نِظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
1386هـ
الرقم: م / 3
التاريخ: 22/1/1386هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (18) وتاريخ 14/1/1386هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 18 وتاريخ 14/1/1386هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (1369) وتاريخ 20/1/1385هـ، بشأن مشروع نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية.
وبعد إطلاعه على المادة الثانية من القرار رقم (386) وتاريخ 16/7/1382هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد المملكة العربية السعودية
اسم المؤسسة
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُسمِّى: ( المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية )، وتتمتع بالشخصية المعنوية، وترتبِط بوزارة المواصلات[1].
مقرِها
المادة الثانية:
تتخذ المؤسسة مقرها الرئيسي في مدينة الدمام، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً لها في المُدن والقُرى التي تمُر بِها خطوطِها الحديدية، ويجوز لمجلِس الوزراء أنَّ يُقرِّر نقل مقرِها إلى مدينة أُخرى في داخِل المملكة.
أغراض المؤسسة واختِصاصاتِها
المادة الثالثة:
تتولى هذه المؤسسة مُّمارسة النقل بالخط الحديدي وإدارة ميناء الدمام كخدمة عامة للجمهور، والمُساهمة في جميع ما مِن شأنه تحسين وتطوير هذه الخِدمة. ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1- الإشراف على تنفيذ وإدارة مشروعات الخطوط الحديدية والمشروعات المُرتبِطة بخدمة النقل بالخط الحديدي.
2- تشترك مع غيرِها من الهيئات أو الشركات أو الأفراد في الأعمال التي تدخُل في الغرض الذي أُنشئت من أجلِه، أو تُعاوِن على تحقيقه.
3- عقد القروض الداخلية والخارجية بعد موافقة مجلِس الوزراء، ولها أن تقبل الهِبات أو أن تملُّك العقار والمنقول.
4- مُّمارسة جميع التصرُفات اللازِمة لتحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلِها والمذكورة في هذا النِظام.
5- إدارة وتشغيل ميناء الدمام لما لها من صِلة بمُرفق السكة الحديدية، ويجوز لمجلِس الوزراء أنَّ يُقرِّر سحب هذه الإدارة وذلك التشغيل متى رأى أن المصلحة العامة تقضي ذلك.
أموال المؤسسة
المادة الرابعة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
1- الأموال العينية المُستخدمة حالياً في إدارة مرافِق السِكة الحديد وحقوقِها والتِزاماتِها قِبَل الغير.
2- الإيرادات التي تُحصِلُها لقاء الخدمات التي تُقدِّمُها للأفراد والهيئات العامة والخاصة.
3- الأموال التي تُساهِم بِها الخِزانة العامة للدولة.
4- الأموال الثابِتة والمنقولة الواقِعة تحت تصرُفِها.
5- الهِبات والقروض.
مجلِس إدارة المؤسسة
المادة الخامسة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة، يتم تشكيلُه على النحو التالي:
1- وزير المواصلات – أو من يُنيبُه –
رئيساً
2- وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطُرق والموانئ[2]
عضواً
3- وكيل وزارة التِجارة والصِناعة[3]
عضواً
4- مُدير عام الجمارِك
عضواً
5- مُحافِظ المؤسسة العامة للبترول والمعادِن
عضواً
6- مُدير عام المؤسسة
عضواً
7- اثنان من رِجال الأعمال السعوديين، من ذوي الخِبرة والعلاقة في شؤون النقل والاقتِصاد، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الموصلات، وتُحدَّد مُكافأة العضوية بقرار مِن مجلِس الوزراء.
اختِصاصات مجلِس إدارة المؤسسة
المادة السادسة:
مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة العُليا للمؤسسة، يرسُم السياسة العامة لها ويُشرِّف على تنفيذِها دون التقيُّد بالأنظِمة الإدارية والمالية المُتبعة في الإدارات الحُكومية، باستثناء ما هو مُحدَّد في هذا النِظام. ولهُ على سبيل ذلك، دون أنَّ يكون فيما يلي تحديد لاختِصاصِه:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المُنظِمة للأعمال الإدارية والمالية والفنية الخاصة بسير العمل بالمؤسسة.
