الجريمة الالكترونية
هي جريمة حديثة ظهرت مع ظهور الانترنت ومن الممكن أن نطلق عليها جريمة القرن الحديث . وقد عرفها نظام مكافحة جرائم المعلومات السعودي بأنها" أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة بالمخالفة لأحكام هذا النظام" .
وهي جريمة لا يحتاج صاحبها إلى أدوات حادة ، أو أسلحة للسطو والسرقة ، كما أن باستطاعة المخترق وهو في مكانه وبضغطة زر أن يدخل على الموقع الذي يريد اختراقه سواء كان مؤسسة حكومية أو عامة أو بنك أو مصرف ويفعل فيه ما يشاء . وهو في هذه الحالة لا يحتاج إلى قوه عضلية أو جسمية بل إلى قوة عقلية وإلمام بأمور التكنولوجيا الحديثة وفك الشفرات السرية للوصول إلى الحسابات والمعلومات الشخصية والسرية، وقد وصلت المسروقات الإلكترونية خلال العام الماضي إلى أكثر من مليوني حالة ، بالإضافة إلى مئات الآلاف من حالات القرصنة والاختراق التي حصلت في بعض الشركات والمؤسسات المالية وكل ذلك بسبب الخلل في وسائل الأمن لدى المواقع الإلكترونية والتي يجب سدها في أسرع وقت حيث أنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام خلال السنوات القادمة .
ففي السعودية : احتلت السعودية المركز الأول على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي في التعرض للجرائم الإلكترونية ، وذلك وفق إحصائية شركة (تريند مايكرو) التي ذكرت في التقرير وجود أكثر من 700 ألف حالة انهيار نظامي خلال تسعة شهور فقط في السعودية وحدها، واحتلت السعودية المركز الأول بنسبة تصل إلى 64% تلتها الإمارات بنسبة 20% وذلك على مستوى الخليج.
وفي أمريكا: كشفت تحريات وكالة التحقيق الفيدرالية الأمريكية هذا العام عن مليون حالة سرقة لأرقام بطاقات الائتمان الواردة بموقع 40 شركة أمريكية تمارس نشاطها عبر الإنترنت وقد استخدموا الابتزاز مع الشركات إما نشر بيانات العملاء أو دفع مبالغ نقدية كبيرة. ويعتقد أنه تم بيع معظم البيانات المسروقة لعصابات الجريمة المنظمة. ويصف FBI هذه العملية بأنها أكبر عملية في تاريخ الشبكة.
كما أن بريطانيا: تشهد وقوع جريمة إلكترونية كل عشر ثواني، ووفقاً لنتائج أخر دراسة في المملكة المتحدة فقد شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام الماضي.
أكدت شركة جارليك المتخصصة في مجال التأمين الإلكتروني أن أكثر من ستين في المائة من الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد.
وأضافت الشركة أن عدد الجرائم الجنسية بلغ نحو 850 ألف حالة، فيما بلغت عمليات سرقة الهوية 92 ألف حالة، بينما وصل عدد جرائم الاحتيال للحصول على الأموال نحو 207 آلاف عملية، بزيادة 30 في المائة عن العام السابق، في حين تمت نحو 145 ألف عملية اختراق للحاسبات عبر الإنترنت.
وفي مصر: اكتشفت عملية ابتزاز عن طريق الإنترنت بتهديد المسئولين بإحدى الشركات المنتجة للمياه الغازية بطلب مبلغ من المال مقابل عدم نشر صورة زجاجة بها صرصار، ادعى أنها من إنتاج الشركة وبالفعل نفذ التهديد وشاهد الصورة حوالي 3700 مشاهد وتم ضبطه واعترف بالواقعة.
وكشف تقرير من أحد البنوك إلى النيابة العامة عن حادث سرقة أرصدة رجل أعمال مصري عن طريق الفيزا كارت الخاصة بالبنك وقد أكدت التحريات أن مرتكبي الحادث اشتريا بضائع أمريكية عبارة عن ملابس تقدر بحوالي 12 ألف دولار.
1- اختراق الشبكات وأجهزه الحاسب الآلي التي ترتبط بشبكه الانترنت حيث يقوم الشخص أو جهة ما باختراق نظام الأمن بالشبكة والدخول إلى الجهاز والكشف عن محتوياته.
