محاضرة فى اجراءات تنفيذ العقود

محاضرة  فى  اجراءات تنفيذ العقود    فى ظل احكام القانون رقم 89 لسنة  1998    بشان تنظيم المناقصات والمزايدات    ولائحته التنفيذية


 اعداد 

 سمير عبد الرحمن محمود



تنقسم العقود فى ظل احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشان تنظيم المناقصات


 والمزايدات ولائحته التنفيذية الى ثلاث انواع من العقود وهى  :- 

1- عقود التوريدات .

2- عقود المقاولات .

3- عقود الخدمات .



ويجب ان يحرر العقد متى بلغ مجموع قيمة ما رسا توريده او تنفيذه خمسين الف جنيه اما فيما يقل عن ذلك فيجب اخذ اقرار مكتوب من المتعاقد مع الجهة الادارية شاملا كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد .


ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الاقل - تسلم نسخة الى كل من :-

- ادارة الحسابات بالجهة الادارية ومعها جميع العطاءات وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها .

- المتعاقد .

- الادارة المختصة بتنفيذ العقد .


اولا : الشروط العامة


مدة التوريد او التنفيذ

- فى عقود التوريدات تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالى لإخطار المورد بأمر التوريد - إلا إذا اتفق على خلاف ذلك - ويكون إخطار الموردين فى الخارج بموجب برقيات تؤيد بكتاب لاحق على أن يتضمن أمر التوريد الاتى :-

           0 الأصناف المطلوب توريدها .

           0 الكميات الموردة . 

           0 الفئات ( السعر ) .

           0 مكان التسليم .

           0 مواعيد بدء التوريد وانتهائه .


-  فى عقود المقاولات تبدأ المدة المحددة للتنفيذ من التاريخ الذى يسلم فيه الموقع للمقاول خاليا من الموانع - إلا إذا اتفق على خلاف ذلك - ويكون التسليم وفقا للاتى :-

           0  بموجب محضر يوقع من الطرفين 

           0 يحرر المحضر من نسختين تسلم إحداهما للمقاول وتحتفظ الجهة الإدارية بالنسخة  الأخرى .

0 إذا لم يحضر المقاول أو مندوبه لتسلم الموقع فى التاريخ المحدد له فى أمر الإسناد فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعدا لبدء تنفيذ العمل .( مادة 74 ل)


حق الجهة الادارية فى فسخ العقد 

يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل المتعاقد بأى شرط من     شروطه ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة يخطر به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد.( مادة 75 ل )


النزول عن العقد 

لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ، كما لا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق .( مادة 76 ل )


فى حالة وفاة المتعاقد


إذا توفى المتعاقد جاز للجهة الإدارية  الاتى :-

- فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم تكن لها مطالبات قبل المتعاقد

- أو السماح للورثة بالاستمرار فى تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه وتوافق عليه السلطة المختصة .


وإذا كان العقد مبرمًا مع أكثر من متعاقد وتوفى أحدهم فيكون للجهة الإدارية الحق فى الاتى:-

- إنهاء العقد مع رد التأمين

- أو مطالبة باقى المتعاقدين بالاستمرار فى تنفيذه.


ويحصل الإنهاء فى جميع هذه الحالات بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء . .( مادة 77 ل )



( مادة 78 ) تعديل كميات او حجم العقد

 

يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود (25%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك .


ويجوز فى حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة .


ويجب فى جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالى اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه .


وفى مقاولات الأعمال التى تقتضى فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره ، فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق .( مادة 78 )


 ثانيا : شروط تنفيذ عقود مقاولات الأعمال


اتباع القوانين واللوائح


يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد    كما يكون مسئولا عن الاتى :-

- حفظ النظام بموقع العمل .

- تنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط .

    -  اتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أى شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسئوليته فى هذه الحالات مباشرة دون تدخل للجهة الإدارية .

وفى حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للجهة الإدارية الحق فى تنفيذها على نفقته . ( مادة 79 )



مسؤلية المتعاقد عن المواصفات والرسومات والتصميمات 


يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه إخطار الجهة الإدارية فى الوقت المناسب بملاحظته عليها ويكون مسئولا تبعًا لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه . ( مادة 80 ل )


مسؤلية المتعاقد عن المشونات والأدوات والآلات والمعدات

جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التى تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة العمل أو على الأرض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالها فى تنفيذ العمل وكذلك جميع الأعمال والمنشآت الوقتية الأخرى تظل كما هى ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها إلا بإذن الجهة الإدارية إلى أن يتم التسليم المؤقت على أن تبقى فى عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولاتتحمل الجهة الإدارية فى شأنها أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك .


ويجب على المقاول أن يهيئ مكاناً صالحاً لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة يوافق عليها مهندس الجهة الإدارية . ( مادة 81 ل)



المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات


المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات هى مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أو النقص تبعا ً لطبيعة العملية والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة والمبالغ التى تسدد للمقاول تكون على أساس الكميات التى تنفذ فعلاً سواء أكانت تلك الكميات أقل أم أكثر من الواردة بالمقايسة أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ فى حساب المقايسة الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت فى العمل طبقا لأحكام العقد .

( ويجب فى جميع الحالات ألا يؤثر ذلك على أولوية المقاول فى ترتيب عطائه.)

ويعتبر المقاول مسئولا عن التحرى بنفسه عن صحة المقادير والأوزان وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأى سبب ولا يكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية .


ويقوم مهندس الجهة الإدارية بعملية القياس أو الوزن للأعمال أثناء سير العمل بالاشتراك مع المقاول أو مهندسه أو مندوبه ويتم التوقيع بصحة المقاسات والأوزان من الاثنين فإذا تخلف المقاول أو مندوبه بعد إخطاره يلزم بالمقاسات والأوزان التى يجريها مهندس الجهة الإدارية .


على أنه بالنسبة للجهات التى لا يتوافر فيها العنصر الفنى اللازم فينتدب مهندس من مديرية الإسكان المختصة ويكون مهندس الجهة الإدارية أو مديرية الإسكان مسئولاً عن صحة وسلامة ما يثبته من بيانات فى هذا الشأن . ( مادة 82 ل )



انهاء الأعمال موضوع التعاقد

يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت فى المواعيد المحددة - فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامه تأخير اعتباراً من بداية هذه المهلة وإلى أن يتم التسليم الابتدائى وذلك بواقع (1%) عن كل أسبوع أو جزء منه بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (10%) من قيمة العقد .

وتحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعها إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة أما إذا رأت الجهة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئا من ذلك ، فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط .

( وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر .)

ويعفى المتعاقد من الغرامة بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ، وللسلطة المختصة - فى غير هذه الحالة - بعد أخذ رأى الإدارة المشار إليها إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر .


ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير . ( مادة 83 ل )



اخلال المتعاقد

إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للسلطة المختصة الحق فى اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة :

( أ ) فسخ العقد .


(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة .


ويكون للجهة الإدارية فى هذه الحالة الحق فى احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت مؤقتة ومبان وآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأى سبب كان أو دفع أى أجر عنها ، كما يكون لها الحق أيضاً فى الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضماناً لحقوقها ولها فى سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع .

على أنه فى حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائى من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما فى ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية ومقابل التأخير على أرصدة الدفعات المقدمة وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ استحقاق هذه الدفعات - وذلك من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أيًا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى( مادة 84 ل )


صرف مستحقات المتعاقد

تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها ، تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده ، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد - بعد استنزال ما قد يكون مسددًا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص - وذلك عن فترة التأخير التى تجاوز مدة الستين يومًا المشار إليها ووفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ اليوم التالى لانتهاء الستين يومًا .

ويتعين على الجهة الفنية المختصة بالإشراف على تنفيذ الأعمال الانتهاء من مراجعة ما يقدم إليها من مستخلصات ورفع تقارير دورية للسلطة المختصة خلال مدد لا تجاوز كل منها ستين يومًا تبدأ أولها من التاريخ المحدد لبدء التنفيذ تتضمن موقف صرف قيمة المستخلصات ومدى توافر التمويل اللازم لكل منها من واقع البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع وعلى السلطة المختصة بكل جهة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة المستخلصات عن المواعيد المقررة .

ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو الآتى :

1- بواقع (95%) من القيمة المقررة للأعمال التى تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات 

كما يجوز صرف ال (5%) الباقية نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهى سريانه بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ حصول الاستلام المؤقت .


2- بواقع (75%) من القيمة المقررة للمواد التى وردها المقاول لاستعمالها فى العمل الدائم والتى يحتاجها العمل فعلاً بشرط أن تكون مطابقة للشروط 

3- بعد تسلم الأعمال مؤقتًا تقوم الجهة الإدارية بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التى تمت فعلاً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما تستحقه بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه .

4- عند تسلم الأعمال نهائيًا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمى الدال على ذلك يسوى الحساب النهائى ويدفع للمقاول باقى حسابه بما فى ذلك التأمين النهائى أو ما تبقى منه» . ( مادة 85 ل )



سحب العمل من المقاول

فى حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول - يتم اتباع الاتى :-

- يحرر كشف بالأعمال التى تمت وبالآلات والأدوات التى استحضرت والمهمات التى لم تستعمل والتى يكون قد وردها المقاول بمكان العمل – على ان يتم ذلك وفقا للاتى:-

- اجراء الجرد خلال شهر من تاريخ سحب العمل بمعرفة مندوب الجهة الإدارية وبحضور المقاول بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بالحضور هو أو مندوبه.

- يثبت هذا الجرد بموجب محضر يوقعه كل من مندوب الجهة الإدارية والمقاول أو من ينوب عنه فإذا لم يحضر أو لم يرسل مندوبا عنه فيجرى الجرد فى غيابه ، وفى هذه الحالة يخطر المقاول بنتيجة الجرد

- إذا لم يبد المقاول ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصول الاخطار إليه كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة فى محضر الجرد والجهة الإدارية غير ملزمة بأخذ شىء من هذه المهمات إلا بالقدر الذى يلزم لإتمام الأعمال فقط على شرط أن تكون صالحة للاستعمال أما ما يزيد على ذلك فيكلف المقاول بنقله من محل العمل . ( مادة 86 ل )



استلام الاعمال من المقاول

على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده ، وإلا كان للجهة الإدارية الحق - بعد إخطاره بكتاب موصى عليه ان تقوم بالاتى :-

- تنفيذ ذلك على حسابه ، ويخطر عندئذ بالموعد الذى حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت بعد إتمام المعاينة ويوقعه كل من المقاول أو مندوبه الموكل بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبى الجهة الإدارية الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من ثلاث نسخ تسلم إحداها للمقاول

- وفى حالة عدم حضوره هو أو مندوبه فى الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبى الجهة الإدارية وحدهم وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار المقاول للجهة الإدارية باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا فى المحضر ويؤجل التسليم إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط ( هذا مع عدم الإخلال بمسئولية المقاول طبقاً لأحكام القانون المدنى ) وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان .

وبعد إتمام التسليم المؤقت يرد للمقاول - إذا لم توجد قبله مطالبات للجهة المتعاقدة أو لأية جهة إدارية أخرى - ما زاد من قيمة التأمين النهائى على النسبة المحددة من قيمة الأعمال التى تمت فعلاً وتحتفظ الجهة المتعاقدة بهذه النسبة لحين انتهاء مدة الضمان وإتمام التسليم النهائى ( مادة 87 ل )


مدة ضمان الاعمال

يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى أو أى قانون آخر ، والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر فى إجراء ذلك فللجهة الإدارية أن تجريه على نفقته وتحت مسئوليته . ( مادة 88 ل )



التسليم النهائى للاعمال

قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الجهة كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة .

ومتى تبين أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسليمها نهائياً بموجب محضر من ثلاث نسخ يوقعه كل من مندوبى الجهة الإدارية والمقاول أو مندوبه الرسمى تعطى للمقاول نسخه منه وإذا ظهر من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل التسليم النهائى لحين قيامه بما يطلب إليه من الأعمال ، هذا مع عدم الإخلال بمسئوليته طبقاً لأحكام القانون المدنى أو أى قانون آخر .


وعند إتمام التسليم النهائى يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقاً له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائى أو ما تبقى منه . ( مادة 89 ل )



ثالثا : شروط تنفيذ عقود التوريد


موعد تسليم الاصناف

يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها فى الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة ويتسلم أمين مخزن الاستقبال ما يتم توريده بالعدد أو الوزن أو المقاس بحضور المورد أو مندوبه ويعطى عنه إيصالاً مؤقتاً مختوماً بخاتم الجهة الإدارية موضحاً به اليوم والساعة التى تم فيها التوريد ويقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وذلك لحين إخطار المورد بميعاد اجتماع لجنة الفحص ليتمكن من حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائى ويجب أن يتم ذلك الإخطار فى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالى لصدور الإيصال المؤقت وعلى أمين مخزن الاستقبال فور تسلمه الأصناف الموردة إخطار رئيس لجنة الفحص بذلك لاتخاذ اللازم . ( مادة 90 ل )



