هذه الدولة، بل هدد الوجود البشري بحد ذاته لهذا اتجهت الاتفاقية و كرست هذه الوظيفة التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية و التي تهدف الى تعزيز علاقات الصداقة والود بين الدول ، بل الى تمتين أواصرها وتنمية روح التعاون والتضامن في شن المجالات الاقتصادية والثقافية و العلمية.
*وظائف الحماية و رعاية المصالح: -
لقد أقر القانون الدولي، والقانون الدبلوماسي، مبدأ الحماية الدبلوماسية وذلك من خلال انظمة الحصانات الدبلوماسية التي تتعلق بالأشخاص الدوليين من دول و منظمات دولية واقليمية وبعثات دبلوماسية وأعضائها وهذه الحماية التي تشمل مصالح الدولة ومصالح رعاياها تمارسها عدة أطراف ضمن الأشكال الأساسية التالية: -
1- الحماية التي تمارسها الدولة المعتمد لديها إزاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لديها وسواء أكان ذلك أثناء السلم أم أثناء الحرب ام أثناء قطع العلاقات الدبلوماسية .
2- الحماية التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية في الدولة المعتمد لديها، والتي تشمل مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها وذلك بموجب المادة رقم 3 من اتفاقية 1961 .
3- حماية دولة ثالثة لمصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها وبعثتها الدبلوماسية في الدولة المعتمد لديها وذلك بموجب الفقرة (ب و ج) من المادة رقم 45 التي تنص على أن الحماية في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات وحالة وجود نزاع مسلح.
4- حماية الدولة المعتمدة لمصالح دولة ثالثة (و مصالح رعاياها) غير ممثلة في الدولة المعتمد لديها و ذلك بموجب المادة رقم 46 و هذه الحماية هي مؤقتة.
يعتبر روسو : أن واجب الدولة المعتمد لديها يقوم في تأمين حماية حرية ممارسة الوظائف الدبلوماسية على اقليمها، وهذا الواجب الإلزام يقوم على عدة وجوه منها واجب تأمين حماية الموظفين الدبلوماسيين و واجب تأمين حرية تحركاتهم وواجب تأمين حرية دخول المواطنين للسفارة وكذلك تقوم (البعثة القنصلية) بحماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها سواء كانوا أشخاص ماديين أو معنويين وذلك ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي.
إن مبدأ حماية الدبلوماسيين هو مبدأ مطلق و كان خرقه يؤدي الى التهديد باعلان الحرب وخوضها، إذا لم تحرم الدولة المعتمد لديها المبعوثين الدبلوماسيين فقتل المبعوث أو التعدي عليه و إهانته او اعتقاله كان يؤدي الى اشهار الحرب على الدولة المعتمد لديها.
*مبدأ الحماية الدبلوماسية المقررة في القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي هي التي تحكم تطبيق مبدأ الحماية الدبلوماسية بجميع أشكالها ضمن الشروط العامة التالية: -
1- شرط الجنسية : يجب على الشخص الأجنبي المتضرر أن يحمل جنسية الدولة التي يطلب حمايتها الدبلوماسية و ذلك منذ لحظة ارتكاب العمل غير المشروع ضده.
2- شرط نفاذ جميع طرق الطعن أو المراجعة يجب على الشخص الأجنبي المتضرر ان يستنفذ جميع طرق المراجعة التي تيتحها التشريعات الداخلية حيث من الممكن أن يصار الى اصلاح الضرر قبل اللجوء الى طلب الحماية الدبلوماسية.
3- شرط أن يكون العمل غير مشروع دولياً: يجب ان يكون العمل الذي ألحق ضرراً بالشخص الاجنبي غير مشروع بالنسبة للقانون الدولي، مثل خرق قاعدة دولية أو انتهاك معاهدة أو خرق قاعدة مستوى الحد الأدنى على حد تعبير (كاييه) .
*الحماية الدبلوماسية المفوضية : -
*البند الاول : -
*طبيعتها القانونية : - هناك أشكال متعددة من ممارسة الحماية الدبلوماسية المفوضة إذ يمكن للدولة الراعية ان تقوم بحماية مصالح عدة دول ومصالح رعاياها لدى دولة واحدة، أو أن تقوم بحماية مصالح دولة واحدة، ومصالح رعاياها لدى أكثر من دولة لا يوجد علاقات دبلوماسية معها أو لا يوجد تمثيل دبلوماسي معها وهناك فروقاً أخرى لا تغيب على البال أثناء المقارنة وهي : -
1- إن العلاقة بين الدولة الراعية ومواطنيها المقيمين في الدولة المعتمد لديها ليست بتاتاً علاقة تفويض كما هي العلاقة بين الدولة الراعية ومواطني الدولة المستفيدة المقيمين في الدولة المعتمد لديها، والتي تمارس حمايتها الدولة الراعية من خلال بعثتها الدبلوماسية .
2- إن مواطن الدولة المستفيدة لا يستطيع ان يطلب مباشرة من الدولة الراعية اللجوء الى القضاء الدولي أو أن تقوم هذه الأخيرة باللجوء الى القضاء الدولي تنفيذاً لمبدأ الحماية البدلوماسية كما يحصل لمواطنيها على اعتبار أن القضاء الدولي مقرر فقط من دولة الشخص الذي يقدم أو يرفع الشكوى .
3- تمارس الدولة الراعية حمايتها الدبلوماسية الوظيفية لصالح رعاياها ومصالحها فقط، بينما تمارس الحماية الدبلوماسية المفوضة لرعاية مصالح الدولة المستفيدة ومصالح رعاياها في الحدود التي يتضمنها التفويض فقط ،وبالتالي إلزام مسؤولية الدولة المستفيدة من الأعمال التي قامت بها الدولة الراعية.
و نظام حماية الانتداب الدولي الذي هو عبارة عن تفويض يمنح ليس من الدول المستفيدة التي يطلق عليها في هذه الحالة دولة ( محمية) بل من قبل هيئة دولية كعصبة أو هيئة الامم المتحدة وهكذا يبدو أن الحماية الدبلوماسية المفوضة تكتسب أهمية بالغة أكان ذلك أثناء الحرب أم أثناء السلم، كما في اتفاقية فيينا في مادتيها رقم 45 – 46.
* ويلخص روسو وظائف الدولة الراعية أثناء الحرب على الشكل التالي : -
1- قيادة المفاوضات المتعلقة بتبادل الأفراد الدبلوماسيين والقنصليين للدولة المستفيدة .
2- حماية رعايا الدولة المستفيدة ( حماية و إعادة المدنيين المعتقلين ) .
3- حماية الأملاك العامة للدول المتحاربة ( المباني الرسمية والمحفوظات).
4- حماية الملكية الخاصة لرعايا الدولة المتحاربة.
5- حماية مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأسرى الحرب( زيارة المعتقلات وتوزيع لاعانات وتبادل معلومات الهوية وإعادة المرضى و الجرحى إلى أوطانهم ).
أما في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية (يقول كورتاز) أن التأكيد أصبح يتجه نحو حماية المصالح العامة والخاصة (و يهدف تفويض الدولة الراعية بالدرجة الأولى الى حماية حياة رعايا الدول المستفيدة، وحماية أموالهم، ويقع الواجب العام للحماية على ممثل الدولة الراعية التي تطلب منه في حالة الاعتداء على حقوق الرعايا المستفيدين، التدخل لدى السلطات المحلية أو حكومة بلد الاقامة.
*الوظائف القنصلية: -
العمل القنصلي : يرتبط تاريخ وتطور الوظيفة القنصلية بالدور الهام الذي لعبته في نمو حركة التجارة وحركة الملاحة البحرية بين الأمم .
و قد شهد النظام القنصلي منذ نشأته وحتى صدور اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963 أربع مراحل من التطور العام.
1- المرحلة الأولى : هي مرحلة القنصل الحامي الذي ظهر في اليونان حوالي القرن 6- 7 ق .م والذي تقوم مهمته في مساعدة و حماية الأجانب وأشخاصهم وأموالهم ومصالحهم( ثم القنصل القاضي أي قاضي الأجانب أو حسب التسميات الروحانية في ذلك العهد من القرنين الرابع و الخامس الميلاديين وهو القاضي المكلف بفض النزاعات الناشئة بين الأجانب أو بين هؤلاء و المواطنين الرومان ( و امتدت هذه المرحلة حتى نهاية القرن الخامس عشر .
2- المرحلة الثانية: عرفت بمرحلة القنصل ممثلاً لدولته يرعى مصالحها، ومصالح رعاياها ويمارس بعض المهام الدبلوماسية وقد امتدت هذه المرحلة الى أواخر القرن السابع عشر، حيث مع ظهور الدبلوماسية الدائمة وارسال بعثات دائمة لدى الدولة.
3- المرحلة الثالثة: عرفت بمرحلة تضييق الاختصاص القنصلي أي سحب الاختصاص القضائي من القنصل بالإضافة لسحب المهام الدبلوماسية كلياً و عاد القنصل في هذه المرحلة الى ممارسة مهامه التقليدية في رعاية المصالح التجارية واستمرت هذه المرحلة حتى صدور اتفاقية 1963.
4- المرحلة الرابعة : التي أنهت الاختصاص القضائي كلياً للقناصل و أكدت على دورهم التقليدي وعلى نشاطاتهم الاقتصادية التجارية والإدارية والتنظيمية وأحكام هذه الاتفاقية التي قننت ونظمت قواعد العمل القنصلي .
*وظائف البعثة القنصلية: -
1- منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة والسمات والوثائق اللازمة للأشخاص الذين يودون زيارة الدولة الموفدة.
2- مساعدة وإعانة رعايا الدولة الموفدة من أفراد ومؤسسات.
3- القيام بأعمال الكاتب العدل و المسجل المدني وما يشابهها وبعض الأعمال ذات الطبيعة الإدارية شرط أن لا يكون في قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ما يمنع ذلك.
4- حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة من أفراد ومؤسسات في قضايا الشركات في إقليم الدولة المضيفة وفق أحكام قوانينها وأنظمتها.
5- حماية مصالح القصر و ناقصي الأهلية، خاصة لدى استيجاب الوصاية والولاية عليهم وذلك ضمن حدود قوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
6- يخضع للتعامل والأصول المرعيين لدى الدولة المضيفة تمثيل أو العمل على تمثيل رعايا الدولة الموفدة أمام المحاكم والمراجع الأخرى لدى الدولة المضيفة بقصد الحصول وفق قوانين وأنظمة الدولة المضيفة على إجراءات احتياطية للمحافظة على حقوق و مصالح هؤلاء الرعايا عندما لا يكون بإمكانهم لتغيبهم أو لأي سبب آخر، الدفاع عن حقوقهم.
7- تصديق الوثائق العدلية: ونسخها، والاستدعاءات والوكالات وكتب التفويض وتحويلها الى محاكم الدولة الموفدة كوثائق ثبوتية وذلك وفقاً للاتفاقات الدولية المرعية وفي وجود مثل هذه الاتفاقات الدولية فبأية طريقة تتفق مع قوانين الدولة المضيفة.
8- ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عنها في قوانين وأنظمة الدولة الموفدة على السفن التي تحمل جنسيتها و على الطائرات المسجلة لديها، و على كل ما يتعلق بملاحيها .
9- منح المساعدة للسفن و الطائرات ولملاحيها، وأخذ الافادات المتعلقة بسفر السفينة وتدقيق سجلات السفينة وختمها دون المساس بحقوق سلطات الدولة المضيف وإجراء التحقيق في أي حادث حصل أثناء الرحلة، و فض النزاعات بمختلف أنواعها بين القائد والضابط والبحارة في حدود ما تسمح به قوانين وأنظمة الدولة الموفدة .
10- القيام بأي عمل آخر كلفت به البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة شرط ان لا يكون مخالفاً لقوانين وأنظمة الدولة الضيفة.
*وعلى صعيد انتهاء وظائف عضو البعثة القنصلية فقد نصت المادة رقم 25 على ثلاثة حالات وهي: -
أ- اعلان الدولة المرسلة للدولة المضيفة انتهاء وظائفه.
ب- سحب الإجازة القنصلية.
ت- اعلان الدولة المضيفة للدولة المرسلة توقفها عن اعتباره في عداد موظفي البعثة القنصلية.
*حصانات و امتيازات أعضاء البعثة القنصلية: -
نصت المادة رقم 40 و حتى 54 على: -
1- على صعيد الحصانة الشخصية: نصت على حماية الموظف القنصلي من قبل الدولة المضيفة والعمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمنع أي اعتداء على شخصه و حريته وكرامته، هذا بالإضافة الى معاملته بالاحترام المتوجب ، حيث نصت المادة رقم 41 على أنه لا يمكن اخضاع الموظفين القنصليين للاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي بانتظار المحاكمة إلا في حالة الجرم الخطير على أثر قرار من السلطة القضائية المختصة.
2- الحصانة القضائية.
3- والاعفاءات المالية فإن البعثة القنصلية تتمتع بالاعفاء من الضرائب المباشرة و غير المباشرة ومن الرسوم الجمركية .
تاريـخ الدبلوماســـية (5)
*انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي: -
الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي والتي يمكن تصنيفها إلى أربع فئات و هي: -
1- فئة الأسباب المتعلقة بشخص المبعوث الدبلوماسي:-
و هي أسباب تتعلق بحالات الوفاة، والمرض والاستقالة الطوعية، والاستيداع والوضع خارج الملاك، والتقاعد وهذه الأسباب ينظم أحكامها نظام المؤلفين العموميين ونظام وزارة الخارجية المتعلق بكل دولة من الدول، وعن حصول هذه الأمور تعتبر مهمة الموظف الدبلوماسي منتهية وبالتالي وجب تعيين غيره وفي حال كان رئيس البعثة وانتهت مهمته بناء على هذه الأسباب وحتى لا يبقى مركزه شاغراً نصت اتفاقية فيينا لعام 1961 على أن تسند رئاسة البعثة مؤقتاً إلى قائم بالأعمال بالنيابة.
1- فئة الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمدة: -
تعمل دولة المبعوث الدبلوماسي على استدعائه أو استدعاء رئيس البعثة وذلك لأسباب تتعلق بفقدان الثقة نتيجة سوء تنفيذ سياسة الحكومة او نتيجة سوء تصرف أو سلوك في الدولة المعتمد لديها، وبالتالي تتخذ الدول المعتمدة هذه التدابير وتستدعي مبعوثها الدبلوماسي وتعمل إما على إقالته أو صرفه أو عزله من منصبه أو نقله إلى منصب آخر او استدعاء مبعوثها للتعبير عن استيائها من سياسة الدولة المعتمد لديها، أو بحصوله على ترفيع او ترقية من قائم بالأعمال إلى وزير مفوض أو إلى رتبة سفير وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقدم كتاب اعتماد جديداً، بسبب انتهاء مهمته السابقة.
2- فئة الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمد لديها: -
- (الحالة الاولى): -
وهي تتعلق بحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه أو غير مقبول وبحالة الطرد، فهو تعبير عن استيائها من سلوكه وأعماله وهو نوع من العقوبة يفترض أن يكون الدبلوماسي شخصاً مرغوباً في ومقبولاً به، وأن لا يخالف واجباته وأن لا يتدخل في الشؤون الداخلية، وان يحترم القوانين والعادات والتقاليد وان يسلك السلوك الحسن هو وأفراد أسرته، وإذا ما خالف المبعوث هذه الواجبات وأقدم على ارتكاب أعمال غير مشروعة ومخالفة للقانون الدولي، لا سيما أعمال التجسس او أعمال مشابهة في حق للدولة المعتمد لديها عندئذ أن تعتبره شخصاً غير مرغوب فيه او غير مقبول، وتطلب استدعائه او أن تعمد إلى طرده وهو إجراء أكثر خطورة من اعتباره شخصاً غير مرغوب، يمكن أن يؤدي إلى توتر شديد في العلاقات بين الدولتين
- الحالة الثانية: وهي حالة الطرد، يقول كاييه:" تستطيع الدولة المعتمد لديها أن تعتقل شخص المبعوث وتطرده وهناك ظرف استثنائية يمكن أن تبرر تشويه مبدأ الحرمة الشخصية مثل التجسس والخطر على أمن الدولة الداخلي وهي ظروف يمكن لها أن تبرر الطرد دون اعتقال لشخص الدبلوماسي وإعطاؤه فترة قصيرة او بضع ساعات أو يوماً من أجل أن يترك البلد وفي بعض الحالات مثل التجسس بالجرم المشهود يحق للدولة المعتمد لديها أن تعتقل الدبلوماسي وترافقه للحدود، وهكذا فإن الطرد هو إجراء غير ودي يعبر عن استياء الدولة المعتمد لديها من سلوك وتصرف المبعوث الدبلوماسي.
3- وهناك مجموعة أسباب مشتركة: -
أ- حالات استقالة أو تنازل أو عزل أو وفاة رئيس إحدى الدولتين هذه تؤدي فقط إلى انتهاء مهمة رئيس البعثة الدبلوماسية.
ب- تغيير نظام الحكم سواء عن طريق دستوري أم غير دستوري بفعل ثورة أو انقلاب أو حالات الحرب، او قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب البعثة وإغلاقها كتهديد أو لأسباب اقتصادية مالية أو لأسباب تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل او الانتقام.
*الآثار المترتبة على انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي لا تنهي مباشرة نظام تمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية وان انتهت وظائفهم وهذا ما أكدته اتفاقية فيينا لعام 1961 في مادتها رقم 39، 44، 45، وكما أكدت لهم على السماح لهم بسحب أمواله المنقولة والإعفاء من الضرائب عليها.
*انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية: -
1- تغيير درجة البعثة وينتقل التبادل الدبلوماسي من مستوى إلى آخر إما صعوداً وإما هبوطاً مثلاً، يرتفع مستوى التبادل من درجة مفوضية إلى درجة سفارة وهذا التغيير هو رهن بمستوى تطور، ونمو العلاقات بين الدولتين المعنيتين بالتغيير، وذلك بهدف تعزيز اكبر للعلاقات الودية بما يخدم مصالحها على قاعدة السيادة والاستقلال، ويمكن أن يحدث التغيير إما من كلا الطرفين والدولتين وإما من طرف واحد دون مجاراة الدولة الأخرى للدولة التي أرادت التغيير.
2- إلغاء البعثة وسحبها: تلجأ الدول عادة أثناء اجتيازها أزمات اقتصادية حادة إلى التخفيف من بعض المصاريف والتكاليف وضغطها لمواجهة العجز في موازنتها فتعمد إلى إلغاء بعثاتها في بعض الدول وسحبها بشكل وحيد الجانب ودون أن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المعتمد لديها وفي هذه الحالة لا تنقطع العلاقات الدبلوماسية بل تستمر حيث تكلف الدولة المعتمدة بعثتها القنصلية تأمين النشاط الدبلوماسي.
3- زوال الشخصية القانونية الدولية:-
ينتهي نشاط البعثة الدبلوماسية بزوال الشخصية القانوني لإحدى الدولتين وذلك بسبب الاندماج او الوحدة في اتحاديه او تعاهديه أو الضم بالقوة، او بسبب التجزئة أو الانفصال أو بسبب السيطرة والخضوع لدولة أخرى، او بسبب الانتداب والحماية او الوصاية أن هذه العوامل تؤدي إلى توقف كامل لنشاط البعثة وزوالها بزوال شخصية الدولة القانونية، حيث تنشأ بفعل هذه العوامل شخصية قانونية جديدة تستطيع بموجبها الدولة إرسال و تبادل بعثات دبلوماسية جديدة بناء على رضا متبادل.
4- تغيير نظام الحكومة و مسألة الاعتراف: -
يؤدي تغيير نظام الحكم بطريق الثورة، او الانقلاب العسكري إلى إثارة موضوع الاعتراف بالحكومة الجديدة او رفض الاعتراف بها أو ينشأ عن هذا التعبير وجود حكومتين تتنازعان السلطة والإقليم وفي هذه الحالة تطرح المسألة بكل جوانبها حتى ينتهي الوضع أما بانتصار أحدهما أو بتكريسهما كأمر واقع فإذا حصل اعتراف مباشر و سريع بها من قبل الدول الثالثة لا يتأثر أبداً نشاط أعضائها وتستمر العلاقات الدبلوماسية بشكل طبيعي، أما إذا حصل تأخير في الاعتراف بالحكومة الجديدة، فهناك سيكون تعليق مؤقت لنشاط البعثة الدبلوماسية يتبعه قطع العلاقات الدبلوماسية وبالتالي إنهاؤها في حال رفضت الدول الثالثة الاعتراف بالحكومة الجديدة، وهكذا فإن رفض الاعتراف او إنكاره يؤدي مباشرة إلى إنهاء قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب وإقفال البعثات الدبلوماسية.
5- تعليق مهمة البعثة الدبلوماسية: -
يقول السيد فيليب كاييه:"يعتبر أن التعليق يقصد به بعثة دبلوماسية لم يعد في مقدورها ولأسباب مختلفة، أن تمثل مصالح الدولة المعتمدة لدى الدول المعتمدة لديها و لكن مع هذا لم تقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وانطلاقاً من هذا التمييز بين التعليق والقطع و بين العلاقات والبعثة والمبعوثين نعتبر التعليق يمكن أن يشمل إما مهمة المبعوثين، وإما مهمة البعثة وإما الاثنين معاً، كما انه يشمل التبادل الدبلوماسي وهنا نقترب من حالة قطع العلاقات الدبلوماسية وعليه فإن التعليق هو توقف مؤقت وجزئي وغير دائم للمهمة الدبلوماسية سواء مهمة البعثة أم المبعوثين وهو يتحصل من طرف واحد أي من دولة واحدة، على عكس القطع الذي هو توقف كامل لمهمة البعثة او للتبادل الدبلوماسي وهو بتحصيل من كلا الطرفين او الدولتين.
*حالات تعليق المهمة الدبلوماسية فهي التالية: –
1- إن استدعاء الدولة المعتمد لرئيس بعثتها في الدولة المعتمد لديها لأجل غير مسمى بسبب توتر شديد للعلاقات بينهما، بالطبع إن هذا الاستدعاء لرئيس البعثة يؤثر على نشاط البعثة ويؤدي إلى إضعاف وتعليق لبعض وظائفها الجوهرية لا سيما وظيفة التمثيل والتفاوض غير أن دعوة او إعادة رئيس البعثة لمنصبه وممارسة لوظائفه بعد هذا الاستدعاء ولأجل غير مسمى، لا تتطلب منه تقديم أوراق اعتماد جديدة.
2- أثناء فترة الحرب تحصل عمليات غزو واجتياح جيوش أجنبية لبعض البلدان واحتلالها ومحاولة ضم بعضها فينشأ عند هذه الحالة وضع يؤدي بالحكومات الشرعية لأن تلجأ إلى الخارج وتقيم على أراضي دول حرة أخرى، فالدولة الحرة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى أو حكومة لا ترضى عنها أو لا تعترف بها و بالمقابل وما عدا أوضاع مؤقتة واستثنائية، لا يمكن استمرار علاقات مع حكومة لمدة طويلة لم يعد لها أية قاعدة على الأرض.
3- هناك حالات تعليق تنشأ نتيجة تغيير نظام الحكم بطريق دستوري أو غير دستوري أو عن طريق انقلاب او ثورة للحكومة، وبالتالي تنشأ حكومة جديدة تفضي إلى خلق وضع قانوني جديد يتطلب الاعتراف به من قبل الأطراف الدولية أي حالة التغيير الثوري للحكومة، فإن تعليق العلاقات الدبلوماسية من خلال تعليق البعثة ونشاط أعضائها يتطلب بالضرورة تقديم أوراق اعتماد جديدة من قبل رئيس البعثة، ولكن لا يتطلب ذلك إجراء اتفاق جديد نظراً لأن العلاقات لم تقطع بل علقت ونظراً لأن الاتفاق الجديد هدفه تأسيس بعثة وإقامة علاقات دبلوماسية.
*انتهاء العلاقات الدبلوماسية: -
* الفقرة الاولى: قطع العلاقات الدبلوماسية:-
فقطع العلاقات الدبلوماسية وهو إجراء وحيد الجانب فهو لا يعبر إلا عن إرادة طرف واحد ودون اتفاق مسبق والى جانب كونه إجراء وحيد الجانب فهو إجراء استنسابي وعمل غير ودي و هو في ذات الوقت وسيلة و ظاهرة، وسيلة لأنه يشكل أحياناً بديلاً عن الحرب ولكن دون أن يلغيها بتاتاً وكظاهرة لأنه يعبر عن اضطراب معين فينظم العلاقات الدولية.
يقول فيليب كاييه: اعتبار الدول أنها ليست حرة في قطع العلاقات الدبلوماسية مع غيرها عندما تتهدد مصالحها كما انه يعتبر أن قطع العلاقات الدبلوماسية وهو إجراء غير ودي ولا توجد قاعدة لمنعه.
*أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية: -
1- يتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية عملياً ليس فقط انتهاء وظائف البعثة وأعضائها بل وأيضاً إقفال البعثات الدائمة ككل ولكن هذا التوقف الكامل لا يعني عدم التقيد ببعض القواعد والأحكام التي تهدف إلى احترام وحماية مصالح كل دولة ومصالح رعاياها.
2- الأسباب المتعلقة بالأعمال غير المشروعة التي ترتكبها الدولة أو بعثتها أو أعضاء البعثة لا سيما تلك الأعمال التي تخالف الواجبات الدبلوماسية التي نصت عليها المادة رقم 41 او التصرفات أو الأعمال التي تخل بنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
3- وهناك الأسباب المتعلقة بالحرب او بتغيير نظام الحكم عن طريق الانقلاب او الثورة والتي تطرح موضع الاعتراف او عدمه بالحكومة الجديدة.
4- وهناك الأسباب المتعلقة بمسألة الانتقام والتأثر والضغط والاحتجاج والمعاملة بالمثل أو تلك المتعلقة بالعقوبة الجماعية.
5- هناك أسباب تتعلق بالاعتداء على الأشخاص او الرعايا او الأموال أو انتهاك معاهدة او التزام دولي، او انتهاك حرمة الإقليم.
6- وهناك أسباب الإهانة المباشرة للدولة وجرح هيبتها أو تلك المتعلقة بخلاف أيديولوجي او سياسية او تلك المتعلقة بالمصلحة الحيوية للدولة.
7- وهناك أسباب سياسية وأخرى قانونية:-
أولاً :-(المجموعة القانونية) تتضمن خمس فئات من قع العلاقات الدبلوماسية :-
أ- فئة القطع التي تتعلق بالإهانة المباشرة بناء على تصرفات وسلوك أعضاء البعثة الدبلوماسية المخالفة للأعراف والقوانين.
ب- فئة القطع التي تتعلق بالاعتداء على الأشخاص والأموال.
ت- فئة متعلقة بمخالفة عدم التدخل في الشؤون الداخلية بلد ما مثل التجسس والتخريب.
ث- فئة متعلقة بانتهاك حرمة الأراضي الإقليم.
ثانياً:-(المجموعة السياسية): نفس الأسباب القانونية آثار قطع العلاقات الدبلوماسية يظهرها هنا مدى الفرق بين القطع وبين حالة الحرب وحالة التعليق وحالة تغيير نظام الحكم.
ففي حالة الحرب لا تنقطع فقط العلاقات الدبلوماسية بل وتتأثر مجمل العلاقات الدولية، وتتوقف الصلات الاقتصادية و التجارية والاتصالات الدولية والعلاقات القنصلية ويزول مفعول المعاهدات الثنائية، بينما في الحالات الأخرى لاسيما قطع العلاقات الدبلوماسية لا تتأثر هذه العلاقات الدولية الأخرى إلا إذا كانت قطع العلاقات الدبلوماسية سببه الحرب.
تنص المادة رقم 74 من قانون المعاهدات على أن قطع العلاقات الدبلوماسية القنصلية وغياب مثل هذه العلاقات بين دولتين او عدة دول لا يعوق إبرام المعاهدات بين هذه الدول أن إبرام المعاهدة بذاتها له أثر فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
*ما هي آثار الحرب على العلاقات الدبلوماسية: -
1- أن تلجأ الدولة إلى قاعدة اعتبار الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه، وتطلب استدعاؤه من قبل دولته.
2- أن تلجأ إلى الحد من تحركه وتنقله داخل إقليمه او تخفيض حجم البعثة الدبلوماسية.
3- باستطاعة الدولة الاخرى أي الدولة المعتمدة أن ترد بالثأر او الانتقام وتلجأ إلى المعاملة بالمثل.
4- أما في حال تفاقمت الأزمة إلى درجة التوتر الشديد فعندئذ يمكن اللجوء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية او إلى الحرب.
* بالنسبة للحالتين الأولتين يقول بابيني وكورتاز أنه يمكن تمييز وضعين على صعيد الممارسة وهما: -
1 - الحرب مع او بدون إعلان تؤدي بشكل عام إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول المتحاربة وفي هذه الحالة يمكن قطع العلاقات الدبلوماسية إعلان الحرب.
2- الحرب دون إعلان، لا تتسبب دائماً بقطع العلاقات الدولية، يمكن أن يحصل هجوم ومسلح دون إعلان حرب، ودون قطع العلاقات الدبلوماسية مثل النزاع الصيني والياباني سنة 1931 – 1932 لأن الدولتين لم تكن لهما مصلحة.
*الآثار غير المباشرة على الدول الثالثة: (للحرب) أهمها: -
1- حالة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتدية، لارتباط الدولة الثالثة بمعاهدة مساعدة متبادلة مع الدولة المعتدى عليها.
2- حالة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتدية، بسبب رد فعل الدولة الثالثة على الهجوم ضد دولة حيادية (و هذا القطع غالباً ما يكون كاحتجاج معنوي.
3- حالة دولة ثالثة حليفة دولة متحاربة مع دول أخرى تقطع علاقاتها مع هذه الدولة الأخيرة، دون أن تكون متورطة معها في مسائل المصلحة، أو الهيبة ولا في أي خصام قانوني معها، وذلك لأسباب المجاملة السياسية.
4- حالة دولة متحاربة مع دولة أخرى، تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة ثالثة غير متحاربة بسبب الدعم المقدم من هذه الدولة الثالثة لخصمها.
5- حالة حكومة تقطع علاقتها الدبلوماسية مع الدولة الأخرى التي تعترف بالحكومة الانفصالية بسبب حرب أهلية داخل بلدها.
فكما أن قطع العلاقات الدبلوماسية يشكل أحياناً إنذاراً قبل الدخول في حرب أو تمهيداً لها فإن الحرب تشكل أيضاً قطعاً وليس تعليقاً للعلاقات الدبلوماسية حتى إنها تؤدي إلى قطع مجمل العلاقات الدولية من اقتصادية وتجارية وقنصلية والى انتهاء أو زوال مفعول المعاهدات الثنائية بين الدولتين المتحاربتين.
1- آثار الحرب على الدول المتحاربة تطال ليس فقط العلاقات الدبلوماسية والبعثة والأعضاء بل أيضاً تطالب الرعايا و الأموال المنقولة وغير المنقولة.
2- فريق المتحاربين الذي يتصف بصفة العدو يخضع إلى النظام القانوني لحماية أسرى الحرب حسب اتفاقيات لاهاي عام 1927 واتفاقية جنيف عام 1929.
3- أي المدنيون أصبحت اليوم تعمل على إبقائه في إقليم الدولة المحاربة ووضعهم تحت المراقبة او اعتقالهم في أماكن تبادل ترحيل الأطفال والنساء والعجز، هذا بالإضافة إلى أن الدولة تحرم عادة الاتصال بين رعاياها ورعايا الدول العدوة.
4- أما على صعيد الدول المحايدة، فإنهم يحظون بالاحترام شرط أن يراعوا القيود التي تفرضها الحرب و خصوصاً عدم الاتصال بالعدو او رعايا.
5- فيا يتعلق بأموال الرعايا فإنها تبقى كما هي وإذا اقتضت الضرورة وضع اليد عليها فإن ذلك يتم مقابل تعويض مناسب وأموال المحايدين تخضع لنفس الشروط والقيود، أما أموال العدو فيحق للدولة أن تصادرها باستثناء ما يتعلق بالبعثة الدبلوماسية وأموالها المنقولة وغير المنقولة التي تخضع لأحكام اتفاقية فيينا لعام 1961.
*هذه الأحكام المتعلقة بآثار الحرب على البعثة الدبلوماسية وأعضائها هي:-
1- في أحكام المواد رقم 39 – 44، 45، التي أوجبت على الدول احترام نظام الحصانات والامتيازات الذي يتمتع به المبعوث الدبلوماسي والبعثة على السواء، إلى جانب احترام الدول ورعاية المصالح الدولتين المتحاربتين وصالح رعاياها.
2- فعلى صعيد واجب احترام هذه الحصانات واستمرارها في حالة الحرب نصت المادة 39 على بداية ونهاية مدة التمتع به أن فالنسبة لانتهائها نصت الفقرة الثانية منها على أن تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادر البلاد او بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض تبقى قائمة حتى في حالة وجود نزاع مسلح وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك.
3- تضمنت المادة رقم 44 بعض الأحكام المتعلقة بمنح جميع التسهيلات اللازمة وحتى في حالة نزاع المسلح لتمكين الأجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات وأفراد أسرهم من مغادرة الأقلية في أقرب وقت ممكن حتى على الدولة المعتمد لديها أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم، ونقل أموالهم.
4- وفيما يتعلق باحترام وحماية قرارات البعثة وأموالها، ومحفوظاتها وحراستها ورعاية المصالح، فقد تضمنت المادة رقم 45 الأحكام التي يجب أن تراعى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية او في حالة الاستدعاء الدائم او المؤقت لإحدى البعثات او في حالة وجود نزاع مسلح.
*الحصانات والامتيازات الدبلوماسية: -
1- سيادة الدولة وصلاحيتها: -
أ- مفهوم السيادة: بأنها السلطة العليا التي لا تحدها أية سلطة من أية جهة كانت حيث تنشأ عنها جميع صلاحيات او اختصاصات الدولة، سواء أكانت صلاحيات الداخلية أم الخارجية.
*ما مفهوم السيادة في الشريعة الإسلامية؟؟
لقد استخدم العرب المسلمون مصطلح السيادة بتعابير عديدة وردت في القرآن الكريم فهناك مصطلح ملك، ومصطلح سلطان ومصطلح سؤدد ومصطلح خلافة كلها، تعابير ترتبط بمفهوم السيادة المجسدة للإرادة الإلهية كما جاء في سورة (الجاثية) "ثم جعلنا على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون".
*وقال ابن خلدون عن مفهوم السيادة: -
و إنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية، ويجبي الأموال ويبعث البعوث ويحمي الثغور ولا تكون فوق يده يد قاهرة وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهور، فحقيقة السلطان انه المالك للرعية القائم في أمورهم عليهم، فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطان.
