نظام المحكمة التجارية
النظام التجاري
الباب الأول- التجارة البرية
الفصل الأول
التاجر- شروطه- صفاته- أنواعه
المادة 1
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
المادة 2
يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة أو أغلال أو مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها. ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة). د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها. هـ- كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.
المادة 3
إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى احد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية.
المادة 4
كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.
المادة 5
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.
المادة 6
من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر آلاتية: أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالإجمال. ب- دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محمل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه إمضاءالمشتري أو صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.
المادة 7
يجب أن يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثيق محررات بصورة منتظمة دون يتخلل الصحيفة فراغ أو بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وأن تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء إلى الانتهاء.
المادة 8
يجب أنتكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.
المادة 9
كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجة أمام المحكمة التجارية في المرافعات.
المادة 10
كل تاجر مسؤول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.
الفصل الثاني
في الشركات
المادة 11
الشركة عقد بين اثنين فأكثريلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاثة أنواع :شركة المفاوضة، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .
المادة 12
ان شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت إمضاءعموم الشركاء على رأس مال معلوم متسأو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي امضاها الشركاء الماذونون في كل الأعمالالتجارية.
المادة 13
شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال.
المادة 14
من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم والأسهم إلى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص ويتولى إدارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسؤولون عن الأعمال الموكولة إلى عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركة.
المادة 15
شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أني كون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.
المادة 16
ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجرى فيها مقتضياتها.
المادة 17
كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء.
الفصل الثالث
في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون
والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
المادة 18
الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله.
المادة 19
كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن الجمرك أو حملت إليه بموجب قائمة الإرسالية.
المادة 20
إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو بإذن ه فلا ضمان عليه.
المادة 21
يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحرا أو برا.
المادة 22
يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الإرسالية أي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية:
المادة 23
يوضح في قائمة الإرسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة إيصال ها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكارى واسم وشهرة من تسلم إليه البضاعة ومقدار أجرة النقل وكيفية التضمينات اللازمة على فرض عدم إيصال ها في المهلة المعينة ويوقع عليها إمضاء المرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الأشياء المرسلة بحاشيتها ثم تقيد بعينها في دفتر اليومية.
المادة 24
تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة إيصال البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الإرسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه.
المادة 25
يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع أو تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها إليه ما لم يكن في قائمة الإرسالية يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه أما إذا كان التلف والضياع في أثناء الطريق قبل وصولها إليه فلا ضمان عليه ويتبع مقتضى التعهدات والمقاولات الواقعة بينهم في هذا الشأن.
المادة 26
يضمن المكاري كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه إذا كان بتعد منه أو إهمال وإلا فلا ضمان عليه، أما إذا كان التلف والضياع من مقتضى جنس الأشياء المرسلة معه كالخضروات والفواكه التي يتسارع إليها الفساد وتأخر وصولها عن المدة المعهودة لغير داع قاهر فيضمن وإلا فلا ضمان عليه.
المادة 27
استلام الأشياء المرسلة مع المكاري ثم إعطائه الأجرة تماما أو باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكاري بما يناقض ذلك أما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له إقامة الدعوى ثلاثة أشهر إن كان التلف أو الضياع في المملكة الحجازية أو داخل سنة قمرية إن كان التلف أو الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين لا تسمع الدعوى.
المادة 28
المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها وإذا ظهر إن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين.
المادة 29
إن الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الإجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري وشركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الإطلاق .
الفصل الرابع
في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
المادة 30
الدلال: هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
المادة 31
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
المادة 32
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بيانا صحيحا من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق أخرى ولا كتابة بين السطور.
المادة 33
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بأي وجه من الوجوه.
المادة 34
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج أي عينة معلومة وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
الفصل الخامس
فى الصيارف
المادة 35
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
المادة 36
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
المادة 37
يجب على من أراد أن يفتح محلا للصرافة أن يقدم طلبا إلى رئيس الحكومة في البلدة لإجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد إعطائه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتعطى له رخصة .
المادة 38
لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق .
المادة 39
يجب على كل صراف أن يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسوما إلى حقلين (من والى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط المادة 7 من هذا النظام .
المادة 40
يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .
المادة 41
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين ان يقوموا بكل أمر حكومي إذا بدأ للحكومة أي طلب من طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوى بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال . ب- يجب على المالية ان لا تأخذ شيئا من الطرفين بطريق التبديل إلا بنقد حينما تقبض تسلم . ج- يجب أن يكون سعر الجنيه أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان . د- يجب على المالية أن لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وإنما يكون تكليفهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاء . هـ- في البلدان التي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا عن المحكمة التجارية .
الفصل السادس
في السفاتج - سندات الحوالة المعبر عنها
بالبوليصة والكمبيالة المتداولة بين التجار
المادة 42
سندات الحوالة أو السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن توزع ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو مقابل نقود أو محسوبة لحساب ما ويذكر فيها أن القيمة وصلت وإذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما أن جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع إمضاء الساحب أو ختمه .
المادة 43
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته .
المادة 44
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
المادة 45
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للأمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
المادة 46
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الأمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد القبول أن المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فإذا ثبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماما ولو عملت الإخطارات في مواعيدها . أما في حالة إثباته فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعة .
المادة 47
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس المسحوب عليه بعد قبوله فان كان مقابل الوفاء دينا في ذمته فحامل السفتجة أسوة بالغرماء وان كان مقابل الوفاء أعيانا أو بضائع أو أوراق ذوات قيمة أو مبالغ بأعيانها مودعة فله استلام ذلك ممتازا عن غيره .
المادة 48
من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
المادة 49
يجب أن تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها إمضاءا لقابل أو ختمه مع التاريخ .
المادة 50
لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما ولكن يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين اقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الإخطار على الباقى .
المادة 51
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن .
المادة 52
عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الإخطار المعبر عنه (بالبروتثو) من دائرة كاتب العدل ويكون كافيا لاثبات الامتناع .
المادة 53
يحق لحامل السفتجة بعد إبراز سند إخطاره المذكور أن يطالب محيلة بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد إلى أن يستقر الأمر على الساحب ومن امتنع عن إحضار الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الإخطار والرجوع .
المادة 54
يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فان لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك .
المادة 55
إذا عمل الإخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الإخطار مع إمضاء المتوسط أو ختمه ويجب على المتوسط إعلان من توسط لأجله على الفور.
المادة 56
جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه وان حصل القبول من متوسط .
المادة 57
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع الا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
المادة 58
السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها اما إذا ذكر فيها تاريخ أو مهلة للدفع يتبع مقتضى ما حرر فيها .
المادة 59
إذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذي قبله .
الفصل السابع
في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
المادة 60
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
المادة 61
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذن ه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
المادة 62
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
المادة 63
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقى ممنوع وان حصل بعد ذلك تزويرا .
المادة 64
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابة على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .
المادة 65
الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .
المادة 66
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
المادة 67
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
المادة 68
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع .
المادة 69
من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من احد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
المادة 70
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
المادة 71
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .
المادة 72
لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها .
المادة 73
إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .
المادة 74
إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة .
المادة 75
إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقيها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد إثبات ملكيته لها وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات.
المادة 76
يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه وهكذا من محيل إلى آخر إلى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذي ضاعت منه .
المادة 77
إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه وان كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة ان يعمل الإخطار على الباقي .
المادة 78
ليس لمحكمة التجارة أن تعطى مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة .
المادة 79
فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة يجوز لأي شخص متوسط ان يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن احد المحيلين بعده بعد عمل الإخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله .
المادة 80
كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .
المادة 81
الدفع بالتوسط أن كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وان كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .
المادة 82
إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره .
المادة 83
فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيضالمتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهلة معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبة من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه أن يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين إذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد
المادة 84
لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين اخذ السفتجة وساحبها والمحيلين بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .
المادة 85
يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .
المادة 86
يلزم إثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار - كاتب العدل -ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية .
المادة 87
حامل السفتجة وان عمل إخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يبقى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف أغنى ذلك عن عمل الإخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها وإذا كتب ذلك من قبل احد المحيلين فانه يغنى عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .
المادة 88
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة إلى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الإخطار فان لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الإخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة .
المادة 89
بعد عمل الإخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصيل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية : 1- ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر . 2- ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية . 3- سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .
المادة 90
إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .
المادة 91
لكل واحد من المحيلين حق المطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقدم الدعوى عليه .
المادة 92
لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .
المادة 93
لا حق لعامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت ان له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة الا على المسحوب عليه .
المادة 94
يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب أو بطريق المقاصة أو بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت إليه حينئذ.
المادة 95
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع إضافة على ما له من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل أو المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة .
الفصل الثامن
في معاملة الإخطار
المادة 96
يحرر الإخطار بعدم القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
المادة 97
يجب أن تشمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (اذ كانت شرحت بالقبول ) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة .
المادة 98
لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الاتجار .
الفصل التاسع
في الرجوع
المادة 99
يحق لحامل السفتجة بعد عمله الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الأصلية أو احد محيلها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة (سفتجة الرجوع ) .
المادة 100
ترفق سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الإخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .
المادة 101
لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيرا من الساحب .
المادة 102
كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ إخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها وإنما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة التجارية بطلب المدعى تأييدا لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلفوا بطلبه .
الفصل العاشر
في مواد الإفلاس
المادة 103
المفلس من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها.
المادة 104
الإفلاس ثلاثة أنواع، الأول: الإفلاس الحقيقي، الثاني: التقصيري، والثالث: الاحتيالي.
المادة 105
المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.
المادة 106
المفلس المقصر هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وان وجدت له دفاتر منظمة.
المادة 107
المفلس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم احد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو أخفى شيئا من أمواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أي صورة كانت وسواء كان مبذرا أو لم يكن مبذرا أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة وأوضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا.
المادة 108
إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من احد غرمائه
المادة 109
على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ما له وما عليه. وفي الحال يجب على المجلس أن يوقفه أو يضعه تحت مراقبة الشرطة.
المادة 110
على المحكمة بعد أن تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس أو احد غرمائه بطلب إفلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه وإعلان إفلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولبة غير نافذة اعتبارا من تاريخ قرار الإفلاس أما إذا وقع الإفلاس على الشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تحجز كافة أموال الشركة تحجز أيضا أموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسؤولين من جهة التضامن.
المادة 111
إعلان إفلاس المفلس يكون بتحرير إعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وان كان له معاملة في بلدة أخرى فترسل من الإعلانات المذكورة نسخ بقدر الكفاية إلى اكبر مأمور في تلك الجهة ضمن مذكرة من الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتلصق تلك الإعلانات في الشوارع على الصورة المتقدمة ويعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجود بها المحكمة مدة لا تزيد عن عشرة أيام وفي الخارج بالنسبة إلى بعد المسافة ووجود الوسائط على أن كل من له دين على المفلس يراجع أمين المجلس وأمناء الديانة الذين تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقيد مطلوباتهم داخل المدة المذكورة.
المادة 112
على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها احد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم أمناء الديانة وعلى المحكمة أن تبلغهم ذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه.
المادة 113
على أمين المجلس وأمناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وأن يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من اداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها إلى أمين المجلس وأمناء الديانة يجرون محاكمته بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد منهم أو بتعيين محام عنهم وللمحكمة الحق في إحضار المفلس واستجوابه والاستيضاح منه فيما تمس إليه الحاجة كما انه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع أمين المجلس وأمناء الديانة حسبما تدعو إليه الحاجة.
المادة 114
أن أمين المجلس وأمناء الديانة يتولون حجز أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الإفلاس .
المادة 115
في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات التفليسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضى المادة (113) إطلاق ه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد إعطائه كفيلا معتبرا بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة إطلاقه مؤقتا إلى ظهور النتيجة الأخيرة.
المادة 116
أن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى أمين المجلس وأمناء الديانة لا يقبل منه قيد أي شيء بعد مرور تلك المدة بل له أن يقيم دعواه بالمجلس بمحضر أمناء الديانة أو وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها.
المادة 117
إذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقيا أو بموجب عريضة أو بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققة بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته إلى حين حضوره أو نائب عنه وإذا لم يراجع في خلال تلك المدة يجري فيه حكم المادة (116).
المادة 118
ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجلس وأمناء الديانة إذا كان المفلس حقيقيا أو مقصرا إلى أن يفرغ من قسمته.
المادة 119
إن إيجارات المسكن ومحلات التجارة واجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغرماء.
المادة 120
الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا.
المادة 121
كل من يوجد بيده رهين سواء كان عقارا أو منقولا فيباع الرهن المذكور ويعطي للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فإذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم إلى موجودات المفلس وأن نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص.
المادة 122
بعد إتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع أثمان المبيوعات والنقود والديون المتصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والإمضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويصدق عليه بقرار من المجلس.
المادة 123
الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ نسخة تعطى لأمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساسا بالمحكمة.
المادة 124
إذا أصر احد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس إلى حين طلبه تعطى له أو لورثته بعد موته.
المادة 125
إذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما إذا كان الصلح على مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجري إسقاط ما بقى لهم أو كان الصلح على تسليم شيء وتقسيط الباقي وبيان أوقات التقاسيط ويقدم للمحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة يجري تنفيذ أحكامه حسب الأصول.
المادة 126
ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاثة نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطى نسخة إلى أمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساسا بقلم المحكمة.
المادة 127
بعد إتمام كلما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكلما هو عائد للمفلس من معاملة الإفلاس إلى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى أمين المفلس وأمناء الديانة أن يحرروا تقريرا بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك إذا أقيمت دعوى على المفلس أو معارضة في أي أمر كان من أمور الإفلاس يجري فصل ذلك بالمحكمة التجارية.
المادة 128
كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على أمين المحكمة أو على أمناء الديانة تفصل تلك الدعوى أو ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على أن يجدر بالمحكمة إذا رأت لزوما لتبديل أمين المحكمة وأمناء الديانة فلها ذلك وانتخاب بدلهم.
المادة 129
إذا قبل بعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم أو لم تتساوى فتحفظ حصة الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمة وللممتنع عن الصلح حق في مطالبة المفلس بجميع حقوقه في أي وقت شاء.
المادة 130
لكل فرد من أفراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة في أي وقت كان من الأوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد في صك المصالحة أو جدول توزيع الديون وقوع إبراء عام أو خاص بخصوص الإفلاس فإذا وجد الإبراء فلا تسمع دعواه بعدئذ.
المادة 131
أن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الإفلاس وهي خمسة عشر سنة.
المادة 132
يمكن للمفلس الحقيقي إذا سدد جميع ديونه الأصلية مع المصاريف ان يعيد اعتباره التجاري.
المادة 133
لا يعاد إلى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة أو خيانة أو إخفاء شيء من أمواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109) أما المفلس المقصر فيجوز إعادة اعتباره بعد أداء كافة ديونه وإجراء العقوبة عليه حسب العقوبات.
المادة 134
يجب على طالب إعادة اعتباره أن يقدم عريضة إلى مقام النيابة العامة مرفوقة بصور سندات المخالصة مع غرمائه لتحال إلى المحكمة التجارية للاستعلام وإجراء التحقيق وإعلان طلبه في المحل الذي أفلس فيه بإلصاق إعلانات ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدفع إليه دينه ولكل خصم ذي شأن في موضوع إعادة اعتباره أن يعارض لدى المحكمة التجارية في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ الإعلان فإذا لم يوجد معارض داخل المدة المذكورة تقرر المحكمة إعادة اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرائد.
المادة 135
إذا توفى التاجر قبل إعطاء القرار بإفلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها واثبات ديونها عائد للمحكمة الشرعية أما إذا توفي في حالة الإفلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها.
الفصل الحادي عشر
في العقوبات
المادة 136
المفلس احتيالا المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت انه شريكه في إخفاء أمواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
المادة 137
المفلس تقصيرا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وكذا المفلس الحقيقي إذا امتنع عن تقديم ما ألزم به بموجب المادة (109).
المادة 138
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشترى سند الفسح (الستمى) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (يعنى مقدم الحوش) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد أساء استعمال الأمانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا وانه يستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهر.
المادة 139
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبى مميز بان احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبراء أو اعترافا عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الأضرار يحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة نقدية من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
المادة 140
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة- أو بغرامة من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
المادة 141
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشترى من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاسا لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنيه إلى خمسين جنيها.
المادة 142
كل من يجسر من التجار والدلالين أي السماسرة بأنواعهم على نشر أمور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الأفكار لزيادة أسعار شيء من الأموال أو نقصانه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيه إلى خمسين جنيها.
المادة 143
كل دلال يدخل فسادا أو غشا أو تغريرا في بيع وشراء البضائع أو يخفى الإثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص يعد خائنا ويعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بغرامة مالية من خمس جنيهات إلى عشرة جنيهات وإذا تكرر ذلك يحرم من تعاطى مهنة الدلالة مع الحبس إلى سنة.
المادة 144
كل دلال يخالف مضمون المواد 32- 33- 34 يجازى بحرمانه من تعاطى مهنة الدلالة شهرا وإذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية.
المادة 145
كل صراف يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يجازى في أول مرة بإغلاق محله شهرا وإذا عاد لذلك يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
المادة 146
كل صراف يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة 147
كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها على حسب مقتضى جريمته وحاله.
المادة 148
إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من احد أمناء النقل برا أو بحرا أو احد أمناء البيع أو أمناء الحفظ في إتلاف أو إضاعة البضائع المؤتمنة فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
المادة 149
من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بان اظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى الربا كما وباع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بنفسه أو وكيله أو بواسطة أخرى اقل من قيمة البيع نقدا أو إقراض آخر شيئا وباعه أموال بزيادة فاحشة في القيمة يعد ذلك ربا وله رأس ماله وعدا عن ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع تشهيرهما.
الباب الثاني
في التجارية البحرية
الفصل الأول
في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
المادة 150
لا يقدر احد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير انه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية إلى الأجنبي بعد أن تسترد البراءات والأوراق التي تعين التابعية العربية الحجازية.
المادة 151
الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بان يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية إنما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشترى مثل هذه السفن الأجنبية شيئا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة وإلا فتضبط تلك السفينة من جانب الميرى.
المادة 152
بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله وإذا وقع في الممالك الأجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإذ لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن لكن إذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجري في مجلس المدينة، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في اقرب محل لتلك المدينة وأما إذا وقع في محل من الممالك الأجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجري بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط أن يعطى خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة ليعلم الكيفية.
المادة 153
كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحاب ها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاما.
المادة 154
الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي: أولا- مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة. ثانيا- أجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاته أو الكيل من رسم اسكلة وخرج ورسومات المرسى والحوض. ثالثا- أجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله إلى الميناء إلى حين بيعه. رابعا- أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السفينة وآلاتها أمانة. خامسا- مصاريف محافظة السفينة وأوائلها وباقي أدواتها في أثناء سفرها الأخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها. سادسا- أجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير . سابعا- الدراهم التي استقرضها القبودان في أثناء سفر السفينة الأخير وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لأجل لوازمها. ثامنا- الدراهم الباقية دينا إلى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي أعطيت قرضا وثمن الكرسنة وباقي الأشياء أجرة العملة المستخدمين لأجل انتشائها والدراهم الموجودة دينا بالوقت الحاضر للخارج لأجل لوازم السفينة التي سافرت وإصلاحها وأجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها إلى السفر. تاسعا- الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته. عاشرا- أجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفره الأخير . الحادي عشر- الضمان الواجب اعطاؤه من الأضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم إلى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولاتلاف (الأوراته) يعنى ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة المباعة لأجل الدين إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع أصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة وكل منهم ياخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند اجراء هذا الأمر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.
المادة 155
امتياز الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي: أولا- مصاريف الدعاوى تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها. ثانيا- أجرة الدليل ورسومات الاسكلة والمرساة والحوض يثبت بلوائح تعطى من طرف الذين اخذوها. ثالثا- الديون المبينة في الفقرات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة. رابعا- أجرة الملاحين ومعاشاتهم تتحقق من دفتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء أو في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء. خامسا- الدراهم التي تستقرض وثمن الأموال والأشياء التي تباع من حمولة السفينة لأجل لوازمها في سفرها الأخير تبين بمضابط تنظيم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض. سادسا- بيع كامل السفينة أو حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة اعلاه والدراهم وباقي الأشياء التي تعطي لأجل إنشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب ايضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته أو بعد ذلك بعشرة ايام على الأكثرامانة في قلم مجلس التجارة أو المكاتب التجارية. سابعا- الدراهم الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة والاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسما أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع امانة في قلم مجلس التجارة أو مكاتب التجارة بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخها. ثامنا- خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطى من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه أو بقوائم الإجمال المخرجة من دفاترها المنظمة. تاسعا- تضمينات الأضرار والخسائر التي يلزم إعطاؤه لمستأجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة أو بأوراق قرار المميزين إذا ارتضى الطرفان أن ترى دعواها بمعرفة مميزين.
المادة 156
امتيازات أصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي وإذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أي الاعتراض من أصحاب ديون البائع وسافرت بحرا على اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الاسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة الا انه إذا وقعت مخالفة من احد أصحاب المطاليب توفيقا إلى الرسوم والقاعدة المقررة نظاما في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط.
المادة 157
من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها إلى اسكلتين كل منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها إلى المرسى التي تكون سافرت منها بدون ان تصل إلى احدى الاساكل أو سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف أصحاب ديون البايع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحرا.
المادة 158
بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا إلى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لأصحاب المطاليب المذكورين ان يطلبوا فسخ هذا البيع والغائه مدعين بان هذا البيع انما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم.
الفصل الثاني
يتعلق بضبط السفائن وبيعها
المادة 159
كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن ان يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب إعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية.
المادة 160
من بعد صدور حكم محكمة التجارة السابق الذكر وإعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين ان يحصل التشبث بضبط تلك السفينة ما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة.
المادة 161
يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية وإذا لم تكن الدراهم المطلوب ايفائها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك إلى صاحب السفينة أو إلى محل اقامته انما كان الدين مصدرا من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى احكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ ان تبلغ قضية الأمر والطلب إلى صاحب السفينة أو إلى ربانها.
المادة 162
إذا امكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقا إلى الاصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي: وهي المأمور الذي يتعين خصيصا برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه إلى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل اقامته والاعلام الذي هو اساس لاجراء المعاملة الجارية ومقدار الدراهم المطلوبة ومحل محكمة التجارة التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الاقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائن المرقوم في المحل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها وشهرتها واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها اما باعتبار الطونيلانة أو باعتبار الكيلة ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات والأدوات والاسلحة والمهمات والتموين ويذكر ايضا انه قد تعين نفرا للنظارة.
المادة 163
ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة ان يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيما في البلدة الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة ايام ويدعوه مع ذلك إلى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام اصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضرا على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها لكن إذا كان موجودا في محل ابعد من ذلك فتعطي صورة المضبطة وتذكرة طلبه إلى ربان السفينة المذكورة وان لم يكن الربان موجودا فإلى من كان وكيلا لصاحب السفينة أو ربانها وإذا قدر وكان صاحب السفينة ساكنا في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتاد المخصوص لجلبه ودعوته يوما لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة إلى محل اقامته، وإذا كان ساكنا في محل خارج عن اراضي الممالك العربية الحجازية أو في ديار اجنبية فيجري أمر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع أيضا المادة (429) من النظام المذكور.
المادة 164
يجري بيع السفينة الصادر إعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الآتي بيانه بعد أن ينشر ويعلن الأمر بواسطة مناد وأوراق مطبوعة وإعلانات.
