بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

نظر الاستئناف

 

=================================

الطعن رقم 0547 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 642

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 2

أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - بالحضور فى الجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك " الطاعنة " يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 547 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )

=================================

الطعن رقم 1639 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 103

بتاريخ 24-01-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك - المدعية بالحق المدنى - خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك " الطاعنة " يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1639 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/24 )

=================================

الطعن رقم 2487 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445

بتاريخ 30-04-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده الأول - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .

( الطعن رقم 2487 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/30 )

=================================

هناك تعليق واحد: