مسائل في الإعسار حسب ما ورد في نظام التنفيذ السعودي

 

الحبس في نظام التنفيذ  : 


جاء في نظام التنفيذ في مادته السادسة والأربعين ما نصه " إذا لم ينفذ المدين ، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ؛ عُد مماطلاً ، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي....

3ـ  الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً ، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، وحجزها , والتنفيذ عليها ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

وجاء في نظام التنفيذ في مادته الثالثة والثمانين ما نصه " لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها."

وجاء في اللائحة الأولى من نفس المادة  ما نصه: " لا يجوز حبس المدين إذا 

تعذر التنفيذ على أمواله ؛ لأمرٍ خارج عن طوعه."


الحبس حق لطالب التنفيذ 


جاء في نظام التنفيذ في اللائحة الأولى من المادة السادسة والأربعين ما يفيد أن الحبس من عدمه راجع لإرادة الدائن وأنه في حال رغبته بعدم حبس المدين فإنه يجاب لطلبه ونص المادة " متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (1-2-3-4) والفقرات ( أ - ب – ج – د ) , أو بعضها , فيجيبه قاضي التنفيذ , بعد أخذ إقرار عليه بذلك." 

والمقصود بالفقرة د هي حبس المدين ونصها " د. حبس المدين ، وفقاً لأحكام هذا النظام."



لايجوز الحبس التنفيذي في الأحوال التالية :


جاء في نظام التنفيذ في مادته الرابعة والثمانين ما نصه :( لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

2- إذا قدم كفالة مصرفية ، أو قدم كفيلاً مليئاً ، أو كفالة عينية تعادل الدين.

3- إذا ثبت إعساره ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- إذا كان من أصول الدائن ، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

6- إذا كانت امرأة حاملاً ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

84/1 - لا يجوز حبس المدين إذا تعذر التنفيذ على أمواله ؛ لأمرٍ خارج عن طوعه.

 84/2 - يجوز الحبس التنفيذي إذا كانت أموال المدين الظاهرة محل نزاع , أو تعلق بها استحقاق للآخرين.

84/3 - إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية , أو رهناً عينياً تم الحجز عليهما , وإذا لم يقدم شيئا من ذلك , فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام ؛ لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة , وإلا يوقع الحبس على المدين , والكفيل , و يحجز على مال الكفيل ، وينفذ عليه.

84/4 - تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين , و يتحقق القاضي من ذلك.


مسألة :

83/3 - إذا ظهر للقاضي مصلحةُ  في عدم حبس المدين , أو إطلاقه بعد حبسه , فله ذلك , وفي حال إطلاق المحبوس يحدد القاضي مدة معينه , ويأخذ كفيلاً غُرمياً مليئاً , أو كفالة مصرفية , أو رهناً عينياً , ويعتبر الإقرار بالكفالة , والضمان , والرهن , سنداً تنفيذياً.



مسألة 


( المادة السادسة والثمانون )

تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص ، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه .


مسألة :


77/1 - كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال , فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.


 مسألة :


77/6 - دائرة التنفيذ التي نظرت السند التنفيذي هي التي تنظر في دعوى الإعسار , وتحسب لها إحالة جديدة , ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً , أو موقوفاً في بلد آخر , فينظر إعساره في دائرة بلد السجن , أو التوقيف .


مسألة :


78/1 - إذا حكم قاضي التنفيذ بسجن المدين ؛ استظهاراً لحاله, فيستجوبه بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر , ويوقعه على ذلك في الضبط , ويحرر ما يظهر له من موجبات استمرار الحبس , أو الإطلاق , ويحدد موعد الجلسة القادمة.


مسألة : 


78/2 - قليل المال المحكوم به في مقابلة عوض , خمسون ألف ريال , فما دون , وفي غير مقابلة عوض , مائة ألف ريال , فما دون , وفي النفقة , عشرة آلاف ريال , فما دون , وفي الديات , والأروش , والحكومات ثلث الدية, فما دون , وفي الاعتداء على الأموال , عشرة آلاف ريال , فما دون , في جميع أحوال الدائنين.