2- اقتِراح مشروعات اللوائح المُتعلِقة بموظفي المؤسسة، وتنظيم قواعِد تعيينِهم وترقيتِهم وتحديد وظائفِهم ومُرتباتِهم ورواتِبِهم، وتنظيم قواعِد نقلِهم وانتدابِهم وتدريبِهم وإعارتِهم وقواعِد إجازاتِهم، وتأديبِهم وإنهاء خدماتِهم. وتُصبح هذه الأنظِمة نافِذة بقرار من مجلِس الوزراء ، ويبقى نِظام التقاعُد لموظفي الدولة المدنيين ساري المفعول على موظفي المؤسسة، وكذلك أنظِمة العمل والعُمال بالنِسبة لعُمالِها.
3- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وعرضِه على وزارة المالية والاقتِصاد الوطني لبحثِه تمهيداً لاستصدار مرسوم ملكي بِه.
4- المُصادقة على مشروع الحِساب الختِامي بعرضِه على ديوان المُراقبة العامة مع التقرير المُشار إليه في الفقرة (6) من هذه المادة، تمهيداً لتصديق عليه من مجلِس الوزراء.
5- الموافقة على التعرِفة المُتعلِقة بنقل البضائع والرُكاب وبالخدمات الأُخرى التي تُمارِسُها المؤسسة.
6- يُقدِّم مجلِس الإدارة تقريراً سنوياً عن نشاط المؤسسة ومركزِها المالي، وحِساب الأرباح والخسائر وتقرير مُراجِعي الحِسابات إلى مجلِس الوزراء، خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية.
7- يحق لمجلِس الإدارة في حالة شغور منصِب المُدير العام انتِداب من يشاء للقيام بمهامه، على أنَّ يكون ذلك بصورة مؤقتة.
انعقاد مجلِس الإدارة وقراراتِه
المادة السابعة:
يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسِه مرة كُل شهر على الأقل، ويجب في الأحوال الاستثنائية أنَّ يجتمع بدعوة من رئيسِه أو بناءً على طلب خمسة من أعضائه أو مِن مُدير المؤسسة. ويتم النِصاب القانوني للمجلِس بحضور ثُلُثي الأعضاء بما فيهُم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتُعقد اجتِماعات مجلِس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز في حالة الضرورة انعِقاد المجلِس في أي مكان آخر من المملكة.
المُدير العام
المادة الثامنة:
يكون للمؤسسة مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على ترشيح من وزير المواصلات وموافقة مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار ما يتقاضاه من رواتِب أو مُكافأة. ومع عدم الإخلال بما تنُص عليه أحكام هذا النِظام، يُعتبر رئيس مجلِس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمُدير العام.
ويقوم المُدير العام بإدارة المؤسسة وتصريف شؤونِها، ويُمارِس الاختِصاصات التالية:
1- التحضير لجلسات مجلِس الإدارة واجتِماعاتِه.
2- تنفيذ القرارات الصادِرة من مجلِس الإدارة والإشراف على سير العمل بالمؤسسة.
3- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي السنوي، وتقدِّمِها لمجلِس الإدارة.
4- إصدار أوامِري الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة ضِمن حدود الميزانية.
5- إصدار القرارات الإدارية اللازِمة الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها، وضبط العمل وحُسُّن سيره في حدود أنظِمة المؤسسة.
6- تمثيل المؤسسة أمام جميع الجهات، ولهُ حق التوقيع عنها في التعاقُد وفي التقاضي، وغير ذلك من الأمور الخاصة بشؤون المؤسسة، في حدود الصلاحيات المخولة له.
7- مُباشرة ما تخوِلُه قرارات مجلِس الإدارة والنُظُّم واللوائح الخاصة بالمؤسسة من اختِصاصات.
8- تقديم تقريري دوري إلى مجلِس الإدارة عن سير العمل بالمؤسسة.
