الكتاب : نظام الممثلين الماليين

 

نظَام الممثلين الماليين المرسوم الملكي رقم م/85 في 20/9/1380 هـ قرار رئاسة مجلس الوزراء برقم 471 في 17/9/1380هـ
مادة 1-
يجب أن يكون في كل وزارة أو إدارة يتألف منها جهاز الحكم ولها موازنة معتمدة ممثل مالي.
مادة 2-
يلحق الممثلون الماليون القائمون فعلاً بمهمة التمثيل المالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتدرج وظائفهم واعتماداتهم المقررة الآن في موازنة ديوان المراقبة العامة ضمن موازنة وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ووزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الجهة المسؤولة عن تعيينهم ونقلهم وفصلهم وإصدار التعليمات إليهم حسبما تراه مؤمناً لمصلحة العمل وطبقاً لمقتضيات النِظام.
مادة 3-
لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تعهد للممثل المالي بالعمل في أكثر من جهة واحدة دون أن يترتب على تعدد الجهات دفع أي تعويض.
مادة 4-
مهمة الممثل المالي هي الإشراف على عمليات الإيراد والصرف والتثبت من أنها تسير طبقاً للنظم المقررة وأنه ليس فيها ما يخالف التعليمات واللوائح القائمة.
مادة 5-
لا يجوز الارتباط بالصرف أو صرف أي مبلغ ألا بتأشيرة الممثل المالي سواء كان الصرف بأوامر دفع أو من الصندوق وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا النِظام.
مادة 6-
على الممثل المالي أن يتأكد من وجود اعتماد للصرف في الموازنة ووجود نظَام أو قرار أو أوامر من السلطة المختصة بإقرار الصرف والجباية وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع المستندات مع بيان أسباب الامتناع كتابة. فإذا لم يؤخذ بوجهة نظره يرفع الأمر للوزير المختص أو لرئيس الدائرة المستقلة متضمناً الرأيين معاً.
فإذا أقر الوزير أو الرئيس وجهة نظر الممثل المالي كان بها وإلا وجب عليه تنفيذ أمر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة فوراً ثم إخطار كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بذلك.

وإذا كان الموضوع يتعلق بالخاصة الملكية فلرئيس الخاصة أن يرفع الأمر لجلالته للبت فيه بعد سماع وجهة نظر وزير المالية والاقتصاد الوطني.
مادة 7-
عند تلقي كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة إخطار الممثل المالي وفقاً للمادة السابقة فلكل منهما في حالة عدم قناعته بوجهة نظر الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة أن يقدم وجهة نظره لمجلس الوزراء.
مادة 8-
على الممثل المالي الامتناع عن توقيع على أي أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن له اعتماد أصلاً أو إذا طلب الصرف على غير الاعتمادات المختصة أو الصرف على العهد. وعلى الممثل المالي أن يوجه عناية خاصة لدفاتر الارتباطات وأن يشترك بالإشراف عليها.
مادة 9-
على الممثل المالي أن يعاون الدائرة التي يعمل بها في مناقشة اقتراحاتها ومسائلها المالية عندما يطلب منه ذلك وعليه أن يعاونها في تفسير المواد المتعلقة بالتعليمات المالية المتبعة وفي الحالات التي تحتمل الشك فإن عليه الرجوع بذلك إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وللوزارات والدوائر أن تشرك الممثل المالي في بحث مشروعاتها المالية وعليها أن تيسر له سبيل القيام بواجباته وأن تمده بجميع المعلومات التي يحتاج إليها لهذا الغرض.
مادة 10-
الممثلون الماليون مسؤولون مسؤولية مباشرة أمام مرجعهم عن تطبيق النظم والتعليمات المالية المرعية وكذلك فإن عليهم متابعة أعمال موظفي الإدارات المالية والحسابات والمشتريات في جميع الدوائر التي يعملون بها من ناحية تنفيذ النظم والتعليمات المالية المرعية.

