تطور مركز الفرد في القانون والقضاء الدوليين

تطور مركز الفرد في القانون والقضاء الدوليين
________________________________________
حسن الحلو
نظرا لطول الموضوع وحتى لا يصاب القارئ الكريم بالملل قسمت الموضوع الى قسمين ، كل منهما يتناول حقبة زمنية معينة . فالقسم الاول يتناول مرحلة ماقبل الحرب العالمية الثانية ، وهو ما سيتم نشره الان . والقسم الثاني يتطرق الى مركز الفرد في مجال القانون والقضاء الدوليين لما بعد الحرب العالمية الثانية ، وهو ما سينشر لاحقا بأذن الله .
نظرة تاريخية سريعة
طرحت المدرسة الرواقية في القرن الثالث قبل الميلاد عبر زعيمها زينون فكرة المجتمع الانساني العالمي ، فنادت بالمدينة العالمية ، التي يتساوى فيها الافراد بالحقوق ويعيشون حياة واحدة ، ويوجد نظام واحد لكل الاشياء . سندهم في ذلك القانون الطبيعي ، والذي هو اسمى وارفع من القانون الوضعي (1). دعوة المدرسة الرواقية هذه جاءت كردة فعل لبعثرة وتفرق المدن اليونانية ، اضافة الى عدم قيام علاقات متناسقة بينها ، واختلاف الانظمة والقوانين المطبقة فيها .
لم يختلف الحال كثيرا في الامبراطورية الرومانية من حيث تطويعها لفكرة القانون الطبيعي لخدمة مصالحها ولتبرير سيطرتها واحتلالها للدول الاخرى واخضاعها لسلطتها ، فاستلهمت قانون الشعوب ، الذي يطبق على الشعوب الاخرى من غير الشعب الروماني ، واعتبرته قانونا عالميا . وفي ظل قانون الشعوب تلاشت شخصيات الدول المحتلة بانصهارها في شخصية الامبراطورية . وبلغت الامبراطورية اوج مجدها في عصر الامبراطور تراجان 98- 117 ميلادية ، حيث امتدت حدودها من المحيط الاطلسي غربا الى الفرات شرقا . ورغم المساحة الشاسعة وتباين الشعوب الا ان السلطة المركزية استطاعت ان تحكم سيطرتها .
فكرة المدينة العالمية اقتصرت على اوربا ، مما ادى الى ظهور الديانة المسيحية والتبشير بها من قبل الكنيسة على اساس التسامح والسلام . ولم يدم توحد اوربا طويلا تحت سيطرة الامبراطورية الرومانية وفي ظل قانون الشعوب ، حيث نشبت حروب بسبب عدم قدرة قانون الشعوب على استيعاب جميع مصالح الامم المتباينة ، ادت الى تفكك الامبراطورية الى امارات واقطاعات يحكمها امراء وافراد من السلالات الاوربية العريقة .
ونتيجة لما استجد من ظروف اصبحت الاقطاعيات والامارات سببا لنشوب حروب اخرى فيما بينها من جهة . ومن جهة اخرى حدثت ثورات داخلية استمرت ثلاثين عاما . انتهت الحروب بعقد اتفاقية وستفاليا عام 1648 بين الامبراطور الالماني فيردناند الثالث وملك فرنسا وشاركهم فيها حلفاء كل منهما . اهم ما تضمنته الاتفاقية هو التأكيد على مبدء سيادة الدول ، متأثرة بذلك بالفيلسوف الفرنسي ( جان بودان ) 1530- 1596 حيث عرّف السيادة بأنها سلطة الجمهورية التي تمتاز بالعلو والاطلاق والابدية . فهي عليا لعدم وجود سلطة اخرى تعلو عليها ، وكونها لاتخضع لأية سلطة اخرى . اما كونها مطلقة لعدم تجزئتها ، فهي اما ان تكون او لا تكون ، على ان اطلاقها لايعني انها بغير حدود او قيود. اما كونها ابدية فلأنها باقية رغم زوال حاملها ، الذي هو الحاكم فهي تبقى ببقاء الدولة ولا تزول بزوال الحاكم . كما جاءت هذه الاتفاقية لتكون اساسا لعلاقات جديدة قائمة على التعاون المشترك بدلا من سياسة القوة والسيطرة.
اهم مايميز هذه الاتفاقية :
- - انها اول معاهدة اقليمية لها طابع دولي .
- كان لها الفضل في ظهور الدولة القومية الحديثة في اوربا .
- اقرت المساواة بين الدول المسيحية الكاثوليكية والبروستانتية ، والغاء سلطة البابا الدنيوية .
- اصبحت الدولة الفاعل الوحيد على مسرح العلاقات الدولية .
- جعلت اساس العلاقات بين الدول المصالح المشتركة بدلا من القوة والسيطرة .
- اقرت مبدء السيادة كأساس للعلاقات الدولية وبه تتحقق المساواة ويمنع تدخل اية دولة في شؤون دولة اخرى . واذا ماحصل مثل هذا التدخل يعتبر عمل غير مشروع .
- اهم ماجاءت به هذه الاتفاقية انها وضعت القواعد الخاصة لتدوين القانون الدولي .
وهكذا اعتبرت معاهدة وستفاليا فاتحة عهد جديد للعلاقات الدولية والاساس الذي انطلق منه القانون الدولي الجديد – نقول جديد لان هناك قانون دولي كان يحكم الدولة الاسلامية مع غيرها من الدول فيما يتعلق بالاسرى ودار الكفر ودار الاسلام - من اوربا في وضعه الحالي .
على ان الفرد بدء يخترق حجب اهتمامات القانون الدولي من خلال الانتهاكات الخطيرة للقانون المطبق على النزاعات المسلحة . ففي الحرب الاهلية الامريكية (1861- 1865 ) اصدر الرئيس الامريكي ابراهام لنكولن قانون ليبر ويتكون من ( اوامر لحكومة جيوش الولايات المتحدة في الميدان ) رقم 100 في 24/ 4 1863 . يعتبر هذا القانون اول محاولة لتدوين قانون الحروب . نصت المادة ( 44) منه على ان ( كل اعمال العنف الطائش التي ارتكبت ضد الاشخاص في البلاد المغزوة ، وكل تدمير للمتلكات ، وجميع السلب والنهب والطرد ، وكل اغتصاب او جرح او قتل او تشويه لمثل هؤلاء السكان يعاقب على مثل هذه الافعال بصرامة في مجال جرائم الحرب) . كما نصت المادة 47 منه على ان ( كل الجرائم المعاقب عليها بواسطة قوانين العقوبات ، مثل التخريب ، القتل ، التشويه ، قطع الطريق ، الرقة ، السطو ، الاحتيال ، التزوير والاغتصاب التي ارتكبت من الجندي الامريكي على ارض دولة عدو تعتبر كما لوكانت قد حدثت في ( البيت) ويعاقب بشدة) . وكان لقانون ليبر اثر هام على اللوائح العسكرية للجيوش الاخرى (2) .
على ان قانون ليبر اعلاه لم يكن القانون الوحيد الذي صدر بهذا الخصوص وانما سبقه في ذلك مواد الحرب التي اصدرها ملك السويد غوستاف الثاني ادولف عام 1621 ونصت المادة 91 منها ( لايجوز لاي جندي ان يحرق مدينة او قرية في بلد عدو ، دون ان يكون قد تلقى امرا من قائده .كما لايجوز لاي قائد ان يصدر هذا الامر دون ان يكون قد تلقاه منا شخصيا او من قائد قواتنا . ويتحمل كل من يتصرف خلافا لذلك مسؤولية فعلية امام مجلس حرب قائد قواتنا ، تبعا لاهمية الوقائع ، واذا اتضح ان الحدث كان مضرا لنا شخصيا او مفيدا للعدو، حكم على المذنب بالاعدام )(3) .
واذا كانت معاهدة وستفاليا قد اسست لدولة قومية تتمتع بالسيادة الكاملة ، وبها عرفت السيادة الوطنية ، فان القانونين اعلاه اسسّا لقانون الحرب . ومع ذلك بقى الفرد بعيدا عن اهتمام القانون الدولي رغم المعاهدات الاخرى التي تلت معاهدة عام 1648 ، كمعاهدة جنيف التي انهت الحرب النابليونية عام 1815 .
موقف المدارس الفقهية القانونية
استمر الحال على ماهو عليه بابعاد الفرد من اهتمام القانون الدولي . حتى كان نتيجة الحروب والثورات التي حدثت في القرنين التاسع عشر والعشرين ان تبعتها ثورات في الفكر القانوني مستمدة من رغبة المجتمع الدولي في ملاحقة من تسبب في هذه الحروب ووجوب محاكمته وتطبيق العقاب عليه. فاختلف الفقه اختلافا كبيرا انعكست اثاره على العاملين في مجال القواعد القانونية التي تتعلق بالفرد بأعتباره من مواضيع القانون الدولي . وكان هناك ثلاث اتجاهات فقهية :
اولا – المذهب التقليدي : والذي ينكر على الفرد تمتعه بالشخصية القانونية الدولية . لان الفرد يحكمه القانون الداخلي اما القانون الدولي فيحكم العلاقات بين الدول . والدولة ذات السيادة بما لها من قدرة على خلق قواعد القانون الدولي ، هي وحدها التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ، وهي الموضوع الوحيد لهذا القانون . اما الفرد فلا يعتبر حسب اصحاب المذهب التقليدي من اشخاص القانون الدولي لعدم توفر شرطي السيادة ، والقدرة على ايجاد القواعد القانونية الدولية . كما يستند انصار هذا المذهب الى مبدء ثنائية القانونين الدولي والوطني واستقلالهما عن بعضهما . سواء من حيث مصادرهما حيث ان مصدر القانون الوطني هو الارادة المنفردة للدولة ، بينما مصدر القانون الدولي هو ارادة الدول . او من حيث المخاطب فيهما ، فالفرد هو المخاطب بالقانون الداخلي ، بينما المخاطب بالقانون الدولي هو الدولة فقط .
