بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

ملخص محاضرات قانون الإثبات

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تعريف قانون الإثبات ,,

هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد طرق إثبات الوقائع أمام المحكمة "الإقرار , الشهادة المستندات , اليمين القرائن"التي تحدد كيفية إثبات الوقائع

البينة في قانون الإثبات ,,

تعريف البينة ,, لغة هي تعني كل ما يبين به الحق أو يظهره وقال تعالي "إلا من بعد ما جاءتهم البينة" تعريف البينة قانونا عرف المشرع البينة بأنها أي وسيلة يتم بهآ إثبات أو نفي واقعة متعلقة بالدعوي أو نزاع أمام المحكمين أو الموفقين

ماذا يقصد بالواقعة ,,

عرفها المشرع بأنها حالة أو فعل أو شي أو علاقة بين الأشياء مما يمكن تكييفه بالعقل

ما هي شروط الوقائع المراد إثباتها ,,

للواقعة المراد إثباتها 6 شروط منها ثلاث شروط بديهية وثلاث شروط قانونية

أولا - الشروط البديهية ,,

- يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها محددة فإذا كانت غير محددة فلا يمكن إثباتها

- يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها ممكنة أي غير مستحيلة

- يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متنازع عليها فإذا كانت غير معترف بهآ فلا حاجة إلي إثباتها

ثانيا الشروط القانونية للواقعة المراد إثباتها ,,

تناولها المشرع في المادة 6 من قانون الإثبات حيث نص علي انه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوي منتجة فيها وجائزا قبولها والشروط هي :-

أولا- يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوي ,,

تناول المشرع الوقائع التي تعتبر متعلقة بالدعوي في المادة 7 من قانون الإثبات وهي ,,

- الواقعة مجل النزاع , عرفها المشرع بأنها كل وقعة يدعيها احد الخصوم وينكرها الخصم الآخر

- الوقائع المرتبطة بالوقائع محل النزاع

- الوقائع الظرفية وصورها وحجتها في الإثبات :-

تعريفها , هي واقعة تمثل ظرف من الظروف المحيطة بالواقعة محل النزاع

صور الوقائع الظرفية ,,

عند المشرع السوداني للوقائع الظرفية أربعة صور ,,

1- قد تكون الواقعة الظرفية سببا أو مناسبة أو نتيجة أدت إلي حدوث الواقعة محل النزاع مثال زيد أتهم بسرقة منزل عمر وثبت من خلال الوقائع أن عمرو قبل وقوع جريمة السرقة كان قد ذهب إلي زيد وأخبره بأنه يحمل في خزنته مبلغا ضخما من المال وأنه لم يخبر بذلك شخص غير زيد

2- قد تبين الواقعة الظرفية دافع الجاني وقصده الذي ارتكب الواقعة محل النزاع مثال زيد قتل عمرو ثبت من خلال الوقائع أن زيد قبل ارتكابه جريمة القتل قام بتجهيز سيف حاد وفي حوالي الساعة الثالثة صباحا دخل منزل فوجده نائم فقام بضربه بالسيف حتى قطع رأسه عن جسده ثم دفع بأنه لم يكن يقصد القتل

3- قد تبين الواقعة الظرفية هوية الأشخاص ارتكبوا الواقعة محل النزاع وأحوالهم الجسدية

4- قد تبين الواقعة الظرفية أن كون الفعل هو من نهج سوابق متشابهة من أجل إثبات أن الفعل هل كان عرضا أم كان مقصودا مثال شمشون تم اتهامه بأنه قد حرق منزله عمدا فأنكر ذلك

ثبت من خلال الوقائع أن شمشون سبق وأن عاش في عدة منازل كان مؤمنا عليها وجميعها قد احترقت وقد حصل علي مبالغ كبيرة من شركات تأمين مختلفة

موقف القضاء من الوقائع الظرفية ,,

حكومة السودان ضد توماس بار كر وحكومة السودان ضد محمد إبراهيم خليل ذكرت المحكمة العليا في هاتين السابقتين المبدأ الآتي :-

يجوز للمحكمة أن تؤسس الإدانة بناء علي الوقائع الظرفية فقط ولكن لابد من توافر شرطين :-

1- يجب أن تكون حلقات الوقائع الظرفية مترابطة مع بعضها ومتسلسلة ولا توجد بهآ حلقة مفقودة

2- يجب أن يكون الاستنتاج الذي تخلص له المحكمة من خلال الوقائع الظرفية تشير إلي نتيجة واحدة هي إدانة المتهم وعدم إدانة أي شخص غيره

ثانيا – يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها منتجة في الدعوي والواقعة المنتجة هي التي تؤثر في ثبوت الدعوي أو نفيها

ثالثا – يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها جائزا قبولها أي غير مخالفة للشريعة الإسلامية أو القانون مثال واقعة إثبات خمر , إثبات واقعة دين ربوي

شروط البينة أو الدليل :-

اشترط القانون في البينة توافر شرطين

1- يجب أن تكون البينة منتجة في الدعوي , البينة المنتجة في الدعوي هي التي تؤثر في ثبوت الدعوي أو نفيها

2- يجب أن يكون الدليل أو البينة مقبولا في الدعوي , وعرف المشرع البينة المقبولة بأنها التي يقبل تقديمها في أي دعوي ولا تكون مردودة وفقا لقانون الإثبات

ما هي حالات البينة المردودة وفقا لقانون الإثبات :-

1- البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية أو القانون أو العدالة أو النظام العام

2- بينة الرأي من غير أهل الخبرة

3- البينة التي تبني علي علم القاضي الشخصي , يقصد بعلم القاضي الشخصي ذلك العلم الذي وصل للقاضي بصفته الشخصية وليس بصفته القضائية كالعلم الذي وصل له قبل توليه منصب القضاء أو العلم الذي وصل له بعد توليه منصب القضاء ولكن بصفته فردا من أفراد المجتمع

