بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

التعويض عن إصابة العمل في النظام السعودي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم 
كليات الشرق العربي
 
بحث بعنوان:
التعويض عن إصابة العمل في النظام السعودي 
إعداد الطالب: مهند عبد الله سعود العامري
الرقم الجامعي: 
إشراف د.: علاء عيد طه
العام الجامعي
1437-1438هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
إن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية سيؤدي بلا شك إلى الحد من الإصابات والإمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث ومن ثم خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الإصابة، وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الإمراض والإصابات المهنية مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج ودفع القوة الاقتصادية للدولة.
ويعرف الضرر الذي يصيب العامل بسبب وقوع حادث معين بأنه (( إصابة )) أي أن الإصابة هي النتيجة المباشرة للحادث الذي يتعرض له العامل ، و إصابة العمل هي الإصابة التي تحدث للعامل في مكان العمل أو بسببه وكذلك تعتبر الإصابات التي تقع للعمال في طريق ذهابهم إلى العمل أو طريق الرجوع من العمل إصابات عمل بشرط أن يكون الطريق الذي سلكه العامل هو الطريق المباشر دون توقف أو انحراف، وتعتبر الأمراض المهنية من إصابات العمل.
والأمراض المهنية هي أمراض محددة، ناتجة عن التأثير المباشر للعمليات الإنتاجية وما تحدثه من تلوث لبيئة العمل بما يصدر عنها من مخلفات ومواد وغيرها من الآثار وكذلك نتيجة تأثير الظروف الطبيعية المتواجدة في بيئة العمل عن الأفراد ( الضوضاء ، الاهتزازات، الإشعاعات، الحرارة ، الرطوبة .. الخ ) 
وتعتبر إصابات العمل والأمراض المهنية التي تصيب العمال بالعجز الكلي أو ألجزئي ، وحالات الوفاة الناجمة عن حوادث العمل المختلفة ، هي نتائج مباشرة لظروف العمل الخطرة التي افتقرت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وهناك نتائج غير مباشرة ذات طابع اقتصادي ، حيث تظهر الخسائر المادية التي تتكبدها المنشأة أو الدولة بشكل عام نتيجة حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية التي تنتج عن ظروف بيئة العمل غير الآمنة ، ويظهر ذلك  في أيام العمل الضائعة ( المفقودة ) بسبب إصابات العمل والأمراض المهنية وبالإضافة إلى النتائج السلبية المترتبة عن عدم كفاية إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشأة والتي تظهر آثارها على العمال .
من هذا المنطلق يأتي هذا البحث الذي يتناول موضوع التعويض عن إصابة العمل في النظام السعودي.
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة هذا البحث في :
التعرف على التعويض عن إصابة العمل في النظام السعودي 
أهداف البحث: 
1- التعرف على أسس التعويض عن إصابات العمل
2- التعرف على الأساس القانوني للمسئولية عن إصابات العمل
3- تحديد موقف التشريع و القضاء في العصر الحديث من نظريات أساس المسؤولية
4- التعرف على طبيعة تغطية الأمراض المهنية والتعويضات عن إصابة العمل في النظام السعودي 
5- التعرف على الاجراءات المتبعة عند وقوع إصابة العمل في النظام السعودي
6- التعرف على التعويضات العينية والنقدية عن إصابة العمل في النظام السعودي 
 تساؤلات البحث:
1- ما أسس التعويض عن إصابات العمل
2- ما طبيعة الأساس القانوني للمسئولية عن إصابات العمل
3- ما موقف التشريع و القضاء في العصر الحديث من نظريات أساس المسؤولية
4- ما طبيعة تغطية الأمراض المهنية والتعويضات عن إصابة العمل في النظام السعودي 
5- ما الاجراءات المتبعة عند وقوع إصابة العمل في النظام السعودي؟
6- ما التعويضات العينية والنقدية عن إصابة العمل في النظام السعودي؟
المبحث الأول:

 أسس التعويض عن إصابات العمل:

المطلب الأول : 

الأساس القانوني للمسئولية عن إصابات العمل:

 كان للتطور الاقتصادي السريع منذ القرن التاسع عشر أكبر الأثر في تطور نظريات المسؤولية المدنية, فقد تقدمت الصناعة تقدما عظيما باستحداث الآلات الميكانيكية وشتى وسائل النقل , فنجم عن ذلك أن أصبح الخطر الكامن في استعمال هذه المخترعات أقرب احتمالا وأكثر تحققا مما كان عليه الأمر في الماضي مما آل بالفقه الى الاستجابة لهذا التطور فظهرت عدة نظريات تتناول هذا الأمر ومنها:
الفرع الأول: 

النظرية الشخصية أو الفردية:

  وتقوم النظرية الشخصية أو الفردية على فكرة الخطأ، ولو كان مفروضا غير قابل لإثبات العكس" فأساس المسؤولية الخطأ وليس الضرر, ويترتب على ذلك أن المدين في المسؤولية الشخصية إذا كانت المسؤولية قائمة على خطأ واجب الإثبات يستطيع أن يدفعها عن نفسه إذا عجز الدائن عن إثبات خطأ من جانبه " 
وأكد هذا الأمر في ظل حوادث العمل, حيث أن القضاء المصري لا يجعل صاحب العمل مسئولا قبل العامل عن حوادث العمل " إلا إذا أثبت العامل الخطأ من جانب صاحب العمل بل يكفي أن يثبت العامل إهمال صاحب العمل، فيوجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطيات اللازمة حتى يحمي العامل من مخاطر العمل وإلا كان مسئولا "2 . وبالرغم من أن هذه النظرية كانت مستساغة في ظل العهد القديم - أي وقت وضعها - لندرة الحوادث وبساطتها وسهولة تبين الخطأ الذي يكون قد أدى إلى الحادث نظرا لبساطة الصناعات وعدم تطورها ، إلا أن تطور الظروف الاقتصادية الخاصة بالعرض والطلب وتقلبات الأسعار أدى إلى فقدان الإنسان حريته في المسؤولية العقدية, وكذلك ازدياد الخطأ الشائع زيادة كبيرة وضخامة الأضرار بالقياس إلى الخطأ، وانتشار استعمال الآلات الضخمة المعقدة بقيام الصناعات الكبرى وبتعدد وسائل النقل، مما أدى بالفقهاء إلى" انتقادها وبيان مدى إجحافها نظرا لوعورة إثبات خطأ المدعي عليه، وبدت هذه الوعورة في الإثبات في حوادث العمل والنقل والحوادث الناشئة عن الجمادات ولاسيما الآلات"1
وكذلك يرى بعض الفقهاء في مجال الضمان الاجتماعي مدى صعوبة تطبيق هذه النظرية في إطار إصابات العمل، إذ إن" المسؤولية المدنية تستلزم خطأ الغير سواء كان ثابتا أو مفترضا, فإذا كانت الإصابة نتيجة إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية, فكيف يطالب بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية وأي خطأ يمكن إثباته من جانب صاحب العمل يمكن أن تقيم علاقة السببية بين الضرر والخطأ "2وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها حاول الفقهاء استنباط الوسائل التي تخفف من شدة وطأة هذه القاعدة الضيقة بتنظيم عبء الإثبات، ومن أهمها : نقله من قبل العامل إلى صاحب العمل، وكذلك جعل الخطأ ثابتا, إلا أن هذه النظرية أثبتت فشلها وعدم قدرتها على مواكبة التطور السريع في إطار الآلات وظهرت نظريات اخرى لتوضح اساس المسؤولية.
الفرع الثاني: 

النظرية الموضوعية (تحمل التبعة ) :

ظهرت هذه النظرية في القرن التاسع عشر لعدة أسباب منها ما نشرته المدرسة الوضعية الإيطالية بزعامة فارادى "والتي ترى وجوب التعديل على الناحية الموضوعية لا على الناحية الذاتية ، وهناك سبب عملي آخر يرجع إلى زيادة مخاطر العمل زيادة كبيرة من شأنها أن تجعل عسيرا على العامل إثبات خطأ من جانب رب العمل حتى يستطيع الرجوع عليه بالتعويض " وخلاصة هذه النظرية : "أن المسؤولية المدنية لا يصح تأسيسها على الخطأ لأن الالتزام بالتعويض لم يعد جزاء جنائيا كما كانت الدية, وإنما صار وسيلة لإعادة التوازن بين ذمتين ماليتين ذمة المصاب وذمة المتسبب في الضرر، وأن العدالة تقتضي إقامة هذا التوازن على أساس الغرم بالغنم أي على أساس أن من يعود عليه الفائدة بالشيء يجب أن يتحمل في مقابل ذلك تبعة ما ينشأ عنه من ضرر للغير، فمن يستعمل الآلات الخطرة في مصلحته يجب أن يتحمل نتيجة ذلك سواء أكانت النتيجة نافعة أم ضارة إذ لا محل للمقابلة بينه وبين من يلحقه الأذى لسبب تلك الآلات ؛ لأنه هو الذي أنشأ خطر حصول الضرر فمتى تحقق هذا الخطر بوقوع الأذى تحتم عليه تعويض الضرر "1.
الفرع الثالث:

 النظرية الاجتماعية: 

 يتجه العصر الحديث نحو اجتماعية المسئولية ذلك لأن المسئولية المدنية تحولت في نظر هذا الفقه إلى مسئولية جماعية يلتزم فيها الكيان الاجتماعي, مما يوجب "قيام أنظمة جماعية تلتزم بالتعويض إلى جانب المسئول وبدلا منه، وفقا لأحكام المسئولية المدنية بحكم القانون أو العقد في إطار المسئولية المدنية أو خارجها "2 أما بالنسبة لفلسفة فقه المسئولية الجماعية, فترتكز على زيادة قيمة الإنسان في الدائنية بالمسؤولية، أو الاهتمام بالفرد وحمايته كهدف أساسي للمسئولية, وكذلك إلغاء الفردية من المديونية بالمسؤولية أي عدم تعليق حصول المضرور على التعويض على وجود فرد مسئول . 
وقد عرف العصر الحديث عدة أنظمة جماعية للتعويض - تحددها قواعد المسئولية المدنية أو نص القانون أو الاتفاق - تتحمل التعويض عن الفرد ومحدث الضرر إذ تتحمله لا بناء على خطأ ينسب إليها، ولكن بناء على أسس موضوعية، ومتى تم لهذه الأنظمة أداء مهمتها الاجتماعية, فإنها تكون قد حققت الهدف الأول للمسؤولية المدنية, وهو هدف جبر الضرر فأصحاب فقه المذهب الاجتماعي لا" ينكرون وجود الخطأ بل يرون أن فكرة التبعية كفكرة تستوعب فكرة الخطأ وتعلو عليها أو تتضمنها" بمعنى أن المسئولية الفردية لا ينتهي بها الأمر إلى الاختفاء بل تظل قائمة إلى جانب المسئولية الجماعية تعبيرا عن الهدف الثاني للمسئولية وهي الردع ويتجسد هذا الأمر عندما يكون هناك خطأ من درجة معينة من جانب الفرد محدث الضرر أدى إلى التزام النظام الجماعي بأداء التعويض, فإن هذا النظام يجب أن يكون له حق لرجوع على الفرد محدث الضرر بهذا التعويض بصفة عقوبة خاصة بمعنى ان انصار النظرية الاجتماعية أخذوا بمبدأ ازدواجية المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية.
الفرع الرابع:

 نظرية الضمان :