ويقول ابن خلدون: ا الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون متغلباً عليهم بتلك العصبية التي تكون بها الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه، و إلا لم تتم قدرته على ذلك، وهذا التغلب هو الملك وهو أمر زائد على الرئاسة لأن الرئاسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع و ليس له عليهم قهر في أحكامه وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر.
*ومفهوم الطابع الشخصي للسيادة: المتعلق بأحكام الشريعة على المسلم أينما كان:-
1- على أساس أن الإنسان هو جوهر الشريعة وليست الأرض.
2- يتبنى ويؤكد الطابع القانوني والإقليمي المتعلق بالأرض.
3- ثم الطابع الشخصي والطابع الإقليمي، الأرض هذا التطور أدى إلى ظهور الدولة الإسلامية في صورة الدولة الحديثة التي سبقت في مظهرها القانوني الدول الأوروبية من حيث اكتمال عنصر الإقليم وعنصر الشعب، وعنصر السيادة الذاتية لها.
*يقول جان بودان(1530 – 1596) عن السيادة بأنها سلطة الأمر والنهي دون أن تكون مأمورة ومكرهة من أي كان على الأرض.
*ويقول كاريه دوما لبرغ: أن السيادة: ( بأنها السلطة التي لا تقر بسلطة أعلى منها او مساوية لها، تقوم في الدولة).
*يقول ايسمان: أن السيادة بأنها السلطة التي لا تقر بسلطة أعلى من سلطتها ولا بسلطة محايزة لسلطتها وهي ذات وجهين داخلي وخارجي، السيادة الداخلية من جهة تشمل على حقها بالحكم على جميع المواطنين تتألف منهم الأمة، وحتى على جميع الذين يقيمون في إقليمها والسيادة الخارجية التي تتلخص بحقها بتمثيل الأمة وإلزامها في علاقاتها مع سائر الأمم.
*مفهوم صلاحية الدولة: -
تمتع الدولة بهذه الصلاحيات المستمدة من مفهوم السيادة والاستقلال والمساواة أكسبها شخصية قانونية مستقلة ترفض بمبدأ الخضوع لسيادة أخرى، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة الأنداد، أي الدولة المتساوية وهكذا فالدولة لا يمكن أن تتنازل عن سيادتها مثلما يتنازل الأفراد عن سيادتهم حسب مفهوم العقد الاجتماعي وذلك نظراً لعدم وجود سلطة دولية قمعية أعلى من الدول، تنازل كل دولة لها عن سيادتها كما يتنازل الأفراد عن سيادتهم لصالح سيادة أخرى، لا يوجد في المجتمع الدولي، سلطة دولية أعلى من سلطة الدولة تفرض التنازل عن السيادة كما يحصل في المجتمع الوطني فالدولة تبقى سيدة ومساوية لغيرها من الدول بشكل مطلق ومهما كانت أهمية وقوة هذه الدولة.
*القانون الدولي ينظر إلى صلاحيات او اختصاصات
الدولة من زاويتين: -
1- المتعلقة بالصلاحيات التي تمارسها الدولة داخل إقليمها (وتسمى حسب دان) في مرجعه المشترك بالصلاحية الإقليمية الكبرى او بالسيادة الإقليمية أي تنشأ هذه الصلاحية من سيادة الدولة واستقلالها) ويقر القانون الدولي لهذه الصلاحية الإقليمية الكبرى باختصاص كامل و ممارسة حصرية حيث تستخدم الدولة كامل سلطاتها لضمان قيامها بوظائفها التي تتعلق بكل ما يجب أن يحمي الدولة وتطورها.
2- الزاوية الثاني: فهي زاوية الصلاحيات التي تمارسها الدولة خارج إقليمها، وهي بنظر القانون الدولي أقل امتداداً وقوة من تلك الصلاحيات التي تتعلق بالسيادة الإقليمية وذلك إما لأن المكان الذي تمارس فيه هذه الصلاحيات يتعلق أساساً بسيادة إقليمية أخرى، وتشمل هذه الصلاحيات التي تمارسها الدول خارج إقليمها على ثلاث فئات من الصلاحيات: -
1- فئة الصلاحية الإقليمية الصغرى التي تمارسها الدول في دول ذات سيادة ناقصة.
2- فئة الصلاحية الشخصية.
3- فئة الصلاحية المتعلقة بالمرافق العامة هاتان تتعلقان مباشرة بموضوع حصانة الدولة.
*بالنسبة للصلاحية الشخصية فإنها تنشأ في حدود القانون الدولي وتمارسها الدولة الأجنبية إزاء مواطنيها المقيمين خارج إقليمها وعلى أقلية الدولة الوطنية (حسب دان من خلال أربع حالات): -
1- الحالة الاولى: وهي حالة أرجحية الصلاحية الشخصية على الصلاحية الإقليمية وتظهر كنتيجة للحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية.
2- الحالة الثانية: وهي حالة تقييد الصلاحية الإقليمية بالصلاحية الشخصية على الرغم من خضوع الأجانب للسيادة الإقليمية فإن القانون الدولي يمنح الدولة الأجنبية حق التدخل لدى الدولة الوطنية، من أجل الدفاع عن حالة الضرورة عن رعاياها ومصالحهم وهذا ما يعرف بمبدأ الحماية الدبلوماسية.
3- الحالة الثالثة: وهي حالة تقييد الصلاحية الشخصية بالصلاحية الإقليمية ففي حالة تطبيق نظام التعبئة او نظام الخدمة العسكرية لا تستطيع الدولة الأجنبية التدخل لدى الدولة الوطنية لتعديل بعض الأمور
4- الحالة الرابعة: وفي حالة تزامم الصلاحية الشخصية للصلاحية الإقليمية حيث يقوم قناصل الدول الأجنبية بإجراءات الأحوال الشخصية في الدول الوطنية، فالأجنبي المقيم في الدولة الوطنية يختار في حالة الزواج مثلاً بين قناصل دولته وبين سلطات الدولة الوطنية.
أما صلاحية المرافق العامة: - باعتبار أن الدولة هي مجموعة مرافق توجه من قبل السلطة العامة وعلى هذا الأساس يتمتع المرافق العام بصلاحية دولية تمارسها الدولة الأجنبية عندما تثار قانونية او مشروعية أعمال مرافقه العامة في الدولة الوطنية، فأرجحية الصلاحية الخاصة بالمرفق العام على الصلاحية الإقليمية للدولة الوطنية تجعل المرافق العامة متمتعة بحصانة دولية مثل السفن العامة و الطيران والبعثات الدبلوماسية والقنصلية حث يستفيد من هذه الحصانة أشخاص هذه المرافق بالإضافة إلى القوات العسكرية الأجنبية المقيمة في إقليم الدول الوطنية.
تاريـخ الدبلوماســـية (6)
*حصانة الدولة بين الإشكالية والمعايير:-
تتجلى حصانة الدولة بشكل عام بنوعين أساسيين هما:-
1- الحصانة القضائية الجزائية والمدنية والإدارية: -
- يقول شارل روسو عن حصانة الدولة القضائية يشير إلى تقييد صلاحية المحاكم المحلية الداخلية الذي يحمله القانون الدولي، والذي يضع نوعاً ما الدول الأجنبية خارج هذه الصلاحية والعلاقة بين الحصانة القضائية وعدم الصلاحية والسلطة القضائية والدفع بعدم قبول الدعوى.
يقول فايز الحاج شاهين، عن الحصانة القضائية مرتبطة بإمكانية مثول الأجانب أمام المحاكم الوطنية وتعني أنه يحق للدولة الأجنبية المستفيدة من الحصانة ألا تمثل أمام المحاكم الوطنية وأن ترفض ولايتها وسلطتها.
2- حصانة التنفيذ: -
فإنها تعني عدم إمكانية اتخاذ أية إجراءات أو تدابير تنفيذية من قبل الدولة الوطنية لتنفيذ أي حكم يكون قد صدر من محاكمتها إزاء الدولة الأجنبية التي تنازلت مسبقاً عن حصانتها القضائية بإرادتها و تعتبر حصانة التنفيذ مستقلة وقائمة بذاتها ومنفصلة عن الحصانة القضائية.
يقول روسو:" إن حصانة التنفيذ تكمن في استبعاد طرق التنفيذ (من حجز وتوقيف وحراسة ومراقبة) إزاء الدولة الأجنبية.
*يقول د.فايز شاهين: أنه يستنتج أربعة معايير مختلفة لجأت إليها المحاكم وتدور حول معيار التفريق بين الأعمال التي تستفيد والتي لا تستفيد من الحصانة القضائية:-
1- فئة القرارات التي اعتمدت على معيار شكلي، بمعنى أن الدولة الأجنبية لا تستفيد من الحصانة القضائية إلا إذا كان الأسلوب والشكل المتبعان مختلفين عن الأسلوب والشكل المعتمدين في حقل التعامل الخاص.
2- فئة القرارات التي اعتمدت على معيار قصدي مستمد من الغاية التي لأجلها عاقدت الدولة الأجنبية أو من وجهة تخصيص العمل موضوع النزاع.
3- فئة القرارات التي لا تكتفي بواحد من المعيارين أعلاه بل تشترط توفرهما معاً.
*و هذا المعيار يسميه د.شاهين المعيار الجمعي والأسباب التي تبرره حسب رأيه:-
أ- أنه يصيب في الاتجاه العام القاضي بتطبيق ميدان الحصانة القضائية.
ب- أنه يحمي المواطن الذي يتعامل مع الدولة الأجنبية على اعتبار أن تخصيص العمل لتلببية حاجة المرفق العام ووجود البند الشاذ أثناء العملية التعاقدية.
ت- انه لا ينزع بصورة مطلقة الحماية عن الدولة الأجنبية على اعتبار أن هذه الأخيرة تبقى متمتعة في مطلق حالة بحصانة التنفيذ.
*معيار المساواة في المعاملة بين الدولة الأجنبية والوطنية: -
يقول د. رياض على وجوب معاملة الدولة الأجنبية نفس المعاملة التي يتعامل بها القاضي الوطني دولته ذاتها، وبعبارة أخرى يتعين على القاضي ألا يخص الدولة الأجنبية بمعاملة تختلف عن تلك التي عامل بها دولته وذلك في حين أن إعفاء الدولة الأجنبية من الخضوع للقضاء الوطني يرجع إلى اعتبارات تتصل بكيان المجتمع الدولي بأسره.
*معيار التناسق القانوني:-
يقوم هذا المعيار على التناسق بين النظم القانونية للدولة الأجنبية والدولة الوطنية في تحديد وظائف الدولة ويقترح د. رياض عن تحديد الحصانة الدولة القضائية يجب أن تتم وفقاً للأساس الذي تقوم عليه مختلف حلول القانون الدولي الخاص في الفكر الحديث فالحلول التي يضعها هذا القانون تقوم الآن على تحقيق التناسق بين النظم القانونية المختلفة أو على فكرة التعايش المشترك بين الدول.
*المعيار الوظيفي:-
واقترح المعيار الوظيفي الذي يقوم على مفهوم السيادة والاستقلال لتقرير حصانة الدولة حيث تعتبر بموجبه حصانة الدولة حصانة مطلقة سواء تعلق الأمر بالمسائل الجنائية أم بالمسائل الإدارية والمدنية باعتبار أن مفهوم السيادة والاستقلال يمنع خضوع الدولة لسلطة دولة أخرى مساوية لها، وإذا كان لا بد من خضوع الدولة الأجنبية لسلطة أو سلطان آخر فيجب أن يكون هذا الخضوع مرتبطاً مباشرة بسيادة القانون الدولي وبمبدأ التعايش السلمي والودي المشترك بين الدول، وبمعنى آخر تتمتع الدولة الأجنبية بسيادة مطلقة وبالتالي بحصانة مطلقة ما دامت خاضعة للقانون الدولي، وإذا ارتكبت أعمالاً غير مشروعة فالمسؤولية الدولية تترتب على الدولة المخالفة ويترتب بالتالي التعويض المناسب.
*و قد برزت حصانة الدولة القضائية باعتبارها حصانة مطلقة من خلال الحصانة القضائية التي يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بموجب المادة رقم 31 من اتفاقية فيينا لعام 1961 وذلك على الشكل التالي: -
1- أكدت هذه المادة على أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة قضائية جزائية مطلقة.
2- أكدت على حصانة قضائية مدنية وإدارية مطلقة على جميع الأعمال التي يقوم بها نيابة عن دولته وتدخل في أغراض البعثة أما الأعمال الخاصة بالمبعوث والتي لا تدخل في أغراض البعثة ولا يقوم بها نيابة عن دولته فلا تشملها الحصانة وبالتالي يخضع المبعوث للقضاء الوطني.
و من هذا المنطلق تصبح الحصانة القضائية المطلقة التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسية وأعضاؤها بناء على المعيار أو المفهوم الوظيفي مدخلاً وركناً أساسياً لفهم حصانة الدولة القضائية المطلقة، باعتبار أن الاتفاقيات الدبلوماسي أكدت على أن البعثة بوصفها ممثلة للدولة تستمد حصانتها منها.
*حصانة الدولة وضمان حقوق الغير: -
*هناك طريقتين مفتوحتين أمام الفرد المتضرر:-
1- يمكن أن يلجأ إلى المحاكم الداخلية المعتمدة وهذا مكلف جداً ومشكوك فيه لأنه لن يتلق هذا الفرد معاملة عادلة من المحاكم التي تقاضي دولتها.
2- يمكن أن يتوجه الفرد إلى حكومته المباشرة مساعيها بحجة مبدأ الحماية الدبلوماسية ولكن الدولة ليست ملزمة قانونياً بممارسة حمايتها الدبلوماسية التي تخضع لاعتبارات سياسية وغيرها (و هذا ما أكدته لجنة القانون الدولي أن الدولة يجب أن تعتبر نفسها كسيد وحيد لتقرير ما إذا ستمنح حمايتها ولاية درجة ستمنحها، ومتى ستضع لها حداً أنها تملك في هذا المجال سلطة استنسابية حيث تخضع ممارستها في كل حالة للاعتبارات الأجنبية لا سيما ذات الطبيعة السياسية.
*هناك عدة نزاعات يمكن أن تنشأ بين أطراف القانون الدولي ويمكن ترتيبها على الشكل التالي:-
1- النزاعات التي تنشأ بين الدول حول مسائل دولية أو مسائل تكون الدولة طرفاً فيها في هذه الحالة من هو القضاء الصالح الذي ينظر بالنزاع إذا رفض القضاء الوطني هناك عدة وسائل سياسية منها: الضغط، الوساطة، قطع العلاقات الدبلوماسية والحرب ومنها الوسائل القانونية وهي إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية المختصة بمقاضاة الدول فقط.
2- النزاعات التي تنشأ بين دولة أجنبية ومواطني دولة وطنية أو شركة أو مؤسسة في هذه الدولة فمن هو القضاء الصالح للنظر في هذه النزاعات، هل هو القضاء الوطني أم القضاء الأجنبي أم القضاء دولي آخر.
3- النزاعات التي تنشأ بين دولة ومنظمة دولية أو إقليمية ويشترك فيها طرف ثالث، دولة أو فرد أو شركة أو منظمة دولية أو إقليمية أخرى.
*أصل و تطور كلمة حصانات وامتيازات:-
- أصل كلمة حصانات وامتيازات: تشتق كلمة حصانة في اللغة الأجنبية وخاصة الفرنسية من اللغة اللاتينية من كلمة وجذرها (و تعني الإعفاء من أعباء معينة).
*ويقول روبير عن الحصانة في عدة معان وهي: -
1- إعفاء من عبء أو امتياز يمنح قانوناً لفئة معينة من الأشخاص.
2- الحصانة هي امتياز يمنح من الملك إلى مالك كبير أو إلى مؤسسة كنسية تقوم بمنح تصرف الوكلاء الملكيين في حقل هذا المالك الكبير.
ويلاحظ أن كلمة حصانة في اللغة الأجنبية تعود في أصل اشتقاقها لكلمة إعفاء ذات طابع مالي وضريبي.
وكلمة حصانة في القانون الروماني: هو الإعفاء من الأعباء البلدية ومن دفع الضرائب ومن القيام بالسخرة ومن إسكان الجنود.
*أما كلمة امتياز فهي تشتق من اللاتينية إلى عدة معان: (كما يقول روبير):-
كلمة امتياز: تعني امتيازاً أو ميزة أو التفضيل (أي أفضلية خاصة تمنح لفرد أو لفئة من الأفراد مع إمكانية التمتع بها خارج إطار القانون العام.
وكلمة امتياز من الناحية التاريخية: (تعني الحقوق والأفضليات الفخرية أو النفعية التي يملكها بعض الأشخاص بحكم نسبهم بالولادة ) أي النبلاء أو بحكم وظائفهم أو انخراطهم في بعض الهيئات من (اكليروس، وقضاة وأعضاء مختلف الحرفيات ) أو بعض المناطق (أقاليم الدولة).
- الكلمة المرادفة: تشتق من اللاتينية أي ميزة فخرية أو وضعية أو سلطة حصرية يملكها فرد أو جماعة وترتبط بممارسة وظيفة معينة و ذلك بالانتماء إلى طبقة اجتماعية أو حالة قانونية.
وما يتعلق بكلمة ضريبة وضرائب ( فهي مشتقة من اللاتينية وتعني حسب روبير:" الاقتطاع الذي تجريه الدولة على موارد الأفراد للمساعدة في تغطية الأعباء العامة".
- وكلمة حرمة (وهي مشتقة من اللاتينية (و تعني أن شيئاً غير قابل للانتهاك أو انه يستحيل انتهاكه أو خرقه ويرادف هذه الكلمة أي لا يمس ( أي مقدس بمعنى آخر) " حق مقدس لا ينتهك ".
*أما على صعيد اللغة العربية: فإن كلمة حصانات أو امتيازات أو ضرائب أو رسوم.
و هي تملك اشتقاقات لغوية عديدة: فالحصانة هي حالة الحصين، و الحصين هو المنيع أي من حصن، والحصن هو كل مكان محمي ومنيع، كلمة حصانة هي المنعة والمنعة هي القوة.
- امتياز: فهي تشتق من كلمة ميزة، أو أماز الشيء تعني فرزه عن غيره أي فضله على سواه، و امتاز امتيازاً أي انفصل عن غيره وانعزل.
كلمة حرمة: فهي تشتق من حرم، وحرم الشيء أي منعه إياه، وحرم عليه الأمر أي امتنع، وحرم الشيء أي جعله حراماً أي ممنوعاً واحرم أي كانت له ذمة أو حرمة لا تنتهك.
أما كلمة ضرائب، مفردها ضريبة و يرادفها الجزية، وفعل ضرب أي غرم أي ألزم بالأداء، و تغرم أي تحمل وتكلف الغرامة، وضرب ضرباً الجزية عليهم أي أوجبها، وضرب عليهم الذلة أي أذلهم.
*مفهوم نظام الأمان الإسلامي:-
*البند الأول: الأمان كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية العربية الإسلامية، منذ التاريخ كانت الحاجة إلى الاتصال والاحتكاك والتفاوض كانت قد فرضت إقرار ومنح حصانة للرسل، والمبعوثين مع مرور الزمن تطورت الممارسة الدبلوماسية تحولت إلى هالة قدسية بشخص المبعوث حيث لا يجوز العرض له و انتهاك حرمته، وعلى هذا الأساس اعتبرت الحصانة مقدسة لا يجوز المس بها، فالسفير يعتبر كالملاك الذي يخدم كرسول بين السماء و الأرض و كان تاريخياً قتل السفير يؤدي غالباً إلى إنهاك الحرب و إلى إقامة التماثيل لمن قتل دبلوماسيين كما أن يحدث في الإمبراطورية الرومانية.
* بالنسبة للبلاد العربية – الإسلامية: -
1- مارست الدول العربية الإسلامية مبدأ الحصانات من البداية على قاعدة عرفية استمدتها من التراث العربي القديم وأكدتها الشريعة الإسلامية وأقرتها قاعدة أخرى شكلت المفهوم العام للعلاقات الدولية والدبلوماسية الإسلامية.
2- حيث ساعدت على نمو و تطور علاقة الدولة الإسلامية مع الدول والشعوب والأقوام عاملة على إرساء قواعد في التعامل الدولي والتبادل الدبلوماسي انطلاقاً من مفهوم السلام والوئام والتعاهد والمودة وذلك من خلال تطبيقها لمبادئ العدل، والإنصاف والمساواة ومبدأ المعاملة بالمثل ومبدأ الحماية بكل أشكالها وأنواعها سواء أكان على صعيد مبدأ اللجوء أو مبدأ المعاملة بالمثل و مبدأ الحماية بكل أشكالها وأنواعها، سواء أكان على صعيد مبدأ اللجوء أو مبدأ الحصانة الدولية و الدبلوماسية.
3- لقد عرف العرب قبل الإسلام حصانة بيت الحرام و عرفوا عقد المؤتمرات والأحلاف لا سيما حلف الفضول كان لنصرة وحماية المظلوم إذا ظلم كما دفع العرب الظلم والجور ونبذوا الخضوع والمذلة حيث نمت وتوسعت علاقات الدولة الإسلامية مع غيرها في جميع المجاملات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية.
4- احترمت البلاد العربية مبدأ الحصانة الدولية والدبلوماسية واستنبطت من أحكام الشرع والفقه والاجتهاد نظرية أو مفهوماً أصيلاً للحصانات والامتيازات.
*ما هو مفهوم الأمان وما هو نظامه و ما هي المبادئ والقواعد التي قام عليها ؟؟
تشتق كلمة أمان من أمن ومعناها اطمأن وعاهد وسلم وحصن من حصين أي المنيع والمحمي.
*نظام الأمان:-
فهناك الأمان المؤيد الدائم الذي يستفيد من أهل الذمة، وأهل العهد، وأهل لحصن أي الأمان الدبلوماسي و هناك الأمان المؤقتة الذي يستفيد منه أهل الحرب والمستأمنون والأمان العرفي، أو العادي الذي ينقسم إلى أمان عام، أو أمان رسمي وأمان خاص أي أمن غير رسمي، و هناك الأمان الاتفاقي أو الأمان الموادع، وهناك الأمان الداخلي الذي يشمل جميع هذه الأشكال والأمان الخارجي الذي يمنحه المسلم خارج دار الإسلام في علاقاته مع غير المسلمين جاء أرض المسلمين طلباً للحماية في حقن بذلك دمه ويحميه من اعتداء الغير عليه.
يقول محمصاني: عن مفهوم الأمان، هو نوع من عقد يسمح فيه لغير المسلم أن يدخل دار الإسلام ويبقى فيها آمناً على نفسه وماله ليسمع كلام الله، مما يعني انه عقد مشروط يتضمن إمكانية فسخه أو إلغائه، الآية تقول في سورة التوبة:"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره " فهذا التعريف ينطبق على بعض الأشخاص غير المسلمين الذين يلجأون لدار الإسلام طلباً للحماية، بما يتعلق فقط بمفهوم اللجوء الديني و السياسي.
*البند الثاني: أمان غير المسلمين أنواع الأمان التي يستفيد منها غير المسلمين: -
1- أمان أهل الذمة: أهل الكتاب هم أهل الذمة الذين يحصلون على أمان مؤيد و إقامة دائمة مقابل دفع الجزية حتى يكسبون حماية الشريعة الإسلامية ( أي خضوعهم للشريعة الإسلامية بهدف حماية أنفسهم وأسرهم وأموالهم مقابل دفع الجزية سنوياً وهذا الأمن هو التزام أبدي غير قابل للنقص أو النقض من جانب الدولة الإسلامية.
يقول محمصاني ينهي بأحد الأمور الثلاثة، الدخول في الإسلام، أو التحالف بدار الحرب أو التمرد على المسلمين.
2- أمان أهل العنوة أو المستأمنون:-
هم أهل الحرب أو أهل العنوة أو أهل الشرك أو المخالفون، هم المحاربون الذين لا يستطيعون دخول دار الإسلام بغير أمان عرفي أو اتفاقي بموجب الأمان العرفي أو العادي تكتسب فئة المستأمنين من أهل الحرب أو أهل الشرك أماناً عاماً أو خاصاً فالأمان العام هو الذي يمنحه الإمام أو من يفوضه عنه لمصلحة مدنية أو قلعة والأمان الخاص هو الذي يمنح الفرد أو لعدد محدود من الأفراد (و يجد الخاص و العام أساسه القانون إذا ينتهي الأمان بانتهاء مدته أو نقضه من أحد الطرفين أو بارتكاب أعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
أما بموجب الأمان الاتفاقي أمام مفهوم الموادعة و الموادعين من أهل الحرب الذين يمنحون الأمان الذي يترتب على المعاهدة والمسالمة والمصالحة على ترك القتال لقاء دفع مال أو بدونه ويشمل هذا الأمان الشخص وأمواله وأسره و إلى جانب الموادعة هناك المهادنة التي هي نوع من الهدنة ترمي إلى وقف القتال مؤقتاً.
و تعني كلمة موادعة أو توادع تعني حسب لسان العرب "شبه مصالحة و تصالح والوديع تعني العهد و كلمة توادع القوم أي أعطى بعضهم عهداً وكله من المصالحة و كلمة موادعة تعني الهدنة، والتالي تنتهي الموادعة أو المهادنة بنبذها من قبل المسلمين في حال الخيانة أو نقضها أو نكثها من الجانب الآخر.
3- أهل العهد: -
و هم أهل الميثاق وأهل العهد الذين يعتبرون أهل دار الصلح في حال نشأت هذه الدار عن دار الحرب وبالتالي توقف القتال، في هذه الحالة يصبحون مثل أهل الموادعة إذا اعتزلوا القتال مؤقتاً حيث يدفعون الجزية مقابل الصلح، إذ يجوز دفع المال، أما إذا كانوا أهل الحياد حيث لم يشتركوا في قتال أو يساعدوا في عدوان بل حافظوا على حيادهم إزاء الطرفين فالشريعة الإسلامية تمنحهم الحماية والأمان إذا دخلوا دار الإسلام شرط التقيد بأحكامها، وهذا الأمان هو أمان دائم طالما هم محافظون على حيادهم ونعتقد بأنهم غير خاضعين لدفع مال أو جزية.
4- أمان أهل المتعة أو الأمان الدبلوماسي: -
هم أهل المنعة أو أهل الحصن، وهم جماعة الرسل والمبعوثين الدبلوماسيين الذين يتمتعون بنظام أمام مؤيد ومستديم سواء أكانوا مبعوثين من دار الإسلام أم من دار الحرب أم من دار العهد أو الصلح أو الحياد، وعن هذا النظام ينشأ مبدأ الحصانة الدبلوماسية التي أقرتها الشريعة في دائرة الحصانات الممنوحة للأشخاص العاديين من الأقاليم الأخرى المعادية أو المسالمة ووضعت الممثلين الدبلوماسيين في منزلة أرفع من الأشخاص الآخرين ومنحتهم من أتباعهم منعة و حرمة شخصية و حصانة في المسائل الجنائية ومن الإعفاءات المالية ومن ضرائب ومكوس ورسوم.
و من مفهوم الأمان انبثقت الحصانات و الامتيازات الدولية والدبلوماسية و كان النبي محمد ( أول من طبق الأمان) وأقر مبدأ المنعة الشخصية للسفراء أو المبعوثين لقد كان الفقهاء العرب أول من طرح بعض القواعد والأسس النظرية التي تفسر منح حصانات و امتيازات دبلوماسية والتي ارتبطت بمفهوم الولاية والخلافة والدولة.
*مقومات نظرية الصفة التمثيلية و يمكن أن تنشأ عن هذه النظرية عدة نظريات: -
1- إن نظرية الحصانة ارتكزت على كرامة الدولة أو الأمير الذي يمثل السفير، فكل هجوم يجري ضد السفير يعتبر كاعتداء على الكرامة الشخصية للسيد الذي يرسله.
تاريخياً ارتبط مبدأ اللجوء بالحصانة ودخل في نظام التابو، حيث كانت مقابر الشيوخ والقبائل والأجداد وما جاورها من الهياكل و المعابد و الممتلكات بعض القبائل ومنازل شيوخ القوم مكاناً آمناً لمن يلجأ إليها، لقد كان مبدأ السيادة الدولة واستقلالها ومبدأ المساواة والاحترام الكامل لهذه الدولة تتجسد في الحاكم بوصفه المجسد لهذه الدولة، وبالتالي لا تتحقق هذه المبادئ على صعيد العلاقات الدولية إلا بإرادته ويعتبر فوشي أكبر المدافعين عن الصفة التمثيلية، عن سبب وجود الحصانات هو الصفة التمثيلية للمبعوثين أي ضرورة الاستقلال اللازم لممارسة مهامهم وتجنب كل تعد على الكرامة المتبادلة للأمم ويجب بطريقة عامة القبول ببدء سريانها منذ يوم تكليفه وحتى وقت توقفه عن وظائفه ماعدا حالة التنازل، لقد ربط فوشي الصفة التمثيلية بضرورة الاستقلال والمصلحة المتبادلة للأمم ويقول على الوزير العام (السفير) ان يدعم بقوة وإخلاص مطالب ومصالح الدولة التي فوضته وان يكون لسانه حراً.
*نظرية امتداد الأقاليم: -
يقول كاييه حول هذه النظرية: من سلطة الحاكم الإقليمية بنوع من الوهم، حيث يعتبر الموظف الدبلوماسي بأنه لم يغادر أبداً إقليم دولته، ويمارس وظائفه الدبلوماسية لدى الدولة المبعوث لديها وكأنه في بلده الخاص، أي انه موجود جسدياً على أرض الدولة المعتمد لديها وقانونياً غائباً عنها، وبالتالي تؤدي هذه النظرية إلى اعتبار أن السفارة يفترض بها أن تعتبر كجزء من الأقاليم الوطنية، وإقليم الدولة الموفدة، يعتبر السفير إذن كأنه لم يغادر دولته و أن إقامته في الدولة التي يباشر فيها مهمته هي في حكم الامتداد لإقامته في موطنه وبعبارة أخرى (يعتبر مقر البعثة الدبلوماسية الذي يقوم فيه بأعمال وظيفته كامتداد لإقليم الدولة التي يمثلها السفير، ومن هنا أتت تسمية نظرية امتداد الإقليم.
*ما يؤكده تاريخ العلاقات الدبلوماسية:- حيث كانت الممارسة الدبلوماسية تفضي بإرسال المبعوثين الدبلوماسيين وإعفائهم من الضرائب والرسوم إلى جانب تمتعهم بالحصانة الشخصية لقد كان الدول المضيفة تتكفل بنفقات البعثات الدبلوماسية الأجنبية تدليلاً على تكريمها وحسن فادتها لها كما كانت بعض المجتمعات تسمح للبعثات الدبلوماسية بممارسة التجارة من أجل تغطية نفقات البعثة في حال لم تتكفل الدولة المضيفة أو المعتمدة بهذه النفقات.
- مقومات ضرورات الوظيفة تمنح الحصانات و الامتيازات من أجل تسهيل عمل أو وظائف البعث ممثلة لشخص القانون الدولي كانت دولة أم منظمة دولية، وبهدف تحقيق مبدأ المساواة في السيادة ورفض مبدأ الخضوع والإذعان الذي يجب أن لا يسود في العلاقات الدبلوماسية و أخيراً يسمح هذا التعايش لثلاثة معاييره المعيار الوظيفي ومعيار السيادة ومعيار المعاملة وبالتالي تصبح هذه المعايير المترابطة مع بعضها البعض أساساً صالحاً لتفسير جميع أشكال الحصانات و الامتيازات والتي تمنح لأشخاص يمارسون العمل الدبلوماسي وهم من خارج السلك الدائم مثل رؤساء الدول و وزرائها.
*حصانة البعثة: -
في ضوء أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا لعام1961: -
1- حصانة المقرات: -
أن جميع هذه الأماكن والمقرات سواء أكنت مملوكة أم مستأجرة تشملها الحصانة التي تهدف إلى ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثة وتأمين استقلال عمل الموظفين الدبلوماسيين واحترام سيادة الدولة المعتمدة بالرجوع لأحكام اتفاقية فيينا:-
تتمتع شخصية كبيرة وبحماية خاصة تفرض اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الدولة المعتمد لديها وكما تمنع هذه الحرمة التعرض لهذه المقرات لأسباب حسب اتفاقية فيينا ورقم مادة 22:-
1- تكون حرمة مقرات البعثة مصونة، ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضى رئيس البعثة.
2- يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها.
3- تعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها و وسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.
*في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات الأحكام التالية: -
1- يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في وجود نزاع مسلح احترام و حماية دار البعثة وكذلك أموالها ومحفوظاتها.
2- يجوز للدولة المعتمد أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة تقبل لها الدولة المعتمد لديها.
3- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة دار البعثة وكذلك أموالها ومحفوظاتها إلى دولة ثالث تقبل بها الدولة المعتمد لديها.
2- حصانة المحفوظات والوثائق: -
تشمل حصانة البعثة الدبلوماسية حرمة محفوظاتها وأوراقها الرسمية إذ لا يجوز تفتيشها أو مصادرتها أو التعرض لها مهما كانت الأسباب والذرائع وأنى وجدت كما يجب على رئيس البعثة اتخاذ جميع تدابير الحيطة والحذر للحؤول دون معرفة أسرار هذه المحفوظات والوثائق وكشف محتوياتها بحيث تكون بعيدة عن متناول الغير خاصة الدولة المعتمد لديها، وبالتالي تفترض حصانة هذه المحفوظات احترام سريتها وعدم سرقتها والمساس بها أن وجدت بمعزل عن حصانة مقرات البعثة.
و اقترح القانون الدولي لمؤتمر فيينا لعام 1961 بأن تكون المحفوظات والوثائق حصانة مستقلة وقائمة بذاتها و مصونة دائماً و أياً كان مكانها.
*حصانة الاتصالات والمراسلات والحقيبة الدبلوماسية: -
تفرض أحكام اتفاقية فيينا احترام حرية هذه الاتصالات والمراسلات التي تجريها البعثة الدبلوماسية مع غيرها، و الحفاظ على سريتها و العمل على تقديم جميع التسهيلات التي من شأنها مساعدة البعثة القيام بوظائفها على أكمل وجه وذلك بالسماح للبعثة الدبلوماسية أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتأمين اتصالاتها ومراسلاتها ولكن يجب أن تكون هذه الوسائل مشروعة و غير مخالفة لتشريعات الدولة المعتمد لديها.
*تؤكد أحكام المادة 27 من اتفاقية فيينا لعام 1961 تنص على:-
1- تجيز الدولة المعتمد لديها البعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية و تصون هذه الحرية وان تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز و الشيفرة و لا يجوز للبعثة تركيب أو استخدام جهاز إرسال لاسلكي إلا برضى الدولة المعتمد لديها.
2- أن تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة، و يقصد بها بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها.
تاريـخ الدبلوماســـية (7)
* الجزء السابع و الأخير
* حصانة الحقيبة الدبلوماسية:-
- تحظر المادة رقم 27 ( لا يجوز أن تحتوي الحقيبة الدبلوماسية إلا الوثائق و المواد المعدة للاستعمال الرسمي الفقرة الثالثة تقول إنه لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية وحجزها.