4- بينة الأخلاق التي تقدم في مواجهة أحد الخصوم إذا لم يكن بيان أخلاق ذلك الخصم متعلق بالدعوي

5- البينة التي يقدمها أحد الخصوم لنفي ما صدر عنه من سلوك دال علي الرضا أو بفعل تام ثبت بإقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي "قاعدة إغلاق الحجة التي تقول أن من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه"

البينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح ,,

المادة 10من قانون الإثبات تناولت هذا الموضوع نظم المشرع هذه المادة إلي فقرتين :-

- لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متى ما اطمأنت المحكمة إلي كونها مستقلة ومقبولة

2- يجوز للمحكمة ألا ترتب إدانة بموجب البينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح إلا إذا عضدتها بينة أخري

موقف الفقه الأنجلو سكسوني من البينة المتحصل بإجراء غير صحيح ,,

سابقا كانوا يجوزون العمل بالبينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح ولهم في ذلك مقولة شهيرة تقول سوف أقدم لك يا قاضي الدليل ولكن لا تسألني من أين أتيت به ولكن لاحقا ألغو العمل بالبينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح

موقف الفقه اللاتيني ,,

يمنعون العمل بالبينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح لان ما بني علي باطل فهو باطل

موقف الشريعة الإسلامية ,,

تمنع العمل بالبينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح وأستدل الفقهاء في ذلك بسيدنا عمر بن الخطاب عندما ترك شاربي الخمر

تطبيق عملي في حكومة السودان ضد دهب شريف دهب ذكرت المحكمة العليا في هذه القضية بأنه إذا تم التفتيش بدون أمر تفتيش فإن كل الإجراءات اللاحقة تعتبر باطلة , وفي حكومة السودان ضد محمد دياب وآخر ذكرت المحكمة العليا في هذه السابقة إذا شاب أمر التفتيش عيوب شكلية لا يضار منها المتهم فيجب ألا يمنع العيب الشكلي من إدانته

نموذج تطبيقي , وصلت معلومة لأفراد المباحث بأن المتهم زيد يحوز في منزله علي كمية كبيرة جدا من المخدرات بناء علي ذلك تحرك فريق التفتيش نحو المنزل فدخلوا المنزل ولكنهم للأسف لم يحصلوا علي المخدرات ثم خرج فريق التفتيش إلي المنزل المجاور لزيد فأعترضهم صاحب المنزل بحجة عدم وجود أمر تفتيش لمنزله دخل فريق التفتيش عنوة وتم العثور علي المخدرات !؟

العلم القضائي ,,

يعرف العلم القضائي بأنه ذلك العلم الذي يصل للقاضي بصفته القضائية وليس بصفته الشخصية وهو الذي يكون في الأمور المعلومة للناس بالضرورة

موقف قانون الإثبات من العلم القضائي ,,

نص صراحة علي الآتي :-

1- لا حاجة لإثبات الوقائع التي تأخذ بهآ المحكمة علما قضائيا

2- تأخذ المحكمة علما قضائيا بالشؤون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بهآ

3- تأخذ المحكمة علما قضائيا في المسائل الآتية ,,

- الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون

- تولي المناصب العامة في الدولة وأسماء شاغليها وألقابهم

- كل دولة تعترف بهآ حكومة السودان

- التقاسيم الزمنية

- المعاني العامة للكلمات

- الأعراف السودانية التي أقرتها المحاكم

تطبيق عملي في قضية حكومة السودان ضد شعيبو محمد سعيد ذكرت المحكمة العليا بأن الإعلان الصادر من المجلس العسكري الانتقالي لكل دول العالم آن ذاك بأن السودان يعاني من حالة مجاعة من المسائل تأخذ بهآ المحكمة علما قضائيا ولا حاجة إلي إثباتها

زيد في مدينة كسلا التي اجتاحتها السيول والأمطار في العام السابق فشل زيد في الوفاء ببعض التزاماته فاشتكاه أحد الدائنين تقدم زيد بطلب إلي المحكمة مضمونه أن مدينة كسلا قد اجتاحتها السيول والأمطار وأنه قد فقد جل أمواله وأن منزله قد تهدم وطلب من الدائن أن يمهل إلي حين طلب الدائن من المحكمة أن تكلف زيد أن واقعة مدينة كسلا قد اجتاحتها السيول والأمطار هب أنك القاضي ماذا تقرر في هذه الطلبات مستعينا بالنصوص القانونية والسوابق القضائية

,,الأدلة تفصيلا ,,

أولاً - الإقرار كدليل إثبات ,,

لغة ,, هو نقيض الإنكار وهو الإذعان والاعتراف ق.ت"فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير"

قانونا ,, عرف المشرع الإقرار بأنه اعتراف شخص بواقعة تثبت مسؤولية مدعي بهآ عليه أمام المحكمة

أنواع الإقرار ,,

1- إقرار قضائي 2- إقرار غير قضائي

1- الإقرار القضائي ,, عرفه المشرع بأنه الإقرار بواقعة عند نظر الدعوي المتعلقة بهآ أمام

القاضي أو أي جهة شبه قضائية"النيابة" مع الوضع في الاعتبار أن الإقرار أمام الجهات شبه القضائية في المسائل الجنائية لا يعتبر إقرارا قضائيا

الإقرار غير القضائي ,,

سكت المشرع عن تعريفه وترك تعريفه لمفهوم المخالفة فكل ما لا ينطبق عليه الإقرار القضائي يكون إقرار غير قضائي

صور الإقرار ,,

عند المشرع السوداني يكون الإقرار إما صراحة أو دلالة أو باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة

حالات عدم صحة الإقرار ,,

حدد قانون الإثبات ثلاث حالات يكون فيها الإقرار غير صحيحاً

الحالة الأولي - إذا كذبه ظاهر الحال مثال كأن يقر شخص بأبوة من يكبره سنا

الحالة الثانية - إذا كان الإقرار نتيجة لإغراء أو إكراه في المسائل الجنائية , ذكرت المحكمة العليا في أن قرار الوعد الصادر من وكيل النيابة الأعلى بموجب المادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر إغراء للمتهم ولكنه لا يؤثر في صحة الإقرار لأنه كان إغراء بموجب القانون

الحالة الثالثة - إذا كان الإقرار نتيجة لإغراء فقط في المسائل المدنية

شروط المقر ,,

اشترط القانون في المقر توافر الشروط الآتية :-

1- يجب أن يكون المقر عاقلا فلا يصح إقرار المجنون ولا المعتوه

2- يجب أن يكون المقر مختارا

3- يجب أن يكون المقر غير محجور عليه

4- يجب أن يكون المقر بالغا سن المسؤولية التي نص عليها القانون

ملحوظة :- جوز المشرع إقرار الصغير استثناءا من القاعدة العامة إذا كان مأذون له في مجال المعاملات , عرف المشرع المعاملات بأنها تعني العلاقات والتصرفات المالية ومسائل الأحوال الشخصية وسائر المسائل القانونية غير الجنائية"عقد الزواج , الإجارة , الوكالة , التأمين وغيره وجوز المشرع إقرار الوكيل إذا كان إقراراه في حدود سلطة وكالته

حجية الإقرار في الإثبات ,,

تناول المشرع هذه الحجية من عدة نواحي ,,

أولاً - بالنسبة للمقر , يشكل الإقرار حجة قاطعة علي المقر وهو يسري في المعاملات في حق من يخلف المقر فيما أقر به

ثانياً - بالنسبة لصحة المقر , يشكل الإقرار حجة قاطعة علي صحة المقر به إلا إذا قصد به المقر الإضرار بخلفه فيما أقر به أو إختلف الطرفان في سببه

ثالثاً – بالنسبة للمسائل الجنائية , لا يشكل الإقرار بينة قاطعة إذا كان غير قضائي أو إعترته شبه

الرجوع عن الإقرار ,,

يختلف الرجوع عن الإقرار بحسب نوع الدعوي ,, ففي المسائل المدنية"المعاملات"لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا إذا كان هنالك خطأ في الوقائع علي أن يثبت المقر ذلك , أما بالنسبة للمسائل الجنائية فيجوز الرجوع عن الإقرار ويعتبر الرجوع شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة

ثانياً - الشهادة كدليل إثبات ,,

لغة , تعني الحضور قال تعالي"فمن شهد منكم الشهر فليصمه"

قانونا, عرفها المشرع بأنها هي بينة شفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت لغيره مسؤولية مدعي بها علي آخر أمام المحكمة , للشهادة أربعة أركان"الشاهد , المشهود له , المشهود ضده , المشهود به"

أهلية وجوب الشهادة , أهلية أداء الشهادة ,,

أهلية الوجوب ,,

يقصد بها أي علي من تجب الشهادة , سكت المشرع عن أهلية الوجوب في قانون الإثبات ولكن في الشريعة الإسلامية تجب الشهادة علي كل شخص أدرك الوقائع بحواسه مباشرتا قال تعالي"ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم" وقال تعالي"ولا يأبي الشهداء إذا ما دعوا"

أهلية أداء الشهادة ,,

يقصد بها أي من الذي يؤدي الشهادة تناول قانون الإثبات أهلية الأداء واشترط في الشخص الذي يؤدي الشهادة توافر شرطين :-

- أن يكون الشاهد عاقلا , فلا تصح شهادة المجنون ولا المعتوه

- يجب أن يكون الشاهد مميزا للوقائع التي شهد بها

ملحوظة :- هل تصح شهادة الصغير غير البالغ ! إن المشرع السوداني لم يشترط البلوغ كشرط لأداء الشهادة ولكن وفقا لقضاء المحكمة العليا تجوز شهادة الصغير غير البالغ إذا توافرت فيها شرطان :-

1- أن يكون الصغير غير البالغ مدركا لمعني القسم

2- أن يكون مميزا للوقائع التي شهد بها

ملحوظة :- في جرائم الحدود يشترط المشرع في الشاهد أن يكون بالغا"مذهب إثبات مقيد"

ملحوظة:- هل تصح شهادة غير المسلم علي المسلم !؟ إن المشرع لم يشترط الإسلام كشرط لأداء الشهادة ووفقا لقضاء المحكمة العليا تجوز شهادة غير المسلم علي المسلم ففي حكومة السودان ضد بدر الدين عباس أبو نورة أدانت المحكمة المتهم تحت نص المادة 251 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالإعدام وذلك بناءا علي شهادة رجل ذمي , هنالك إستثناء في جرائم الحدود حيث يشترط المشرع في الشاهد أن يكون مسلما إذا كان المشهود ضده مسلم

موانع الشهادة ,, وهي ثلاث ,,

أولاً - إفشاء المعلومات السرية والرسمية ,,

عند المشرع السوداني لا تقبل شهادة المكلف بخدمة عامة ولو بعد تركه العمل فيما يكون قد وصل علمه بحكم عمله الرسمي من معلومات ذات طابع سري لم تنشر القانون ما لم تأذن له السلطة المختصة بإفشاء تلك المعلومات أو تري المحكمة أن المصلحة العامة لن تضار من إفشاء تلك المعلومات , حتى تتمتع المعلومات السرية والرسمية بحصانة ومن ثم لا يجوز إفشاؤها إشترط المشرع توافر شروط :-

1- أن يكون الشاهد مكلف بخدمة عامة

2- أن تكون هناك معلومات سرية ورسمية

3- يجب أن تصل هذه المعلومات إلي الشاهد بحكم عمله الرسمي

4- يجب ألا تكون هذه المعلومات منشورة بطريق قانوني

5- يجب ألا تأذن السلطة المختصة بإفشاء تلك المعلومات

6- يجب أن تتضرر المصلحة العامة من إفشاء تلك المعلومات

ملحوظة:- إذا توافرت الشروط المذكورة أعلاه فإن المعلومات تتمتع بحصانة ولا يجوز إفشاؤها ويمنع الشاهد من أداء الشهادة وإذا إختل شرط واحد من هذه الشروط فإن المعلومات لا تتمتع بحصانة وبالتالي يجوز إفشاؤها