من أهم النظريات التي ظهرت ايضا بالإضافة إلى النظريات السابقة نظرية الضمان والسلامة من الأضرار "باعتبار الإضرار بالغير التزاما بتحقيق نتيجة فمتى أخل بهذا الالتزام قامت المسئولية وأول ظهور لها في الفقه الغربي كان عام1948 وكان الفقيه ستارك أول من نادى بها "1 
وفكرة الضمان "تبرز بأحكام الشريعة الإسلامية بصورة واضحة إذ أن الجرائم التي تقع على المال كالاستيلاء القهري على مال الغير, والإكراه, والإتلاف تستوجب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بالضرورة ما يقابل فكرة التعويض في القانون وهو الضمان _على الرغم من أن الضمان ليس الجزاء الوحيد المترتب على بعضها مثل السرقة "2وبالرجوع إلى مجلة الأحكام العدلية فعرفت الضمان3" إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القميات " وعليه ففكرة الضمان تعبر عن التزام ما واستحقاقه في ذمة الضامن والأثر المترتب على الالتزام دون البحث بسبب أو أساس قيام هذا الالتزام ,لتحقيق غاية واحدة للضمان وهي إزالة الإثر الضار الذي تسبب به الفعل الذي لا يجيزه الشرع وجبر الضرر وإزالته, وهناك اسانيد متعددة تدعم شرعية الضمان قوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "4
وورد هذا الحديث في مجلة الأحكام العدلية, وأكدت المادة 20من المجلة أيضا فكرة الضمان فنصت على (( الضرر يزال ) ) 1
ويجد الباحث أن فكرة الضمان من حيث أسساها وطبيعتها تنسجم مع أحكام تعويض إصابات العمل في ظل  النظام السعودي ,نظرا لأنها وجدت من أجل أن يجبر العامل من الأضرار التي لحقت به من جراء عمله, بغض النظر عن مدى توفر الخطأ, وتمثل هذه الغاية الاساسية من الضمان وهي جبر الضر.
المطلب الثاني: 

موقف التشريع و القضاء في العصر الحديث من نظريات أساس المسؤولية:

 أثبتت قواعد المسئولية المدنية التقليدية قصورها عن تحقيق أهداف المسئولية المدنية فاضطر التشريع يعاونه القضاء إلى الأخذ باتجاهات جديدة تتناسب مع متطلبات العصر الحديث مندفعان نحو خلق صياغة جديدة للمسئولية مؤداها أن : "نسيان الصفة الأساسية للمسؤولية والأخذ بالوسائل مأخذ المبادئ حتى بدأ الفقه يتجه إلى القول بأن المسئولية أصبحت بغير الخطأ بل اتجه القضاء الفرنسي ذاته إلى القول بافتراض المسئولية ذاتها بدلا من افتراض الخطأ فالقانون الحديث لا يلتفت نحو محدث الضرر، ولكن ناحية المضرور الذي يبغي الحصول على التعويض، ولا يهمه أن يلوم القاضي التصرف الذي أحدث الضرر، فسواء وقع خطأ أو لم يقع فإن الضرر قد حدث 1". 
 وأرى أن هذا الاتجاه الحديث ينسجم مع نظرية الضمان بشكل كبير إلا أن بذات الوقت لم يهمل القضاء فكرة الخطأ كليا، إنما بحث عن درجة جسامة الخطأ مع الاهتمام بتحديد الخطأ العمد والخطأ الذي لا يغتفر والخطأ الجسيم، وذلك لحماية القاعدة الأخلاقية  مركزا على أساس المسئولية وجزائها, ولقد أخذت كل من التشريعات مصر والأردن بنظرية التبعة القانونية في ظل مسؤولية رب العمل عن إصابة العمل ولكنهم في ذات الوقت أخذوا بالنظرية الجماعية, فالمشرع المصري أقر قانون التأمينات الاجتماعية، وكذلك المشرع الأردني أقر قانون الضمان الاجتماعي. أمّا بالنسبة للنظام السعودي, فأرى أنه أحكامه تنسجم مع نظرية الضمان إلا أنه لا يمكن القول بأن المنظم السعودي أهمل الخطأ كليا, إنما بحث عن درجة جسامة الخطأ .
المبحث الثاني: 