- بل يمكن أن تلجأ السلطات إلى مراقبة الحقيبة والتأكد من أنها لا تحتوي مواد محظورة بإخضاعها لجهاز أشعة الالكتروني دون فتحها أو تفتيشها ودون المساس بحرمتها و حصانتها و هذه المادة رقم 27 تحظر إخضاع الحقيبة لتصوير الكتروني خارجي.
- وإذا تبين أن الحقيبة الدبلوماسية تحتوي على مواد ممنوعة ومحظورة وأن الحقيبة الدبلوماسية أسيء استعمالها فبإمكان السلطات المحلية أن تطلب سحب الحقبة الدبلوماسية وإعادتها إلى الجهة التي أتت منها، و بإمكانها أيضاً أن تقدم احتجاجاً للدولة المعتمدة أو أن تطلب استدعاء المبعوث الدبلوماسي واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وهذه الإجراءات تحبب الدولة المعتمد لديها التعرض للحقيبة الدبلوماسية أو للرسل الدبلوماسيين من حجز أو اعتقال أو ما شابه.
وأخيراً فإن حصانة الاتصالات والمراسلات الدبلوماسية والحقائب والرسل الدبلوماسيين تعتبر حصانة مطلقة وهي تمتد إلى داخل إقليم الدولة المعتمد لديها و إلى الدولة الثالثة التي تمر بها هذه المراسلات والاتصالات حتى و إن كانت القوة القاهرة التي أوجدت في إقليمها الأشخاص والمراسلات الرسمية والحقائب الدبلوماسية.
*حق اللجوء الدبلوماسي - (الملجأ الدبلوماسي ):
يقول د.آمر الله أن كلمة ملجأ أطلقت على الأماكن التي كان يحتمي بها المدنيون والمجرمون ضد ملاحقة السلطة أو انتقام الخصوم.
كلمة ملجأ في اللغة اللاتينية ترجع إلى الأصل الإغريقي أي ما لا يجوز انتهاكه أو الاعتداء عليه لما له من حرمة، و المكان أو الإقليم الذي يجد فيه الشخص الحماية من خطر يلاحقه أو الحماية ذاتها التي يلقاها الشخص في ذلك المكان.
و على صعيد القانون الدولي:- يقول د.آمر الله الملجأ كمفهوم هو حماية قانونية ذات طابع مؤقت تمنحها دولة تسمى (دولة الملجأ) سواء في داخل إقليمها المادي أو في أماكن معينة تقع خارجه، الأجنبي تتوافر فيه صفة لاجئ في نظر القانون الدولي و ذلك في مواجهة أعمال دولة أخرى (تسمى الدولة الأصلية، أو دولة الاضطهاد).
*يجب التمييز بين الملجأ الإقليمي والملجأ الدبلوماسي: -
الملجأ الإقليمي: هو الذي تمنحه الدولة داخل إقليمها الملموس، وتوجد صورة أخرى من الملجأ تمنحه الدولة في مكان يقع خارج نطاق اختصاصها الإقليمي و نعني بذلك الملجأ الذي تمنحه الدول داخل سفاراتها وأحياناً قنصلياتها وعلى ظهر سفنها الحربية وطائراتها العسكرية الموجودة في الخارج.
و الملجأ الدبلوماسي: - الذي تمارسه بعثاتها في الخارج بأشكال مختلفة خاصة بعد أن اعتمدت نظرية امتداد الإقليم أساساً للحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
و امتدت هذه الحصانة إلى الحي الذي تقع فيه السفارة حيث نشأ منذ القرن السادس عشر ما يعرف بحصانة الأحياء، التي يحظر الدخول إليها كما يحظر الدخول إلى مقرات البعثات إلا بعد أخذ موافقة البعثة الدبلوماسية.
*إن حصانة مقرات و محتويات وأموال ومحفوظات ووثائق البعثات الدبلوماسية هي بشكل عام مطلقة ولا يمكن للسلطات المحلية دخول المقرات دون رضى رئيس البعثة الدبلوماسية وإلا ارتكبت الدولة المعتمد لديها عملاً غير مشروع ومخالفاً لأحكام القانون الدبلوماسي ويرتب مسؤوليتها الدولية.
* ويمكن إيجاز هذه الحصانة المطلقة للمقرات الدبلوماسية على الشكل التالي:-
1- ـ لا يجوز لسلطات الدولة المعتمد لديها دخول مقرات البعثة الدبلوماسية إلا برضى رئيس البعثة حتى في الحالات الاستثنائية أي حالة الضرورة القصوى.
2- ـ تقوم الدولة المعتمد لديها بحماية خاصة للمقرات ضد أي اقتحام أو إلحاق الضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة والاعتداء عليها أو المساس بكرامتها.
3- ـ لا يجوز إجراء تفتيش أو الاستيلاء أو حجز أو التنفيذ أو مصادرة أي شيء من مقرات البعثة وأثاثها وأموالها ووسائل النقل التابعة لها.
4- ـ لا يجوز تبليغ هذه المقرات أية أوراق رسمية كإنذار رسمي أو إعلان أو رسالة إلا بواسطة وزارة الخارجية.
5- ـ في حالة استملاك أجزاء من مقرات البعثة لصالح الدولة المعتمد لديها يهدف تنفيذ مشروع عام يجب التعاون ودفع تعويض مناسب مقابل هذا الاستملاك من أجل المنفعة العامة.
6- ـ لا يجوز الاستمرار في منح الملجأ الدبلوماسي في مقرات البعثة، حيث يتوجب على البعثة تسليم اللاجئ المتهم بجريمة عادية للسلطات المحلية مباشرة، والعمل على إنهاء منح الملجأ للاجئ السياسي، على اعتبار منح الملجأ الدبلوماسي ليس من اختصاص البعثات الدبلوماسية بل من حق الدولة المعتمد لديها المطالبة بتسليمها هؤلاء اللاجئين السياسيين وفي حال رفض تسليمهم لا يحق للدولة المعتمد لديها الدخول عنوة، وبالقوة القبض عليهم بل اللجوء إلى استخدام وسائل أخرى تنهى بها منح الملجأ الدبلوماسي وتقبض على اللاجئ السياسي.
7- ـ تبقى حصانات البعثة الدبلوماسية سارية حتى في حالة وجود نزاع مسلح أو حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بما فيها المحفوظات والوثائق.
*الحصانة القضائية للبعثة: -
1- ـ تعتبر هذه الحصانة نوعاً من عدم خضوع البعثة لسلطان الدولة الوطنية (المعتمد لديها) ولا يمكن مقاضاتها بأية صورة من الصور ما دامت الدولة المعتمدة لم تتناول عن هذه الحصانة الدبلوماسية.
2- ـ تشمل حصانة البعثة القضائية جميع الأعمال التي تتعلق بوظائفها التي يقرها القانون الدولي والتعامل الدبلوماسي وهي بنية مفتوحة ترتبط بتطور العلاقات الدولية و الدبلوماسية.
3- ـ كما نصت المادة رقم 3 من الاتفاقية على وظائف التمثيل والحماية والتفاوض واستطلاع الأحوال بالوسائل المشروعة وتعزيز العلاقات بين الدول ومباشرة الوظائف القنصلية كما تستطيع البعثة أن تقوم بوظائف رعاية المصالح لدولة ثالثة حسب المادة رقم 45 كما يحق لها تمثيل عدة دول، وتمثل الدولة المعتمدة لدى منظمة دولية حسب المادة رقم (5، 6 ).
يعتبر كاييه أن الحصانة القضائية هي معاملة خاصة ممنوحة لبعض الأشخاص كالدبلوماسيين مثلاً، بهدف السماح لهم بأداء وظائفهم بكل حرية، وبفضل هذه المعاملة الخاصة يتملص هؤلاء الأشخاص من عقوبات القانون، وأن فكرة هذه الحصانة القضائية يجب أن تتميز عن فكرة صلاحية المحاكم المحلية وتدوم الحصانة القضائية بقدر ما يدوم السبب الذي من أجله منحت هذه الحصانة فهي مؤقتة وعلى عكس عدم قبول الدعوى وعدم صلاحية المحاكم التي هي دائمة.
في حال أقدمت البعثة على أعمال غير مشروعة أو أعمال غير مخالفة لوظائفها و واجباتها أو خالفت تعهداتها والتزاماتها العقدية من الغير أو من أفراد ومؤسسات من المؤكد أن أية دولة لا يحق مقاضاة دولة أخرى مساوية لها في السيادة والمساواة.
*امتيازات البعثة المالية: -
1- ـ إعفاء مقرات البعثات الدبلوماسية كما نصت المادة رقم 23 من اتفاقيته فيينا عام 1961 على الشكل التالي: -
أ- تعفى الدولة المعتمدة ويعفى رئيس البعثة بالنسبة إلى مرافق البعثة المملوكة والمستأجرة من جميع الرسوم والضرائب القومية والإقليمية والبلدية ما لم تكن مقابل خدمات معينة.
ب- لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على تلك الرسوم والضرائب الواجبة بموجب قوانين الدولة المعتمد لديها على المتعاقدين مع الدولة المعتمدة أو مع رئيس البعثة.
*إن هذه المادة تؤكد على عدة أمور هي: -
1- ـ تعفى مقرات البعثة من جميع الرسوم و الضرائب متى كانت هذه المقرات مملوكة من قبل الدولة المعتمدة أو من قبل رئيس بعثتها شرطان تكون لحساب أو لصالح دولته لاستخدامها في أغراض البعثة والتي خصت على استثناء المبعوث الدبلوماسي من الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها، ما لم تكن في حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض في البعثة.
2- ـ نصت المادة رقم 23 على أن المقرات (أي المرافق أو الأماكن ) المملوكة أو المستأجرة وهو أنه من الممكن أن لا تكون مقرات البعثة مملوكة بل مستأجرة من قبل دولتها و هذا يعود لعدة أسباب منها اقتصادية وغيرها حيث من المحتمل أن يكون هناك قوانين محلية تلزم المستأجرة بدفع الرسوم والضرائب دون المالك ففي هذه الحالة تعفى الدولة المعتمدة والمستأجرة لهذه المقرات من هذه الضرائب وبالتالي فلا يمكن لمالك أن يتهرب من دفعها وإجبار البعثة على تحملها.
3- ـ أن البعثة التي تملك عقاراً وتؤجره إلى الغير، لا تعفى من الضريبة العقارية في هذه الحالة بل يتوجب عليها دفع جميع الرسوم والضرائب المفروضة.
4- ـ أكدت الاتفاقية على إعفاء مقرات البعثات المملوكة والمستأجرة من جميع الرسوم والضرائب العامة القومية والإقليمية والبلدية وبالتالي لا يحق للدول المركبة الاتحادية أو الكونفدرالية أو المتحدة فرض ضريبة عقارية بحجة إن بعض دولها المتحدة تلزم مثل هذه الضرائب وذلك تقريراً لمبدأ استحالة تحصيل الضريبة جبراً في حال رفضت البعثة الدبلوماسية دفعها أو أدائها لتمتعها بحصانة شخصية وحصانة تنفيذية.
5- ـ أن هذا الإعفاء من الرسوم والضرائب الذي نصت المادة رقم 23 لا يشمل البعثة ومقراتها حتى كان ذلك مقابل خدمات خاصة معينة تنتفع بها البعثة كتوريد الكهرباء وتمديدات المياه، ورفع النفايات فهذه الخدمات التي تتطلبها البعثة تلتزم بها ولا تعفى من الرسوم والضرائب المفروضة عليها.
6- ـ إن الأشخاص الذين يتعاقدون بصفة خاصة مع البعثة أو رئيسها بهدف تحقيق أرباح من تعاملهم مع البعثة وتهربهم من الضرائب لا يشملهم الإعفاء المالي بل يتوجب عليهم دفع الضريبة والرسوم المتوجبة وذلك لانتفاء الصفة الدبلوماسية عنهم، خاصة ضريبة البيع المفروضة أو ضريبة الإيجار على العقار الذي تستأجره البعثة وكانت هذه الضريبة تستوفى من المالك فلا يحق في هذه الحالة الأخيرة أن يتهرب المالك من دفع الضريبة بحجة أن عقاره مؤجر لبعثة دبلوماسية، و هذا ما نصت عليه المادة رقم 23.
*إعفاء مواد أو أمتعة البعثة: على صعيد الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية فقد نصت المادة رقم 28 على أنه تعفى الرسوم والعائدات التي تتقاضها البعثة أثناء قيامها بأعمالها الرسمية جميع الرسوم والضرائب.
*ويشمل هذا الإعفاء من الضرائب المباشرة، العائدات أو المداخيل التي تجبيها البعثة من منح سمات الدخول للرعايا الأجانب وما يشابه ذلك من رسوم تجديد أو تمديد جوازات السفر لرعايا الدولة المعتمدة أو من رسوم تجبيها البعثة من جراء عمليات تصديق شهادات الرسمية وإفادات الولادات و الوفيات بالإضافة إلى إعفاء البعثة من دفع الرسوم و الطوابع البريدية وغيرها
*بالنسبة للضرائب غير المباشرة: فهي تدخل في ثمن البضائع التي تشتريها البعثة والمتضمنة ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الكماليات، فهذه البضائع التي تشتريها البعثة تعفى من الضريبة شرط أن يكون شراؤها بالجملة وليس بالمفرق وتستخدمها في أغراضها وتعفى البعثة من هذه الضريبة غير المباشرة التي تدخل في باب التسهيلات الممنوحة للبعثة على أساس المعاملة بالمثل.
و يشمل الإعفاء: الرسوم السنوية المفروضة على السيارات وعلى المحروقات ورسوم الطوابع بالإضافة إلى الإعفاء من القيود المفروضة على معدلات القطع الأجنبي ومراقبته ففي هذه الحالة لا تخضع البعثة إلى هذه القيود تسهيلاً لعملها، إلى جانب إعفائها من الرسوم المفروضة على أجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات اللاسلكية.
*أما بالنسبة للإعفاءات الجمركية:
1- ـ فقد أكدت اتفاقية فيينا على إعفاء البعثات الدبلوماسية من دفع رسوم الجمارك بالنسبة للبضائع التي تستوردها أو تصدرها البعثات والتي تستخدم في أغراض البعثة الرسمية.
أ- المواد المعدة لاستعمال البعثة الرسمية.
ب- المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بيته بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره حسب رأي فايتل.
2- ـ تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها و لا يجوز إجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثلة المفوض.
3- ـ بالنسبة لتكاليف التخزين والنقل والخدمات لا يشملها الإعفاء من الرسوم و الضرائب ويتوجب على البعثة الدبلوماسية دفع الضريبة المتوجبة.
*حصانات أعضاء البعثة:-
*الفقرة الأولى: الحصانات الشخصية للمبعوث الدبلوماسي:-
1- ـ الحرمة الشخصية: تنص اتفاقية فيينا لعام 1961 في مادتها رقم 29.
على أن تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته.
*لا يجوز إخضاعه لأية صور من صور القبض أو الاعتقال للأسباب التالية: -
1- ـ إن الحالات الاستثنائية التي يستند إليها د. هاييف وكاييه بناء على ممارسته الدول في حال أقدم المبعوث على ارتكاب أعمال غير مشروعة ومخالفة لواجباته.
2- ـ في حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو حالة الخطر الداهم الذي يستدعي وضع المبعوث الدبلوماسي تحت المراقبة أو الحراسة أو أية صورة من صور الاعتقال فإننا نعتبر أن الدولة المعتمد لديها المبعوث ليس باستطاعتها أن تضع المبعوث بعد إعلانه شخصاً غير مرغوب فيه تحت المراقبة والحراسة و الإمساك به وهكذا يبدو أن حماية المبعوث الدبلوماسي هي حماية مطلقة فلا يجوز التعرض له أو الاعتداء عليه مهما كانت الظروف والأسباب وتبقى هذه الحماية سارية المفعول حتى في حالة وجود نزاع مسلح أو حالة قطع العلاقات الدبلوماسية.
*البند الثاني: - حرمة السكن والمستندات والأموال.
نصت اتفاقية فيينا على إن الحصانة الشخصية تمتد إلى سكن المبعوث والى أمتعته الخاصة وأغراضه من مستندات و وثائق ومراسلات وأمواله المنقول الأخرى كالسكن المؤقت السياحي والسيارة، وحسابه المصرفي و راتبه كل هذه الأمور تتمتع بحرمة وحصانة شخصية، فلا يجوز التعرض لها من حجر وتفتيش واستيلاء إنما تجب صيانتها وحمايتها دون أي انتهاك من جانب السلطات العامة أو من جانب أي شخص آخر.
*الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي:-
1- ـ يتمتع ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون بالحصانة من القضاء الجنائي للدولة المستقبلة.
2- ـ يتمتعون كذلك بالحصانة من قضاء الدولة المستقبلة المدني و الإداري إلا في الحالات الآتية: -
أ- الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المستقبلة.
ب- الدعاوى التي تتعلق بشؤون الإرث والتركات و يدخل الشخص المعني فيها بوصفه متنفذاً أو مديراً أو وريثاً أو موصى له.
ت- الدعاوى المتعلق بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه الشخص المعني في الدولة المستقبلة خارج وظائفه الرسمية.
ث- الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن حادث سببه مركبه مستعملة خارج وظائف الشخص المعني الرسمية.
3- ـ لا يلزم ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيين بأداء الشهادة.
4- ـ لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية إزاء أحد ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة أو أحد موظفيها الدبلوماسيين إلا في الحالات المنصوص عليها في البنود( أ و ب و ج ) و بشرط اتخاذ تلك الإجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو مسكنه.
5- ـ تمتع ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفيها الدبلوماسيين بالحصانة القضائية لا يعفيهم من قضاء الدولة الموفدة.
*الإعفاء من أداء الشهادة: -
1- ـ تعتبر مسألة إعفاء المبعوث الدبلوماسي من أداء الشهادة أمام المحاكم المحلية من المسائل المتصلة مباشرة بالحصانة الشخصية وبالحصانة القضائية التي يتمتع بها.
2- ـ اعتمدت اتفاقية فيينا مبدأ إعفاء المبعوث الدبلوماسي من أداء الشهادة، رقم المادة 31 على أن يلزم المبعوث الدبلوماسي بأن يؤدي الشهادة.
*طرق مقاضاة اتفاقية فيينا1961 سوى وسيلتين: -
1- ـ الوسيلة الأولى: تقضي باللجوء إلى محاكم الدولة المعتمدة لمقاضاة المبعوث الدبلوماسي.
2- ـ الوسيلة الثانية: بإمكانية التنازل عن الحصانة القضائية وبهذه تكون اتفاقية فيينا قد استبعدت وسيلة تعيين محكمة تحكيم ومبدأ رفع الحصانة دون استبعاد اللجوء إلى الطريق الدبلوماسي لإخطار البعثة الدبلوماسية بالشكوى عن طريق وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها، وذلك قبل الطلب بالتنازل عن الحصانة أو اللجوء إلى محاكم الدولة المعتمدة لمقاضاة الدبلوماسي المعني بالشكوى أو الدعوى.
*يلخص فيليب كاييه هذه المسائل بأربع هي: -
1- ـ الطريق الدبلوماسي والطلب برفع الحصانة القضائية حيث يتقدم الشخص المتضرر بالشكوى إلى وزارة الخارجية التي تطلب من رئيس البعثة أو حكومته التزام الدبلوماسي الوفاء بتعهداته وفي حال عدم تلبية الطلب أو تنفيذه تطلب وزارة الخارجية من الدول المتعمدة رفع الحصانة عن دبلوماسييها وهي حرة في دفعها أو عدم دفعها.
2- ـ التنازل عن الحصانة الذي يختلف عن رفع الحصانة على اعتبار أن التنازل عنها يتم بمجرد موافقة الدبلوماسي على المثول أمام المحاكم ولكن بشرط رضى الدولة المعتمدة، أما رفع الحصانة فيتم من قبل الدولة المعتمدة لصالح أو لغير صالح الدبلوماسي وسواء وافق أم لم يوافق على ذلك على أساس أن الحصانات مقررة لصالح دولته وليس لصالحه.
3- ـ اللجوء إلى المحاكم الدولة المعتمدة لمقاضاة المبعوث الدبلوماسي.
4- ـ اللجوء إلى محكمة تحكيم تجنب الدبلوماسي المثول للقضاء المحلي.
*قضاء الدولة المعتمدة:-
اعتمدت اتفاقية فيينا عام 1961 المادة رقم 31 التي تنص على: -
1- ـ أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمدة لديها لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة، لا تخلو من مشاكل وصعوبات تعيق اللجوء إليها.
ويقول فيليب كاييه: هناك عدة صعوبات أساسية تحول دون اللجوء إلى محاكم الدول المعتمدة و أول هذه الصعوبات تتعلق: -
أ- بتعيين القانون الصالح لتمديد محل إقامة المبعوث الدبلوماسي حيث من الممكن أن يلحظ تشريع الدولة المعتمدة كقانون صالح المنزل الأخير الذي يقيم فيه الدبلوماسي أو منزل مقر حكومته أي عاصمة الدولة المعتمدة، تنص المادة رقم 9 من معهد القانون الدولي لعام 1929 على أن رئيس البعثة وأعضائها المعترف بهم رسمياً بهذه الصفة وأفراد أسرهم من أهل بيتهم لا يفقدون منزلهم السابق.
ب- ومن الصعوبات الأخرى التي تتعلق بحالة الجرم أو فسخ التعهد الذي أبرم في الخارج حيث وإن كان هناك قانون صالح فلا يستطيع الأخير أن يفصل في الدعوى لأنه غالباً لا يعاقب التشريع المحلي على بعضها باعتبار أنه يعتمد أساساً المعيار الإقليمي وبالتالي تصبح المحكمة غير ذات صلاحية.
ت- أو مؤتمر فيينا لعام 1961 من المادة رقم 31 من الاتفاقية بنصها الحالي دون تعيين المحكمة الصالحة، أصرت الدول على عدم الأخذ باقتراح تعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع مبدأ تعيين المحكمة الصالحة للبث بجميع المخالفات المرتكبة من قبل الدبلوماسيين في الدولة المعتمدين لديها.
*التنازل عن الحصانة القضائية: -
1- ـ أن المبعوث الدبلوماسي عندما يكون مدعى عليه لا يملك الحق في التنازل عن حصانته القضائية، ولا يملك أيضاً إمكانية المثول أمام المحاكم المحلية دون الحصول على موافقة دولته المسبقة.
2- ـ نصت اتفاقية فيينا على مبدأ التنازل الصريح عن الحصانة القضائية في المادة رقم 32 في فقرتها الأولى - الثانية على الشكل التالي: -
أ- للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها ممثلو في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون وغيرهم من الأشخاص بموجب المواد من 36 إلى 40.
ب- أن يكون التنازل صريحاً في جميع الأحوال.
ت- لا يحق لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة من هذه المادة عن أقام أي دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي.
ث- التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لأية دعوى مدنية أو إدارية لا يعتبر تنازلاً عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى تنفيذ الحكم، بل عن هذه الحالة الأخيرة تقتضي تنازلاً مستقلاً.
3- ـ وفيما يتعلق بحالة المبعوث الدبلوماسي عندما يكون مدعياً فقد أغفلت اتفاقية فيينا التعرض لمثل هذه الحالة بالنسبة لموضوع التنازل ع الحصانة القضائي وموافقة الدولة أو عدمها وعلى هذا الأساس تصبح الدولة المعتمدة هي المعنية مباشرة بموضوع التنازل عن الحصانة القضائية عندما يكون أحد مبعوثيها مدعياً يقول فيليب كاييه أن يطلب المبعوث الدبلوماسي من حكومته الموافقة المسبقة حتى لا يعرض نفسه لتدابير مسلكية من قبل دولته، التمتع بالحصانة القضائية يعني فقط التمتع بحق عدم الملاحقة من العدالة.
الفقرة الثالثة من المادة رقم 32 نصت على أنه لا يحق للمبعوث الدبلوماسي أو للشخص المتمتع بالحصانة القضائية بموجب المادة رقم 37 إن أقام أية دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي.
*الحصانة التنفيذية:-
1- ـ تعني حصانة الدولة التنفيذية استبعاد اتخاذ وتنفيذ أية تدابير زجرية من حجز أو توقيف أو تفتيش أو وضع تحت الحراسة أو المراقبة إزاء الدولة الأجنبية من شأنها المساس بسيادتها واستقلالها أو المساس بكرامتها وهيبتها وبالتالي فإن هذه الحصانة التنفيذية تشمل جميع المرافق الدولة وأشخاصها من موظفين دبلوماسيين وقنصليين ورؤساء دول وحكومات وعلى هذا الأساس يتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة تنفيذ قائمة بذاتها ومستقلة عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها.
2 - ـ وتعني إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع لسلطات القضاء المحلي وكما أن التنازل عنها لا يتم إلا بموافقة دولته لمقاضاته أمام المحاكم المحلية.
4- ـ فإن حصانة التنفيذ تدخل لتمنع أي حكم يكون قد صدر ضده قبل القضاء المحلي من شأنه المساس بكرامته وحرمته وان حصانة التنفيذ أقوى من الحصانة القضائية.
*الحصانة الشخصية والقضائية لأعضاء البعثة الآخرين: -
1- ـ الحصانة الشخصية تشمل هذه الحصانة الشخصية الموظفين الإداريين و الفنيين والمستخدمين والخدم الخاميين وسعاة البريد الدبلوماسي من الرسل الدبلوماسيين وربابنة الطائرات التجارية هذا بالإضافة إلى أفراد أسرهم وأفراد أسر المبعوثين الدبلوماسيين من أهل بيتهم ويتمتع هؤلاء بحصانة شخصية مقيدة بشرطين:-
1- ـ شرط الجنسية وشرط الإقامة الدائمة.
2- ـ شرط المتعلق بأفراد أسرهم ومعيشتهم تحت سقف واحد، تنص المادة رقم 29 يتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته وإن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها بالامتيازات و الحصانات.
*الإعفاءات المالية للمبعوث الدبلوماسي: -
1- ـ الإعفاءات الضريبية: -
وقد نصت اتفاقية فيينا في مادتها رقم 34 على الشكل الآتي:
1- ـ يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية والقومية أو الإقليمية أو البلدية باستثناء ما يلي: -
أ- الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات.
ب- الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن في حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة.
ت- الضرائب التي تفرضها الدولة المعتمدة لديها على التركات مع عدم إلا الإخلال بأحكام الفقرة 45.
ث- الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة.
ج- الرسوم والضرائب المفروضة مقابل خدمات معينة.
ح- رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والدمغة و الرسوم القضائية بالنسبة إلى الأموال العقارية مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم 23.
*الإعفاءات الجمركية: -
1- ـ تجيز الدولة المستقبلة في حدود القوانين و الأنظمة التي قد تسنها دخول المواد الآتية، وتعفيها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف المتصلة بها غير تكاليف التخزين و النقل والخدمات المماثلة: -
أ- المواد المعدة لاستعمال البعثة الخاصة الرسمي.
ب- المواد المعدة للاستعمال الشخصي لممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة ولموظفيها الدبلوماسيين
2- ـ تعفى الأمتعة الشخصية لممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة ولموظفيها الدبلوماسيين من التفتيش إلا بحضور الشخص المعني أو ممثله المفوض.
*مدة التمتع بالحصانات والامتيازات: -
1- ـ يتمتع كل عضو من أعضاء البعثة الخاص بالامتيازات والحصانات التي تحق له منذ دخول إقليم الدولة المستقبلة للقيام بوظائفه في البعثة الخاصة أو منذ إعلان تعينه لوزارة الخارجية أو لأية هيئة أخرى من هيئات الدولة المستقبلة للقيام بوظائفه في البعثة الخاصة أو منذ إعلان تعينه لوزارة الخارجية أو لأية هيئة أخرى من هيئات الدولة المستقبلة قد يتفق عليها، إن كان موجوداً في إقليمها.
2- ـ متى انتهت وظائف احد أعضاء البعثة الخاصة تنتهي امتيازاته وحصاناته في الأموال العادية بمغادرته إقليم الدولة المستقبلة أو بعد انقضاء فترة معقولة تمنح له لهذا الغرض، حتى في حالة وجود نزاع مسلح، بيد أن الحصانة تبقى قائمة بالنسبة إلى الأعمال التي يقوم بها هذا العضو أثناء أدائه لوظائفه.
3- ـ إذا توفي أحد أعضاء البعثة الخاصة يستمر أفراد أسرته في التمتع بالامتيازات والحصانات التي تحق لهم حتى انقضاء فترة معقولة من الزمن تسم لهم بمغادرة إقليم الدولة المستقبلة.
*الواجبات الدبلوماسية: -
ما هي هذه الواجبات ؟؟
أكدت اتفاقية فيينا عام 1961 في المادة رقم 41 ما يلي: -
1- ـ يجب على جميع المتمتعين بالحصانات والامتيازات من عدم المساس بها، احترام قوانين الدولة المعتمدة لديها وأنظمتها ويجب عليهم عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
2- ـ يجب في التعامل مع الدولة لديها بشأن الأعمال الرسمية التي تسندها الدولة المعتمدة للبعثة أن يجري مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو عن طريقها أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها.
3- ـ يجب ألا تستخدم مقرات البعثة بأية طريقة تتنافى مع وظائف البعثة كما هي مبينة في هذه الاتفاقية أو في غيرها من قواعد القانون الدولي العام أو في أي اتفاقية خاصة نافذة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
أما المادة رقم 42 فتنص على أنه لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي أن يمارس في الدولة المعتمد لديها أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية.
* تتضمن هاتان المادتان الواجبات التالية: -
1- ـ احترام قوانين و أنظمة الدولة المعتمد لديها.
2- ـ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
3- ـ حصر التعامل والاتصال بوزارة خارجيتها.
4- ـ عدم إساءة استخدام مقرات البعثة وأماكنها.
5- ـ منع المبعوث الدبلوماسي من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بهدف الربح الشخصي.
*التطورات التي مرت بها:-
*الدبلوماسية في أوروبا إلى ثلاث مراحل هي:-
- المرحلة الأولى: تبدأ من عام 476 م وتنتهي 1475 تشمل فترة العصور المظلمة.
- المرحلة الثانية: تبدأ من عام 1475 وتنتهي عام 1914 يسمى نظام الدول الأوروبية.
- المرحلة الثالثة: تبدأ مع إعلان الرئيس الأمريكي وودرو ولسن لمبادئه الأربعة عشر والتي أطلق عليها الدبلوماسية الديمقراطية.
*الدبلوماسية الوقائية: هي المعالجة السلمية التي تم من خلال عملية التفاوض بين الدول لتسوية أي نزاع قائم بينها وكذا المساعي و الإجراءات التي تقوم بها أية دولة أو أية منظمة إقليمية أو دولية بهدف منع نشوب النزاعات بين الوحدات الدولية ومنع تصاعد المنازعات القائمة والحيلولة دون تحويلها إلى صراعات المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ويمكن تقسيم الدبلوماسية الوقائية إلى نمطين رئيسين:-
1- ـ ذات طابع اختياري تكون غير ملزمة أطراف النزاع.
2- ـ ذات النتائج الملزمة أو الإجبارية التي تلتزم الأطراف باحترامها و التقيد بها.
*الدبلوماسية الشعبية: هي الدبلوماسية التي تسعى من خلالها إلى الجماهير في مخاطبة الجماهير خلال وسائل الإعلام المختلفة من فوق منابر متعددة تنجح إلا بدبلوماسيين شعبيين يأتون من عموم الشعب ويفهمون لغته ويحسون بأحاسيسه ويعملون من أجل خدمته.
1- ـ أن السفير ينبغي أن يكون عالماً خبيراً في الإلهيات و متبحراً في أرسطو وأفلاطون وقادراً بسرعة على أن يجد حلاً للمسائل العويصة بصورة ديكتاتورية صحيحة وأن يكون خبيراً في الرياضيات وفن العمارة والموسيقى و الطبيعيات والقانون المدني، ويجب عليه أن يتكلم اللاتينية وأن يجيد اليونانية والفرنسية والاسبانية والألمانية وعالماً وجغرافياً وخبيراً في العلوم العسكرية ومتذوقاً للشعر تذوقاً ثقافياً وأن يكون من عائلة ممتازة غنية ومنحه الله الجمال والحسن.
*المصادر و المراجع: -
1- ـ مراجع الدبلوماسية المعاصرة، واستراتيجية إدارة المفاوضات (د. تامر كامل محمد).
2- ـ الدبلوماسية (هارولد نيكسون ) ترجمة محمد مختار الزقزوقي.
3- ـ الدبلوماسية العربية في عالم متغير (بحوث ومناقشات الندوة الفكرية).
4- ـ الدبلوماسية الإسلامية: مقارنة بالقانون الدولي الحديث ( د. ياسين غادي).
5- ـ الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي ( أحمد سالم محمد باعمر).
6- ـ الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية (د. علي حسين الشافعي ).
بقلم: د. حنان اخميس- دراسات دولية
- أصل كلمة الدبلوماسية.
هي كلمة يونانية اشتقت من كلمة دبلوم او دبلون ومعناها طبق أو طوى أو ثنى فلقد كانت تختم جميع جوازات السفر ورخص المرور على طرق الامبراطورية الرومانية، و قوائم المسافرين والبضائع على صفائح معدنية ذات وجهين مطبقين ومخيطين سوياً بطريقة خاصة وكانت تذاكر المرور هذه تسمى (دبلومات ) و اتسعت كلمة دبلوما حتى شملت وثائق رسمية غير معدنية التي تمنح المزايا أو تحتوي على اتفاقات مع جماعات أو قبائل أجنبية .
*قال شيشرون عن الدبلوماسية عام ( 106- 43 ق.م ) استخدم كلمة دبلوما بمعنى التوصية الرسمية التي تعطي للأفراد الذين يأتون الى البلاد الرومانية وكانوا يحملونها معهم ليسمح لهم بالمرور وليكونوا موضع رعاية خاصة.
*انتقلت الدبلوماسية اليونانية الى اللاتينية والى اللغات الأوروبية ثم الى اللغة العربية.
1- الدبلوماسية في اللاتينية : تعني الشهادة الرسمية او الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث والمهمة الموفد بها ، والتوصيات الصادرة بشأنه من الحاكم يقصد تقديمه و حسن استقباله أو تسير انتقاله بين الاقاليم المختلفة وكانت هذه الشهادات او الوثائق عبارة عن أوراق تمسكها قطع من الحديد ( تسمى دبلوما ) .
2- أما المعنى الثاني : الذي استعمله الرومان لكلمة دبلوماسية والذي كان يفيد عن طباع المبعوث أو السفير و قصدت باللاتينية ( بمعنى الرجل المنافق ذي الوجهين ) .