تقديم الفاتورة

يلتزم المورد بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين ، وفى حالة قيامه بالتوريد بناء على طلب الجهة الإدارية إلى جهة غير الجهة المتعاقد على التوريد إليها يجب أن ترافق الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية حتى يمكن رد هذه المصروفات إليه . ( مادة 91 ل )



فى حالة رفض الاصناف الموردة

إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر المورد بذلك كتابة بالبريد الموصى عليه بأسباب الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلاً عنها 

ويجب أن يتم ذلك الإخطار فور صدور قرار اللجنة فى ذات اليوم أو اليوم التالى على الأكثر ويلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالى لإخطاره - فإذا تأخر فى سحبها فيكون للجهة الإدارية الحق فى :-

- تحصيل مصروفات تخزين بواقع (2%) من قيمة الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع

- بعد انتهاء هذه المدة تتخذ إجراءات بيعها لحساب المورد وتخصم من الثمن ما يكون مستحقاً لها ويكون البيع وفقاً لأحكام هذه اللائحة . ( مادة 92 ل )


صرف مستحقات المورد

يصرف ثمن الأصناف الموردة فى أقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز خمسة عشر يوم عمل تحسب من تاريخ اليوم التالى لاعتماد قرار لجنة الفحص أو لورود نتيجة الفحص الفنى حسب الأحوال .

وفى الحالات التى يتضمن فيها التعاقد أن يتم سداد الثمن مقابل استلام الأصناف - فيجب على الجهة الإدارية اتخاذ ما يلزم نحو إجراء فحص الأصناف والتحقق من مطابقتها للمواصفات المتعاقد على أساسها وذلك قبل الاستلام وسداد الثمن . ( مادة 93 ل )



التاخير فى التوريد

إذا تأخر المورد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل فى ذلك الأصناف المرفوضة –فيتم اتباع الاتى :-

-   يجوز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع (1%) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التى يكون قد تأخر فى توريدها وبحد أقصى (3%) من قيمة الأصناف المذكورة .


-   فى حالة عدم قيام المورد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فعلى الجهة الإدارية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين طبقاً لما تقرره السلطة المختصة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وذلك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد :


( أ) شراء الأصناف التى لم يقم بتوريدها من غيره على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة .


(ب) إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف .


وفى هاتين الحالتين يصبح التأمين النهائى من حق الجهة الإدارية ويكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما فى ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية - من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى . ( مادة 94 ل )


التاخير فى التوريد الى ما بعد السنة المالية 

إذا تأخر المورد عن توريد أصناف تعاقد على توريدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد فيها ، فإنه يجب إخطاره بإلغاء العقد عن الكمية الباقية وتطبق أحكام البند (ب) من المادة السابقة ما لم تقرر الجهة الإدارية حاجتها لهذه الأصناف فى السنة المالية الجديدة وبشرط سماح الاعتمادات المالية المختصة. ( مادة 95 ل )



مشروع عقد نموذجي

للتعاقد على توريد المنقولات

---

اسم الجهة :……………………………… الموضوع :…………………………

  رقم العقد : …………………………


انه فى يوم ………………………….. الموافق      /      /

فيما بين كل من :-

1) اسم الجهة: ………………………… ومقرها : ………………… ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد / ……………………..                                     بصفته …………………………

وينوب عنه فى التوقيع السيد / …………………… بالتفويض رقم …………………

      ( طرف أول )

2) اسم المورد …………………….ومقره ……………………. ويمثله فى التوقيع على هذا العقد السيد / …………………… بصفته …………………

وينوب عنه فى التوقيع السيد / …………………… بالتفويض رقم …………………

      ( طرف ثانى )

تمهيـــــــــــــــــد

----

بناء على المناقصة ……….. / الممارسة …………رقم (        ) لسنة …………              التى طرحها الطرف الأول بشأن توريد ……………… وفقا للشروط والمواصفات الخاصة بموضوع المناقصة ……… / الممارسة ……….. وما أوصت به لجنة البت فى            المناقصة ……… / الممارسة …………بجلستها المعقودة يوم ………………         الموافق     /       /            من قبول السعر المقدم من ……………….بمبلغ ……………................  ................. فقط ( ……………………….. ).