وعلى جميع موظفي هذه الإدارات التعاون التام مع الممثلين الماليين لتمكينهم من القيام بوظيفتهم على أتم وجه. ولا يجوز لأي موظف من هؤلاء إجازة الصرف أو الارتباط به ما لم يؤيده الممثل المالي مسبقاً باستثناء ما نصت عليه المادة (16) من هذا النِظام وإلا فيجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني أن يطلب من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة توقيع الجزاء المناسب على ذلك الموظف.
مادة 11-
على الممثلين الماليين بصفة خاصة الواجبات الآتية :
أ- تقديم المشورة عند بحث اقتراحات الميزانية قبل إرسالها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني عندما يطلب منه ذلك.
ب- فحص الحالة المالية لمصروفات الوزارة وفروعها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وموافاة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنتيجة الفحص على أن يعطي الممثل المالي نسخة منها للوزارة أو الدائرة التي يعمل فيها ونسخة أخرى لديوان المراقبة العامة.
ج- فحص بواقي العهد والأمانات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من عدم بقاء مبالغ بهذين الحسابين دون مبرر وموافاة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنتيجة الفحص على أن يعطي الممثل المالي نسخة من تقريره للوزارة أو الدائرة التي يعمل فيها ونسخة أخرى لديوان المراقبة العامة.
د- فحص الحسابات الختامية الخاصة بالوزارة وفروعها مع التأكد من صحة البيانات التي أعطيت تبريراً لما وقع من تجاوز أو حصل من وفر خلال السنة المالية.
هـ- مراقبة إرسال المستندات والجداول الشهرية إلى ديوان المراقبة العامة وصورة من جدول الحسابات الشهري إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني في المواعيد المقررة.

و- مراقبة قيام موظفي المستودعات بمسك دفاتر المستودعات والتأكد من انتظام القيود فيها وأن سجلات العهد الشخصية ممسوكة فعلياً لقيد جميع الأصناف المستديمة فيها. مع مراقبة التصرف في موجودات المستودعات، وعلى الممثل المالي أن يشعر وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بذلك.
مادة 12-
يشترك الممثل المالي في عضوية لجان المناقصات على أن ترفع هذه اللجان توصياتها للسلطة المختصة للبت فيها.
مادة 13 -
على الممثل المالي الاشتراك مع الوزارة أو الدائرة التي يعمل فيها في بحث الحوادث التي يترتب عليها خسارة مادية للنظر فيما إذا كان يترتب على المسؤول عن تلك الخسائر تحمل قيمتها ورفع بيان بتلك الحوادث لوزارة المالية والاقتصاد الوطني مع صورة لديوان المراقبة العامة.
مادة 14-
تقوم كل جهة بالصرف على كافة أعمالها في حدود الاعتمادات المدرجة في ميزانيتها على أن يكون الصرف بموجب أوامر دفع تسحبها على وزارة المالية والاقتصاد الوطني موقعاً عليها من اثنين من الموظفين المسئولين أحدهما الممثل المالي والثاني يعينه الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة بشرط أن لا تقل درجته عن درجة مدير عام ويحدد له مبلغ كحد أعلى لقيمة أوامر الدفع التي يحق له التوقيع عليها.
وأما ما زاد عن هذه القيمة فيكون التوقيع على أمر الدفع من حق وكيل الوزارة أو الوزير حسبما يراه على أن يصدر بذلك قرار وزاري أو إداري يبلغ إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع أنموذج من التوقيعات التي سيوقعون بها على أوامر الدفع ويخطر ديوان المراقبة العامة بذلك.
مادة 15-