*الدبلوماسية بالمفهوم الفرنسي: - تعني مبعوث او مفوض أي الشخص الذي يرسل في مهمة ( اما كلمة سفير فتشتق من كليتيه ،أي تابع ، خادم وهو لقب يمنح فقط لممثلي الملوك) .
إن الاسبان كانوا أول من استخدم كلمة سفارة او سفير بعد نقلها عن التعبير الكنسي بمعنى الخادم او السفارة
*فاتسع مفهوم الدبلوماسية فيما بعد وأصبحت تستعمل في عدة معان : -
أ- معنى المهنة .
ب- معنى المفاوضات
ت- ومعنى الدهاء و الكياسة.
ث- ومعنى السياسة الخارجية .
*الدبلوماسية في اللغة العربية فكانت كلمة ( كتاب) للتعبير عن الوثيقة التي يتبادلها أصحاب السلطة بينهم والتي تمنح حاملها مزايا الحماية والامان.
و كلمة سفارة تستخدم عند العرب بمعنى الرسالة أي التوجه والانطلاق الى القوم ، بغية التفاوض وتشتق كلمة ( سفارة من سفر) أو ( أسفر بين القوم إذا أصلح ) و ( كلمة سفير هو يمشي بين القوم في الصلح أو بين رجلين ) .
*تعريف الدبلوماسية :-
1- تعريف معاوية بن أبي سفيان يقول : " لو ان بيني و بين الناس شعرة لما قطعتها إن أرخوها شددتها وإن شددتها أرخيتها".
2- تعريف ارنست ساتو: "ان الدبلوماسية هي استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة.
3- تعريف شارل كالفو: الدبلوماسية هي علم العلاقات القائمة بين الدول كما تنشأ عن مصالحها المتبادلة و عن مبادئ القانون الدولي، و نصوص المعاهدات و الاتفاقات و معرفة القواعد والتقاليد التي تنشأ وهي علم العلاقات أو فن المفاوضات أو فن القيادة و التوجيه.
4- تعريف هارولد نيكلسون : يقول أن الدبلوماسية هي إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات او طريقة معالجة وإدارة هذه العلاقات بواسطة السفراء والممثلين الدبلوماسيين فهي عمل وفن الدبلوماسيين .
5- يقول الدكتور عدنان البكري: ان الدبلوماسية هي عملية سياسية تستخدمها الدولة في تنفيذ سياستها الخارجية في تعاملها مع الدول والأشخاص الدوليين الآخرين وإدارة علاقاتها الرسمية بعضها مع بعض ضمن النظام الدولي.
6- يقول مأمون الحموي: إن الدبلوماسية هي ممارسة عملية لتسيير شؤون الدولة الخارجية وهي علم وفن علم ما تتطلبه من دراسة عميقة للعلاقات القائمة بين الدول ومصالحها المتبادلة ومنطوق تواريخها ومواثيق معاهدتها من الوثائق الدولية، في الماضي والحاضر وهي فن لأنه يرتكز على مواهب خاصة عمادها اللباقة والفراسة وقوة الملاحظة.
*الدبلوماسية و القانون الدبلوماسي: -
يقول براديه فودريه : ان القانون الدبلوماسي هو ذلك الفرع من القانون الدولي الذي يتناول بصفة خاصة تنسيق العلاقات الخارجية للدول.
يقول جينيه :ان القانون الدبلوماسي هو فرع من القانون العام الذي يهتم بصورة خاصة بممارسة وتقنين العلاقات الخارجية للدول، و صيغ تمثيلها في الخارج وإدارة الشؤون الدولية وطريقة قيادة المفاضات.
*الدبلوماسية – و التاريخ الدبلوماسي: -
في التاريخ الدبلوماسي : يقول الدكتور أبو هيف هو دراسة تاريخ الدبلوماسية في ماضيها تتبع المراحل المختلفة التي مرت بها في مجال العلاقات البشرية ومصائر الشعوب و عن طريق هذا التاريخ يمكن معرفة مجريات السياسة الدولية في الماضي و اتجاهها، و دوافع الحرب عن طريق المفاوضات و المعاهدات ان تعيد تنظيم المجتمع الذي يعيش فيه .
*الدبلوماسية القديمة – أهمها :-
1- الدبلوماسية البدائية ( القبلية)- الفئة الأولى تقول أن: -
أ- يقول بلاغا : يرجح تاريخ الدبلوماسية الى الكرسي البابوي حيث كانت الخطوة الاولى للدبلوماسية في ايطاليا قد خطتها الدبلوماسية البابوية، ودبلوماسية المدن الايطالية ( و خاصة دبلوماسية البندقية) .
ب- يقول موات: ان الدبلوماسية بدأت عام 1451 في نهاية حروب المئة عام .
ت- يقول هل : ان الدبلوماسية بدأت مع القرن العشرين أي مع مرحلة الدبلوماسية العلنية .
*الفئة الثانية تقول نشأة الدبلوماسية بنشأة المجتمع وتطوره:-
1- يقول نيوملن: ان التاريخ يذكر ان القبائل البدائية والجماعات البشرية الاولى قد عرفت الحرب والسلم وإجراء الصلح ، و مراسم الاحتفالات الدينية والسياسية والاتصالات التجارية و هذه الجماعات كانت لها مراسم خاصة عند وفاة الزعيم و عند تولي زعيم جديد للسلطة.
2- يقول دوليل : بأن الدبلوماسية ظهرت أثارها على الألواح الآشورية وفي التاريخ الصيني والهندي والاغريقي و الروماني ولكن لا صلة مباشرة بين النظام الحديث وبين ارسال الكنيسة الرومانية الوسطى للمبعوثين.
*تطور العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع القبلي أدى الى بروز بعض القواعد و الأغراض أهمها: -
1- كانت البعثات الدبلوماسية تنشأ عن الاعلان عن تولي زعيم جديد للسلطة او تتويج احد الملوك أو وفاة آخر أو إجراء انتخاب لاختيار زعيم أو رئيس .
2- كان ارسال البعثات والسفراء يجري بهدف القيام بالاتصال والتباحث من أجل المصاهرة والزواج .
3- كانت الدعوة الى عقد الاجتماعات التي تضم القبائل القريبة والبعيدة تهدف إلى بحث عدة شؤون منها الصيد و الأعياد والشعائر الدينية.
4- كانت غاية البعثات تطوير العلاقات الودية ونبذ الحروب و الدعوة للمفاوضات و عقد الصلح والاحتفال بإرساء قواعد السلام.
5- كانت هذه البعثات تشجع على قيام جماعات سياسية من أجل التحالف والمساندة كوسيلة لرعاية السلام(مثل حلف الفضول " حلف الطيبين" ) .
*حلف الفضول: كانت القبائل العربية في العصر الجاهلي تعقد حلف لنصرة المظلوم إذا ظلم و هو عقد لحماية زائري مكة والحج اليها .
6- كان البعثات الدبلوماسية تقوم بدور في اعلان الحرب أو التهديد بها و الأخطار التي تترتب على وقوعها.
7- مبدأ تبادل الرسل والمبعوثين المؤقتين إقرار مبدأ الحصانات والامتيازات .
8- في بعض المجتمعات البدائية كانت تلقى عمل السفارة على النساء.
*الدبلوماسية في حضارة الشرق الأوسط القديمة: ( حضارة الفراعنة، و حضارة الرافدين) .
كانت الدبلوماسية والعلاقات الدولية في هذه المرحلة ناشطة في الشرق الاوسط حيث قامت في هذه المنطقة مدينات امتدت من أرض ما بين النهرين دجلة، والفرات الى وادي النيل، محاطة بمدن صغيرة ودويلات مدنية أكبرها امبراطورية الكلدانيين او البابليين أو امبراطورية الفراعنة وكانت العلاقات الدولية تتميز بسمات المجتمع الآسيوي التي شكلت قاسماً مشتركاً لحضارات واسعة تمتد من مصر الى سورياو بلاد فارس حتى الهند الصينية و كانت السلطة مركزة بشكل قوي لإدارة شؤون الحكم وكان الحاكم أو الملك يجسد الدولة فكانت الدبلوماسية والعلاقات الدولية تنفذ لخدمة السياسة الخارجية التي تحدد أهدافها الأباطرة والملوك كما ان جميع المشكلات العامة و الخاصة كانت تحل (عادة بالحرب) أو (بالسلم) ، ضمن اتفاق او تعاهد يجري بعد التفاوض عن طريق مبعوثين او رسل ، مثالاً على ذلك : -
1- مصر كانت تتبع قواعد تقوم على انتهاج سياسية خارجية قائمة على مبدأ التوازن القوي و سياسة تقديم المعونات المالية و الهدايا الى الملوك المجاورين بالإضافة الى المصاهرة و الزواج.
2- كما اكتشف مجموعة من الرسال الدبلوماسية بلغ عددها 360 لوحاً من الصلصال وهي عبارة عن المراسلات الدبلوماسية المتبادلة بين فراعنة الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت مصر في القرنين الخامس عشر والرابع عشر وملوك بابل والحثيين وسوريا وفلسطين معظمها كان مكتوباً باللغة البابلية لغة العصر الدبلوماسية.
3- هذا ما تؤكده معاهدة قادش بين الفراعنة والحثيين سنة 1279 ق.م التي أتت نتيجة في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية، وأهم مبادئ هذه المعاهدة : -
أ- اهمية المبعوثين والرسل والاعتراف بمركزهم في تحقيق السياسة الخارجية .
ب- التأكيد على اقامة علاقات ودية واشاعة السلام القائم على ضمان حرمانه أراضي الدولتين وتحديد التحالف و الدفاع المشترك .
ت- مبدأ رعاية الآلهة للعهد كقسم وتحريم النكث بالعهد .
ث- مبدأ تسليم المجرمين والعفو عنهم إنما دون تمييز بين المجرم العادي و المجرم السياسي.
*و تبرز أهمية هذه المعاهدة ( قادش) في تاريخ العلاقات الدولية في ثلاثة أمور: -
1- هذه المعاهدة تعتبر أقدم وثيقة مكتوبة حتى الآن في تاريخ القانون الدولي .
2- هذه المعاهدة بقيت حتى العصور الوسطى ( النموذج المتبع) في صياغة المعاهدات لما تضمنته من مقدمات ومتن و ختام .
3- هذه المعاهدة ترسم لنا صورة صادقة وأمنية عن اوضاع الممالك في الشرق القديم وعن كيفية انصهار الدولة بشخص الحاكم او الملك.
*الدبلوماسية في حضارة الشرق القديم الهند الصينية : -
الدبلوماسية في الصين القديمة، اتبعت قواعد ومبادئ ارتبطت بنظرتهم الفلسفية و أسبغت عليها هالة من القدسية النابعة من الديانة البوذية والبراهمية، دعا كونفوشيوس الفيلسوف في القرن السادس قبل الميلاد الى اختيار مبعوثين دبلوماسيين يتحلون بالفضيلة ويختارون بناء على الكفاية و ذلك ليتمثل دولهم في الخارج سواء على المستوى الدولي ام جماعة الدول.
و فضل الفيلسوف كوانج شينغ ، اللجوء الى استخدام السلمية على الوسائل الحربية و دعا الى أن تخصص الدولة ثلثي ميزانيتها للانفاق على الاتصالات والبعثات الدبلوماسية واتبعت قواعد الاسبقية، ومراسم الاستقبال واستقصاء مبعوثيها للمعلومات بشكل سري.
*اما الدبلوماسية في الهند القديمة : يمكن الرجوع اليها من خلال كتب الهنود المقدسة خاصة الفيدا والمانوا ،أو قانون مانو الذي يتضمن بعض القواعد الخاصة بالسياسة الخارجية والسفراء و شؤون الحكم وهذه القواعد عن العلاقات الدبلوماسية في حضارة الشرق القديم ، اهمها : -
1- في اختيار السفراء و صفاتهم: - يجب على السفراء ان يلموا بكل القواعد الدينية التي تقدم الكثير من المعلومات للسفراء بشأن التجسس والقضايا النفسية و مسألة النسب الى جانب الاستقامة والمعرفة التاريخية والجغرافية والتمتع بالشجاعة و الفصاحة .
2- تقوم العلاقات الخارجية على عاتق السفير حتى ان الحرب اعتبرت المهمة الأولى للدبلوماسية و عول عليها اكثر من السلم( و في المادة 65 من قانون مانو) بأن الحرب و السلام يعتمدان على السفير).
3- و في مجال التفاوض: يجب على السفيران يفطن الى أهداف الملك الاجنبي من خلال بعض الإشارات و الحركات المتعلقة بالحاكم أو بمبعوثيه السريين كما يجب أن يعرف مشاريعه عن طريق اتصاله بمستشاريه الطامعين او الناقمين هذا الى جانب حنكته في المحافات (و الحصول على المعلومات).
ويقول نيكولسون: بأن قوانين مانو (تمشل مجموعة كاملة لأحكام دبلوماسية نجدها في الحروب تنهي عن قتل اللاجئين من غير المحاربين و حتى عندما يكونوا المحاربين على درجة متساوية من التسلح فيجب على المنتصرين أخذ جرحى الأعداء للعناية بهم.
تقول المادة "66" ما يلي: ا السفير هو الذي يقرب بين الأعداء ويوقع بين الحلفاء .
*الدبلوماسية في عهد الاغريق: -
يقول نيكلسون ان الاغريق طوروا نظماً دقيقاً للاتصال الدبلوماسي. بحيث:-
1- بحيث عرفوا مبدأ التسوية بالتراضي او المصالحة التي تشير الى وقف الأعمال العدواني .
2- لقد عرفوا الاتفاق أي الهدنة المحلية المؤقتة.
3- تبنوا نظام الاتفاقات العلنية وحتى المعاهدات الى جانب التحالفات والهدنة المقدسة التي تعقد في فترة الألعاب الأولمبية و كان عقد الصلح والسلم بالنسبة للإغريق أقرب الاستخدامات والأسماء الى القلوب .
*و قد تميزت أساليب الدبلوماسية وممارستها في عهد الاغريق بثلاث مراحل:-
1- مرحلة المنادين او حملة الاعلام البيضاء قد أسبغت على هؤلاء سلطات شبه دينية و وضعوا تحت حماية الإله هرمس الذي يمثل السحر و الحيلة والخداع ويقوم بدور الوسيط بين العالم العلوي والعالم السفلي حيث كان الدبلوماسي المنادي يستخدم كرسول لاعلان رغبة السيد أو الملك حول موضوع معين والتفاوض بشأن بعض الأمور .
2- مرحلة الخطباء: و هي مستوى أعلى من مستوى المنادي و كان يتم اختيار المبعوثين من بين الخطباء والفلاسفة والحكماء وهي مرحلة الدبلوماسي الخطيب.
3- مرحلة ازدهار حضارة الدولة المدنية وتقدم وسائل الاتصال حيث اعتمدت على أسس ثابتة في مجال السلم و الحرب( ومبدأ الحصانات).
أ- في زمن السلم قامت العلاقات الدبلوماسية على التعاهد والتحكيم وايفاد الممثلين الدبلوماسيين مثلاً نصت المعاهدة المبرمة بين طيبة و اثينا على ان تقوم مدينة لاميا بدور الحاكم بينهما في حال نشأ خلاف حول تفسير المعاهدة.
ب- في زمن الحرب : فقد خضعت العلاقات بين المدن الاغريقية لقواعد خاصة اهمها: -
1- لا تبدأ الحرب إلا بعد الاعلان والحرب لتسوية الخلافات الدولية و كان الاغريق قبل الحرب يلجأون الى المفاوضات الدبلوماسية الفردية وعقد المؤتمرات التي كان يطلق عليها الامفكتونية ويقول نيكلسون :"أن الاغريق قد اوجدوا نظاماً خاصاً للعلاقات الدبلوماسية الدائمة و ان أعضاء البعثات الدبلوماسية منحوا حصانات معينة و كان لهم اعتبار عظيم وانهم اعترفوا بأن العلاقات بين الدول لا يمكن توجيهها فقط عن طريق المكر، والشدة ( فثمة قانون ضمني معين كان فوق المصالح الوطنية المباشرة أو المنافع غير الدائمة.
2- تكون حرمة المعابد و الملاعب مصونة و خاصة كانت بعض المعابد تستخدم لحفظ الوثائق ومحفوظات الدولة كمعبد مترون.
3- لا يعتدى على الجرحى والأسرى: حيث حكموا على صور الوحشية التي ترتكب بحق الجرحى و الموتى في المعركة انها بمثابة امور تليق بالبرابرة .
*العوامل التي أدت الى تأخر استتباب الاستقرار في العلاقات الدبلوماسية بين الدول المدنية الاغريقية خاصة في مجال التمثيل الدبلوماسي اهمها: -
1- ان المدن اليونانية لم يعترف بعضها للبعض بالمساواة في السيادة.
2- ان العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول المدنية كانت في الواقع علاقات داخلية بين مدن ترتبط بروابط الدم واللغة و الدين والجوار أكثر مما كانت علاقات دولية.
3- لم تكن لتلك الدول المدنية القوة التي تمكنها من فرض نظمها على غيرها أو ضم الدول اليها، ولم تبرز هذه القوة إلا إبان عصر الاسكندر المقدوني حيث بلغ مبدأ القوة اليها، و الاخضاع على مبدأ الاقناع والتفاوض أي ( الأسلوب الدبلوماسي).
*تميز الأسلوب والممارسة الدبلوماسية عند الاغريق بعدة خصائص هي: -
1- عدم وجود ممثلين دائمين ، فقد كانت مجالس الشعب او جمعية المدنية هي التي تقوم بتفويض السفراء المؤقتين بمهامهم وتسلمهم خطابات الاعتماد و تقوم باستقبالهم .
2- كانت الديمقراطية الاغريقية تضع مبعوثيها موضع الشك دائماً و لذلك كانت السفارة تتكون غالباً من أكثر من مبعوث واحد بحيث تمثل جميع الأحزاب ومختلف وجهات النظر أي كانت البعثة بشكل عام(جماعية ).
3- كان السفراء يحملون تصريحات بالسفر و الانتقال عبر البلدان كما كانت الدولة تكفل لهم نفقات الاقامة والسفر والمعاملات بسخاء.
4- كان للسفراء حصانات و امتيازات لا يخضعون لسلطة القضاء المدني والجنائي المحلي في البلد الموفد اليه وخاصة ان المبعوث كان يتمتع بحماية الآلهة و كثيراً ما كانت الحرب تعلن بسبب انتهاك حرمة سفيرها او الاعتداء عليه ، *مثال أعلنت الحرب على تساليا لأن سفراء قد اعتقلوا أو سجنوا في تساليا .
5- كان يحرم على السفراء قبول الهدايا مدة القيام بمهامهم .
6- إذا نجح السفير في مهمته وعاد الى وطنه و وافقت الجمعية الوطنية على ما قام به منح حديقة من الزيتون و دعي الى وليمة تقام خصيصاً له دار البلدية وكان موضع حفاوة و تبجيل، اما إذا اخفق فكان يتعرض لأقصى العقوبات الجنائية و كان عليه ان يعيد النفقات التي اقتضتها مهمته .
7- من أبرز ماعرفه اليونان في تاريخ العلاقات الدولية هو نظام القناصل و هكذا يلاحظ ان الاغريق قد مارسوا الدبلوماسية وضرورة اتباع هذه القواعد التي تنظم العمل الدبلوماسي.
*الدبلوماسية في عهد الرومان : -
1- ورث الرومان عن الاغريق بعضاً من التقاليد والقواعد الدبلوماسية .
2- في عهد الرومان وصلت العلاقات الدبلوماسية الى مرحلة متقدمة من التطور والانتظام من خلال المؤتمرات و الاتحادات التعاضدية وقد سار تطور العلاقات الدولية ضمن اطار ( خدمة الاهداف الخارجية لروما ) التي ارتكزت على مبدأ السيطرة و خضوع الشعوب الأخرى و كيفية استيعابها وصهرها في البوتقة الرومانية.
3- لجأت روما الى رفض فكرة المفاوضة والدخول في معاهدات و تحالفات بين روما و غيرها من المدن ، و الشعوب المغلوبة على أمرها، و هذه المعاهدات أبقت لتلك المدن والشعوب نوعاً من الحكم الذاتي.
و كان أفضل ما ابتدعته الرومان مبدأ ( سحق خصمهم العنيد والصفح عمن يخضع لهم ).
*آثار العقلية الرومانية القانونية و غلبتها على الأسلوب الدبلوماسي في النقاط واهمها : -
1- عرف الرومان المعاهدات و صياغتها وأشكالها حيث أقروا مبدأ احترام العهود وقدسية المواثيق كأساس لاستقرار العلاقات الدولية.
2- في العصر الاول لسيادة روما برزت العقلية القانونية من خلال تلاشي العادات الدينية وتلاشي القانون المقدس و مسألة القسم في تنفيذ المعاهدة امام قانون الشعوب وأصبح يحكم علاقات روما بغير مواطنيها من الشعوب الصديقة و الاجانب المتحالفين معها.
3- مع تطور الامبراطورية الرومانية نشأ قانون الأجانب الذي يطبق على سكان الأقاليم المفتوحة حديثاً من غير الارقاء الذين لم يكتسبوا بعد حق المواطنية الرومانية .
ويقول نيكولسون :" إن نظام الرومان الدبلوماسي لم يكن يتسق مع الاعتراف بمبدأ المساواة القانونية ذات السيادة .
و هكذا نلاحظ بأن الرومان كانوا يفضلون استعمال القوة على استعمال الأساليب الدبلوماسية ( اي انها كانت علاقة استعمارية).
*تميزت الممارسة والأسلوب الدبلوماسي الروماني و هذه الخصائص تركزت في الأمور التالية: -
1- كان اهتمام الرومان يتركز على الشكل قبل المضمون في اجراءات عقد و تسجيل المعاهدات فمثلاً انصرف اهتمام الرومان الى النظر بصحة اعلان الحرب بالشروط المرسومة قبل بدئها و كذلك بما يتعلق بعقد الصلح طبقاً لمراسم معينة.
2- كان مجلس الشيوخ الروماني هو الذي يدير الخارجية ثم أصبح للاباطرة من تدبير هذه السياسة و لكن بعد استشارة هذا المجلس.
3- كان مجلس الشيوخ يقوم بقبول سفراء الدول الأجنبية و الاستماع الى مطالبهم و قبولها أو رفضها.
4- في عصر الرومان أصبح تكوين البعثة الدبلوماسية بمثابة لجنة تمثل مجلس الشيوخ يتراوح عددها بين شخصين او عشرة أشخاص و ان السفراء عادة من درجة الشيوخ او من الفرسان البارزين أو البعثات الدبلوماسية الهامة، فكانت تتكون من عدد من القناصل او الفرسان يرأسهم أحد أعضاء ديوان الخارجية .
5- عند عودة السفراء من مهمتهم يقدمون إلى مجلس الشيوخ تقريراً مفصلاً يصوت عليه المجلس بالموافقة او الرفض.
6- كانت تجري مراسم واجراءات متعددة لاستقبال السفراء.
7- عندما يقترف السفراء الأجانب عملاً مخالفاً للقانون يبعث بهم الى دولتهم لتقوم سلطاتهم بمحاكمتهم و معاقبتهم.
8- كان الممثلون الدبلوماسيون لدى روما يتمتعون بالحصانة الشخصية حتى وقت الحرب.
*بعد انهيار الامبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي أصبحت منقسمة الى قسمين: -
1- الدولة الرومانية العربية وعاصمتها (ميلانو) والتي سقطت على أيدي القبائل الجرمانية أفقدها هيبتها القديمة ولم تعد سوى مقر للبابوية حتى قيام دولة الفرنجة في بلاد الغال( فرنسا) و ظهور شارلمان سنة 800 م الذي اعاد لروما مجدها الروحي القديم.
2- الدول الرومانية الشرقية: التي تأسست في بيزنطة و أدت لقيام روما جديدة ( هي القسطنطينية ) واستمرت هذه الدولة كقوة جبارة حتى عصر شارلمان و ظهور الإسلام، والدولة الإسلامية.
*الدبلوماسية في عهد البيزنطيين: -
1- كانت الدبلوماسية البيزنطية أكثر مهارة في استخدام الدبلوماسية وممارستها.
2- اتبع البيزنطيون أسلوب من التفاوض في استخدام الدبلوماسية في علاقاتهم مع الأمم الأخرى بدهاء تام.
3- بعد ان وجدوا أباطرة بيزنطة ان فض الخلافات بحد السيف وحده لا يكفي .
*ابتكروا ثلاثة أساليب رئيسية هي : -
1- سياسة اضعاف للشعوب والقبائل البرابرة من خلال نشر التفرقة وإثارة التنافس بينهم و ايقاع الخصومات و ذلك بهدف تقوية وحدتهم الداخلية.
2- شراء صداقة الشعوب والقبائل المجاورة بطريق الرشوة و الهدايا ، أي التملق و المساعدات المالية.
3- ادخال أكبر عدد ممكن في الديانة المسيحية كما حصل مع العرب في جنوب الجزيرة أيام دولة الحميريين اليهودية، حيث قامت قامت أول سفارة مسيحية في العصر الحميري في عدن سنة 365 م و قد تم كل ذلك كان بمساعدة أبرهة نائب ملك الحبشة.
- لقد استخدم البيزنطيون عنصر التحري، و جميع المعلومات المتعلقة بأسرار الدولة التي يبعث اليها البيزنطيون بمبعوث حيث يجب عليه ان يتعرف على مواطن الضعف فيها و اطماع حاكميها و كيفية استغلال كل ذلك لصالح دولته البيزنطية عن طريق المراقبة وجمع المعلومات.
*تميزت الممارسة والأسلوب الدبلوماسي عند البيزنطيين بخصائص وسمات أهمها: -
1- اعتمد البيزنطيون على فن المفاوضة وممارسة الدبلوماسية بأشكال و صيغ معينة.
و اعتمدوا أسلوب الدبولماسي المراقب بدل الدبلوماسي الخطيب وهذا الأسلوب يستند الى شخصية الدبلوماسي المحترف ذي الخبرة و الدراية .
و يقول نيكلسون ان البيزنطيين في تقاليدهم الدبلوماسية سبقوا غرب أوروبا بخمسة قرون على أساس المساواة في السيادة و قواعد حسن الجوار، وتبين أشكال العلاقات الدبلوماسية لتصبح وسيلة تحقيق التضامن بين الأسر الأوروبية.
2- أنشأ البيزنطيون في القسطنطينية ديواناً خاصاً للشؤون الخارجية قام بتدريب المفاوضين المحترفين الذين يقومون بأعمال السفارة لدى الدول الأجنبية وأنشأ الى جانب ذلك ديوان الأجانب او حسب تعبيرهم ( ديوان البرابرة) وهو يختص بمصالح المبعوثين الأجانب وشؤونهم و كان من تعليمات ديوان الشؤون الخارجية لسفراء بيزنطة ان يراعوا قواعد الذوق و اللياقة في بعثاتهم ، ومعاملاتهم مع الاجانب والمجاملة في أحاديثهم و ان لا ينتقدوا البلد الموفدين اليه في شيء بل عليهم امتداحه قدر المستطاع.
3- أهداف السفارات البيزنطية هو ان تقوم باعداد تقارير عن الاوضاع الداخلية في البلاد الموفد اليها فكانوا يسكنون في مبان خاصة و يكرمونهم ويراقبونهم ويحيطيونهم بحرس الشرف.
4- الاهتمام الزائد بالمراسم و إجراءات الضيافة وحسن الضيافة والاستقبال كما في روما ومن هذه المراسم احتفاظ البيزنطيين لسفراء العرب بمكان الصدارة بين جميع الدبلوماسيين الموفدين اليها ، و هو احترام بيزنطة الكبير لسفارات بغداد والقاهرة وقرطبة و تفضل سفراء العرب المشرف قبل عرب المغرب، حتى اعتبر ان العرب المشرق و خاصة بغداد الأفضلية على سفراء قرطبة .
تاريـخ الدبلوماســـية (3)
- البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية :-
1- نجحت هيئة الأمم المتحدة في عقد مؤتمر دولي في فينا و صدر عن المؤتمرين في 13 آذار عام 1975 "اتفاقية تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الصفة الكونية من 92 مادة – تنظم علاقات و قواعد دبلوماسية متعددة قائمة بين دولة مرسلة ، و دولة مضيفة توجد على إقليمها المنظمة و هذه الأخيرة التي تستقبل البعثة او وفد الدولة المرسلة .
2- ان اتفاقية تمثيل الدول لعام 1975 تنظم علاقات دبلوماسية مثلثة الأطراف اي العلاقات بين منظمة دولية و دولة مرسلة و دولة مضيفة .
*أحكام تعيين البعثة و أعضائها – اتفاقية عام 1961
و قواعد اتفاقية 1969 :-
1- تكوين البعثة : تتضمن الاتفاقية تحديد أحكام تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية ذات الصفة الكونية او لدى هيئاتها او لدى المؤتمرات التي تدعو إليها او تعقد تحت رعاياتها و ذلك دون استبعاد بقية المنظمات الآخر في حال وافقت على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .
2- فإن هذه الاتفاقية تنظم الوضع القانوني للبعثات الدائمة للدول الأعضاء و لبعثات المراقبة الدائمة للدول غير الأعضاء او للوفود المرسلة للهيئات او للمؤتمرات او لوفود مراقبة لهذه الهيئات و المؤتمرات .
3- بالنسبة للبعثات الموفدة لدى المنظمات الدولية فإن عنصر الاعتراف او عدمه او غياب او قطع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية بين الدولة المرسلة و الدولة المضيفة هو شرط غير ضروري لإرسال بعثة لدى منظمة دولية تقيم على إقليم دولة مضيفة و هذا ما تؤكده المادة رقم 82 على الشكل التالي : هذا على صعيد عنصر الاعتراف :-
1- بموجب هذه الاتفاقية ان حقوق و التزامات الدولة المضيفة و الدولة المرسلة لا تتأثر بعدم اعتراف دولة من هاتين الدولتين ، بالدولة الآخر او بحكومتها و لا بعدم وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية او قطعها بينها .
2- ان إقامة و استمرار بعثه ، و إرسال او وجود وفد او وفد مراقبة او كل إجراء تطبيقي لهذه الاتفاقية لا يتضمن بذاته ، اعترافات الدولة المرسلة بالدولة الضعيفة او بحكومتها او من الدول المضيفة بالدولة المرسلة او بحكومتها .
- أما على صعيد عنصر الرضى – يقول عبد الله العريان :
_ يتأسس عنصر الرضى أساسا بين الدولة المضيفة و المنظمة الدولية من جهة ، و من جهة أخرى ، بين المنظمة الدولية و الدولة المرسلة كما ان غياب العلاقات الدبلوماسية او القنصلية او عدم الاعتراف بين دولة مضيفة و أخرى مرسلة ليس له الآثار إلا في إطار علاقاتهم المتبادلة .
*حددت المادة رقم 8 أحكام تعيين و اعتماد رئيس البعثة :
1- الفقرة الأولى : نصت على انه لا يجوز للدولة المرسلة اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا لبعثة لدى منظمتين او عدة منظمات دولية او تعيين رئيس بوصفه أحد الأعضاء الدبلوماسيين لإحدى بعثاتها الأخرى .
2- الفقرة الثانية :انه يجوز للدولة المرسلة اعتماد أحد الأعضاء الدبلوماسيين لبعثة بوصفه رئيس بعثة لدى عدة منظمات دولية او تعيين أحد أفراد البعثة بوصفه أحد أفراد إحدى بعثاتها الأخرى .
3- الفقرة الثالثة : انه يجوز لدولتين او عدة دول اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا لبعثة لدى نفس المنظمة الدولية .
- ومع التقيد بأحكام مادة رقم 13 و مادة رقم 14 من اتفاقية 1961:
1- حيث اعتبر ان كتاب الاعتماد يمكن ان يصدر عن رئيس الدولة ، او رئيس الحكومة او وزير الخارجية ، او أية سلطة صالحة في الدولة المرسلة إذا سمحت لوائح المنظمة ، و يقدم هذا الكتاب الى المنظمة ، كما نصت المادة رقم 11 على إمكانية اعتماد ممثليها لدى هيئات المنظمة المختلفة ، كما ان المادة 12 سمحت لرئيس البعثة بموجب وظائفه في تبني نص معاهدة بين دولته و المنظمة دون كتاب تفويض كامل الصلاحية ، أما بالنسبة للتوقيع على المعاهدة و إبرامها يجب ان يكون لديه تفويض كامل الصلاحية .
*وظائف البعثة و واجباتها :
_ وظائف البعثة الدائمة للدولة العضو :-
حددت المادة رقم 6 على الشكل التالي :
1- تأمين تمثيل الدولة المرسلة لدى المنظمة .
2- تعزيز العلاقة بين الدولة المرسلة و المنظمة .
3- خوض المفاوضات مع المفاوضات و في إطارها .
4- الاستعلام عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عناه الى الحكومة الدولة المرسلة .
5- تأمين مشاركة الدولة المرسلة في نشاطات المنظمة .
6- حماية مصالح الدولة المرسلة لدى المنظمة .
7- العمل على تحقيق أهداف و مبادئ المنظمة بالتعاون معها و في إطارها .
*أما بالنسبة لوظائف بعثة المراقبة الدائمة للدولة غير العضو في المنظمة كما نصت المادة رقم 7 على الشكل التالي :
1- تأمين تمثيل الدولة المرسلة ، و حماية مصالحها لدى المنظمة و توثيق العلاقة معها .
2- الاستعلام عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عنها الى حكومة الدولة المرسلة .
3- تعزيز التعاون مع المنظمة و التفاوض معها .
*أما على صعيد انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي او رئيس البعثة فقد حددت المادة رقم 40 الأحكام التالية :
1- إعلان الدولة المرسلة للمنظمة بانتهاء الوظائف الدبلوماسية .
2- إذا استدعيت البعثة نهائيا او مؤقتا ، كما نصت المادة 41 على انه عندما تستدعي البعثة نهائيا او مؤقتا فيجب على الدولة ان تحترم و تحمي مقرات و أموال و محفوظات البعثة ، كما انه يجب على الدولة المرسلة اتخاذ كل التدابير لتحرير الدولة المضيفة من هذا الالتزام الخاص، كما انه يجوز ان يعهد بحراسة المقرات و الأموال و المحفوظات البعثة الى المنظمة او وافقت او الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المضيفة .
*نظام الحصانات و الامتيازات :
1- نصت المادة 20 على ان الدولة المضيفة تمنح البعثة كل التسهيلات اللازمة للقيام بوظائفها و تساعدها المنظمة في الحصول على التسهيلات التي تتعلق بصلاحيتها الخاصة .
2- تساعد الدولة المضيفة و المنظمة الدولة المرسلة على الحصول على مقرات للبعثة و على الحصول على المساكن اللائقة لأعضاء البعثة .