آثار ثبوت الإعسار

1ـ إخراجه من السجن إن كان مسجونا 

جاء في نظام التنفيذ في لائحته الرابعة من المادة السابعة والسبعين  مانصه " من كان سجيناً في دين , وثبت إعساره , أمر القاضي بإطلاق سراحه , ولو لم يكتسب الحكم القطعية."

وينبغي التنبه إلى مسألة مهمة : 

إذا كانت دعوى الإعسار احتيالية أو عجز عن الوفاء بسبب تعد منه وتفريط فإنه لا ينجو من العقوبة حتى وإن ثبت إعساره أو قام بسداد الدين فإنه يحال لهيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضده لتطبيق العقوبة عليه بحبسه مدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة جاء في نظام التنفيذ 

( المادة الثمانون )

إذا ادعى المدين الإعسار ، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية ، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه ؛ أثبت القاضي تلك الواقعة ، واستكمل إجراءات التنفيذ ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى ، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى ، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

80/3 -  المراد بقاضي الموضوع المشار إليه في المادة , هو المختص بنظر القضايا الجزائية.

( المادة السابعة والثمانون )

تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام ، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.

87/1 - إذا كانت إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام من قاضي التنفيذ بطلب رفع الدعوى العامة , فيتعين إقامتها.

( المادة التسعون )

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي ، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

90/1 - لا يترتب على سداد الدين إسقاط العقوبة.

90/2 - تشمل أحكام هذه المادة , من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم , وبددها , أو استولى عليها , أو أخفاها.



2ـ عدم ملازمته أو التضييق عليه وهو قول الجمهور خلافا للحنفية 

جاء في نظام التنفيذ في مادته الحادية والثمانين ما نصه 

"1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.

2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

3- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

81/1 - على الجهات المسؤولة عن الأصول التي أمرها القاضي بالحجز , إحاطة قاضي التنفيذ بما تتخذه.

81/1 – ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.

81/2 -  يُشعر القاضي الجهة المسجلة بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك. "

وجاء في المادة الثانية والثمانين ما نصه "يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً."


3ـ عدم المطالبة حتى يعلم إيساره 

جاء في نظام التنفيذ في الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والثمانين مانصه "

للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين

المعسر أي مال."

وجاء في نظام التنفيذ اللائحة الرابعة من المادة الواحدة والثمانين ما نصه 

" النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار ,

وتُحسب إحالة."



*هناك فرق بين الحبس التنفيذي وبين  الحبس لاستظهار الحال 


فالحبس التنفيذي غير محدد المدة وغير خاضع للاستئناف بخلاف الحبس لاستظهار الحال 

1ـ الحبس التنفيذي :

جاء في نظام التنفيذ في مادتة السادسة والأربعين ما نصه " إذا لم ينفذ المدين ، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ؛ عُد مماطلاً ، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي....

د. حبس المدين ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

وجاء في اللائحة الثامنة من نفس المادة ما نصه " الحبس المذكور في هذه المادة , حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة (الثالثة والثمانين) من هذا النظام.

وجاء في المادة الثالثة والثمانين من نظام التنفيذ ما نصه "  يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هذا النظام – حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

83/1 - المقصود بالامتناع في هذه المادة , لغير عذر الإعسار .

83/2 - لا يخضع الحكم بحبس المدين تنفيذياً لطرق الاستئناف.

2ـ حبس استظهار الحال 

محدد المدة بألا يزيد على خمس سنوات ويفرق بين قليل المال وكثيره ويكون خاضع لطرق الإستئناف  جاء في نظام التنفيذ في مادته الثامنة والسبعين  ما نصه "

1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله ، فعلى قاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

2- يستدعي قاضي التنفيذ المدين – خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة – ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

3- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

78/1 - إذا حكم قاضي التنفيذ بسجن المدين ؛ استظهاراً لحاله, فيستجوبه بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر , ويوقعه على ذلك في الضبط , ويحرر ما يظهر له من موجبات استمرار الحبس , أو الإطلاق , ويحدد موعد الجلسة القادمة.