كما يختلف القانونان من حيث الموضوع . فمهمة القانون الداخلي هي تنظيم العلاقات بين الافراد او علاقاتهم بالسلطات الداخلية للدولة . اما القانون الدولي فموضوعه تنظيم العلاقات بين الدول سواء في زمن السلم او الحرب . يتزعم هذه النظرية الفقيه الايطالي دينيسو انزيلوتي . لذلك كتب البعض ومنهم الاستاذ (( ف ،ليست) ان ( الدولة وحدها تعتبر ذاتا او طرفا للمخالفات الدولية وبالتالي ما يترتب عليها من مسؤولية حتى اذا كانت هذه المسؤولية ناتجة عن تصرفات رعاياها . ان الدولة ذات السيادة والاهلية القانونية الدولية هي وحدها تستطيع ان تقدم على مخالفات دولية )(4) .
ترتب على الاعتقاد القائل بانه لايمكن ان تكون ذاتا للمسؤلية الدولية الا الدولة ، اعتقاد آخر مفاده ان المسؤولين الحكوميون لا يتحملوا مسؤولية دولية مهما تكن خطورة الاعمال التي يقومون بها . وحسب وجهة نظرهم ان المسؤول الحكومي ينتمي الى هيئة من هيئات الدولة فعندما يقوم بهذا العمل الخطير فانه يقوم به باسم هذه الهيئة لا باسمه هو مما يترتب عليه ان تتحمل الهيئة المسؤولية لوحدها دون الموظف تجاه الدول الاخرى .
وعلى هذا النحو تم معالجة قضية الباخرة الامريكية ( كارولينا ) التي اغرقها النقيب البريطاني ( ماكليود) عام 1838 ، عندما ألقت امريكا القبض على النقيب المذكور وقدمته الى المحاكمة بتهمة القتل والاغراق . الا ان بريطانيا طالبت بأطلاق سراحه لان ما قام به من عمل لم يكن فرديا وانما جاء تنفيذا لاوامر صدرت اليه . وافقت امريكا على طلب بريطانيا واطلقت سراح النقيب البريطاني . كما اصدرت الولايات المتحدة قانون خاص عام 1842 يمنع عرض الاجانب على المرافعات الجزائية اذا تولت حكوماتهم المسؤولية عن تصرفاتهم (5) .
اخذ فقهاء الاتحاد السوفياتي السابق بهذه النظرية ورفضوا بالاجماع فكرة ان يكون الفرد موضوعا للقانون الدولي ، وان الدولة لما تلعبه من دور محوري في العلاقات الدولية ، ولتضخيم دورها في الداخل والخارج هي من اسباب رفضهم لفكرة الفردكموضوع للقانون الدولي . مدافعين عن وجهة نظرهم بان مواضيع القانون الدولي لا يشترط فيها فقط امتلاكها للكيانات التي تؤهلها للالتزامات والحقوق ، بل لابد ان تكون هذه الكيانات قادرة على الاشتراك في خلق قواعد القانون الدولي وتساهم في ضمان الالتزام بها . اضافة الى ذلك فان اشخاص القانون الدولي كيانات مستقلة عن بعضها البعض ولا تخضع في علاقاتها الدولية الى اية سلطة سياسية . وبما ان الشروط اعلاه لاتتوفر في الفرد فهو مستثنى من التعريف الخاص باشخاص القانون
الدولي.(6)
على ان الاسانيد والحجج التي استند اليها فقة الاتحاد السوفياتي السابق غير متينة ويمكن الرد عليها لان الواقع يخالفها ، فالحقوق والالتزامات التي يرتبها القانون الدولي لا تقتصر على الدول والمنظمات بل تتعداها الى الاشخاص والمنظمات غير الحكومية رغم عدم مشاركتها المباشرة في خلق قواعد القانون الدولي ، ولا في ضمان الالتزام به . فمثلا لجنة القانون الدولي تشارك ولكن بشكل غير مباشر بخلق قواعد القانون الدولي .كما ان منظمة العفو الدولية لا تشارك بشكل مباشر في ضمان احترام قواعد القانون الدولي ولكنها تقوم بذلك بشكل غير مباشر .مع ان الجهتين المذكورتين لهما حقوق وعليهما التزامات مؤكدة ناشئة عن القانون الدولي رغم كونها محدودة (7) .
فاشخاص القانون الدولي على قسمين :
الاول : فئة ليست فقط محلا للحقوق والالتزامات الناشئة عن القانون الدولي ، وانما هي تساهم بشكل مباشر في خلق قواعده وضمان الالتزام بها كالدول .
الثاني : وهي التي ينظم اعمالها قواعد القانون الدولي رغم عدم امتلاكها الحق في خلق قواعده او تنفيذها بشكل مباشرومثالها الافراد والكيانات الاخرى .
يلاحظ ان منطق هذه المدرسة مجافي للعدالة كونه يؤدي الى افلات المجرمين من العقاب ، خاصة اولئك الذين يتولون قيادة دولهم ولم تفرزهم صناديق الاقتراع فيدفعهم استبدادهم الى القيام باعمال خطيرة سواء بحق شعوبهم او بحق جيرانهم . واعفاء مثل هؤلاء عن المسؤولية عما يقومون به من اعمال وتحميلها للدول، يعني توزيع مسؤولية اعمالهم على شعوبهم التي تمثلها الدول المعاقًبة . لان العقوبة التي تتعرض لها الدول كالتعويض والحصار الاقتصادي وغيرها تنعكس نتائجها سلبا على شعوب تلك الدول . فيؤاخذ شعب كامل بجريرة شخص واحد وهذا ليس من العدل في شئ .
اضافة الى ان هذه النظرية وضعت لحماية الحكام على حساب الشعوب ولنفس الاسباب التي ذكرناها سابقا .
ثانيا - المذهب الموضوعي ( النظرية الواقعية ) : كما غالت النظرية التقليدية في محورية الدولة في القانون الدولي وجعلتها الموضوع الوحيد له نتيجة تضخيم دورها في الداخل والخارج ، فقد ذهبت النظرية الواقعية الى المغالاة في دور الفرد والتفريط في الدولة . فاعتبرت الفرد هو الموضوع الوحيد للقانون الدولي ، فهو ( الفرد) دون غيره المخاطب بقواعد القانون سواء أكان القانون وطنيا او دوليا . حيث ان القانون بفرعيه يتوجه الى الافراد محكومين كانوا او حكاما ، فالحكام هم موضوع القانون الدولي ، في حين يكون المحكومون موضوع للقانون الداخلي ، على اساس ان الفرد هو وحده الذي يتمتع بالارادة والذكاء.
الاساس الذي يستند عليه انصار هذا المذهب هو انكارهم لشخصية الدولة . فالدولة في نظرهم ماهي الا وسيلة لادارة مصالح الجماعة ، والجماعة تتكون من الافراد ، فتكون النتيجة هي ان الفرد وحده موضوع القانون بشكل عام حسب هذا الاتجاه . لذلك يقول همبولدت ان ( هدف الدولة يجب ان يقوم على تنمية قدرات جميع الافراد من المواطنين في فردانيتهم الكاملة حتى انه يجب عليها لذلك ان لاتسعى لتحقيق اي هدف آخر سوى ما لا يستطيعون تحقيقه بانفسهم( يعني الامن ) .. فتدّخل الدولة في حرية التصرف لدى الفرد يدمر اقدامه على الشروعفي الاعمال والاعتماد على نفسه وهو يضعف احساسه بالمسؤولية ويمتص انشطته ويشل شخصيته )(6) .
اما الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الدولة والتي تمنحها صلاحية اكتساب الحقوق وترتيب الالتزامات فيرونها ضرب من الخيال القانوني الذي لا يستند الى الواقع . وبالتالي فالفرد كما يرونه هو الموضوع الوحيد للقانون وهو الذي يتمتع بالشخصية القانونية الدولية ، لأنه هو مصدره والمخاطب فيه وهو موضوعه.
ان انصار النظرية المذكورة يؤمنون – على خلاف النظرية السابقة – بوحدة القانونين الدولي والداخلي ، حيث لا يوجد اختلاف بينهما لان القواعد القانونيه كتلة واحدة . ان النظام القانوني الواحد قد يتضمن قواعد موجهة الى الافراد كما في القانون الداخلي ، واخرى موجهة الى الافراد بشكل غير مباشر كما في القواعد الدولية ، لان الدولة ما هي الا مجموعة من الافراد ، والافراد هم المخاطبون بقواعد كلا القانونين الداخلي والدولي . يتزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي جورج سل .
يؤخذ على هذه النظرية تطرفها بنكران الشخصية القانونية للدولة وهو امر اقره معظم فقهاء القانون العام ، حتى ذهب بعض الفقهاء الى ان الشخصية المعنوية للدولة تمثل ركنا من اركان قيامها. كما ان الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية يجعلها وحدة قانونية مستقلة عن الاشخاص الحكام الذين يقومون بمهام السلطة فيها ، واستمراريتها رغم زوال من يباشر الحكم فيها (9).
استقلال الدولة عن اشخاص حكامها لما تتمتع به من شخصية قانونية يجعل لها التزاماتها القانونية الخاصة بها . وبقاء هذه الالتزامات والحقوق وان تغير شكل الدولة ، كما لوانضم لها جزء من شعب آخر او فقدت هي جزء من شعبها نتيجة استقلاله مثلا .
ضخمت النظرية الواقعية من دور الفرد حتى جعلته هو المحور الاساسي واعتبرت الدوله بما فيها من سلطة سياسية ماهي الا اداة لخدمة الفرد وبما يسهّل عليه تحقيق مصالحه ، واذا ماوردت قيود على نشاطه، فهي لاغراض تنظيمية موضوعها حقوق الفرد نفسه الذي ينعكس في النهاية على مصلحة الجماعة ، وما الجماعة الامجموعة من الافراد .
ثالثا- النظرية الاجتماعية : اختطت هذه المدرسة لنفسها طريقا وسطا بين تفريط المدرسة التقليدية وتطرف المدرسة الواقعية ، معتبرة ان الفرد هو المستفيد النهائي من قواعد القانون الدولي . لأن المجتمع الدولي يتكون من مجموعة من الافراد ولا يوجد فارق بين المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي .والهدف النهائي من قواعد القانون الدولي هو رفاهية الفرد وسعادته . والقانون الدولي قد يخاطب الافراد خطابا مباشرا ، وتنشأ بموجب هذه القواعد حقوق للافراد كما ترتب عليهم التزامات بحيث تلزم الفرد بسلوك معين يترتب على مخالفته ايقاع الجزاء عليه .فيكون الفرد في هذه الحالة موضوعا للقانون الدولي وله شخصية دولية . وقد تخاطب القواعد الدولية الفرد من خلال دولته اي بصورة غير مباشرة وهذا هو الاصل.
فاذا كانت القواعد الدولية التي تخاطب الفرد مباشرة هي استثناء من الاصل الذي هو مخاطبة الفرد بهذه القواعد عن طريق دولته . يترتب على ذلك ان تكون شخصيته الدولية هي استثناء من الاصل ايضا ولا تؤثر عليه ، فتكون الدوله هي الموضوع الرئيسي للقانون الدولي ويكون الفرد من المواضيع الفرعية . اما من حيث المسؤولية فالافراد يتحملون المسؤولية الجنائية وتتحمل الدول مسؤوليتها القانونية بشكل تعويضات وايفاءات وغيرها . اما سبب تحميل الاشخاص الطبيعيين المسؤولية الجنائية فلأن التشريعات الوطنية لم تنزل عقوبات موازية لخطورة الجرائم الدولية ولذلك فهم يجب ان يحالوا الى المحكمة الدولية .
رفض انصار هذه النظرية تحميل الدولة المسؤولية الجنائية .وكتب احد ابرز انصار هذه المدرسة الحقوقي اليوناني بوليتين( من دوافع التوهم فقط يمكن الحديث عن الدولة وكأنها شخص معنوي يمكن ان تفرض عليه عقوبة او جزاء . والمسؤولية الجماعية ليست الا وهم كاذب ومضلل . وفي حقيقة الامر يؤدي هذا المفهوم الى التهرب من المسؤولية والعقاب . كما ان المسؤولية ( النظرية ) للدولة تنسف وتلغي مسؤولية الحكام الحقيقية ) .
نخلص من هذه النظرية الى ان الفرد يمكن ان يكون موضوعا للقواعد الدولية عندما يخاطب بها مباشرة . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ان ضمان الحقوق الواردة في هذه القواعد الدولية او تنفيذ ما بها من التزامات تكون بشكل غير مباشر ، اي لايتم تنفيذها الا من خلال القانون الوطني ومن خلال اجراءات الدول نفسها ، فاذا كان الامر كذلك هل يمكن القول بأن الفرد يكون خاضعا للقانون الدولي حتى في مجال القواعد التي تخاطبه مباشرة كالقواعد الدولية في مجال حقوق الانسان ام انه موضوع للقانون الوطني ،على اساس ان القانون الاخير هو الذي يفعّل القانون الدولي ؟
تسمى قواعد القانون الدولي في مجال حقوق الانسان بالقواعد غير ذاتية التنفيذ . بمعنى انها لاتستطيع ضمان حقوق الفرد وحرياته مباشرة الا من خلال القانون الوطني . دليل ذلك ان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ألزم الدول لضمان حقوق الافراد بما يجب ان تتضمنه تشريعاتها الوطنية من النص عليها . فقد نص في الجزء الثاني المادة الثانية على ما يلي
( 1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها ... 2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، اذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة لاتكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، بأن تتخذ ، طبقا لاجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ، ما يكون ضروري لهذا الإعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية ). وعليه فمثل هذه القواعد الدولية لا تنظم الوضع القانوني للفرد .