9- يجوز للمُدير العامة بموافقة مجلِس الإدارة أنَّ يُفوِض غيرِه في مُّمارسة كُل أو جُزء من هذه الصلاحيات.
أحكام عامة
المادة التاسعة:
تنتقل إلى المؤسسة بمُجرد وجودِها الحقوق والالتِزامات المُترتِبة من نشاط مصلحة السِكة الحديدية قبل ذلك، في إدارتِها للسِكة الحديدية وميناء الدمام.
المادة العاشرة:
يُحدَّد رأس مال المؤسسة بمجموع قيم الأصول الثابِتة والمنقولة عند وجودِها، وتُعد ميزانية مُستقلة للمؤسسة تُراعى فيها القواعِد المُتبعة في المشروعات التِجارية، وتُلحق بميزانية الدولة. ويجوز أن تضع المؤسسة ميزانية للمشاريع المُستجدة التي تزيد مُدتِها عن سنة، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس مالِها بموافقة مجلِس الوزراء.
المادة الحادية عشرة:
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة:
تلتزم المؤسسة بأن تؤدي الرسوم والضرائب والالتِزامات المالية إلى الجهات صاحِبة الاستِحقاق، على أن تتمتع المؤسسة فيما عدا ذلك بالإعفاءات والمُّميزات التي تتمتع بِها الجهات الحُكومية من النواحي المالية والضرائبية.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراجع حِسابات أو أكثر من المُحاسبين القانونيين، يكون لهُ حقوق مُراجع الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباتِه. وفي حالة تعدُّد المُراجعين يكونون مسئولين بالتضامُن.
المادة الرابعة عشرة:
تتقيد المؤسسة فيما يتعلق بإدارتِها لميناء الدمام بالأنظِمة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة عشرة:
تُمارِس المؤسسة الاختِصاصات المخولة لها بمُقتضى هذا النِظام فور صدورِه.
أحكام مؤقتة
المادة السادسة عشرة:
يعهد إلى لجنة تُعيِّن بقرار من وزير المواصلات تضُم مُّمثِلين من: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني وديوان المُراقبة العامة، بتقييم أصول المؤسسة في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر من تاريخ إنشائها، ولها في سبيل تأدية مُهمتِها أنَّ تستعين بمكتب مُراجِع حِسابات أو أكثر.
المادة السابعة عشرة:
يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتِماد الميزانية الجديدة، التي توضع طِبقاً لحُكم المادة السادسة من هذا النِظام.
المادة الثامنة عشرة:
تسري الأنظِمة واللوائح والقواعِد الحالية المُنظِمة لشؤون الخط الحديدي، وذلك حتى يتم إصدار غيرُها.
ِنظام المؤسسة العامة لخطوط حديد المملكة العربية السعودية
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 169 وتاريخ 23/1/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الموصلات رئيس مجلِس إدارة مؤسسة السِكة الحديد رقم (237) وتاريخ 17/2/1399هـ، والمُتضمِّن أن مجلِس إدارة المؤسسة قرر في اجتِماعه الثالث الذي عُقِد في الدمام بتاريخ 27/1/1399هـ، إدخال بعض التعديلات على نِظام المؤسسة الصادِر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1386هـ، نظراً لفصل إدارة وتشغيل ميناء الدمام عن المؤسسة وارتِباطِه بالمؤسسة العامة للموانئ بعد إنشائها. وقد جرى التأشير على العبارات أو الفقرات المطلوب تعديلُها أو حذفُها في النِظام المشفوعة نسخة مِنه مع نُسخة من القرار بهذا.
لذا يرجو معاليه الموافقة على تِلك التعديلات.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء المُرفقة رقم (84/4) وتاريخ 30/6/1399هـ، التي رأت فيها الاكتفاء بإصدار قرار مِن مجلِس الوزراء يتضمن التعديل المطلوب لمُسمَّى: وكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة التِجارة.