2- الدخول غير المشروع إلى نظم وقواعد معالجة البيانات، سواء نجم عن هذا الدخول غير المشروع تلاعب بهذه البيانات أو لا، إذ أن مجرد الدخول غير المشروع للمواقع الالكترونية يعتبر جريمة إلكترونية. كذلك تتمثل في الاعتداء على المواقع الالكترونية سواء كان ذلك بمسح أو تعديل بيانات أو التلاعب فيها، أو إعاقة تشغيل النظام.
3- جرائم البيانات الشخصية الالكترونية، هناك بعض القيود فيما يتعلق بإنشاء الأنظمة المعلوماتية حيث يحظر التعاطي مع المعلومات التي تؤدي إلى انتهاك السرية والخصوصية، كما يحظر استخدام البيانات لغير الإغراض التي جمعت من أجلها.
ومن صور جرائم البيانات الشخصية انتهاك السرية والخصوصية، وإفشاء البيانات بما يضر بصاحبها، وكذلك الاطلاع على المراسلات الالكترونية، وإضافة ببيانات كاذبة في العمليات والمعاملات الالكترونية.
4- جرائم الاعتداء على الأموال الالكترونية، الأموال الالكترونية هي الأموال المتداولة الكترونياً سواء كان في إطار التجارة الالكترونية، أو غيرها مثل عمليات السحب والإيداع في أجهزة الصراف الآلي. وهذه الأموال مثلها مثل الأموال العادية يمكن أن تكون محلاً للسرقة والنصب وخيانة الأمانة إذ إن السداد في التجارة الالكترونية يعتمد على التحويل الالكتروني للأموال، أو استخدام البطاقات الائتمانية الالكترونية، أو استخدام النقود الرقمية.
ومن صور جرائم الأموال الالكترونية استخدام بطاقات ائتمانية انتهت صلاحيتها أو ملغاة من الجهة التي أصدرتها أو استخدام بطاقات مسروقة أو مزورة. كذلك من صور جرائم التعدي على الأموال الالكترونية التعدي على أموال الغير بالوسائل الالكترونية مثل الدخول لمواقع البنوك والدخول لحسابات العملاء وإدخال بيانات أو مسح بيانات بغرض اختلاس الأموال أو نقلها وإتلافها.
5- جرائم التوقيع الالكتروني، التوقيع الالكتروني عبارة عن رموز الكترونية تسمح بتمييز صاحب التوقيع عن غيره إذ يعتبر التوقيع الالكتروني وسيلة لاعتماد المعاملات الالكترونية ويقوم مقام التوقيع الكتابي في المعاملات الورقية، لذا يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون كل فعل يقصد بيه تزوير أو تقليد التوقيع الالكتروني، أو استخدامه دون علم وموافقة صاحبه.
6- جرائم المستهلك الالكتروني، حيث تحرص القوانين على حماية المستهلك بصفة عامة وكذلك المستهلك الالكتروني أيضا يتمتع بهذه الحماية إذ أن من الأفعال التي تعتبر من الجرائم الالكترونية في مواجهة المستهلك الالكتروني إساءة استخدام المعلومات التي يدلي بها عند المعاملات الالكترونية أو استغلال جهل المستهلك الالكتروني وحمله على الالتزام بالتزامات يجهلها إذا بينت الوقائع ذلك.
7- جرائم أخرى مثل الجرائم التي ترتكب من جانب الوسطاء الذين يقدمون خدمات الانترنت مثل نقل الخدمات، أو توصيل العميل بالشبكة، أو تخزين المعلومات، أو إنتاجها أو توريدها، وكذلك جرائم التهرب الضريبي في التجارة الالكترونية، فالتجارة الالكترونية مثل التجارة العادية تخضع لقوانين وإجراءات الضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الالتزامات المالية، وعلية فإن أي خرق لهذه الإجراءات في إطار التجارة الالكترونية يعد من قبيل الجريمة الالكترونية.
2- الوصول إلى الأجهزة الموفرة للمعلومات (server) وتعطيلها أو تخريبها وعادة ما تتم هذه العملية على مواقع الانترنت.
3- الحصول على معلومات تغيير عناوين مواقع الانترنت بهدف التخريب على المؤسسات العامة وابتزازها والوصول إلى الأشخاص أو الجهات المستخدمة للتكنولوجيا بغرض التهديد أو الابتزاز كالبنوك والدوائر الحكومية والأجهزة الرسمية والشركات بكافة إشكالها.
4- الاستفادة من تقنية المعلومات من اجل كسب مادي آو معنوي أو سياسي غير مشروع كعمليات تزوير بطاقات الائتمان وعمليات اختراق مواقع الكترونية على الشبكة العنكبوتيه .