ثانياً - إفشاء أسرار الزوجية ,,

عند المشرع السوداني لا تقبل شهادة أحد الزوجين علي الآخر فيما أسر به إليه الزوج الآخر ما

لم يأذن صاحب السر بإفشاء ذلك السر , حتى يتمتع سر الزوجية بحصانة ومن ثم لا يجوز

إفشاؤها , يشترط المشرع توافر شروط :-

1- أن يصل السر من أحد الزوجين إلي الآخر

2- يجب أن يكون وصول السر قد تم حال قيام الزوجية حقيقة أو حكما

3-ألا يأذن صاحب السر بإفشاء ذلك السر

ملحوظة:- إذا توافرت الشروط المذكورة أعلاه فإن سر الزوجية يتمتع بحصانة ولا يجوز إفشاؤه وإذا أختل شرط من هذه الشروط فإن سر الزوجية لا يتمتع بحصانة وبالتالي يجوز إفشاؤه

ثالثاً - إفشاء أسرار المهنة :-

عند المشرع السوداني لا تقبل شهادة الأمناء علي السر كا الأطباء والمحامين ومن في حكمهم فيما علموه بحكم مهنتهم ما لم يأذن صاحب السر فإفشاء ذلك السر أو يتعلق السر بإرتكاب جريمة في المستقبل , حتى تتمتع أسرار المهنة بحصانة ومن ثم لا يجوز إفشاؤها يشترط المشرع توافر شروط وهي :-

1- أن يكون الشاهد أمينا علي السر

2- يجب أن يصل إليه السر بحكم مهنته

3- يجب ألا يأذن صاحب السر بإفشاء ذلك السر

4- يجب ألا يتعلق السر جريمة في المستقبل حكومة السودان ضد محمد الحسن هاشم وآخرين

الإستثناءات الواردة علي تعريف الشهادة ,,

الشهادة بالنقل , الشهادة بالتسامع ,,

أن ينقل الشاهد الشهادة من الشخص الذي أدرك الوقائع بحواسه مباشرةً

موقف قانون الإثبات من الشهادة بالنقل ,,

كقاعدة عامة من قانون الإثبات لا تجوز الشهادة بالنقل وذلك لأنها تتنافي مع تعريف الشهادة حيث أن الشاهد بالنقل لم يدرك الوقائع بحواسه مباشرة ولكن جوز المشرع بقبول الشهادة بالنقل استثناءا من القاعدة العامة إذا توافر واحد من أربعة شروط

1- أن يتوفي الشاهد الأصلي

2- أن يستحيل العثور علي الشاهد الأصلي

3- أن يصبح الشاهد الأصلي غير قادر علي أداء الشهادة

4- إذا كان في إحضار الشاهد الأصلي ضياع للمال أو الوقت لا تري المحكمة ضرورة له

ملحوظة:- نصاب الشهادة بالنقل شاهد واحد وهي تقبل في كافة الدعاوي مدنية جنائية شرعية ويجب أن يسند الشاهد الشهادة إلي شخص الذي أدرك الوقائع بحواسه مباشرةً

الشهادة بالتسامع ,,

هي شهادة ليست للواقعة المراد أثباتها للذات بل للرأي الشائع عن الناس عن تلك الوقائع بمعني أن يشهد الشاهد باستفاضة الخبر المشهود هذا النوع من الشهادة كأصل عام لا يقبل لأنه يتنافي مع تعريف الشهادة ولكن المشرع جوز قبولها استثناءا وذلك في دعاوي علي سبيل الحصر "الولادة , الزواج , النسب , الديانة , الموت"وزن دم

ملحوظة :- نصاب الشهادة بالتسامع شاهدين ويجب أن يشهد الشاهد باستفاضة الخبر المشهود به دون أن يحدد مصدر الشهادة

ما هو الفرق بين الشهادة بالنقل والشهادة بالتسامع ,,

من حيث التعريف , من حيث النصاب من حيث الدعاوي من حيث إسناد الشهادة

- يقول أهل الفقه الإسلامي أن القول يدر بحاسة السمع والفعل يدرك بحاسة البصر ومن لم يدركهما بحاسة من حواسه قد يدركهما بحاسة من أحس بهم ناقش هذه العبارة علي ضوء قانون الإثبات !؟

الطعن في الشهادة وردها ,,

المادة 33من قانون الإثبات تناولت هذا الموضوع قسم المشرع هذه المادة إلي فقرتين

- ذكرت بأنه يجوز للمشهود ضده أن يطعن في شهادة الشاهد بتهمة الولاء أو العداء أو المصلحة ويجوز للمحكمة أن ترد الشهادة بعد سماعها إذا لم تطمأن لصحتها

- ذكرت بأنه لا تقبل شهادة المجلود في حد قذف أو المدان في شهادة زور إلا إذا ثبتت توبتهما ملحوظة :- هذه المادة يطلق عليها اصطلاحا بمطاعن الشهادة حيث حدد فيها المشرع الطعون التي يملك المشهود ضده لأن يطعن بها في حصانة الشهود وهي :-

1- الولاء ,, الولاء في الشريعة الإسلامية بمعني القرابة لقوله صلي الله عليه وسلم لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا المولود لوالده ولكن وفقا لقضاء المحكمة فان الولاء لا يعني القرابة ولكنه يعني ألا يكون هنالك تحيز واحد وتكذيب ظاهر من الشاهد ولمصلحة المشهود له وفي غير مصلحة المشهود ضده

2- تهمة العداء ,

وفقا لقضاء المحكمة العليا فإن العداء المقصود هنا هو ليس العداء الديني ولكنه العداء الدنيوي

3- تهمة المصلحة ,, وهذه المتهمة تتحقق عندما يكون في شهادة الشاهد كسب مغنم له أو دفع مغرم عنه

4- الجلد في حد قذف ,, والإدانة في شهادة زور

ما هو الفرق بين الطعون الواردة في المادة 33 الفقرة 1 والمادة 33 الفقرة 2 !؟

الطعون الواردة في الفقرة 1 يتم الطعن بها بعد سماع الشهادة ولكن الطعون الواردة في الفقرة 2يطعن بها بعد سماع الشهادة

إجراءات اخذ الشهادة أمام المحكمة ,,

تمر الشهادة بعد أن يحلف الشاهد اليمين بأربعة مراحل رئيسية :-

1- الاستجواب الرئيسي ,, هذه المرحلة يقوم فيها باستجواب الشاهد الشخص الذي استدعي الشاهد لصالحه والهدف توصيل المعلومة من الشاهد للمحكمة بكل سهولة ويمنع في هذه المرحلة توجيه أي سؤال إيحائي للشاهد "تكون إجابته بنعم أو لا"

2- الاستجواب المضاد"المناقشة",, في هذه المرحلة يقوم بها الشخص المشهود ضده والهدف منها تكذيب الشاهدة وزعزعة الثقة فيه وفي هذه المرحلة يجوز توجيه أي سؤال للشاهد إيحائي كان أم غير إيحائي

3- مرحلة إعادة الاستجواب ,, وهي التي يقوم بها الشخص الذي قام بالاستجواب الرئيسي والهدف منها إعادة الثقة في الشاهد بعد أن تمت زعزعتها ويمنع في هذه المرحلة توجيه أي سؤال إيحائي للشاهد

4- الاستجواب بواسطة المحكمة ,, وهو الذي تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها تكملة للنقص في الوقائع التي لم تثار في المراحل السابقة

,, اليمين كدليل إثبات ,,

نص المشرع في قانون الإثبات علي انه تجوز في اليمين النيابة في الاستحلاف ولكنها لا تجوز في الحلف ناقش !؟

تعريف اليمين ,,

عرفها المشرع بأنها قسم بالله أو الرب علي صدق الإخبار بواقعة

- عبارة لا تجوز في اليمين النيابة في الحلف ,,

هذه العبارة تعني أن الوكيل لا يجوز له أن يحلف نيابة عن الأصيل وذلك لان الحلف هو الاحتكام إلي الذمة وان ذمة الوكيل تختلف عن ذمة الأصيل

- عبارة يجوز في اليمين النيابة في الاستحلاف ,,

هذه العبارة تعني أنه يجوز للوكيل أن يطلب من المحكمة تحليف خصمه وهو ما يطلق عليه اصطلاحا بالاستحلاف

أنواع اليمين في قانون الإثبات

أولاً - اليمين الحاسمة "اليمين الإثباتية" ,,

عرف المشرع اليمين الحاسمة بأنها اليمين التي يوجهها الخصم الذي يقع عليه عبء إثبات أي واقعة محل نزاع إلي خصمه في أي حال كانت عليه الدعوي وذلك عندما يعوزه الدليل ليحسم ذلك النزاع

شروط توجيه اليمين الحاسمة ,,

- يجب أن توجه اليمين الحاسمة بناء علي طلب فلا توجهها المحكمة من تلقاء نفسها

- يجب أن تكون الدعوي خالية من الأدلة تمام

- يجب أن تكون الوقائع المحلوف عليها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائزا قبولها

الحلف والرد والنكول في اليمين الحاسمة ,,

وفقا لقانون الإثبات

1- إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين الحاسمة لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي أو نازل ورفض الحكمة منازعه فيجب عليه أن يحلفها أو يردها علي صمه وإلا أعتبر ناكلا"ممتنع عن الحلف"

2- إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة إنتهت الخصومة في مواجهته أي يكسب دعواه أما إذا نكل عنها فإنه سوف يخسر دعواه

3- يعتبر ناكلا كل من ردت إليه اليمين الحاسمة فنكل عنها

ثانياً - اليمين المتممة "اليمين التعضيدية"

عرف المشرع اليمين المتممة بأنها يمين توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلي أي من الخصمين وذلك للترجيح بها عند الحكم إذن يشترط القانون لتوجيه اليمين المتممة توافر الشروط الآتية :-

1- يجب أن توجهها المحكمة من تلقاء نفسها فهي لا توجه بناء علي طلب

2- يجب ألا تكون الدعوي خالية من دليل

3- يجب ألا يكون في الدعوي دليل كامل

سؤال إمتحان ما هو الفرق بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة !؟

1- من حيث التعريف

2- اليمين الحاسمة توجه بناء علي طلب بينما اليمين المتممة توجهها المحكمة من تلقاء نفسها

3- في اليمين الحاسمة تكون الدعوي خالية من الأدلة ولكن في المتممة تكون هنالك أدلة ولكن غير مكتملة

4- اليمين الحاسمة يجوز حلفها ويجوز ردها أما اليمين المتممة فلا يجوز ردها

5- الشخص الذي يحلف اليمين الحاسمة يكسب دعواه بينما الذي يحلف اليمين المتممة لا يكسب دعواه وذلك لوجود أدلة أخري

ثالثاً - يمين الإستظهار ,,

عرفها المشرع بأنها يمين توجهها المحكمة من تلقاء نفسها عند ثبوت حق في مال الميت أو القاصر أو المفقود ومن في حكمهم إلي المدعي بذلك الحق وذلك إستظهارا له قبل صدور الحكم

شروط توجيه يمين الإستظهار ,,

1- أن يكون هنالك حق قد ثبت في مال الميت أو القاصر أو المفقود ومن في حكمهم

2- يجب أن توجهها المحكمة من تلقاء نفسها

3- يجب أن توجه إلي المدعي بذلك الحق

سؤال إمتحان ما هو الفرق بين اليمين المتممة ويمين الإستظهار !؟

1- من حيث التعريف

2- اليمين المتممة توجه في كل الدعاوي ولكن يمين الإستظهار توجه في دعاوي علي سبيل الحصر

3- اليمين المتممة توجهها المحكمة إلي أي من الخصمين أما يمين الإستظهار فتوجه إلي المدعي فقط

4- سلطة المحكمة في توجيه اليمين المتممة جوازيه ولكن في الإستظهار وجوبيه

5- المتممة توجه عندما تكون الأدلة غير مكتملة ولكن الإستظهار توجه مهما كانت درجة قوة الأدلة

رابعا - يمين اللعان"اليمين الدرئية"

عرف المشرع يمين اللعان بأنها حلف الزوج علي زني زوجته أو نفي حملها منه وذلك بأن يشهد الزوج أربعة شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وحلف الزوجة علي تكذيب زوجها وذلك بأن تحلف أربعة شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

شروط توجيه يمين اللعان ,,

1- أن يكون ما بين الزوجان

2- أن يكون عقد زواجهما صحيحاً قائما حقيقة أو حكما

3- إذا كان اللعان بالزنا فيجب أن يكون الزوج القاذف بصيرا مدعيا مشاهدة زناها أما بالنسبة للأعمى فلا يجوز له أن يلاعن زوجته إلا بنفي النسب

4- يجب أن يتم اللعان أمام القاضي

الأثر الذي يترتب علي اللعان ,,

1- يفرق القاضي ما بين الزوجين

2- يكون نوع الفرقة طلاق بائن بينونة صغري

3- لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبعد أن يكذب الزوج نفسه وبعد أن يطبق عليه حد القذف

خامسا - يمين القسامة ,,

غير منصوص عليها ف قانون الإثبات , يقصد بها نوع من أنواع اليمين وهي خمسين يمينا وذلك علي وجود لوث ظاهر , اللوث الظاهر هو العلامة علي القتل غير القاطعة مثل أن يوجد شخص بالقرب من المقتول حاملا أداة القتل ومتلطخا بالدم , من القضايا التي طبقت فيها المحكمة يمين القسامة حكومة السودان ضد بدر الدين عباس أبو نورة حيث أولياء الدم خمسين يمينا علي أن المدان بدر الدين هو الذي قتل المجني عليه , ذكرت المحكمة العليا بان محكمة الموضوع قد أخطأت في تطبيق يمين القسامة وذلك لعدم النص عليها صراحة في قانون الإثبات ولأن المدان معلوم للمحكمة من شاهد ذمي

القرائن كدليل إثبات المادة 48 , 49, 50 ,,

تعريف القرينة ,,

لغة , تعني المصاحبة والاقتران

أما القرينة اصطلاحا , فهي تعني استنباط أمر مجهول من أمر معلوم مثل كالغيم بالنسبة للمطر

تعريف القرينة قانونا , المادة 48 عرفت القرينة بأنها الأمارة"العلامة" الدالة علي إثبات أي واقعة أو نفيها وذلك بناء علي الغالب من الأحوال

أنواع القرائن ,,

1- قرائن قضائية 2- قرائن قانونية

أولاً - القرائن القضائية ,, وهي التي يستنتجها القاضي أثناء نظره للدعوي مثل تذبذب الشاهد في شهادته واضطرابه وتضارب أقواله قرينة قضائية علي أن الشاهد يكذب

ثانياً - القرائن القانونية ,, وهي التي يستنتجها المشرع ويضعها في مواد قانونية مثل المادة 50 من قانون الإثبات ,

أنواع القرائن القانونية ,,

تناول المشرع في المادة 50 القرائن القانونية قسم المشرع هذه المادة إلي فقرتين ,

- الفقرة 1 ذكرت بأنه يعتبر من القرائن وجود الأدلة المادية كالخط والبصمة والأثر ومانحوها

- الفقرة 2 ذكرت بأنه يعتبر من القرائن بينة الشريك وأقوال المحتضر

حجية القرينة ,,

المادة 49من قانون الإثبات ذكرت بأنه تقدر القرينة بقدر دلالتها هذا يعني أن حجية القرينة يكون لها ثلاث فروض :-

- الفرض الأول , إما أن تري المحكمة أن القرينة القانونية قاطعة ومن ثم تؤسس حكمها بناء عليها

- الفرض الثاني , إما أن تري المحكمة أن القرينة القانونية بسيطة تحتاج إلي تعضيد ببينة أخري

- الفرض الثالث , إما أن تري المحكمة أن القرينة القانونية علي درجة من الضعف فغن كانت وحدها علي المحكمة أن تستبعدها وتعتبرها كأن لم تكن

تطبيق علي السؤال في الامتحان ,, اكتب عن بينة الكلب البوليسي !؟

إن بينة الكلب البوليسي هي قرينة قانونية حسب نص المادة 50 الفقرة 1 حيث أعتبر المشرع من القرائن وجود الأدلة المادية كالخط والبصمة وما نحوها , عرف المشرع القرينة في المادة 48 بأنها الأمارة الدالة علي إثبات أي واقعة أو نفيها وذلك بناء علي الغالب من الأحوال , وتكون حجية بينة الكلب البوليسي كحجية القرينة بموجب المادة 49 في الفروض الآتية :-

- الفرض الأول , إما أن تري المحكمة أن بينة الكلب البوليسي قرينة قاطعة ومن ثم تؤسس حكمها بناء عليها

- الفرض الثاني , إما أن تري المحكمة أن بينة الكلب البوليسي قرينة بسيطة تحتاج إلي تعضيد ببينة أخري

- الفرض الثالث إما أن تري المحكمة أن بينة الكلب البوليسي قرينة علي درجة من الضعف فإن كانت وحدها فاعلي المحكمة أن تستبعدها وتعتبرها كأن لم تكن