78/2 - قليل المال المحكوم به في مقابلة عوض , خمسون ألف ريال , فما دون , وفي غير مقابلة عوض , مائة ألف ريال , فما دون , وفي النفقة , عشرة آلاف ريال , فما دون , وفي الديات , والأروش , والحكومات ثلث الدية, فما دون , وفي الاعتداء على الأموال , عشرة آلاف ريال , فما دون , في جميع أحوال الدائنين.


مسألة ثبوت الإعسار في دين غير معاوضة 

جاء في نظام التنفيذ في مادته التاسعة والسبعين ما نصه "إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار ، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته ، فإن لم يكن له بينة ، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره"

وقال شيخ الاسلام بن تيمية في الاختيارات 136 ما نصه إذا لزم الإنسان الدين بغير معاوضة كالضمان ونحوه ولم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه في الإعسار وهذا مهب أحمد وغيره 

وذكره ابن قدامة وابن مفلح في المبدع شرح المقنع 4/285 

قال ابن قدامة : " وإن ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين لأن الأصل عدم المال " انظر الكافي 1/424 


نموذج لحكم قضائي بحبس تنفيذي عبر النظام الشامل للتنفيذ 


رجل

الحمد لله وحد وصلى الله على محمد وبعد بناء على القرار  القضائي الصادر منا  برقم  16 وتاريخ 10/9/1434هـ والمتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره ثلاثة الاف وثلاثمائة ريال   لطالب التنفيذ وبناء على  القرار القضائي الصادر من برقم 34367887 وتاريخ 24/11/1434هـ  المتضمن إصدار العقوبات الواردة في المادة  السادسة والأربعين من نظام التنفيذ ولوائحه على المنفذ ضده  وبناء على الفقرة (د) من المادة السادسة والاربعين والمادة الثالثة والثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه 

فقد أمرت بحبس المنفذ ضده   حبسا تنفيذيا مالم يسدد  أو يدعي الإعسار  على أن يعرض علينا كل ثلاثة أشهر ومتى استعد بالتنفيذ  فإنه يعرض علينا فورا وهذا القرار نهائي ولا يخضع لطرق الاستئناف بناء على  المادة السادسة  والفقرة الثانية من المادة الثالثة والثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه  وصلى الله على محمد   

إمرأة

الحمد لله وحده وصلى الله على محمد وبعد بناء على القرار  القضائي الصادر منا  برقم  3517428 وتاريخ 4/5/1435هـ والمتضمن إلزام المنفذ ضدها بدفع مبلغ وقدره ستة وثلاثون الف ريال   لطالب التنفيذ وبناء على  القرار القضائي الصادر منا برقم 3550415 وتاريخ 27/8/1435هـ  المتضمن إصدار العقوبات الواردة في المادة  السادسة والأربعين من نظام التنفيذ ولوائحه على المنفذ ضدها  وبناء على الفقرة (د) من المادة السادسة والاربعين والمادة الثالثة والثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه 

فقد أمرت بحبس المنفذ ضدها مالم تكن حاملا او لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره بناء على الفقرة السادسة من المادة الرابعة والثمانين  من نظام التنفيذ  حبسا تنفيذيا مالم تسدد  أو تدعي الإعسار  على أن تعرض علينا كل ثلاثة أشهر ومتى استعدت بالتنفيذ  فإنها تعرض علينا فورا وهذا القرار نهائي ولا يخضع لطرق الاستئناف بناء على  المادة السادسة  والفقرة الثانية من المادة الثالثة والثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه  وصلى الله على محمد


نموذج حكم ثبوت إعسار في دين غير معاوضة :