حتى بالنسبة للمحاكم المحلية عندما تصدر قرارا استنادا الى المعايير الدولية فانها تسترشد باحكام وقواعد القانون الوطني التي سمحت بتطبيق احكام القانون الدولي داخل بلد المحكمة . مثال ذلك قرار المحكطمة الدستورية الايطالية المؤرخ 6شباط 1978 القاضي بتطبيق بنود العهد الدولي لعام 1966 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – ويعتبر العهد له قوة القانون الداخلي بموجب القانون 891 في 25/10 / 1977- رفضت المحكمة في قرارها المذكور تطبيق الاحكام المقابلة في الاتفاقية لأن ( القانون تحديدا نفذ فقط بنودذاتية التنفيذ للمعاهدة) (10) .
فهل يعني ذلك بأن الفرد ليس له علاقة مباشرة بالمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان وانما يحصل على حقوقه من خلال القانون الوطني ؟
هناك من يقول بأن قواعد القانون الدولي يرتب على الدولة نوعين من الالتزامات . التزامات تجاه الدول الاطراف في المعاهدة او الصك الدولي وإلتزامات اخرى تجاه الافراد .اضافة الى ذلك فإن التشريعات الوطنية تلعب دورا متميزا في تفعيل قواعد القانون الدولي ، وبدون تدخل من الاولى يستحيل تطبيق الثانية داخل الدولة .فأذا توصلنا الى هذه النتيجة فهل هذا يعني بأن القاعدة الدولية لا تستطيع ضمان حقوق الافراد الواردة فيها الا من خلال القواعد الوطنية ؟
لايبدو الامر كذلك لاسباب منها(11) :
1- ان كثير من القواعد الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان في بعض الدول لايمكن تفعيلها بضمان الحقوق الواردة فيها الا من خلال تشريعات اخرى وهنا لايمكن القول بأن القواعد الدستورية هذه لا تتناول الفرد كموضوع لها .
2- بأمكان القاعدة القانونية الدولية ان تمنع تشريع قاعدة قانونية مخالفة لها فضلا عن امكانية تطبيقها .فمثلاالمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على ان ( يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به .ولا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الامن القومي ...) .فاذا كانت هذه المادة قد اقرت التجمع السلمي يمكن اتخاذها اساسا للمطالبة بضمان هذا الحق في دولة غير ديمقراطية تمنع مثل هذا الحق .بان تكون القاعدة الدولية اساسا لعدم تفعيل القاعدة الداخلية في هذه الدولة التي تمنع التجمع السلمي .وبذلك فالقاعدة الدولية المذكورة وفرت الحماية لضمان هذا الحق .
3- سمحت المعايير الدولية للافراد بمفردهم او بالاشتراك مع غيرهم لمطالبة الدول بتنفيذ التزاماتها ، ومن هذه الالتزامات تعديل قوانينها الداخلية على غرار ما ينص عليه القانون الدولي فتكون القواعد الدولية قد اتخذت في هذه الحالة كأساس لمثل هذه المطالبة .
خلاصة القول ان القواعد الدولية تستطيع ان تضمن الحقوق الوارده فيها . بل واكثر من ذلك تستطيع ان تمنع نفاذ بعض القواعد التشريعية الداخلية اذا ما جاءت مخالفة لها ، او تفعيل البعض الآخر المسكوت عنها في القوانين الوطنية .
الحراك الفقهي القانوني والاجتهادات الفقهية حول الشخصية القانونية الدولية للفرد انعكس ايجابا على الجانبين الحكومي وغير الحكومي :
الجانب غير الحكومي :
عقدت جمعية القانون الدولي مؤتمرا في الارجنتين عام 1922 وقدم مقررها (بلوت ) تقريرا يتضمن الدعوة الى انشاء محكمة جنائية دولية ، فما كان من المؤتمر الا ان عهد الى مقدم التقرير بمهمة اعداد مشروع لهذه المحكمة . وقد تم تقديم المشروع الى مؤتمر جمعية القانون الدولي المنعقد في فيينا عام 1926 . مما تضمنه المشروع تشكيل المحكمة الجنائية من 15 قاضيا اصليا و5 احتياط . على ان تلحق المحكمة المقترحة بمحكمة العدل الدولية الدائمة لتكون جهازا تابعا لها . ويدخل في اختصاصات المحكمة المذكورة جرائم الدول اضافة الى جرائم الافراد . وتم ايداع المشروع الى عصبة الامم ولم يلق اهتماما منها .