المادة 165
إذا كانت السفينة التي تضبط وتباع اكبر من محمول عشر طونيلانات يعنى اربعمائة كيلة فينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد وإعلانات وهذا النداء والنشر والإعلان يجري مرة كل ثمانية ايام على التوالي في اطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والاسواق وإذا لم يكن موجودا جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد التي تطبع في اقرب مكان لتلك الجهة.
المادة 166
من بعد ان يجري كل من أمر النداء والإعلان يعلق في ظرف يومين أوراق على الصارى الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب ومبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون السفينة راسية بها حيثما تجتمع الناس وعلى المحل الأكثراعتبارا في شاطئ الميناء وعلى ابواب الاسواق إذا كان يوجد والا فعلى باب الحكومة.
المادة 167
يذكر صراحة في إعلانات النداء والجرائد والأوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعى وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الاساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي انتخبه المرقوم لاقامته في محل مرسى السفينة واسم صاحب السفينة المضبوطة وشهرته ومحل اقامته واسم السفينة وكذلك اسم القبودان ايضا إذا كانت تجهزت أو في حالة التجهيز ومقدار حمولة السفينة باعتبار الوزن أو الكيل واسم محل مرسى السفينة أو المربوطة به واسم المأمور المخصوص مع المباشر والثمن الموضوع اساسا للمزايدة يعنى المدفوع أولا والايام التي تجري بها نهاية المزايدة.
المادة 168
بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الايام المبينة في الإعلانات وكذلك تجري الضمائم بمدأومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية ايام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع.
المادة 169
ترسو مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون اجرى الضميمة في اخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفئ الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة انما إذا كان لم يعط قرار للقضية في ذلك اليوم ايضا فيكون باستطاعة المأمور المخصوص ان يوقفها ويؤخرها تحت امل زيادة الضم ثمانية ايام اخر مرة أو مرتين وقضية هذا التوقيف تعلن بواسطة الجرائد والإعلانات وإذا لم يحصل شيء من الضمائم في مزايدة تقع في الايام المتأخرة على هذا الوجه يلزم حينئذ ان يرسو مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور.
169 مكرر
(تستثنى من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قدر يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ويصعب معه فنيا أو بغير نفقات باهظة اعادتها إلى مرسى امن، أو يترتب على جنوحها احداث أو تهديد باحداث اضرار بمنشات الميناء أو بما فيه من سفن أخرى،أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاعها رأى الجهة الفنية المشرفة على الميناء أو اجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الاحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لاجرائه باسبوع على الاقل. ويجوز في احوال الضرورة القصوى انقاص هذه المدة إلى اربع وعشرين ساعة كاملة تمضى بين أمامالنشر والساعة المحددة لبدء المزايدة. ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب اعلى سعر يقدم في الجلسة المحدودة وفي جميع الاحوال يكون للجهة التي تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت امل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فإذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر اعلى من السعر الذي اعطى في المزايدة الأخير ة لزم ان يرسو مزاد السفينة على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور) (1).
المادة 170
إذا كان أمر الضبط والبيع يجري في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الاسكلة الصغار فلا يبقى احتياج إلى التكليفات المبينة اعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطئ الميناء ثلاثة ايام متواليات فقط وإذا كان للسفينة صارى فيلصق عليه والا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية إعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد انما يلزم ان تكون مرت ثمانية ايام تامة منذ تبليغ قضية ضبط السفينة لحين مبيعها.
المادة 171
تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد انما إذا اقتضى الأمر انما يحقق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر واضرار من صاحب السفينة أو كفلائه أو المتعهدين له بذلك.
المادة 172
يجبر الاشخاص الذين عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بان يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلا معتبرا ايضا من تبعة الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف اربع وعشرين ساعة اعتبارا من انتهاء مزادها والكفيل المرقوم والمشترى يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضا على تسليم الثلثين المذكورين واعطائهما تماما بمدة احد عشر يوما من بيع السفينة ويمكن اجبارهما ايضا على ايفاء ذلك بواسطة الحبس كما ان السفينة لا تسلم إلى المشترى ما لم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلا بالثلثين في ظرف اربع وعشرين ساعة على الوجه المحرر اعلاه وكذلك لا يعطى له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد ما لم يعط الثلثين المذكورين إذا لم يف ثلث المقرر في ظرف اربع وعشرين ساعة أو اعطى الثلث لكنه لم يقدر ان يقدم كفيلا في الثلثين الباقيين فتوضع حينئذ السفينة مرة ثانية في المزاد وبعد ثلاثة ايام من نشر ذلك وإعلانه مرة بالمناداة والأوراق المطبوعة والإعلانات تباع بالمزاد لحساب المشترى الذي تقررت عليه قبلا وكفلائه ثم إذا تقررت هذه المرة بثمن انقص من ثمنها المقرر سابقا فيكون الشخص الذي تقررت عليه أولا بالمزاد وكفلائه مجبورين ان يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الأضرار والخسائر وما يقع من المصاريف، انما إذا كان اعطى الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما انه إذا ظهرت فضلة في المبيع سواء كانت زائدة عن هذا الثلث أو عن قرار مزاد السفينة الأول فيلزم ان تعطى له.
المادة 173
دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسو المزاد وتتفهم تحريرا إلى قلم محكمة التجارة، انما إذا وقعت الدعاوى المذكورة فلا تجوز حينئذ الغاء قضية البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعة حصلت نظاما كيلا تعطى الأثمان الحاصلة من ذلك إلى الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع.
المادة 174
يعطى مهل ثلاثة ايام إلى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع أو توقيف إعطاء اثمانه الحاصلة لكي يبين اسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطى مثل هذا المهل المدعى عليه أي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع لكي يعطى الجواب ايضا ثم يجلب الطرفان إلى محكمة التجارة حسب الاستدعاء الذي يقع لأجل رؤية الدعوى الواقعة.
المادة 175
إذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص بعد إعطاء بدل المزاد بعد أمر تقرر بظرف ثلاثة ايام فيقبل اما إذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وانما إذا كانت الاثمان الحاصلة هي أكثرمن مطاليب الاشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينئذ تعتبر دعاوى الممانعة الواقعة بعد الثلاثة ايام على الوجه المحرر فيما يختص بزيادة الثمن وفضلته فقط.
المادة 176
أصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون ان يبرزوا سنداتهم إلى قلم محكمة التجارة وان لم يكن فإلى المحكمة التي تكون حكمت بأمر البيع وذلك في ظرف ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا إلى اثبات مطلوبهم من أصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع أو من الشخص الذي ضبطت سفينته أو وكلائه أو ورثته وان لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصة انما تقسم وتوزع الاثمان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط.
المادة 177
قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على أصحاب المطاليب تجري غرامة في حق أصحاب الامتياز حسب التفأوت والترتيب المبين في المادة (155) الممهدة قبلا وفي حق أصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم ايضا وكل واحد من أصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن اصل ماله ومصاريفه ايضا في هذا الحساب.
المادة 178
لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر انما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له الا انه مع ذلك إذا قدمت كفيلا على إعطاء الديون المذكورة فتتخلص من الضبط واستعداد السفينة للسفر يتبين بمجرد اخذ الربان أوراق مرور السفينة.
الفصل الثالث
فيما يختص بأصحاب السفائن
المادة 179
كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعنى يكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي تنشا من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة ان يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات انما إذا كان ربان السفينة هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص اصلا بترك السفينة والنولون ولذلك إذا كان يملك السفينة بالاشتراك مع غيره من أصحاب الحصص فيكون مسؤولا شخصيا على قدر ما يصيب حصته فقط من جهة المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها ايضا.
المادة 180
أصحاب السفائن يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في أثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات الاغتصاب والغارات ولا يسألون عما زاد عن ذلك من الأمور المغايرة طالما لم يكونوا اجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مائتي الف قرش لأجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المائة وخمسين نفرا واربعمائة الف قرش ايضا لأجل ما زاد عن ذلك.
المادة 181
صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجا في مقأولته معه شرط يختص بعدم ابعاده واخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول ان يطلب ضمانا ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها انما إذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق ان يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه إلى ذلك المحل فقط.
المادة 182
إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له ان يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة اهل الخبرة ويجرى نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين ايضا والا فبانضمام رأى محكمة التجارة.
المادة 183
إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات أصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطى القرار باكثرية الآراء وهذه الاكثرية لا تكون بالنسبة إلى عدد الاشخاص الذين يعطون رأيا بل بالنسبة إلى اراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب وإذا كانت السفينة ملك جملة اشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقديم اثمانها فيجري ذلك بناء على استدعاء أصحاب الحصص الذين حصتهم توازي النصف الا إذا كان ثمة مقاولة محررة بينهما على نوع اخر.
الفصل الرابع
فيما يختص بالربابنة
المادة 184
كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة ادارته إلى عهدته يكون مسؤولا عن كل خطأ يفعله في أثناء مأموريته مهما كان خفيفا ومجبورا ايضا على ضمان الأضرار والخسائر.
المادة 185
يكون الربان مسؤولا من جهة ضياع وتلف وخراب الأشياء والبضائع التي يتعهد بنقلها ومجبورا بان يعطى سندا لقبضها واستلامها وهذا السند يسمى بوليصة شحن أو سند حمولة.
المادة 186
تدارك نوبة المركب وانتخاب جميع ملاحيه ونصبهم وتعيين معاشاتهم واجرتهم هو من اختصاص مأمورية الربان انما إذا فعل ذلك في المحل الذي توجد فيه أصحاب السفينة فيكون مجبورا باجراء ذلك بانضمام رأيهم.
المادة 187
يجبر ربان السفينة على اتخاذ دفتر يومية يعبر عنه بجرنال المركب مكتوبة ارقامه وموضع عليها اشارة (صح) من طرف رئيس ميناء محله والا فمن طرف احد مأمور مجلس البلدة ومصدق بذيله من جانب رئيس الميناء ومجلس البلدة الذين مر ذكرهما ويذكر في دفتر اليومية المذكور. أولا: احوال الهواء يوميا. ثانيا: حركة المركب في تقدمه أو تأخره كل يوم. ثالثا: درجات الطول والعرض الذي يوجد المركب بها في كل يوم. رابعا: الأضرار والخسائر التي تقع للمركب وحمولته واسبابها. خامسا: التفاصيل بقدر الممكن عما يقع من التلفات أو ما يقطع ويترك من الأشياء. سادسا: الطريق التي يطرقها المركب واسباب حياده عن تلك الطريف طوعا أو كرها. سابعا: التدابير والقرارات المتخذة مجلسيا من طرف ضباط ملاحى المركب ورؤسائهم والربان سوية. ثامنا: اسماء الذين يطلق سبيلهم من ضباط ملاحى المركب والانفار واسباب إطلاق سبيلهم. تاسعا: بيان جميع المواد والوقوعات التي تسبب المنازعات والادعاءات فيما يتعلق بالمركب وبما يكون مشحونا فيه مع ذكر ايرادات المركب ومصاريفه بتمامها.
المادة 188
يجبر ربان المركب ايضا على اتخاذ دفتر اخر صغير عدا دفتر اليومية المذكور انفا يسمى لبيرتو يقيد فيه ما يقع من الاستقراضات البحرية خاصة حسب الاصول والقاعدة المبينة في أول المادة السالفة.
المادة 189
يكون الربان مجبورا على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة اهل خبرة تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف رئيس الميناء وان لم يكن فمن طرف مجلس البلدة لأجل معرفة المهمات اللازمة إلى السفينة مدة سفرها وهل هي جاهزة ام لا وهل هو في حالة يمكنه معها ان يسافر ام لا ومضبطة هذا الكشف توضع عند رئيس الميناء أو في مجلس البلدية وتعطى ليد الربان نسختها مصادق عليها وإذا صرف أصحاب المركب النظر عن الكشف على السفينة ومعاينتها فلا يمكن للربان ان يستحصل تذكرة المرور ما لم تبرز مضبطة الكشف المذكورة وان يعبر اهل الخبرة للكشف عما يتعلق بحقوق التجارة البحرية يجري بمعرفة محكمة التجارة.
المادة 190
يجبر الربان ان يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة. أولا: سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها. ثانيا: براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية. ثالثا: دفتر الملاحين. رابعا: بواليص الشحن مع قوندرانات النولون. خامسا: قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو. سادسا: تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين ايفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وانه قد اخذ منه كفالة بان لا ينقل وسقه من الاسكلة المشروط ارساله إليها إلى اسكلة أخرى. سابعا: أمر إذن السفينة. ثامنا: تذكرة المحجر الصحى (الكرنتينة). تاسعا: نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية.
المادة 191
الربان مجبور ان يوجد بذاته داخل السفينة منذ شروعه بالسفر لحين وصوله إلى ساحل السلامة أو احدى الموانئ الامنية وإذا اقتضى الأمر للدخول إلى ميناء أو خليج أو نهر لم يدخله قبلا ولا احد ملاحيه اصلا وكان يوجد هناك ادلاء عارفين بالدخول فالربان مكلف بان يستخدم دليلا على حساب المركب.
المادة 192
إذا صدر من ربان السفينة احوال مغايرة لاحكام المواد الخمسة المذكورة آنفا يكون مسؤولا عن كل الأضرار التي تنجم عن ذلك سواء للسفينة أو مشحونها.
المادة 193
كذلك الربان مسؤول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال والامتعة التي يكون وسقها على ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطى انما حكم هذه المادة لا يجرى في حق السفائن الصغار والفلايك التي تروح وتجىء للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة الساحلية القصيرة.
المادة 194
لا يقدر الربان ان يتخلص من المسؤولية ما لم يثبت مانعا بسبب مجبر.
المادة 195
الربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينة أو في فلوكة ذاهبين إلى سفينة على اهبة السفر لا يوقفون ولا يمسكون لأجل وفاء الدين ما لم يكن الدين المذكور قد وقع لأجل ذلك السفر وفي هذه الحالة ايضا إذا قدموا كفيلا على وفاء الدين يتخلصون من قضية الاخذ والتوقيف.
المادة 196
لا يجوز للربان ان يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشترى قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا ان يستقرض درهما لحساب المركب ولا ان يؤجر السفينة ذاتها ما لم يستحصل رضاهم.
المادة 197
إذا تأخرت السفينة برضا أصحاب ها وامتنع بعضهم عن إعطاء ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج إليها لأجل تجهيزها للسفر فيخطرهم الربان رسميا ويكلفهم ان يقدموا حصتهم من هذه المصاريف ثم بعد اربع وعشرين ساعة من ذلك يمكنه ان يجرى استقراضا بحريا لحسابهم على نسبة حصصهم في المراكب برخصة من محكمة التجارة أو من مجلس البلدة في البلاد التي توجد فيها محاكم تجارية.
المادة 198
إذا وجد لزوم لتعمير السفينة أثناء سفرها أو لمشترى قلوع أو حبال أو أوائل أو تجهيزات أو غير ذلك من الأشياء اللازمة وكان لا يمكن للربان نظرا للوقت والحال وبعد محل اقامة أصحاب المراكب والوسق ان يستحصل أمر ا منهم بذلك فحينئذ يمكنه ان يعطى مضبطة ممضاة ومختومة منه هو ذاته ومن معتبرى الملاحين تصديقا لشدة هذه الاضطراب ثم يعمل بعد ذلك استقراضا بحريا بالرخصة من محكمة التجارة إذا كان في الممالك التي لا توجد فيها مجالس تجارية أو من معتمدى الدولة إذا كان في الديار الأجنبية أو من الحكومة المقتضية في المحلات التي لا يوجد فيها معتمد ويعقد هذا الاستقراض على السفينة ومتفرعاتها وإذا قضى الأمر فعلى وسعتها ايضا ويكون مأذونا إذا لم يمكنه اجراء ذلك بتمامه أو جانب منه فله ان يرهن من بضائع الوسق بقدر ما يثبت لزومه أو ان يبيعه بالمزاد وبعد ذلك يكون أصحاب السفينة أو الربان الذي هو بمنزلة وكيلهم مجبورين ان يعطوا حساب البضائع والامتعة المباعة على الوجه المحرر عندما تصل السفينة إلى المحل المقصود حسب فئات رائج الامتعة التي هي من ذات الجنس والنوع هناك، وإذا كان للسفينة مستأجر واحد أو عدة من أصحاب الوسق وكانوا متفقين جميعا فيما بينهم فيمكنهم ان يعطوا النولون المقتضى بحسب المسافة التي يكون قطعها المركب ويخرجون أموالهم وبضاعتهم منه ويمنعون بيعها ورهنها اما إذا لم يكن أصحاب الوسق متفقين على ذلك فحينئذ يجبر الذين يردون ان يخرجوا أموالهم وامتعتهم من المركب ان يعطوا النولون الذي يصيب امتعتهم على تمام السفر.
المادة 199
الربان مجبور ان يرسل إلى أصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الشحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان اسعار البضائع والامتعة التي قد اشتراها وشحنها لحسابهم والمبالغ التي استقرضها أو اسماء الذين استقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم ويكون ذلك قبل ان يقوم من احدى الاساكل الكائنة في الديار الأجنبية أو في خليج احدى الاساكل الكائنة في الديار الأجنبية أو في خليج احدى الممالك عائدا إلى باقي سواحل الممالك العربية الحجازية انما إذا كان الوسق في الموانئ المذكورة قد شحن من جانب القومسيونجية لحساب مستأجرى المركب فحينئذ الربان مجبور بان يرسل لأصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الحمولة بموجب سندات الشحن التي يكون امضاها ومقدار المبالغ التي استقرضها وكميتها مع اسماء الذين اقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم.
المادة 200
إذا اخذ الربان دراهما بلا موجب لحساب السفينة أو مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها أو آلاتها أو كان رهن أو باع من البضائع والامتعة أو الذخائر شيئا أو ادخل في الحساب بعض الأموال المعطوبة ومصاريف لا اصل لها فيصبح مسؤولا عن ذلك من طرف من يلزم ويكون مجبورا بالذات على رد الدراهم التي اخذها وارجاعها وضمان الأشياء التي رهنها وباعها ولدى الاقتضاء يجوز اقامة الدعوى ضده ليجازى بالجزاء اللازم.
المادة 201
لا يمكن للربان اصلا ان يبيع المركب على اية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحاب ه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر وإذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كان لم يكن ويجبر الربان على ضمان الأضرار والخسائر، اما قضية عدم قابلية المركب للسفر فتثبت بمصادقة اهل الخبرة الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة ويمضى عليها من طرفهم، واما قضية تعيين الجزاء فتجرى في الممالك العربية الحجازية من طرف مجالس التجارة وان لم تكن هذه موجودة فمن طرف مجلس البلدة، واما في الديار الأجنبية فمن طرف معتمدى الحكومة العربية الحجازية، وان لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية وإذا اقتضى الأمر لبيع المركب بداعى عدم قابليته المثبتة على الوجه المحرر ولم تستحصل رخصة أصحاب ه وتعليماتهم فحينئذ تجرى المزايدة عليه في السوق علنا.
المادة 202
الربان يكون مجبورا على اتمام السفر الذي تعهد به وان لم يفعل فيحكم عليه بإعطاء ما يقع من مصاريف أصحاب المركب والمستأجرين وضمانة اضرارهم وخسائرهم.
المادة 203
الربان الذي يسافر على ان يكون شريكا بالربح الذي يحصل من الشحن لا يمكنه ان ياخذ ويعطى ويتاجر اصلا لحسابه الخاص الا إذا عقدت مقاولة مخصوصة على نوع اخر.
المادة 204
البضائع والامتعة التي يشحنها الربان بالسفينة لحسابه الخاص خلافا للاحكام المحررة في المادة السابقة تضبط بحكم مجلس التجارة وقراره لمنفعة جميع من يبقى من أصحاب الحصص.
المادة 205
لا يمكن للربان ان يترك سفينة ويستعفى أثناء السفر مهما كان حاصلا من الخطر ما لم يستحصل رأى ضابطى الملاحين ومعتبريهم، اما إذا إذن بذلك على الوجه المحرر فيكون مجبورا عندما يترك السفينة ايضا على ان يخلص معه المقدار الذي يمكنه من اثمان بضائع وامتعة الوسق مع قوندراتو النولون وسندات الشحن وتذكرة المرور وما يماثل ذلك من جميع الأوراق المهمة والنقود الموجودة وإذا لم يخلصها فيكون مسؤولا ذاتيا عما يضيع ويتلف منها انما إذا استخرجت الأشياء المذكورة من المركب حسب المنوال المحرر ثم ضاعت وتلفت بنوع من المقدورات فحينئذ يتخلص الربان من المسؤولية.
المادة 206
يكلف الربان بان يقدم في ظرف اربع وعشرين ساعة من وصول المركب إلى الميناء الذي قصده دفتر بيان (جرنال) لأجل التفتيش مع تقريره يعنى اللابورت إلى المحلات المقتضية المبينة في المادتين المحررتين ادناه وحينئذ يحصل على صورة منه مصدق عليها ويبين الربان في تقريره المذكور المحل الذي سافر منه والزمان والطرق التي سلكها وما صادفه من المقدورات والإخطار وما يكون وقع في المركب في الحركات المغايرة وحاصل الأمر كل ما يحصل أثناء سفره من القضايا التي تستحق القيد.
المادة 207
يقدم التقرير المذكور في الممالك العربية الحجازية إلى رئيس محكمة التجارة وفي المحلات التي لا يوجد بها محكمة تجارة إلى مأمور مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها هذه ايضا إلى رأس مأمورى الحكومة المحلية وإذا اعطى لمأمور التجارة وإلى الحكومة المحلية فيرسل عقب ذلك موقعا من طرفهما إلى اقرب رئيس محكمة تجارية ويوضع في كل حال ويتوقف امانة في قلم محكمة التجارة المذكورة.
المادة 208
التقرير المذكور يعطى في الديار الأجنبية إلى معتمدى الحكومة العربية الحجازية وفي المحلات التي لا يوجد بها معتمدون فإلى الحكومة المحلية ويستحصل الربان من طرفهما على علم وخبر موضح به تاريخ وصوله إلى ذاك المكان وقيامه منه ايضا وحالة حمولته واجناسها.
المادة 209
إذا قضت الضرورة ان يقترب الربان إلى احدى الموانئ العربية أو الأجنبية مبتعدا أثناء سيره وسفره عن الطريق المخصوص فعليه ان يبين اسباب ذلك إلى المأمورين المبينين في المادة (207 و 208) المحررتين اعلاه بحسب محله.
المادة 210
إذا غرق المركب ونجا الربان وحده أو معه البعض من الملاحين فيكون مجبورا عقب ذلك ان يذهب إلى المأمورين المبينين اعلاه بحسب محلاتهم ويعطى تقريره ويصادق على ذلك التقرير بافادة الملاحين الذين معه ويكون له حق باستحصال صورة منه مصادق عليها.
المادة 211
تسمع افادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب إذا كان ممكنا ذلك ايضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في كل ما يمكن ايراده من الادلة الموافقة للتقرير المذكور. اما التقارير التي لا يصادق عليها فلا تكون حرية بالقبول في أمر تخليص الربان المذكور من المسؤولية واثبات دعأويه في وقت المحاكمة الا إذا نجا من الغرق وحده في المحل الذي اعطى به تقريره وفي كل الاحوال يكون للذين يدعون عليه صلاحية لاثبات عكس المواد التي بينها.
المادة 212
لا يمكن للربان ان يخرج بضائع في وقت ما من المراكب اصلا ما لم يعط تقريره وإذا فعل فيمكن حينئذ حصول الدعاوى عليه فوق العادة ما لم تكن البضائع والامتعة في حالة ضياع وتلف سريع من جراء تهلكه أوشكت ان تقع.
المادة 213
إذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد مأكولات غيرها لبعض الموجودين فيه فيكون الربان مأذونا بان يجعلهم يقدموا المأكولات المذكورة بعد استحصال رأى معتبرى الملاحين بشرط إعطاء ثمنها.