تغطية الأمراض المهنية والتعويضات عن إصابة العمل في النظام السعودي 

قررت المادة (٢٧/٣ ) من نظام التأمينات الاجتماعية بأن تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس إدارة المؤسسة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة وقد صدر هذا الجدول بموجب قرار وزير العمل رقم (١٥٩ / تأمينات) وتاريخ ٧/٣/١٤٣٠ هــ، الموافـق م٢٠٠٩/٣/٤ 
والمـنظم السعودي قد أخذا بنظام الجدول المفتوح عند تغطية الأمراض المهنية، حيث حدد تلـك الأمراض في جداول على سبيل الحصر، إلا أنه سمح بإضافة أمراض مهنية جديـدة إلى هذا الجدول، وهذه الإضافة لا تتم بالنسبة للمنظم السعودي إلا بموجب قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبين المنظم السعودي فـي جـداول الأمـراض المهنية الأعمال التي يمكن أن تتسبب في كل مرض1
ظهور الأعراض على العامل أثناء قيام رابطة العمل:
في هذه الحالة ينبغي أن تظهر أعراض المرض على العامل أثناء قيام رابطـة العمل، أي أثناء قيام العامل بالعمل الذي يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، ففـي هـذه الحالة يضمن تأمين إصابات العمل في نظام التأمينات الاجتماعية السعودية – هذا المرض ذلك أنه لـم ينـشأ إلا كنتيجـة2. لممارسة العامل لعمله أما الأعراض التي تظهر على العامل قبل مزاولته هذا العمل فلا تعتبر مرضـا مهنيا لانعدام الدليل على علاقة المرض بالمهنة التـي زاولهـا العامـل بعـد ظهـور3. الأعراض عليه حيث قررت المـادة (٣٣/٢ ) من لائحة تعويضات في الأخطار المهنية عدم استحقاق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض قد ظهر على المصاب قبـل تـاريخ بـدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.
ظهور أعراض المرض بعد انقطاع صلة العامل بالعمل الذي ينشأ عنه المرض المهني: 
لم يقصر المنظم السعودي الحماية على أمـراض المهنـة التي تظهر أعراضها على العامل أثناء قيام رابطة العمل، بل مدت هـذه التـشريعات الحماية حتى بعد انقطاع صلة العامل بالعمل الذي ينشأ عنه المرض المهنـي، ونبـين موقف المنظم السعودي في هذه الحالة وذلك على النحو الآتي:
قررت المادة (٩/١ ) من لائحة اللجـان الطبيـة التنفيذيـة لنظـام التأمينـات الاجتماعية، بأنه إذا ظهرت أعراض المرض المهني بعـد انتهـاء العمـل الخاضـع للاشتراك، تعرض الحالة على اللجنة الطبية لتحدد مدى علاقة المرض بالمهنة التي كان يزاولها المشترك قبل تركه العمل. ومؤدى ذلك استمرار الضمان من المرض المهني طالما ثبت ارتباط المرض المهنـي بالعمل الذي كان يزاوله المشترك دون تحديد مده محدده لظهور أعراض هذا المرض علـى المشترك، فيكون هذا الأخير مستحقًا للتعويضات المنصوص عليها حتى وإن ظهـرت عليـه أعراض المرض المهني بعد مرور سنة أو أكثر من تاريخ ترك المشترك العمل. وقد ترك المنظم السعودي تقدير ارتباط المرض بالمهنة التـي كـان يزاولهـا المشترك للجنة الطبية المختصة1 ولم يتضمن نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية الـسعودية أحكامـا مماثلة لتلك التي قررها المشرع المصري فيما يتعلق بوجوب إجراء الفحـص الطبـي الدوري الذي يجري للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، أو الفحـص الطبي الابتدائي الذي يجري لكل مرشح لعمل يعرضه للإصابة بتلك الأمراض. ويرى الباحث أن موقف المنظم السعودي في هذا الشأن لا يتفق مـع الـسياسة المتبعة في ظل التشريعات الحديثة والتي تركز على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة – في وقت مبكر- بشكل يكفـل حمايـة العمـال .
ذلك أن تأمين إصابة العمل ليس هدفًا في حد ذاته بل أن الهدف الأساسي هو منع وقوع حوادث العمل نفسها والتي من بينها الأمراض المهنية ويرى الباحث بأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات من شأنه تخفيف الأعبـاء الماليـة التي تلتزم بها الجهة المختصة بتأمين إصابات العمل، في مواجهـة المـشترك الـذي يتعرض للإصابة بأحد الأمراض المهنية، ذلك أنه إذا ما تم الكشف المبكر عن احتمـال إصابة المشترك بالمرض المهني فإن ذلك يوسع من إمكانية علاج هذا العامل وعودتـه إلى عمله تكون بنسبة كبيرة، الأمر الذي يرفع عن صندوق التأمينات الاجتماعية التزامه بصرف مبالغ أو تعويضات عينة أو نقدية في حال ما إذا أصيب العامل فعلا بـالمرض المهني، وقد كان من الممكن عدم صرف تلك المبالغ إذا ما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تعرض هذا المشترك لما أصابه من مرض مهني. وتجدر الإشارة إلى أن نظام العمل في المملكة العربية السعودية قد فرض على صاحب العمل التزامًا بأن يعهد إلى طبيب أو أكثر لفحص عماله المعرضين لاحتمـال الإصابة بأحد الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية -المنصوص عليـه فـي نظام التأمينات الاجتماعية- فحصًا شاملاً مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات أولئك العمال.1
المطلب الأول:

 الاجراءات المتبعة عند وقوع إصابة العمل:

في نظام التأمينات الاجتماعية السعودي قـررت اللائحـة التنفيذيـة للنظـام والخاصة بتعويضات فرع الأخطار المهنية، بأن على صاحب العمل أو من ينوب عنـه إبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأوليـة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه من قبل المشترك المـصاب أو علمـه بوقـوع ، ويتضح من خلال ما قرره المنظم السعودي بأن التـزام صـاحب العمـل الإصابة بالإبلاغ يظل قائمًا حتى ولو لم يقم المشترك المصاب بإبلاغه طالما علم صاحب العمل بوقوع الإصابة أياً كان مصدر علمه.
وتطبيقًا لما قرره نظام التأمينـات الاجتماعيـة والذي أحال مهمة تحديد طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل إلى اللوائح التنفيذية فقد أوجبت اللائحة التنفيذية للنظام الخاصة بتعويضات فرع الأخطـار المهنيـة أوجبت على المشترك المصاب أو من ينوب عنه التزامًا بأن يبلغ صاحب العمل خـلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله متى كانت حالته تسمح بذلك1.
كما فرض المنظم السعودي التزاما على صاحب العمل بتقديم الإسعافات الطبية الأولية للمشترك المصاب، وأن يقوم باتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام آخـذًا بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تـنجم عـن طبيعـة ممارسة الأعمال القائمة لديه كما يجب على صاحب العمل وبعد قيامة بتقديم تلك الإسعافات نقـل المـشترك المصاب إلى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة، أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها إذا لزم الأمر. وتجدر الإشارة إلى أن نظام العمل السعودي قد أوجب على صاحب العمل بأن يعد خزانـة أو أكثر للإسعافات الطبية مزودة بالأدوية وغيرها مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.2
كما فرض المنظم السعودي عقوبة سواء على المـشترك المـصاب أو علـى صاحب العمل في حال إخلال أياً منهما بما يفرضه النظام عليه من التزام بالإبلاغ عن إصابة العمل خلال المهل المحددة. 
بالنسبة للمشترك المصاب : إذا لم يقم المشترك المصاب وخلال المهلة المحددة بإبلاغ صاحب العمـل عـن وقوع الإصابة، فإنه لا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي، وفي حال قيام المصاب بالإبلاغ عن الإصابة بعد فوات المهلة المحددة فإنه لا يحق له المطالبة بصرف البـدل اليومي عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجًا عن . (١ (أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.
وبالنسبة لصاحب العمل: إن المنظم السعودي قد حدد مهلة لصاحب العمل لقيامة بـإبلاغ أو إخطار المكتب المختص عن إصابات العمل، فإذا ما تأخر صاحب العمل في الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب المختص، فإن المؤسسة ترجع عليه بقيمة البـدل اليـومي المستحق للمشترك المصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ. ويعد ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج أو ورود إشـعار . بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ1
ومؤدى ذلك أن حق المشترك المصاب في البدل اليومي يظل قائمًا حتى ولو لم يقم صاحب العمل بإبلاغ المكتب المختص عن الإصابة، طالما أن المـصاب قـد قـام بالالتزام المفروض عليه وأبلغ صاحب العمل بوقوع الإصابة خلال المهلـة المحـددة، وعندئذ يتحمل صاحب العمل وحده المسئولية عن تأخره في الإبلاغ عن الإصابة. ولا يحول ذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المـادة (٦٢/١ )مـن النظام على صاحب العمل في هذه الحالة، والتي نصت على أنه : "يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (٥٠٠٠)خمسة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العود، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمـل بـصددهم مخالفة أو أكثر، على أن لا تزيد مجموع الغرامات المفروضة فـي كـل مـرة علـى (٥٠٠٠٠ )خمسين ألف ريال".
وتجدر الإشارة بأن صلاحية مدراء المكاتب في التجاوز عن التأخير في الإبلاغ عن إصابات العمل غير مقيدة متى كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجًا عـن أسـباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص1 وفي جميع الأحوال لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامـة ومنحه عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة ببقية التعويـضات بعـد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض، مـا لـم يكـن هنـاك عـذر تقبلـه المؤسسة2
المطلب الثاني: 

التعويضات العينية والنقدية في النظام السعودي:

إذا تحقق أحد الأخطار التي يغطيها فرع الأخطار المهنية وأصيب المـشترك بحادث عمل أو مرض مهني، فإنه يستفيد من التعويضات المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية. وتتمثل هذه التعويضات في العلاج والرعاية الطبية أو مـا يمكـن تـسميته بالتعويضات العينية، ومجموعة من الحقوق المالية أو ما يمكن تسميته بالتعويـضات النقدية، ويستحق المشترك المصاب أو ورثته في حال وفاته هذه التعويضات النقديـة بصرف النظر عن مدة اشتراك المصاب لدى المؤسسة سواء طالت أو قصرت هـذه المدة.
فإذا أُصيب المشترك بحادث عمل أو مرض مهني وجب على صاحب العمـل بعد قيامه بالإسعافات الأولية اللازمة أن ينقل المصاب إلى جهة العلاج التي حـددتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يتم العلاج على نفقة المؤسسة في المستشفيات والمراكز الصحية والعيـادات الخاصة المملوكة لها، أو في جهات العلاج الخاصة المتعاقدة والتي حددتها المؤسسة من قبل لصاحب العمل لعلاج عماله المصابين وإذا لم يتوفر العلاج في جهة العلاج المتعاقد معها، تلتـزم المؤسـسة بنقـل المشترك المصاب إلى جهة علاج أخرى يتوفر فيها العـلاج الـلازم سـواء كانـت المؤسسة متعاقدة أو غير متعاقدة معها، وعندئذ تتحمل المؤسسة كامل تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها المشترك، شريطة أن يتم النقل بموافقة مدير المكتب المختص وإلا فإنه لا يتم التعويض عن قيمة تكـاليف العـلاج إلا بموافقـة معـالي محـافظ . (٢ (المؤسسة ويجوز للمشترك المصاب في الحالات المستعجلة، أي الحالات التي لا تتحمل حالة المصاب فيها نقله إلى جهة العلاج التي حددتها المؤسسة، أن يلجأ إلى أي مـن الجهات المرخص لها كطبيب أو عيادة طبية خاصة أو مستشفى خاص، وفـي هـذه الحالة يجب على صاحب العمل إبلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الالتجاء إلى جهة العلاج المذكورة، وإذا ما تبين أن حالة المصاب لـم تكن من الحالات المستعجلة فان المؤسسة لا تتحمل نفقات علاج المصاب.1
قرر المنظم السعودي للمشترك المصاب الحق في البدل اليـومي (تعـويض الأجر) طوال الفترة التي يكون فيها عاجزاً عن العمل وحتي يـتم شـفاءه نهائيـا أو تستقر حالته. كما يستحق المشترك المصاب أو ورثته- حسب الحال- إذا ما توفي أو تخلف ، أو تعويض مقطوع لديه بسبب الإصابة عجزاً كلياً أو جزئياً مستديم عائدة شهرية وذلك حسب نسبة ما اصابه من عجز.
وإذا لم يتمكن المشترك المصاب من القيام بعملـه نتيجـة إصـابته، ألتزمـت المؤسسة بان تدفع له بدلاً نقدياً يوميا تعويضا له عن أجره، شريطة أن تكون إصـابة العمل قد سجلت وفق الإجراءات المتبعة والتي اشرنا إليها سابقاً. ويستحق هذا البدل من اليوم التالي لوقوع الإصابة، أو من تاريخ الإقعاد على العمل إذا كان لاحقاً، أما يوم وقوع الإصابة فإن صاحب العمل يدفع للعامل أجره عن ذلك اليوم ولا يستحق عنه بدلاً. كما يستحق البدل اليومي في حالة انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها إذا ترتـب عليها إقعاد المصاب مؤقتاً عن العمل.1
ويقدر البدل اليومي للإصابة بواقع (١٠٠ (%مـن أجـر الاشـتراك اليـومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه المشترك بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر. وتخفض قيمة البدل اليومي إلى (٧٥ % ) أثناء فترة وجود المشترك المـصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكز العلاج، ويستحق المصاب هذا البـدل عن كل يوم إقعاد بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة ، كما يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بـسبب الإقعاد تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي2.
وإذا انتهت فترة علاج العامل المصاب دون شفاء، بحيث تخلف عن الإصابة أو ، التزمـت المؤسـسة العامـة المرض عجز دائم سواء كان عجزا كليا أو جزئيا للتأمينات الاجتماعية بأن تصرف له تعويضا نقديا قد يدفع بصفة دورية شهريا وهـو ما يطلق عليه في نظام التأمينات الاجتماعية العائدة الشهرية، وقد يدفع مـرة واحـدة وهو ما يطلق عليه في النظام المذكور التعويض المقطوع، وذلك حـسب درجـة أو نسبة العجز التي لحقت المصاب. كما بين النظام الأحكام المتعلقة بكيفية التعامل مـع الإصـابات المتتاليـة أو المتكررة، كما قرر المنظم تعويضات إضافية للمشترك المصاب، وبناء على ما سبق سنقوم بدراسة ما قرره نظام التأمينات الاجتماعية للمشترك المصاب من حقوق، وما بينه من قواعد يتعين اتباعها عن تقدير تلك الحقوق
وعندما تنتهي فترة علاج المشترك المصاب دون شفاء، بحيـث تخلـف عـن الحادث أو المرض وفاة المشترك أو عجزه عجزا كليا لا تقـل نـسبة عـن ١٠٠ % استحق المشترك المصاب – إذا كان سعوديا – أو ورثته حسب الحال عائدة شـهرية ، على أن لا تقل هذه تعادل (١٠٠ )%من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك العائدة في جميع الأحوال عن (١٥٠٠ )ريال شهريا.
وتدفع هذه العائدة اعتبارا من يوم توقف دفع البدلات اليومية، أو ثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفى حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة مـن أول الـشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب، ويكون الدفع مقدما. أما إن كان المشترك المصاب – غير سعودي- وأدت الإصابة إلى وفاتـه أو عجزه عجزا كليا مستديما لا تقل نسبته عن ١٠٠ %فانه يُدفع له أو لأسرته – حسب الحال – تعويض مقطوع يعادل جملة العائدة المستحقة عن سبع سنوات وبحد أقـصى قدره (٣٣٠٠٠٠ )ألف ريال.1
ويستحق المشترك المصاب – إذا كان سعوديا - والذي تخلف لديه عجز جزئى مستديم تعادل نسبته أو تتجاوز ٥٠ %ولا تصل إلى ١٠٠ ،%في أن يتقاضى عائـدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلى المـستديم التي كان يمكن أن يتقاضها فيما لو كان عجزه كليا. أما إذا كان المشترك المصاب – غير سعودى – وتخلف لديه عجـز جزئـى مستديم تعادل نسبته أو تتجاوز ٥٠ %ولا تصل إلى ١٠٠ ،%فإنه يتقاضى تعويـضا مقطوعا بواقع جملة العائدة المستحقة عن خمس سنوات للمصاب بعجز جزئى مستديم بحد أقصى (١٦٥٠٠٠ )ألف ريال2
