1- ما هو الموطن ؟
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وغالبا ما يكون الموطن هو محل إقامة الشخص أو المكان الذي يسكن فيه وفي فروض قليله يختلف موطن الشخص عن محل سكنه.
2- ما المقصود بالخطأ ؟
هو انحراف عن سلوك الشخص المعتاد الموجود في نفس الظروف العادية لمرتكب الانحراف مع إدراك المنحرف لهذا الانحراف.
3- فن التشريع وإصدار التشريع؟
الصياغة التشريعية هي الطريقة التي يتم من خلالها تحويل سياسات الدولة في كافة المجالات إلي تشريعات تحكم علاقات الأفراد والجماعات في المجتمع، ويعد هذا أمر بالغ الأهمية وشديد الخطورة في حياة التشريعات حيث يستمد التشريع قوته من دقة وجودة صياغته بحيث يكون جامعاً مانعاً يحقق الأهداف التي صدر من أجلها ويحول دون التلاعب به وتفريغه من مضمونه ؛ وتعد صياغة التشريعات فن وعلم لابد لتمام معرفته من دراسة مستفيضة وتجربة طويلة.
4- ما هي دائرة فحص الطعون ؟
هي احدي دوائر المحكمة الإدارية العليا وتشكل من 3 مستشارين وتختص بالنظر في الطعن لبيان هل هو جدير بالعرض علي المحكمة الإدارية العليا من عدمه وهي بذلك تعد محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية
5- ما المقصود بقانون العمل ؟
القانون الذي ينظم العلاقات الناشئة عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص أخر وتحت سلطته وإشرافه ورقابته مقابل اجر كما ينظم احكام توظيف العاطلين والتأهيل المهني والتدريب المهني وعقود العمل الفردي والمشترك ونقابات العمال والتوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية وتفتيش العمل .
6- ما المقصود بالقانون الدستوري ؟
هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين اسس الدولة فتعين شكلها وتبين توزيع السلطات فيها والهيئات التي تباشر هذه السلطات وعلاقة كل سلطة منها بالاخري كما تحدد حقوق الافراد وحرياتهم السياسيه وتوضح وسائل حمياتها وضمانها في القانون الوضعي .
7- ما المقصود بالعقد ؟
هو توافق إرادتين أو أكثر علي إحداث أثر قانوني معين سواء تمثل هذا الأثر في إنشاء الالتزام كما في عقد البيع أو نقله كما في حوالة الحق أو تعديله كالاتفاق علي إعطاء المدين أجل لتنفيذ التزامه أو إنهائه كقيام المدين بالوفاء بالالتزام .
8- ما المقصود بالأشخاص الاعتبارية العامة ؟
هي هيئات مزودة ببعض مظاهر السلطة العامة بهدف تحقيق مصالح تهم المجتمع كله أو بعض قطاعاته فقط وتعتبر الدولة الكر الأشخاص العامة وأهمها.
9- ما هو حق الارتفاق ؟
هو تكليف يرد علي عقار ويحد من منفعته لمصلحة عقار أخر مملوك للغير ومن أمثلته حق المرور وحق المطل ويشترط لقيام حق الارتفاق ان نكون بصدد عقارين مملوكين لشخصين مختلفين وأن يكون التكليف واردا علي العقار الخادم لا علي شخص المالك وان تكون المنفعة مقرره لمصلحة العقار المخدوم .
10- ما معنى أن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري قطعي ومؤقت؟
أ-حكم مؤقت: أي لا يقيد المحكمة عند نظر أصل الطعن بالإلغاء والفصل فيه.كما العكس،معلقا على نتيجة الحكم فى طلب الإلغاء، فيزول كل أثر لوقف التنفيذ إذا انتهت المحكمة إلى مشروعية القرار المطعون فيه ، ورفضت الدعوى.وعلى العكس، إذا انتهت إلى إلغاء القرار المطعون فيه، لم يعد لوقف تنفيذ هذا القرار محل بعد إلغائه.
ب-أم عن كونه حكما قطعيا : فذلك لأن الحكم فى طلب وقف التنفيذ هو فصل فى خصومة حقيقة ، ومن ثم فهو حكم قطعي له كافة مقومات الأحكام وخصائصها، فيجوز الطعن فيه استقلالا دون انتظار الفصل فى الدعوى.
11- ما الحكم اذا تعدد المسئولين عن احداث الضرر ؟
اذا تعدد المسئولين عن الضرر الواحد كانوا جميعا مسئولين علي وجه التضامن بتعويض المضرور بمعني ان لهذا الاخير أن يرجع علي أي واحد منهم ويطالبه بتعويض كل الضرر الذي لحقه وعلي من دفع كامل التعويض ان يرجع علي الباقين كل بقدر نصيبه .
12- ما المقصود بالضرر المستقبل ؟
هو ذلك الضرر الذي تحقق سببه ولكن اثاره لن تتحدد بصورة نهائية الا في المستقبل مثل أن يصاب شخص في حادث وتكون الاصابه محققة .
13- مــا هي حالات التلبس؟
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قصيرة.
تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة.