يُقرِّر ما يلي
1- تعديل مُسمَّى وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطُرق والموانئ الوارِد في الفقرة (2) من المادة الخامسة من نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد المملكة العربية السعودية، إلى مُسمَّى: وكيل وزارة المواصلات.
2- تعديل مُسمَّى وكيل وزارة التِجارة والصِناعة الوارِد في الفقرة (3) من المادة الخامسة من النِظام المذكور، إلى مُسمَّى: وكيل وزارة التِجارة.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 93 وتاريخ 24/5/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على قرار اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (2) وتاريخ 11/1/1409هـ، بشأن تعديل اسم المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على المادة العشرين والمادة الثالثة والأربعون من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1386هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسة للسنة المالية 1409/1410هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – يُعدل اسم "المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية"، ليُصبح: (المؤسسة العامة للخطوط الحديدية).
ثانياً – تُعتمد إيرادات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للسنة المالية 1409/1410هـ، بمبلغ (197.805.000) مائة وسبعة وتعسين مليوناً وثمانمائة وخمسة آلاف ريال.
ثالثاً – تُعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للسنة المالية 1409/1410هـ، بمبلغ (197.805.000) مائة وسبعة وتعسين مليوناً وثمانمائة وخمسة آلاف ريال.
رابعاً – تقوم المؤسسة المذكورة باستِلام إيراداتِها وصرف نفقاتِها وِفقاً لنِظامِها.
خامساً – يُراعى في تنفيذ هذه الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المواد (السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة والثانية عشرة) من المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 24/5/1409هـ، الصادِر بالمُصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1409/1410هـ.
سادساً – أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِل اسم "المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية"، ليُصبح: " المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ". وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (93) وتاريخ 24/5/1409هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1 – 2) عُدِلت هاتان الفقرتان بموجب قرار مِن مجلِس الوزراء رقم (169) وتاريخ 23/1/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
الرقم: م / 3
التاريخ: 22/1/1386هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (18) وتاريخ 14/1/1386هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 18 وتاريخ 14/1/1386هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (1369) وتاريخ 20/1/1385هـ، بشأن مشروع نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية.
وبعد إطلاعه على المادة الثانية من القرار رقم (386) وتاريخ 16/7/1382هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد المملكة العربية السعودية
اسم المؤسسة
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُسمِّى: ( المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية )، وتتمتع بالشخصية المعنوية، وترتبِط بوزارة المواصلات[1].
مقرِها
المادة الثانية:
تتخذ المؤسسة مقرها الرئيسي في مدينة الدمام، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً لها في المُدن والقُرى التي تمُر بِها خطوطِها الحديدية، ويجوز لمجلِس الوزراء أنَّ يُقرِّر نقل مقرِها إلى مدينة أُخرى في داخِل المملكة.
أغراض المؤسسة واختِصاصاتِها
المادة الثالثة:
تتولى هذه المؤسسة مُّمارسة النقل بالخط الحديدي وإدارة ميناء الدمام كخدمة عامة للجمهور، والمُساهمة في جميع ما مِن شأنه تحسين وتطوير هذه الخِدمة. ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1- الإشراف على تنفيذ وإدارة مشروعات الخطوط الحديدية والمشروعات المُرتبِطة بخدمة النقل بالخط الحديدي.
2- تشترك مع غيرِها من الهيئات أو الشركات أو الأفراد في الأعمال التي تدخُل في الغرض الذي أُنشئت من أجلِه، أو تُعاوِن على تحقيقه.
3- عقد القروض الداخلية والخارجية بعد موافقة مجلِس الوزراء، ولها أن تقبل الهِبات أو أن تملُّك العقار والمنقول.
4- مُّمارسة جميع التصرُفات اللازِمة لتحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلِها والمذكورة في هذا النِظام.
5- إدارة وتشغيل ميناء الدمام لما لها من صِلة بمُرفق السكة الحديدية، ويجوز لمجلِس الوزراء أنَّ يُقرِّر سحب هذه الإدارة وذلك التشغيل متى رأى أن المصلحة العامة تقضي ذلك.