ويتقاضى المشترك المصاب في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل تقل نسبته عن ٥٠ ،%تعويض إصابة مقطوع يساوى (٦٠ )مرة مـن العائـدة الشهرية المحددة للعجز الجزئى المستديم الذي كان يمكن أن يطالب به تبعـا للنـسبة المئوية للعجز الحاصل، وذلك إذا كان سنة في تاريخ حدوث الإصابة لم تـزد علـى أربعين سنة، فإن كان سنة تزيد عن ذلك يخفض التعويض المشار إليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد عن سن الأربعين. وفى جميع الأحوال يجب أن لا تقل قيمة التعويض عن ست وثلاثين مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة، ولا يتجاوز بأي حال (١٦٥٠٠٠ )ألف ريال.
إذا أصيب مستفيد من عائدة عجز جزئى مستديم، بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى، فإنه يحق له تقاضى عائدة جديدة محسوبة تبعا لجملة الاضرار اللاحقـة به، وتحسب هذه العائدة الجديدة على أساس أجر الأشهر الثلاثة التي تـسبق الـشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة، وإذا ما تبين أن هذا المتوسط يقل عن ذلـك الـذي حسبت العائدة الأولى على أساسه، فإن العائدة الجديدة تحسب على أسـاس المتوسـط الأعلى للأجر. وفى حال ما إذا تعرض المشترك المصاب لعجز جزئى مستديم تقل درجتـه عن ٥٠ %وتقاضى عنه تعويضا مقطوعا، إلى إصابة جديدة فإنـه يـستحق عائـدة شهرية إذا كان مجموع نسب عجزه في الإصابتين تعادل أو تزيد عن ٥٠ .% وعندئذ تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابق دفعه له، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية ومقسطا على الشهور الستة والثلاثين الأولـى لاسـتحقاق هـذه العائدة.
وفى جميع الأحوال تضم نسب العجز في حال تكرار الإصابة ولو لم يترتـب على ضمها استحقاق عائدة شهرية، إذا كان من شأن الضم زيادة ما يستحقه المصاب من تعويض مقطوع عن مجموع الإصابات التي لحقته، و في هذه الحالة يخصم مـن التعويض المستحق عن جملة الاصابات ما سبق دفعه له من تعويضات مقطوعة عن الإصابات السابقة.
ويستحق المشترك المصاب صاحب عائدة العجز الكلى أو الجزئـي المـستديم إعانة عجز تقدر بنسبة (٥٠ )%من قيمة العائدة التي يتقاضاها، وذلك إذا ثبت للجنـة الطبية المختصة حاجة المصاب إلى مساعدة الغير، بشكل دائم للقيام بأعبـاء حياتـه اليومية على أن لا تتجاوز قيمة هذه الإعانة مبلغ (٣٥٠٠ ) ريال شهريا كحد أقـصى.
تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل الجثمان المشترك الذي توفى بسبب إصابة عمل أو المشترك المتوفى الذي كان يتقاضى عائدة عجز مستديم. وتشمل تلك النفقات نفقات تغسيل وتحنيط الجثمان والكفن ونفقات نقلـه إلـى المطار لنقله إلى موطنه، وكذلك نفقات ترجمة وتصديق المستندات اللازمة وكل مـا يلزم لإشعار أسرة المتوفى.1 وإذا توفى المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفى صاحب عائدة عجـز كلـى أو جزئي مستديم فإنه يصرف لأفراد عائلته المستحقين، منحـة وفـاة تـساوى عائـدة المشترك المتوفى عن ثلاثة أشهر بحد اقصى (١٠٠٠٠ )عشرة آلاف ريال، وتـوزع تلك المنحة على أفراد العائلة المستحقين بالتساوى فيما بينهم، وإذا لم يوجـد سـوى مستحق واحد فإنه يتقاضى هذه المنحة كاملة.2
الخــــاتمة
      تناولت خلال هذا البحث دراسة موضوع التعويض عن إصابة العمل في النظام السعودي، وقد رأينا كيف أدى التطور الـصناعي إلى غلبة الطابع المادي على تنظيم علاقات العمل، وما ترتب على ذلك من أثـر مهـم تمثل في تعرض الطبقة العاملة بصفة خاصة للأخطار، وبالذات أخطار إصابات العمل والتي باتت في ازدياد ملحوظ في حياتنا اليومية.
وقد أظهرت الدراسة دواعي حماية العمال ضد هذه الأخطار، وكيف أن الأساس القانوني لهذه الحماية والذي قام في البداية على أساس القواعد العامـة فـي المـسئولية التقصيرية إلى أن أصبحت هذه القواعد القائمة على وجوب إثبات الخطأ، عاجزة عـن توفير الحماية للعمال في ظل التطور التكنولوجي والصناعي والـذي أدى إلـى تزايـد إصابات العمل، على الرغم من المحاولات الفقهية والقضائية التي بذلت لتخفيف عـبء الإثبات عن المصابين . لذلك ظهرت الحاجة إلى إيجاد نظاما قانونيا خاصا للتعويض عن إصابات العمل لا يرتكز على فكرة الخطأ وإنما على فكرة الخطر المهني (مسئولية صـاحب العمـل الفردية ثم انتقلت مسئولية التعويض عن إصابة العمل من المسئولية الفردية إلى التأمين الاجتماعي .
أهم النتائج:
- كان للتطور الاقتصادي السريع منذ القرن التاسع عشر أكبر الأثر في تطور نظريات المسؤولية المدنية.
- عرف العصر الحديث عدة أنظمة جماعية للتعويض - تحددها قواعد المسئولية المدنية أو نص القانون أو الاتفاق - تتحمل التعويض عن الفرد ومحدث الضرر إذ تتحمله لا بناء على خطأ ينسب إليها، ولكن بناء على أسس موضوعية.
- في المملكة العربية السعودية صدر المرسوم الملكـي رقـم (٤٤ (وتـاريخ ١٨/٧/١٣٥٦هـ الموافق ٢٤/٩/١٩٣٧ م، بـإقرار نظـام تعـويض عمـال المشاريع الصناعية والفنية والذي يعتبر أول نظـام قـانوني للتعـويض عـن إصابات العمل والذي يقوم أيضا على (مـسئولية صـاحب العمـل الفرديـة) واستمر هذا الوضع إلى أن صدر أول نظام للتأمينـات الاجتماعيـة بموجـب المرسوم الملكي رقم م /٢٢ وتاريخ ٦/٩/١٣٨٩ هـ الموافق ١٦/١١/١٩٦٩م -٢٦٦- والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٣٣ وتاريخ ٣/٩/١٤٢١هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠٠٠م والذي أقر نظام التأمينات الاجتماعية الحـالي ويـوفر هـذا النظام، الحماية التأمينية ضد إصابات العمل، وتلتزم بموجبه المؤسسة العامـة للتأمينات الاجتماعية بتعويض العامل عند تعرضه لإصابة العمل .