بينة الشريك ,,

المحكمة العليا عرفت الشريك بأنه كل من يحاكم مع غيره في الجريمة موضوع التهمة سواء كان دوره رئيسيا أو ثانويا أو كان محرضا أو معاونا وعليه فإن بينة الشريك هي قرينة قانونية حسب نص المادة 50 الفقرة 2 حيث أعتبر المشرع من القرائن بينة الشريك وأقوال المحتضر وتكون حجية الشريك بموجب المادة 49 "قاطعة , بسيطة , علي درجة من الضعف"

أقوال المحتضر ,,

المحتضر هو الغالب عن الناس هلاكه أما أقوال المحتضر فهي إما أن تكون متعلقة بشأن من قتله وإما أن تكون متعلقة بشأن أشخاص آخرين فإذا كانت أقوال المحتضر متعلقة بالشخص الذي قتله فتعتبر قرينة قانونية تأخذ حجية القرينة بموجب المادة 49 مثال بينما كان زيد يمشي في الطريق وجد عمرو ملقيا علي الأرض مغشيا عليه فتح عمرو عيناه فجأة وقال لزيد الله ما كتب محمدين هو الذي قتلني وهو الذي كسر رأسي بالعصا , أما إذا كانت أقوال المحتضر متعلقة بشان أشخاص آخرين فتعتبر شهادة بالنقل مثال بينما كان زيد يمشي في الطريق وجد عمرو ملقيا علي الأرض ومغشيا عليه فتح عمرو عيناه فجأة وقال لزيد الله ما كتب محمدين هو الذي ضرب زوجتي وسرق أموالها ثم توفي

بينة الكمين ,,

بينة الكمين هي البينة التي يتم الحصول عليها عن طريق التخفي أو التجسس ويطلق عليها اصطلاحا بشهادة الاستغفال , أعتبر المشرع السوداني بينة الكمين كابينة الشريك وتأخذ حجية القرينة بموجب المادة 49

إثبات جرائم الحدود"مذهب إثبات مقيد"

عند المشرع السوداني تثبت سائر جرائم الحدود باستثناء جريمة الزنا بالوسائل الآتية :-

- الإقرار الصريح ولو مرة واحدة ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم

- شهادة رجلين عدلين أو رجل وأمرا تين أو أربعة نسوة عند الضرورة

ملحوظة:- أضاف المشرع لجريمة بالذات بالإضافة للطرق المذكورة أعلاه وسيلة ثالثة وهي الرائحة إذ نص المشرع علي أنه تكفي مجرد الرائحة لإثبات جريمة شرب الخمر إذا ثبت بتقرير خبير مختص أو بشهادة عدلين أنها رائحة خمر

إثبات جريمة الزنا ,,

عند المشرع السوداني تثبت جريمة الزنا عن طريق أربعة وسائل :-

1- الإقرار الصريح ما لم يعدل عنه قبل تنفيذ الحكم

2- شهادة أربعة رجال عدول وفي هذه الجريمة إستبعد المشرع شهادة النسوة

3- الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة , وفقا لقضاء المحكمة العليا يعتبر الحمل هو قرينة علي زنا المرأة غير المتزوجة ولكنه ليس قرينة علي زنا المرأة المتزوجة ولكن في جميع الأحوال تعتبر قرينة الحمل قرينة قابلة لإثبات العكس أي يمكن إثبات أن هنالك حمل ولكن هذا الحمل لم يكن نتيجة زنا بل نتيجة اغتصاب أو إجراء عملية جراحية أو لبس ملابس رجل بها حيوانات منوية أو حمام في حوض سباحة أو نتيجة نوم ثقيل

4- نكول الزوجة عن يمين اللعان بعد حلف زوجها يمين اللعان

نظرية درء الحدود بالشبهات ,,

الشبهة هي كل شك معقول أما الحد فهو العقوبة المقررة حقا لله تعالي , ثبت أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : ادرؤوا الحدود بالشبهات وفي رواية أخري قال ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم له مخرجا فخلو سبيله فإن الإمام ليخطي في العفو خيرا من أن يخطي في العقوبة , أخذ المشرع السوداني في المادة 65 من قانون الإثبات بهذه القاعدة , قسم المشرع هذه المادة إلي ثلاث فقرات :-

الفقرة 1 ذكرت بأنه تدرأ الحدود بالشبهات

الفقرة 2 تناول فيها المشرع الشبهات حيث ذكر فيها بأنها يعدمن الشبهات الرجوع عن الإقرار واختلاف الشهود ورجوع الشاهد عن شهادته

الفقرة 3 ذكرت بأنه يدرا الحد عن الزوجة في الملاعنة حلفها

ملحوظة هامة جدا:- ذكرت المحكمة العليا في تطبيقاتها القضائية بأنه إذا أقر المتهمين بإرتكاب جريمة الزنا مع بعضهم وقبل تنفيذ الحكم رجع أحدهم عن إقراره كان رجوعه شبهة تدرأ الحد عن المتهم الآخر

المعاينة ,,

المعاينة هي إنتقال المحكمة إلي موقع الشيء المتنازع عليه أو إلي مسرح الجريمة , قانون الإثبات جوز للمحكمة الإنتقال إلي موقع الشيء المتنازع عليه ولكن ألزمها بان تحرر محضرا يسمي محضر المعاينة تبين فيه جميع ملاحظاتها دون إبداء رأيها الخاص ويكون ذلك المحضر جزءا من البينة التي تؤسس عليها المحكمة حكمها

ما هو الفرق ما بين علم القاضي الشخصي والعلم القضائي والمعاينة ,,

1- من حيث التعريف علم القاضي الشخصي ذلك العلم الذي وصل للقاضي بصفته الشخصية وليس بصفته القضائية أما العلم القضائي والمعاينة فهي التي يصل فيها العلم للقاضي بصفته القضائية وليس بصفته الشخصية