5- استخدام التكنولوجيا في دعم الإرهاب والأفكار المتطرفة.
كما أصدرت المملكة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمكون من ستة عشر مادة تتضمن بعض التعريفات والجرائم المرتكبة وأنواعها والهدف من النظام، وعقوبة مرتكبها وتصل في بعض الأحيان إلى عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين (مادة 7) من النظام .
كما نصت المادة الرابعة عشرة من النظام أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وإنفاذ المحاكمة.
كما نصت المادة الخامسة عشرة أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء في الجرائم الواردة في النظام، وهذه الجرائم هي :
1 - التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
2 - الدخول غير المشروع لتهديد شخص وابتزازه لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
3 - الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني وتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه أو تعديله أو نقل عنوانه .
4 - المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف.
5 - التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
6 - الاستيلاء على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
7 - الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما يتيحه من خدمات.
8 - الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها .
9 - إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها.
10 – إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
11 – إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
12 - إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.
13 – إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
14 – إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها، أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها .
15 – إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادة تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أوكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
16 – الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الانباء السعودية بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" قد أصبح الان قيد التطبيق بعد صدور موافقة مقام مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التى تهدد أمن وسلامة المجتمعات الانسانية.
وفيما يلي نص النظام:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الشخص أي شخص ذي صفة طبيعة أو اعتبارية عامة أو خاصة.
2- النظام المعلوماتي مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وأدارتها وتشمل الحاسبات الآلية.
3- الشبكة المعلوماتية ارتباط بين أكثر من حاسب الى أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية "الانترنت".
4- البيانات المعلومات أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التي سبق أعدادها لاستخدامها في الحاسب الآلي وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وأنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5- برامج الحاسب الآلي مجموعة من الاوامر والبيانات التى تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي أو شبكات الحاسب الآلي وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6- الحاسب الآلي أي جهاز الكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو ارسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.
7- الدخول غير المشروع دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع الكترونى أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8- الجريمة المعلوماتية أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام0
9- الموقع الالكتروني مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10- الالتقاط مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
المادة الثانية
يهدف هذا النظام الى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي الى ما يأتي:
1- المساعدة على تحقيق الامن المعلوماتي.
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات السجن عاما وغرامة 500 ألف لمن يمس الحياة الخاصة أو يشهر بالآخرين عبر الهواتف النقالة المزودة بكاميرا
3- سنوات سجن وغرامة مليوني ريـال لمن يصل الى بيانات بنكية بطريقة غير مشروعة
4- سنوات سجن وغرامة 5 ملايين لمن ينشئ موقعا لمنظمات ارهابية على الانترنت السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين لمن يدخل إلى موقع للحصول على بيانات تمس أمن الوطن أواقتصاده
5- سنوات سجن و 3 ملايين غرامة لمن يؤسس موقعا للاتجار بالمخدرات وترويجها يعفى من العقوبات كل جان يبادر بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل وقوع الضرر الالية والشبكات المعلوماتية.
4- حماية المصلحة العامة والاخلاق والاداب العامة.
5- حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الاتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الالي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3- الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو أتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
5- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث س نوات وبغرامة لا تزيد على مليونى ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم
المعلوماتية الاتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
2- الوصول دون مسوغ نظام صحيح الى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريـال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الاتية:
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها او اتلافها أو تغييرها أو أعادة نشرها.
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو أتلافها أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول الى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريـال أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الاتية:
1- انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الاداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو أعداده أو ارساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشرى أو تسهيل التعامل به.
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- أنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الاتية:
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أى من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أى أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى أذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الاتية:
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.
4- صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة
يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها اذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة الحادية عشرة
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر وأن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة
لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الاخلال بحقوق حسنى النية يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الالكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد " مائة وعشرين" يوما من تاريخ نشره.