أموال المؤسسة
المادة الرابعة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
1- الأموال العينية المُستخدمة حالياً في إدارة مرافِق السِكة الحديد وحقوقِها والتِزاماتِها قِبَل الغير.
2- الإيرادات التي تُحصِلُها لقاء الخدمات التي تُقدِّمُها للأفراد والهيئات العامة والخاصة.
3- الأموال التي تُساهِم بِها الخِزانة العامة للدولة.
4- الأموال الثابِتة والمنقولة الواقِعة تحت تصرُفِها.
5- الهِبات والقروض.
مجلِس إدارة المؤسسة
المادة الخامسة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة، يتم تشكيلُه على النحو التالي:
1- وزير المواصلات – أو من يُنيبُه –
رئيساً
2- وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطُرق والموانئ[2]
عضواً
3- وكيل وزارة التِجارة والصِناعة[3]
عضواً
4- مُدير عام الجمارِك
عضواً
5- مُحافِظ المؤسسة العامة للبترول والمعادِن
عضواً
6- مُدير عام المؤسسة
عضواً
7- اثنان من رِجال الأعمال السعوديين، من ذوي الخِبرة والعلاقة في شؤون النقل والاقتِصاد، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الموصلات، وتُحدَّد مُكافأة العضوية بقرار مِن مجلِس الوزراء.
اختِصاصات مجلِس إدارة المؤسسة
المادة السادسة:
مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة العُليا للمؤسسة، يرسُم السياسة العامة لها ويُشرِّف على تنفيذِها دون التقيُّد بالأنظِمة الإدارية والمالية المُتبعة في الإدارات الحُكومية، باستثناء ما هو مُحدَّد في هذا النِظام. ولهُ على سبيل ذلك، دون أنَّ يكون فيما يلي تحديد لاختِصاصِه:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المُنظِمة للأعمال الإدارية والمالية والفنية الخاصة بسير العمل بالمؤسسة.
2- اقتِراح مشروعات اللوائح المُتعلِقة بموظفي المؤسسة، وتنظيم قواعِد تعيينِهم وترقيتِهم وتحديد وظائفِهم ومُرتباتِهم ورواتِبِهم، وتنظيم قواعِد نقلِهم وانتدابِهم وتدريبِهم وإعارتِهم وقواعِد إجازاتِهم، وتأديبِهم وإنهاء خدماتِهم. وتُصبح هذه الأنظِمة نافِذة بقرار من مجلِس الوزراء ، ويبقى نِظام التقاعُد لموظفي الدولة المدنيين ساري المفعول على موظفي المؤسسة، وكذلك أنظِمة العمل والعُمال بالنِسبة لعُمالِها.
3- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وعرضِه على وزارة المالية والاقتِصاد الوطني لبحثِه تمهيداً لاستصدار مرسوم ملكي بِه.
4- المُصادقة على مشروع الحِساب الختِامي بعرضِه على ديوان المُراقبة العامة مع التقرير المُشار إليه في الفقرة (6) من هذه المادة، تمهيداً لتصديق عليه من مجلِس الوزراء.
5- الموافقة على التعرِفة المُتعلِقة بنقل البضائع والرُكاب وبالخدمات الأُخرى التي تُمارِسُها المؤسسة.
6- يُقدِّم مجلِس الإدارة تقريراً سنوياً عن نشاط المؤسسة ومركزِها المالي، وحِساب الأرباح والخسائر وتقرير مُراجِعي الحِسابات إلى مجلِس الوزراء، خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية.
7- يحق لمجلِس الإدارة في حالة شغور منصِب المُدير العام انتِداب من يشاء للقيام بمهامه، على أنَّ يكون ذلك بصورة مؤقتة.
