بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

بحث حول مسؤولية التابع

خطة البحث
-الجانب الشكلي
-المبحث الأول: شروط مسؤولية التابع عن أعمال تابعة ومدى
توفرها في قضية الحال
المطلب الأول :
شروط مسؤولية التابع عن أعمال تابعة.
المطلب الثاني :
مدى توفرها في قضية الحال.
المطلب الثالث :
أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع .
-المبحث الثاني :
دفع المسؤولية عن (م أ ) والأثر المترتب عنها
المطلب الأول :
دفع المسؤولية عن (م أ ) .
المطلب الثاني :
الأثر المترتب عن مسؤولية (ع. س).
المطلب الثالث :
مناقشة قرار القضاة .
الخــاتمـة
الجانب الشكلي :
1-أطراف النزاع : -الطاعن (م. أ )

· المطعون ضده (ع. س )

2-الوقائع : (ع.س) الذي ليست له رخصة سياقة إغتنم فرصة غياب الطاعن فأخذ السيارة من المستودع وإنتقل بها من سعيدة إلى العبادلة بولاية بشار وهناك تسبب في حادث كانت نتيجته تحطم السيارة .
3-الإجراءات :
-صدور حكم محكمة سعيدة والقاضي على (م . أ ) بإدانة لـ (ع. س) ودفع 70.000 دج قيمة السيارة.
-صدور قرار مجلس سعيدة في:25/04/1982 قضى فيه بالموافقة مبدئيا على حكم المحكمة وتعديلا له خفض المجلس مبلغ التعويض إلى 55.000 دج.
-طعن (م . أ ) يوم 16 أكتوبر 1982 .
4-الإعفاءات :
-جاء عن الطعن قوله بعدم التعليل والقصور في التسبب وكذلك القضية سبق الفصل فيها من محكمة الجنح والتي حملت (ع.س) المسؤولية المدنية غير أن المجلس لم يرد على هذه النقطة القانونية .
-التناقض بين أحكام نهائية صادرة من محاكم مختلفة
-الحكم الجنحي الصادر بـ: 07/11/1979 قد عين كمسؤول مدني في الأضرار التي لاحقت المطعون ضده.
-الخطأ في تطبيق القانون خصوصا المادة 136 م
5-المشكل القانوني :
هل كل عمل يقوم به التابع (ع.س) داخل في إطار مسؤولية المتبوع (م .أ ) ؟
6- الحل القانوني :
حيث أن الحكم الجنحي القاضي بإدانة (ع.س) عن تهمة السرقة والسياقة بدون رخصة سياقة يثبت بصفة قطعية أن الشاب (ع.س)أخذ السيارة خلسة أي في غياب صاحب المستودع وقد إستعملها لأغراض شخصية لا علاقة لها بالوظيفة.
هذا ولما قضى مجلس سعيدة بمسؤولية الطاعن عن فعل الشاب (ع.س)مع أن فعله كان لا صلة له بالوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 136 مدني مما يستوجب النقض.
7-منطوق الحكم : قرر المجلس الأعلى نقض وإبطال القرار الصادر في 25 أفريل 1982 من مجلس قضاء سعيدة وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وللفصل أحال القضية إلى مجلس قضاء معسكر
-وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
ا المطلب الأول :شروط مسؤولية التابع عن أعمال تابعة
نصت المادة 136 ق.م (يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية الوظيفة أو بسببها.وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في إخيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجهيه ).
يتضح من نص المادة أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة تقوم إذا ما توفر شرطيها:
الشرط الأول : قيام رابطة التبعية
المقصود برابطة التبعية بين شخصين، أحدهما متبوع والآخر تابع وجود سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه لذا لا يشترط أن تقوم رابطة التبعية على عقد، لذا فإننا نلخص الرابطة التبعية لشخص على آخر في عنصرين وجود سلطة فعلية عن عمل معين، ونقطة أخرى تتعلق بالرقابة والتوجيه.
وكما ذكرنا سابقا أن عنصر السلطة الفعلية قد يكون مصدره العقد ولكن ليس من الضروري ذلك أي وجوب قيامها على الاختبار بل أن منا طها هو السلطة الفعلية التي تقوم ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار التابع متى كانت له عليه سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه كما هو الحال مثلا لجنود الجيش فغن وزارة الدفاع الوطني مسؤولة عن الضرر الذي يحدثونه بأعمالهم غير المشروعة حتى وإن كانت غير حرة في إختيارهم لأن تجنيدهم يتم طبقا للإقتراع العام .
فقد تكون علاقة التبعية ناشئة عن عقد عمل كما هو الحال بالنسبة للخادم والسائق والعامل ……
وقد تنشأ هذه العلاقة ضمن علاقات القانون العام كما هو الحال بالنسبة لعلاقة الحكومة بالموظفين العموميين ويمكن كذلك أن تقوم وكان العقد الذي يربط بين المتبوع والتابع باطل أو غير مشروع طالما وجدت هذه السلطة الفعلية-كحالة تبعية اللصوص لزعيم العصابة-فهذه السلطة لابد أن يشعر بأنها ملزمة بطاعة أوامر المتبوع ولا يشرط أن يكون المتبوع على دراية فنية بعمل التابع، فمثلا مالك السيارة يعتبر متبوعا حتى ولم يكن على دراية بقيادة السيارات، مالك المستشفى الخاص يعتبر متبوعا ولو لم يكن طبيبا.
-والعنصر الثاني في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة تكمن في أن السلطة الفعلية التي يملكها المتبوع يجب أن تنصب على الرقابة والتوجيه.
فالمتبوع يملك سلطة إصدار الأوامر لتابعه فيوجهه في عمله ويشترط أن تكون هذه السلطة أثناء تأدية هذه الأوامر في إطار عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع إذ أن هذه الميزة الأخيرة هي التي تميز المتبوع عن الأب ومعلم اللذان يعتبران مكلفان بالرقابة لا في صفة المتبوعين، والإشراف والرقابة بعمل معين وفعلي مركز المتبوع بالنسبة لشخص المشرف إذا كان معلم الحرفة مثلا عندما يشرف على توجيه ورقابة الصبي في عمل معين لا يعتبر هذا الأخير (الصبي) يقوم بعمل لحساب هذا المعلم ولكن يقوم به ليتدرب على العمل.
وقد يحدث أن يكون الخاضع للرقابة مكلف بعمل معين فيكون الأب إذا ما أمر ابنه بالقيام بعمل معين علاوة على أنه رقيب عليه متبوعا وللمضرور في هذه الحالة أن يختار رفع الدعوى على أساس متولي الرقابة أو على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة وللتفرقة أهمية مميزة نستوضحها في دراسة أساس المسؤولية .
-وقد يتعدد المتبوعين كما لو إستخدم عدة أشخاص شخصا للقيام بعمل مشترك وفي هذه الحالة يسألون جميعا عن خطأ هذا التابع بالتضامن .
-ولا يشترط أن يقوم المتبوع بالرقابة بنفسه،فالشركة تسال عن أخطاء العاملين بها دون ممارسة سلطة الرقابة والتوجيه بنفسها، وإنما تنيب عنها رؤساء العمال في ذلك .
المتبوع العرضي : قد يحدث أن تنقل التبعية من شخص إلى آخر مؤقتا، كما إذا إستعار أحد الأشخاص سيارة صديقه بسائقها فإذا إحتفظ لنفسه بسلطة الرقابة والتوجيه فيظل متبوعا أما إذا إنتقلت هذه السلطة إلى المستعير بأن كانت الإعارة لمدة طويلة،فيصبح هو المستعير متبوعا.