في اكتوبر عام 1925 تقدم الفقيه ( بيللا ) بدراسة الى الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد مؤتمره الثالث والعشرين في واشنطن من 1-7 /10 /1925 ، تضمنت الدراسة اقتراحا بأنشاء محكمة جنائية دولية ونيابة عامة وغرفة اتهام تختص بالاتهامات الموجهة الى الافراد على ان لا يؤثر ذلك على دور محكمة العدل الدولية . واقر المؤتمر المشروع المذكور .
اما الجمعية الدولية للقانون الدولي فكان لها دور في هذا المجال . فقد عقدت اجتماعا لها في بروكسل عام 1926 واقرت فكرة ان يسند اختصاص جنائي الى محكمة العدل الدولية الدائمة . وقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض ، وبدورها كلفت الفقيه (بيللا) لاعداد مشروع حول ما اتفق عليه . قدم الفقيه المذكور مشروعه متضمنا انشاء محكمة جنائية دولية كجزء من محكمة العدل الدولية ، وتتكون من 15 قاضيا اصليا و 8 قضاة احتياط .
اما الجانب الحكومي :
1- فبعد الحرب العالمية الاولى وما خلفته من دمار ، وما اعقبها من ويلات نتيجة عمل الطرفين المتحاربين . ولكي تغسل الدول المنتصره اياديها من الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعوب المهزومة حكوماتها ، وبعد ان تعالت الاصوات لأنشاء محكمة جنائية دولية . انعقد في فرنسا المؤتمر التمهيدي للسلام في 25 /يناير /1919 وانبثقت منه لجنة سميت (لجنة المسؤوليات ) ، اوصت بأنزال العقاب على مخالفي قواعد الحرب التي نصت عليها المواثيق الدولية . دونما تفرقة بين المسؤولين ومهما كانت صفتهم الوظيفية . بتاريخ 28 /يونيو / 1919تم التوقيع على على معاهدة السلام المسماة بمعاهدة فرساي .
تحققت قفزة كبيرة في ظل هذه المعاهدة ،حيث حق لدول الحلفاء معاقبة الاشخاص المسؤولين عن ( انتهاك قوانين واعراف الحرب ) . اذ نصت المادة 227 بأن ( الدول الحليفة والشريكة استدعت علنا الامبراطور الالماني السابق وليام الثاني لجريمته الجسيمة ضد الاخلاق الدولية وقدسية المعاهدات) وان محكمة خاصة ستشكل لمحاكمة المتهمين .وفعلا تم انشاء المحكمة التي تكونت من خمسة قضاة من الولايات المتحدة الامريكية ،بريطانيا العظمى ، فرنسا ، ايطاليا واليابان . وبما ان الامبراطور طلب اللجوء في هولندا فقد اشارت المعاهدة المذكورة الى ان الدول الحليفة والشريكة ستوجه طلبا الى الحكومة الهولندية لامكانية مثوله امام المحكمة . وتعتبر هذه المادة الاساس لفئة ( الجرائم ضد السلام ) التي طرحت بقوة بعد الحرب العالمية الثانية .
فعلا تم توجيه المذكرة الى الحكومة الهولندية في 14 /شباط / 1920 وقد جاء فيها ( على هولندا ان تعمل سوية مع الدول المتحضرة الاخرى من اجل ضمان المعاقبة على الجرائم ضد القانون والمبادئ الانسانية ...ويكمن الواجب الذي لايمكن لأحد ان يعتبر نفسه طليقا عنه لأعتبارات ذات الطابع القومي مهما كانت جدية ،في تضافر الجهود لأنزال العقوبة بطريقة مثالية على كل المذنبيين ) (12) .
غير ان الحكومة الهولندية رفضت تسليم الامبراطور الالماني وبذلك لم تحقق المحكمة اهدافها التي أُنشأت من اجلها ، وهي محاكمة المتهمين الرئيسيين وانزال العقاب بهم وانما اكتفت بمحاكمة بعض العسكريين . ومع ذلك اعتبر البعض هذه المحكمة خطوة كبيرة في الطريق الصحيح لمسؤولية الفرد بصرف النظر عن صفته الوظيفية طالما تسبب في وقوع جرائم دولية من نوع خاص.
اضافة لذلك فقد تضمنت المادة 228 من المعاهدة المذكورة اعتراف واقرار الحكومة الالمانية بحق الدول الحليفة والشريكة في احضار اي شخص متهم بارتكاب فعل مخالف للقوانين واعراف الحرب امام المحكمة العسكرية .