3- ان حصول اي اعتداء على مقرات البعثة تتخذ الدولة المضيفة كل التدابير اللازمة لمعاقبة الأشخاص من الذين ارتبكوا الاعتداء .
4- فقد نصت المادة رقم 50 على ان الوضعية الخاصة لرئيس الدولة الأشخاص ذوي الرتب العالية كرئيس الوزراء و وزير الخارجية حيث تمنح كافة التسهيلات و الحصانات المقررة لهذه الاتفاقية بموجب القانون الدولي .
*مصادر قواعد التبادل الدبلوماسي الدائم :
الفقرة الأولى : أنواع المعاهدات و القانون الدولي :-
1- تعتبر المعاهدات و الاتفاقيات الدولية من المصادر الأساسية للعلاقات الدبلوماسية ، مع ظهور اتفاقيات و نصوص مكتوبة من قوانين و مراسيم و تشريعات داخلية شكلت مصدرا مهما في تدوين قواعد العمل الدبلوماسي و مع الانتقال الى مرحلة الدبلوماسية الدائمة ، منذ القرن الخامس عشر برزت الحاجة لتحديد و تنظيم و تقنين قواعد الدبلوماسية على الصعيد الدولي :
_ فكانت معاهدة او اتفاقية وستفاليا عام 1648 التي جاءت بمبدأ التوازن الأوروبي و مبدأ البعثات الدبلوماسية الدائمة لمراقبة هذا التوازن .
_ مؤتمر فينيا عام 1815 التي انبثقت عنه اتفاقية فينيا .
_ و برتوكول اكس لاشابيل عام 1818 حيث بحث مسالة السلم بين الدول .
_ اتفاقية هافانا عام 1928 و نهاية الحرب العالمية الثانية و ظهور هيئة الأمم المتحدة .
*تعريف قانون المعاهدات :
في مادة رقم (2-1) على الشكل التالي :
1- تعريف كلمة معاهدة : كل اتفاق دولي مبرم خطيا بين الدول و محدد من القانون الدولي و سواء كان مدونا في وثيقة واحدة او وثيقتين او عدة وثائق ملحقة و مهما يكن تأثيره الخاص .
2- يعرف شارل روسو : المعاهدة هي مصطلح يطبق عادة و ليس حصرا على الالتزامات الدولية و ينصب على غرض منهم ، و الاتفاقية و هي مصطلح يطبق عندما يحصل إرساء قواعد قانونية او يستخدم لتحقيق او إنجاز عملية قانونية محددة .
3- يعرف بول روتر : ان الاتفاقية هي تعبير عن ارادات متطابقة تعزى الى شخصين او عدة أشخاص للقانون الدولي المخصصة لإنشاء آثار قانونية وفقا لقواعد القانون الدولي .
*تصنف المعاهدات الى صنفين :
1- المعاهدات العقدية : و هو طبيعة مادية مثل معاهدات التحالف و التجارة و هي وثائق ذات ذاتي تولد التزامات متبادلة على كاهل الدولة المتعاقدة .
2- المعاهدات الشارعة او المعيارية : تقوم على تمييز ذي طبيعة شكلية او صورية و على وضع قاعدة قانونية صالحة موضوعيا و تتميز بتطابق مضمون إدارة الموقعين عليها.
مثل اتفاقية عصبة الأمم المتحدة في 28/6/1919
و ميثاق هيئة الأمم في 26/6/1945
و اتفاقيات لاهاي في 29/7/1899- 18/10/1907
و هو التمييز القائم بين المعاهدات الثنائية و الجماعية .
1- المعاهدات الثنائية : تبرم بين دولتين .
2- المعاهدة الجماعية : تبرم بين مجموعة من الدول .
ينقسم الموظفون الدبلوماسيون الى ثلاث درجات حسب اتفاقية فينيا عام 1815 :
1- السفراء و وكلاء البابا او القاصدون الرسوليون لهم وحدهم الطابع التمثيلي .
2- المندوبون و الوزراء او غيرهم المعتمدون لدى الملوك .
3- القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية .
*المادة الثانية :
ليس للموظفين الدبلوماسيين بمهمة فوق العادة اي تقدم على سواهم من جراء قيامهم بهذه المهمة .
*المادة الثالثة :
تقرر في كل درجة أسبقية الموظفين الدبلوماسيين بالاستناد الى تاريخ التبليغ الرسمي لوصولهم الى الدولة المضيفة .
*المادة الرابعة :
تحدد كل دولة نمطا واحد لاستقبال الموظفين الدبلوماسيين من كل درجة .
*المادة الخامسة :
ان روابط القربى او النسب بين بلاط الملوك لا تمنح موظفيهم الدبلوماسيين أية أسبقية و كذلك الحال في شأن التحالفات السياسية .
*المادة السادسة :
في الوثائق و المعاهدات المبرمة بين عدة قوى و ينص على الأسبقية بالتناوب يعمد الى القرعة بين الوزراء و ما يتبع الترتيب من التوقعات .
و قد اندمجت هذه القرارات في بروتوكول خاص عام 1815 و وقعها ثمانية دول هي ( النمسا – إسبانيا – فرنسا – بريطانيا – البرتغال – بروسيا – روسيا – السويد )
*البند الثالث – اتفاقية هافانا 1928 و التي تتعلق بالتمثيل و الحصانة :
1- الممثلون الدبلوماسيون يمثلون حكوماتهم و السلطات الدستورية في بلادهم لا الأشخاص مثل رؤساء الدول كما كان سائدا من قبل .
2- تبادل التمثيل لا يكون إلا بين الدول التي تعترف حكوماتهم بعضها ببعض .
3- لا يمنح الممثلون الدبلوماسيين إلا الحصانات اللازمة لهم للقيام بأعمالهم الرسمية .
4- لا يجوز لإحدى الدول الموقعة على الاتفاقية ان تعهد بتمثيلها الى من يتمتعون بجنسية الدولة التي يوجد بها مقر البعثة الدبلوماسية دون موافقة هذه الدولة .
5- الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون و الرسميون الملحقون بالبعثة و أفراد أسرهم . و هي الحرمة الشخصية و حصانة المقرات الرسمية و مساكن موظفيها و حماية ممتلكات رئيس و أعضاء البعثة ، و حرية اتصال الممثلين بحكوماتهم و عدم جواز التعرض لدار البعثة و منزل رئيسها من قبل السلطات القضائية و الإدارية للدولة المعتمد لديها دون إذن فيهم ، و كذلك الإعفاء من القضاء الجزائري و المدني بشكل مطلق بالإضافة الى الإعفاء من الضرائب العقارية بالنسبة لمقر البعثة و كافة الضرائب الشخصية لأفرادها و الإعفاء من الرسوم بالنسبة للبضائع اللازمة لأعمال البعثة الرسمية و العائدة لأفراد الأسرة .
*الجهود الرسمية و الخاصة :
_ البند الأول و التشريعات الوطنية :
لا بد من معرفة العلاقة القائمة بين التشريعات الداخلية و قواعد القانون الدولي العام يقول عز الدين فودة : ان القاعدة العامة هي ان قواعد الدبلوماسية التي يجري العمل بمقتضاها بين الدول و ينظمها القانون الدولي العام و تطبق هذه الدول القواعد بموجب ما يفرضه القانون الدولي عليها من التزامات و تبعات في هذا الشأن باعتبار أنها جزء من قانونها العام دون حاجة الى النص في دساتيرها او قوانينها الداخلية او في تشريعات خاصة .
*و يمكن ان نميز بين فئتين كبيرتين من القواعد الداخلية حسب ما ذكره "فيليب كاييه"
1- القواعد المتروكة لحرية تصرف الدول حيث ان القانون الدولي لا يملك في الميادين تشريعا يلزم الدول ان تتبنى مسلكا معينا مثلا بالنسبة للنظم الجمركية و الضرائبية و بالمجاملات الدبلوماسية اكثر مما يتعلق بالقانون الدولي .
2- القواعد القانونية الداخلية هدفها تكييف النظام القانوني الداخلي مع النظام القانوني الدولي ، بالتالي إلزام المسؤولية الدولية للدول في حال قامت الهيئات الداخلية للدول لانتهاك قواعد القانون الدبلوماسي .
*ان الغاية هي تكييف النظام القانوني الداخلي مع النظام القانوني الدولي يمكن حسب فيليب كاييه تعيين ثلاث حالات بشكل عام .
1- القوانين التي تلامس النظام القانوني الدولي و تلتقي معه ، ففي حالة معاملة البعثات الدبلوماسية يمنح النظام القانوني الداخلي ما يمنح النظام القانوني الدولي من حقوقه .
2- بعض التشريعات تمنح الدبلوماسيين معاملة أعلى من تلك التي يلحظها القانون الدبلوماسي ففي هذه الحالة لا توجد اي مشكلة .
3- بعض الدول تمنح الدبلوماسيين معاملة أدنى من تلك التي يلحظها القانون الدولي ، ففي هذه الحالة نلامس مشكلة الضمانات ان افضل و احسن الضمانات للقانون الدبلوماسي تقوم في أحد أسسه اي المعاملة بالمثل "مثلا حرية انتقال و تنقل الدبلوماسيين" .
*البند الثاني – اجتهاد المحاكم :
بالنسبة للاجتهاد : اي أحكام و قرارات المحاكم الداخلية و الدولية ، من داخلية و دولية و التي تتعلق بالأمور الدبلوماسية فإنها تشكل مصدرا للقانون الدبلوماسي بقدر ما توضح نقاطه الغامضة في بعض الأحيان ، و على الرغم من انه ليس لأحكام المحاكم في دولة ما صفة القانون في دولة أخرى ، و كذلك أحكام المحاكم الدولية ، فإنه يمكن الرجوع الى قضاء هذه المحاكم على سبيل الاستدلال و التعرف الى كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية. كما انه يمكن سد الثغرات التي ترافق القانون الدبلوماسي بفضل صدور القرارات القضائية و على الصعيد الدولي يتمثل الاجتهاد في قرارات المحاكم التحكيمية و لجان التوفيق ، و قرارات محكمة العدل الدولية و هذه القرارات التي تتخذها المحاكم في حل المنازعات الدولية في مجال القانون الدبلوماسي .
*جهود المنظمات الدولية
_ جهود عصبة الأمم المتحدة التي عالجتها :
1- اتخذت الهيئة العامة للعصبة قرارا مؤرخا في 22/9/1924 بتكوين لجنة خبراء في الحقوق الدولية و خاصة القانون الدولي من أجل :
_ تحضير قائمة مؤقتة بمسائل القانون الدولي التي تصلح او يرغب في تنظيمها عن طريق تضمينها اتفاقيات دولية في الوقت الحاضر .
_ ان تبعث أمانة العصبة بالقائمة الى حكومات الدول الأعضاء فيها و غير الأعضاء لأخذ الرأي بشأنها و من ثم تقوم اللجنة بدراسة ما تتلقاه من ردود الدول .
_ تقوم اللجنة بأعداد تقرير لمجلس العصبة في المسائل التي تم بحثها و عن الإجراء اللازم اتباعه للتحضير للمؤتمرات بقصد الاتفاق حول هذه المسائل .
*الفقرة الثانية – جهود هيئة الأمم المتحدة
1- عملت هيئة الأمم المتحدة منذ ظهورها على الاهتمام بتقنين و تنظيم قواعد العمل الدبلوماسي .
2- نصت المادة رقم 105 من ميثاقها : على ان المنظمة تتمتع في ارض كل عضو من أعضائها بالمزايا و الإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها .
3- ان يتمتع المندوبون من أعضاء الأمم المتحدة و وموظفوا هذه الهيئة بالمزايا و الإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة .
*حق التمثيل الدبلوماسي .
يقول لفور ان صفات او صلاحيات الدولة بالمفهوم التقليدي تتلخص بثلاثة امتيازات :
حق الحرب – حق التمثيل – و حق إبرام المعاهدات ، فإن حق التمثيل او السفارة "يعتبر جنييه" مفتاح الدبلوماسية الذي يعتبره صلات ممكنة بين الدول بمعنى لا عمل دبلوماسي دون حق التمثيل ، و يشتمل على وجهين :
1- مظهر إيجابي : يتمثل في مقدرة الدولة على إرسال مبعوثين دبلوماسيين لدى الدولة الأجنبية و يدعى "حق التمثيل الإيجابي"
2- المظهر السلبي : يتمثل في مقدرة الدولة على استقبال او قبول مبعوثين دبلوماسيين للدول الأجنبية لديها ويدعى "حق التمثيل السلبي".
و ممارسة حق التمثيل باعتبار أنها تتمتع بالاستقلال و السيادة بكيان سياسي موحد و بشخصية دولة موحدة باستطاعتها ممارسة التبادل الدبلوماسي بوجهه السلبي و الإيجابي دون اي صعوبة إلا بما يفرضه القانون الدولي من أحكام ، أما الدول لمركبة و هي الدولية الكونفدرالية و الدولة الاتحادية لا يؤلف دولة ذات كيان سياسي واحد او موحد بل تبقى كل دولة متمتعة بشخصيتها الدولية المستقلة ، و تحتفظ كل منها بسيادتها داخل و خارج إقليمها و بالتالي تتمتع بحق التمثيل و ممارسته بصورة مستقلة عن الأخرى ما لم تتفق على خلاف ذلك .
بالنسبة لمبدأ السيادة : هناك دولا ناقصة السيادة يمكن لها ان تمارس حق التمثيل الدبلوماسي بوجهيه إذا وافقت الدولة المسيطرة وبالعكس هناك دول كاملة السيادة يمكن ان تمارس حق التمثيل الكامل و هذا لا يتعلق بأسباب السيطرة و الخضوع او الاحتلال ، بل تتعلق أسباب بظروف الدولة الاقتصادية و السياسية التي تهدف الى التقليل من النفقات المالية فتكتفي هذه الدولة بوجه واحد من التمثيل السلبي .
*التبادل الدبلوماسي و النزاع المسلح الداخلي
تفجر نزاع مسلح يأخذ شكل تمرد او عصيان يتحول الى حرب أهلية او ثورة بهدف ان قلب نظام الحكم او الانفصال عن الدول القائمة ، و بحالة العلاقات الدبلوماسية يتعين على الحكومة ملاحقة المتمردين ، و إلقاء القبض عليهم و محاكمتهم و تحمل مسؤوليتها الدولية عن أعمالهم التي أحدثت أضرارا بالأجانب لا سيما في حالة إثبات تقصرها في واجب الحيطة او حالة صفحها عن الثوار ، أما إذا لم تستطيع الحكومة القائمة قمع التمرد المسلح و إنهاء الثورة بالسرعة اللازمة فهناك حالتين و ما هي آثار الاعتراف بحالة الحرب على العلاقات الدبلوماسية :
1- حالة استمرار الحرب الأهلية و قيام حكومتين واحدة قائمة قانونية و أخرى جديدة تمارس سيادتها و سلطتها على جزء من الإقليم الوطني في حال لم ينته النزاع المسلح و لم تستطع الحكومة القديمة قمع التمرد المسلح و تثبيت سلطتها على إقليمها ينظر القانون الدولي العرفي الى مسألة الاعتراف بحالة التحارب من زاويتين ، زاوية الاعتراف من قبل الحكومة القائمة بالمتمردين او الثائرين .
2- الحالة الثانية : هي حالة توقف النزاع المسلح بانتصار المتمردين او الثوار و قيام حكومتهم كبديل للحكومة القديمة فعرف القانون الدولي في هذه الحالة بمعيار ممارسة السلطة الفعلية للاعتراف بالحكومة الجديدة التي ظهرت نتيجة الانقلاب او الثورة على اعتبار ان هذه الحكومة تصبح الهيئة التي تمارس السلطة العادية للدولة و على كل إقليم الدولة .
*أما الاعتراف الدولة الثالثة بحالة التحارب او بالثوار او بالمتمردين كمحاربين في الدولة ضحية النزاع المسلح ، فإن القانون الدولي العرفي يعتبر ان الاعتراف بهم و بحالة التحارب لا يشكل قاعدة ملزمة حتى و ان اعترفت الحكومة القانونية بهم كمحاربين ، فالدولة الثالثة غير ملزمة بهذا الاعتراف ، بالتالي فاعترافها هو اعتراف صريح و ليس ضمنيا كالاعتراف الذي تصدره الحكومة القائمة القانونية و يصدر هذا الاعتراف عادة نتيجة لاعتبارات سياسية و اقتصادية و جغرافية وذلك حسب مصالح الدولة الثالثة حيال الدولة ضحية النزاع المسلح .
و بالتالي تترتب على الدولة الثالثة الأمور التالية :
1- ان تلتزم الحياد في تعاملها مع الفريقين المتحاربين .
2- ان تطبق على الثائرين قوانين الحرب فيكون لهم حقوق العسكريين المحاربين و يخضعون مثلهم للواجبات التي تمثلها حالة الحرب او التحارب .
3- ان يحق للثائرين المحاربين ممارسة الحصار و الحصول على الغنائم .
*هناك ثلاث أسباب تلجأ إليها الدول لتبرير قطعها العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الجديدة و يمكن إجمالها في ثلاثة أسباب و هي :
1- تعارض النظام الجديد مع نظام الدول التي قطعت علاقاتها .
2- عدم ثبات النظام الجديد و اعتماده على الدعم العسكري الخارجي
3- اعتباره نظاما غير دستوري و يشكل خطرا على المجموعة الدولية .
*التمثيل الدبلوماسي المزدوج و المتعدد و المشترك الدائم فقد نصت المادة رقم (5) على :
1- يجوز للدولة المعتمدة بعد إرسالها الإعلان اللازم الى الدولة المعنية المعتمد لديها ، اعتماد رئيس بعثة او انتداب أحد الموظفين الدبلوماسيين حسب الحالة لدى عدة دول .
2- يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى دولة او عدة دول أخرى ان تنشأ بعثة دبلوماسية برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس البعثة فيها مقر دائم .
3- يجوز لرئيس البعثة او لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى أية منظمة دولية .
*و يظهر مضمون هذه المادة عدة أمور :
1- ان باستطاعة الدول اعتماد التمثيل الدبلوماسي المزدوج او المتعدد و ذلك حسب الحالة ، لا سيما الدول الصغيرة و الفقيرة بإمكانياتها المادية و المالية .
2- إذا كانت قاعدة الرضا المتبادل تشكل قاعدة ملزمة لاقامة العلاقات الدبلوماسية و إرسال بعثات دبلوماسية دائمة بناء على اتفاق واحد او اتفاقين منفصلين بين الدول المعنية حسب نص المادة الثانية من الاتفاقية حيث يصبح رئيس البعثة ممثلا لعدد من البعثات الدبلوماسية يعادل عدد الدول التي يعتمد لديها حيث يمكن لرئيس البعثة ان يكون سفيرا لدى دولة و وزيا مفوضا لدى دولة و في ذات الوقت قائما بالأعمال لدى دولة ؟.
3- عملت هذه المادة على دمج شكل التمثيل المزدوج و المتعدد مع شكل البعثات الدائمة حيث أقرت ان باستطاعة الدولة المعتمدة إنشاء بعثة دائمة برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس لبعثة فيها مقر دائم .
4- الاعتماد او التمثيل المزدوج او المتعدد من خلال إمكانية قيام الموظف الدبلوماسي او رئيس البعثة بتمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها ، و لدى أية منظمة دولية ، و هذا ما يساعد كثيرا بعض الدول الصغيرة و الضعيفة الإمكانيات المادية و نصت الفقرة الثانية أنه لا يجوز للموظف القنصلي بعد إعلان الدولة المعتمد لديها ان يمثل الدولة المعتمدة لدى اي منظمة يحق له التمتع بالامتيازات و الحصانات العائدة لمثل هذا التمثيل وفقا للقانون الدولي العرفي و الاتفاقات الدولية .
تاريـخ الدبلوماســـية (4)
*تكوين البعثة ( أنواع البعثات و أجهزتها)
أ- هناك شكلان من البعثات الدبلوماسية الدائمة اعتمدتها و تعتمدها الدول في تبادلها الدبلوماسي الدائم .
1- السفارة: تعتبر أرقى وأرفع أشكال البعثات البدلوماسية في حال رئسها شخص برتبة سفير يعتمده رئيس دولة لدى دولة أخرى.
2- المفوضية: وهي بعثة دبلوماسية من الدرجة الثانية يرأسها عادة وزير مفوض معتمد من رئيس دولة لدى رئيس دولة، و لكنه أقل رتبة من السفير لجهة الأسبقية فقط.
مع أنه يتمتع بجميع صلاحيات السفير، و هذا ما أكدته المادة رقم 14 (لا يجوز التمييز بين رؤساء البعثات بسبب فئاتهم إلا فيما يتعلق بحق التقدم والمراسم).
*ثم هناك اشكال من البعثات الدبلوماسية التي تتخذ إسم المفوضيات السامية و التي تنشأ بين دول تجمع بينها رابطة ولاء سياسية مثل رابطة الشعوب البريطانية ( الكومونولث) أو جماعة دومينون الفرنسية حيث يرأس المفوضية مفوض سام يتمتع بامتيازات السفير و صلاحياته ويختلف عن السفير العادي بأنه لا يقدم كتاب اعتماد إذا كان رئيس الدولة ما زال رئيساً للدولة المعنية في ( الكومونولث أو الدومينون ) .
و هناك بعثات التي تتخذ اسم الوفود الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة التي يرأسها موظف برتبة سفير أو وزير مفوض معتمد من رئيس دولة لدى الأمين العام للمنظمة و يقدم كتاب اعتماده اليه ، تحدد حقوق و واجبات و صلاحيات و وظائف و حصانات و امتيازات هذه الوفود و رؤسائها الاتفاقية المعقودة بين الامم المتحدة والدول الأخرى.
و هناك بعثات موفدة الى منظمات اقليمية و قارية يرئسها موظفون دبلوماسيون أو موظفون إداريون أو فنيون تحدد وظائفهم وصلاحياتهم الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص لا سيما مسألة تنظيم حصاناتهم وامتيازاتهم .
*فإن إنشاء البعثة الدبلوماسية وهو نتيجة اتفاق بين الدول بناء على رضاها المتبادل يتخذ عدة أشكال :-
1- حيث تبقى الدول حرة في تحديد الشكل الذي تريده، إن تحديد درجة و فئة البعثة الدبلوماسية يبقى مرهوناً بإرادة الدول واتفاقها بمبدأ المعاملة بالمثل غير أنه قد يتفق بين الدول على مبدأ تفاوت درجات التمثيل فإن اعتماد مبدأ المساواة ومبدأ المعاملة بالمثل وقاعدة الرضا المتبادل بين الدول لإقامة علاقاتها الدبلوماسية وارسال بعثات دائمة بينها.
*البند الثاني - (الأجهزة) :-
من أجل قيام البعثة بوظائفها على أكمل وجه من أجل تحقيق أهدافها، تعتمد الدول الى تنظيم بعثاتها الدبلوماسية بما يتلائم ومصالحها وامكانياتها المالية و الفنية فهناك بعثات تتألف من عدة أجهزة ومكاتب بشكل يتناسب مع الوظائف الدبلوماسية على قاعدة التخصص وتقسيم العمل و على هذا الأساس تعمل البعثة وتقوم بمهامها في الدولة المعتمدة لديها و ذلك ضمن التنظيم التالي :-
1- ديوان المستشارية : والجهاز الرئيسي للبعثة الذي يجري فيه إعداد وتحضير وارسال الإجراءات التي هي من صلاحيات رئيس البعثة وفي هذا الجهاز يتم تنسيق عمل كل الفروع أقسام البعثة، حيث توجد الوثائق والأرشيف و الرموز و يتم أيضاً بالشأن الإداري للبعثة بالنسبة لرعايا الدولة المعتمدة من إخراج قيد وأعمال الكاتب العدل، و جوازات السفر و يدير هذا الجهاز الموظف الذي يأتي بعد رئيس البعثة.
2- المكتب الاقتصادي و التجاري: و هو القسم المهم من البعثة و يهتم العلاقات التجارية بين البلدين : و هو يقوم بدراسة ومعرفة حاجات ومصادر وامكانيات السوق بالنسبة للتصدير والاستيراد وحقوق الجمرك وأمور تتعلق بتوطيد العلاقات الاقتصادية .
3- المكاتب العسكرية: ويرأس هذه المكاتب الملحقون العسكريون والجويون أو البحريون وهؤلاء يخضعون إدارياً لرئيس البعثة، فإن وظائف الملحق العسكري تكمن في القيام بمراقبة أوضاع البلد عسكرياً والاستعلام بالوسائل المشرعة لأن مهمتهم مهمة حساسة لاقترابها من عمليات التجسس التي يمكن أن تؤدي عمليات الطرد، و هناك وظيفة المستشار التقني والعسكري لرئيس البعثة بهدف توفير المعلومات التقنية له بالنسبة لقوة الدولة المعتمد لديها.
4- مكتب المستشار الثقافي: و هو المكتب الذي يقوم بتحضير الاتفاقيات الثقافية بهدف توسيع اطار التعاون الثقافي في اعطاء منح دراسية للطلاب، وتبادل طلابي وتنظيم حلقات ومؤتمرات ومعارض ثقافية والعمل على انتشار لغتي البلدين وثقافتيهما.
5- مكتب الصحافة: ويرأسه الملحق الصحافي الذي يقوم بالاطلاع على أخبار جميع الصحف، و رفع تقرير صغير عن مختلف التحليلات والمواقف السياسية وسياسة الدولة الخارجية ومواقف مختلف القوى و الأحزاب إزاء الأزمات و المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية هذا على صعيد الدولة المعتمدة لديها، أما على صعيد الدولة المعتمدة أي دولته فإن الملحق الصحافي يفترض فيه ان يكون مصدر معلومات الصحافة المحلية حول أوضاع دولته، ويساهم في توفير هذه المعلومات عن طريق إصدار نشرة أو إلقاء التصريحات أو إجراء مؤتمرات صحافية.
6- مكتب الهجرة: وهو المكتب الذي يؤمن دراسة سوق العمل وتحضير الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة وتنظيمها و تقنينها .
7- المستشارية القنصلية: في حال عدم وجود بعثة قنصلية في الدولة المعتمد لديها يحق للبعثة الدبلوماسية القيام بمهام قنصلية بالتالي إنشاء أقسام قنصلية تهتم بالوضائف المنصوص عنها في اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1963 .
*حجم البعثة و فئاتها : -
1- الحجم: يجب ان يكون حجم البعثة متناسباً مع الوظائف التي تقوم بها البعثة لجهة عدد الأجهزة وعدد العاملين فيها وهؤلاء يتمتعون بنظام من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية يضعهم خارج نطاق السلطات المحلية القضائية.
*و قد نصت المادة رقم 11 من الاتفاقية قاعدة الرضا في تحديد حجم البعثة أهمها :-
1- يجوز للدولة المعتمد لديها، عند عدم وجود اتفاق صريح بشأن عدد البعثة ، اقتضاء الاحتفاظ بعدد أفراد البعثة في حدود ما تراه معقولاً وطبيعياً .
2- ويجوز كذلك للدولة المعتمدة لديها أن ترفض ضمن هذه الحدود وبدون تمييز قبول أي موظفين من فئة معينة.
*البند الثاني: الفئات والأعضاء:-
يمكن تقسيم أفراد البعثة ضمن ثماني فئات وهذه الفئات يمكن تنظيمها على الشكل التالي: -
1- فئة المبعوثين الدبلوماسيين وتضم رئيس البعثة والموظفين الدبلوماسيين .
2- فئة الموظفين الإداريين والفنيين العاملين في خدمة البعثة الإدارية والفنية .
3- فئة مستخدمي البعثة العاملين كخدم فيها.
4- فئة الخدم الخاص، العاملين في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة ولا يكون من مستخدمي الدولة المعتمدة.
5- فئة الملحقيين العسكريين و الجويين والبحريين وهم موظفين دبلوماسيين .
6- فئة الرسل الدبلوماسيين حاملي الحقيبة الدبلوماسية.
7- فئة الموظف الدبولماسي ( القنصلي ).
8- فئة أسر المبعوثين الدبولماسيين والموظفين الإداريين والفنيين.
*تعيين البعثة و أعضائها:
1- الفقرة الاولى: الاحكام العامة :- بوصفها ممثلة للدولة تعتبر البعثة الدبولماسية هيئة العلاقات أو الشؤون الخارجية وبهدف إدارة هذه العلاقات على أكمل وجه .
2- تعيين رئيس البعثة: -
*البند الأول : (الاستمزاج) :
التي أصبحت مبدأ أو قاعدة معترفاً بها عند الفقهاء ومكرسة في الاتفاقيات الدبلوماسية لا سيما اتفاقية هافانا عام 1928 وفينا عام 1961 وبناءاً على هذا المبدأ يتوجب على الدول أن تعمد الى استخراج بعضها البعض قبل الاقدام على تعيين رؤساء بعثاتها، فقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية فينا عام 1961 على أن الاستمراج هو شرط ضروري، يسبق التعيين النهائي لرئيس البعثة الدبولماسية يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من قبول الدولة المعتمدة لديها للشخص المزمع اعتماده رئيساً للبعثة المنشأة فيها، وتجدر الإشارة الى أن الاستخراج لا يسقط حق الدولة المعتمد لديها في اعتبار أي فرد في البعثة بما فيهم الرئيس شخصاً غير مرغوب فيه أو غير مقبول و تستطيع ممارسته في أية لحظة حسب المادة رقم(9) غير أن هذا الحق سقط بعد الاستمزاج فيها، لو حاولت الدولة المعتمد لديها إبداء أي اعتراض يتعلق بأعمال رئيس البعثة السابق على تعيينه و بالتالي لا يحق للدولة المعتمد لديها أن ترفضه بسبب هذه الأعمال المنسوبة اليه قبل تعيينه.
*البند الثاني: ( كتاب الاعتماد ومباشرة الوظائف):-
كرست اتفاقية فيينا هذا التقليد في تقديم أوراق الاعتماد وما أهميته الدبلوماسية ويعرف كتاب الاعتماد أو خطاب الاعتماد بأنه كناية عن وثيقة رسمية تثبت صفة حاملها وتبين أهليته في ممارسة الوظيفة الدبلوماسية.
*البند الثالث: ( تجديد كتاب الاعتماد) :
هناك حالات قد تحصل وتتطلب تجديد كتاب اعتماد رئيس البعثة حيث ينتهي مفعول كتاب اعتماده وهذه الحالات هي :-
1- إذا كان نظام الحكم غير جمهوري ملكياً أو ما شابه ينتهي مفعول كتاب اعتماد رئيس البعثة في حالة وفاة او تغيير أي من رئيس الدولتين بسبب إقالته أو تنازله أو استقالته طوعياً أو إكراهياً ( ثورة أو انقلاب) وبالتالي مع استمرار رئيس البعثة في رئاسة البعثة فهو بحاجة لتجديد كتاب اعتماده .
2- أما إذا كان الحكم جمهورياً و رئيس الدولة منتخباً وحصل أن توفي أو استقال أو انتهت مدة رئاسته فرئيس البعثة ليس بحاجة في هذه الحالة لتجديد كتاب اعتماده إلا إذا كانت ظروف التغير قد حصلت بفعل ثورة أو انقلاب .
3- زوال الدولة، إما باندماجها أو تجزئتها، يؤدي الى انتهاء كتاب الاعتماد وبالتالي يتطلب تجديده.
4- إذا كان رئيس البعثة من فئة سفير أو وزير ( بمن فيهم الرسولي ونائبه) فتجديد كتاب الاعتماد لا يؤثر أقدميته وأسبقيته بل يحتفظ برتبته و فئته الأولى حسب نص المادة رقم (16) : حيث تنص :"لا يتأثر تقدم رئيس البعثة بأية تعديلات تتناول كتاب الاعتماد ولا تتضمن تغييراً في فئته" .
5- أما إذا رفع رئيس البعثة ورقي من فئة الى فئة، فإنه بحاجة لتجديد كتاب اعتماده وذلك بمعزل عن أي تعديل أو تغيير يحصل في الدولتين بناء على ما ذكر .
6- في حال تغيير وزير الخارجية أو وفاته: يبقى كتاب الاعتماد صالحاً ونافذاً و لا يحتاج الى تجديد .
7- في حال غياب رئيس البعثة بسبب مرض أو إجازة أو لأي سبب آخر يزود عادة الشخص الذي يأتي بعده في اللائحة الدبلوماسية بكتاب اعتماد مؤقت كما انه يمكن أن لا يزود بل يتسلم الرئاسة بصفة قائم بالأعمال بالنيابة لحين وصول الرئيس الأصيل.
8- يتمتع رئيس البعثة بجميع الحصانات والامتيازات بمعزل عن كتاب اعتماد جديد و ذلك بموجب المادة رقم (39 ).
*الوثائق السياسية والإعلامية والاقتصادية : -
1- الوظائف السياسية : -
أ- وظيفة التمثيل الثنائي .
ب- وظيفة التمثيل المتعدد المشترك وقد نصت المادة رقم (5) على التمثيل المتعدد والمادة رقم ( 6) على التمثيل المشترك على الشكل التالي: -
*المادة رقم (5) : -
1- يجوز للدولة المعتمدة بعد إرسالها الاعلان اللازم الى الدول المعتمد لديها المعنية اعتماد رئيس بعثة أو انتداب أحد الموظفين الدبلوماسيون حسب الحالة، لدى عدة دول، ما لم تقم إحدى الدول المعتمد لديها بالاعتراض صراحة.
2- يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة لدى طاولة أو عدة دول أخرى أن تنشئ بعثة دبلوماسية برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس بعثة فيها فقر دائم .
3- يجوز لرئيس البعثة أو لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدولة المعتمدة لدى أية منظمة دولية.
*البند الثاني : - (وظيفة التفاوض):-
يقول البعض: إذا كانت الحرب فن الإكراه ، فالمفاوضة فن الاقناع ، المفاوضات كوظيفة هي ذات مدلول سياسي تنشط أثناء السلم كما نشط أثناء الحرب ولما كانت الدبلوماسية تتركز في رسم واعداد وتنفيذ السياسة الخارجية للدول فإن أهم أداة تساهم في تحقيق أهداف هذه السياسة هي وظيفة المفاوضة أو (المحادثات) سواء العلنية أو السرية حيث تقرب أو تباعد بين الأهداف السياسية لكل دولة أو لكل شخص من أشخاص القانون الدولي وإذا كانت اتفاقية فيينا لعام 1961 قد اعتبرت ان وظيفة التفاوض هي من وظائف البعثة المهمة القائمة على الاتصال والتباحث مع حكومة الدولة المعتمد لديها بهدف تعزيز العلاقات بين الدولتين وقد اعتبر أن من أهم الوسائل التي يجب اللجوء إليها لحل المنازعات الدولية هي وسيلة( المفاوضة) وقد نصت المادة رقم 33 لأنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ سلم وأمن الدولتين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والوساطة و التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها (فإن التفاوض هو من أهم الوظائف الدبلوماسية) حيث يكمن فن هذه الوظيفة في الوصول الى الأهداف بأكبر قدر ممكن من المكاسب وبأقل قدر ممكن من الخسائر.