مشاهدة أدلة الجريمة .
14- ما المقصود بالنيابة في التعاقد ؟
هي حلول إرادة شخص وهو النائب محل إرادة شخص أخر وهو الأصيل في إبرام تصرف قانوني تنصرف أثاره مباشرة إلي ذمة الأصيل لا إلي ذمة النائب.
15- لماذا يرفع الشاهد فى المحكمة كفه مفتوحة للإدلاء بشهادته !!!!
إن الإنسان فى الماضى إذا ارتكب جريمة و وصل عقابها الى السجن كانت تُختم كفه بوشم دلالة على أنه له سوابق .. و كان إذا طُلبت منه شهادة محكمة ..يرفع يده فاتحا كفه أمام القاضى إثباتا أنه عديم السوابق ...و إذا كانت كفه موشومة .. رُفضت شهادته.
16- س/ ما هو الاختلاس ؟
هو جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه الى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام .
17- س/ ما المقصود بالشركة ؟
هو عقد يلتزم به شخصان أو اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من المال او من عمل او حصة عينية لاقتسام ماقد ينشأ عن المشروع من ربح وخسارة .
18- س/ ما المقصود بالغبن ؟
هو ضرر مادي يصيب أحد المتعاقدين نتيجة عدم التعادل بين مايفرضه العقد من التزامات بينهم .
19- س/ من الذي يقيم الدعوى أمام المحكمة التأديبية ؟
النيابة الإدارية هي الأمينة على الدعوى التأديبية وهى التي تقيمها أمام القضاء التاديبى .
20- س/ ما هو التبديد ؟
هو احد صور السلوك الاجرامى المكون للركن المادى لجريمة خيانة الامانة و هو التصرف فى الشئ على نحو لا يصدر الا عن مالك الشئ سؤاء كان التصرف قانونى (البيع- الهبة) او تصرف مادى (كاستهلاك الشئ(.
21- س/ ما هي مده الطعن بالتعويض؟
ليس لها مدة معينة بل يسقط الحق فيها بتقادم الحقوق المدعى بها .
22- س/ ما هو الحكم واجب النفاذ ؟
هو الحكم النهائى النافذ بقوة القانون او الحكم المشمول بالنفاذ المعجل .
23- ما هى قاعدة عدم اضرار الطاعن بطعنه ؟
هى قاعدة اصلية من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن اضعاف مركز الطاعن او الزيادة فى التزاماته.
24- ما المقصود بالتشريع ؟
هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تصدر في صورة مكتوبة من السلطات التي تملك إصدارها فكل سلطة يحق لها أن تصدر قواعد عامة مجردة ملزمة للأفراد.
25- ما المقصود بالقواعد المكملة ؟
هي تلك القواعد القانونية التي يجوز للأفراد الاتفاق علي ما يخالفها كالاتفاق علي كيفية دفع ثمن الشئ المبيع أو مكان تسليم الشئ المبيع .
26- ما الفرق بين الحكم البات والنهائي ؟
الحكم النهائي : هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية .
الحكم البات : هو الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بكافة طرق الطعن العادية أو غير العادية.
27- ما هو ميعاد رفع الدعوى التأديبية ؟
خلال 15 يوماً يوما من تاريخ إخطار النيابة الإدارية بالجزاء الإداري الموقع علي الموظف.
28- ما هو اختصاص القضاء المدني ؟
يختص القضاء المدني بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية ويضم ثلاثة أنواع من المحاكم وهي المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
29- ما هي المحاكم الجزئية ؟
توجد المحاكم الجزئية في عاصمة كل مركز أو قسم كما أنه يجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر عند الضرورة ويتم إنشاء هذه المحاكم بقرار من وزير العدل وتصدر احكام هذه المحاكم من قاضي واحد. .
30- ما المقصود بالكفالة الاتفاقية ؟
هي تلك الكفالة التي ينشأ التزام المدين بتقديمها من اتفاق سابق بين هذا المدين والدائن أو بين المدين وبين شخص آخر يشترط لمصلحة الدائن.
31- ما هو المجرم السيكوباتي ؟
هو المجرم المصاب بالسيكوباتية أي عدم القدرة علي التآلف مع المجتمع الذي يعيش فيه من الناحية الأخلاقية مما يؤدي الي ارتكاب الجريمة .
32- ما المقصود بمحو القيد ؟
هو التأشير بطريقة قانونية في هامش قيد الرهن الرسمي بما يفيد اعتبار هذا القيد غير موجود وذلك بمقتضي سند رسمي برفع القيد .
33- س- ما هي مدة الوقف الاداري ؟
لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , وإذا تطلب التحقيق زيادة يكون بقرار من المحكمة التأديبية المختصة .
34س- ما هو قضاء التعويض ؟
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدولة بتعويض الفرد بسبب أعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية , لأنها قد تحدث ضرر لبعض الأفراد .
35- ما هو سقوط الخصومة ؟
هو زوال الخصومة لعدم قيام الدعى بنشاطه اللازم لسيرها لمدة 6 اشهر سواء عن عمد او اهمال .