انعقاد مجلِس الإدارة وقراراتِه
المادة السابعة:
يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسِه مرة كُل شهر على الأقل، ويجب في الأحوال الاستثنائية أنَّ يجتمع بدعوة من رئيسِه أو بناءً على طلب خمسة من أعضائه أو مِن مُدير المؤسسة. ويتم النِصاب القانوني للمجلِس بحضور ثُلُثي الأعضاء بما فيهُم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتُعقد اجتِماعات مجلِس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز في حالة الضرورة انعِقاد المجلِس في أي مكان آخر من المملكة.
المُدير العام
المادة الثامنة:
يكون للمؤسسة مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على ترشيح من وزير المواصلات وموافقة مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار ما يتقاضاه من رواتِب أو مُكافأة. ومع عدم الإخلال بما تنُص عليه أحكام هذا النِظام، يُعتبر رئيس مجلِس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمُدير العام.
ويقوم المُدير العام بإدارة المؤسسة وتصريف شؤونِها، ويُمارِس الاختِصاصات التالية:
1- التحضير لجلسات مجلِس الإدارة واجتِماعاتِه.
2- تنفيذ القرارات الصادِرة من مجلِس الإدارة والإشراف على سير العمل بالمؤسسة.
3- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي السنوي، وتقدِّمِها لمجلِس الإدارة.
4- إصدار أوامِري الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة ضِمن حدود الميزانية.
5- إصدار القرارات الإدارية اللازِمة الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها، وضبط العمل وحُسُّن سيره في حدود أنظِمة المؤسسة.
6- تمثيل المؤسسة أمام جميع الجهات، ولهُ حق التوقيع عنها في التعاقُد وفي التقاضي، وغير ذلك من الأمور الخاصة بشؤون المؤسسة، في حدود الصلاحيات المخولة له.
7- مُباشرة ما تخوِلُه قرارات مجلِس الإدارة والنُظُّم واللوائح الخاصة بالمؤسسة من اختِصاصات.
8- تقديم تقريري دوري إلى مجلِس الإدارة عن سير العمل بالمؤسسة.
9- يجوز للمُدير العامة بموافقة مجلِس الإدارة أنَّ يُفوِض غيرِه في مُّمارسة كُل أو جُزء من هذه الصلاحيات.
أحكام عامة
المادة التاسعة:
تنتقل إلى المؤسسة بمُجرد وجودِها الحقوق والالتِزامات المُترتِبة من نشاط مصلحة السِكة الحديدية قبل ذلك، في إدارتِها للسِكة الحديدية وميناء الدمام.
المادة العاشرة:
يُحدَّد رأس مال المؤسسة بمجموع قيم الأصول الثابِتة والمنقولة عند وجودِها، وتُعد ميزانية مُستقلة للمؤسسة تُراعى فيها القواعِد المُتبعة في المشروعات التِجارية، وتُلحق بميزانية الدولة. ويجوز أن تضع المؤسسة ميزانية للمشاريع المُستجدة التي تزيد مُدتِها عن سنة، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس مالِها بموافقة مجلِس الوزراء.
المادة الحادية عشرة:
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة:
تلتزم المؤسسة بأن تؤدي الرسوم والضرائب والالتِزامات المالية إلى الجهات صاحِبة الاستِحقاق، على أن تتمتع المؤسسة فيما عدا ذلك بالإعفاءات والمُّميزات التي تتمتع بِها الجهات الحُكومية من النواحي المالية والضرائبية.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراجع حِسابات أو أكثر من المُحاسبين القانونيين، يكون لهُ حقوق مُراجع الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباتِه. وفي حالة تعدُّد المُراجعين يكونون مسئولين بالتضامُن.
المادة الرابعة عشرة:
تتقيد المؤسسة فيما يتعلق بإدارتِها لميناء الدمام بالأنظِمة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة عشرة:
تُمارِس المؤسسة الاختِصاصات المخولة لها بمُقتضى هذا النِظام فور صدورِه.
