نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة في السعودية


نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة
1423هـ
الرقم: م / 14
التاريخ: 8/4/1423هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (23/19) وتاريخ 3/7/1420هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (85) وتاريخ 6/4/1423هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة بالصيغة المُرفقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم 85 وتاريخ 6/4/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/14146/ر) وتاريخ 19/9/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو المُلكي وزير الداخلية رقم (10/ن/و/77/د ف) وتاريخ 7/9/1408هـ، بشأن مشروع تعديل نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة.
وبعد الإطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (23/19) وتاريخ 3/7/1420هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (48) وتاريخ 16/2/1421هـ، ورقم (477) وتاريخ 22/11/1422هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (156) وتاريخ 22/3/1423هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة بالصيغة المُرفقة لهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة
أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة
المادة الأولى:
لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لمُمارسة نشاط من الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المُختصة، ويُعد في حُكم الإنشاء التوسِعة أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلاً كُلياً أو جُزئياً أو نقله إلى مكان آخر، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الأنشِطة التي يُطبَّق عليها النِظام وأماكِن وشروط مُمارستِها والجِهات المُختصة بالإشراف عليها.
المادة الثانية:
يجب على صاحب الترخيص أنَّ يُقدِّم طلب تجديده إلى الجهة المُختصة قبل نهاية مُدتِه بثلاثين يوماً على الأقل، وللجهة المُختصة بقرار مُسبِّب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ومُدتِه والمُهلة اللازِمة لتصحيح وضعه.
المادة الثالثة:
لا يجوز التنازُل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المُختصة بإصدارِه.
المادة الرابعة:
يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسِه أو تعيين مُدير أو مسئول عن التشغيل وِفقاً للشروط التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية، وفي حالة رغبته في تغيير المُدير أو المسئول يجب عليه إخطار الجهة المُختصة خلال ثلاثين يوماً.
المادة الخامسة:
يقوم الموظفون المُكلفون من قِبل الجهات المُختصة بدخول المحلات الخاضِعة لهذا النِظام في أوقات العمل الرسمية لغرض التأكُد من تنفيذ الشروط المطلوب توافُرِها وضبط المُخالفات والتحقيق فيها، وعلى صاحب المحلات تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بمهمتِهم بعد إبراز ما يُثبِّت هويتِهم، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية أوقات العمل الرسمية لكُلِ نشاط وإجراءات ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وِفق نماذج تُحدَّد لهذا الغرض.
المادة السادسة:
1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظِمة من عقوبات، يُعاقب من ارتكب أي مُخالفة لأحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال مع غلق محله حتى تتم إزالة المُخالفة، وفي حالة العود يجوز – إضافة إلى ذلك – مُصادرة المحل بحُكم قضائي.
2- يُعاقب كُل من ارتكب أي مُخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتُحدِّد اللائحة الأحكام التي يترتب على مُخالفتِها توقيع العقوبة.
3- في جميع الأحوال يُلزم المُخالِف بإزالة ما ينتج من ضرَّر عن مُخالفتِه أو بإصلاحه على نفقته أو التعويض عنه.
المادة السابعة:
1- يكوِّن وزير الداخلية رئيس مجلِس الدِّفاع المدني أو من يُفوِّضه لجنة أو لِجان تنظُر في المُخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة، ويُراعى في تكوِّينها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدُهم من الجهة ذات العلاقة وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النِظامي.
2- لا تكون العقوبات نافِذة إلا بعد اعتِمادِها من وزير الداخلية أو من يفوِّضه.
3- يُبلغ القرار الصادِر بالعقوبة لمن صدر بحقِه، ويُنص فيه على حقه في التظلُّم أمام ديوان المظالِم وِفق نظامِه.
4- تُحيل اللجنة المُختصة بالنظر في المُخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت المُخالفة تُمثِل خطأ جسيماً أو ترتب عليها ضرَّر جسيم.
المادة الثامنة:
يُصدِر وزير الداخلية رئيس مجلِس الدِّفاع المدني اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية (المُديرية العامة للدِّفاع المدني) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الصِناعة والكهرُباء ووزارة التِجارة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
المادة التاسعة:
تقوم الجهات المُختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وِفقاً للأنظِمة المرعية.
المادة العاشرة:
1- يحل هذا النِظام محل نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة، الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 18/3/1382هـ.
2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشرِّه، وتصدُر اللائحة التنفيذية له خِلال سنة من نشرِّه، ويُعمل بِه من تاريخ نفاذ هذا النِظام.

ابحث عن موضوع