وموافقة السيد الأستاذ / …………………….. بتاريخ     /      /           على تلك التوصية وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما واتفقا على الاتى  :-

البند الأول 

يعتبر التمهيد السابق ومحاضر لجنة البت المشار إليها وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثانى وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء لا يتجزأ من احكام هذا العقد .

البند الثانى

يلتزم الطرف الثانى بتوريد ………………… طبقا للمواصفات الفنية والكميات والأسعار المرفقة بقيمة إجمالية قدرها ………………… شاملة كافة الضرائب والرسوم .

البند الثالث 

يلتزم الطرف الثانى بتوريد الأصناف الراسية عليه خلال المدة المتفق عليها بأمر التوريد وهى ………………….. من تاريخ اليوم التالى لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه من الطرف الأول .

البند الرابع 

إذا تأخر الطرف الثانى فى توريد …………………. عن الميعاد المحدد بالعقد فتوقع عليه غرامه بالنسب وفى الحدود المبينه والمنصوص عليها بالمواد 23 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 98 ، 94 من لائحته التنفيذية 


البند الخامس

يلتزم الطرف الثانى بتسليم الأصناف الراسية عليه بمخازن الطرف الأول .


البند السادس 


يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة الأصناف الراسية على الطرف الثانى بعد الفحص والاستلام بالإيصال الرسمى اللازم .


البند السابع

إذا أخل الطرف الثانى بأى شرط من شروط العقد يكون للطرف الأول دون الالتجاء إلى القضاء فسخ العقد او إسناد التوريد لأية جهة أخرى ويصبح التأمين النهائى من حق الطرف الأول ويكون له ان يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقه أو تستحق للطرف الثانى لدية وفى حالة عدم كفايتها يلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .





                                                 البند الثامن

يلتزم الطرف الثانى بان يقدم فاتورة الأصناف الموردة من اصل وصورتين وفى حالة قيامه بالتوريد بناء على طلب الطرف الأول إلى جهة أخرى غير المتعاقد على التوريد إليها يجب أن ترافق الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية حتى يمكن رد هذه المصروفات الى الطرف الثانى .


البند التاسع 

يضمن الطرف الثانى صلاحية الأصناف التى يقوم بتوريدها ضد عيوب الصناعة لمدة ……………………

يقر الطرف الثانى أن لديه مركز خدمة وصيانة بجمهورية مصر العربية وكذا مركز لتوريد قطع الغيار للأصناف التى يقوم بتوريدها .

يتعين على الطرف الأول اختبار عينة عشوائية من الأصناف الموردة بمخازنه قبل قبول الكمية الموردة وسيتم الدفع بعد عمل التجارب والفحص والاستلام للكمية المقبولة فقط .

يتم تقديم شهادة اختبار المصنع أو إجراء تحليل معملى وذلك حسب ما يتطلبه نوعية الصنف المورد .

أية اشتراطات خاصة أخرى تراها الجهة الإدارية لازمة لتنفيذ هذا العقد .


البند العاشر

قام الطرف الثانى بإيداع خزينة الطرف الأول مبلغ …………………..بموجب خطاب ضمان نهائى رقم …………………على بنك …………………. وهو قيمة التأمين النهائى المستحق بواقع 5% من القيمة الإجمالية و لا يرد للطرف الثانى الا بعد انتهاء مدة الضمان .


البند الحادى عشر 

تسرى احكام القانون رقم 89 لسنة 98 الصادر بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها على هذا العقد .


البند الثانى عشر 

تختص محاكم مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التى قد تنشأ من جراء تنفيذ أو تفسير هذا العقد .





البند الثالث عشر 

اقر الطرفان بان العنوان الوارد بهذا العقد محلا مختارا لهما وان كافة المكاتبات والمراسلات التى ترسل عليه تنتج كافة آثارها القانونية وفى حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول .


البند الرابع عشر 

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثانى نسخة واحدة منها واحتفظ الطرف الأول بباقى النسخ للعمل بها عند اللزوم 


الطرف الأول الطرف الثانى



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحوظة :

تم إفراغ مشروع هذا العقد فى الصيغة القانونية التى أقرتها اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/3/2004 .






عقد مقاولة


اسم الجهة : .......................... الموضوع : .............................

                                           رقم العقد : .....................

إنه فى يوم .............. الموافق   /    /     حرر هذا العقد بين كل من :

- اسم الجهة : ............................................................

ويمثلها السيد/ ................... بصفته ..................................

ومقرها : ..................................................................

وينوب عنه فى التوقيع السيد/  ....................... بالتفويض رقم .....