*وظيفة الاستعلام و الاستطلاع : -
يقول كاييه:
1- إن أول ما تعمله البعثة هو دراسة كل أوجه الحياة في الدولة المعتمد لديها.
2- دراسة سياسة الدولة الخارجية إزاء الدولة الثالثة ونتائج الأحداث الدولية على السياسة والحياة الداخلية لهذه الدولة.
3- تقوم البعثة بتفحص دائم لتطور كل المسائل القائمة بين البلدين مشاكل سياسية وتجارية وثقافية وأخيراً تبادل المعلومات تتعلق بمواقف دولتها إزاء أي مشكلة دولية و هكذا ينظر الى الدبلوماسيين وكأنهم مبعوثو استخبارات بمعنى عيون وآذان حكومتهم في الخارج مكلفون إعلام دولهم بما يحصل في الدولة المضيفة .
*تعزيزات العلاقات بين الدول: -
نصت المادة الثالثة على هذه الوظيفة بهدف تعزيز العلاقات الودية بين الدول تضمنت بعض الأسس والمبادئ التي يجب أن ترتكز عليها هذه العلاقات وأول هذه المبادئ:
1- يقوم على المساواة في السيادة بين الدول المختلفة والأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
2- مبدأ التعايش السلمي والودي بين الدول بما يخدم مصالحها ومصالح شعوبها على قاعدة بند الخلافات و حل النزاعات بالطرق والوسائل التي تصون السلم والأمن الدوليين ولا سيما أن اللجوء الى استخدام القوة أو التهديد بها أصبح من المحظورات في التعامل الدولي مثالاً لسيطرة السلاح النووي وبما يحمل من مخاطر جدية تهدد ليس مصالح هذه الدولة، بل هدد الوجود البشري بحد ذاته لهذا اتجهت الاتفاقية و كرست هذه الوظيفة التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية و التي تهدف الى تعزيز علاقات الصداقة والود بين الدول ، بل الى تمتين أواصرها وتنمية روح التعاون والتضامن في شن المجالات الاقتصادية والثقافية و العلمية.
*وظائف الحماية و رعاية المصالح: -
لقد أقر القانون الدولي، والقانون الدبلوماسي، مبدأ الحماية الدبلوماسية وذلك من خلال انظمة الحصانات الدبلوماسية التي تتعلق بالأشخاص الدوليين من دول و منظمات دولية واقليمية وبعثات دبلوماسية وأعضائها وهذه الحماية التي تشمل مصالح الدولة ومصالح رعاياها تمارسها عدة أطراف ضمن الأشكال الأساسية التالية: -
1- الحماية التي تمارسها الدولة المعتمد لديها إزاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لديها وسواء أكان ذلك أثناء السلم أم أثناء الحرب ام أثناء قطع العلاقات الدبلوماسية .
2- الحماية التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية في الدولة المعتمد لديها، والتي تشمل مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها وذلك بموجب المادة رقم 3 من اتفاقية 1961 .
3- حماية دولة ثالثة لمصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها وبعثتها الدبلوماسية في الدولة المعتمد لديها وذلك بموجب الفقرة (ب و ج) من المادة رقم 45 التي تنص على أن الحماية في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات وحالة وجود نزاع مسلح.
4- حماية الدولة المعتمدة لمصالح دولة ثالثة (و مصالح رعاياها) غير ممثلة في الدولة المعتمد لديها و ذلك بموجب المادة رقم 46 و هذه الحماية هي مؤقتة.
يعتبر روسو : أن واجب الدولة المعتمد لديها يقوم في تأمين حماية حرية ممارسة الوظائف الدبلوماسية على اقليمها، وهذا الواجب الإلزام يقوم على عدة وجوه منها واجب تأمين حماية الموظفين الدبلوماسيين و واجب تأمين حرية تحركاتهم وواجب تأمين حرية دخول المواطنين للسفارة وكذلك تقوم (البعثة القنصلية) بحماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها سواء كانوا أشخاص ماديين أو معنويين وذلك ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي.
إن مبدأ حماية الدبلوماسيين هو مبدأ مطلق و كان خرقه يؤدي الى التهديد باعلان الحرب وخوضها، إذا لم تحرم الدولة المعتمد لديها المبعوثين الدبلوماسيين فقتل المبعوث أو التعدي عليه و إهانته او اعتقاله كان يؤدي الى اشهار الحرب على الدولة المعتمد لديها.
*مبدأ الحماية الدبلوماسية المقررة في القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي هي التي تحكم تطبيق مبدأ الحماية الدبلوماسية بجميع أشكالها ضمن الشروط العامة التالية: -
1- شرط الجنسية : يجب على الشخص الأجنبي المتضرر أن يحمل جنسية الدولة التي يطلب حمايتها الدبلوماسية و ذلك منذ لحظة ارتكاب العمل غير المشروع ضده.
2- شرط نفاذ جميع طرق الطعن أو المراجعة يجب على الشخص الأجنبي المتضرر ان يستنفذ جميع طرق المراجعة التي تيتحها التشريعات الداخلية حيث من الممكن أن يصار الى اصلاح الضرر قبل اللجوء الى طلب الحماية الدبلوماسية.
3- شرط أن يكون العمل غير مشروع دولياً: يجب ان يكون العمل الذي ألحق ضرراً بالشخص الاجنبي غير مشروع بالنسبة للقانون الدولي، مثل خرق قاعدة دولية أو انتهاك معاهدة أو خرق قاعدة مستوى الحد الأدنى على حد تعبير (كاييه) .
*الحماية الدبلوماسية المفوضية : -
*البند الاول : -
*طبيعتها القانونية : - هناك أشكال متعددة من ممارسة الحماية الدبلوماسية المفوضة إذ يمكن للدولة الراعية ان تقوم بحماية مصالح عدة دول ومصالح رعاياها لدى دولة واحدة، أو أن تقوم بحماية مصالح دولة واحدة، ومصالح رعاياها لدى أكثر من دولة لا يوجد علاقات دبلوماسية معها أو لا يوجد تمثيل دبلوماسي معها وهناك فروقاً أخرى لا تغيب على البال أثناء المقارنة وهي : -
1- إن العلاقة بين الدولة الراعية ومواطنيها المقيمين في الدولة المعتمد لديها ليست بتاتاً علاقة تفويض كما هي العلاقة بين الدولة الراعية ومواطني الدولة المستفيدة المقيمين في الدولة المعتمد لديها، والتي تمارس حمايتها الدولة الراعية من خلال بعثتها الدبلوماسية .
2- إن مواطن الدولة المستفيدة لا يستطيع ان يطلب مباشرة من الدولة الراعية اللجوء الى القضاء الدولي أو أن تقوم هذه الأخيرة باللجوء الى القضاء الدولي تنفيذاً لمبدأ الحماية البدلوماسية كما يحصل لمواطنيها على اعتبار أن القضاء الدولي مقرر فقط من دولة الشخص الذي يقدم أو يرفع الشكوى .
3- تمارس الدولة الراعية حمايتها الدبلوماسية الوظيفية لصالح رعاياها ومصالحها فقط، بينما تمارس الحماية الدبلوماسية المفوضة لرعاية مصالح الدولة المستفيدة ومصالح رعاياها في الحدود التي يتضمنها التفويض فقط ،وبالتالي إلزام مسؤولية الدولة المستفيدة من الأعمال التي قامت بها الدولة الراعية.
و نظام حماية الانتداب الدولي الذي هو عبارة عن تفويض يمنح ليس من الدول المستفيدة التي يطلق عليها في هذه الحالة دولة ( محمية) بل من قبل هيئة دولية كعصبة أو هيئة الامم المتحدة وهكذا يبدو أن الحماية الدبلوماسية المفوضة تكتسب أهمية بالغة أكان ذلك أثناء الحرب أم أثناء السلم، كما في اتفاقية فيينا في مادتيها رقم 45 – 46.
* ويلخص روسو وظائف الدولة الراعية أثناء الحرب على الشكل التالي : -
1- قيادة المفاوضات المتعلقة بتبادل الأفراد الدبلوماسيين والقنصليين للدولة المستفيدة .
2- حماية رعايا الدولة المستفيدة ( حماية و إعادة المدنيين المعتقلين ) .
3- حماية الأملاك العامة للدول المتحاربة ( المباني الرسمية والمحفوظات).
4- حماية الملكية الخاصة لرعايا الدولة المتحاربة.
5- حماية مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأسرى الحرب( زيارة المعتقلات وتوزيع لاعانات وتبادل معلومات الهوية وإعادة المرضى و الجرحى إلى أوطانهم ).
أما في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية (يقول كورتاز) أن التأكيد أصبح يتجه نحو حماية المصالح العامة والخاصة (و يهدف تفويض الدولة الراعية بالدرجة الأولى الى حماية حياة رعايا الدول المستفيدة، وحماية أموالهم، ويقع الواجب العام للحماية على ممثل الدولة الراعية التي تطلب منه في حالة الاعتداء على حقوق الرعايا المستفيدين، التدخل لدى السلطات المحلية أو حكومة بلد الاقامة.
*الوظائف القنصلية: -
العمل القنصلي : يرتبط تاريخ وتطور الوظيفة القنصلية بالدور الهام الذي لعبته في نمو حركة التجارة وحركة الملاحة البحرية بين الأمم .
و قد شهد النظام القنصلي منذ نشأته وحتى صدور اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963 أربع مراحل من التطور العام.
1- المرحلة الأولى : هي مرحلة القنصل الحامي الذي ظهر في اليونان حوالي القرن 6- 7 ق .م والذي تقوم مهمته في مساعدة و حماية الأجانب وأشخاصهم وأموالهم ومصالحهم( ثم القنصل القاضي أي قاضي الأجانب أو حسب التسميات الروحانية في ذلك العهد من القرنين الرابع و الخامس الميلاديين وهو القاضي المكلف بفض النزاعات الناشئة بين الأجانب أو بين هؤلاء و المواطنين الرومان ( و امتدت هذه المرحلة حتى نهاية القرن الخامس عشر .
2- المرحلة الثانية: عرفت بمرحلة القنصل ممثلاً لدولته يرعى مصالحها، ومصالح رعاياها ويمارس بعض المهام الدبلوماسية وقد امتدت هذه المرحلة الى أواخر القرن السابع عشر، حيث مع ظهور الدبلوماسية الدائمة وارسال بعثات دائمة لدى الدولة.
3- المرحلة الثالثة: عرفت بمرحلة تضييق الاختصاص القنصلي أي سحب الاختصاص القضائي من القنصل بالإضافة لسحب المهام الدبلوماسية كلياً و عاد القنصل في هذه المرحلة الى ممارسة مهامه التقليدية في رعاية المصالح التجارية واستمرت هذه المرحلة حتى صدور اتفاقية 1963.
4- المرحلة الرابعة : التي أنهت الاختصاص القضائي كلياً للقناصل و أكدت على دورهم التقليدي وعلى نشاطاتهم الاقتصادية التجارية والإدارية والتنظيمية وأحكام هذه الاتفاقية التي قننت ونظمت قواعد العمل القنصلي .
*وظائف البعثة القنصلية: -
1- منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة والسمات والوثائق اللازمة للأشخاص الذين يودون زيارة الدولة الموفدة.
2- مساعدة وإعانة رعايا الدولة الموفدة من أفراد ومؤسسات.
3- القيام بأعمال الكاتب العدل و المسجل المدني وما يشابهها وبعض الأعمال ذات الطبيعة الإدارية شرط أن لا يكون في قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ما يمنع ذلك.
4- حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة من أفراد ومؤسسات في قضايا الشركات في إقليم الدولة المضيفة وفق أحكام قوانينها وأنظمتها.
5- حماية مصالح القصر و ناقصي الأهلية، خاصة لدى استيجاب الوصاية والولاية عليهم وذلك ضمن حدود قوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
6- يخضع للتعامل والأصول المرعيين لدى الدولة المضيفة تمثيل أو العمل على تمثيل رعايا الدولة الموفدة أمام المحاكم والمراجع الأخرى لدى الدولة المضيفة بقصد الحصول وفق قوانين وأنظمة الدولة المضيفة على إجراءات احتياطية للمحافظة على حقوق و مصالح هؤلاء الرعايا عندما لا يكون بإمكانهم لتغيبهم أو لأي سبب آخر، الدفاع عن حقوقهم.
7- تصديق الوثائق العدلية: ونسخها، والاستدعاءات والوكالات وكتب التفويض وتحويلها الى محاكم الدولة الموفدة كوثائق ثبوتية وذلك وفقاً للاتفاقات الدولية المرعية وفي وجود مثل هذه الاتفاقات الدولية فبأية طريقة تتفق مع قوانين الدولة المضيفة.
8- ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عنها في قوانين وأنظمة الدولة الموفدة على السفن التي تحمل جنسيتها و على الطائرات المسجلة لديها، و على كل ما يتعلق بملاحيها .
9- منح المساعدة للسفن و الطائرات ولملاحيها، وأخذ الافادات المتعلقة بسفر السفينة وتدقيق سجلات السفينة وختمها دون المساس بحقوق سلطات الدولة المضيف وإجراء التحقيق في أي حادث حصل أثناء الرحلة، و فض النزاعات بمختلف أنواعها بين القائد والضابط والبحارة في حدود ما تسمح به قوانين وأنظمة الدولة الموفدة .
10- القيام بأي عمل آخر كلفت به البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة شرط ان لا يكون مخالفاً لقوانين وأنظمة الدولة الضيفة.
*وعلى صعيد انتهاء وظائف عضو البعثة القنصلية فقد نصت المادة رقم 25 على ثلاثة حالات وهي: -
أ- اعلان الدولة المرسلة للدولة المضيفة انتهاء وظائفه.
ب- سحب الإجازة القنصلية.
ت- اعلان الدولة المضيفة للدولة المرسلة توقفها عن اعتباره في عداد موظفي البعثة القنصلية.
*حصانات و امتيازات أعضاء البعثة القنصلية: -
نصت المادة رقم 40 و حتى 54 على: -
1- على صعيد الحصانة الشخصية: نصت على حماية الموظف القنصلي من قبل الدولة المضيفة والعمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمنع أي اعتداء على شخصه و حريته وكرامته، هذا بالإضافة الى معاملته بالاحترام المتوجب ، حيث نصت المادة رقم 41 على أنه لا يمكن اخضاع الموظفين القنصليين للاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي بانتظار المحاكمة إلا في حالة الجرم الخطير على أثر قرار من السلطة القضائية المختصة.
2- الحصانة القضائية.
3- والاعفاءات المالية فإن البعثة القنصلية تتمتع بالاعفاء من الضرائب المباشرة و غير المباشرة ومن الرسوم الجمركية .
تاريـخ الدبلوماســـية (5)
*انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي: -
الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي والتي يمكن تصنيفها إلى أربع فئات و هي: -
1- فئة الأسباب المتعلقة بشخص المبعوث الدبلوماسي:-
و هي أسباب تتعلق بحالات الوفاة، والمرض والاستقالة الطوعية، والاستيداع والوضع خارج الملاك، والتقاعد وهذه الأسباب ينظم أحكامها نظام المؤلفين العموميين ونظام وزارة الخارجية المتعلق بكل دولة من الدول، وعن حصول هذه الأمور تعتبر مهمة الموظف الدبلوماسي منتهية وبالتالي وجب تعيين غيره وفي حال كان رئيس البعثة وانتهت مهمته بناء على هذه الأسباب وحتى لا يبقى مركزه شاغراً نصت اتفاقية فيينا لعام 1961 على أن تسند رئاسة البعثة مؤقتاً إلى قائم بالأعمال بالنيابة.
1- فئة الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمدة: -
تعمل دولة المبعوث الدبلوماسي على استدعائه أو استدعاء رئيس البعثة وذلك لأسباب تتعلق بفقدان الثقة نتيجة سوء تنفيذ سياسة الحكومة او نتيجة سوء تصرف أو سلوك في الدولة المعتمد لديها، وبالتالي تتخذ الدول المعتمدة هذه التدابير وتستدعي مبعوثها الدبلوماسي وتعمل إما على إقالته أو صرفه أو عزله من منصبه أو نقله إلى منصب آخر او استدعاء مبعوثها للتعبير عن استيائها من سياسة الدولة المعتمد لديها، أو بحصوله على ترفيع او ترقية من قائم بالأعمال إلى وزير مفوض أو إلى رتبة سفير وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقدم كتاب اعتماد جديداً، بسبب انتهاء مهمته السابقة.
2- فئة الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمد لديها: -
- (الحالة الاولى): -
وهي تتعلق بحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه أو غير مقبول وبحالة الطرد، فهو تعبير عن استيائها من سلوكه وأعماله وهو نوع من العقوبة يفترض أن يكون الدبلوماسي شخصاً مرغوباً في ومقبولاً به، وأن لا يخالف واجباته وأن لا يتدخل في الشؤون الداخلية، وان يحترم القوانين والعادات والتقاليد وان يسلك السلوك الحسن هو وأفراد أسرته، وإذا ما خالف المبعوث هذه الواجبات وأقدم على ارتكاب أعمال غير مشروعة ومخالفة للقانون الدولي، لا سيما أعمال التجسس او أعمال مشابهة في حق للدولة المعتمد لديها عندئذ أن تعتبره شخصاً غير مرغوب فيه او غير مقبول، وتطلب استدعائه او أن تعمد إلى طرده وهو إجراء أكثر خطورة من اعتباره شخصاً غير مرغوب، يمكن أن يؤدي إلى توتر شديد في العلاقات بين الدولتين
- الحالة الثانية: وهي حالة الطرد، يقول كاييه:" تستطيع الدولة المعتمد لديها أن تعتقل شخص المبعوث وتطرده وهناك ظرف استثنائية يمكن أن تبرر تشويه مبدأ الحرمة الشخصية مثل التجسس والخطر على أمن الدولة الداخلي وهي ظروف يمكن لها أن تبرر الطرد دون اعتقال لشخص الدبلوماسي وإعطاؤه فترة قصيرة او بضع ساعات أو يوماً من أجل أن يترك البلد وفي بعض الحالات مثل التجسس بالجرم المشهود يحق للدولة المعتمد لديها أن تعتقل الدبلوماسي وترافقه للحدود، وهكذا فإن الطرد هو إجراء غير ودي يعبر عن استياء الدولة المعتمد لديها من سلوك وتصرف المبعوث الدبلوماسي.
3- وهناك مجموعة أسباب مشتركة: -
أ- حالات استقالة أو تنازل أو عزل أو وفاة رئيس إحدى الدولتين هذه تؤدي فقط إلى انتهاء مهمة رئيس البعثة الدبلوماسية.
ب- تغيير نظام الحكم سواء عن طريق دستوري أم غير دستوري بفعل ثورة أو انقلاب أو حالات الحرب، او قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب البعثة وإغلاقها كتهديد أو لأسباب اقتصادية مالية أو لأسباب تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل او الانتقام.
*الآثار المترتبة على انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي لا تنهي مباشرة نظام تمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية وان انتهت وظائفهم وهذا ما أكدته اتفاقية فيينا لعام 1961 في مادتها رقم 39، 44، 45، وكما أكدت لهم على السماح لهم بسحب أمواله المنقولة والإعفاء من الضرائب عليها.
*انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية: -
1- تغيير درجة البعثة وينتقل التبادل الدبلوماسي من مستوى إلى آخر إما صعوداً وإما هبوطاً مثلاً، يرتفع مستوى التبادل من درجة مفوضية إلى درجة سفارة وهذا التغيير هو رهن بمستوى تطور، ونمو العلاقات بين الدولتين المعنيتين بالتغيير، وذلك بهدف تعزيز اكبر للعلاقات الودية بما يخدم مصالحها على قاعدة السيادة والاستقلال، ويمكن أن يحدث التغيير إما من كلا الطرفين والدولتين وإما من طرف واحد دون مجاراة الدولة الأخرى للدولة التي أرادت التغيير.
2- إلغاء البعثة وسحبها: تلجأ الدول عادة أثناء اجتيازها أزمات اقتصادية حادة إلى التخفيف من بعض المصاريف والتكاليف وضغطها لمواجهة العجز في موازنتها فتعمد إلى إلغاء بعثاتها في بعض الدول وسحبها بشكل وحيد الجانب ودون أن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المعتمد لديها وفي هذه الحالة لا تنقطع العلاقات الدبلوماسية بل تستمر حيث تكلف الدولة المعتمدة بعثتها القنصلية تأمين النشاط الدبلوماسي.
3- زوال الشخصية القانونية الدولية:-
ينتهي نشاط البعثة الدبلوماسية بزوال الشخصية القانوني لإحدى الدولتين وذلك بسبب الاندماج او الوحدة في اتحاديه او تعاهديه أو الضم بالقوة، او بسبب التجزئة أو الانفصال أو بسبب السيطرة والخضوع لدولة أخرى، او بسبب الانتداب والحماية او الوصاية أن هذه العوامل تؤدي إلى توقف كامل لنشاط البعثة وزوالها بزوال شخصية الدولة القانونية، حيث تنشأ بفعل هذه العوامل شخصية قانونية جديدة تستطيع بموجبها الدولة إرسال و تبادل بعثات دبلوماسية جديدة بناء على رضا متبادل.
4- تغيير نظام الحكومة و مسألة الاعتراف: -
يؤدي تغيير نظام الحكم بطريق الثورة، او الانقلاب العسكري إلى إثارة موضوع الاعتراف بالحكومة الجديدة او رفض الاعتراف بها أو ينشأ عن هذا التعبير وجود حكومتين تتنازعان السلطة والإقليم وفي هذه الحالة تطرح المسألة بكل جوانبها حتى ينتهي الوضع أما بانتصار أحدهما أو بتكريسهما كأمر واقع فإذا حصل اعتراف مباشر و سريع بها من قبل الدول الثالثة لا يتأثر أبداً نشاط أعضائها وتستمر العلاقات الدبلوماسية بشكل طبيعي، أما إذا حصل تأخير في الاعتراف بالحكومة الجديدة، فهناك سيكون تعليق مؤقت لنشاط البعثة الدبلوماسية يتبعه قطع العلاقات الدبلوماسية وبالتالي إنهاؤها في حال رفضت الدول الثالثة الاعتراف بالحكومة الجديدة، وهكذا فإن رفض الاعتراف او إنكاره يؤدي مباشرة إلى إنهاء قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب وإقفال البعثات الدبلوماسية.
5- تعليق مهمة البعثة الدبلوماسية: -
يقول السيد فيليب كاييه:"يعتبر أن التعليق يقصد به بعثة دبلوماسية لم يعد في مقدورها ولأسباب مختلفة، أن تمثل مصالح الدولة المعتمدة لدى الدول المعتمدة لديها و لكن مع هذا لم تقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وانطلاقاً من هذا التمييز بين التعليق والقطع و بين العلاقات والبعثة والمبعوثين نعتبر التعليق يمكن أن يشمل إما مهمة المبعوثين، وإما مهمة البعثة وإما الاثنين معاً، كما انه يشمل التبادل الدبلوماسي وهنا نقترب من حالة قطع العلاقات الدبلوماسية وعليه فإن التعليق هو توقف مؤقت وجزئي وغير دائم للمهمة الدبلوماسية سواء مهمة البعثة أم المبعوثين وهو يتحصل من طرف واحد أي من دولة واحدة، على عكس القطع الذي هو توقف كامل لمهمة البعثة او للتبادل الدبلوماسي وهو بتحصيل من كلا الطرفين او الدولتين.
*حالات تعليق المهمة الدبلوماسية فهي التالية: –
1- إن استدعاء الدولة المعتمد لرئيس بعثتها في الدولة المعتمد لديها لأجل غير مسمى بسبب توتر شديد للعلاقات بينهما، بالطبع إن هذا الاستدعاء لرئيس البعثة يؤثر على نشاط البعثة ويؤدي إلى إضعاف وتعليق لبعض وظائفها الجوهرية لا سيما وظيفة التمثيل والتفاوض غير أن دعوة او إعادة رئيس البعثة لمنصبه وممارسة لوظائفه بعد هذا الاستدعاء ولأجل غير مسمى، لا تتطلب منه تقديم أوراق اعتماد جديدة.
2- أثناء فترة الحرب تحصل عمليات غزو واجتياح جيوش أجنبية لبعض البلدان واحتلالها ومحاولة ضم بعضها فينشأ عند هذه الحالة وضع يؤدي بالحكومات الشرعية لأن تلجأ إلى الخارج وتقيم على أراضي دول حرة أخرى، فالدولة الحرة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى أو حكومة لا ترضى عنها أو لا تعترف بها و بالمقابل وما عدا أوضاع مؤقتة واستثنائية، لا يمكن استمرار علاقات مع حكومة لمدة طويلة لم يعد لها أية قاعدة على الأرض.
3- هناك حالات تعليق تنشأ نتيجة تغيير نظام الحكم بطريق دستوري أو غير دستوري أو عن طريق انقلاب او ثورة للحكومة، وبالتالي تنشأ حكومة جديدة تفضي إلى خلق وضع قانوني جديد يتطلب الاعتراف به من قبل الأطراف الدولية أي حالة التغيير الثوري للحكومة، فإن تعليق العلاقات الدبلوماسية من خلال تعليق البعثة ونشاط أعضائها يتطلب بالضرورة تقديم أوراق اعتماد جديدة من قبل رئيس البعثة، ولكن لا يتطلب ذلك إجراء اتفاق جديد نظراً لأن العلاقات لم تقطع بل علقت ونظراً لأن الاتفاق الجديد هدفه تأسيس بعثة وإقامة علاقات دبلوماسية.
*انتهاء العلاقات الدبلوماسية: -
* الفقرة الاولى: قطع العلاقات الدبلوماسية:-
فقطع العلاقات الدبلوماسية وهو إجراء وحيد الجانب فهو لا يعبر إلا عن إرادة طرف واحد ودون اتفاق مسبق والى جانب كونه إجراء وحيد الجانب فهو إجراء استنسابي وعمل غير ودي و هو في ذات الوقت وسيلة و ظاهرة، وسيلة لأنه يشكل أحياناً بديلاً عن الحرب ولكن دون أن يلغيها بتاتاً وكظاهرة لأنه يعبر عن اضطراب معين فينظم العلاقات الدولية.
يقول فيليب كاييه: اعتبار الدول أنها ليست حرة في قطع العلاقات الدبلوماسية مع غيرها عندما تتهدد مصالحها كما انه يعتبر أن قطع العلاقات الدبلوماسية وهو إجراء غير ودي ولا توجد قاعدة لمنعه.
*أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية: -
1- يتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية عملياً ليس فقط انتهاء وظائف البعثة وأعضائها بل وأيضاً إقفال البعثات الدائمة ككل ولكن هذا التوقف الكامل لا يعني عدم التقيد ببعض القواعد والأحكام التي تهدف إلى احترام وحماية مصالح كل دولة ومصالح رعاياها.
2- الأسباب المتعلقة بالأعمال غير المشروعة التي ترتكبها الدولة أو بعثتها أو أعضاء البعثة لا سيما تلك الأعمال التي تخالف الواجبات الدبلوماسية التي نصت عليها المادة رقم 41 او التصرفات أو الأعمال التي تخل بنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
3- وهناك الأسباب المتعلقة بالحرب او بتغيير نظام الحكم عن طريق الانقلاب او الثورة والتي تطرح موضع الاعتراف او عدمه بالحكومة الجديدة.
4- وهناك الأسباب المتعلقة بمسألة الانتقام والتأثر والضغط والاحتجاج والمعاملة بالمثل أو تلك المتعلقة بالعقوبة الجماعية.
5- هناك أسباب تتعلق بالاعتداء على الأشخاص او الرعايا او الأموال أو انتهاك معاهدة او التزام دولي، او انتهاك حرمة الإقليم.
6- وهناك أسباب الإهانة المباشرة للدولة وجرح هيبتها أو تلك المتعلقة بخلاف أيديولوجي او سياسية او تلك المتعلقة بالمصلحة الحيوية للدولة.
7- وهناك أسباب سياسية وأخرى قانونية:-
أولاً :-(المجموعة القانونية) تتضمن خمس فئات من قع العلاقات الدبلوماسية :-
أ- فئة القطع التي تتعلق بالإهانة المباشرة بناء على تصرفات وسلوك أعضاء البعثة الدبلوماسية المخالفة للأعراف والقوانين.
ب- فئة القطع التي تتعلق بالاعتداء على الأشخاص والأموال.
ت- فئة متعلقة بمخالفة عدم التدخل في الشؤون الداخلية بلد ما مثل التجسس والتخريب.
ث- فئة متعلقة بانتهاك حرمة الأراضي الإقليم.
ثانياً:-(المجموعة السياسية): نفس الأسباب القانونية آثار قطع العلاقات الدبلوماسية يظهرها هنا مدى الفرق بين القطع وبين حالة الحرب وحالة التعليق وحالة تغيير نظام الحكم.
ففي حالة الحرب لا تنقطع فقط العلاقات الدبلوماسية بل وتتأثر مجمل العلاقات الدولية، وتتوقف الصلات الاقتصادية و التجارية والاتصالات الدولية والعلاقات القنصلية ويزول مفعول المعاهدات الثنائية، بينما في الحالات الأخرى لاسيما قطع العلاقات الدبلوماسية لا تتأثر هذه العلاقات الدولية الأخرى إلا إذا كانت قطع العلاقات الدبلوماسية سببه الحرب.
تنص المادة رقم 74 من قانون المعاهدات على أن قطع العلاقات الدبلوماسية القنصلية وغياب مثل هذه العلاقات بين دولتين او عدة دول لا يعوق إبرام المعاهدات بين هذه الدول أن إبرام المعاهدة بذاتها له أثر فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
*ما هي آثار الحرب على العلاقات الدبلوماسية: -
1- أن تلجأ الدولة إلى قاعدة اعتبار الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه، وتطلب استدعاؤه من قبل دولته.
2- أن تلجأ إلى الحد من تحركه وتنقله داخل إقليمه او تخفيض حجم البعثة الدبلوماسية.
3- باستطاعة الدولة الاخرى أي الدولة المعتمدة أن ترد بالثأر او الانتقام وتلجأ إلى المعاملة بالمثل.
4- أما في حال تفاقمت الأزمة إلى درجة التوتر الشديد فعندئذ يمكن اللجوء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية او إلى الحرب.
* بالنسبة للحالتين الأولتين يقول بابيني وكورتاز أنه يمكن تمييز وضعين على صعيد الممارسة وهما: -
1 - الحرب مع او بدون إعلان تؤدي بشكل عام إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول المتحاربة وفي هذه الحالة يمكن قطع العلاقات الدبلوماسية إعلان الحرب.
2- الحرب دون إعلان، لا تتسبب دائماً بقطع العلاقات الدولية، يمكن أن يحصل هجوم ومسلح دون إعلان حرب، ودون قطع العلاقات الدبلوماسية مثل النزاع الصيني والياباني سنة 1931 – 1932 لأن الدولتين لم تكن لهما مصلحة.
*الآثار غير المباشرة على الدول الثالثة: (للحرب) أهمها: -
1- حالة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتدية، لارتباط الدولة الثالثة بمعاهدة مساعدة متبادلة مع الدولة المعتدى عليها.
2- حالة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتدية، بسبب رد فعل الدولة الثالثة على الهجوم ضد دولة حيادية (و هذا القطع غالباً ما يكون كاحتجاج معنوي.
3- حالة دولة ثالثة حليفة دولة متحاربة مع دول أخرى تقطع علاقاتها مع هذه الدولة الأخيرة، دون أن تكون متورطة معها في مسائل المصلحة، أو الهيبة ولا في أي خصام قانوني معها، وذلك لأسباب المجاملة السياسية.
4- حالة دولة متحاربة مع دولة أخرى، تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة ثالثة غير متحاربة بسبب الدعم المقدم من هذه الدولة الثالثة لخصمها.
5- حالة حكومة تقطع علاقتها الدبلوماسية مع الدولة الأخرى التي تعترف بالحكومة الانفصالية بسبب حرب أهلية داخل بلدها.
فكما أن قطع العلاقات الدبلوماسية يشكل أحياناً إنذاراً قبل الدخول في حرب أو تمهيداً لها فإن الحرب تشكل أيضاً قطعاً وليس تعليقاً للعلاقات الدبلوماسية حتى إنها تؤدي إلى قطع مجمل العلاقات الدولية من اقتصادية وتجارية وقنصلية والى انتهاء أو زوال مفعول المعاهدات الثنائية بين الدولتين المتحاربتين.
1- آثار الحرب على الدول المتحاربة تطال ليس فقط العلاقات الدبلوماسية والبعثة والأعضاء بل أيضاً تطالب الرعايا و الأموال المنقولة وغير المنقولة.
2- فريق المتحاربين الذي يتصف بصفة العدو يخضع إلى النظام القانوني لحماية أسرى الحرب حسب اتفاقيات لاهاي عام 1927 واتفاقية جنيف عام 1929.
3- أي المدنيون أصبحت اليوم تعمل على إبقائه في إقليم الدولة المحاربة ووضعهم تحت المراقبة او اعتقالهم في أماكن تبادل ترحيل الأطفال والنساء والعجز، هذا بالإضافة إلى أن الدولة تحرم عادة الاتصال بين رعاياها ورعايا الدول العدوة.
4- أما على صعيد الدول المحايدة، فإنهم يحظون بالاحترام شرط أن يراعوا القيود التي تفرضها الحرب و خصوصاً عدم الاتصال بالعدو او رعايا.
5- فيا يتعلق بأموال الرعايا فإنها تبقى كما هي وإذا اقتضت الضرورة وضع اليد عليها فإن ذلك يتم مقابل تعويض مناسب وأموال المحايدين تخضع لنفس الشروط والقيود، أما أموال العدو فيحق للدولة أن تصادرها باستثناء ما يتعلق بالبعثة الدبلوماسية وأموالها المنقولة وغير المنقولة التي تخضع لأحكام اتفاقية فيينا لعام 1961.
*هذه الأحكام المتعلقة بآثار الحرب على البعثة الدبلوماسية وأعضائها هي:-
1- في أحكام المواد رقم 39 – 44، 45، التي أوجبت على الدول احترام نظام الحصانات والامتيازات الذي يتمتع به المبعوث الدبلوماسي والبعثة على السواء، إلى جانب احترام الدول ورعاية المصالح الدولتين المتحاربتين وصالح رعاياها.
2- فعلى صعيد واجب احترام هذه الحصانات واستمرارها في حالة الحرب نصت المادة 39 على بداية ونهاية مدة التمتع به أن فالنسبة لانتهائها نصت الفقرة الثانية منها على أن تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادر البلاد او بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض تبقى قائمة حتى في حالة وجود نزاع مسلح وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك.