الفصل الخامس
فيما يخص جميع الملاحين
الذين يستخدمون في المركب واجرتهم
المادة 214
شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين يصادق عليها وتثبت بدفتر الملاحين أو بالشرطيات المحررة من الطرفين انما إذا كانت المقاولات غير خطية ولم يذكر شيء مما يتعلق بها في دفتر الملاحين اصلا فتجرى حينئذ تطبيق الحركة وفقا للاصول والقاعدة المعمول بها في المحل الذي اخذ الملاحون فيه للخدمة ودفتر الملاحين السالف الذكر ينظم إذا كانت في الممالك العربية بمعرفة مأمور الميناء وعند عدم وجوده فبمعرفة مكتب التجارة وعند عدم وجود هذا ايضا فبمعرفة مجلس البلدة، اما إذا كان في الديار الأجنبية فبمعرفة معتمدى الحكومة العربية أو وكلائهم وعند عدمهما بمعرفة الحكومة المحلية.
المادة 215
الربان والضباط والملاحون لا يمكنهم ان يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وامتعة بأي نوع كان من الاعذار والاسباب ما لم يستحصلوا رضا أصحاب السفينة أو مستأجريها إذا كانت السفينة مستأجرة لحسابهم بعد ان يدفعوا النولون ايضا وإذا خالفوا ما تقدم فيمكن ان يضبط ما شحنوه من البضائع لمنفعة من يقتضى لعين لأصحاب السفينة أو مستأجريها ما لم توجد مقاولة خصوصية بعكس ذلك مع أصحاب السفينة في الشق الأول ومع المستأجرين في الشق الثاني.
المادة 216
إذا ترك أمر السفر وتعطل اجراءه قبل قيام المركب لاسباب حصلت من أصحاب ه أو ربانه أو مستأجريه فيعطى ضمانا إلى رؤساء الملاحين والانفار معاش شهر إذا كانوا مرتبطين بأجرة شهرية أو ربع الأجرة المشروط إذا كانوا مرتبطين بسفره كاملة عدا عن أجرة الايام التي اشتغلوا فيها بتهيئة المركب، انما إذا كانوا اخذوا سلفا تحت حساب معاشهم أو اجرتهم فيكونوا مخيرين في ترجيح الشق الذي يختارونه وهو اما ان يقتنعوا بذلك أو ان ياخذوا معاش شهر أو ربع اجرتهم على الوجه المحرر ويخصموا ذلك منه، واما إذا ترك السفر بعد قيام السفينة فيعطى لهم عما يصيب الوقت الذي خدموا فيه من المعاشات والاجر المقدار المعطى لهم في الفقرة السابقة مضاعفا وما يقتضى لهم من مصاريف النقل إذا لم يرسلوا بسفينة أخرى لأجل العودة إلى المحل الذي قام منه المركب غير ان مقدار الاجر والتضمينات المذكورة لا يزيد في وقت ما اصلا عن الدراهم المشروط إعطاء ها في ختام السفر اما مصاريف نقل الملاحين المرتجعين فتخصص وتعطى بحسب صنعة كل واحد منهم وحيثيته.
المادة 217
إذا امتنعت السفينة بأمر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه إلى المحل الذي تريد الذهاب إليه والتجارة فيه أو عن اخراج البضائع والامتعة التي استأجرت لنقلها من المملكة أو توقفت بأمر الحكومة فحينئذ يعطى ما يقتضى من الأجرة اليومية لضباط ملاحى السفينة وانفارها عن الايام التي خدموا فيها السفينة فقط ويطلق سبيلهم.
المادة 218
منع التجارة أو توقف السفينة إذا وقع أثناء السفر فيعطى في حالة المنع إلى ضباط وملاحى السفينة وانفارها أجرة الايام التي خدموا بها ومصاريف عودتهم إلى محلاتهم وفي حالة التوقيف نصف الشهريات لمن كان بالشهرية أثناء مدة توقيف المركب، اما الذين اخذوا للسفرة بتمامها فلا يعطى لهم شيء عن مدة التوقيف بل تعطى لهم حقوقهم واجرتهم المشروطة لأجل السفر بتمامه فقط.
المادة 219
إذا طال سفر السفينة وزيد عن قصد فحينئذ تزاد أجرة الملاحين المستخدمين للسفرة بتمامها حسب الزيادة الحاصلة.
المادة 220
إذا تفرغت السفينة قصدا في محل اقرب من المحل المبين في سند النولون فلا تنزل بسبب ذلك الأجرة المشروطة للملاحين المرتبطين للسفرة بتمامها.
المادة 221
الملاحون المستخدمون على ان تكون لهم حصة من نولون السفينة أو من الربح الذي يحصل من سفرها لا يجوز ان تعطى لهم أجرة يومية أو نوع من التضمينات لأجل ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها بداعى سبب مجبر لكن إذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها من جهة أصحاب وسق السفينة فيكون للملاحين نصيب ايضا من تضمينات الأضرار والخسائر التي يحكم باعطائها للسفينة من طرفهم بهذا السبب وهذه التضمينات إذا كان الشرط بان ياخذ صاحب السفينة والملاحون حصة مهما كان مقدارها من الربح والنولون تتوزع وتقسم فيما بينهم قياسا لتلك الحصة، واما إذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها من ربان المركب وأصحاب ه فيكونون مجبورين على ان يعطوا لكل من الملاحين بدلا عن ضرر وخسارة بمقدار مناسب حسب شروطهم ومقأولتهم.
المادة 222
إذا ضبطت السفينة أو صودرت أو لطمت فكسرت أو غرقت وضاع وتلف المركب وحمولته بتمامها فلا يحق لضباط الملاحين وأنفارهم ان يطلبوا ادنى أجرة من جهة تلك السفرة، وانما إذا كان اعطى لهم قبلا شيء من اصل اجرتهم فلا يكونون مجبورين على ارجاعه ايضا.
المادة 223
إذا نجا المركب أو بعض اقسامه من الغرق والتلف فيكون للملاحين المستخدمين حق بان يستحصلوا اجرتهم من صافي حاصلات القطع التي خلصوها وإذا كانت الحاصلات المذكورة تقوم بوفاء اجرتهم أو كان لم يتخلص شيء اخر من الامتعة فحينئذ يكون للملاحين صلاحية ان ياخذوا من نولون هذه البضائع والامتعة المخلصة ما يتبقى من اجرتهم.
المادة 224
ضباط الملاحين وأنفارهم المستخدمون بالحصة من النولون يمكنهم ان يحصلوا معاشاتهم واجرهم من نولون السفينة فقط قياسا إلى الحصة التي يأخذها الربان والمستأجر.
المادة 225
الملاحون الموظفون والعاديون على أي شرط ومقاولة كان استخدامهم بان ياخذوا على حدة أجرة الايام التي صرفوها على تخليص قطع السفينة الغارقة وما يتعلق بها من الأشياء.
المادة 226
كل من يمرض من الملاحين أثناء السفر أو ينقطع أو يتعطل سواء كان بسبب خدمة المركب أو بسبب محاربة الاعداء والقرصان فله الحق بان باخذ اجرته كما هي مقررة وعدا عن ذلك فانه ياخذ ايضا مصاريف الطبيب والجراح مدة مرضه وجرحه وإذا بقى عاطلا فياخذ حينئذ مع المصاريف المذكورة بالسوية مقدارا من الدراهم مناسبا تحت اسم تصمين وإذا لم يتفق الطرفان في أمر هذا التضمين فيستحصل له مقدار المبلغ الذب يتعين في مجلس التجارة، اما مصاريف الجراح وتضمينمات العطل إذا كان المرض أو الجرح أو التعطيل ناشئا عن خدمة فتعطى من نولون السفينة وإذا كان وقع ذلك في محاربة لأجل أمر محافظة السفينة فيعد تعطيلا كبيرا من الخسارات البحرية الجسيمة ويستوفى من المركب ونولونه وسقه غرامه.
المادة 227
الملاح المريض أو المجروح أو المعطل إذا لم يمكنه ان يدأوم على السفر احترازا من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبورا قبل قيام السفينة بان يخرج الملاح المرقوم من السفينة إلى المستشفى أو محل اخر يمكن مدأواته به وان يقوم عند عودته بمصاريف مرضه ونفقته إذا تعافى وإذا مات فيتدارك ويقوم بالمصاريف اللازمة لأجل دفنه وإذا كان الربان موجودا في الممالك العربية فيعطى جل ذلك دراهم كافية بمصاريف المقدار بصورة امانة أو كفيلا يتعهد باعطائها إلى مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها فإلى مأمور البلدة الكبير وإذا كان في البلاد الأجنبية فإلى معتمدى الحكومة العربية وفي المحل التي توجد به فإلى رأس مأمورى الحكومة المحلية ومع ذلك تبقى أجرة الملاح المرقوم قائمة لحين شفائه وعدا عن ذلك يعطى حسابه من اليوم الذي يكون خرج مسافرا به في السفينة من أي ميناء كانت إلى اليوم الذي يمكنه ان يعود إلى تلك الميناء مع مصاريف طريقه ايضا.
المادة 228
إذا كان الملاح داخل السفينة وخرج منها برخصة واجرى نزاعا فجرح أو مرض بسبب حركة غير لائقة منه فيعال كذلك بمصاريف السفينة على الوجه المشروح الا انه يمكن اقامة الدعوة على هذه المصاريف لكي تسترد منه، اما إذا خرج الملاح من السفينة بلا رخصة فجرح أو تعطل أو مرض بسبب نزاعه ومعارضته أو بسبب حركات غير لائقة تقع منه فتبقى حينئذ مصاريف الطبيب والجراح على حسابه وإذا اتفق ان الربان اخرجه من الخدمة فتحسب له حينئذ اجرته إلى اليوم الذي استخدم فيه فقط.
المادة 229
أجرة الملاح الذي يتوفى في السفينة تعطى إلى ورثته على الوجه الاتي: وهو انه كان مستخدما بالشهرية فيعطى لهم معاشه يوم وفاته وإذا كان مستخدما على سفرة تامة وتوفى أثناء السفر وفي الميناء التي توجه إليها فتعطى لهم نصف الأجرة فقط، اما إذا توفى حين عودته فتعطى اجرته المشروطة بالتمام، وإذا كان مستأجرا بحصة يكون له منها ربح يحصل من السفرة أو من نولون السفينة وتوفى بعد الشروع في السفر فتعطى لهم كذلك حصته المشروطه بالتمام وعلى أي صورة كان الملاح مستخدما وتلف في محاربة الاعداء أو القرصان حبا بسلامة السفينة ووصلت هذه بالسلامة إلى الأسكلة حينئذ يعتبر كأنة لم يمت الا يوم وصولها وتعطى اجرته بالتمام.
المادة 230
الملاح الذي يؤسر وهو في السفينة لا يحق له ان يطلب شيئا من الربان أو أصحاب السفينة أو المستأجرين لكي يعطى بدل عتقه بل يكون له حق ان يستحصل اجرته إلى اليوم الذي استؤسر فيه فقط.
المادة 231
الملاح الذي يرسل بحرا أو برا بخدمة للسفينة إذا اسر فيكون حق ان يستحصل اجرته بتمامها وعدا عن ذلك إذا وصل المركب بالسلامة إلى الميناء فتكون له صلاحية على ان يطلب ايضا تضمينات لأجل عتقه.
المادة 232
إذا كان المتوفى مرسلا بحرا أو برا بخدمة للسفينة فيعطى التضمين المذكور من طرف أصحاب المركب فقط، اما إذا كان مرسلا لأجل لزوم المركب والوسق فيلزم ان تستوفى من جانب أصحاب المركب ومن جانب الوسق ايضا.
المادة 233
بدل التضمين المذكور أي العتق عبارة عن ثلاثين جنيها ذهبا.
المادة 234
إذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاولة ما على نوع اخر الحق باخذ مصاريف السفينة واجرتها لا يصله لمحله بالتمام.
المادة 235
الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء على اسباب مقبولة نظاما أثناء السفر يكون الربان مجبورا ان يحاسبهم على اجرتهم المشروطة اليوم طردهم فقط بحسب ما قد قطعوه من الطريق ويعطيها لهم، اما الملاحون الذين يطردون قبل بداية السفر فيعطون أجرة الايام التي خدموا فيها ولا يلزم ان يعطوا شيئا زيادة عن ذلك.
المادة 236
الاسباب التي تعبر مقبولة نظاما لطرد الملاحين هي أولا: عدم قابليته للخدمة. ثانيا: عدم طاعتهم. ثالثا: ادمانهم على السكر. رابعا: المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الاخلاق القبيحة اجمالا التي تكون باعثا لاخلال انتظام السفينة. خامسا: ترك السفينة والانصراف بلا إذن . سادسا: العدول عن السفر باسباب مجبرة أو جائزة نظاما.
المادة 237
كل واحد من الملاحين المقيدين في دفتر النوتية إذا امكنه بان ويطرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول نظاما فيكون له حق بان يرفع الدعوة على الربان طالبا التضمين هذا إذا طرد الملاح قبل الشروع في السفينة فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث اجرته التي يقدر بأنه يكتسبها من السفر فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث اجرته التي يقدر بأنه يكتسبها من السفر وإذا وقع طرده أثناء السفر فتكون الأجرة بقدر ما كان يؤخذ لو بقى من يوم طرده ولم يطرد إلى نهاية السفر ومصاريف عودته ايضا والربان المحكوم عليه بالتضمينات المذكورة لا يكون له حق بان يستعيضها من أصحاب السفينة بأي وجه كان مما تقدم بيانه ما لم يكن مأذونا من طرفهم في هذا الخصوص.
المادة 238
الملاحون الموظفون العاديون لا يمكنهم بوجه من الوجوه فيما عدا الاحوال الخمسة الآتي بيانها ان يتركوا السفينة ويستعفوا من خدمتها بعد ان يكونوا تقيدوا في دفتر الملاحين وهذه الاحوال هي: أولا- إذا اراد الربان ان يذهب بالسفينة إلى ميناء غير الميناء المشروط عليهم بالذهاب إليها قبل الشروع بالسفر الذي تعهدوا بخدمته. ثانيا- إذا ظهرت محاربة بحرية للحكومة العربية قبل الشروع بالسفر ايضا أو كانت السفينة وصلت لاحد الموانئ فوقع حرب بين الحكومة العربية وبين حكومة ذلك المحل المشروط توجه السفينة إليه وكان من المحتمل وقوع السفينة في تهلكه قريبة من جراء ذلك أو صار على الميناء المقصود الذهاب إليها حصار بحري. ثالثا: إذا كان اخذ خبر صحيح كذلك قبل الشروع في السفر أو عندما تصل السفينة إلى احدى الموانئ بأنه يوجد في المحل الذي تقصد السفينة السفر إليه طاعون أو حمى صفرأوية أو ما يماثل ذلك من الأمر اض ذي العدوى. رابعا: انتقال السفينة بكاملها قبل الشروع بالسفر لأصحاب آخرين. خامسا: وفاة الربان قبل الشروع بالسفر أو عزله من طرف أصحاب المركب.
المادة 239
السفينة ونولونها تعتبر في مقام رهن مخصوص لإعطاء أجرة الملاحين وتضميناتهم مع مصاريف عودتهم.
المادة 240
السفينة ونولونها تعتبر كذلك في مقام الرهن للتضمينات والأضرار والخسائر التي تترتب لأصحاب الوسق ناشئة من عدم اعتناء الموظفين والعاديين وخطاهم انما لأصحاب السفينة الحق بان يدعوا باسترجاع هذه التضمينات من الربان ولهذا ايضا الحق بالادعاء على الملاحين.
الفصل السادس
فيما يختص بسندات مقأولات النولون "قوندراتو"
يعنى ايجار السفن واستئجارها
المادة 241
كل مقاولة يعبر عنها (قوندراتو) نولون تختص بايجار احدى السفن واستئجارها ينبغي ان تكون خطية ويبين بها أولا: اسم السفينة ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلاته أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. ثانيا: اسم ربانها وشهرته. ثالثا: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما. رابعا: المحل المعين لأجل الوسق والتفريع ومدة ذلك. خامسا: مقدار الاجور يعنى بدل النولون وكميته. سادسا: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم منها أو على وسق معين مقداره. سابعا: التضمينات المشروط اعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ.
المادة 242
إذا لم تتعين ايام وقوف السفينة يعنى مدة وسقها وتفريغها وتتخصص في مقاولة الطرفين فينظر حينئذ إلى العادة الجارية في مثل ذلك والا فتكون مدة خمسة عشر يوما على التوالي عدا عن ايام التعطيل اعتبارا من اليوم الذي يبين الربان فيه استعداده للشحن أو للتفريغ.
المادة 243
إذا حصلت المقاولة بان يوسق أو يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل اخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفينة من احدهما إلى الآخر لا تحسب من المدة المشروطة لأجل الوسق والتفريغ.
المادة 244
إذا استؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع اخر بحضور بدل الايجار فتحسب الشهرين اعتبارا من يوم قيام السفينة وحركتها.
المادة 245
قبل قيام السفينة وحركتها إذا حدث ما يمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب إليه فتفسخ حينئذ المقاولة ولا يحق لاحد الطرفين بان يطالب احدهما الآخر بتضمين الضرر اما صاحب الوسق فيكون مجبورا بان يدفع ما يحصل من المصاريف لأجل وسق بضائعه وامتعته وتفريغها.
المادة 246
إذا ظهر مانع في أثناء الطريق يمنع السفينة من الدخول إلى الميناء المقصودة أو اخراج وسقها إليه ولم يكن بيد الربان تعليمات بنوع اخر فيذهب حينئذ إلى ميناء أخرى غير ممنوح الوصول إليها ويجرى مخابرة القضية مع الواسق أو المستلم بحسب ما تقتضيه الحالة وينتظر الجواب.
المادة 247
السبب المجبر الذي لا يمكن دفعه إذا امتنعت السفينة مؤقتا عن الخروج من الميناء فتبقى مقاولة الايجار مرعية انما لا يكون حق لاحد بان يطلب اضرار أو خسائر بسبب تأخر هذا السفر وكذلك إذا ظهر أثناء السفر سبب مجبر كهذا فلا يستوجب فسخ مقاولة الايجار ولا الضم ايضا على بدل الايجار.
المادة 248
السفينة مأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشئ عن الاسباب المجبرة المذكورة اعلاه ان تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والامتعة الموسوقة فيها انما بعد ان تتخلص السفينة من هذا التوقف مجبورة على الوسق ثانية أو تعطى ما يلزم لذلك من الاجور.
المادة 249
السفينة وآلاتها ومعداتها مع بدل النولون وكذا الامتعة الموسوقة هي في مقام رهن لأجل تنفيذ المقاولة المعقودة بين الطرفين.
الفصل السابع
فيما يختص بسندات الشحن - بوالص
المادة 250
يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمر ه أو لحاملها ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها واشكالها ويدرج فيها. أولا: اسم المرسل وشهرته. ثانيا: اسم الشخص المرسلة إليه وشهرته ومحل اقامته. ثالثا: اسم الربان وشهرته ومحل اقامته. رابعا: اسم السفينة ومقدار محمولها باعتبار الطونيلاته أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. خامسا: المحل الذي تقوم منه والمحل الذي تقصد الوصول إليه. سادسا: مقدار النولون وكذلك يتحرر على حاشيتها ماركة البضائع والأشياء المنقولة ونمرها.
المادة 251
ينظم من كل سند من سندات الشحن اربع نسخ على الاقل تعطى احداهما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدة إلى الربان وأخرى إلى صاحب المركب أو الذي جهزه، ويلزم ان يمضى على هذه النسخ الاربع من طرف الشاحن والربان بظرف (24) ساعة على الأكثرمن شحن البضاعة وكذلك بجبر الشاحن بان يعطى في ظرف المدة المذكورة ويسلم إلى الربان تذاكر تخليص البضائع والأشياء الموسوقة المعطاة له من جانب الجمرك.
المادة 252
سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما انها تصلح للاجتماع فيما بين جميع الاشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلح ايضا للاحتجاج فيما بينهم وبين أصحاب السيكورتا ايضا انما إذا ادعى هؤلاء فسادها تكون دعواهم مسموعة.
المادة 253
إذا وجد تباين فيما بين نسخ سندان شحن احدى الوسقات فيكون الاعتبار للنسخة الموجودة في يد الربان إذا كانت بخط الواسق أو القومسيونجي أو للنسخة التي بيد الواسق أو المستلم إذا كانت بخط يد الربان.
المادة 254
القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بان يعطيا بحسب طلب الربان علما وخبرا مشعرا باستلام البضائع والامتعة المدرجة في سندات الشحن أو المقاولات النولون وان لم يعطياه ذلك فيكونان مجبورين بان يعطياه مصاريفه ويضمنا الأضرار والخسائر التي تترتب له باسباب ذلك أو بسبب تأخره كذلك الربان يجبر بان يطلب من المستلم علما وخبرا باستلام الامتعة التي سلمها له وان لم يمكنه اخذ ذلك منه فيستحصل شهادة من الجمرك تبين بأنه اخرج تلك الامتعة من السفينة بموجب سند شحنها والا فيكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي يمكن وقوعها من جراء ذلك.
الفصل الثامن
فيما يختص بالنولون
المادة 255
أجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها (نولون) وتتقدر بمقأولات الطرفين وتثبت (بقوندراتو) أو (ببوالس) سندات الشحن والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على موضوع معين منها ويمكن مقأولتها لأجل سفره تامة أو مدة معينة وعلى حساب الطونيلاته أو الكيل أو القطار أو مقاطعة أو على مشحونات متنوعة أو على اية حال كان ذلك يلزم ان يبين في عقد المقاولة (قوندراتو النولون) ومقدار محمول السفينة باعتبار الطونيلاته أو الكيل.
المادة 256
إذا كان النولون مقررا على السفينة بتمامها ولم يكمل المستأجر شحنة فلا يمكن للربان ان يشحن امتعة أخرى غيرها ما لم يستحصل بذلك رخصة وتكون أجرة سائر الامتعة التي يصير شحنها لأجل اكمال محمول السفينة عائدة إلى المستأجر الذي يكون أستأجرها جميعا.
المادة 257
المستأجر إذا لم يشحن شيئا مما هو في مقاولة النولون (قوندراتو) أو بظرف المدة المعينة بهذا النظام يكون للمؤجر الخيار على وجهين اذ يحق له اما ان يطلب التضمينات المشروطة في مقاولة (النولون) (قوندراتو) بسبب تأخره أو ما يقدر لذلك بمعرفة اهل الخبرة إذا لم يكن ثمة شروط، اما ان يفسخ قوندراتو النولون ويطلب من المستأجر نصف النولون وباقي المنافع المشروطة وكذلك المستأجر إذا لم يشحن شيئا في المدة المذكورة يمكنه ان يفسخ المقاولة قبل ان تبدأ ايام التوقيف (يعنى ايام القونترا استاريا) الاستاريا معناها ايام التوقف وهي عبارة عن ايام معينة بلا أجرة لأجل شحن السفينة وتفريغها، اما الفواتير استاريا فهي عبارة عن ايام تضم إلى ايام استاريا لقاء أجرة معينة بشرط ان يعطى مؤجر السفينة أو ربانها نصف النولون ونصف المنافع المشروطة في عقد المقاولة.
المادة 258
إذا شحن المستأجر بظرف المدة المعينة جانبا فقط من الامتعة التي حصلت المقاولة عليها في المقاولة النولون ولم يشحن الباقي فيكون للمؤجر لذلك حق بان يختار وجهين فاما ان يطلب التضمينات المسطرة في الفقرة الأولى من المادة السالفة واما ان يقوم ويسافر بالمقدار الذي شحنه من الامتعة وتكون له صلاحية ان يأخذ نولونه بتمامه.
المادة 259
إذا شحن المستأجر امتعة تزيد عن المقدار الذي حصل الاتفاق عليه فيجبر حينئذ بان يعطى نولون الزيادة قياسا للأجرة المقررة في مقاولة النولون.
المادة 260
إذا كان مؤجر السفينة أو ربانها يزيد في قياس السفينة من اصل مقدار محمولها فيكون مجبرا بان ينزل النولون بحسب ما يتبين من الفرق والتفأوت ومع ذلك يعطى للمستأجر ايضا اضراره وخسائره غير انه إذا كان الفرق والتفأوت بين المقدار الذي اعلنه واصل مقدار محمول السفينة ليس بأكثرمن ثلاثة في المائة أو كان موافقا للمقدار المحرر في براءة السفينة فينصرف النظر حينئذ عن الفرق.
المادة 261
إذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة أو ربانها قد عينا مدة انتظارها لأجل الشحن ولم يقأول أصحاب الوسق على مدة أخرى للانتظار فيكون مجبورا على القيام والحركة بأول فرصة يساعد بها الطقس بعد انقضاء المدة المذكورة.
المادة 262
إذا اجرت السفينة لأجل مشحونات مختلفة ولم تتعين مدة الشحن يؤذن لكل من أصحاب الوسق بان يرجع السندات الممضاة من الربان وإذا كان البعض منها ارسال إلى محله فيقدم عليه كفيلا ويدفع نصف النولون المشروط عدا عن مصاريف شحن البضائع والامتعة وتفريغها وما يكون لزم احراجه بهذا السبب من العنبر إلى الكورنه وربما إلى الخارج ووضعه تكرار في محلاته من سائر الامتعة ثم يسترد بضاعته اما إذا كان شحن في السفينة مقدار ثلاثة ارباع وسقها وطلب أكثرأصحاب الوسق رفعه فيكون الربان محبورا عل ان يقوم للسفر في الطقس الموافق بعد ثمانية ايام من تبلغهم طلبهم له رسميا ولا يحق لاحد من أصحاب الوسق اصلا ان يسترد بضائعه.
المادة 263
إذا شحن في السفينة امتعة بدون علم المؤجر أو الربان واطلاعهما وكان الربان ما زال في محل الشحن فعليه ان يكلف أصحاب البضائع رسميا ليسترجعوا امتعتهم وفي هذه الحال يحق له اما ان يخرج الامتعة إلى البر وان ياخذ نولون بحسب اقل قيمة على مثل ذلك الجنس في ذلك المحل انما إذا علم وجود المتاع المذكور في السفينة بعد قيام أو سفرها فقط فلا يؤذن حينئذ له بان يخرجه إلى محل اخر غير المحل المرسل إليه وانما يحق له بان يستحصل النولون بحسب الفئات المار ذكرها.
المادة 264
الواسق الذي يرد بضاعة أثناء السفر يكون مجبورا بان يعطى نولونها بتمامه وجميع ما يقع من المصاريف بسبب تفريغها انما إذا تم ارجاعها على ذلك الوجه بسبب من الربان وعن خطأ منه فلا يكون للمذكور حق بوجه ما ان يستحصل النولون بل يضمن ايضا ما يقع من المصارف وإذا اقتضى الأمر يضمن ايضا ما يترتب من الضرر والخسائر بسبب عدم قيامه بمقتضى مقاولة النولون.
المادة 265
إذا توقفت حيت قيامها أو في أثناء سفرها أو في وحل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من احد المستأجرين أو أصحاب الوسق فيكون المستأجر الواسق مجبورا على ايفاء المصاريف الناشئة من تأخرها مع الأضرار والخسائر إلى مؤجر السفينة أو ربانها أو سائر أصحاب الوسق وإذا استؤجرت السفينة ذهابا وايابا ثم عادت بغير وسق أو بوسق ناقص فيكون للربان حق بان يستحصل نولونها تماما وان يستوفى الخسائر التي تنشا من تأخير السفينة إذا تأخرت.
المادة 266
كذلك إذا توقفت السفينة أو تأخرت حين قيامها أو أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ وتكاسل من المؤجر أو الربان فيكونان مجبورين على ضمان الأضرار والخسائر التي تترتب عن ذلك إلى المستأجر ومقدار هذا الضمان سواء الذي ذكر بهذه المادة أو في المادة التي قبلها يعين ويخصص بمعرفة اهل الخبرة.
المادة 267
إذا حصل اضطرار إلى تعمير السفينة أي تجهيزها أثناء السفر فيكون المستأجر أو الواسق مجبورا على ان ينتظر هذا التجهيز أو ان يعطى النولون حتى بدل الخسارات الجسيمة إذا حدثت ويرجع بضائعه وامتعته انما إذا كانت السفينة مستأجرة مشاهرة فلا يجبر حينئذ على إعطاء نولون لأجل مدة التعمير ولا لزيادة نولون إذا كانت المقاولة على سفرة تامة، وإذا لم يمكن تعمير السفينة فيكون الربان مجبورا بان يستأجر سفينة أو سفن متعددة لأجل نقل البضائع المشحونة بها إلى المحل على ارسالها إليه بشرط ان يعطى مصاريفها ولا يطلب زيادة نولون وان لم يكنه ذلك فيعطى له من النولون المقرر مقدار ما يصيب حصة المسافة التي قطعها فقط ويترك عندئذ أمر النقل لكل واحد من أصحاب النقل الوسق إذا لم يمكنه استئجار سفائن أخرى لنقل الامتعة الموسوقة معه انما يجب على ذمته ان يبين لهم واقعة الحال ويتخذ التدابير اللازمة لأجل وقاية الوسق أثناء ذلك ان جميع هذه المبينة تكون مرعية الاجراء إذا لم يكن ثمة اتفاق اخر بين الطرفين وعندئذ يقتضى الرجوع إلى المقاولات المعقودة.
المادة 268
إذا امكن المستأجر ان يثبت حين قيام السفينة عدم قابليتها للسفر فيفقد حينئذ الربان حقه في النولون وعدا عن ذلك يكون مجبورا على إعطاء الأضرار والخسائر للمستأجر وقضية هذا الاثبات تسمع وتقبل ولو انه حصل الكشف على السفينة وجرب معاينتها حين قيامها واخذ شهادة تبين انها صالحة للسفر.
المادة 269
يلزم ايفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان إلى بيعه لأجل تموين السفينة أو تعميرها أو مداركة جميع الأشياء الاضطرارية انما يجب على الربان ان يعطى قيمة هذا المتاع عندما تصل السفينة بالسلامة إلى الميناء بحسب فئات ما يباع مما بقى منه أو من سائر البضائع التي هي من جنسه ونوعه وبالعكس إذا غرقت السفينة وتلفت فيعطى الربان قيمة المتاع المذكور حسب الفئات التي باعه بها وله ان يبقى معه من ثمن المبيع نولون السفينة بقدر ما تكون حتى المحل الذي وصلت إليه ومع ذلك لا ينبغي في كلا الحالتين ان يحدث خلل في الحقوق والصلاحيات المعطاة لأصحاب السفينة بموجب الفقرة الثانية من المادة (179) من هذا النظام غير انه إذا نشا من نوالهم الصلاحية المذكورة استدعائهم ضرر للاشخاص الذين بيع متاعهم أو رهن فيلزم حينئذ ان يتوزع الضرر المذكور غرامة على اثمان البضائع التي وصلت إلى محلها بالسلامة واثمان جميع الامتعة التي تخلصت من الغرق الحادث قضاء في البحر والذي أوجب قضية البيع أو الرهن.
المادة 270
إذا وقع منع مختص بأمر المتأجرة مع المحل المشروط ذهاب السفينة إليه ولزم الأمر إلى عودتها مع وسقها وكانت مستأجرة ذهابا وايابا فيكون للربان الحق باستحصال النولون عن ذهابها فقط.
المادة 271
إذا توقفت السفينة أثناء السفر مدة فقط بأمر دولة من الدول وكانت مستأجرة مشاهرة فلا يلزم ان يعطى لها نولون اصلا عن مدة التوقيف ولا زيادة نولون ايضا إذا كانت مستأجرة لسفرة تامة انما أجرة الملاحين في مدة التوقيف تعد من الخسارة البحرية وفي ظرف المدة المذكورة يؤذن للواسق ان يخرج من السفينة الامتعة الموصولة على نفقته وإذا خرجها فيكون مجبور على شحنها ثانيا على نفقته أو ان يعطى التضمينات المقتضية إلى مؤجر السفينة أو ربانها.
المادة 272
الامتعة التي تلقى في البحر لأجل سلامة العامة يعطى نولونها إلى الربان ويتوزع غرامة على العامة.
المادة 273
لا يلزم إعطاء نولون اصلا عن امتعة تضيع أو تتلف بسبب الغرق أو الكسر أو اغتصاب القرصان وضبط الاعداء بل يجب على الربان رد الدرهم التي يكون اخذها معجلا لأجل نولون تلك البضائع إذا لم يكن هناك مقاولة تخالف ذلك.
المادة 274
إذا تخلصت السفينة من يد الاعداء والبضائع من الغرق والتلف بمساعى الربان أو اقدامه وغيرته ومعأونته واعطى على ذلك دراهم أو تعها وما امكن نقل البضاعة إلى المحل المشروط إيصال ها إليه فيكون للربان حق بان يستحصل نولونها حتى المحل الذي اغتصبت أو ضبطت أو غرقت فيه انما إذا تخلصت الامتعة بمعأونته ثم نقلها معه كلها إلى المحل الذي تعهد بإيصال ها له فحينئذ يمكنه ان يستحصل نولونها بالتمام لكنه بتحاصص بإعطاء مصاريف التخليص غير انه إذا لم يكن للربان من السعى أو غيره على تخليص الامتعة والتلف بل خلصت على وجه البحر أو ساحله فلا يلزم ان يعطى له نولون اصلا عما يرد اخيرا من الامتعة ويعطى لأصحاب ه.
المادة 275
الامتعة والسفينة والنولون تتحاصص جميعا فيما يصرف من الدراهم على تخليص الامتعة من القرصان والاعداء انما معاش الملاحين واجورهم لا تدخل بهذه المصاريف وهذه الدراهم تتوزع وتقسم غرامة على ما يتبقى من اثمان الامتعة حسب فئاتها الجارية في محل تفريغها بعد ان تنزل منها مصاريفها وعلى نصف ثمن السفينة حسبما تسأوى في ذلك المحل ونصف النولون ايضا.
المادة 276
إذا استنكف المستلم عن اخذ المتاع فللربان الحق ان يكلفه رسميا استلامه بواسطة استدعاء يرفعه إلى محكمة التجارة ويبيع بموجب حكمه مقدارا من الامتعة المذكورة أو كاملها حتى يستوفى نولونه وخسارته البحرية وباقي مصاريفه الواقعة وإذا بقى من ذلك شيء فيودعه في محل أمين ، اما إذا كانت تباع جميع الامتعة على الوجه المشروح ولا يبقى النولون وغيره تماما فلا يحرم الربان من الحق في الرجوع على أصحاب الشحن ليستحصل باقي مطاليبه.
المادة 277
لا يحق للربان أو يوقف بضائع في سفينة بسبب عدم إعطاء النولون والخسارات البحرية الجسيمة وسائر المصاريف وانما يكون له حق بان يسلمها امانة ليد شخص اخر حين تفريغها حتى يعطى له ذلك أو ان يطلب بيعها إذا كانت مما يتلف بمرور الوقت ما لم يكن قد تقدم له كفيل على ذلك من طرف المستلم وإذا كانت مطاليبه عن خسارات بحرية جسيمة لا يمكنه تقدير كميتها وتسويتها حالا فله ان يطلب وضع مبلغ يتعين بمعرفة محكمة التجارة امانة في صندوق المحكمة أو تقديم كفيل معتبر عليها.
المادة 278
إذا فرغت البضائع مع السفينة وما وضعت امانة بل جرى تسليمها إلى صاحبها حسبما يتبين في المادة السابقة ولم تدخل في يد شخص اخر بعد ذلك فتكون في مقام رهن على ما يطلبه الربان من النولون والخسارات البحرية وباقي المصاريف ترجيحا على مطاليب باقي أصحاب الديون.
المادة 279
إذا وقع افلاس شاحن البضاعة أو مستلمها قبل مرور الخمسة عشر يوم حسب المنوال السابق فلا يحرم الربان من حق الامتياز على البضاعة المذكورة لأجل تحصيل مطلوب النولون والامتعة المعطوبة (لأوارية) وباقي المصاريف ترجيحا على مطلوب جميع أصحاب المطاليب.
المادة 280
إذا كان النولون مشروطا على عدد الامتعة أو كيلها أو وزنها فيكون للربان الحق بان يطلب عددها وتكييلها أو وزنها حين تفريغها وان لم يفعل فيكون القول حينئذ للمستلم وله ان يثبت البضاعة بأنها هي تلك البضاعة أو عددها أو كيلها أو وزنها وقضية هذا الاثبات يمكن ان تكون بشهادة تحت يمين من الاشخاص الذين استخدموا في تفريغ الوسق.
المادة 281
إذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة أو سرقتها أو انقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان وللمستلم ولكل واحد من أصحاب العلاقة بها ان يطلب تقدير ما وقع لها من الأضرار والخسائر بالكشف عليها ومعاينتها بمعرفة مجلس التجارة وهي في السفينة قبل تفريغها وإذا كان لا يمكن رؤية ما صادف الامتعة من الخسارات والكسر والنقص من ظاهرها فيمكن حينئذ اجراء الكشف عليها ومعاينتها ايضا بعد تسليمها إلى المستلمين غير انه يلزم انه لا يمر على ذلك وقت أكثرمن (48) ساعة من تاريخ تسليمها ويصير اتيان البضاعة بأنها هي تلك البضاعة عينها على الوجه المبين في المادة السالفة أو بصورة أخرى نظامية والمستلمون إذا كانوا تسلموا البضائع وابراء وسندات الشحن وارجعوها واعطوا بيانا بالاستلام غيرها وكانوا ادرجوا في الابراء و في بيان التسليم الشبهة القوية فيما يخص تلك الامتعة أو سرقتها أو انقاص كميتها فلا يفقدوا حقهم الظاهر في كشفها ومعاينتها لحين مرور ثماني واربعين ساعة من تسليمها لهم.
المادة 282
مؤجر السفينة وربانها إذا اجروا من طرفهم كامل واحكام مقاولة النولون (قوندراتو) المتوجبة عليهم فلا يقدر المستأجر أو الواسق ان يطلب تنزيل شيء من النولون أو يداعى به.
المادة 283
لا يقدر الشاحن ان يطلب ترك بدل النولون عما تلف من البضاعة طبعا أو بسبب من المقدورات عما هبطت اسعاره وانما يمكنه ان يطلب ترك النولون عما كان فارغا أو رشح وسال حتى كاد ان يفرغ من براميل الزيت والعسل وامثال ذلك من السوائل.
الفصل التاسع
فيما يختص بالركاب
المادة 284
لا يمكن اجبار الربان على قبول ركاب ليس لهم علاقة اصلا في وسق سفينة ليست مخصوصة بنقل الركاب مثل وابورات البوستة.
المادة 285
يلزم بان يخضع المسافر في السفينة لما يقع من جانب الربان من الأمور والتنبيهات المختصة بأمور السفينة.
المادة 286
مقدار النولون يتعين في المقاولة (القوندراتو) أو تذكرة السفر (البليت) الذي يعطى للراكب باسمه أو مفتوحا إلى حامله اما إذا نزل الراكب إلى السفينة وسافر عليها بدون تعيين بدل النولون بمقاولة فيلزمه ان يعطى بدل المثل وإذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيبين من المجلس بمعرفة اهل الخبرة.
المادة 287
إذا نظمت ورقة السفر باسم الراكب فلا يمكن للراكب ان ينقل حقه إلى شخص اخر ما لم يرضى بذلك الربان ويوافق عليه.
المادة 288
إذا لم يحضر الراكب إلى السفينة قبل الشروع في السفر بالوقت والساعة المعينة لقيام السفينة أو خرج في أثناء الطريق للخارج ولم يرجع فلا يجبر الربان على انتظاره بل يمكنه ان يسافر ويجبر الراكب ايضا على إعطاء بدل النولون بتمامه.
المادة 289
إذا اراد الراكب فسخ المقاولة قبل الشروع في السفر واظهر رغبته هذه أو لم يظهرها لكن تبين ان عدم مجيئه إلى السفينة كان بسبب وفاته أو مرضه أو ظهور عذر شرعي اخر عائد لشخصه فيكون حينئذ مجبورا بان يعطى نصف النولون فقط اما إذا وقعت الأمور أثناء الطريق فيكون مديونا بايفاء النولون بتمامه.
المادة 290
إذا ضاعت السفينة وتلفت بقضاء بحري فيفسخ عقد مقاولة الركاب بتمامه (يعنى القوندراتو).
المادة 291
إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكنا ان ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطيل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر أو بعده باسباب مجبرة خارجة عن ارادة الربان أو الشركة التي يكون تابعا لها إذا اجبر احدهما على ترك السفر لدى وقوع احدى الحالات المذكورة أو يرى لزوما إلى ترك السفر إذا كانت السفينة منحصرة بنقل البضاعة خاصة وما امكنها نقلها وكان ذلك عن غير خطأ أو غير تكاسل منه فيكون هذ الفريق ايضا مأذونا بان يفسخ المقاولة.
المادة 292
إذا فسخ عقد المقاولة بسبب احدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر احد الطرفين اصلا بان يعطى ضررا أو خسارة للاخر ومع ذلك إذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع في السفر فيجبر الراكب بان يعطى النولون بحسب المسافة التي قطعها وهذا ايضا يحسب ويتعين على الوجه المبين في المادة (267).
المادة 293
إذا احتاجت السفينة إلى التعمير في أثناء السفر ولم يشأ الراكب ان ينتظرها إلى اتمام ذلك فيكون مجبورا بان يعطى النولون بتمامه انما إذا رضى ان ينتظر فيكون الربان مجبورا بان يعطيه محلا لاقامته مجانا لحين قيامه للسفر ثانيا وإذا كان متعهدا في المقاولة أو ورقة السفر باكله وشربه فيكلف بجميع ذلك ومع هذا إذا كان الربان يكلف الراكب بان ينقله إلى المحل المشروط ويجرى له سائر المقاولات وتعهداته بسفينة أخرى مثل تلك ولم يقبل الراكب بذلك فلا يبقى له حينئذ حق بان يطلب سكنا أو مأكلا لبينما تستأنف السفينة سفرها.
المادة 294
إذا لم يكن في المقاولات والتعهدات ما يتعلق بالمأكولات فيجبر حينئذ الراكب على ان يستحضر الأشياء التي يحتاج إليها لأجل تعيشه، اما إذا فرغ زاده بسبب لم يشعر له قبلا أو من طول مدة السفر فحينئذ كما انه يجبر على ان يترك للسفينة ما زاد عن نفقته بموجب المادة (213) كذلك الربان يكون مجبورا بان يعطيه ما يلزم من الزاد ببدل مناسب.
المادة 295
لا يجبر الراكب بان يدفع نولون عن الأشياء التي هو مأذون ان يستصحبها معه بالسفينة بموجب المقاولة ما لم تكن هناك مقاولة أخرى بإعطاء النولون عنها.
المادة 296
ينظر إلى الراكب فيما يستصحبه منه من الأشياء في السفينة نظير شاحن وبناء على ذلك إذا سلم تلك الأشياء إلى الربان فيجبر بان يعطيه بها سندا مقبولا مشعرا باستلامها ويجرى حقه وفي حق تلك الأشياء ايضا الحقوق والتعهدات التي تحتويها المواد المبينة في هذا النظام بحق أصحاب الشحن، انما إذا يسلم الأشياء المذكورة إلى الربان أو إلى الشخص المأمور باستلامها منه وابقاها معه فحينئذ لا يبقى له حق ان يطلب من الربان ضررا ولا ان يضمن خسارة اصلا إذا ضاعت أو تلفت أو خسرت ما لم يكن وقوع هذا التلف والخسارة بسبب من الربان أو الملاحين أو عن خطأ يقع منهم.
المادة 297
إذا توفى الراكب أثناء السفر فيجبر الربان ان يتخذ التدابير اللازمة بحسب الوقت والحال لأجل المحافظة على ماله من الأشياء في السفينة واعطائه لورثته.
المادة 298
للربان حق التوقيت والامتياز على ما للراكب من الأشياء داخل السفينة لكي يستحصل على ما لم يكن استوفاه بعد من النولون وبدل النفقة انما هذا الحق والامتياز يبقى له طالما كانت الأشياء المذكورة باقية في السفينة أو موضعة من طرفيه في محل لتحفظ فيه امانة فقط، اما إذا اخذها صاحبها أو اخرجها بطريقة ما فعند ذلك يسقط هذا الحق والامتياز.
المادة 299
لا يجبر الربان أثناء السفر على الدخول إلى ميناء غير مشروطة ولا على انتظار مدة زائدة بناء على طلب احد الركاب لمنافعه الذاتية انما يكون مأذونا ان يدخل إلى أول ميناء مسكونة يمكنه ان يقترب منها ويخرج إليها الراكب الذي يكون وقع في علة ذات عدوى فقط.
الفصل العاشر
فيما يختص بعقود مقأولات
الاستقراضات البحرية
المادة 300
عقد مقاولة الاستقراض البحري هو عبارة عن عقد مقاولة استقراض تعمل على السفينة أو وسقها أو عليها كليهما والسفينة والوسق المرهونان على الوجه المذكور إذا ضاعا أو تلفا بقضاء بحري فلا يصير حينئذ ايفاء الدراهم المستقرضة أما إذا وصلا بالسلامة فيلزم حينئذ ايفاؤها مع التمتع البحري يعنى الربح الذي حصلت عليه المقاولة وهذا الربح يعطى بتمامه ولو كان زائد عن المقدار المقرر نظاما .
المادة 301
تنظم عقود مقأولات الاستقراض البحري اما بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ويذكر به. أولا: مقدار الدراهم المستقرضة مع مقدار الربح المشروط. ثانيا: نوع المرهون بمقابلة المبالغ المستقرضة. ثالثا: اسم السفينة واسماء وشهرة صاحبها وربانها والقارضين والمستقرضين. رابعا: هل كان ذلك الإقراضوالاستقراض الواقع لأجل سفرة واحدة أو وقت معين وما هي مدته. خامسا: الوقت الذي يوفى به المبلغ المستقرض وربحه. سادسا: الوقت والتاريخ اللذان وقع فيهما الاستقراض.
المادة 302
إذا اربد تنظيم عقد مقاولة استقراض بحري بصورة رسمية وكان ذلك في الممالك العربية الحجازية فيعقد حسب اصوله وينظم في محكمة التجارة والا فبحضور مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية ففي دوائر معتمدى الحكومة العربية الحجازية وان لم توجد ففي مجلس الحكومة المحلية.
المادة 303
إذا جرى تنظيم عقد مقاولة الاستقراض البحري فيما بين الطرفين فقط فيجبر المقرض ان يصادق عليه ويقيده في محله أو في احدى المحلات المذكورة بحسب ايجابه بظرف عشرة ايام على الأكثرمن تاريخ عقد المقاولة.
المادة 304
إذا لم تجر احكام هاتين المادتين السالفتين يسقط حينئذ عقد مقاولة الاستقراض البحري من حيثية ويعد من قبيل الاستقراض المعتاد وبناء على ذلك كما ان الشخص المقرض يضيع امتيازه في حق الأشياء التي اقرض من اجلها وكذلك المستقرض يكون مجبورا شخصا ومالا بان يعطيه دراهمه وربحها النظامي ايضا.
المادة 305
سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز احلته بطريق الجبر وحسب اصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح والخسارة انما إذا بلغ السلامة فى تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب اصول الجبر وواقعة على ايفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع إلى إعطاء اصل المال ما لم تكن مقاولة معقودة بعكس ذلك.
المادة 306
الاستقراضات البحرية يمكن ان تكون بطريقة الرهن على هيكل السفينة أو آلاتها أو طقمها أو جهازها أو تموينها أو حمولتها أو جميع ذلك أو على كل قطعة وحصة تتخصص من كل ما ذكر.
المادة 307
يمنع عمل استقراض بحرى بدراهم يزيد مقدارها عن قيمة الأشياء المرهونة وإذا عمل ذلك ثم اثبت القارض باستدعائه وقوع حيلة أو دسيسة، من طرف المستقرض فيمكن حينئذ ان يحكم بفسخ عقد المقاولة وإعطاء الربح النظامي.
المادة 308
إذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وانما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى عند عقد المقاولة ويعتبر بقدر ما يصادق عليه الطرفان فيما بينهما من قيمة الأشياء المرهونة أو ما يقدر بمعرفة اهل الخبرة اما زيادة الدراهم فترد وتتحصل مع ربحها النظامي.
المادة 309
يمنع الاستقراض البحري على نولون سفينة لم يتحقق أو على تمتعات مأمولة من شحنها وإذا جرى ذلك فلا يكون للمقرض حق سوى ان يأخذ دراهمه بلا ربح.
المادة 310
كذلك يمنع الاستقراض البحري من طرف الملاحين على معاشاتهم واجورهم وإذا وقع ذلك فلا يمكن ان يطلب شيء أكثرمن استرجاع الدراهم.
المادة 311
المركب ومعداته وآلاته وجهازه ومؤونته ونولونه المكتسب ايضا هي مرهونة بوجه الامتياز على الدراهم وأرباحها الذي تعطى لجهة قرض بحري على السفينة وكذلك الوسق يعد رهنا على الدراهم وأرباحها التي تعطى قرضا بحريا على الوسق اما إذا كان الاستقراض البحري واقعا على قطعة من السفينة أو من وسقها فيكون حكم الامتياز المذكور على تلك القطعة وبقدر الاستقراض فقط.
المادة 312
الاستقراض البحري الذي يجري من طرف الربان إذا وقع في محل اقامة أصحاب السفينة أو وكلائهم بدون ان يستحصل منهم رخصة بصورة رسمية أو كانوا لم يتوسطوا في عقد المقاولة بل جرى ذلك خارجا عن محل اقامتهم ولم تستوف به الشروط المبينة في المادة (198) فحينئذ يكون للشخص المقرض حق الادعاء والامتياز على حصة الربان في السفينة وفي النولون وليس له صلاحية ان يطلب شيئا زائد عن ذلك.
المادة 313
إذا لم يعط أصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف (24) ساعة من تكليفهم لذلك رسميا بمقتضى المادة (197) السابقة فتكون حصصهم من السفينة المذكورة رهنا على الدراهم المستقرضة في محل اقامتهم لأجل تعمير السفينة وتموينها.
المادة 314
الدراهم المستقرضة لأجل سفر السفينة ولو كان ثمة مقاولة بان تستعمل في سفر اخر فالاستقراض الذي يجرى لأجل سفر السفينة الأخير يدفع مرجحا الاستقراضات التي تحصل في أثناء السفر تترجح على الاستقراضات التي جرت قبل حركة السفينة وإذا كانت حصلت جملة استقراضات في أثناء السفرة الواحدة فالاستقراض الأخير يترجح على ما قبله وإذا اضطر المركب في احدى السفرات إلى الدنو من احدى الموانئ وتوقف فيها مدة الدراهم التي يستقرضها في تلك المدة تدفع بدرجة متساوية.
المادة 315
إذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكور في عقد المقاولة ثم نقل ذلك الوسق وشحن في سفينة اخر وضاع وتلف لنائبه أو غير ذلك ولم يثبت نظاما بان أمر نقله ووسقه كان ناشئا عن سبب مجبر فلا يمس المقرض ضرر من ضياع الوسق المذكور وتلفه.
المادة 316
إذا ضاعت الأشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها وتلفت بالكلية أو اغتصابها القرصان أو ضبطها فضاعت وتلفت أو كان أمر اغتصابها نشا عن نائبة واسباب مجبرة وحصل في الوقت والمحل المدرجين في سند الاستقراض البحري فلا يجوز حينئذ استرداد الدراهم المقروصة انما إذا كان تخلص جانب الأشياء المذكورة فلا تضيع حقوق المقرض على هذه الأشياء التي تخلصت.
المادة 317
لا يسوغ تحميل المقرض خسائر تتأتى عن نزول الاسعار بسبب رداءة جنس الأشياء المرهونة أو سقوطها أو تناقض مقدارها وتلفياتها أو عن اسباب تحدث من المستقرض أو من خطأ الربان والملاحين.
المادة 318
عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف تخليص ما يتخلص من الأشياء المرهونة وتتسدد الديون البحرية بما ينبغى من القيمة.
المادة 319
الإخطار البحرية إذا لم يتعين زمانها في عقد مقاولة الاستقراض البحري فيعتبر حينئذ للسفينة ومعداتها والاتها وجهازها وقومانيتها منذ قيامها إلى ان تبلغ الميناء المشروط التوجه إليه وترسو فيه أو تربط (غميتها) في احدى المحلات ويعتبر للبضائع منذ وسقها في السفينة أو وضعها في الفلائك لأجل ارسالها إلى السفن اما إذا وقع الاستقراض البحري أثناء السفر على الامتعة الموسوقة فيعتبر من بداية تاريخ عقد المقاولة لحين التفريغ على البر في المحل المشروط ارسالها إليه.
المادة 320
إذا حصل الاستقراض البحري على سفرة معينة ولم يقع السفر فلا يمكن للقارض ان ياخذ التمتع المشروط له بل يمكنه ان يسترد الدراهم التي اعطاها مع ربحها النظامي بوجه الامتياز، اما إذا كان ابتداء ما كان لحساب ذاته من زمان الإخطار البحرية حسبما يتبين في المادة السالفة فحينئذ يكون له حق بتحصيل التمتع البحري الذي حصلت المقاولة عليه.
المادة 321
الشخص الذي يعقد استقراضا بحريا عل بضاعته لا يمكنه ان يتخلص من الديون عند ضياع المركب ووسقه ما لم يثبت بأنه كان له من ضمن شحن المركب بضائع بقدر المبالغ التي استقرضها.
المادة 322
الذين يقرضون قرضا بحريا يتحاصصون فيما يقع من الخسارات البحرية الجسيمة ولو كانت هناك مقاولة بعكس ذلك ويقدر ما يصيب حصصهم يخلص المستقرضون ايضا من ديونهم ويحاصص المقرضون ايضا من الخسارات البحرية الاعتيادية إذا لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك والتحصص المذكور يحسب على رأس المال المقروض ومجموع التمتعات البحرية المشروطة.
المادة 323
السفينة والوسق اللذان يقع عليهما استقراض بحرى وسيكورتاه ايضا إذا غرقت السفينة اخيرا وكسرت امكن ان يستخلص منها بعض أشياء فيقسم ثمن الأشياء المستخلصة غرامة فيما بين المقرض وصاحب السيكورتاه بحسب رأس مال المقرض فقط ومقدار المبالغ الذي ضمنه صاحب السيكورتاه بشرط ان لا يحصل خلل في الامتيازات المبينة في المادة السالفة.
الفصل الحادي عشر
فيما يختص بكيفية السكورتاه يعنى التأمين
القسم الأول - فيما يختص بصورة تنظيم
مقأولات السكورتاه وما يبنى عليها
المادة 324
مقاولة السكورتاه هي عبارة عن مقاولة بحرية تتضمن التعهد بإعطاء التضمين تماما إلى المضمن مقابلة لبدل السكورتاه الذي ياخذه صاحب السكورتاه على مقدار ضائعات ومضرات يمكن وقوعها بسبب نائبة بحرية على أشياء يحترز عليها من ان تصادف خطر سفر بحري.
المادة 325
ينظم عقد مقأول السكورتاه بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ولا يترك به محل خاليا ويذكر به. أولا: السنة والشهر واليوم والساعة الذي أمضى وختم فيه. ثانيا: اسم الضمن وشهرته ومحل اقامته مع البيان عنه ان كان هو صاحب المال أو قومسيونجي. ثالثا: جنس البضائع والأشياء المضمونة وثمنها أو قيمتها المقدرة ومقدار الدراهم التي جرى تأمين ها بها. رابعا: الإخطار التي تعهد بها صاحب السكورتاه. خامسا: وقت وتاريخ ابتداء هذه الإخطار وانتهاؤه لأجل صاحب السكورتاه. سادسا: بدل السكورتاه. سابعا: أسم الربان واسم المركب ونوعه. ثامنا: المحل الذي شحنت به البضائع أو سوف تشحن به. تاسعا: الميناء التي ذهبت أو سوف تذهب إليها السفينة. عاشرا: الموانئ والاساكل التي يأخذ المركب منها البضائع ويخرجها أو يدخل إليها ويدنوا منها. الحادي عشر: إذا كانت حصلت المقاولة فيما بين الطرفين بأنة عند وقوع النزاع يحكم فيه ويسوى بمعرفة مميزين فتدرج هذه المقاولة ايضا. الثاني عشر: يذكر جميع الشروط التي اتفق عليها الفريقان.
المادة 326
سند السكورتاه الواحد يمكن ان يحتوى جملة سكورتات بحسب تنوع الامتعة وتفأوت مقدار بدل السكورته وتعدد أصحاب السكورته.
المادة 327
الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي، أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز. ثانيا: معدات السفينة والاتها، ثالثا: جهاز السفينة، رابعا: مؤنتها، خامسا: الدراهم المستقرضة حسب الاصول البحرية، سادسا: جنس الوسق وأنواعه، سابعا: كلما كان له ثمن ويمكن ان يصادق خطرا بحريا.
المادة 328
السكورتاه تصير على الأشياء المذكورة بتمامها أو على جانب منها أو مجموعها أو على كل واحدة منها بمفردها ويمكن ان تصير ايضا في زمان السلم أو الحرب وقبل سفر السفينة وأثناء سفرها وعلى ذهاب السفينة ومجيئها أو ذهابها فقط أو مجيئها فقط وعلى سفرة تامة أو لوقت معين بحرا كان أو نهرا أو جدولا وما يقع في ذلك من أمور السير والسفر ونقل البضائع وحاصل الأمر على كل ما كان من جميع الإخطار البحرية التي تقع في البحار والانهار والبحيرات والترع.
المادة 329
إذا استعملت الحيلة في تقدير قيمة البضائع والأشياء المضمونة أو وقعت افادات كاذبة في كمياتها ومقدارها وتزوير في سند الشحن فيحق حينئذ لصاحب السكورتاه ان يكشف عن تلك البضائع ويعاينها ويقدر قيمتها ويحق له عدا عن ذلك ان يرفع دعواه على الضمن سواء كان بالتضمين أو التأديب جزاء جنحته أو جنايته.
المادة 330
إذا كان المضمن لم يعرف في اية سفينة شحنت البضائع والأشياء التي ينتظرها من البلاد الأجنبية يعفى حينئذ من بيان اسم السفينة وربانها انما يكون مجبورا على ان يذكر في السند عدم معرفته ذلك ويبين تاريخ المكتوب الأخير وامضائه المختص بحسب مجيئها أو أمر ها وحينئذ يلزم ان تكون السكورتاه لوقت معين.
المادة 331
إذا لم يعرف المضمن جنس البضائع وقيمة الأشياء الموصلة إليه فيقدر ان يضمنها باسمها العمومى بضائع فقط بدون ان يذكر تلك البضائع والأشياء أو يبينها بصورة أخرى في السند انما يلزم ان يذكر ويبين فيه لمن ارسلت أو لمن تتسلم ما لم يكن ذكر في السند مقاولة بعكس ذلك والسكورتاه التي تكون كهذه يعنى الاسم العمومى لا يمكن ان تشمل مسكوكات الذهب والفضة ولا سبائكهما ولا الالماس واللؤلؤ والمجهورات ولا المهمات البحرية.
المادة 332
البضائع والأشياء التي تقدر اثمانها بسكة اجنبية في مقأولات السكورتاه بحسب سعرها على موجب مسكوكات الحكومة العربية الحجازية ويتعين بحسب قيمتها الرائجة في محل وتاريخ إمضاءسند المقاولة.
المادة 333
إذا لم تتعين قيمة البضائع والأشياء في سند مقاولة السكورته فيصير اثباتها حينئذ من قائمة البضائع ودفاترها وإذا لم توجد بها قوائم ولا دفاتر ايضا فتقدر وتقوم بحسب قيمتها الدراجة في المحل والوقت الذي شحنت فيهما مع ما اعطى منهما من رسم الجمرك وباقي المصاريف الواقعة لحين نقلها إلى المركب.
المادة 334
إذا جرت السكورته أثناء رجوع السفينة من بلاد يتجر بها بالمقايضة فقط ولم يذكر في السند قيمة ما شحن بها من البضائع والأشياء فتضم حينئذ مصاريف النقل على قيمة البضائع والأشياء المرسلة مبادلة وتتقدر قيمة تلك البضاعة والامتعة مهما بلغ مقدارها على هذه النسبة ويجرى دفعها.
المادة 335
إذا لم يتعين وقت الخطر البحرى وزمانه في مقاولة السكورته فيبتدئ حينئذ وينتهى في الوقت والزمان الذي عين وخصص لمقولات الاستقراضات البحرية في المادة (319) المدرجة آنفا.
المادة 336
الشخص الذي يكون ضمن مرة بضائع وأشياء بكامل قيمتها لا يمكن له ان يضمنها ثانيا في ذلك الزمان ولأجل تلك المخاطرات ايضا وإذا فعل ذلك فيحسب كأنه لم يفعل انما صاحب السكورته يمكنه ان يضمن في كل حالة عند صاحب السكورته اخر الأشياء التي اجرى السكورتاه عليها والمضمن يمكنه ان يضمن بدل السكورته ويسوغ ان يكون بدل السكورته الثاني أكثرأو اقل من البدل الأول.
المادة 337
لا يجوز ان يضم شىء عند ظهور محاربة على بدل سكورته حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا ان يقلل بدل السكورته الذي حصلت عليه المقاولة في زمن الحرب عندما تحصل المصالحة اخيرا ما لم يكن بين الطرفين مقاولة بهذا الخصوص تعاكس ذلك وإذا حصلت المقاولة في سند العقد للسكورته على امكانية ضم البدل أو تقليله لم يتصرح ويتخصص مقدار الضم والتقليل يتعين ذلك حينئذ بمعرفة محكمة التجار والممتزين بالنظر إلى الخطر الواقع والوقت والحال وشروط عقد المقاولة (القوندراتو).
المادة 338
إذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون وسقها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكبها أو لحساب السفينة وكان قد جرى ضمانها فيكون مجبورا بان يثبت لصاحب السكورته بأنه اشترى البضائع المذكور ويبرم له بوليصة شحنها ممضاة من نفرين من متقدمى الملاحين.
المادة 339
كل من يجرى السكورتة من الملاحين أو الركاب في الممالك العربية الحجازية يجبر بان يسلم سند الشحن للامتعة التي احضرها من الممالك الأجنبية إلى معتمدى الحكومة العربية في المحل الذي شحنها منه وان لم يكن فإلى احد معتبرى تجار الحكومة العربية الحجازية أو إلى الحكومة المحلية.
المادة 340
إذا اظهر صاحب السكورته افلاسه قبل نهاية الخطر البحرى المشروط يكون للمضمن حق ان يطلب منه كفيلا على ايفاء ما يجب على ذمته أو ان يفسخ احكام المقاولة وكذلك إذا افلس المضمن قبل ان يعطى بدل السكورته صلاحية ايضا ان يطلب منه كفيلا أو فسخ احكام المقاولة وكذلك إذا افلس المضمن قبل ان يعطى بدل السكورتة صلاحية ايضا ان يطلب منه كفيلا أو فسخ احكام المقاولة على الوجه المحرر.
المادة 341
لا يمكن السكورتاه على نولون البضائع الموجودة بالسفينة البحرية والتمتع البحري الحاصل منها وإذا جرى فيعد كأنه لم جر. ولا الأرباح الملحوظة منها ولا أجرة الملاحين ومعاشهم ولا دراهم الاستقراضات.
المادة 342
الأشياء التي يلزم بيانها في سند المقاولة من طرف المضمن إذا سكت عنها أو اخبر عنها بالخلاف أو كانت فارقة عما هو معين في سند الشحن وعلى صاحب السكورته حقيقة حالها سواء كان لا يحصل خطر بقدر الدرجة التي يظهر وقوعها من هذا السكون والافادة أو يحصل عن ذلك خطر اخر غير ذلك الخطر المظنون ولخطر تبطيل عقد المقاولة أو عقده بشروط أخرى فحينئذ يعتبر سند المقاولة المنظم كأنه لم يكن في حق صاحب السكورته وهذا السكون الواقع والافادة المخالفة أو الفارقة يسقطان حكم السكورتا وان لم يحصل عندهما سبب يوجب خسارة الأشياء المضمونة وضياعها وتلفها.
القسم الثاني
فيما يجب على ذمة المضمنين
وأصحاب السكورته
المادة 343
إذا حصل العدول عن السفر قبل بدء الخطر البحري بحسب المادة (319) فيفسخ حينئذ عقد مقاولة السكورته ولو كان ذلك عن سبب من طرف المضمن ويسترد بدل السكورته إذا كان اعطى انما يكون لصاحب السكورته حق بأن يأخذ في المائة نصف عن قيمة باقل من المائة واحد.
المادة 344
جميع ما يقع من الضائعات والخسارات على الأشياء المضمونة يعود على صاحب السكورته سواء كان ذلك من دواعي النوء أو الغرق أو الكسر أو التنشيب أو الفسخ أو ما يقع بالضرورة من ابدال الطريق والسفر وابدال المركب أو تحويلها أو القاء البضائع في البحر والحريق والضبط والاغتصاب وتوقيف السفينة بأمر الحكومة وإعلان الحرب أو مقابلة للخصم بما فعله من الخصومة وغير ذلك من المهالك والمحاصرات البحرية.
المادة 345
الضائعات والخسارات التي تقع بسبب تغيير الطريق أو السفر أو المركب على غير اضطرار أو بسبب من شخص المضمن لا توجب ضررا على السكورته بل إذا بدا وقوع الخطر البحرى لأجله ذاته فيكون قد اكتسب بدل السكورته ايضا.
المادة 346
نزول القيم وتناقص المقدار والضائعات بسبب رداءة جنس الأشياء المضمونة وسقطها مع ما يقع من الخسارات الناشئة باسباب من أصحاب الأشياء ومستاجري السفينة وشاحنيها جميع ذلك لا يوجب ضررا ولا خسارة على صاحب السكورته.
المادة 347
صاحب السكورته غير مسؤول عن (باراتارية) ربان السفينة وملاحيها يعنى حيلهم وفسادهم وباقى تهاملهم وفسادهم مثل بيع أو نقص البضائع بدعوى انها اصيبت بكارثة ما لم تكن حصلت المقاولة بعكس ذلك ومع هذا إذا كانت الأشياء المضمونة هي السفينة وكان الربان يملك السفينة بكاملها أو حصة منها فيسقط حكم المقاولة المذكورة بحسب مقدار حصته في المركب.
المادة 348
أجرة الدليل والرفيق والادلاء الذين يستخدمون في الموانىء والانهار وجميع الرسومات التي تتحصل من السفينة ووسقها لا يلزم ايفاؤها من طرف صاحب السكورته ما لم يكن وقع ذلك عن اسباب مجبرة.
المادة 349
يلزم ان يتصرح في سندات الشحن الأشياء القابلة للتلف طبعا كالحنطة أو الذوبان كالملح وأشياء التي ترشح كالعسل والخل وتبين انها من ذلك الجنس والا فلا يكون صاحب السكورته مسؤولا عن خسارات وضائعات تعرض لهذه الأشياء ما لم يكن المضمن لا يعلم جنس المشحون من البضائع حين تنظيم السند المذكور.
المادة 350
قضية السكورته إذا وقف على بضائع تشحن في السفينة ذهابا وايابا ثم من بعد وصول السفينة إلى المحل المشروط ذهابها إليه عادة بدون وسق أو وسقت لكن لم يكن شحنها كاملا فيكون لصاحب السكورته حينئذ حق ان يأخذ ثلثي الخرج الذي حصلت المقاولة عليه فقط ما لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك.
المادة 351
إذا جرت عقود مقاولة السكورته على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء الموسوقة بالسفينة وتحقق لان ذلك كان من نوع الحيل والدسائس من طرف المضمن فحينئذ يكون عقد المقاولة المنظم له كأنه لم يكن.
المادة 352
إذا لم يكن في قضية السكورته المذكورة حيلة ولا دسيسة من المضمن فيراعى حينئذ سند عقد المقاولة المنظم ويعتبر بقدر القيمة الذي قررت لوسق برضا الطرفين والا فتقدر بمعرفة اهل الخبرة ويفسخ فيما زاد عن ذلك وإذا ضاعت الأشياء المذكورة وتلفت فيتخصص من الضرر الواقع لكل واحد من أصحاب السكورته بنسبة مقدار المبلغ الذي يكون ضمنه ولا يمكنهم مع ذلك ان يستحصلوا بدل السكورته المبلغ الزائد عن قيمة الأشياء بل يكون لهم حق ان ياخذوا التضمينات المصرحة والمبينة في المادة (343) المذكورة آنفا.
المادة 353
إذا وضعت عدة مقأولات سكورته على شحن واحد بدون وقوع حيلة ولا دسيسة وكانت قيمة الأشياء المذكورة بكاملها تضمنت بعقد المقاولة الأول فحينئذ يراعى عقد هذه المقاولة وتعتبر وتبرأ ذمة أصحاب السكورته الذين امضوا الباقي ويكون لهم حق بان ياخذوا تضمينا بموجب المادة (343) اما إذا لم تكن قيمة الأشياء الموسوقة تضمنت تماما بعقد المقاولة الأول فحينئذ يكون أصحاب السكورته مسؤولين بالتبعة عن زيادة قيمتها بحسب ترتيب تاريخ عقد مقأولاتهم (يعنى كوندراتهم).
المادة 354
إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب منه وبقى جانب اخر فحينئذ يعطى من طرف جميع أصحاب السكورته قيمة ضمان ما ضاع على نسبة ما يصيب حصة كل واحد منهم.
المادة 355
السكورته تكون على البضائع التي تشحن بالسفن التي يتصرح عددها وتتعين اسماءها ويبين ايضا مقدار ما يضمن لكل واحد منها وإذا كان الوسق شحن بواحدة أو بعدة منها فقط فحينئذ يكون صاحب السكورته مسؤولا بمقدار ما ضمنه على كل واحدة من السفن التي شحنت البضاعة بها ولو ضاعت جميع السفن المشروطة ويكون له حق بان يفسخ قوندراتو السكورته ويستحصل التضمين المسطر في المادة (343) المذكورة آنفا.
المادة 356
إذا كان الربان مأذونا بأن يدخل إلى جملة اساكل لكي يبدل وسقه أو يكمله فلا يكون حينئذ صاحب السكورته مسؤولا عما يقع من الضائعات والتلفيات ما لم تكن الأشياء المضمونة موجودة داخل السفينة أو وضعت في الفلائك لأجل إيصال ها للسفينة أو اخراجها من السفينة إلى البر ما لم يكن ثمة مقاولة بعكس ذلك.
المادة 357
إذا كان السكورته لوقت معين يتخلص أصحاب السكورته عند ختام ذلك الوقت عينه وحينئذ يمكن للمضمن ان يضمن بضائعه جديدا عن إخطار يمكن وقوعها في المستقبل.
المادة 358
المضمن إذا ارسل السفينة إلى محل ابعد من المحل المعين والمخصص في القوندراتو يتخلص حينئذ صاحب السكورته من المسؤولية لو كان المحل المعين هو على طريق ذلك المحل البعيد ويحق له ان يتقاضى ايضا بدل السكورته اما إذا كان ذلك إلى محل اقرب من المحل المقاول عليه فتجرى شرائط السكورته بالتمام.
المادة 359
إذا وقعت السكورته بعد ان تلفت البضائع الموسوقة وضاعت أو وصلت إلى المحل المشروط وعلم المضمن بانها تلفت وضاعت أو ان صاحب السكورته لم يعلم بانها وصلت أو حصل الظن الغالب بانه يمكن ان يتصل بالمضمن علم عن ضياعها وتلفها أو لصاحب السكورته بانها وصلت لمحلها قبل ان يضعا امضاءهما على القوندراتو فحينئذ تكون السكورته المذكورة في حكم الملغاة.
المادة 360
إذا فقدت السفينة أو تلفت وتحقق بأنه يمكن ان يصل من المحل الذي تلفت فيه أو الذي وصلت إليه أو الذي يصل إليه علم بتلفها إلى المحل الذي ينظم به عقد المقاولة السكورته قبل توقيعه يحصل حينئذ الظن الغالب المذكور في المادة السالفة.
المادة 361
إذا وضعت السكورته على حالق الخبر الجيد أو الردىء فلا يعتبر حينئذ الظن الغالب المسطر في المواد السالفة ولا يفسخ القوندراتو المذكور ما لم يثبت بان المضمن علم بضياع تلك الأشياء المضمونة أو وصل الخبر لصاحب السكورته عن وصول السفينة إلى محلها قبل إمضاءالعقد يعنى القوندراتو
المادة 362
إذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في مادة (316) المذكورة اعلاه فحينئذ يحكم عليه يان يعطى خرج السكورته إلى صاحب السكورته مضاعفا وان ثبت ذلك على صاحب السكورته فيعطى هو كذلك بدل السكورته إلى المضمن مضاعفا وعدا عن ذلك ينظر في محاكمتهما الجزائية لكي يترتب جزاؤها بحسب احكام قانون الجزاء.
القسم الثالث
فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
المادة 363
إذا غرقت السفينة بسبب نائبة بحرية أو نشبت على البر وكسرت أو صارت بحالة لا تصلح للسفر أو اغتصبت من طرف الاعداء والقرصان أو ضبطت من جانب دولة اجنبية أو توقفت قبل ابتداء السفر بأمر الحكومة العربية الحجازية أو كانت الأشياء المضمونة عدمت أو تلفت وكان مقدار الضائعات والخسارات يسأوى اقل ما يكون ثلاثة ارباع مقدار المبلغ الذي تضمنت به فيمكن حينئذ بان تترك تلك الأموال والأشياء المضمونة من طرف صاحبها لحساب السكورته وانما لا يجوز ترك السفينة ولا البضائع ما لم تظهر الإخطار البحرية بحسب الاحكام المبينة في المادة (319)
المادة 364
كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية ويجرى تسويتها فيما بين المضمنين وأصحاب السكورته بحسب ما يتراءى لهم من المنافع الذاتية.
المادة 365
ترك الأشياء المضمونة بلا شرط لا يشمل غير هذه الأشياء المضمونة والموجودة بحالة الخطر اما ما يزيد عنها فلا يشمله ذلك.
المادة 366
ترك الأشياء إلى أصحاب السكورته يلزم ان يجرى في ظرف ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب المحلات التي ستذكر فيما ياتى وهو انه إذا ضاع المركب وتلف في موانىء وسواحل أوربا أو اسيا أو افريقيا وفي البحر الاسود والبحر الأبيضفيجوز ترك السفينة أو حمولتها المضمونة في ظرف ستة أشهر اعتبارا من يوم وصول خبرها إلى المضمن أو من اليوم الذي يرد له فيه خبر ارسال السفينة إلى الاساكل والمحلات السالفة الذكر إذا غصبت أو ضبطت هناك أيضا.أما إذا كانت السفينة ضاعت وتلفت أو غصبت وضبطت في الجزر والسواحل الكائنة في اسور وقنأوى ومارى وغربي افريقيا وشرقى أمر يكا ففي ظرف سنة واحدة من حين العلم بضياعها وارسالها لتلك المحلات وإذا ضاعت السفينة أو ضبطت في باقي المحلات البعيدة من الأرض ففي ظرف سنتين من العلم بضياعها وارسالها إلى تلك الاطراف ثم من بعد مرور هذه المدات لا يعود يقبل التخلى الذي يقع عنها من جانب المضمنين.
المادة 367
كلما يقع من الإخطار الموجبة لترك الأشياء المضمونة أو يعد من التهلكات البحرية ويعود على أصحاب السكورته يكون المضمن مجبورا بان يبلغ خبره رسميا إلى أصحاب السكورته في ظرف ثلاثة ايام من وصوله إليه.
المادة 368
إذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون ان يؤخذ خبر اصلا عن السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم المبين في الخبر الأخير الوارد عنها فيمكن حينئذ للمضمن ان يترك الأشياء التي ضمنها إلى أصحاب السكورته ويطلب تضميناتها المشروطة بدون ان يجبر على اثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكون ستة أشهر للسفرات القصيرة التي تقع من احدى موانئ الممالك العربية الحجازية الأخرى منها أو إلى موانئ أو سواحل أوروبا واسيا وافريقيا والبحر الاسود والبحر الأبيضأو منها إلى هذه الجهات وسنة للاسفار التي تقع من البلاد العربية إلى سواحل اسور وقنارة ومارى وبقية الجزائر الكائنة في سواحل غربى افريقيا وشرقى أمر يكا ومنها إلى البلاد العربية وسنة ونصف ايضا للاسفار التي تقع من الممالك العربية إلى باقى البلاد البعيدة ومنها إلى هذا الطرف اما إذا كان السفر فيما بين اسكلتين خارجتين عن الممالك العربية فحينئذ تكون المدة بقدر احدى المدات المحررة بحسب زيادة قرب هذه الموانىء لأي ميناء أو محل كان من الموانئ المذكورة سابقا ويكتفى على أي حال كان من المضمنين ليجرى أمر الترك بحينه على انه لم يرد له اصلا خبر لا رأسا ولا بالواسطة عن السفينة المضمونة أو البضائع المضمونة الموسوقة فيها ما لم يثبت عكس ذلك من طرف أصحاب السكورته ويحق للمضمن من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلى عن الأشياء مع طلب حقه من السكورته غير انه يرفع دعواه هذه لحين ختام المدات المعينة في المادة (266) فقط.
المادة 369
إذا وضعت السكورته لوقت محدود فتعتبر حينئذ السفينة بعد انقضاء المدات المعينة في المادة السابقة للاسفار القصيرة والطويلة بانها ضاعت ضمن مدة السكورته المحدودة انما إذا ثبتت ضياع السفينة بانه كان خارجا عن مدة السكورته فتكون قضية الترك بحكم ما لم يكن ويلزم حينئذ برد ام قد اعطى من التضمينات لأجلها مع ربحه النظامي.
المادة 370
الاسفار التي تقع خارج بوغاز جبل طارق وفي جميع سواحل وجزائر أوربا وافريقيا واسيا الكائنة في البحر المحيط والجزائر الكائنة في شمال أمر يكا وجنوبها واطرافها والاسفار التي تقع منها إلى هذه الجهات تعد من الاسفار المديدة.
المادة 371
المضمن يمكنه إذا شاء ان يبين في ورقة قضية التبليغ التي سبق ذكرها في المادة (367) المحررة انفا بانه يريد اجراء قضية الترك حالا ويطلب من صاحب السكورته ان يعطيه التضمينات المشروط اعطائها في ظرف المدة المعينة بعقد المقاولة (الكوندراتو) أو انه يريد اجراء الترك بظرف المدات المقررة نظاما.
المادة 372
يجبر المضمن عند اجراء الترك على ان يعطى بيانا بجميع السكورتات التي عملها بالذات أو بالواسطة أو التي أمر باجرائها على السفينة أو البضائع مع المبالغ التي اخذها قرضا بحريا والا فتعلق حيئنذ المدة التي يلزم اعتبارها من تاريخ قضية الترك لأجل تحصيل ما يلزم من التضمينات على تاريخ بيان الخصوصات المذكورة وتتوقف إلى ذاك الحين انما لا يلزم لأجل ذلك تحديد المدة المعينة لتقديم عريضة قضية الترك.
المادة 373
إذا بين المضمن الخصوصات المذكورة بطريق الحيلة فلا يمكنه حينئذ ان يستفيد من السكورته بل يجبر فضلا عن ذلك على إعطاء المبالغ التي يكون استقراضها قرضا بحريا ولو كانت السفينة ضاعت أو غصبت أو ضبطت.
المادة 374
إذا غرقت السفينة أو نشبت على البر فكسرت فحينئذ يجبر المضمن بان يصرف جهده على تخليص الأشياء التي غرقت بشرط اقتداره على اجراء أمر الترك في وقته ومحله ويكون له حق بان يستحصل مصاريف التخليص بقدر قيمة الأشياء المخلصة عندما يؤمن عليها بعد حلفه اليمين.
المادة 375
إذا لم يذكر القوندراتو (المقاولة) وقت إعطاء المبالغ المضمونة فحينئذ يكون صاحب السكورته مجبورا بان يعطى المبالغ المذكورة في ظرف مرور ثلاثة أشهر من ابلاغ قضية الترك وان لم يعطيها فيكون حينئذ مجبورا بان يعطى بعد ذلك ربحها النظامي ايضا وتعتبر الأشياء المتروكة في مقام رهن على ديونه هذه.
المادة 376
يبلغ المضمن إلى صاحب السكورته السندات وباقى الأدوات التي تثبت الشحن ووقوع الضائعات قبيل ان يدعى عليه لكي يستحصل منه المبالغ المضمونة.
المادة 377
يمكن صاحب السكورته ان يبادر ايضا لاثبات ما يخالف المواد والوقوعات التي تحويها السندات والأوراق السالفة الذكر غير انه في حال صدور القرار على إحضار أوراقه ودلائله المختصة بذلك إذا كان المضمن يقدم كفيلا على ان يعيد اخيرا المبالغ التي طلبها فيحكم حينئذ على صاحب السكورته بان يعطى حالا المبالغ المذكورة مؤقتا والكفيل المرقوم يخلص من الكفالة إذا لم تحصل الدعوى من طرف صاحب السكورته لحد مرور اربع سنين اعتبارا من يوم الكفالة.
المادة 378
إذا تبلغت قضية الترك على الوجه المبين اعلاه وقبلت أو حكم بها فتصير الأشياء المتروكة عائدة إلى صاحب السكورته اعتبارا من تاريخ تركها كما انه إذا تاخر مجىء السفينة أو البضائع والأشياء المتروكة له بعد تركها فلا يمكنه ان يجعل ذلك عذرا أو علة للتخلص من إعطاء المبالغ المضمونة.
المادة 379
نولون البضائع والأشياء المستخلصة يترك ايضا مع ترك السفينة ولو كان معطى مسجلا ويصير مختصا بالسكورته على ان لا يطرأ بسبب ذلك خلل عل حقوق أصحاب القرض البحرى وأجرة ملاحى السفينة ومعاشاتهم أثناء السفر مع المصاريف الواقعة.
المادة 380
إذا ضبطت السفينة وتوقفت من طرف احدى الدول فيكون حينئذ المضمن مجبورا بان يبلغ القضية إلى صاحب السكورته بظرف ثلاثة ايام من اخذه الخبر عنها. واما إذا كانت الأشياء المضبوطة ضبطت وتوقفت في بحار أوربا أو في البحر الأبيضأو في بحر البلطيق فيمكن حينئذ تركها إلى صاحب السكورته بظرف ستة أشهر. وإذا كان ذلك في محلات بعيدة عن هذه المحلات ففي مرور سنة واحدة ومبدأ هذه المدات يعتبر من تاريخ تبليغ خبر الضبط والتوقيف له. اما إذا كانت الأشياء المضبوطة هي مما يتلف فتنزل حينئذ المدات المذكورة إلى شهر ونصف في الحال الأولى وإلى ثلاثة أشهر في الحالة الثانية.
المادة 381
المضمنون مجبورون على كل حال بان يصرفوا جهدهم بقدر ما يمكنهم لأجل استخلاص الأشياء المضبوطة في ظرف المدات المعينة والمبينة في المادة السابقة كما وان أصحاب السكورته ماذونون ايضا بان يقوموا بكل ما يقتضى من الأعماللأجل تخليص هذه الأشياء سواء على انفراد منهم أو بالاتفاق مع المضمنين.
المادة 382
إذا جنحت السفينة على البر ثم امكن تقويمها وإصلاحها بحالة يمكن معها ان تصل إلى المحل المشروط ذهابها إليه فلا يسوغ تركها إلى صاحب السكورته بدعوى انها غير صالحة للسفر ما لم تتجأوز مصاريف إصلاحها ثلاثة ارباع المبلغ الذي تضمنت به، انما إذا اصلحت على الوجه المذكور فحينئذ لا يضيع حق المضمنين عن ان يتحصلوا من أصحاب السكورته المصاريف والأضرار والخسائر التي تنشا من جنوحها على البر.
المادة 383
إذا تبين بمعرفة اهل الخبرة عدم قابلية السفينة للسفر فيكون حينئذ الشخص الذي ضمن وسقها مجبورا بان يبلغ ذلك صاحب السكورته بظرف ثلاثة ايام من اطلاعه على الخبر.
المادة 384
يجبر الربان في تلك الحالة بان يسعى ويبذل الغيرة بمداركة سفينة أخرى بوجه السرعة لكي يقل إليها البضائع الموسوقة معه ويوصلها إلى المحل المشروط إيصال ها إليه.
المادة 385
إذا شحنت البضائع المذكورة في سفينة أخرى حسبما ورد في المادة السابقة فان الإخطار والخسائر التي تترتب على الامتعة المذكورة في تلك السفينة ايضا لحين وصولها وتفريغها في المحل المشروط إيصال ها إليه تعود على صاحب السكورته.
المادة 386
كذلك متى شحنت البضائع في سفينة أخرى على الوجه المحرر يكون صاحب السكورته مجبورا أو ضامنا بان يفى خسائر البضائع المذكورة واضرارها ومصاريف تفريغها وأجرة مخازنها ومصاريف تحملها مع جميع ما يقع من المصاريف في سبيل تخليصها بقدر المبلغ المضمون.
المادة 387
إذا لم يجد الربان سفينة أخرى لكي يشحن بها البضائع وينقلها إلى المحل المشروط إيصال ها إليه في ظرف المدات المعينة في المادة (380) المسطرة انفا فيمكن حينئذ للمضمن ان يترك ذلك بظرف المدات المعينة في المادة (366) ابتداء من انقضاء المدة المعينة لأجل شحن البضاعة في سفينة غيرها.
المادة 388
الأشياء المضمونة إذا اغتصبها القرصان وما امكن للمضمن ان يخبر صاحب السكورته فحينئذ يمكنه ان يخلصها بإعطاء بدل عنها بدون ان ينتظر الحصول على أمر أو رخصة منه انما يكون مكلفا بان يبلغه حالا عندما تسمح له الفرصة عن المبلغ الذي يكون قد تسأوى مع القرصان عليه واجبر على اعطائه لأجل تخليصها.
المادة 389
عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورته على هذا الوجه فيكون مخيرا بان يقبل إذا شاء هذه التسوية لحسابه أو ان يرفضها وما يختاره من احد هذين الوجهين يجبر على ان يخبر به رسميا للمضمن في ظرف (24) ساعة من تبلغ قضية المسأواة له وإذا بان قبوله قضيته المسأواة لحسابه فيكون مجبورا حينئذ بان يعطى حالا الحصة التي اصابت الأشياء المضمونة من بدل التخليص بحسب شرائط التسوية وبعد ذلك تظل إخطار تلك السفرة عائدة عليه بموجب عقد مقاولة السكورته (قوندراتو) وإذا لم يعلمه في المدة المذكورة عما يختاره من هذين الوجهين فيعتبر حينئذ بانه لم يقبل أمر المسأواة لحسابه.
الفصل الثاني عشر
فيما يختص بالخسارات البحرية
القسم الأول - في كيفية الخسارات البحرية
وأنواعها وبيان تسويتها
المادة 390
جميع ما يقع من ابتداء المدة المعينة للإخطار البحرية في المادة (319) المسطرة انفا إلى حين نهايتها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن وصولها للسفينة والبضائع الموسوقة بها وجميع ما يقع بصورة فوق العادة من المصاريف سواء على السفينة الوسق معا أو على كل منها افرادا يعد من الخسارة البحرية.
المادة 391
الخسائر البحرية نوعان يطلق على احدهما جسيم وعلى الآخر اعتيادي وخصوصى.
المادة 392
إذا لم توجد مقأولات خصوصية فيما بين الطرفين تجرى تسوية الخسارات البحرية تطبيقا للاحكام والشرائط المبينة فيما يأتي:
المادة 393
الخسارات البحرية العمومية تقسم غرامة على جميع الامتعة المشحونة وعلى نصف المركب ونصف النولون وعلى الامتعة المطروحة في البحر لأجل نجاة السفينة ووسقها بحسب قيمة كل واحدة من ذلك اما الخسارات البحرية الخصوصية فهي ما يترتب من الخسائر والأضرار أو ما يقع من مصاريف فوق العادة على أي شيء كان وهي تعود على صاحب ذلك الشيء فقط.
المادة 394
الخسارات البحرية العمومية وهي: أولا- ما يعطى للقرصان من النقود وباقى الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم. ثانيا- الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة وحمولتها جميعا. ثالثا- ما يقع أو يكسر مخصوصا بتلك الغاية ايضا والصوارى والقلوع وباقى معدات السفينة والاتها. رابعا- كذلك ما يترك للغاية المذكورة ايضا من الياطرات وطواقم الحبال والامتعة. خامسا- الأضرار والخسائر التي تترتب من طرح الأشياء في البحر على ما يبقى في السفينة من الامتعة. سادسا- الخسائر الموقعة قصدا على السفينة لأجل تسهيل طرح الأشياء في البحر وتخفيف السفينة وتخليص البضائع وتفريغ المياه التي تكون دخلت إلى السفينة مع ما يعرض من التلفات على الامتعة بسبب هذا العمل. سابعا- ما يصرف من الدراهم على اطباء وجراحين ونفقات وتضمينات لاشخاص يوجدون داخل السفينة ويجرحون أو يعطبون بمصادمة الاعداء لأجل محافظتها. ثامنا- البدل الذي يعطى لأجل تخليص الذين يرسلون إلى البر أو البحر بمهمة للسفينة أو وسقها ويلقى الاعداء عليها القبض أو يؤسرونهم سواء كان البدل اعطى منهم أو من غيرهم. تاسعا- أجرة الملاحين ومصاريف ماكولاتهم أثناء توقيف السفينة بعد ابتداء سفرها عندما تؤخذ بأمر دولة اجنبية أو تتوقف لوقوع محاربة ما لم تتخلص السفينة مع حمولتها من تعهدهما المتبادل ما لم تكن السفينة مؤجرة مشاهرة ومجبرة بان تعطى شيئا لأجل النولون بمقتضى المادة (271). عاشرا- مصاريف إصلاح وترميم التخريبات الموقعة بالسفينة بالقصد والرضى لأجل السلامة العمومية وكذا أجرة الادلاء مع ما يصرف عند دخول السفينة إلى احدى الموانىء وخروجها منها عندما تجبر على ذلك ضرورة لكي تتخلص من تهلكة قريبة، اما من النوء ومطاردة الاعداء لها بقصد ردىء مع ما يقع من مصاريف التفريغ بقصد تخفيفها لكي تدخل إلى احدى الموانىء أو إلى خليج أو إلى نهر بسبب من تلك الاسباب. الحادي عشر- مصاريف اخراج البضائع المشحونة إلى البر لأجل إصلاح وترميم الأضرار الموقعة بالقصد والرضا لأجل السلامة العمومية واجر المخازن ومصاريف تحميلها ثانيا إلى السفينة. الثاني عشر- ما يصرفه الربان عندما يطلب استرجاع السفينة وحمولتها إذا كانت ضبطا وتوقفا واخذا أو ارسلا. الثالث عشر- ما يقع من المصاريف لأجل تنشيب السفينة على البر قصدا خوفا من ضياعها تماما أو القاء القبض عليها ثم اخراجها اخيرا إلى البحر مع الأضرار والخسائر التي تترتب عليها وعلى وسقها اجمالا أو افرادا. الرابع عشر- وحاصل الأمر كلما يترتب عند حدوث الخطر من الخسائر والمضرات التي تقع بالقصد والرضا على السفينة وشحنها في أثناء مدة التهلكة لأجل منفعة السفينة وشحنها والسلامة العمومية بموجب مضبطة تنظم لدى المذاكرة من طرف الربان والملاحين تحتوى اسباب ذلك وعلله وكذلك كلما يقع من الخسائر بسبب التهلكة المذكورة مع ما ينفق من المصاريف في تلك الحالة.
المادة 395
اما الخسارات البحرية الخصوصية فهي: أولا- الخسائر والأضرار التي تترتب سواء كان من رداءة السفينة وعطل شحنها منذ قبل أو من النوء والضبط والاغتصاب والغرق والتنشيب والقعود قضاء على البر. ثانيا- ما يقع من المصاريف لأجل استخلاص السفينة وحمولتها وسلامتها. ثالثا- ما يقع من الضائعات والخسارات من جهة القلوع والسوارى وطواقم الحبال والفلائك بسبب النوء وباقى النوائب البحرية. رابعا- مصاريف الدخول لاحدى الموانىء ضرورة سواء كان ذلك لأجل مداركة ماكولات أو اخذ ماء أو تعمير تسبب عن ضرر وقع بقضاء على صورة من الصور. خامسا- مصاريف الماكولات والاجر التي تعطى إلى الملاحين في مدة تعمير السفينة عندما تكون مستأجرة على سفرة تامة وضبطت أثناء سفرها وتوقفت بأمر احدى الدول. سادسا- جميع ما يقع من الخسارات والتلفيات والمصاريف من شحن السفينة وسفرها إلى حين وصولها لمحلها وتفريغها سواء على السفينة أو وسقها فقط.
المادة 396
الخسارات المترتبة على البضائع المشحونة بسبب عدم اغلاق الربان لغرف الركاب والغلقات وباقى النوافذ التي تكون على ظهر المركب أو عدم ربط غمنة السفينة أو عدم جودة الحبل المستعملة لأجل شحن السفينة وتفريغها وجميع ما يقع من باقى النوائب بإهمال الربان أو البحرية ولئن كان يعد ذلك من الخسارات البحرية الخصوصية ويعود على أصحاب المتاع رأسا الا ان أصحاب المتاع يكون لهم صلاحية الادعاء على تضمين اضرارهم وخسائرهم من الربان والسفينة والنولون.
المادة 397
انما يعطى من الاجر إلى الادلاء والرفقاء لأجل دخول السفينة إلى ميناء أو نهر أو خروجها منهما مع خرج الاشارات التي توضع لدى الفحص وعلى اللابورت والبراميل والسلاسل والأوتاد والفنارات ورسم المرسى وباقي الرسومات السفرية مما يكون برخصة من السفينة لا يعد من الخسارات البحرية وانما هو عبارة عن مصاريف تعود على السفينة.
المادة 398
إذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاء بحتا فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من احد ما اصلا بل ترجع على السفينة المتضررة، اما إذا وقع ذلك بسبب تقصير احد ربانى السفينتين فتعطى حينئذ الخسارة الحاصلة من طرف الربان الذي هو اصل السبب، وإذا كان ذلك ناشئا عن تقصيرات منهما كلاهما أو كان مجهولا من كان منهما السبب، فحينئذ تعتبر قيمة كل السفينتين مقياسا وتؤخذ من كل منهما مصاريف التعمير بحسب قيمته وعندما تقع هاتين الفقرتان الأخير تان يكشف فيها على الضرر الحاصل ويتقدر بمعرفة اهل الخبرة.
المادة 399
استدعاء الخسارات البحرية إذا كانت عمومية لا يقبل ما لم يتجاوز في المائة واحد من قيمة السفينتين معا وشحنها وإذا كانت من الخسارات الخصوصية فكذلك لا تقبل العريضة ما لم تتجأوز في المائة واحد عن قيمة الأشياء التي وقعت عليها الخسارة.
المادة 400
إذا ادرج في قوندراتو السكورته شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ أصحاب السكورته من الخسارات العمومية والخصوصية ما عدا القضايا التي هي مدار لقضية الترك فالمضمنون ماذونون في مثل هذه الحالة بطلب ما يختارونه في قضية الترك أو تضمين الخسارات.