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا سامي بن سعد بن عبدالله آل عتيق   القاضي في محكمة التنفيذ بمحافظة جدة    وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بمحافظة جدة برقم ..... وتاريخ 26/01/1436 هـ  المقيدة بالمحكمة برقم ..... وتاريخ 26/01/1436 هـ  ففي يوم  الأربعاء الموافق01/04/1436 هـ افتتحت الجلسة الساعة 32 : 10  وفيها حضر   .....  يمني الجنسية بموجب بطاقة نزيل صادرة من المديرية العامة للسجون شعبة إصلاحية جدة رقم ....    وحضر لحضوره ...... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم .....   وادعى الاول قائلا في تحرير دعواه لقد تبلغت بالامر القضائي الصادر من فضيلتكم برقم .... وتاريخ 11/09/1435هـ والمتضمن إلزامي بدفع مبلغ وقدره ستة عشر ألف وثمانمائة ريال لطالب التنفيذ  وذلك بناء على الصك الصادر من المحكمة الجزائية بجدة برقم .....  وتاريخ 13/03/1435هـ   وسبب الحكم كما هو مذكور في الصك واقعة جنائية غير متعمدة عبارة عن حادث مروري وانا سجين من سنتين وأربعة شهر   ومعسر فقير لا استطيع سداد المبلغ ولا يوجد لدي مال لذا اطلب اثبات اعساري وانظاري الى ميسرة هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه اجاب قائلا ماذكره المدعي في دعواه من القرار والحكم والمبلغ وسببه والواقعة الجنائية التي هي عبارة عن حادث مروري كله صحيح ولكن لا اعلم عن حاله و لا عن أمواله  و لا عن اعساره  شيئا هكذا اجاب وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه قال انا رجل غريب في هذه البلاد و لا يوجد لدي بينة على ذلك هكذا اجاب بعد ذلك طلبت من المدعي يمين الاستظهار على انه فقير معسر ليس لديه مال ثابت ولا منقول يستطيع السداد منه وجرى تخويفه بعاقبة اليمين الكاذبة فقال انا مستعد بأداء اليمين على الصفة المذكورة فحلف قائلا بعد ان اذنت له ( والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة انني فقير معسر ولا يوجد لدي مال ثابت ولا منقول ولا استطيع السداد والله العظيم ) هكذا حلف فبناء على ماسلف من الدعوى والاجابة وبناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي تخول قاضي التنفيذ  الاختصاص في نظر دعاوى الإعسار  ولقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )  ولماقرره اهل العلم من الاكتفاء بيمن مدعي الاعسار فيما كان من الديون من غير معاوضة قال شيخ الاسلام بن تيمية في الاختيارات 136( اذا لزم الانسان الدين بغير معاوضة كالضمان ونحوه ولم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه في الاعسار وهذا مذهب احمد وغيره ) وقال في الإنصاف (5/279): (..قوله: فإن لم يكن كذلك: حلف وخلي سبيله). أي وإن ادعى الإعسار , ولم يعرف له مال سابق , ودينه عن غير عوض,  لم يقر بالملاءة به, أو عرف له مال سابق والغالب ذهابه. وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي : هذا المعروف في المذهب. وجزم به في الهداية, والمذهب, والخلاصة, والتلخيص, والمحرر, والنظم, والوجيز, وغيرهم. وقدمه في الفروع, وغيره).

وفي "الجوهرة النيرة" (1/246): (ولم يحبسه فيما سوى ذلك كأرش الجنايات إذا قال أنا فقير; لأن الأصل الفقر فمن ادعى الغنى يدعي معنى حادثا فلا يقبل إلا ببينة. قوله: ( إلا أن يقيم غريمه بينة أن له مالا) فحينئذ يحبسه; لأن البينة أولى من دعواه الفقر).

  وبناء على المادة التاسعة والسبعون من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذه نصها ( اذا نشا الدين عن واقعة جنائية وادعى المدين الاعسار يثبت قاضي التنفيذ اعساره بعد سماع بينته فان لم يكن له بينة امر القاضي بيمن الاستظهار واثبت اعساره ) وبما ان المدعى عليه ذكر ان لا يعرف عن حاله ولا عن امواله شيئا وبما ان المدعي ليس لديه بينة وادى يمين الاستظهار على نحو ما طلبت منه لذا كله فقد ثبت لدي اعسار ......  يمني الجنسية بموجب بطاقة نزيل صادرة من المديرية العامة للسجون شعبة إصلاحية جدة رقم ......   وافهمت المدعى عليه بانظاره الى ميسرة وبه حكمت واستنادا إلى المادة السادسة من نظام التنفيذ تم عرض الحكم على طالب التنفيذ فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 11.15 وتم إغلاق الجلسة الساعة 11.00 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في  01/04/1436 هـ