الشرط الثاني :صدور خطأ من التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها
لكي نكون أمام توافر مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع فلا بد أن يصدر خطأ من التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وإن كان الخطأ الصادر من التابع لا يثير صعوبة إذ أنه الانحراف عن مسلك الرجل المعتاد،ويجب أن تتحقق مسؤولية التابع بإثبات أركانها، فإذا انتفت مسؤولية التابع سواء بسبب عدم ثبوت الخطأ أصلا أو لأي سبب آخر فإن مسؤولية المتبوع في هذه الحالة تنتفي ولا يكفي لقيام الخطأ في جانب التابع بل يلزم أيضا أن يسبب ضررا للغير يطلب التعويض عنه كما يجب أن يكون خطأ التابع قد وقع حال تأدية الوظيفة أو بسببها(ولكن المادة في القانون الفرنسي أضافت لفظ بمناسبة الوظيفة مع أن لا الفقه ولا القضاء يطبق هذه الحالة وستبعدها من مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع) وفيما يلي نوضح بأمثلة تطبيقية حال تأدية وبسببها وبمناسبتها
الخطأ حال تأدية الوظيفة :
اشترطت المادة 136 ق.م ذلك بقولها "متى كان واقعا منه في حال تأدية الوظيفة ……."
وهو الخطأ الذي يرتكبه وهو يقوم بعمل من أعمال وظيفته بغض النظر عن ظروف الزمان والمكان التي أحاطت به، والتطبيقات القضائية على مسؤولية المتبوع عن الخطأ التابع أثناء تأدية وظيفته ومن أمثلتها :
-أن يدهس السائق شخصا وهو يقود سيارة متبوعه لينقله إلى محل عمله.
-خطأ الممرض الذي يعطي السم بدل الدواء.
-إطلاق شرطي عيارا ناريا على متهم كلف بالقبض عليه.
-وقوع شئ من الخادم وهو ينظف الشرفة فيصيب به أحد المارة فيكون المتبوع(المخدوم)مسؤولا.
الخطأ بسبب الوظيفة :
إتفـق أغلب الفقهاء في إعطاء مجال هذا الخطأ الذي يسأل عنه المتبوع بقوله(وهو الخطأ الذي ما كان التابع يستطيع إرتكابه أو ما كان ليفكر في إرتكابه لولا الوظيفة ) ومن أمثلته:
-يتظاهر حارس المدرسة بفتح باب سيارة المدير فيطعنه بسكين.
-كلف شرطي بحراسة الصراف المكلف هو الآخر بإيداع مبالغ لدى الخزينة فقتله وإستولى على المال
-أن يرى الخادم سيده يتشاجر مع شخص آخر فيقوم بمساعدته بضرب الشخص ضربا أفضي لوفاته أو قيام الشرطي المكلف بالتحقيق مع المتهم بضربه ضربا أفضى لوفاته.
والخلاصة أن الخطأ بسبب الوظيفة هو الخطأ الذي يتصل بالوظيفة إتصال العلة بالمعلول بحيث إذ لم تكن الوظيفة ما كان الخطأ.
الخطأ بمناسبة الوظيفة فيصدمه بالسيارة عمدا :
لا تقوم مسؤولية المتبوع إذا وقع الخطأ بمناسبة الوظيفة .
والخطأ بمناسبة الوظيفة هو أن الوظيفة سهلت إرتكاب الخطأ أو ساعدت عليه أو هيئة الفكرة لإرتكابه، ولكنها مع ذلك ليست ضرورية لإمكان وقوعه أو التفكير فيه ومن أمثلته :
-أن يرى سائق سيارة عدوا له سيارة له يسير في الطريق.
-أو أن يطعن الطاهي بالسكين التي يعمل بها أحد خصومه.
-ففي هذه الحالات لا يكون المتبوع مسؤولا عن الخطأ التابع إذ أن الخطأ لو يرتكب حال أداء الوظيفة أو بسببها، فالوظيفة لم تكن ضرورية لإرتكاب الخطأ فهي ساعدت فقط على وقوعه وهذا غير كاف ليكون المتبوع مسؤولا .