القسم الثاني
فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم
الخسارات الجسيمة العمومية غرامة
المادة 401
إذا اضطر الربان بان يطرح مقدار من وسق السفينة في البحر وان يقطع سوارية وغمنة أو يترك قاطراته أو ان يتخذ تدابير من التدابير التي هي فوق العادة لأجل السلامة العمومية من النوء أو من مطاردة الاعداء وكان يوجد في السفينة ممن لهم علاقة في الشحن فيأخذ رأيهم ورأي المتقدمين بين الملاحين في ذلك وإذا حصل اختلاف في الاراء فيرجح حينئذ رأيه ورأي المتقدمين من الملاحين ويتشبث باجراء المقتضى على ذلك الوجه.
المادة 402
إذا أوجب الحال طرح أشياء في البحر فيلقى الربان حينئذ بقدر الممكن ما كان اقل لزوما أو اثقل حملا واخف ثمنا من الأشياء الموجودة أولا فأولا ثم بعد ذلك يبقى الأشياء التي يختارها مما يوجد على الظهر بعد ان ياخذ فيها رأي المتقدمين من الملاحين.
المادة 403
يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مضبطة تتضمن المذاكرة التي جرت والقرار المعطى بالخصوص المذكور وتكون هذه المضبطة حأوية. أولا: اسباب طرح الأشياء في البحر. ثانيا: التصريح عن الأشياء المطروحة في البحر أو التي تضررت. ثالثا: توقيع الاشخاص الذين اعطوا رايا في ذلك واختامهم على المضبطة وإذا وجد من يستنكف عن الإمضاءفيوضح اسباب استنكافه وبعد ان تنظم المضبطة على هذا الوجه يجرى قيدها في دفتر اليومية.
المادة 404
عندما تصل السفينة إلى أول ميناء تدنو منه يجبر الربان بان يؤيد صحة الوقوعات المسطرة في المضبطة المذكورة المقيدة في دفتر يومية السفينة ويؤمن عليها بيمين السلطة المبينة في المادة الاتية:
المادة 405
دفتر مفردات الضائعات وما يقع من الخسارات ينظم في محل تفريغ السفينة بسعى وغيرة الربان ومعرفة ارباب الخبرة فإذا كان المحل المذكور هو من الممالك العربية الحجازية فتعين ارباب الخبرة من جانب محكمة التجارة وان لم يوجد فينصبون من طرف مجلس البلدية وإذا كان من الممالك الأجنبية فيعينون من جانب معتمدى الحكومة العربية الحجازية وان لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية.
المادة 406
تقدر اثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي افرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وأنواعها يثبت بابراز سندات الشحن والقوائم وفي الأوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج.
المادة 407
اهل الخبرة المعينون لأجل تقدير هذا الثمن يرتبون دفتر توزيع وتقسم الضائعات والخسارات ويجرى التقسيم غرامة على جميع الأشياء المطروحة في البحر والمتروكة والمتخلص مع نصف السفينة ونصف نولونها بحسب قيمة كل منهما في محل تفريغ السفينة.
المادة 408
يحكم بتنفيذ دفتر التوزيع غرامة وتجرى تسويته من طرف المحكمة التجارية وان لكم يكن فمن طرف مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية فمن طرف المعتمد العربى وان لم يوجد فمن طرف الحكومة المحلية.
المادة 409
إذا كانت اجناس البضائع المشحونة وأنواعها غير مبينة في سند الشحن على وجه الصحة وتزيد قيمتها ايضا عن المقدار المبين وكانت البضائع المرقومة قد تخلصت فتكون الحصص من تقسيم الغرامة بحسب قيمتها الصحيحة وإذا كانت تلفت فتعطى بدلاتها بحسب اجناسها وأنواعها المبينة في سندات الشحن وإذا كانت البضائع المذكورة دون النوع المبين في سندات الشحن وتخلصت فيجرى بحسب نوعها المبين في السند وإذا كانت طرحت في البحر أو اعطيت فتعطى به لانها بحسب فيئاتها الصحيحة.
المادة 410
المهمات الحربية والمؤونة التي تكون لأجل محافظة السفينة ومعيشة الملاحين مع ملابسهم وملابس الركاب لا تدخل في التقسيم لأجل ضمان البضائع المطروحة في البحر اما باقى الأشياء فتدخل بالغرامة بأجمعها.
المادة 411
الأشياء التي يوجد بها شحن أو علم وخبر من الربان أو لا تكون مقيدة في مانفيستو السفينة تعين دفتر قيد الشحن إذا طرحت في البحر فلا تعطى اثمانها انما إذا تخلصت فتدخل في غرامة الخسارات البحرية.
المادة 412
الأشياء الموسوقة على الظهر (الكورنة) إذا تخلصت فتدخل في الغرامة وإذا طرحت في البحر وتلفت من طرح الأشياء في البحر فلا يمكن لأصحاب ها ان يطلبوا تسويتها فيما عدا السياحة القصيرة بل يمكنهم ان يطلبوا تضمينها من الربان بحسب احكام المادة (193).
المادة 413
الخسائر التي تعرض على السفينة بسبب طرح الأشياء في البحر إذا كانت وقعت لأجل تسهيل أمر الطرح فتتسأوى غرامة.
المادة 414
كما انه يمكن تخليص السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر لا يبقى حينئذ محل للغرامة اصلا كذلك لا يدخل ما كان تخلص من هذه الأشياء في الغرم لأجل تضمين الأشياء التي طرحت في البحر أو التي خسرت.
المادة 415
إذا تخلصت السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر وبقيت مدأومة على السفر واخيرا غرقت وتلفت فحينئذ يدخل ما تبقى من أشياء فقط في الغرم بحسب قيمته وهو في حالته الحاضرة بعد تنزيل مصاريف تخليصه لأجل تضمين الأشياء المذكورة.
المادة 416
إذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر آلاتها ومعداتها أو بايقاع خسارة أخرى ثم ضاعت اخيرا البضائع المشحونة بها وتلفت أو غصبت ونهبت فلا يحق للربان بان يطلب من أصحاب البضائع أو شاحنيها ومستلميها حصة من الغرامة المختصة بالخسارات المذكورة انفا.
المادة 417
إذا ضاعت البضائع المشحونة بسبب من وقع أصحاب ها ومستلميها أو عن خطا منهم فتعتبر حينئذ كأنها باقية وتدخل في غرامة الخسارات العمومية.
المادة 418
الأشياء المطروحة في البحر لا تدخل في وقت من الأوقات اصلا في غرامة الخسارات التي تعرض على الامتعة الباقية في السفينة التي تكون خلصت بعد قضية الفض والبضائع المشحونة لا تدخل في الغرامة لأجل تضمين السفينة التي تكون ضاعت وتلفت واكتسبت حالة عدم القابلية للسفر.
المادة 419
إذا فتح غطاء الانباريعيبن كورتة السفينة لأجل اخراج البضائع بانضمام راى الاشخاص المبينين في مادتى (301) (302) تدخل الامتعة المذكورة في الغرامة لأجل ايفاء الخسارات الواقعة على السفينة.
المادة 420
إذا ضاعت وتلفت بضائع وضعت في الفلائك لأجل تخفيف سفينة تريد الدخول لاحدى الموانىء أو الانهار فتدخل السفينة وكافة وسقها في الغرامة التي تقع لأجل تضمين تلك البضائع انما إذا ضاعت السفينة وتلفت مع ما يبقى بها من الشحن فلا تدخل البضائع الموضوعة في الفلائك لو اخرجت سالمة إلى البر في الغرامة لأجل تضمين السفينة والشحن المذكور.
المادة 421
الربان والملاحون يكون لهم حق الامتياز على البضائع المشحونة واثمانها الحاصلة لأجل استيفاء الغرامة في جميع الخصوصات المبينة انفا وبناء على ذلك إذا استنكف أصحاب ها من إعطاء الغرامة فيكون للربان والملاحين المذكورين صلاحية بان يطلبوا من أصحاب البضائع المذكورة ان يوقفوا بمقدار حصة الغرامة التي يطلبون اخذها لأجل الاستئمان على استيفائها سواء كان ذلك لهم بالذات أو بطريق الوكالة لباقى أصحاب المطاليب وان يبيحوا ذلك من محكمة التجارة.
المادة 422
الأشياء التي تطرح إلى البحر إذا خلصها أصحاب ها واستحصلوا عليها بعد توزيع الغرامة فيكون أصحاب ها مجبورين بان يرجعوا إلى الربان وباقى الاشخاص الذين لهم علاقة بذلك الدراهم التي تتبقى بعد تنزيل ما يترتب من الأضرار على البضائع المذكورة بسبب طرحها في البحر مع مصاريف تخليصها وهذه الدراهم المرتجعة تتوزع وتقسم فيما بين أصحاب السفينة وبين من لهم علاقة بالشحن بحسب مقدار الحصة التي اعطوها لأجل ما ترتب من الخسارة.
الفصل الثالث عشر
في مرور الزمن
المادة 423
لا يمكن للربان ان يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا ان يصير صاحبا لها بوقت من الأوقات بواسطة مرور الزمن اصلا.
المادة 424
صلاحية ترك الأشياء لصاحب السكورتة تسقط بمرور الوقت والزمان المعين في المادة (363).
المادة 425
ترفع الدعوة التي تتولد من عقود مقأولات الاستقراضات البحرية أو سندات السكورته بعد مرور خمس سنين من تاريخها وترد من طرف المدعى بواسطة مرور الزمان.
المادة 426
دعوة ايفاء اثمان ما كان اعطى لأجل إنشاء السفينة وتعميرها من الكرسة والقلوع والياطرات وباقى احتياجاتها والذخيرة التي اخذت لها وإعطاء بدلات انشائها وإصلاحها وأجرة العملة المستخدمين بها ترد بواسطة مرور الزمان إذا كان مر عليها ثلاث سنين منذ إعطاء الأشياء أو نهاية الإنشاء أو التعمير.
المادة 427
دعاوى نولون السفينة ومعاشات واجر الربان والملاحين وباقى المأمورين والخدمة والمستخدمين فيها وايفاء ذلك وإعطاء المبالغ التي تكون الركاب مديونة بها وتسليم البضائع المشحونة ترد من طرف الخصم بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحة منذ وصولها إلى المحل المشروط ذهابها إليه وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالماكولات المعطاة بأمر الربان إلى الملاحين وباقى مأموري السفينة وخدامها ترد بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحدة على اعطائها.
المادة 428
الدعوى وان كانت تدفع وترد بواسطة مرور الزمان كما تقدم بيانه في المواد (425 و 426 و 427) السالفة الذكر الا انه لا يمكن لأصحاب هذه الدعاوى ان يكلفوا اخصامهم الذين يدفعون دعأويهم على هذا الوجه يمينا حسب اعتقاداتهم الدينية بانهم اعطوا ما عليهم بالتمام وان كان المديون توفى فيكلفون لهذا اليمين زوجة المتوفى أو ورثته أو وصى الوارث إذا كان الوارث يتيما بانهم لا يعلمون بان هذا الشىء المطلوب هو دين على المتوفى.
المادة 429
إذا وجد للمديون سند ببيان دينه أو تحويل أو ورقة حساب مقبولة منه بامضائه أو كان تقدم إخطارا وعريضة من طرف الدائن وتبلغ له بوقته حينئذ لا يمكن ان تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر، انما إذا لم يوجد سند ولا تحويل بل كان تقدم وتبلغ الإخطار والعريضة فقط ثم سكت المدعى ثلاث سنين ولم يفتش عن دعواه واعطى القرار على اعتبار الإخطار والعريضة المنظمين على ذلك الوجه بحكم ما لم يكن حسب عريضة المديون فحينئذ تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر آنفا.
الفصل الرابع عشر
فيما يختص بالدعاوى غير المسموعة
المادة 430
إذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الادعاء بالضرر والخسائر على الربان وأصحاب السكورته بعد ان تكون تسلمت تلك البضائع بدون إخطار ولا اعتراض أو كانت وقعت خسارات بحرية وادعى الربان على الشاحن بالخسارات المذكورة بعد ان يكون سلمه بضائعه الموسوقة معه واخذ نولونها بدون إخطار ولا اعتراض أو تصادمت سفينة وكان يوجد في محل الاصطدام حكومة يمكن للربان ان يشتكى إليها ولم يدع بذلك ثم فتح اخيرا دعوى بخصوص هذا الاصطدام فلا تسمع هذه الدعوى.
المادة 431
الإخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها فتصير في حكم الملغاة.
المجلس التجارى
الباب الثالث - في أصول المحاكمات التجارية
الفصل الأول
في تشكيلات المحكمة التجارية
المادة 432
تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة اعضاء ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الاشخاص الذين لهم خبرة تامة بالشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعى سابع بحيث لا تقل اسنانهم عن الثلاثين سنة .
المادة 433
يجرى تعيين كل من الرئيس والاعضاء المنوه عنهم من قبل صاحب الجلالة ومدة عضويتهم سنتان ويجوز تعيينهم مرة ثانية .
المادة 434
يرأس الجلسات الرئيس وإذا غاب الرئيس يرأس المجلس اكبر الاعضاء سنا وتعتبر الهيئة ومن يرأسها من حيث المجموع هى الهيئة الكاملة .
المادة 435
الرئيس يتولى إدارة المجلس وتوقيع صور جميع القرارات التى تصدر من هيئة المجلس بعد استكمال تواقيع الاعضاء على اصلها بالموافقة أو المخالفة وأما المذكرات والصكوك بعد تنظيمها فيكتفى حين تصديرها بتوقيع الرئيس فقط .
المادة 436
كل من الرئيس والاعضاء مكلف بتوقيع ما يثبت من القرارات في نهاية كل جلسة .
المادة 437
الرئيس والاعضاء كل منهم حر في ابداء رأيه أثناء المذاكرة وتعتبر الاحكام حين إعطاء القرار بأكثرية الآراء وبالاتفاق .
المادة 438
إذا اقيمت على الرئيس أو أحد الاعضاء قضية أو كان لأحدهم منفعة مالية في نفس القضية أو شراكة مع احد المتداعيين أو شهادة لاحدهما أو عدأوة دنيوية أو قرابة ماسة تمنع قبول الشهادة أو ثبوت غرض من الاغراض فانه لا يجوز له الانضمام إلى هيئة المجلس .
المادة 439
في حالة حدوث ما يدعو إلى رفع الرئيس أو احد الاعضاء بسبب من الاسباب التى تضمنتها المادة السابقة فعلى المطالب بذلك من أحد المتداعيين ان يقدم طلبه إلى المجلس رسميا وعلى هذا - أى مجلس - احالة كل طلب يقدم إليه من الخصوصات المبحوث عنها فى المادة (438) إلى الرئيس أو العضو المطالب بعدم اشتراكه في هيئة المجلس لاخذ رأيه بالموافقة أو المخالفة وعليه في الحالة الأولى ان يتنحى كما على المجلس ان يتولى في الحالة الثانية التحقيق في ذلك ويجرى ما تقتضيه المصلحة .
المادة 440
لا يجوز لاحد من الاعضاء أو الرئيس ان ينفرد باحد المترافعين أثناء المحاكمة على الإطلاق .
المادة 441
محظور على الرئيس والاعضاء ابداء رأى أثناء المحاكمة وقبل خروج المتحاكمين .
المادة 442
الرئيس مسئول عن إدارة المجلس وعن سير الأعمالوتعجيل المعاملات فيه كما هو مسئول عن جميع مأمورى الإدارة وحسن أعمالهم في وظائفهم .
الفصل الثانى
في صلاحية المحكمة التجارية
المادة 443
القضايا التى يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هى : أ- كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمى المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أم بحرية . ب- القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالاخص صرف النقدية والاقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها - بالجيرو - والسندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج المتدأولة بين التجار سواء كانت بين البنوك وفيما بينهم وبين سائر الاصناف المذكورة اسماؤهم في الفقرة (أ) . ج- المشاكل التى تحدث بين ارباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات والاصطدامات والتعديات على الإطلاق وكذا اجور النقل . د- القضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين ارباب السفائن أو بين هؤلاء والتجار وكذا الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية . هـ- القضايا التى تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالاصول التجارية أو بين الشركات على اختلاف أنواعها الجارى تأسيسها وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلالين ومقدمى الحيشان والأمناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية .
المادة 444
ان ما عدا ما هو مندرج في هذا النظام من التعريفات القانونية في رؤية الدعاوى التجارية يجوز ايضا للمحكمة رؤية الدعوى التى يصدر بها أمر خاص من قبل جلالة الملك المعظم .
المادة 445
كافة الصكوك التى تصدر من المجلس التجارى المتعلقة بالمرافعات التجارية ضمن القضايا المبحوث عنها في المادة (443) من هذا النظام تكون معتبرة ونافذة الاجراء إذا كانت موافقة لاصولها واكتسبت الحكم القطعى بموجب هذا النظام .
الفصل الثالث
التشكيل الادارى
المادة 446
يؤلف المكتب التجارى من سكرتير وكاتب ومأمور تسجيل ومباشرين وإذا اقتضى اللزوم أكثرمن ذلك يزاد حسب الاقتضاء .
المادة 447
يجب ان يكون عموم الكتبة وسائر موظفى الإدارة من ارباب الخبرة والدراية بوظائفهم ومن ذوى الديانة وحسن الاستقامة .
المادة 448
يجب ان يشمل مكتب المحكمة التجارية على الدفاتر الآتية : أ- دفتر الاساس تقيد فيه العرائض بعدد متسلسل مع ذكر اسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وماهية الدعوى التى تحصل فيها إلى النتيجة. ب- دفتر لقيد السندات التى تبرز من أرباب المصالح . ج- دفتر لقيد الامانات والنقود التى ترد إلى صندوق المجلس مع البيان الكافى . د- دفتر لقرارات المحكمة . هـ- دفتر سجل يسجل فيه كافة الصكوك التى تصدر من المحكمة . و- دفتر الحاصلات ويقيد فيه جميع حاصلات المجلس بأنواعها ومقدار المقبوض منها .
المادة 449
يجب ان تكون عموم الدفاتر المنوه عنها في المادة (448) مرقومة كل منها حسب حجمه بعدد متسلسل مطبوع ومختوم على رأس كل صفحة بختم المحكمة كما يقيد خطا في منتهى كل صفحة رقمها المطبوع ويختم ايضا بالختم الرسمى مع توقيع الرئيس .
المادة 450
يجب ان تكون الدفاتر الموضح اسمها بالمادة (448) سالمة من المسح والحك وتخلل الكلمات بين السطور على انه إذا كتب بأحد الدفاتر عبارة زائدة أو مكررة يضرب على تلك العبارة بقلم رفيع بحيث يمكن قراءتها وفي حالة سقوط كلمة أو عبارة سهوا فعلى الكاتب ان يخرج بها إلى هامش الدفتر بشرط ان يوقع عليه من قبل الرئيس وسكرتير المحكمة .
المادة 451
على السكرتير أن يتولى إدارة المكتب وتحرير المذكرات والصكوك ومقابلتها بعد التبييض وتطبيق الصور ومقابلتها مع السجل والتوقيع بعد ذلك على صحتها .
المادة 452
السكرتير مكلف بقبض الحاصلات وقيدها بالدفتر المخصوص بها وحفظ جميع ما يتودع إلى المحكمة من امانات ونقود وغيرها في صندوق المحكمة على ان تؤخذ منه الكفالة اللازمة مصدقة حسب نظامها المخصوص .
المادة 453
على سكرتير المحكمة ان يقدم حاصلات المحكمة على رأس كل شهر امانة لرأس أموال جدة مصحوبة ببيان موضح فيه مفردات الحاصلات وأصنافها موقعة منه ومن الرئيس .
المادة 454
على كاتب الضبط أثناء المحاكمة ضبط افادة الطرفين بجريدة الضبط والمذكرات وقيد السندات التى تسلم إلى المحكمة من قبل ارباب المصالح وإعطاء اربابها إيصال ا باستلامها
المادة 455
على مأمور السجل تسجيل جميع الصكوك والقرارات وتحرير مذكرات الجلب وقيد جميع الأوراق والسندات التى تقدم إلى المحكمة وأخذ صور السندات والأوراق التى تعاد إلى أصحاب ها بعد التصديق على صحة مقابلتها وانطباقها على الاصل من رئيس الكتبة ورئيس المحكمة وحفظها ضمن أوراق القضية المتعلقة بها .
المادة 456
لا يجوز لأى كاتب إعطاء اى صورة من أصل الأوراق والسندات ونتائج المعاملات على اختلاف أنواعها مالم يكن ذلك بأمر من رئيس المحكمة .
المادة 457
لا يسوغ تصدير الصكوك الصادرة من المحكمة مالم تكن مطابقة لاصولها وسجلاتها وموقعا على صحة ذلك من سكرتير المحكمة وكاتبها ومختومة بختم المحكمة وتوقيع الرئيس
المادة 458
السكرتير مسئول عن حسن إدارة المكتب ومراعاة طريق التسلسل في تقديم المعاملات على بعضها وتنظيمها وتسجيل وتصدير المثبوت منها حسب اصوله مع ملاحظة أعمال الكتبة والمباشرين وكل خلل في الإدارة أو خطأ في الشئون الكتابية أو تأخر في تقديم المعاملات أو تصديرها بوقتها على منوالها الاصلى هو المسئول الأول فيه.
الفصل الرابع
في مبادىء الدعوى
وما يتعلق بالعرائض والدعوى
المادة 459
نظام القضايا في المحكمة التجارية بموجب عريضة تحال إليه من قبل الحاكم الادارى تشمل على اسم المدعى والمدعى عليه وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه موقع عليها بختم المدعى أو توقيعه أو وكيله الرسمى وان يطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به مع مصاريف المحاكمة .
المادة 460
كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها فى المادة السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية .
المادة 461
العرائض المحالة إلى المحكمة التجارية المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (459) تحال من قبل الرئيس أولا إلى السكرتير للقيد واستيفاء الرسوم ثم يجرى تعيين يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر الذى يعهد إليه أمر تبليغ الجلب من قبل الرئيس ثم تودع إلى الكاتب المختص لعرضها على المحكمة .
المادة 462
يجب ان تكون العريضة المقدمة على نسختين نسخة منها تبقى اساسا بمكتب المحكمة والثانية تبلغ إلى المدعى عليه مشفوعة بورقة الجلب وبنسبة عدد المدعى عليهم تعدد النسخ .
المادة 463
كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاة وله الحق في تجديد العريضة .
الفصل الخامس
فى أوراق الجلب
المادة 464
تحرر أوراق الجلب باللغة العربية وبعدد متسلسل مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر وشهرته على ان تكون ارسالها على نسختين نسخة تسلم للمدعى عليه والأخرى يؤخذ توقيعه عليها وتعاد إلى المحكمة موقعة من المباشر الذى عهد إليه أمر تبليغها وان تعدد المدعى عليهم تعدد نسخ الجلب على الصورة المار ذكرها بنسبة عددهم .
المادة 465
إذا كان المراد جلبه اميا ولم يكن له ختم يؤخذ اثر ابهامه على النسخة المكلف بتوقيعها وعلى المباشر ان يشهد على كيفية الواقع شخصين مع أخذ توقيعهما في ورقة الجلب التى تعاد إلى المحكمة .
المادة 466
في حالة امتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب على المباشر ان يضع احدى النسختين أمامالممتنع بعد ان يشهد عليه ولو شخصا واحدا مع اخذ توقيعه على النسخة الثانية .
المادة 467
المباشر مكلف بتسليم ما يعهد إليه من أوراق الجلب إلى اربابها بأى محل وجدهم فيه بلا استثناء وان كانت ورقة الجلب باسم شركة من الشركات فتسلم ورقة الجلب إلى مدير الشركة أو احد الشركاء أو احد كتاب الشركة الثابت وجودهم بمحلها طبق ما تضمنته المواد السابقة .
المادة 468
للمباشر إذا اقتضت الضرورة ان يسلم ورقة الجلب إلى من يوجد في محل تجارة المطلوب جلبه من ولد أو حفيد ثابت علاقتهما بتجارة المحل بشرط مراعاة الاحكام السابقة .