وهي جريمة لا يحتاج صاحبها إلى أدوات حادة ، أو أسلحة للسطو والسرقة ، كما أن باستطاعة المخترق وهو في مكانه وبضغطة زر أن يدخل على الموقع الذي يريد اختراقه سواء كان مؤسسة حكومية أو عامة أو بنك أو مصرف ويفعل فيه ما يشاء . وهو في هذه الحالة لا يحتاج إلى قوه عضلية أو جسمية بل إلى قوة عقلية وإلمام بأمور التكنولوجيا الحديثة وفك الشفرات السرية للوصول إلى الحسابات والمعلومات الشخصية والسرية، وقد وصلت المسروقات الإلكترونية خلال العام الماضي إلى أكثر من مليوني حالة ، بالإضافة إلى مئات الآلاف من حالات القرصنة والاختراق التي حصلت في بعض الشركات والمؤسسات المالية وكل ذلك بسبب الخلل في وسائل الأمن لدى المواقع الإلكترونية والتي يجب سدها في أسرع وقت حيث أنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام خلال السنوات القادمة .
أمثلة ونماذج للجريمة الإلكترونية :
واكب انتشار وسائل الاتصال ظهور بعض الجرائم الإلكترونية وارتفاع مستواها في بعض الدول نتيجة كثرة مستخدمي تلك الوسائل وتعدد مواهبهم.ففي السعودية : احتلت السعودية المركز الأول على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي في التعرض للجرائم الإلكترونية ، وذلك وفق إحصائية شركة (تريند مايكرو) التي ذكرت في التقرير وجود أكثر من 700 ألف حالة انهيار نظامي خلال تسعة شهور فقط في السعودية وحدها، واحتلت السعودية المركز الأول بنسبة تصل إلى 64% تلتها الإمارات بنسبة 20% وذلك على مستوى الخليج.
وفي أمريكا: كشفت تحريات وكالة التحقيق الفيدرالية الأمريكية هذا العام عن مليون حالة سرقة لأرقام بطاقات الائتمان الواردة بموقع 40 شركة أمريكية تمارس نشاطها عبر الإنترنت وقد استخدموا الابتزاز مع الشركات إما نشر بيانات العملاء أو دفع مبالغ نقدية كبيرة. ويعتقد أنه تم بيع معظم البيانات المسروقة لعصابات الجريمة المنظمة. ويصف FBI هذه العملية بأنها أكبر عملية في تاريخ الشبكة.
كما أن بريطانيا: تشهد وقوع جريمة إلكترونية كل عشر ثواني، ووفقاً لنتائج أخر دراسة في المملكة المتحدة فقد شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام الماضي.
أكدت شركة جارليك المتخصصة في مجال التأمين الإلكتروني أن أكثر من ستين في المائة من الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد.
وأضافت الشركة أن عدد الجرائم الجنسية بلغ نحو 850 ألف حالة، فيما بلغت عمليات سرقة الهوية 92 ألف حالة، بينما وصل عدد جرائم الاحتيال للحصول على الأموال نحو 207 آلاف عملية، بزيادة 30 في المائة عن العام السابق، في حين تمت نحو 145 ألف عملية اختراق للحاسبات عبر الإنترنت.
وفي مصر: اكتشفت عملية ابتزاز عن طريق الإنترنت بتهديد المسئولين بإحدى الشركات المنتجة للمياه الغازية بطلب مبلغ من المال مقابل عدم نشر صورة زجاجة بها صرصار، ادعى أنها من إنتاج الشركة وبالفعل نفذ التهديد وشاهد الصورة حوالي 3700 مشاهد وتم ضبطه واعترف بالواقعة.
وكشف تقرير من أحد البنوك إلى النيابة العامة عن حادث سرقة أرصدة رجل أعمال مصري عن طريق الفيزا كارت الخاصة بالبنك وقد أكدت التحريات أن مرتكبي الحادث اشتريا بضائع أمريكية عبارة عن ملابس تقدر بحوالي 12 ألف دولار.
أنواع الجرائم الالكترونية:
إن الجرائم التي ترتكب من خلال الانترنت عديدة وغير محدودة كالحصول على المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت، والتحرش الجنسي بهم، وممارسة الاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية وفيما يلي بعض أنواع تلك الجرائم:1- اختراق الشبكات وأجهزه الحاسب الآلي التي ترتبط بشبكه الانترنت حيث يقوم الشخص أو جهة ما باختراق نظام الأمن بالشبكة والدخول إلى الجهاز والكشف عن محتوياته.
2- الدخول غير المشروع إلى نظم وقواعد معالجة البيانات، سواء نجم عن هذا الدخول غير المشروع تلاعب بهذه البيانات أو لا، إذ أن مجرد الدخول غير المشروع للمواقع الالكترونية يعتبر جريمة إلكترونية. كذلك تتمثل في الاعتداء على المواقع الالكترونية سواء كان ذلك بمسح أو تعديل بيانات أو التلاعب فيها، أو إعاقة تشغيل النظام.