المطلب الثاني : مدى توفرها في قضية الحال
بعدما توضحت شروط مسؤولية التابع عن أعمال تابعة وبعد الاطلاع على وقائع القرار الحالي نجد أن هناك شرط واحد من الشروط قد تخلف في قضية الحال وهو شرط أثناء تأدية الوظيفة أو بسبها، إذ أن رابطة التبعية محققة حيث أن السائق تابع لرئيسه بموجب رابطة التبعية والرقابة والتوجيه أما فيما يخص الشرط الثاني فنلاحظ أن السائق ارتكب العمل الغير مشروع خارج الوظيفة لذا وطبقا لنص المادة 136 لا تدخل في هذا الحكم ما قام به السائق في قضية الحال لأنه وكما سبق قد ثبت إدانة عن تهمة السرقة والسياقة بدون رخصة حيث أخذ السيارة خلسة في غياب صاحب المستودع وإستعملها لأغراض شخصية لا علاقة لها بالوظيفة.
وعليه نجد أن المسؤولية هنا غير محققة لغياب شرط من شروطها .
المطلب الثالث :أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع:
إختلف الفقهاء في تكييف هذه المسؤولية والأساس الذي تبنى عليه ويمكن رد هذا الاختلاف إلى طبيعة هذه المسؤولية، هل هي مسؤولية شخصية أم هي مسؤولية عن الغير؟
مسؤولية المتبوع مسؤولية شخصية :
يرى بعض الفقهاء أنها شخصية مستندين في ذلك على فكرة الخطأ المفترض في جانبه أو على فكرة التبعية
1/ الخطأ المفتـرض :ويكون في إختيار تابعه أو في رقابته أو في توجيهه، وهذا الخطأ لا يقبل إثبات العكس غير أن هذا الرأي منتقد لأنه لو جوزنا أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه أساسها الخطأ المفترض لأستطاع المتبوع التخلص من المسؤولية بنفي العلاقة السببية بين خطئه المفترض وبين الضرر وهو ما لا يجوز بإجماع الفقه والقضاء.
أنه لو بنيت المسؤولية على الخطأ لوجب إستبعاد المتبوع غير المميز لأنه لا ينسب إليه خطأ ولو إفترضا وغير المميز يسأل بإعتباره متبوعا، وأن النائب عنه- الولي أو الوصي أو القيم-ينوب عنه في رقابة التابع وتوجيهه .
2/ تحمل التبعـة :وأصحاب هذا الرأي يقولون أن المتبوع يستفيد من خدمات تابعة، فعلية أن يتحمل الأضرار التي يسببها هذا التابع، طبقا لقاعدة الغرم بالغنم وإنتقد هذا الرأي :
-أن شرط قيام مسؤولية المتبوع وقوع خطأ من التابع وهذا تعارض مع فكرة تحمل التبعية التي تقتضي أن يعوض المتبوع عن الأضرار التي تحدث للغير من نشاط تابعه ولو لم يكن هناك خطأ من التابع .
-أن القانون أجاز رجوع المتبوع على تابعه بما دفع للمضرور، ولو كان الأمر تطبيقا لتحمل التبعة ما جاز له أن يرجع، لأنه يتحمل شخصيا تبعة النشاط الذي يفيد منه.

-أن القانون بنى فكرة المسؤولية على السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه وليس على أساس فكرة المنفعة .
مسؤولية المتبوع مسؤولية عن الغير :
رأينا أن فكرة تأسيس مسؤولية المتبوع على أنها مسؤولية شخصية(خطأ مفترض أو تحمل التبعية)
لا تصلح لتفسير مساءلة المتبوع، لذا ظهر رأي وهو الصحيح إلى إعتبارها مسؤولية عن عمل الغير،غير أن أنصار هذا الرأي إختلفوا في الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية إلى ثلاث أسس
1/ رأي ذهب إلى تأسيس هذه المسؤولية على فكرة النيابة القانونية التابع نائب عن المتبوع لذا يلزم هذا الأخير بتعويض الضرر ويعاب على هذا الرأي أن النيابة لا تكون إلا في الأعمال القانونية وعمل التابع عمل مادي .