3- تضمنت المادة رقم 44 بعض الأحكام المتعلقة بمنح جميع التسهيلات اللازمة وحتى في حالة نزاع المسلح لتمكين الأجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات وأفراد أسرهم من مغادرة الأقلية في أقرب وقت ممكن حتى على الدولة المعتمد لديها أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم، ونقل أموالهم.
4- وفيما يتعلق باحترام وحماية قرارات البعثة وأموالها، ومحفوظاتها وحراستها ورعاية المصالح، فقد تضمنت المادة رقم 45 الأحكام التي يجب أن تراعى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية او في حالة الاستدعاء الدائم او المؤقت لإحدى البعثات او في حالة وجود نزاع مسلح.
*الحصانات والامتيازات الدبلوماسية: -
1- سيادة الدولة وصلاحيتها: -
أ- مفهوم السيادة: بأنها السلطة العليا التي لا تحدها أية سلطة من أية جهة كانت حيث تنشأ عنها جميع صلاحيات او اختصاصات الدولة، سواء أكانت صلاحيات الداخلية أم الخارجية.
*ما مفهوم السيادة في الشريعة الإسلامية؟؟
لقد استخدم العرب المسلمون مصطلح السيادة بتعابير عديدة وردت في القرآن الكريم فهناك مصطلح ملك، ومصطلح سلطان ومصطلح سؤدد ومصطلح خلافة كلها، تعابير ترتبط بمفهوم السيادة المجسدة للإرادة الإلهية كما جاء في سورة (الجاثية) "ثم جعلنا على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون".
*وقال ابن خلدون عن مفهوم السيادة: -
و إنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية، ويجبي الأموال ويبعث البعوث ويحمي الثغور ولا تكون فوق يده يد قاهرة وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهور، فحقيقة السلطان انه المالك للرعية القائم في أمورهم عليهم، فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطان.
ويقول ابن خلدون: ا الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون متغلباً عليهم بتلك العصبية التي تكون بها الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه، و إلا لم تتم قدرته على ذلك، وهذا التغلب هو الملك وهو أمر زائد على الرئاسة لأن الرئاسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع و ليس له عليهم قهر في أحكامه وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر.
*ومفهوم الطابع الشخصي للسيادة: المتعلق بأحكام الشريعة على المسلم أينما كان:-
1- على أساس أن الإنسان هو جوهر الشريعة وليست الأرض.
2- يتبنى ويؤكد الطابع القانوني والإقليمي المتعلق بالأرض.
3- ثم الطابع الشخصي والطابع الإقليمي، الأرض هذا التطور أدى إلى ظهور الدولة الإسلامية في صورة الدولة الحديثة التي سبقت في مظهرها القانوني الدول الأوروبية من حيث اكتمال عنصر الإقليم وعنصر الشعب، وعنصر السيادة الذاتية لها.
*يقول جان بودان(1530 – 1596) عن السيادة بأنها سلطة الأمر والنهي دون أن تكون مأمورة ومكرهة من أي كان على الأرض.
*ويقول كاريه دوما لبرغ: أن السيادة: ( بأنها السلطة التي لا تقر بسلطة أعلى منها او مساوية لها، تقوم في الدولة).
*يقول ايسمان: أن السيادة بأنها السلطة التي لا تقر بسلطة أعلى من سلطتها ولا بسلطة محايزة لسلطتها وهي ذات وجهين داخلي وخارجي، السيادة الداخلية من جهة تشمل على حقها بالحكم على جميع المواطنين تتألف منهم الأمة، وحتى على جميع الذين يقيمون في إقليمها والسيادة الخارجية التي تتلخص بحقها بتمثيل الأمة وإلزامها في علاقاتها مع سائر الأمم.
*مفهوم صلاحية الدولة: -
تمتع الدولة بهذه الصلاحيات المستمدة من مفهوم السيادة والاستقلال والمساواة أكسبها شخصية قانونية مستقلة ترفض بمبدأ الخضوع لسيادة أخرى، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة الأنداد، أي الدولة المتساوية وهكذا فالدولة لا يمكن أن تتنازل عن سيادتها مثلما يتنازل الأفراد عن سيادتهم حسب مفهوم العقد الاجتماعي وذلك نظراً لعدم وجود سلطة دولية قمعية أعلى من الدول، تنازل كل دولة لها عن سيادتها كما يتنازل الأفراد عن سيادتهم لصالح سيادة أخرى، لا يوجد في المجتمع الدولي، سلطة دولية أعلى من سلطة الدولة تفرض التنازل عن السيادة كما يحصل في المجتمع الوطني فالدولة تبقى سيدة ومساوية لغيرها من الدول بشكل مطلق ومهما كانت أهمية وقوة هذه الدولة.
*القانون الدولي ينظر إلى صلاحيات او اختصاصات
الدولة من زاويتين: -
1- المتعلقة بالصلاحيات التي تمارسها الدولة داخل إقليمها (وتسمى حسب دان) في مرجعه المشترك بالصلاحية الإقليمية الكبرى او بالسيادة الإقليمية أي تنشأ هذه الصلاحية من سيادة الدولة واستقلالها) ويقر القانون الدولي لهذه الصلاحية الإقليمية الكبرى باختصاص كامل و ممارسة حصرية حيث تستخدم الدولة كامل سلطاتها لضمان قيامها بوظائفها التي تتعلق بكل ما يجب أن يحمي الدولة وتطورها.
2- الزاوية الثاني: فهي زاوية الصلاحيات التي تمارسها الدولة خارج إقليمها، وهي بنظر القانون الدولي أقل امتداداً وقوة من تلك الصلاحيات التي تتعلق بالسيادة الإقليمية وذلك إما لأن المكان الذي تمارس فيه هذه الصلاحيات يتعلق أساساً بسيادة إقليمية أخرى، وتشمل هذه الصلاحيات التي تمارسها الدول خارج إقليمها على ثلاث فئات من الصلاحيات: -
1- فئة الصلاحية الإقليمية الصغرى التي تمارسها الدول في دول ذات سيادة ناقصة.
2- فئة الصلاحية الشخصية.
3- فئة الصلاحية المتعلقة بالمرافق العامة هاتان تتعلقان مباشرة بموضوع حصانة الدولة.
*بالنسبة للصلاحية الشخصية فإنها تنشأ في حدود القانون الدولي وتمارسها الدولة الأجنبية إزاء مواطنيها المقيمين خارج إقليمها وعلى أقلية الدولة الوطنية (حسب دان من خلال أربع حالات): -
1- الحالة الاولى: وهي حالة أرجحية الصلاحية الشخصية على الصلاحية الإقليمية وتظهر كنتيجة للحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية.
2- الحالة الثانية: وهي حالة تقييد الصلاحية الإقليمية بالصلاحية الشخصية على الرغم من خضوع الأجانب للسيادة الإقليمية فإن القانون الدولي يمنح الدولة الأجنبية حق التدخل لدى الدولة الوطنية، من أجل الدفاع عن حالة الضرورة عن رعاياها ومصالحهم وهذا ما يعرف بمبدأ الحماية الدبلوماسية.
3- الحالة الثالثة: وهي حالة تقييد الصلاحية الشخصية بالصلاحية الإقليمية ففي حالة تطبيق نظام التعبئة او نظام الخدمة العسكرية لا تستطيع الدولة الأجنبية التدخل لدى الدولة الوطنية لتعديل بعض الأمور
4- الحالة الرابعة: وفي حالة تزامم الصلاحية الشخصية للصلاحية الإقليمية حيث يقوم قناصل الدول الأجنبية بإجراءات الأحوال الشخصية في الدول الوطنية، فالأجنبي المقيم في الدولة الوطنية يختار في حالة الزواج مثلاً بين قناصل دولته وبين سلطات الدولة الوطنية.
أما صلاحية المرافق العامة: - باعتبار أن الدولة هي مجموعة مرافق توجه من قبل السلطة العامة وعلى هذا الأساس يتمتع المرافق العام بصلاحية دولية تمارسها الدولة الأجنبية عندما تثار قانونية او مشروعية أعمال مرافقه العامة في الدولة الوطنية، فأرجحية الصلاحية الخاصة بالمرفق العام على الصلاحية الإقليمية للدولة الوطنية تجعل المرافق العامة متمتعة بحصانة دولية مثل السفن العامة و الطيران والبعثات الدبلوماسية والقنصلية حث يستفيد من هذه الحصانة أشخاص هذه المرافق بالإضافة إلى القوات العسكرية الأجنبية المقيمة في إقليم الدول الوطنية.
تاريـخ الدبلوماســـية (6)
*حصانة الدولة بين الإشكالية والمعايير:-
تتجلى حصانة الدولة بشكل عام بنوعين أساسيين هما:-
1- الحصانة القضائية الجزائية والمدنية والإدارية: -
- يقول شارل روسو عن حصانة الدولة القضائية يشير إلى تقييد صلاحية المحاكم المحلية الداخلية الذي يحمله القانون الدولي، والذي يضع نوعاً ما الدول الأجنبية خارج هذه الصلاحية والعلاقة بين الحصانة القضائية وعدم الصلاحية والسلطة القضائية والدفع بعدم قبول الدعوى.
يقول فايز الحاج شاهين، عن الحصانة القضائية مرتبطة بإمكانية مثول الأجانب أمام المحاكم الوطنية وتعني أنه يحق للدولة الأجنبية المستفيدة من الحصانة ألا تمثل أمام المحاكم الوطنية وأن ترفض ولايتها وسلطتها.
2- حصانة التنفيذ: -
فإنها تعني عدم إمكانية اتخاذ أية إجراءات أو تدابير تنفيذية من قبل الدولة الوطنية لتنفيذ أي حكم يكون قد صدر من محاكمتها إزاء الدولة الأجنبية التي تنازلت مسبقاً عن حصانتها القضائية بإرادتها و تعتبر حصانة التنفيذ مستقلة وقائمة بذاتها ومنفصلة عن الحصانة القضائية.
يقول روسو:" إن حصانة التنفيذ تكمن في استبعاد طرق التنفيذ (من حجز وتوقيف وحراسة ومراقبة) إزاء الدولة الأجنبية.
*يقول د.فايز شاهين: أنه يستنتج أربعة معايير مختلفة لجأت إليها المحاكم وتدور حول معيار التفريق بين الأعمال التي تستفيد والتي لا تستفيد من الحصانة القضائية:-
1- فئة القرارات التي اعتمدت على معيار شكلي، بمعنى أن الدولة الأجنبية لا تستفيد من الحصانة القضائية إلا إذا كان الأسلوب والشكل المتبعان مختلفين عن الأسلوب والشكل المعتمدين في حقل التعامل الخاص.
2- فئة القرارات التي اعتمدت على معيار قصدي مستمد من الغاية التي لأجلها عاقدت الدولة الأجنبية أو من وجهة تخصيص العمل موضوع النزاع.
3- فئة القرارات التي لا تكتفي بواحد من المعيارين أعلاه بل تشترط توفرهما معاً.
*و هذا المعيار يسميه د.شاهين المعيار الجمعي والأسباب التي تبرره حسب رأيه:-
أ- أنه يصيب في الاتجاه العام القاضي بتطبيق ميدان الحصانة القضائية.
ب- أنه يحمي المواطن الذي يتعامل مع الدولة الأجنبية على اعتبار أن تخصيص العمل لتلببية حاجة المرفق العام ووجود البند الشاذ أثناء العملية التعاقدية.
ت- انه لا ينزع بصورة مطلقة الحماية عن الدولة الأجنبية على اعتبار أن هذه الأخيرة تبقى متمتعة في مطلق حالة بحصانة التنفيذ.
*معيار المساواة في المعاملة بين الدولة الأجنبية والوطنية: -
يقول د. رياض على وجوب معاملة الدولة الأجنبية نفس المعاملة التي يتعامل بها القاضي الوطني دولته ذاتها، وبعبارة أخرى يتعين على القاضي ألا يخص الدولة الأجنبية بمعاملة تختلف عن تلك التي عامل بها دولته وذلك في حين أن إعفاء الدولة الأجنبية من الخضوع للقضاء الوطني يرجع إلى اعتبارات تتصل بكيان المجتمع الدولي بأسره.
*معيار التناسق القانوني:-
يقوم هذا المعيار على التناسق بين النظم القانونية للدولة الأجنبية والدولة الوطنية في تحديد وظائف الدولة ويقترح د. رياض عن تحديد الحصانة الدولة القضائية يجب أن تتم وفقاً للأساس الذي تقوم عليه مختلف حلول القانون الدولي الخاص في الفكر الحديث فالحلول التي يضعها هذا القانون تقوم الآن على تحقيق التناسق بين النظم القانونية المختلفة أو على فكرة التعايش المشترك بين الدول.
*المعيار الوظيفي:-
واقترح المعيار الوظيفي الذي يقوم على مفهوم السيادة والاستقلال لتقرير حصانة الدولة حيث تعتبر بموجبه حصانة الدولة حصانة مطلقة سواء تعلق الأمر بالمسائل الجنائية أم بالمسائل الإدارية والمدنية باعتبار أن مفهوم السيادة والاستقلال يمنع خضوع الدولة لسلطة دولة أخرى مساوية لها، وإذا كان لا بد من خضوع الدولة الأجنبية لسلطة أو سلطان آخر فيجب أن يكون هذا الخضوع مرتبطاً مباشرة بسيادة القانون الدولي وبمبدأ التعايش السلمي والودي المشترك بين الدول، وبمعنى آخر تتمتع الدولة الأجنبية بسيادة مطلقة وبالتالي بحصانة مطلقة ما دامت خاضعة للقانون الدولي، وإذا ارتكبت أعمالاً غير مشروعة فالمسؤولية الدولية تترتب على الدولة المخالفة ويترتب بالتالي التعويض المناسب.
*و قد برزت حصانة الدولة القضائية باعتبارها حصانة مطلقة من خلال الحصانة القضائية التي يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بموجب المادة رقم 31 من اتفاقية فيينا لعام 1961 وذلك على الشكل التالي: -
1- أكدت هذه المادة على أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة قضائية جزائية مطلقة.
2- أكدت على حصانة قضائية مدنية وإدارية مطلقة على جميع الأعمال التي يقوم بها نيابة عن دولته وتدخل في أغراض البعثة أما الأعمال الخاصة بالمبعوث والتي لا تدخل في أغراض البعثة ولا يقوم بها نيابة عن دولته فلا تشملها الحصانة وبالتالي يخضع المبعوث للقضاء الوطني.
و من هذا المنطلق تصبح الحصانة القضائية المطلقة التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسية وأعضاؤها بناء على المعيار أو المفهوم الوظيفي مدخلاً وركناً أساسياً لفهم حصانة الدولة القضائية المطلقة، باعتبار أن الاتفاقيات الدبلوماسي أكدت على أن البعثة بوصفها ممثلة للدولة تستمد حصانتها منها.
*حصانة الدولة وضمان حقوق الغير: -
*هناك طريقتين مفتوحتين أمام الفرد المتضرر:-
1- يمكن أن يلجأ إلى المحاكم الداخلية المعتمدة وهذا مكلف جداً ومشكوك فيه لأنه لن يتلق هذا الفرد معاملة عادلة من المحاكم التي تقاضي دولتها.
2- يمكن أن يتوجه الفرد إلى حكومته المباشرة مساعيها بحجة مبدأ الحماية الدبلوماسية ولكن الدولة ليست ملزمة قانونياً بممارسة حمايتها الدبلوماسية التي تخضع لاعتبارات سياسية وغيرها (و هذا ما أكدته لجنة القانون الدولي أن الدولة يجب أن تعتبر نفسها كسيد وحيد لتقرير ما إذا ستمنح حمايتها ولاية درجة ستمنحها، ومتى ستضع لها حداً أنها تملك في هذا المجال سلطة استنسابية حيث تخضع ممارستها في كل حالة للاعتبارات الأجنبية لا سيما ذات الطبيعة السياسية.
*هناك عدة نزاعات يمكن أن تنشأ بين أطراف القانون الدولي ويمكن ترتيبها على الشكل التالي:-
1- النزاعات التي تنشأ بين الدول حول مسائل دولية أو مسائل تكون الدولة طرفاً فيها في هذه الحالة من هو القضاء الصالح الذي ينظر بالنزاع إذا رفض القضاء الوطني هناك عدة وسائل سياسية منها: الضغط، الوساطة، قطع العلاقات الدبلوماسية والحرب ومنها الوسائل القانونية وهي إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية المختصة بمقاضاة الدول فقط.
2- النزاعات التي تنشأ بين دولة أجنبية ومواطني دولة وطنية أو شركة أو مؤسسة في هذه الدولة فمن هو القضاء الصالح للنظر في هذه النزاعات، هل هو القضاء الوطني أم القضاء الأجنبي أم القضاء دولي آخر.
3- النزاعات التي تنشأ بين دولة ومنظمة دولية أو إقليمية ويشترك فيها طرف ثالث، دولة أو فرد أو شركة أو منظمة دولية أو إقليمية أخرى.
*أصل و تطور كلمة حصانات وامتيازات:-
- أصل كلمة حصانات وامتيازات: تشتق كلمة حصانة في اللغة الأجنبية وخاصة الفرنسية من اللغة اللاتينية من كلمة وجذرها (و تعني الإعفاء من أعباء معينة).
*ويقول روبير عن الحصانة في عدة معان وهي: -
1- إعفاء من عبء أو امتياز يمنح قانوناً لفئة معينة من الأشخاص.
2- الحصانة هي امتياز يمنح من الملك إلى مالك كبير أو إلى مؤسسة كنسية تقوم بمنح تصرف الوكلاء الملكيين في حقل هذا المالك الكبير.
ويلاحظ أن كلمة حصانة في اللغة الأجنبية تعود في أصل اشتقاقها لكلمة إعفاء ذات طابع مالي وضريبي.
وكلمة حصانة في القانون الروماني: هو الإعفاء من الأعباء البلدية ومن دفع الضرائب ومن القيام بالسخرة ومن إسكان الجنود.
*أما كلمة امتياز فهي تشتق من اللاتينية إلى عدة معان: (كما يقول روبير):-
كلمة امتياز: تعني امتيازاً أو ميزة أو التفضيل (أي أفضلية خاصة تمنح لفرد أو لفئة من الأفراد مع إمكانية التمتع بها خارج إطار القانون العام.
وكلمة امتياز من الناحية التاريخية: (تعني الحقوق والأفضليات الفخرية أو النفعية التي يملكها بعض الأشخاص بحكم نسبهم بالولادة ) أي النبلاء أو بحكم وظائفهم أو انخراطهم في بعض الهيئات من (اكليروس، وقضاة وأعضاء مختلف الحرفيات ) أو بعض المناطق (أقاليم الدولة).
- الكلمة المرادفة: تشتق من اللاتينية أي ميزة فخرية أو وضعية أو سلطة حصرية يملكها فرد أو جماعة وترتبط بممارسة وظيفة معينة و ذلك بالانتماء إلى طبقة اجتماعية أو حالة قانونية.
وما يتعلق بكلمة ضريبة وضرائب ( فهي مشتقة من اللاتينية وتعني حسب روبير:" الاقتطاع الذي تجريه الدولة على موارد الأفراد للمساعدة في تغطية الأعباء العامة".
- وكلمة حرمة (وهي مشتقة من اللاتينية (و تعني أن شيئاً غير قابل للانتهاك أو انه يستحيل انتهاكه أو خرقه ويرادف هذه الكلمة أي لا يمس ( أي مقدس بمعنى آخر) " حق مقدس لا ينتهك ".
*أما على صعيد اللغة العربية: فإن كلمة حصانات أو امتيازات أو ضرائب أو رسوم.
و هي تملك اشتقاقات لغوية عديدة: فالحصانة هي حالة الحصين، و الحصين هو المنيع أي من حصن، والحصن هو كل مكان محمي ومنيع، كلمة حصانة هي المنعة والمنعة هي القوة.
- امتياز: فهي تشتق من كلمة ميزة، أو أماز الشيء تعني فرزه عن غيره أي فضله على سواه، و امتاز امتيازاً أي انفصل عن غيره وانعزل.
كلمة حرمة: فهي تشتق من حرم، وحرم الشيء أي منعه إياه، وحرم عليه الأمر أي امتنع، وحرم الشيء أي جعله حراماً أي ممنوعاً واحرم أي كانت له ذمة أو حرمة لا تنتهك.
أما كلمة ضرائب، مفردها ضريبة و يرادفها الجزية، وفعل ضرب أي غرم أي ألزم بالأداء، و تغرم أي تحمل وتكلف الغرامة، وضرب ضرباً الجزية عليهم أي أوجبها، وضرب عليهم الذلة أي أذلهم.
*مفهوم نظام الأمان الإسلامي:-
*البند الأول: الأمان كأساس للحصانات والامتيازات الدبلوماسية العربية الإسلامية، منذ التاريخ كانت الحاجة إلى الاتصال والاحتكاك والتفاوض كانت قد فرضت إقرار ومنح حصانة للرسل، والمبعوثين مع مرور الزمن تطورت الممارسة الدبلوماسية تحولت إلى هالة قدسية بشخص المبعوث حيث لا يجوز العرض له و انتهاك حرمته، وعلى هذا الأساس اعتبرت الحصانة مقدسة لا يجوز المس بها، فالسفير يعتبر كالملاك الذي يخدم كرسول بين السماء و الأرض و كان تاريخياً قتل السفير يؤدي غالباً إلى إنهاك الحرب و إلى إقامة التماثيل لمن قتل دبلوماسيين كما أن يحدث في الإمبراطورية الرومانية.
* بالنسبة للبلاد العربية – الإسلامية: -
1- مارست الدول العربية الإسلامية مبدأ الحصانات من البداية على قاعدة عرفية استمدتها من التراث العربي القديم وأكدتها الشريعة الإسلامية وأقرتها قاعدة أخرى شكلت المفهوم العام للعلاقات الدولية والدبلوماسية الإسلامية.
2- حيث ساعدت على نمو و تطور علاقة الدولة الإسلامية مع الدول والشعوب والأقوام عاملة على إرساء قواعد في التعامل الدولي والتبادل الدبلوماسي انطلاقاً من مفهوم السلام والوئام والتعاهد والمودة وذلك من خلال تطبيقها لمبادئ العدل، والإنصاف والمساواة ومبدأ المعاملة بالمثل ومبدأ الحماية بكل أشكالها وأنواعها سواء أكان على صعيد مبدأ اللجوء أو مبدأ المعاملة بالمثل و مبدأ الحماية بكل أشكالها وأنواعها، سواء أكان على صعيد مبدأ اللجوء أو مبدأ الحصانة الدولية و الدبلوماسية.
3- لقد عرف العرب قبل الإسلام حصانة بيت الحرام و عرفوا عقد المؤتمرات والأحلاف لا سيما حلف الفضول كان لنصرة وحماية المظلوم إذا ظلم كما دفع العرب الظلم والجور ونبذوا الخضوع والمذلة حيث نمت وتوسعت علاقات الدولة الإسلامية مع غيرها في جميع المجاملات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية.
4- احترمت البلاد العربية مبدأ الحصانة الدولية والدبلوماسية واستنبطت من أحكام الشرع والفقه والاجتهاد نظرية أو مفهوماً أصيلاً للحصانات والامتيازات.
*ما هو مفهوم الأمان وما هو نظامه و ما هي المبادئ والقواعد التي قام عليها ؟؟
تشتق كلمة أمان من أمن ومعناها اطمأن وعاهد وسلم وحصن من حصين أي المنيع والمحمي.
*نظام الأمان:-
فهناك الأمان المؤيد الدائم الذي يستفيد من أهل الذمة، وأهل العهد، وأهل لحصن أي الأمان الدبلوماسي و هناك الأمان المؤقتة الذي يستفيد منه أهل الحرب والمستأمنون والأمان العرفي، أو العادي الذي ينقسم إلى أمان عام، أو أمان رسمي وأمان خاص أي أمن غير رسمي، و هناك الأمان الاتفاقي أو الأمان الموادع، وهناك الأمان الداخلي الذي يشمل جميع هذه الأشكال والأمان الخارجي الذي يمنحه المسلم خارج دار الإسلام في علاقاته مع غير المسلمين جاء أرض المسلمين طلباً للحماية في حقن بذلك دمه ويحميه من اعتداء الغير عليه.
يقول محمصاني: عن مفهوم الأمان، هو نوع من عقد يسمح فيه لغير المسلم أن يدخل دار الإسلام ويبقى فيها آمناً على نفسه وماله ليسمع كلام الله، مما يعني انه عقد مشروط يتضمن إمكانية فسخه أو إلغائه، الآية تقول في سورة التوبة:"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره " فهذا التعريف ينطبق على بعض الأشخاص غير المسلمين الذين يلجأون لدار الإسلام طلباً للحماية، بما يتعلق فقط بمفهوم اللجوء الديني و السياسي.
*البند الثاني: أمان غير المسلمين أنواع الأمان التي يستفيد منها غير المسلمين: -
1- أمان أهل الذمة: أهل الكتاب هم أهل الذمة الذين يحصلون على أمان مؤيد و إقامة دائمة مقابل دفع الجزية حتى يكسبون حماية الشريعة الإسلامية ( أي خضوعهم للشريعة الإسلامية بهدف حماية أنفسهم وأسرهم وأموالهم مقابل دفع الجزية سنوياً وهذا الأمن هو التزام أبدي غير قابل للنقص أو النقض من جانب الدولة الإسلامية.
يقول محمصاني ينهي بأحد الأمور الثلاثة، الدخول في الإسلام، أو التحالف بدار الحرب أو التمرد على المسلمين.
2- أمان أهل العنوة أو المستأمنون:-
هم أهل الحرب أو أهل العنوة أو أهل الشرك أو المخالفون، هم المحاربون الذين لا يستطيعون دخول دار الإسلام بغير أمان عرفي أو اتفاقي بموجب الأمان العرفي أو العادي تكتسب فئة المستأمنين من أهل الحرب أو أهل الشرك أماناً عاماً أو خاصاً فالأمان العام هو الذي يمنحه الإمام أو من يفوضه عنه لمصلحة مدنية أو قلعة والأمان الخاص هو الذي يمنح الفرد أو لعدد محدود من الأفراد (و يجد الخاص و العام أساسه القانون إذا ينتهي الأمان بانتهاء مدته أو نقضه من أحد الطرفين أو بارتكاب أعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
أما بموجب الأمان الاتفاقي أمام مفهوم الموادعة و الموادعين من أهل الحرب الذين يمنحون الأمان الذي يترتب على المعاهدة والمسالمة والمصالحة على ترك القتال لقاء دفع مال أو بدونه ويشمل هذا الأمان الشخص وأمواله وأسره و إلى جانب الموادعة هناك المهادنة التي هي نوع من الهدنة ترمي إلى وقف القتال مؤقتاً.
و تعني كلمة موادعة أو توادع تعني حسب لسان العرب "شبه مصالحة و تصالح والوديع تعني العهد و كلمة توادع القوم أي أعطى بعضهم عهداً وكله من المصالحة و كلمة موادعة تعني الهدنة، والتالي تنتهي الموادعة أو المهادنة بنبذها من قبل المسلمين في حال الخيانة أو نقضها أو نكثها من الجانب الآخر.
3- أهل العهد: -
و هم أهل الميثاق وأهل العهد الذين يعتبرون أهل دار الصلح في حال نشأت هذه الدار عن دار الحرب وبالتالي توقف القتال، في هذه الحالة يصبحون مثل أهل الموادعة إذا اعتزلوا القتال مؤقتاً حيث يدفعون الجزية مقابل الصلح، إذ يجوز دفع المال، أما إذا كانوا أهل الحياد حيث لم يشتركوا في قتال أو يساعدوا في عدوان بل حافظوا على حيادهم إزاء الطرفين فالشريعة الإسلامية تمنحهم الحماية والأمان إذا دخلوا دار الإسلام شرط التقيد بأحكامها، وهذا الأمان هو أمان دائم طالما هم محافظون على حيادهم ونعتقد بأنهم غير خاضعين لدفع مال أو جزية.
4- أمان أهل المتعة أو الأمان الدبلوماسي: -
هم أهل المنعة أو أهل الحصن، وهم جماعة الرسل والمبعوثين الدبلوماسيين الذين يتمتعون بنظام أمام مؤيد ومستديم سواء أكانوا مبعوثين من دار الإسلام أم من دار الحرب أم من دار العهد أو الصلح أو الحياد، وعن هذا النظام ينشأ مبدأ الحصانة الدبلوماسية التي أقرتها الشريعة في دائرة الحصانات الممنوحة للأشخاص العاديين من الأقاليم الأخرى المعادية أو المسالمة ووضعت الممثلين الدبلوماسيين في منزلة أرفع من الأشخاص الآخرين ومنحتهم من أتباعهم منعة و حرمة شخصية و حصانة في المسائل الجنائية ومن الإعفاءات المالية ومن ضرائب ومكوس ورسوم.
و من مفهوم الأمان انبثقت الحصانات و الامتيازات الدولية والدبلوماسية و كان النبي محمد ( أول من طبق الأمان) وأقر مبدأ المنعة الشخصية للسفراء أو المبعوثين لقد كان الفقهاء العرب أول من طرح بعض القواعد والأسس النظرية التي تفسر منح حصانات و امتيازات دبلوماسية والتي ارتبطت بمفهوم الولاية والخلافة والدولة.
*مقومات نظرية الصفة التمثيلية و يمكن أن تنشأ عن هذه النظرية عدة نظريات: -
1- إن نظرية الحصانة ارتكزت على كرامة الدولة أو الأمير الذي يمثل السفير، فكل هجوم يجري ضد السفير يعتبر كاعتداء على الكرامة الشخصية للسيد الذي يرسله.
تاريخياً ارتبط مبدأ اللجوء بالحصانة ودخل في نظام التابو، حيث كانت مقابر الشيوخ والقبائل والأجداد وما جاورها من الهياكل و المعابد و الممتلكات بعض القبائل ومنازل شيوخ القوم مكاناً آمناً لمن يلجأ إليها، لقد كان مبدأ السيادة الدولة واستقلالها ومبدأ المساواة والاحترام الكامل لهذه الدولة تتجسد في الحاكم بوصفه المجسد لهذه الدولة، وبالتالي لا تتحقق هذه المبادئ على صعيد العلاقات الدولية إلا بإرادته ويعتبر فوشي أكبر المدافعين عن الصفة التمثيلية، عن سبب وجود الحصانات هو الصفة التمثيلية للمبعوثين أي ضرورة الاستقلال اللازم لممارسة مهامهم وتجنب كل تعد على الكرامة المتبادلة للأمم ويجب بطريقة عامة القبول ببدء سريانها منذ يوم تكليفه وحتى وقت توقفه عن وظائفه ماعدا حالة التنازل، لقد ربط فوشي الصفة التمثيلية بضرورة الاستقلال والمصلحة المتبادلة للأمم ويقول على الوزير العام (السفير) ان يدعم بقوة وإخلاص مطالب ومصالح الدولة التي فوضته وان يكون لسانه حراً.
*نظرية امتداد الأقاليم: -
يقول كاييه حول هذه النظرية: من سلطة الحاكم الإقليمية بنوع من الوهم، حيث يعتبر الموظف الدبلوماسي بأنه لم يغادر أبداً إقليم دولته، ويمارس وظائفه الدبلوماسية لدى الدولة المبعوث لديها وكأنه في بلده الخاص، أي انه موجود جسدياً على أرض الدولة المعتمد لديها وقانونياً غائباً عنها، وبالتالي تؤدي هذه النظرية إلى اعتبار أن السفارة يفترض بها أن تعتبر كجزء من الأقاليم الوطنية، وإقليم الدولة الموفدة، يعتبر السفير إذن كأنه لم يغادر دولته و أن إقامته في الدولة التي يباشر فيها مهمته هي في حكم الامتداد لإقامته في موطنه وبعبارة أخرى (يعتبر مقر البعثة الدبلوماسية الذي يقوم فيه بأعمال وظيفته كامتداد لإقليم الدولة التي يمثلها السفير، ومن هنا أتت تسمية نظرية امتداد الإقليم.
*ما يؤكده تاريخ العلاقات الدبلوماسية:- حيث كانت الممارسة الدبلوماسية تفضي بإرسال المبعوثين الدبلوماسيين وإعفائهم من الضرائب والرسوم إلى جانب تمتعهم بالحصانة الشخصية لقد كان الدول المضيفة تتكفل بنفقات البعثات الدبلوماسية الأجنبية تدليلاً على تكريمها وحسن فادتها لها كما كانت بعض المجتمعات تسمح للبعثات الدبلوماسية بممارسة التجارة من أجل تغطية نفقات البعثة في حال لم تتكفل الدولة المضيفة أو المعتمدة بهذه النفقات.
- مقومات ضرورات الوظيفة تمنح الحصانات و الامتيازات من أجل تسهيل عمل أو وظائف البعث ممثلة لشخص القانون الدولي كانت دولة أم منظمة دولية، وبهدف تحقيق مبدأ المساواة في السيادة ورفض مبدأ الخضوع والإذعان الذي يجب أن لا يسود في العلاقات الدبلوماسية و أخيراً يسمح هذا التعايش لثلاثة معاييره المعيار الوظيفي ومعيار السيادة ومعيار المعاملة وبالتالي تصبح هذه المعايير المترابطة مع بعضها البعض أساساً صالحاً لتفسير جميع أشكال الحصانات و الامتيازات والتي تمنح لأشخاص يمارسون العمل الدبلوماسي وهم من خارج السلك الدائم مثل رؤساء الدول و وزرائها.
*حصانة البعثة: -
في ضوء أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا لعام1961: -
1- حصانة المقرات: -
أن جميع هذه الأماكن والمقرات سواء أكنت مملوكة أم مستأجرة تشملها الحصانة التي تهدف إلى ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثة وتأمين استقلال عمل الموظفين الدبلوماسيين واحترام سيادة الدولة المعتمدة بالرجوع لأحكام اتفاقية فيينا:-
تتمتع شخصية كبيرة وبحماية خاصة تفرض اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الدولة المعتمد لديها وكما تمنع هذه الحرمة التعرض لهذه المقرات لأسباب حسب اتفاقية فيينا ورقم مادة 22:-
1- تكون حرمة مقرات البعثة مصونة، ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضى رئيس البعثة.
2- يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها.
3- تعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها و وسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.
*في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات الأحكام التالية: -
1- يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في وجود نزاع مسلح احترام و حماية دار البعثة وكذلك أموالها ومحفوظاتها.
2- يجوز للدولة المعتمد أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة تقبل لها الدولة المعتمد لديها.
3- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة دار البعثة وكذلك أموالها ومحفوظاتها إلى دولة ثالث تقبل بها الدولة المعتمد لديها.
2- حصانة المحفوظات والوثائق: -
تشمل حصانة البعثة الدبلوماسية حرمة محفوظاتها وأوراقها الرسمية إذ لا يجوز تفتيشها أو مصادرتها أو التعرض لها مهما كانت الأسباب والذرائع وأنى وجدت كما يجب على رئيس البعثة اتخاذ جميع تدابير الحيطة والحذر للحؤول دون معرفة أسرار هذه المحفوظات والوثائق وكشف محتوياتها بحيث تكون بعيدة عن متناول الغير خاصة الدولة المعتمد لديها، وبالتالي تفترض حصانة هذه المحفوظات احترام سريتها وعدم سرقتها والمساس بها أن وجدت بمعزل عن حصانة مقرات البعثة.