يجوز للوزير أن يأمر على مسئوليته الشخصية بالارتباط بالصرف أو بصرف النفقات العاجلة التي لا تتحمل التأخير حتى الاتصال بالممثل المالي للحصول على موافقته في حدود خمسين ألف ريال وفي حالة عدم قناعة وزارة المالية أو ديوان المراقبة العامة بوجهة نظر الوزير المختص أن يرفع كل منهما وجهة نظره لمجلس الوزراء.
مادة 16-
استثناء من نظَام المناقصات العامة يجوز للوزارات والدوائر المستقلة في الأحوال الخاصة التي لا يتيسر معها عمل مناقصة عامة تأمين مشترياتها وأعمالها بإحدى الطريقتين الآتيتين وفي حدود الصلاحيات الموضحة في هذا النِظام.
الأولى - بطريقة المناقصة المحلية وهي التي تتم بإرسال خطابات مسجلة إلى أكبر عدد شريطة أن لا يقل عن خمسة من المقاولين والتجار المحليين والمقيدين في السجل التجاري والذين يتعاملون في الأصناف أو الأعمال المطلوب تأمينها لكي يقدموا عطاءاتهم بالظرف المختوم لتأمين الاحتياجات المطلوبة وذلك طبقاً للنظم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
الثانية : بطريق الممارسة العلنية وهي التي تجري بإرسال خطابات مسجلة إلى أكبر عدد شريطة أن لا يقل عن خمسة من المقاولين والتجار المحليين المقيدين في السجل التجاري والذين يتعاملون في الأصناف والأعمال المطلوب تأمينها لاستدعائهم للدخول في ممارسة علنية لتأمين الاحتياجات المطلوبة وذلك طبقاً للنظم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 17-
في الأحوال الجزئية يجوز للوزارات والإدارات الحكومية تأمين احتياجاتها بطريق الشراء المباشر في حدود الصلاحيات الموضحة في هذا النِظام وذلك بإصدار أمر مباشر إلى تاجر متخصص أو مقاول لتأمين الاحتياجات المطلوبة.
مادة 18-
سلطة البت في العطاءات تكون كما يلي :-

أ- يكون البت في المناقصة العامة من صلاحية الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة مهما كانت قيمتها وله أن ينيب عنه وكيله أو المدير العام للبت في المناقصات التي لا تزيد قيمتها عن خمسين ألف ريال وفي قبول العطاء الوحيد لغاية عشرين ألف ريال.
ب- يكون الترخيص بإجراء المناقصات المحلية والبت في عطاءاتها من صلاحية الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة فيما لا تزيد قيمته عن خمسين ألف ريال وكذلك في قبول العطاء الوحيد لغاية هذا الحد وما زاد عن ذلك يرفع عنه لمجلس الوزراء للنظر في اعتماده. على أنه يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن ينيب عنه وكيله أو المدير العام للبت في المناقصة المحلية التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال وفي قبول العطاء الوحيد لغاية عشرة آلاف ريال.
ج- يكون الترخيص بإجراء الممارسة العلنية والبت في نتيجتها من صلاحية الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة فيما لا تزيد قيمته عن عشرين ألف ريال. وما زاد عن ذلك يرفع عنه لمجلس الوزراء للنظر في اعتماده وللوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن ينيب عنه وكيله أو المدير العام في اعتماد الشراء بالممارسة لغاية عشرة آلاف ريال.
د- يكون الترخيص بالشراء المباشر من صلاحية الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة لغاية خمسة آلاف ريال. ويجوز أن ينيب عنه الوكيل أو المدير العام للتصريح بالشراء المباشر فيما لا تزيد قيمته عن ألف ريال ورئيس الفرع فيما لا تزيد قيمته عن خمسمائة ريال.

هـ- يكون شراء المعدات والأجهزة الفنية من الوكيل الوحيد أو الشركة المنتجة من صلاحية الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة على أن يسبق ذلك موافقة من مجلس الوزراء وعلى أن يرفق بمستندات الصرف تقرير فني من المختصين بالوزارة أو الدائرة ومعتمد من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة يثبت أن الصنف المطلوب هو أصلح الأصناف حسبما أسفرت عنه التجارب الفعلية وأنسبها سعر. وبشرط التحقق من أن المتعهد هو الوكيل الوحيد المحتكر استيراد هذا الصنف وبشرط أن لا يزيد ربحه عن النسبة المقررة وعلى أن يقدم فواتير مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المنتجة وأن تعتمد الفواتير هذه من إحدى الممثليات السعودية.
مادة 19-
تظل صلاحيات ديوان المراقبة العامة المحددة بالأمر العالي الملكي الصادر في 12 رجب 1373هـ المتضمن نظَام مجلس الوزراء القديم وبالمرسوم الملكي رقم 38 المؤرخ في 22 شوال 1377هـ المتضمن نظَام مجلس الوزراء الجديد سارية المفعول.
مادة 20-
يلغي هذا النِظام نظَام الممثلين الماليين الصدر بالمرسوم الملكي رقم 30 في 24/6/1377هـ.

http://www.shamela.ws

تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

ابحث عن موضوع