أحكام مؤقتة
المادة السادسة عشرة:
يعهد إلى لجنة تُعيِّن بقرار من وزير المواصلات تضُم مُّمثِلين من: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني وديوان المُراقبة العامة، بتقييم أصول المؤسسة في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر من تاريخ إنشائها، ولها في سبيل تأدية مُهمتِها أنَّ تستعين بمكتب مُراجِع حِسابات أو أكثر.
المادة السابعة عشرة:
يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتِماد الميزانية الجديدة، التي توضع طِبقاً لحُكم المادة السادسة من هذا النِظام.
المادة الثامنة عشرة:
تسري الأنظِمة واللوائح والقواعِد الحالية المُنظِمة لشؤون الخط الحديدي، وذلك حتى يتم إصدار غيرُها.
ِنظام المؤسسة العامة لخطوط حديد المملكة العربية السعودية
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 169 وتاريخ 23/1/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الموصلات رئيس مجلِس إدارة مؤسسة السِكة الحديد رقم (237) وتاريخ 17/2/1399هـ، والمُتضمِّن أن مجلِس إدارة المؤسسة قرر في اجتِماعه الثالث الذي عُقِد في الدمام بتاريخ 27/1/1399هـ، إدخال بعض التعديلات على نِظام المؤسسة الصادِر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1386هـ، نظراً لفصل إدارة وتشغيل ميناء الدمام عن المؤسسة وارتِباطِه بالمؤسسة العامة للموانئ بعد إنشائها. وقد جرى التأشير على العبارات أو الفقرات المطلوب تعديلُها أو حذفُها في النِظام المشفوعة نسخة مِنه مع نُسخة من القرار بهذا.
لذا يرجو معاليه الموافقة على تِلك التعديلات.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء المُرفقة رقم (84/4) وتاريخ 30/6/1399هـ، التي رأت فيها الاكتفاء بإصدار قرار مِن مجلِس الوزراء يتضمن التعديل المطلوب لمُسمَّى: وكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة التِجارة.
يُقرِّر ما يلي
1- تعديل مُسمَّى وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطُرق والموانئ الوارِد في الفقرة (2) من المادة الخامسة من نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد المملكة العربية السعودية، إلى مُسمَّى: وكيل وزارة المواصلات.
2- تعديل مُسمَّى وكيل وزارة التِجارة والصِناعة الوارِد في الفقرة (3) من المادة الخامسة من النِظام المذكور، إلى مُسمَّى: وكيل وزارة التِجارة.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 93 وتاريخ 24/5/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على قرار اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (2) وتاريخ 11/1/1409هـ، بشأن تعديل اسم المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على المادة العشرين والمادة الثالثة والأربعون من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1386هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسة للسنة المالية 1409/1410هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – يُعدل اسم "المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية"، ليُصبح: (المؤسسة العامة للخطوط الحديدية).
ثانياً – تُعتمد إيرادات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للسنة المالية 1409/1410هـ، بمبلغ (197.805.000) مائة وسبعة وتعسين مليوناً وثمانمائة وخمسة آلاف ريال.
ثالثاً – تُعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للسنة المالية 1409/1410هـ، بمبلغ (197.805.000) مائة وسبعة وتعسين مليوناً وثمانمائة وخمسة آلاف ريال.
رابعاً – تقوم المؤسسة المذكورة باستِلام إيراداتِها وصرف نفقاتِها وِفقاً لنِظامِها.
خامساً – يُراعى في تنفيذ هذه الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المواد (السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة والثانية عشرة) من المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 24/5/1409هـ، الصادِر بالمُصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1409/1410هـ.
سادساً – أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِل اسم "المؤسسة العامة لخطوط حديد حُكومة المملكة العربية السعودية"، ليُصبح: " المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ". وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (93) وتاريخ 24/5/1409هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1 – 2) عُدِلت هاتان الفقرتان بموجب قرار مِن مجلِس الوزراء رقم (169) وتاريخ 23/1/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
نظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ,المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ,المؤسسة الخطوط الحديدية ,المؤسسة العامة الخطوط الحديدية ,المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية ,حجز المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ,المؤسسة للخطوط الحديدية