و اقترح القانون الدولي لمؤتمر فيينا لعام 1961 بأن تكون المحفوظات والوثائق حصانة مستقلة وقائمة بذاتها و مصونة دائماً و أياً كان مكانها.
*حصانة الاتصالات والمراسلات والحقيبة الدبلوماسية: -
تفرض أحكام اتفاقية فيينا احترام حرية هذه الاتصالات والمراسلات التي تجريها البعثة الدبلوماسية مع غيرها، و الحفاظ على سريتها و العمل على تقديم جميع التسهيلات التي من شأنها مساعدة البعثة القيام بوظائفها على أكمل وجه وذلك بالسماح للبعثة الدبلوماسية أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتأمين اتصالاتها ومراسلاتها ولكن يجب أن تكون هذه الوسائل مشروعة و غير مخالفة لتشريعات الدولة المعتمد لديها.
*تؤكد أحكام المادة 27 من اتفاقية فيينا لعام 1961 تنص على:-
1- تجيز الدولة المعتمد لديها البعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية و تصون هذه الحرية وان تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز و الشيفرة و لا يجوز للبعثة تركيب أو استخدام جهاز إرسال لاسلكي إلا برضى الدولة المعتمد لديها.
2- أن تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة، و يقصد بها بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها.
تاريـخ الدبلوماســـية (7)
* الجزء السابع و الأخير
* حصانة الحقيبة الدبلوماسية:-
- تحظر المادة رقم 27 ( لا يجوز أن تحتوي الحقيبة الدبلوماسية إلا الوثائق و المواد المعدة للاستعمال الرسمي الفقرة الثالثة تقول إنه لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية وحجزها.
- بل يمكن أن تلجأ السلطات إلى مراقبة الحقيبة والتأكد من أنها لا تحتوي مواد محظورة بإخضاعها لجهاز أشعة الالكتروني دون فتحها أو تفتيشها ودون المساس بحرمتها و حصانتها و هذه المادة رقم 27 تحظر إخضاع الحقيبة لتصوير الكتروني خارجي.
- وإذا تبين أن الحقيبة الدبلوماسية تحتوي على مواد ممنوعة ومحظورة وأن الحقيبة الدبلوماسية أسيء استعمالها فبإمكان السلطات المحلية أن تطلب سحب الحقبة الدبلوماسية وإعادتها إلى الجهة التي أتت منها، و بإمكانها أيضاً أن تقدم احتجاجاً للدولة المعتمدة أو أن تطلب استدعاء المبعوث الدبلوماسي واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وهذه الإجراءات تحبب الدولة المعتمد لديها التعرض للحقيبة الدبلوماسية أو للرسل الدبلوماسيين من حجز أو اعتقال أو ما شابه.
وأخيراً فإن حصانة الاتصالات والمراسلات الدبلوماسية والحقائب والرسل الدبلوماسيين تعتبر حصانة مطلقة وهي تمتد إلى داخل إقليم الدولة المعتمد لديها و إلى الدولة الثالثة التي تمر بها هذه المراسلات والاتصالات حتى و إن كانت القوة القاهرة التي أوجدت في إقليمها الأشخاص والمراسلات الرسمية والحقائب الدبلوماسية.
*حق اللجوء الدبلوماسي - (الملجأ الدبلوماسي ):
يقول د.آمر الله أن كلمة ملجأ أطلقت على الأماكن التي كان يحتمي بها المدنيون والمجرمون ضد ملاحقة السلطة أو انتقام الخصوم.
كلمة ملجأ في اللغة اللاتينية ترجع إلى الأصل الإغريقي أي ما لا يجوز انتهاكه أو الاعتداء عليه لما له من حرمة، و المكان أو الإقليم الذي يجد فيه الشخص الحماية من خطر يلاحقه أو الحماية ذاتها التي يلقاها الشخص في ذلك المكان.
و على صعيد القانون الدولي:- يقول د.آمر الله الملجأ كمفهوم هو حماية قانونية ذات طابع مؤقت تمنحها دولة تسمى (دولة الملجأ) سواء في داخل إقليمها المادي أو في أماكن معينة تقع خارجه، الأجنبي تتوافر فيه صفة لاجئ في نظر القانون الدولي و ذلك في مواجهة أعمال دولة أخرى (تسمى الدولة الأصلية، أو دولة الاضطهاد).
*يجب التمييز بين الملجأ الإقليمي والملجأ الدبلوماسي: -
الملجأ الإقليمي: هو الذي تمنحه الدولة داخل إقليمها الملموس، وتوجد صورة أخرى من الملجأ تمنحه الدولة في مكان يقع خارج نطاق اختصاصها الإقليمي و نعني بذلك الملجأ الذي تمنحه الدول داخل سفاراتها وأحياناً قنصلياتها وعلى ظهر سفنها الحربية وطائراتها العسكرية الموجودة في الخارج.
و الملجأ الدبلوماسي: - الذي تمارسه بعثاتها في الخارج بأشكال مختلفة خاصة بعد أن اعتمدت نظرية امتداد الإقليم أساساً للحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
و امتدت هذه الحصانة إلى الحي الذي تقع فيه السفارة حيث نشأ منذ القرن السادس عشر ما يعرف بحصانة الأحياء، التي يحظر الدخول إليها كما يحظر الدخول إلى مقرات البعثات إلا بعد أخذ موافقة البعثة الدبلوماسية.
*إن حصانة مقرات و محتويات وأموال ومحفوظات ووثائق البعثات الدبلوماسية هي بشكل عام مطلقة ولا يمكن للسلطات المحلية دخول المقرات دون رضى رئيس البعثة الدبلوماسية وإلا ارتكبت الدولة المعتمد لديها عملاً غير مشروع ومخالفاً لأحكام القانون الدبلوماسي ويرتب مسؤوليتها الدولية.
* ويمكن إيجاز هذه الحصانة المطلقة للمقرات الدبلوماسية على الشكل التالي:-
1- ـ لا يجوز لسلطات الدولة المعتمد لديها دخول مقرات البعثة الدبلوماسية إلا برضى رئيس البعثة حتى في الحالات الاستثنائية أي حالة الضرورة القصوى.
2- ـ تقوم الدولة المعتمد لديها بحماية خاصة للمقرات ضد أي اقتحام أو إلحاق الضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة والاعتداء عليها أو المساس بكرامتها.
3- ـ لا يجوز إجراء تفتيش أو الاستيلاء أو حجز أو التنفيذ أو مصادرة أي شيء من مقرات البعثة وأثاثها وأموالها ووسائل النقل التابعة لها.
4- ـ لا يجوز تبليغ هذه المقرات أية أوراق رسمية كإنذار رسمي أو إعلان أو رسالة إلا بواسطة وزارة الخارجية.
5- ـ في حالة استملاك أجزاء من مقرات البعثة لصالح الدولة المعتمد لديها يهدف تنفيذ مشروع عام يجب التعاون ودفع تعويض مناسب مقابل هذا الاستملاك من أجل المنفعة العامة.
6- ـ لا يجوز الاستمرار في منح الملجأ الدبلوماسي في مقرات البعثة، حيث يتوجب على البعثة تسليم اللاجئ المتهم بجريمة عادية للسلطات المحلية مباشرة، والعمل على إنهاء منح الملجأ للاجئ السياسي، على اعتبار منح الملجأ الدبلوماسي ليس من اختصاص البعثات الدبلوماسية بل من حق الدولة المعتمد لديها المطالبة بتسليمها هؤلاء اللاجئين السياسيين وفي حال رفض تسليمهم لا يحق للدولة المعتمد لديها الدخول عنوة، وبالقوة القبض عليهم بل اللجوء إلى استخدام وسائل أخرى تنهى بها منح الملجأ الدبلوماسي وتقبض على اللاجئ السياسي.
7- ـ تبقى حصانات البعثة الدبلوماسية سارية حتى في حالة وجود نزاع مسلح أو حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بما فيها المحفوظات والوثائق.
*الحصانة القضائية للبعثة: -
1- ـ تعتبر هذه الحصانة نوعاً من عدم خضوع البعثة لسلطان الدولة الوطنية (المعتمد لديها) ولا يمكن مقاضاتها بأية صورة من الصور ما دامت الدولة المعتمدة لم تتناول عن هذه الحصانة الدبلوماسية.
2- ـ تشمل حصانة البعثة القضائية جميع الأعمال التي تتعلق بوظائفها التي يقرها القانون الدولي والتعامل الدبلوماسي وهي بنية مفتوحة ترتبط بتطور العلاقات الدولية و الدبلوماسية.
3- ـ كما نصت المادة رقم 3 من الاتفاقية على وظائف التمثيل والحماية والتفاوض واستطلاع الأحوال بالوسائل المشروعة وتعزيز العلاقات بين الدول ومباشرة الوظائف القنصلية كما تستطيع البعثة أن تقوم بوظائف رعاية المصالح لدولة ثالثة حسب المادة رقم 45 كما يحق لها تمثيل عدة دول، وتمثل الدولة المعتمدة لدى منظمة دولية حسب المادة رقم (5، 6 ).
يعتبر كاييه أن الحصانة القضائية هي معاملة خاصة ممنوحة لبعض الأشخاص كالدبلوماسيين مثلاً، بهدف السماح لهم بأداء وظائفهم بكل حرية، وبفضل هذه المعاملة الخاصة يتملص هؤلاء الأشخاص من عقوبات القانون، وأن فكرة هذه الحصانة القضائية يجب أن تتميز عن فكرة صلاحية المحاكم المحلية وتدوم الحصانة القضائية بقدر ما يدوم السبب الذي من أجله منحت هذه الحصانة فهي مؤقتة وعلى عكس عدم قبول الدعوى وعدم صلاحية المحاكم التي هي دائمة.
في حال أقدمت البعثة على أعمال غير مشروعة أو أعمال غير مخالفة لوظائفها و واجباتها أو خالفت تعهداتها والتزاماتها العقدية من الغير أو من أفراد ومؤسسات من المؤكد أن أية دولة لا يحق مقاضاة دولة أخرى مساوية لها في السيادة والمساواة.
*امتيازات البعثة المالية: -
1- ـ إعفاء مقرات البعثات الدبلوماسية كما نصت المادة رقم 23 من اتفاقيته فيينا عام 1961 على الشكل التالي: -
أ- تعفى الدولة المعتمدة ويعفى رئيس البعثة بالنسبة إلى مرافق البعثة المملوكة والمستأجرة من جميع الرسوم والضرائب القومية والإقليمية والبلدية ما لم تكن مقابل خدمات معينة.
ب- لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على تلك الرسوم والضرائب الواجبة بموجب قوانين الدولة المعتمد لديها على المتعاقدين مع الدولة المعتمدة أو مع رئيس البعثة.
*إن هذه المادة تؤكد على عدة أمور هي: -
1- ـ تعفى مقرات البعثة من جميع الرسوم و الضرائب متى كانت هذه المقرات مملوكة من قبل الدولة المعتمدة أو من قبل رئيس بعثتها شرطان تكون لحساب أو لصالح دولته لاستخدامها في أغراض البعثة والتي خصت على استثناء المبعوث الدبلوماسي من الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها، ما لم تكن في حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض في البعثة.
2- ـ نصت المادة رقم 23 على أن المقرات (أي المرافق أو الأماكن ) المملوكة أو المستأجرة وهو أنه من الممكن أن لا تكون مقرات البعثة مملوكة بل مستأجرة من قبل دولتها و هذا يعود لعدة أسباب منها اقتصادية وغيرها حيث من المحتمل أن يكون هناك قوانين محلية تلزم المستأجرة بدفع الرسوم والضرائب دون المالك ففي هذه الحالة تعفى الدولة المعتمدة والمستأجرة لهذه المقرات من هذه الضرائب وبالتالي فلا يمكن لمالك أن يتهرب من دفعها وإجبار البعثة على تحملها.
3- ـ أن البعثة التي تملك عقاراً وتؤجره إلى الغير، لا تعفى من الضريبة العقارية في هذه الحالة بل يتوجب عليها دفع جميع الرسوم والضرائب المفروضة.
4- ـ أكدت الاتفاقية على إعفاء مقرات البعثات المملوكة والمستأجرة من جميع الرسوم والضرائب العامة القومية والإقليمية والبلدية وبالتالي لا يحق للدول المركبة الاتحادية أو الكونفدرالية أو المتحدة فرض ضريبة عقارية بحجة إن بعض دولها المتحدة تلزم مثل هذه الضرائب وذلك تقريراً لمبدأ استحالة تحصيل الضريبة جبراً في حال رفضت البعثة الدبلوماسية دفعها أو أدائها لتمتعها بحصانة شخصية وحصانة تنفيذية.
5- ـ أن هذا الإعفاء من الرسوم والضرائب الذي نصت المادة رقم 23 لا يشمل البعثة ومقراتها حتى كان ذلك مقابل خدمات خاصة معينة تنتفع بها البعثة كتوريد الكهرباء وتمديدات المياه، ورفع النفايات فهذه الخدمات التي تتطلبها البعثة تلتزم بها ولا تعفى من الرسوم والضرائب المفروضة عليها.
6- ـ إن الأشخاص الذين يتعاقدون بصفة خاصة مع البعثة أو رئيسها بهدف تحقيق أرباح من تعاملهم مع البعثة وتهربهم من الضرائب لا يشملهم الإعفاء المالي بل يتوجب عليهم دفع الضريبة والرسوم المتوجبة وذلك لانتفاء الصفة الدبلوماسية عنهم، خاصة ضريبة البيع المفروضة أو ضريبة الإيجار على العقار الذي تستأجره البعثة وكانت هذه الضريبة تستوفى من المالك فلا يحق في هذه الحالة الأخيرة أن يتهرب المالك من دفع الضريبة بحجة أن عقاره مؤجر لبعثة دبلوماسية، و هذا ما نصت عليه المادة رقم 23.
*إعفاء مواد أو أمتعة البعثة: على صعيد الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية فقد نصت المادة رقم 28 على أنه تعفى الرسوم والعائدات التي تتقاضها البعثة أثناء قيامها بأعمالها الرسمية جميع الرسوم والضرائب.
*ويشمل هذا الإعفاء من الضرائب المباشرة، العائدات أو المداخيل التي تجبيها البعثة من منح سمات الدخول للرعايا الأجانب وما يشابه ذلك من رسوم تجديد أو تمديد جوازات السفر لرعايا الدولة المعتمدة أو من رسوم تجبيها البعثة من جراء عمليات تصديق شهادات الرسمية وإفادات الولادات و الوفيات بالإضافة إلى إعفاء البعثة من دفع الرسوم و الطوابع البريدية وغيرها
*بالنسبة للضرائب غير المباشرة: فهي تدخل في ثمن البضائع التي تشتريها البعثة والمتضمنة ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الكماليات، فهذه البضائع التي تشتريها البعثة تعفى من الضريبة شرط أن يكون شراؤها بالجملة وليس بالمفرق وتستخدمها في أغراضها وتعفى البعثة من هذه الضريبة غير المباشرة التي تدخل في باب التسهيلات الممنوحة للبعثة على أساس المعاملة بالمثل.
و يشمل الإعفاء: الرسوم السنوية المفروضة على السيارات وعلى المحروقات ورسوم الطوابع بالإضافة إلى الإعفاء من القيود المفروضة على معدلات القطع الأجنبي ومراقبته ففي هذه الحالة لا تخضع البعثة إلى هذه القيود تسهيلاً لعملها، إلى جانب إعفائها من الرسوم المفروضة على أجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات اللاسلكية.
*أما بالنسبة للإعفاءات الجمركية:
1- ـ فقد أكدت اتفاقية فيينا على إعفاء البعثات الدبلوماسية من دفع رسوم الجمارك بالنسبة للبضائع التي تستوردها أو تصدرها البعثات والتي تستخدم في أغراض البعثة الرسمية.
أ- المواد المعدة لاستعمال البعثة الرسمية.
ب- المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بيته بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره حسب رأي فايتل.
2- ـ تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها و لا يجوز إجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثلة المفوض.
3- ـ بالنسبة لتكاليف التخزين والنقل والخدمات لا يشملها الإعفاء من الرسوم و الضرائب ويتوجب على البعثة الدبلوماسية دفع الضريبة المتوجبة.
*حصانات أعضاء البعثة:-
*الفقرة الأولى: الحصانات الشخصية للمبعوث الدبلوماسي:-
1- ـ الحرمة الشخصية: تنص اتفاقية فيينا لعام 1961 في مادتها رقم 29.
على أن تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته.
*لا يجوز إخضاعه لأية صور من صور القبض أو الاعتقال للأسباب التالية: -
1- ـ إن الحالات الاستثنائية التي يستند إليها د. هاييف وكاييه بناء على ممارسته الدول في حال أقدم المبعوث على ارتكاب أعمال غير مشروعة ومخالفة لواجباته.
2- ـ في حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو حالة الخطر الداهم الذي يستدعي وضع المبعوث الدبلوماسي تحت المراقبة أو الحراسة أو أية صورة من صور الاعتقال فإننا نعتبر أن الدولة المعتمد لديها المبعوث ليس باستطاعتها أن تضع المبعوث بعد إعلانه شخصاً غير مرغوب فيه تحت المراقبة والحراسة و الإمساك به وهكذا يبدو أن حماية المبعوث الدبلوماسي هي حماية مطلقة فلا يجوز التعرض له أو الاعتداء عليه مهما كانت الظروف والأسباب وتبقى هذه الحماية سارية المفعول حتى في حالة وجود نزاع مسلح أو حالة قطع العلاقات الدبلوماسية.
*البند الثاني: - حرمة السكن والمستندات والأموال.
نصت اتفاقية فيينا على إن الحصانة الشخصية تمتد إلى سكن المبعوث والى أمتعته الخاصة وأغراضه من مستندات و وثائق ومراسلات وأمواله المنقول الأخرى كالسكن المؤقت السياحي والسيارة، وحسابه المصرفي و راتبه كل هذه الأمور تتمتع بحرمة وحصانة شخصية، فلا يجوز التعرض لها من حجر وتفتيش واستيلاء إنما تجب صيانتها وحمايتها دون أي انتهاك من جانب السلطات العامة أو من جانب أي شخص آخر.
*الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي:-
1- ـ يتمتع ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون بالحصانة من القضاء الجنائي للدولة المستقبلة.
2- ـ يتمتعون كذلك بالحصانة من قضاء الدولة المستقبلة المدني و الإداري إلا في الحالات الآتية: -
أ- الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المستقبلة.
ب- الدعاوى التي تتعلق بشؤون الإرث والتركات و يدخل الشخص المعني فيها بوصفه متنفذاً أو مديراً أو وريثاً أو موصى له.
ت- الدعاوى المتعلق بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه الشخص المعني في الدولة المستقبلة خارج وظائفه الرسمية.
ث- الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن حادث سببه مركبه مستعملة خارج وظائف الشخص المعني الرسمية.
3- ـ لا يلزم ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيين بأداء الشهادة.
4- ـ لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية إزاء أحد ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة أو أحد موظفيها الدبلوماسيين إلا في الحالات المنصوص عليها في البنود( أ و ب و ج ) و بشرط اتخاذ تلك الإجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو مسكنه.
5- ـ تمتع ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفيها الدبلوماسيين بالحصانة القضائية لا يعفيهم من قضاء الدولة الموفدة.
*الإعفاء من أداء الشهادة: -
1- ـ تعتبر مسألة إعفاء المبعوث الدبلوماسي من أداء الشهادة أمام المحاكم المحلية من المسائل المتصلة مباشرة بالحصانة الشخصية وبالحصانة القضائية التي يتمتع بها.
2- ـ اعتمدت اتفاقية فيينا مبدأ إعفاء المبعوث الدبلوماسي من أداء الشهادة، رقم المادة 31 على أن يلزم المبعوث الدبلوماسي بأن يؤدي الشهادة.
*طرق مقاضاة اتفاقية فيينا1961 سوى وسيلتين: -
1- ـ الوسيلة الأولى: تقضي باللجوء إلى محاكم الدولة المعتمدة لمقاضاة المبعوث الدبلوماسي.
2- ـ الوسيلة الثانية: بإمكانية التنازل عن الحصانة القضائية وبهذه تكون اتفاقية فيينا قد استبعدت وسيلة تعيين محكمة تحكيم ومبدأ رفع الحصانة دون استبعاد اللجوء إلى الطريق الدبلوماسي لإخطار البعثة الدبلوماسية بالشكوى عن طريق وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها، وذلك قبل الطلب بالتنازل عن الحصانة أو اللجوء إلى محاكم الدولة المعتمدة لمقاضاة الدبلوماسي المعني بالشكوى أو الدعوى.
*يلخص فيليب كاييه هذه المسائل بأربع هي: -
1- ـ الطريق الدبلوماسي والطلب برفع الحصانة القضائية حيث يتقدم الشخص المتضرر بالشكوى إلى وزارة الخارجية التي تطلب من رئيس البعثة أو حكومته التزام الدبلوماسي الوفاء بتعهداته وفي حال عدم تلبية الطلب أو تنفيذه تطلب وزارة الخارجية من الدول المتعمدة رفع الحصانة عن دبلوماسييها وهي حرة في دفعها أو عدم دفعها.
2- ـ التنازل عن الحصانة الذي يختلف عن رفع الحصانة على اعتبار أن التنازل عنها يتم بمجرد موافقة الدبلوماسي على المثول أمام المحاكم ولكن بشرط رضى الدولة المعتمدة، أما رفع الحصانة فيتم من قبل الدولة المعتمدة لصالح أو لغير صالح الدبلوماسي وسواء وافق أم لم يوافق على ذلك على أساس أن الحصانات مقررة لصالح دولته وليس لصالحه.
3- ـ اللجوء إلى المحاكم الدولة المعتمدة لمقاضاة المبعوث الدبلوماسي.
4- ـ اللجوء إلى محكمة تحكيم تجنب الدبلوماسي المثول للقضاء المحلي.
*قضاء الدولة المعتمدة:-
اعتمدت اتفاقية فيينا عام 1961 المادة رقم 31 التي تنص على: -
1- ـ أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمدة لديها لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة، لا تخلو من مشاكل وصعوبات تعيق اللجوء إليها.
ويقول فيليب كاييه: هناك عدة صعوبات أساسية تحول دون اللجوء إلى محاكم الدول المعتمدة و أول هذه الصعوبات تتعلق: -
أ- بتعيين القانون الصالح لتمديد محل إقامة المبعوث الدبلوماسي حيث من الممكن أن يلحظ تشريع الدولة المعتمدة كقانون صالح المنزل الأخير الذي يقيم فيه الدبلوماسي أو منزل مقر حكومته أي عاصمة الدولة المعتمدة، تنص المادة رقم 9 من معهد القانون الدولي لعام 1929 على أن رئيس البعثة وأعضائها المعترف بهم رسمياً بهذه الصفة وأفراد أسرهم من أهل بيتهم لا يفقدون منزلهم السابق.
ب- ومن الصعوبات الأخرى التي تتعلق بحالة الجرم أو فسخ التعهد الذي أبرم في الخارج حيث وإن كان هناك قانون صالح فلا يستطيع الأخير أن يفصل في الدعوى لأنه غالباً لا يعاقب التشريع المحلي على بعضها باعتبار أنه يعتمد أساساً المعيار الإقليمي وبالتالي تصبح المحكمة غير ذات صلاحية.
ت- أو مؤتمر فيينا لعام 1961 من المادة رقم 31 من الاتفاقية بنصها الحالي دون تعيين المحكمة الصالحة، أصرت الدول على عدم الأخذ باقتراح تعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع مبدأ تعيين المحكمة الصالحة للبث بجميع المخالفات المرتكبة من قبل الدبلوماسيين في الدولة المعتمدين لديها.
*التنازل عن الحصانة القضائية: -
1- ـ أن المبعوث الدبلوماسي عندما يكون مدعى عليه لا يملك الحق في التنازل عن حصانته القضائية، ولا يملك أيضاً إمكانية المثول أمام المحاكم المحلية دون الحصول على موافقة دولته المسبقة.
2- ـ نصت اتفاقية فيينا على مبدأ التنازل الصريح عن الحصانة القضائية في المادة رقم 32 في فقرتها الأولى - الثانية على الشكل التالي: -
أ- للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها ممثلو في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون وغيرهم من الأشخاص بموجب المواد من 36 إلى 40.
ب- أن يكون التنازل صريحاً في جميع الأحوال.
ت- لا يحق لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة من هذه المادة عن أقام أي دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي.
ث- التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لأية دعوى مدنية أو إدارية لا يعتبر تنازلاً عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى تنفيذ الحكم، بل عن هذه الحالة الأخيرة تقتضي تنازلاً مستقلاً.
3- ـ وفيما يتعلق بحالة المبعوث الدبلوماسي عندما يكون مدعياً فقد أغفلت اتفاقية فيينا التعرض لمثل هذه الحالة بالنسبة لموضوع التنازل ع الحصانة القضائي وموافقة الدولة أو عدمها وعلى هذا الأساس تصبح الدولة المعتمدة هي المعنية مباشرة بموضوع التنازل عن الحصانة القضائية عندما يكون أحد مبعوثيها مدعياً يقول فيليب كاييه أن يطلب المبعوث الدبلوماسي من حكومته الموافقة المسبقة حتى لا يعرض نفسه لتدابير مسلكية من قبل دولته، التمتع بالحصانة القضائية يعني فقط التمتع بحق عدم الملاحقة من العدالة.
الفقرة الثالثة من المادة رقم 32 نصت على أنه لا يحق للمبعوث الدبلوماسي أو للشخص المتمتع بالحصانة القضائية بموجب المادة رقم 37 إن أقام أية دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي.
*الحصانة التنفيذية:-
1- ـ تعني حصانة الدولة التنفيذية استبعاد اتخاذ وتنفيذ أية تدابير زجرية من حجز أو توقيف أو تفتيش أو وضع تحت الحراسة أو المراقبة إزاء الدولة الأجنبية من شأنها المساس بسيادتها واستقلالها أو المساس بكرامتها وهيبتها وبالتالي فإن هذه الحصانة التنفيذية تشمل جميع المرافق الدولة وأشخاصها من موظفين دبلوماسيين وقنصليين ورؤساء دول وحكومات وعلى هذا الأساس يتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة تنفيذ قائمة بذاتها ومستقلة عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها.
2 - ـ وتعني إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع لسلطات القضاء المحلي وكما أن التنازل عنها لا يتم إلا بموافقة دولته لمقاضاته أمام المحاكم المحلية.
4- ـ فإن حصانة التنفيذ تدخل لتمنع أي حكم يكون قد صدر ضده قبل القضاء المحلي من شأنه المساس بكرامته وحرمته وان حصانة التنفيذ أقوى من الحصانة القضائية.
*الحصانة الشخصية والقضائية لأعضاء البعثة الآخرين: -
1- ـ الحصانة الشخصية تشمل هذه الحصانة الشخصية الموظفين الإداريين و الفنيين والمستخدمين والخدم الخاميين وسعاة البريد الدبلوماسي من الرسل الدبلوماسيين وربابنة الطائرات التجارية هذا بالإضافة إلى أفراد أسرهم وأفراد أسر المبعوثين الدبلوماسيين من أهل بيتهم ويتمتع هؤلاء بحصانة شخصية مقيدة بشرطين:-
1- ـ شرط الجنسية وشرط الإقامة الدائمة.
2- ـ شرط المتعلق بأفراد أسرهم ومعيشتهم تحت سقف واحد، تنص المادة رقم 29 يتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته وإن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها بالامتيازات و الحصانات.
*الإعفاءات المالية للمبعوث الدبلوماسي: -
1- ـ الإعفاءات الضريبية: -
وقد نصت اتفاقية فيينا في مادتها رقم 34 على الشكل الآتي:
1- ـ يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية والقومية أو الإقليمية أو البلدية باستثناء ما يلي: -
أ- الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات.
ب- الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن في حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة.
ت- الضرائب التي تفرضها الدولة المعتمدة لديها على التركات مع عدم إلا الإخلال بأحكام الفقرة 45.
ث- الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة.
ج- الرسوم والضرائب المفروضة مقابل خدمات معينة.
ح- رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والدمغة و الرسوم القضائية بالنسبة إلى الأموال العقارية مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم 23.
*الإعفاءات الجمركية: -
1- ـ تجيز الدولة المستقبلة في حدود القوانين و الأنظمة التي قد تسنها دخول المواد الآتية، وتعفيها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف المتصلة بها غير تكاليف التخزين و النقل والخدمات المماثلة: -
أ- المواد المعدة لاستعمال البعثة الخاصة الرسمي.
ب- المواد المعدة للاستعمال الشخصي لممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة ولموظفيها الدبلوماسيين
2- ـ تعفى الأمتعة الشخصية لممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة ولموظفيها الدبلوماسيين من التفتيش إلا بحضور الشخص المعني أو ممثله المفوض.
*مدة التمتع بالحصانات والامتيازات: -
1- ـ يتمتع كل عضو من أعضاء البعثة الخاص بالامتيازات والحصانات التي تحق له منذ دخول إقليم الدولة المستقبلة للقيام بوظائفه في البعثة الخاصة أو منذ إعلان تعينه لوزارة الخارجية أو لأية هيئة أخرى من هيئات الدولة المستقبلة للقيام بوظائفه في البعثة الخاصة أو منذ إعلان تعينه لوزارة الخارجية أو لأية هيئة أخرى من هيئات الدولة المستقبلة قد يتفق عليها، إن كان موجوداً في إقليمها.
2- ـ متى انتهت وظائف احد أعضاء البعثة الخاصة تنتهي امتيازاته وحصاناته في الأموال العادية بمغادرته إقليم الدولة المستقبلة أو بعد انقضاء فترة معقولة تمنح له لهذا الغرض، حتى في حالة وجود نزاع مسلح، بيد أن الحصانة تبقى قائمة بالنسبة إلى الأعمال التي يقوم بها هذا العضو أثناء أدائه لوظائفه.
3- ـ إذا توفي أحد أعضاء البعثة الخاصة يستمر أفراد أسرته في التمتع بالامتيازات والحصانات التي تحق لهم حتى انقضاء فترة معقولة من الزمن تسم لهم بمغادرة إقليم الدولة المستقبلة.
*الواجبات الدبلوماسية: -
ما هي هذه الواجبات ؟؟
أكدت اتفاقية فيينا عام 1961 في المادة رقم 41 ما يلي: -
1- ـ يجب على جميع المتمتعين بالحصانات والامتيازات من عدم المساس بها، احترام قوانين الدولة المعتمدة لديها وأنظمتها ويجب عليهم عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
2- ـ يجب في التعامل مع الدولة لديها بشأن الأعمال الرسمية التي تسندها الدولة المعتمدة للبعثة أن يجري مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو عن طريقها أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها.
3- ـ يجب ألا تستخدم مقرات البعثة بأية طريقة تتنافى مع وظائف البعثة كما هي مبينة في هذه الاتفاقية أو في غيرها من قواعد القانون الدولي العام أو في أي اتفاقية خاصة نافذة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
أما المادة رقم 42 فتنص على أنه لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي أن يمارس في الدولة المعتمد لديها أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية.
* تتضمن هاتان المادتان الواجبات التالية: -
1- ـ احترام قوانين و أنظمة الدولة المعتمد لديها.
2- ـ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
3- ـ حصر التعامل والاتصال بوزارة خارجيتها.
4- ـ عدم إساءة استخدام مقرات البعثة وأماكنها.
5- ـ منع المبعوث الدبلوماسي من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بهدف الربح الشخصي.
*التطورات التي مرت بها:-
*الدبلوماسية في أوروبا إلى ثلاث مراحل هي:-
- المرحلة الأولى: تبدأ من عام 476 م وتنتهي 1475 تشمل فترة العصور المظلمة.
- المرحلة الثانية: تبدأ من عام 1475 وتنتهي عام 1914 يسمى نظام الدول الأوروبية.
- المرحلة الثالثة: تبدأ مع إعلان الرئيس الأمريكي وودرو ولسن لمبادئه الأربعة عشر والتي أطلق عليها الدبلوماسية الديمقراطية.
*الدبلوماسية الوقائية: هي المعالجة السلمية التي تم من خلال عملية التفاوض بين الدول لتسوية أي نزاع قائم بينها وكذا المساعي و الإجراءات التي تقوم بها أية دولة أو أية منظمة إقليمية أو دولية بهدف منع نشوب النزاعات بين الوحدات الدولية ومنع تصاعد المنازعات القائمة والحيلولة دون تحويلها إلى صراعات المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ويمكن تقسيم الدبلوماسية الوقائية إلى نمطين رئيسين:-
1- ـ ذات طابع اختياري تكون غير ملزمة أطراف النزاع.
2- ـ ذات النتائج الملزمة أو الإجبارية التي تلتزم الأطراف باحترامها و التقيد بها.
*الدبلوماسية الشعبية: هي الدبلوماسية التي تسعى من خلالها إلى الجماهير في مخاطبة الجماهير خلال وسائل الإعلام المختلفة من فوق منابر متعددة تنجح إلا بدبلوماسيين شعبيين يأتون من عموم الشعب ويفهمون لغته ويحسون بأحاسيسه ويعملون من أجل خدمته.
1- ـ أن السفير ينبغي أن يكون عالماً خبيراً في الإلهيات و متبحراً في أرسطو وأفلاطون وقادراً بسرعة على أن يجد حلاً للمسائل العويصة بصورة ديكتاتورية صحيحة وأن يكون خبيراً في الرياضيات وفن العمارة والموسيقى و الطبيعيات والقانون المدني، ويجب عليه أن يتكلم اللاتينية وأن يجيد اليونانية والفرنسية والاسبانية والألمانية وعالماً وجغرافياً وخبيراً في العلوم العسكرية ومتذوقاً للشعر تذوقاً ثقافياً وأن يكون من عائلة ممتازة غنية ومنحه الله الجمال والحسن.
*المصادر و المراجع: -
1- ـ مراجع الدبلوماسية المعاصرة، واستراتيجية إدارة المفاوضات (د. تامر كامل محمد).
2- ـ الدبلوماسية (هارولد نيكسون ) ترجمة محمد مختار الزقزوقي.
3- ـ الدبلوماسية العربية في عالم متغير (بحوث ومناقشات الندوة الفكرية).
4- ـ الدبلوماسية الإسلامية: مقارنة بالقانون الدولي الحديث ( د. ياسين غادي).
5- ـ الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي ( أحمد سالم محمد باعمر).
6- ـ الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية (د. علي حسين الشافعي ).