نموذج حكم رد دعوى إعسار احتيالية وتبديد الأموال:

وبتأمل ما تم رصده وبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة وبناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي تخول قاضي التنفيذ الاختصاص في نظر دعاوى الإعسار ولقوله تعالى {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" وبناء على القرار الصادر منا برقم .... وتاريخ 25/04/1435هـ والمتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ قدره مليون وستمائة وثمانية آلاف وستمائة وثمانون ريال والقرار الصادر منا برقم ..... وتاريخ 22/06/1435هـ والمتضمن إلزام المنفذ ضده بتسليم طالبة التنفيذ مائة وخمسون جرام ذهب عيار واحد وعشرون وأونصة ذهب عيار أربعة وعشرون وبما أن الأصل بقاء ما بيد المنفذ ضده من المبالغ التي استلمها وبما أن دعوى الإعسار المقامة في هذه الدعوى من قبل المنفذ ضده تثير الريبة والشك وهذا ظاهر فيما تم رصده في هذه الدعوى من وجوه : 1ـ أن المبالغ المطالب بها المنفذ ضده مبالغ كبيرة وهي عبارة عن مبلغ قدره مليون وستمائة وثمانية آلاف وستمائة وثمانون ريال إضافة إلى استلام المنفذ ضده من طالبة التنفيذ مائة وخمسون جرام ذهب عيار واحد وعشرون وأونصة ذهب عيار أربعة وعشرون وإقراره بذلك 2- أن طالبة التنفيذ ذكرت أن سبب إعطاء المنفذ ضده هذه المبالغ من أجل استثمارها في ثمانية مشاريع متنوعة وأن المنفذ ضده أقر بذلك إلا أنه دفع بأنه تم إلغاؤها والإبقاء على مشروع واحد وهو مشروع الألمنيوم والاكسسوارات . 3ـ أن المنفذ ضده دفع بأن المبالغ ذهبت في استئجار موقع لمزاولة العمل وبناء مساكن للعمال . 4ـ شهادة الشهود بأن الورشة التي يملكها المنفذ ضده خالية الآن وشبه مهجورة ولا يوجد بها معدات 5ـ إقرار المنفذ ضده بوجود حسابات أخرى تخصه بأسماء أشخاص آخرين يقوم بالتحويل إليها 6ـ إجابة مؤسسة النقد المرصودة في الدعوى بعدم وجود أية حسابات أو أرصدة للمنفذ ضده . وبناء على المادة الثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( إذا ادعى المدين الإعسار ، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية ، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه ؛ أثبت القاضي تلك الواقعة ، واستكمل إجراءات التنفيذ ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى ، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى ، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.)

وبناء على المادة السابعة والثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها (تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام ، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.) وبناء المادة التسعين من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي ، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.) وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي هذا نصها ( تشمل أحكام هذه المادة , من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم , وبددها , أو استولى عليها , أو أخفاها.) لذا كله قررت ما يلي : 1ـ رد دعوى الإعسار المقامة من المنفذ ضد .....يمني الجنسية بموجب الإقامة رقم ....... 2ـ إحالة المنفذ ضده ..... يمني الجنسية بموجب السجل المدني رقم ..... لهيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة المحاكم الجزائية للنظر في الدعوى وتطبيق العقوبة الواردة في المادة التسعين من نظام التنفيذ ولوائحه وبه حكمت وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثمانين من نظام التنفيذ ولوائحه تم عرض الحكم على المنفذ ضده فقرر عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بأنه له مدة قدرها عشرة ايام بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة من نسخة الحكم وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا اليوم الساعة 12.45 وتم إغلاق الجلسة الساعة 12.00 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 28/03/1436 هـ


ابحث عن موضوع