36- ماذا تفعل المحكمه اذا اهمل المدعى عليه فى اجراءات الدعوى؟
تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية.
37- العقد بطريق النيابة
إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما.
38- مباشرة الدعوى الجنائية
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
39- التصالح فى مواد المخالفات
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط .
40- تفتيش المتهم
فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى.
41- مدة العقوبات المقيدة للحرية
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .
42- متى يدخل رجال السلطة المكان المسكون
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ،أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك.
43- جرائم الفعل الواحد
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
44- فاعل الجريمة.
يعد فاعلا للجريمة.
أولا :- من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
45- العفو عن العقوبة
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .
46- ما المقصود بالضبط القضائي ؟
هو ذلك الضبط الذي يهدف إلي البحث عن مرتكبي الجرائم بعد وقوعها واثبات معالم الجريمة وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوي تمهيدا لمحاكمة مرتكبي الجرائم وتوقيع العقوبات عليهم .
47- ما المقصود بالترخيص ؟
هو إجراء بوليسي وقائي تقوم به السلطة الضابطة ومقرر لوقاية الدول والأفراد من الأضرار التي قد تنشا عن ممارسة الحقوق والحريات الفردية او لوقاية النشاط الفردي نفسه .
47- اوجه الاختلافات بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية
الدعوى الجنائية والدعوى المدنية يتفقا فى انهم من اصل واحد وهو الجريمة
وتعرف الجريمة بانها:
هى كل فعل ايجابى او سلبى يعاقب القانون على القيام به ويترتب على وقوع الجريمة بشكل عام وقوع ضررين ( ضرر عام - ضرر خاص )
---- > وعلى الرغم من وحدة مصدر الدعوتين الا ان هناك اوجه عديدة للاختلاف فيما بينهم وذلك ما سوف يتم توضيحه تباعا smile رمز تعبيري
فمن حيث السبب:
===========
★ سبب اقامة الدعوى الجنائية --- > هو الضرر العام
ويعرف الضرر العام بانه:
الذى يصيب افراد المجتمع حتى ولو لم يكونوا محلا مباشرا لوقوع الجريمة اذ ينتاب كل فرد احساس بانه من الممكن ان يكون هو ضحية المستقبل
--- > وهذا الضرر العام الذى يبرر تدخل النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع بتحريك الدعوى الجنائية امام القضاء مطالبة بتوقيع العقاب
★ سبب اقامة الدعوى المدنية --- > هو الضرر الخاص
ويعرف الضرر الخاص بانه:
قد ينشا عن الجريمة ضرر خاص يصيب احد الافراد بشكل مباشر فقد يصيبه فى بدنه و ماله او عرضه
--- > وفى هذة الحالة يكون لمن اصابة ضرر من الجريمة ان يطالب بالتعويض عن هذا الضرر ووسيلته فى ذلك الدعوى المدنية
الدعوى الجنائية والدعوى المدنية يتفقا فى انهم من اصل واحد وهو الجريمة وعلى الرغم من وحدة مصدر الدعوتين الا ان هناك اوجه عديدة للاختلاف فيما بينهم وتم توضيح جزء من هذه الاختلافات فى بوست سابق يمكنكم الرجوع للصفحة لمتابعته smile رمز تعبيري
واليوم معادنا لنستكمل جزء اخر من الاختلافات بين الدعوتين smile رمز تعبيري
اولا : من حيث الموضوع
==============
★ موضوع الدعوى الجنائية ---> توقيع العقاب المنصوص علية فى قانون العقوبات
★ موضوع الدعوى المدنية ---> هو طلب التعويض عما فات المضرور من كسب وما لحقة من خسارة
ثانيا : من حيث الخصوم
=============
★ الخصوم فى الدعوى الجنائية ---> هى النيابة العامة والمتهم
★ الخصوم فى الدعوى المدنية ---> هى المضرور والمتهم
ثالثا : من حيث شخصية العقوبة
==================
★ لا يجوز اعمال مبدا الشخصية فى الدعوى الجنائية لان الدعوى الجنائية لا تقام الا على المتهم ولا يمكن ان يسند العقاب الى غير اهله
★ اما الدعوى المدنية فيلتزم بالتعويض المتهم وهذا هو الاصل او غيره هو المسئول المدنى كالوصى فى جريمة القاصر
رابعا: من حيث القواعد الموضوعية
===================
★ القواعد الموضوعية التى تخضع لها الدعوى الجنائية ---> هو قانون العقوبات
★ القواعد الموضوعية للدعوى المدنية ---> هو القانون المدنى
خامسا: من حيث القواعد الاجرائية
====================
★ الدعوى الجنائية يفصل فيها القضاء الجنائى اعمالا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية
★ الدعوى المدنية فالاصل ان يختص بها القضاء المدنى ويطبق القاضى بشانها قواعد قانون المرافعات المدنية اما اذا رفعت بالتبعية للدعوى الجنائية تخضع للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية
المراجع / د. نجاتى سيد سند كلية الحقوق جامعة الزقازيق شرح قانون الاجراءات الجنائية.