اما الاشخاص الذين تسببوا في جرائم ضد مواطني احدى الدول الحليفة فسيتم احالته الى المحاكم العسكرية في هذه الدول . وهذا مضمون المادة 229 من الاتفاقية.
يلاحظ من نصوص معاهدة فرساي ان الفرد اصبح موضوعا للقانون الدولي بحيث تحققت مسؤوليته الكاملة عن جميع الاعمال الي يرتكبها وتعتبر مخالفة لقانون الحرب وعاداتها . واذا كانت المعاهدة لم تحقق كامل اهدافها الا انها تعتبر بحق قفزة نوعية في دخول الفرد اهتمامات القانون الدولي .اضافة الى ذلك فان صفته الوظيفية او ارتكابه الفعل باسم الدولة لم يعتبرا مانعا عن تحميله المسؤولية الشخصية عن فعله ، فلم يعد مبدء سيادة الدولة السور الذي يحتمي به موظفوها في سبيل التخلص من المسؤولية .
2- اتفاقية جنيف 1937 :
بعد اغتيال ملك يوغسلافيا الكسندر الاول ورئيس وزراء فرنسا لويس بارتو في مرسيليا عام 1934 وفرار الجانيان الى ايطاليا . ورفض الاخيرة تسليمهما الى فرنسا بحجة ان جريمتهما هي سياسية ولا يجوز التسليم في هذه الجرائم . الامر الذي دعا فرنسا الى تقديم احتجاج الى عصبة الامم المتحدة طالبت فيه اجراء تحقيق . ومن جانب آخر تقدمت فرنسا بمذكرة الى عصبة الامم تتضمن المبادئ التي يمكن ان تكون اساسا لأتفاقية دولية للمعاقبة على الجرائم الارهابية .
شكلت عصبة الامم لجنة لدراسة مذكرة الحكومة الفرنسية ، انتهت اللجنة الى وضع مشروعين الاول يتضمن العقاب على الارهاب والثاني يتضمن انشاء محكمة جنائية دولية . في عام 1937 انعقد مؤتمر للنظر في المشروعين وانبثق عنه معاهدة جنيف . ورد في ديباجة المعاهدة ان الغرض من المحكمة هو النظر في عدد من الجرائم التي يرتكبها اشخاص طبيعيون ، ويكون مقرها في لاهاي ويمكن ان تعقد في اي مكان حسب الظروف . الا ان المعاهدة لم تر النور لعدم التصديق عليها ، ولقيام الحرب العالمية الثانية التي حالت دون تنفيذها .
كل الجهود التي بذلت على المستويين الرسمي وغير الرسمي لم تكلل بالنجاح وتكشف عن حقيقتين مفادهما رغبة المجتمع الدولي في انشاء قضاء جنائي دولي دائم يختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الافراد بغض النظر عن صفتهم الوظيفية ، وحتى لايفلت مثل هؤلاء الافراد الذين تسببوا بمآسي للانساينة من العقاب كما فلت الكثير منهم . الحقيقة الثانية هي ان هذا الحراك القانوني على المستويين الفقهي والقانوني له دور وان الحرب العالمية الثانية لم تنه الجهود السابقة في هذا المجال . لان رغبة المجتمع الدولي والحراك القانوني كانا اساسا للتطور الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية رغم تأخير ولادة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لتعارض المصالح الدولية وما نجم عنه من اختلاف الارادات السياسية كما حصل بالنسبة للموقف الامريكي والاسرائيلي من المحكمة الجنائية الدولية التي تم انشاؤها بوجب قانون روما الاساسي لسنة 1998 كما سنرى ذلك في القسم الثاني من الموضوع انشاء الله .
المراجع:
1- اميل برهييه ، الفلسفة الهلنسية والرواقية ، ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، ج 2 بيروت 1982 .
2- Edoardo Greppi , , university of Turin, Italy:The evolution of individual responsibility under international law .
3- جامعة منيسوتا . مكتبة حقوق الانسان . المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الانسانعلى الانترنت :
www.umn.edu/hmanrts/aramic/comdoc.htmi.
4-Edoardo grippi المصدرالسابق
5- د.حنا عيسى ، مسؤولية الاشخاص الطبيعيين عن الجرائم ضد السلام والانسانية وجرائم الحرب على الانترنت:
www.sis.gov.ps/arabic
6- Rein A. Mullerson . Human Riggts and the individual as subject of international lsw : Asoviet view
المجلة الاوربية للقانون الدولي
7- المصدر السابق.
8- د. محمد عبد المعز نصر ، النظريات والنظم السياسية ، دار النهضة العربية ،بيروت ،1981 .
9- د. ثروت بدوي ، النظر السياسية ،ج 1 ، دار النهضة العربية 1964 .
10- Rein A.mullerson المصدر السابق
11- المصدر السابق.

ابحث عن موضوع