3- جرائم البيانات الشخصية الالكترونية، هناك بعض القيود فيما يتعلق بإنشاء الأنظمة المعلوماتية حيث يحظر التعاطي مع المعلومات التي تؤدي إلى انتهاك السرية والخصوصية، كما يحظر استخدام البيانات لغير الإغراض التي جمعت من أجلها.
ومن صور جرائم البيانات الشخصية انتهاك السرية والخصوصية، وإفشاء البيانات بما يضر بصاحبها، وكذلك الاطلاع على المراسلات الالكترونية، وإضافة ببيانات كاذبة في العمليات والمعاملات الالكترونية.
4- جرائم الاعتداء على الأموال الالكترونية، الأموال الالكترونية هي الأموال المتداولة الكترونياً سواء كان في إطار التجارة الالكترونية، أو غيرها مثل عمليات السحب والإيداع في أجهزة الصراف الآلي. وهذه الأموال مثلها مثل الأموال العادية يمكن أن تكون محلاً للسرقة والنصب وخيانة الأمانة إذ إن السداد في التجارة الالكترونية يعتمد على التحويل الالكتروني للأموال، أو استخدام البطاقات الائتمانية الالكترونية، أو استخدام النقود الرقمية.
ومن صور جرائم الأموال الالكترونية استخدام بطاقات ائتمانية انتهت صلاحيتها أو ملغاة من الجهة التي أصدرتها أو استخدام بطاقات مسروقة أو مزورة. كذلك من صور جرائم التعدي على الأموال الالكترونية التعدي على أموال الغير بالوسائل الالكترونية مثل الدخول لمواقع البنوك والدخول لحسابات العملاء وإدخال بيانات أو مسح بيانات بغرض اختلاس الأموال أو نقلها وإتلافها.
5- جرائم التوقيع الالكتروني، التوقيع الالكتروني عبارة عن رموز الكترونية تسمح بتمييز صاحب التوقيع عن غيره إذ يعتبر التوقيع الالكتروني وسيلة لاعتماد المعاملات الالكترونية ويقوم مقام التوقيع الكتابي في المعاملات الورقية، لذا يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون كل فعل يقصد بيه تزوير أو تقليد التوقيع الالكتروني، أو استخدامه دون علم وموافقة صاحبه.
6- جرائم المستهلك الالكتروني، حيث تحرص القوانين على حماية المستهلك بصفة عامة وكذلك المستهلك الالكتروني أيضا يتمتع بهذه الحماية إذ أن من الأفعال التي تعتبر من الجرائم الالكترونية في مواجهة المستهلك الالكتروني إساءة استخدام المعلومات التي يدلي بها عند المعاملات الالكترونية أو استغلال جهل المستهلك الالكتروني وحمله على الالتزام بالتزامات يجهلها إذا بينت الوقائع ذلك.
7- جرائم أخرى مثل الجرائم التي ترتكب من جانب الوسطاء الذين يقدمون خدمات الانترنت مثل نقل الخدمات، أو توصيل العميل بالشبكة، أو تخزين المعلومات، أو إنتاجها أو توريدها، وكذلك جرائم التهرب الضريبي في التجارة الالكترونية، فالتجارة الالكترونية مثل التجارة العادية تخضع لقوانين وإجراءات الضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الالتزامات المالية، وعلية فإن أي خرق لهذه الإجراءات في إطار التجارة الالكترونية يعد من قبيل الجريمة الالكترونية.
أهداف الجريمة الالكترونية:
1- الوصول إلى المعلومات بشكل غير قانوني، كسرقة المعلومات أو الاطلاع عليها أو حذفها أو تعديلها بما يحقق هدف المجرم.2- الوصول إلى الأجهزة الموفرة للمعلومات (server) وتعطيلها أو تخريبها وعادة ما تتم هذه العملية على مواقع الانترنت.
3- الحصول على معلومات تغيير عناوين مواقع الانترنت بهدف التخريب على المؤسسات العامة وابتزازها والوصول إلى الأشخاص أو الجهات المستخدمة للتكنولوجيا بغرض التهديد أو الابتزاز كالبنوك والدوائر الحكومية والأجهزة الرسمية والشركات بكافة إشكالها.
4- الاستفادة من تقنية المعلومات من اجل كسب مادي آو معنوي أو سياسي غير مشروع كعمليات تزوير بطاقات الائتمان وعمليات اختراق مواقع الكترونية على الشبكة العنكبوتيه .