(طرف أول)

- اسم المقاول/ ...........................  بصفته ........................

بطاقة رقم / ................... سجل مدنى ...............................

بطاقة ضريبية/ ............................. صادرة بتاريخ ...............

مأمورية ضرائب /  ...................... ملف ضريبى رقم ..............

ومقرها/ ...................................................................

وينوب عنه فى التوقيع السيد/ .................... بالتفويض رقم ..........

(طرف ثانى)

تمهيد

أعلن الطرف الأول عن مناقصة ................. /ممارسة ............... داخلية/خارجية للعام المالى .................... لتنفيذ العملية .................... والتى فتحت مظاريفها يوم ..................... وانتهت إجراءاتها إلى إسناد العملية إلى الطرف الثانى لمطابقة عطاؤه للشروط والمواصفات الفنية ولكونه أقل الأسعـار بقيمة إجمالية قدرها .................... فقط (.....................) .

وتعتبر مستندات المناقصة والبت فيها جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لايتعارض مع نصوصه . وقد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما واتفقا على الآتى :

( البند الأول )

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثانى وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا لأحكامه .



( البند الثانى )

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ عملية/  ............................... طبقًا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذى يعد جزأ لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها ........................ فقط (...............) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة تأدية الخدمة .

( البند الثالث )

يلتزم الطرف الثانى ............................... بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعرض المقبول فنيًا المقدم منـه وذلك خلال ..............................  من استلام الطرف الثانى للموقع خاليًا من الموانع .................................

( البند الرابع )

سدد الطرف الثانى للطرف الأول مبلغ وقدره ........................ بموجب ..........................  وهو قيمة التأمين النهائى المستحق بواقع 5% من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائى واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة .

( البند الخامس )

يتم احتجاز ما يعادل 5% من إجمالى الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طـوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام النهائى .

( البند السادس )

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات على الحساب للطرف الثانى تبعًا لتقدم العمل .

( البند السابع )

إذا تأخر الطرف الثانى عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقًا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقًا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثانى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد 23 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ، 83 ، 84 من لائحته التنفيذية .

( البند الثامن )

تظل الأسعـار ثابتة دون أى زيادة طوال مدة التنفيذ وحتى انتهاء العمـل بالكامل وإذا ظهرت أى أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المطروحة يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلى .

( البند التاسع )

على المقاول اتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد .



( البند العاشر )

يلتزم الطرف الثانى بعمل جسات تأكيدية للتربة فى الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشارى والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتى سيتم العمل بمقتضاها .

( البند الحادى عشر )

يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب فى إتلاف أى شىء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصمًا من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة.

( البند الثانى عشر )

يلتزم الطرف الثانى بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتمادات كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشارى الجهة .

( البند الثالث عشر )

يلتزم الطرف الثـــانى بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات فى ظرف .................... والتسليم الابتدائى للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بأخلاء الموقع على حساب الطرف الثانى خصمًا من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

( البند الرابع عشر )

يقر كلا من الطرفين بأنه قد أتخد من العنوان الموضح بصدر هــذا العقد محلاً مختارًا له ، وتعتبر المراسلات والمكاتبات المرسلة من الطرف الأول إلى الطرف الثانى بخصوص هذا العقد قد استلمها الطرف الثانى بمجرد إرسالها إليه بالعنوان أعلاه ، وفى حالة تغييره يتم إخطار الطرف الأول بخطاب موصى عليه .

( البند الخامس عشر )

لا يجوز للطرف الثانى أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليًا أو جزئيًا .

( البند السادس عشر )

تسرى على هذا العقد أحكام القانون رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

( البند السابع عشر )

يضمن الطرف الثانى الأعمال موضوع هذا العقد لمدة سنة من تاريخ التسليم الابتدائى دون الإخلال بأحكام الضمان العشرى المنصوص عليه فى القانون المدنى.

( البند الثامن عشر )

تختص محاكم مجلس الدولة المصرى بنظر كافة المنازعات التى قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .




( البند التاسع عشر )



الشروط الخاصة : .........................................................

............................................................................

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ سلمت إحداها للطرف الثانى للعمل بموجبها .

الطرف الأول                                             الطرف الثانى


............................................................................

ملحوظة :

تم إفراغ مشروع هذا العقد فى الصيغة القانونية التى أقرتها اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/3/2004

                                                                             





 اعداد


 سمير عبد الرحمن محمود


ابحث عن موضوع