2/ وذهب البعض الأخر إلى أن مسؤولية المتبوع أساسها فكرة الحلول، فالتابع حل محل المتبوع أو أن شخصية المتبوع إمتدت فما يقع من التابع خطأ فكأنما وقع من المتبوع ويعاب على هذا الرأي أنه يقوم على إفتراض بني في الواقع إذ لا يمكن أن ينسب الخطأ إلا إلى الشخص الذي صدر منه .
3/وأخيرا يذهب رأي ثالث وهو السائد في الفقه إلى أن مسؤولية المتبوع هو الضمان أو الكفالة، فالمتبوع يعتبر بمثابة الكفيل المتضامن وهي مصدرها القانون إذ يكون المتبوع متضامنا مع التابع في الوفاء بإلتزامه بالتعويض عن الضرر ويترتب على هذا الأساس أن المضرور يكون له الخيار بالرجوع على المتبوع أو على التابع، فإن رجع على المتبوع واستوفي منه التعويض كان للمتبوع الرجوع على التابع وهذا ما يتضح من خلال نص المادة 137ق.م (للمسؤول عن عمل الغير الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسؤولا عن تعويض الضرر).
فمن خلال نصي المادتين 136و137ق.م يتضح بأن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسؤولية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثمة فإن المتبوع الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسؤول معه بل لأنه مسؤول عنه.
وقيام مسؤولية التابع إلى جانب مسؤولية المتبوع تقتضي ان التابع يعتبر المسؤول الأصلي، أما المتبوع فهو مسؤولا تبعا فالمسئوليتان تقومان جنبا إلى جنب ويترتب على ذلك :
-يكون كلا من المتبوع والتابع مسؤولا بالتعويض عن الضرر الذي لحق الضحية ويكونان متضامنين وفقا لنص المادة 126ق.م التي تقتضي إذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار كانوا ملزمين بالتعويض……
-إذا إقتضي المضرور التعويض من التابع فلا يجوز له الرجوع على المتبوع إذ لا يجوز أن يقتضي تعويضين عن ضرر واحد،ولا يجوز للتابع الرجوع على المتبوع بشيء مما دفع إذ أنه المسؤول الأصلي.
-إذا اقتضى المضرور التعويض من المتبوع، كان لهذا أن يرجع على التابع ليسترد ما أداه، ولا يستطيع التابع أن يدفع مطالبة المتبوع له بافتراض مسؤولية المتبوع لأن هذا الافتراض لمصلحة الغير وحده، وقد نصت على ذلك المادة 139 مدني جزائري بقولها(للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر).
-إذا تقررت مسؤولية التابع تقررت تلقائيا مسؤولية المتبوع، وبشكل حاسم إذا لم تعط الإدارة التشريعية المتبوع ما أعطاه للمكلف بالرقابة من إمكان دفع المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان واقعا لا محالة ولو قام بواجب الرقابة .
الخـاتمة:
في الأخير نستخلص أن مسؤولية المتبوع تقوم متى قامت مسؤولية التابع وتنتهي
بإنتهائها وهي لا تقوم إلا بتوافر شروطها وما نراه في قضية الحــال هـو أن
المسؤوليـة دفعت عن المتبـوع لأن التـابع قـام بالعمل الغير مشروع خارج
وظيفتـه وليس أثناء أدائـها أو بسببهـا ولـذلك فقضـاة الموضـوع بتحميلهم
المسؤوليـة للمتبـوع قـد أخطأوا في تطبيـق المــادة 136 .

0 تعليق:

إرسال تعليق