- إذا تحقق أحد الأخطار التي يغطيها فرع الأخطار المهنية وأصيب المـشترك بحادث عمل أو مرض مهني، فإنه يستفيد من التعويضات المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية. وتتمثل هذه التعويضات في العلاج والرعاية الطبية أو مـا يمكـن تـسميته بالتعويضات العينية، ومجموعة من الحقوق المالية أو ما يمكن تسميته بالتعويـضات النقدية، ويستحق المشترك المصاب أو ورثته في حال وفاته هذه التعويضات النقديـة بصرف النظر عن مدة اشتراك المصاب لدى المؤسسة سواء طالت أو قصرت هـذه المدة.
- أن المنظم السعودي نص على استثناء موظفي الدولة المدنيين من الخضوع لأحكام نظام التأمينـات الاجتماعية بصفة عامة، وقرر إخضاعهم لنظام التقاعد المدني.
- إن المـنظم الـسعودي يأخذ بمبدأ إقليمية القانون، فهو لا يعتد بحسب الأصل – بالإصابة التـي تقـع للعامل خارج المملكة العربية السعودية، وقد أورد المـنظم الـسعودي بعـض  الاستثناءات من هذا الأصل، وبلا شك فإن من شأن ذلك حرمان بعض العاملين من الحماية التأمينية في حال تعرضهم لإصابة عمل خارج المملكـة العربيـة السعودية وأثناء قيامهم بمهام لمصلحة صاحب العمل .
وعليه أوصي المنظم السعودي بضرورة إعادة النظر في هذا الجانب وذلك بتوفير الحماية التأمينية للعامل بصرف النظر عن مكان وقوع الإصابة – داخل المملكة أو خارجها – طالما ثبت أن العامل وأثناء تعرضه للإصابة كان يقوم بمهمة عمل كلفه بها صاحب العمل .
- المنظم السعودي يشترط لاعتبار الإصـابة إصـابة عمل، أن تكون قد وقعت للعامل بعد تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية، وبلا شك فإن هذا الاشتراط من المنظم السعودي يؤدي إلى حرمان العامل من الحماية التأمينية ضد إصابة العمل في حال ما إذا تقاعس صاحب العمل عن تسجيله في النظام .
 ومن هنا أوصي المنظم السعودي بإعادة النظر في هذا الشرط حتـى لا يـضار العامل نتيجة عدم التزام صاحب العمل بتسجيله في نظام التأمينات الاجتماعيـة على أن يتم تحديد الضوابط والقواعد اللازمة لتقرير استمرار الحماية التأمينيـة للعامل في هذه الحالة وبالصورة التي لا يتضرر من خلالهـا أيـضا صـندوق التأمين الاجتماعي.
- أن المنظم السعودي قد أخذ عند تحديده لطريق العمـل بالمعيـارين الزمـاني والمكاني حيث اشترط صراحة في المادة(٢٧)من النظام بأن تكون نقطة البداية أو النهاية هي مكان العمل، وأن يقع الحادث خلال الفتـرة الزمنيـة المناسـبة للذهاب إلى العمل أو العودة .
- أن النظام السعودي لا يوفر للخاضعين لأحكامه الحماية التأمينية ضـد إصابات العمل ومن ثم تظل هذه الفئة دون حماية من مخاطر إصـابات العمـل وهو ما يدعونا لمطالبة المنظم السعودي بتوفير هذه الحماية لتلـك الفئـة مـن العاملين . 
وأوصي المنظم السعودي باعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهـاق مـن العمل كخطر من المخاطر المشمولة بالحماية التأمينية، لكي يكون أكثر مرونة وعدالة في هذا المجال .
والله الموفق.
قائمة المصادر والمراجع:
1. أحمد شوقي المليجي، الوسيط في التشريعات الاجتماعية الكتاب الثالث ،قـانون التأمين الاجتماعي، د.ن، القاهرة، ١٩٨٠م.
2. أسماء موسى أبو سرور : ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية دراسة مقارنه بين القانون المـدني المصـري والقانون المدني الاردني .جامعة النجاح الوطنية . نابلس. فلسطين . 2006.
3. أنس بن مالك : الموطأ .مراجعة واشراف نخبة من العلماء . ط2 بيروت والمغرب :دار الجليل ودار الافق الجديدة .1993 .
4. جلال محمد إبراهيم، الوجيز فـي شـرح قـانون التأمينـات الاجتماعيـة،د.ن ، د. ب. ن، 2003م. 
5. حسن عباس: النظرية العامة للتأمينات الاجتماعية، دراسة عامة لأصول  التأمينات والمساعدات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن والشريعة الاسلامية . بدون طبعة .مصر : منشأة المعارف الإسكندرية .1983.
6. سليمان مرقس: موجز أصول الالتزامات .ط1،امعة الدول العربية . معهد الدراسات العليا، القاهر،  1956م
7. سمير عبد السميع الأودن، التعويض عن إصابة العمل في مـصر والـدول العربية، منشأة المعارف، بالإسكندرية، طبعة٢٠٠٤م. 
8. السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود، عمادة شؤون المكتبات،1997م
9. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام . مصادر الالتزام. الجزء الأول .ط1مصر :دار النهضة العربية .دون سنة نشر . 
10. محمد إبراهيم الدسوقي : تقدير التعويض بين الخطأ والضرر . بدون طبعه . مصر: مؤسسة الثقافة الجامعية. بدون سنة نشر .
11. محمد فاروق الباشا، التأمينات الاجتماعية ونظامها المملكة العربيـة الـسعودية ، معهد الإدارة العامة، طبعة ١٩٨٨م
12. مصطفى العوجي : القانون المدني المسئولية المدنية .ج1 ط1بيروت : مؤسسة بخسون .1996 .
13. نظام التأمينات الاجتماعية الحالي بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م/٣٣ (وتاريخ .م٢٠٠٠/١١/٣٠الموافق هـ١٤٢١/٩/٣
14. نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقـم (م/٥١ (وتـاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ الموافق ٢٧/٩/٢٠٠٥م، والمنشور في جريدة أم القرى بعددها رقم (٤٠٦٨ (وتاريخ٢٥/٩/١٤٢٦هـ الموافق٢٨ /أكتوبر/٢٠٠٥م.

قائمة المحتويات:
م الموضوع الصفحة
1 قائمة المحتويات 1
2 المقدمة 2
3 مشكلة البحث 3
4 أهداف البحث 3
5 تساؤلات البحث 4
6 المبحث الأول: أسس التعويض عن إصابات العمل 5
7 المطلب الأول : الأساس القانوني للمسئولية عن إصابات العمل 5
8 المطلب الثاني: موقف التشريع و القضاء في العصر الحديث من نظريات أساس المسؤولية: 9
9 المبحث الثاني: تغطية الأمراض المهنية والتعويضات عن إصابة العمل في النظام السعودي 11
10 المطلب الأول: الاجراءات المتبعة عند وقوع إصابة العمل 13
11 المطلب الثاني: التعويضات العينية والنقدية في النظام السعودي 16
12 الخاتمة 22
13 قائمة المصادر والمراجع 25

0 تعليق:

إرسال تعليق