5- استخدام التكنولوجيا في دعم الإرهاب والأفكار المتطرفة.
خطوات الاتهام بالجريمة الإلكترونية:
تمشياً مع التطور العالمي في مجال الاتصال الرقمي وتقنية المعلومات أصدرت المملكة ضوابط لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، كما أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي حددت المعلومات المستخدمة ، أو حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية وعرضها ، وإصدار السجل الإلكتروني واستلامه ، والتوقيع الإلكتروني ، وتحديد المركز الوطني للتصديق الرقمي ، وخدمات التصديق ، وشهادات التصديق الرقمي ...كما أصدرت المملكة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمكون من ستة عشر مادة تتضمن بعض التعريفات والجرائم المرتكبة وأنواعها والهدف من النظام، وعقوبة مرتكبها وتصل في بعض الأحيان إلى عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين (مادة 7) من النظام .
كما نصت المادة الرابعة عشرة من النظام أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وإنفاذ المحاكمة.
كما نصت المادة الخامسة عشرة أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء في الجرائم الواردة في النظام، وهذه الجرائم هي :
1 - التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
2 - الدخول غير المشروع لتهديد شخص وابتزازه لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
3 - الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني وتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه أو تعديله أو نقل عنوانه .
4 - المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف.
5 - التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
6 - الاستيلاء على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
7 - الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما يتيحه من خدمات.
8 - الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها .
9 - إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها.
10 – إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
11 – إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
12 - إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.
13 – إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
14 – إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها، أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها .
15 – إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادة تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أوكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
16 – الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الانباء السعودية بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" قد أصبح الان قيد التطبيق بعد صدور موافقة مقام مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التى تهدد أمن وسلامة المجتمعات الانسانية.
وفيما يلي نص النظام:
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الشخص أي شخص ذي صفة طبيعة أو اعتبارية عامة أو خاصة.
2- النظام المعلوماتي مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وأدارتها وتشمل الحاسبات الآلية.
3- الشبكة المعلوماتية ارتباط بين أكثر من حاسب الى أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية "الانترنت".
4- البيانات المعلومات أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التي سبق أعدادها لاستخدامها في الحاسب الآلي وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وأنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5- برامج الحاسب الآلي مجموعة من الاوامر والبيانات التى تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي أو شبكات الحاسب الآلي وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6- الحاسب الآلي أي جهاز الكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو ارسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.
7- الدخول غير المشروع دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع الكترونى أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8- الجريمة المعلوماتية أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام0
9- الموقع الالكتروني مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10- الالتقاط مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
المادة الثانية
يهدف هذا النظام الى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي الى ما يأتي:
1- المساعدة على تحقيق الامن المعلوماتي.
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات السجن عاما وغرامة 500 ألف لمن يمس الحياة الخاصة أو يشهر بالآخرين عبر الهواتف النقالة المزودة بكاميرا
3- سنوات سجن وغرامة مليوني ريـال لمن يصل الى بيانات بنكية بطريقة غير مشروعة
4- سنوات سجن وغرامة 5 ملايين لمن ينشئ موقعا لمنظمات ارهابية على الانترنت السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين لمن يدخل إلى موقع للحصول على بيانات تمس أمن الوطن أواقتصاده
5- سنوات سجن و 3 ملايين غرامة لمن يؤسس موقعا للاتجار بالمخدرات وترويجها يعفى من العقوبات كل جان يبادر بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل وقوع الضرر الالية والشبكات المعلوماتية.
4- حماية المصلحة العامة والاخلاق والاداب العامة.
5- حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الاتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الالي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3- الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو أتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
5- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث س نوات وبغرامة لا تزيد على مليونى ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم
المعلوماتية الاتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
2- الوصول دون مسوغ نظام صحيح الى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريـال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الاتية:
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها او اتلافها أو تغييرها أو أعادة نشرها.
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو أتلافها أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول الى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريـال أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الاتية:
1- انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الاداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو أعداده أو ارساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشرى أو تسهيل التعامل به.
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- أنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الاتية:
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أى من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أى أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى أذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الاتية:
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.
4- صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة
يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها اذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة الحادية عشرة
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر وأن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة
لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الاخلال بحقوق حسنى النية يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الالكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد " مائة وعشرين" يوما من تاريخ نشره.