2- علم الشخصي يعتبر من البينات المردودة بينما العلم القضائي والمعاينة من البينات المقبولة

موضوعات هامة ,,

1- القواعد الأصولية 2- المستندات أنواعها وحجيتها

1- القواعد الأصولية ,,

أوردها المشرع السوداني في المادة 5 وهي :-

1- الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعي خلاف ذلك ,, الأصل أن الإنسان ذمته بريئة غير مشغولة بحق لآخر ، ويتم شغلها بالمعاملات التي يجريها والأصل فيه براءة الذمة . وكل شخص يدعي خلاف الأصل عليه إثباته، ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعضد بآخر أو يمين المدعي ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل(8)

2- الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته دون شك معقول ,, هذه القاعدة مجالها القانون الجنائي ، حيث أن الشك يفسر لمصلحة المتهم وليس المعاملات ، وعموما فان هذه المادة تقابل قاعدة الأصل في المعاملات براءة الذمة والتي سبق شرحها

3- الأصل في الأحوال البالغ السلامة ، وحرية التصرف والبينة على من يدعي أي عارض على أهليته ، أو قيام أي ولاية عليه ,, وهذا يعني أن جميع تصرفات البالغ ومعاملاته صحيحة وسليمة لأن الأصل فيه السلامة ومن يدعي عارض على أهليته وحرية تصرفه إثبات ذلك ، أي عليه أثبات أن هناك مانع من موانع الأهلية على المذكور من حجر أو جنون وسفه أو غيره من موانع الأهلية المعروفة

4- الأصل صحة الأحوال الظاهرة ، والبينة على من يدعي خلاف ذلك ,, وهذه القاعدة تتفرع منها قاعدة البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل . لأن الأصل مؤيد بظاهر الحال فلا يحتاج لتأيد أخر ومن يدعي خلافه علية البينة على ما يدعيه

5- الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول ، والبينة على من يدعي زواله أو تحوله ,, وهذا يعني استصحاب الماضي بالحال فما كان ثابتاً في الماضي يحكم به ما لم ترد البينة على زواله أو تحوله أي أن القديم يترك على قدمه ما لم يثبت خلافه لان بقاء الشيء لمدة طويلة دليل على انه مستند إلى حق مشروع فيحكم به ما لم ترد حجة على زواله أو تغيره وتماثلها قاعدة ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل

6- الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون والبينة على من خلاف ذلك : وهذه القاعدة تعني أن التدابير الصادرة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صادرة موافقة للقانون وسارية وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته بالبينة التي تثبت زواله أو تحوله أو إلغاءه

7- لا ينسب لساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان يجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً ,, وردت هذه القاعدة في كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر وأضاف المشرع السوداني إليها بجواز استخلاص المحكمة ما تراه معقولاً من معنى لسكوته . وهذه القاعدة تعني أنه لا يبنى على السكوت معنى ويؤخذ به ، ولكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان وتصديق وقبول لما ذكر

8- من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ,, معناها ، أنه لا يجوز لشخص أن يسعى إلى نفي ونقض ما قام به بنفسه ، إي أن إي سعي من جانبه إلى تقديم حجة لنفي ما تم على يديه مردود عليه ولا يؤخذ به

9- العرف القولي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب ,, والعرف القولي هو اصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه في معني مخصوص متى ما نطق فهم المقصود به بمجرد نطقه وهو العرف المخصص . أما العرف العملي فهو تعود أهل ناحية إلى شيء معين من عدة خيارات بحيث إذا طلب من إي فرد منهم قام بفعله بعينه دون الخيارات الثانية ، مثل تعود أهل ناحية على أكل خبز القمح فإذا طلب من أي فرد بشراء خبز فعليه شراء خبز القمح استنادا على هذا العرف . ويتفرع من هذه القاعدة قاعدة الحقيقة تترك بدلالة العادة والعادة تعتبر إذا اطردت أو غلبت بحيث تعارف عليها الناس باضطرادها وغلبتها

2- المستندات أنواعها وحجتها ,,

تعريف المستندات وأنواعها ,,

1- المستندات هي البيانات المسجلة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة

2- تكون المستندات رسمية أو عادية

حجـية المسـتند والبيانات المخالفة ,,

1- يعتبر المستند دليلاً قاطعاً على ما اشتمل عليه

2- لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند أو يعدله أو يعارضه إلا في الحالات الآتية ، وهى :-

- وجود نص في المستند يقضى بجواز ذلك

- إثبات قيام أي شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا يتعارض مع صريح نصوصه ,

- إثبات أي عرف أو عادة مما لا يتعارض مع صريح نصوص المستند

- إثبات أي واقعة قد تؤدي إلى بطلان ما اشتمل عليه المستند بسبب إنعدام الأهلية أو عدم المشروعية أو نحو ذلك , أو تؤدى إلى إبطاله بسبب الغش أو الإكراه أو نحو ذلك

- إثبات أي إجراء أو اتفاق لاحق يعدل ما اشتمل عليه المستند إلا فيما يوجب القانون تسجيله

3- يجوز إثبات انقضاء المسئولية الناشئة عما إشتمل عليه المستند بأي طريق من طرق الإثبات

حجية المستندات العادية ,,

1-تعتبر المستندات العادية صادرة عمن نسبت إليه ما لم ينكر نسبتها إليه أو يحلف من يخلفه بأنه لا يعلم أن الإمضاء أو الختم أو البصمة أو الصوت أو الصورة هي لمن تلقى عنه الحق

2- يجوز في حالة الإنكار إثبات صحة صدور المستند عمن نسب إليه بكافة طرق الإثبات

3- يفترض في المستندات العتيقة التي مضى عليها عشرون عاماً أو أكثر أنها صادرة عمن نسبت إليه , كما يفترض صحة توقيع الشهود

,, تم بحمد الله ,,

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

alajab33@yahoo.com

0 تعليق:

إرسال تعليق