المادة 469
يعين يوم المحاكمة في اليوم الذى يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من المدعى والمدعى عليه مقيما في عين البلدة المقام فيها القضية كما انه يجوز اعتبار مدة الجلب لعين الاسباب لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام في داخل البلدة وفي حالة غياب احد المتداعين أو كليهما عن البلدة أو كان محل اقامتهما في غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة مناسبة من طرف الرئيس بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية .
المادة 470
إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد البعيدة أو البلاد الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة إلى النيابة العامة لاحالتهما على وزارة الخارجية ليجرى تبليغه إليه بمعرفة حكومة تلك الجهة وتقدر له من قبل المحكمة مدة مناسبة لبعد المسافة ومراعاة الوسائط النقلية وغير المنظمة .
المادة 471
على المباشر ان يسلم أوراق الجلب بحسب الشروط المتقدمة وإذا أخل بشىء من تلك الشروط يكون مسؤولا ويعرض للجزاء لأول مرة عند التكرار يطرد من وظيفته .
الفصل السادس
في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
المادة 472
تجرى المرافعات علنا في المحكمة التجارية ويجب على الحاضرين أثناء المحاكمة سواء كانوا مترافعين أو شهودا أو سامعين أو من هيئة المحكمة التزام الصمت والسكوت ورعاية الادب وللرئيس الحق في اسكات أو توبيخ أو طرد من يقع منه ما يخل بآداب المحاكمة أو احداث ضوضاء أو مشأجرة .
المادة 473
يجب على الطرفين المتداعيين ان يحضرا بالذات إلى المحكمة أو يرسلا وكلاء عنهما بوكالة مصدقة من كتاب العدل .
المادة 474
يقتضى ان يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها يشرح عليها رؤيت بلا خرج .
المادة 475
للموكل عزل وكيله متى شاء مالم يتعلق حق الغير به فلا يجوز ان يعزله حينئذ وكذلك ليس للوكيل ان يعزل نفسه فى هذه الحالة الا بحضور ورضاء المدعى .
المادة 476
إذا اقيمت دعوى من احدى الدوائر الرسمية على بعض الافراد أو بالعكس فيكفى ان يقوم رئيس الدائرة لسماع تلك الدعوى والمرافعة فيها بنفسه أو بتوكيله احد موظفى دائرته ويكفى في مثل هذا التوكيل ان يحرر به مذكرة رسمية من رئيس تلك الدائرة ولا يجب ان تكون الوكالة محررة لدى الجهة المختصة.
المادة 477
لا يسوغ لهيئة المحكمة التجارية سواء كان الرئيس أو الاعضاء أو السكرتير أو الكتبة أو المسجل والمباشرين وغيرهم ان يتوكلوا لأصحاب الدعاوى لدعأويهم التى ترى في المحكمة التجارية ويجوز لهم ان يتحاكموا بالذات لدعأويهم الخصوصية لدى المحكمة التجارية كما ان لهم ان يتوكلوا عن آبائهم وأولادهم وأزواجهم وعن الايتام الذين هم أوصياؤهم .
المادة 478
إذا حضر الطرفان المتداعيان في اليوم المعين للمحكمة فعلى الرئيس ان يأمر كاتب الضبط بإحضار أوراق تلك الدعوى ثم يفتتح الجلسة باسم جلالة الملك المعظم ثم يباشر في اجراء المحاكمة بصورة علنية .
المادة 479
يجب على كاتب الضبط ان يمسك لكل قضية جريدة يعبر عنها بجريدة الضبط بعدد متسلسل ويذكر فيها اسم رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما واسم الكاتب الذي تولى كتابة الضبط على مسامع الهيئة والمتداعيين .
المادة 480
على الرئيس أن يبدأ بالسؤال من المدعى ثم من المدعى عليه وإذا اقتضى الحال تكرار السؤال من المتداعيين فله ذلك إلى إنتهاء المحاكمة ولكل من الأعضاء هذا الحق بعد الإستئذان من الرئيس ثم تقرر المحكمة ما تراه مطابقا للحقيقة .
المادة 481
لا يجوز استعمال أي شىء كالقهوة والشأي وغير ذلك في أثناء المحاكمة ما عدا الماء .
المادة 482
لا يجوز لهيئة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضرا أثناء المحاكمة التكلم بغير اللغة العربية .
المادة 483
إذا كان أحد الطرفين المتداعيين لا يمكنه التكلم باللغة العربية فعلى المحكمة ان تقرر تعيين ترجمان له ثم بعد تحليفه اليمين يترجم افادته من لغته إلى اللغة العربية بحضور المجلس حرفيا ويمضي تلك الإفادة من الترجمان هذا إذا لم يحضر ترجمانا معه مؤتمنا طرفه ومستوثقا به فإذا أحضره للمحكمة أن يأخذه تقريره بضبط الدعوى بموافقته على ذلك.
المادة 484
لا يسمح لاحد المتداعيين أن يخرج عن صدد الدعوى ولا أن يقطع كلام خصمه أثناء المرافعة .
المادة 485
إذا أراد أحد الطرفين أن يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط أن لا يكتب شيئا خارجا عن صدد دعواه أو دفعه فله ذلك على أن تكون باللغة العربية وبعد توقيعه عليها تقرأ على الهيئة ويرصدها كاتب الضبط بجريدة الضبط .
المادة 486
يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين أو الشهود والأجوبة التي تصدر منهم والسندات والأوراق التي تبرز أثناء المحاكمة بجريدة الضبط حرفيا إلى اتمام المحاكمة .
المادة 487
إذا رأت المحكمة لزوما لجلب أحد المتداعيين بالذات للاستيضاح منه عما تراه لازما وكان له وكيل فله ذلك وان هناك مانع شرعي يمنعه من الحضور فللمحكمة أن تنيب عنها أحد الأعضاء للاستيضاح في محله ويوقع عليه من العضو وكاتب الضبط وشاهدين ثم يعرض ذلك الإيضاح للمحكمة .
المادة 488
إذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهة تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى فللمحكمة ان تقضى فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرى .
المادة 489
إذا أقر المدعى عليه بالدين المدعى به وادعى الإعسار ولم يوجد ما يوجب إعلان افلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الإعسار فلمدعيه الحق في اثباته بالمحكمة الشرعية .
المادة 490
إذا كان المدعى لم يعين مقدار المبلغ المدعى به في عريضة الدعوى لأسباب اضطرارية لكون القضية متعلقة بأرباحات أو كانت ناشئة عن شركة لا يعلم مقدار الأرباح الحاصلة وان القضية تحتاج إلى محاسبة وتصفية حساب فعلى الرئيس أن يأمر بأن يعين مقدارا معلوما ولو على سبيل التخمين وعند ظهور النتيجة بحكم بما يظهر من نتيجة الحساب وتصفية الأرباح .
المادة 491
إذا وجدت دعوى غامضة أو مشوشة تحتاج إلى مراجعة دفاتر أو تصفية حساب فتعين لجنة ينتخبها الطرفان أو المجلس تحت رئاسة أحد الأعضاء وبعد ذلك تقدم تقريرا موافقا عليه من المتداعين محتويا على تصفية الحساب المذكور ويقدم ذلك التقرير إلى المحكمة بدون أن تبدي اللجنة رأيها فيها فيما يتعلق بإفادة الطرفين ولا في مال الأوراق التي يقدمونها وهذا التقرير يقرأ بالمحكمة بحضور الطرفين ويكون لهما صلاحية في بيان ما وقع فيه من السهو والغلط .
المادة 492
إذا رأت تلك اللجنة أو مأمور المحكمة أن اجراء الصلح بين الطرفين ممكن فيقرر الصلح الذي يقع بينهما ويوقع عليه منهم ومن المتداعيين ويقدم إلى المحكمة للتصديق عليه لإجراء مقتضاه .
المادة 493
إذا رأى الطرفان المتداعيان أن يحكما شخصا أو أشخاصا فيجرون بذلك سندا رسميا يصدق عليه من كتاب العدل يكون محتويا على الشروط التي يتفقون عليها فيما إذا كان للتحكيم مدة معينة أو يكون حكم المحكمين نافذا سواء كان باتفاق المحكمين أو الأكثرية وغير ذلك مما يتفقون عليه ثم يوقعان عليه ويسلمانه إلى المحكمين .
المادة 494
على المحكمين تدقيق افادات الطرفين على الأصول المشروعة وأن يضبطوا افادتهما وأوراقهما وسنداتهما وشهادة شهودهما ولهم أن يحكموا بما ظهر لهم ضمن شروط سند التحكيم .
المادة 495
إذا ظهر أن الحكم الصادر من الحكمين مطابق لاصوله وموافق لسند التحكيم يصدق عليه من المحكمة وينفذ وإذا أخل بشىء من ذلك فينقض من طرف المحكمة التجارية .
المادة 496
لا يجوز لكل من الطرفين عزل المحكم الذي عينه وصودق على تعيينه من طرف المحكمة التجارية سواء قبل صدور الحكم أو بعده ولهما حق الاعتراض على أحكام المحكمين لدى المحكمة التجارية .
المادة 497
على المحكمين سواء كانوا من مأموري المحكمة أو لجنة منتخبة أن يقدموا حكمهم موقعا عليه إلى المحكمة وعلى المحكمة بعد تدقيقه وأخذ افادة الطرفين فيما إذا كان لهما الاعتراض عليه أن تحكم بتصديقه إذا كان موافقا لاصوله أو نقضه إذا كان مخالفا لها.
المادة 498
لدى المرافعة إذا استند أحد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت في احدى الدوائر الرسمية أو الشركات أو التجار فتعطى له مهلة لإحضارها وإذا تعذر عليه احضارها فعلى المحكمة إذا رأت لزوما ضروريا لرؤيتها أن تقرر جلبها وبعد رؤيتها وأخذ صورتها تعيدها إلى من كانت بيده .
المادة 499
إذا طلب أحد الطرفين أو وكلائهما مهلة لإعطاء الجواب عن أوراق ابرزت له أو سؤالات توجهت إليه ورأت المحكمة ضرورة امهاله فلها أن تمهله مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام فإذا ظهر لديها أن امهاله هو لغرض المماطلة فلا يمهل وعلى المحكمة أن تباشر في فصل القضية .
المادة 500
ان عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاءأو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل وفسوحات البضائع المعطاة من التجار إلى المشترين أو إلى مأمورى مستودع البضائع المعبر عنها في عرف التجار بالشتى المشتملة على فسح البضائع للمشترين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها .
المادة 501
إذا أنكر من نسب إليه السند أو الخط أو الإمضاءأو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادية المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شىء من السندات ونحوها فيجب على المحكمة تدقيق ذلك بواسطة هيئة من الخبراء لا يقلون عن ثلاثة أشخاص من ذوي الديانة والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة أحد الأعضاء بالاشتراك معهم بمحضر الطرفين وذلك بإحضار أوراق أو دفاتر أو سندات أخرى بيد أي أحد تكون للمقابلة والمقايسة والتطبيق على ما فيها من الخط والختم فان لم يوجد ذلك يستكتب المنكر مرارا ألفاظا تقارب ألفاظ السند المنكر وتجري المقايسة والتطبيق على كتابته وإذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران بعد ثبوت الشهود بشهادة أربعة شهود على الأقل على أن يعطى لكل من الخبراء عن كل جلسة نصف ليرة ذهبا تعطى أولا من قبل المدعى على أن تعود في النهاية مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة .
المادة 502
إذا أراد أحد الخصمين أن يثبت دعواه ودفعه بشهود ورأت المحكمة لزوما لقبول ذلك فبعد أن تقرر قبول الشهود تبادر لتسمية الشهود وحصرهم .
المادة 503
إذا حصر أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهودا غير من ذكرهم وأراد بعد ذلك إحضار خلاف من حصرهم فلا يقبل منه .
المادة 504
إذا طلب من أحد الخصمين شهود وأجاب بأن ليس لديه شهود أصلا ثم بعد ذلك أراد إحضار شهود فلا يقبل.
المادة 505
إذا رأت المحكمة لزوما لسماع شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه احضارهم مهلة ثلاثة أيام فإذا لم يمكنه احضارهم في هذه المدة تعطى له مدة ثلاثة أيام أخرى وكذا ثلاثة أيام بعدها هذا إذا كان الشهود بداخل البلدة الموجود بها المحكمة وان كان الشهود في بلدة أخرى فتعطى مهلة مناسبة بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية لاحضارهم أو تحميل شهاداتهم وإذا لم يتسنى له ذلك فيجرى اخذ شهادة الشهود المذكورين بواسطة محاكم البلدة الموجودين بها بموجب التعليمات المحررة من قبل المحكمة التجارية بواسطة الحكومة المحلية سواء كان الشهود داخل الحكومة الحجازية أو في بلاد أجنبية وإذا مضت المدة المذكورة ولم يحضر الشهود المذكورين ولم تحتمل شهادتهم ولم تسجل في أي محكمة من محاكم البلاد القاطنين بها فيعد فاقدا للبنية .
المادة 506
يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه حسب أصول الأحكام الشرعية .
المادة 507
إذا صدر قرار بلزوم تحليف أحد الطرفين فبعد أن يصرح فيه خطأ بالأمور والوقائع التى يلزم أن يحلف عليها وان توضح فيه صورة اليمين يجري العمل بموجب القرار الصادر .
المادة 508
بعد أن تستوفى المحكمة جميع التحقيقات المقتضية وترى أن الدعوى قد أقترب البت فيها يستوضح الرئيس من الطرفين عما إذا كان لديهم كلام أو دفاع في المرافعة بصدد الدعوى فإذا لم يكن لديهما شىء يعلن الرئيس ختام المحاكمة ولا يقبل منهما افادة شفوية أما إذا كان لأحدهما ما يقال في صدد الدعوى يقدم للمحكمة وعلى المحكمة درس تلك اللائحة أو العريضة أثناء المذاكرة .
المادة 509
بعد انتهاء المحاكمة يأمر رئيس المحكمة باخراج الطرفين ويخلو مع الأعضاء في المذاكرة وبعد تدقيق جميع المستندات وشهادات الشهود وأوراق الضبط وغير ذلك يبدأ رأى الأعضاء فردا ثم يبدي رأيه ويقرر الحكم أما باتفاق الآراء أو بالاكثرية .
المادة 510
يجب على العضو المخالف أن يبين رأيه وأسباب مخالفته في ذيل القرار مستندا على الأدلة والحجج الصحيحة المتعلقة بتلك القضية ويوقع عليه في ضبط المحاكمة ولا يدرج ذلك في أعلام الحكم .
المادة 511
لا يجوز للمحكمة تأخير الحكم إذا استوفيت أسباب الحكم وشرائطه بتمامها الا في حالة رجاء الصلح بين الطرفين ولاسيما الأقرباء.
المادة 512
بعد اتمام قرار الحكم سواء بإتفاق الآراء أو بالأكثرية يمضى عليه من الهيئة التي حكمت به ويؤرخ ثم يفهم شفاهيا للطرفين من طرف الرئيس .
المادة 513
إذا اقتنع المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه وجاها يؤخذ امضاؤه في ضبط المحاكمة بذلك ثم إذا اراد أن يعترض عليه بطريق التمييز لا يقبل اعتراضه واما إذا لم يقتنع فله حق تمييزه .
المادة 514
يحرر صك الحكم على نسختين ثم تعطى نسخة منها للمحكوم له وتبلغ النسخة الثانية إلى المحكوم عليه بموجب سند استلام موقع عليه من المستلم على الأصول المقررة في تبليغ الجلب .
المادة 515
يجب أن يكون سند استلام صك المحكوم عليه الموقع منه ومن المباشر بالتبليغ يصدق من السكرتير ورئيس المحكمة ويؤخذ صورته مصدقة على الصورة المتقدمة وتحفظ صورته ويعطى الأصل إلى المحكوم له .
المادة 516
إذا أقيمت دعوى بخصوص تضمين الضرر والخسارة ولم يمكن التدقيق في الكيفية والمفردات والحكم بها مع الدعوى الأصلية يفهم المستدعى أن يعطى المحكمة دفترا بالمفردات من قبله ليحكم بها على حدتها .
المادة 517
إذا تحقق وتبين ان المديون قد لحقه ضرر في أشغاله التجارية وانه في الحقيقة بحالة المضايقة واستنسب المحكمة بسبب ذلك يعطيه مهلة مناسبة لأجل تأدية الدين فيذكر في الصك مع الحكم بأصل الدعوى قدر المهلة التي تعطى وأسبابها .
المادة 518
لا يجوز للمحكمة إعطاء المهلة للمحكوم عليه إذا ظهر لها أن ليس في طلبه عذر بالمحكوم له وإذا تبين في خلال المدة أن المحكوم يريد الضرر بالمحكوم له فتسقط تلك المهلة وتجري الإحتياطات اللازمة في ضبط أمواله .
المادة 519
يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية محتويا على اسم الرئيس والأعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل اقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم عليه سواء كان بإتفاق الآراء أو بالأكثرية وتاريخ الحكم .
المادة 520
يمكن للطرفين أثناء المحاكمة أن يطلبا من المحكمة باتفاقهما تأخر المحاكمة مدة معلومة ولهما تكرار هذا الطلب وللمحكمة اجابة طلبهما .
المادة 521
يحق للمدعى أن يطلب بعريضة الدعوى أثناء المرافعة الحكم بالإجراء الموقت إذا توفرت الأسباب الآتية وهي : ان تكون الدعوى مؤسسة على سند رسمي أو على اعتراف المدعى عليه أو على حكم سابق لم يميز وللمحكمة ان رأت لزوما لذلك قبلته وإعطاء القرار به مع الحكم في القضية والا رد طلبه .
المادة 522
على طالب الإجراء الموقت أن يقدم كفيلا ضامنا مصدقا على كفالته من كاتب العدل لرد الأشياء التي يطلبها إذا ظهر انه غير محق في دعواه وللأضرار والمصاريف التي تنشأ عن ذلك .
المادة 523
ان القضايا التي يحكم فيها الإجراء الموقت يجب أن يجري الإعلان عنها في الجريدة الرسمية لمدة محدودة لا تقل عن خمسة عشر يوما يتقدم في خلالها كل ذي دين ودعوى تجارية لاثباتها حالا .
المادة 524
ان عريضة تمييز الصكوك المحكوم بها بالإجراء الموقت ولو جرى نقضها لا يوقف الإجراء الموقت ولا تقبل معارضة المدعى عليه في ذلك .
الفصل السابع
في الحكم الغيابي
المادة 525
إذا لم يحضر المترافعان في اليوم المعين لرؤية الدعوى في المحكمة أو حضر أحدهما ولم يحضر الآخر ولم يكن تأخره عن الحضور لأسباب صحية أو موانع شرعية ولم يوكل عنه وكيلا رسميا بعد أن بلغ إليه الجلب طبق الأصول فيطلب الطرف الحاضر أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا .
المادة 526
إذا كان الطرف الممتنع عن الحضور إلى المحكمة هو المدعى فالمدعى عليه يمكنه أن يطلب ويستحصل قرارا غيابيا بسقوط حق المحاكمة مؤقتا وهو عبارة عن ابطال العريضة المتقدمة من طرف المدعى بدون أن يكون مجبورا على إعطاء الجواب على الدعوى المتوجهة عليه وإذا لحق المدعى عليه ضرر يضمن المدعى ذلك .
المادة 527
إذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعى عليه فيطلب المدعى أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمة بمقتضى ذلك حكما معلقا على نكول المدعى عليه عند وقوع الاعتراض .
المادة 528
لدى اجراء المحاكمة بين المترافعين لدى المحكمة التجارية فبعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة ويباشر بالمذاكرة وعند تفهيم قرار الحكم إذا غاب المدعى عليه عن المحكمة يعتبر ذلك الحكم بحق المحكوم عليه وجاها واما إذا كان الغياب قبل ختام المحاكمة ولو في آخر جلسة تقرر المحكمة بحق المدعى عليه اتمام المحاكمة غيابيا وتثابر على ختام الدعوى وتصدر القرار المقتضى وللمدعى عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم .
الفصل الثامن
في الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة 529
إذا صدر حكم غيابي على المدعى عليه فيمكنه أن يعترض على ذلك الحكم ضمن المدة القانونية وحينئذ يضحى ذلك ملغيا .
المادة 530
إذا كان الحكم الغيابي المحكوم به معلقا على نكول المدعى عليه عن اليمين وحضر لدى المحكمة التجارية وامتنع المحكوم عليه عن حلف اليمين يصدر الحكم الغيابي ويعتبر بحق المدعى عليه وجاهيا .
المادة 531
ان مدة الاعتراض على الحكم الغيابي خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام إلى المحكوم عليه ولا ينسحب من المدة المذكورة يوم التبليغ ولا يوم التقديم هذا إذا كان المحكوم عليه داخل البلدة التي بها المحكمة التجارية واما إذا كان المحكوم عليه هو في غير البلدة المذكورة فينضم إلى المدة المذكورة بعد المسافة حسب الاقتضاء .
المادة 532
الإعتراض على الحكم الغيابي يكون بتقديم عريضة إلى المحكمة التجارية تحتوي الأسباب والعلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي تقدمت من طرف المحكوم له والحكم الغيابي المعطى بها ويجري تبليغ صورة العريضة إلى المعترض عليه على الصورة المتقدمة في تبليغ الجلب ويترافع الخصمان في اليوم الذي يعين بموجب ورقة الجلب .
المادة 533
إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه إلى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمة على حسب المحاكمة الوجاهية ثم تحكم بما يظهر لديها أما بتصديق صك الحكم الغيابي أو نقضه أو إصلاحه أما مصاريف الحكم الغيابي فهي على كل حال تعود على المحكوم عليه غيابيا .
المادة 534
إذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية ولم يحضر إلى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تأخره ناشئا عن عذر شرعي تحكم المحكمة بإسقاط عريضة اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مرة ثانية بل يبقى له حق التمييز .
المادة 535
ان كل ما هو جار ومراعى في سير المحاكمات الوجاهية ومعاملاتها كذلك مراعى الإجراء في المحاكمات الغيابية وفي المحاكمات الجارية في الاعتراض على الحكم الغيابي .
المادة 536
ان تنظيم الصكوك الصادرة في الأحكام الغيابية وفي الاعتراض على الحكم ليكون تنظيما على مقتضى الصكوك التي تصدر في الأحكام الوجاهية كما أن تبليغها يكون على ما هو جار في فصل تبليغ الجلب .
الفصل السابع
في بيان شروط اعتراض الغير
المادة 537
إذا وقع في أي دعوى حكم يمس حقوق طرف ثالث غايب غير الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر إلى المحكمة لا بالأصالة ولا بالوكالة ولم يقدم عريضة للدخول في الدعوى فمثل هذا الطرف له أن يعترض على الحكم المذكور بموجب المادة (529) ومثال ذلك لو ادعى أحد دينا على ميت بوجه أحد ورثته فأنكر هذا الوارث وأثبت المدعى دعواه في وجهه بالبينة وحكم عليه بالدين فللوارث الآخر ان يعترض على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير .
المادة 538
يحق للطرف الثالث أن يعترض على كل نوع من أنواع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة التجارية أما قرارات المحكمين فمن حيث لا تسري عليه فلا يحق الاعتراض عليها لان حكم المحكمين لا ينفذ ولا يسري على غير الطرفين الذين نصباهم وحكماهم .
المادة 539
ان اعتراض الطرف الثالث لا يؤخر اجراء حكم الصك المقصود جرحه على انه إذا تبين وقوع خطرا أو ضرر من إجراء ذلك الحكم فللمحكمة التجارية أن تقرر تأجيل الحكم المذكور مدة ما .
المادة 540
إذا ثبت أن مدة اعتراض الطرف الثالث متحققة مقبولة فيجرح من الحكم والصك المقصود جرحه الجهة العائدة لحقوق منافع الطرف المعترض فقط ويعتبر باقي أحكامه على الطرفين المترافعين أما إذا كان حكم الصك المذكور يخص مادة واحدة لا تقبل التفريق فحينئذ يجرح أيضا حكم الصك المذكور العائد للمدعى والمدعى عليه .
المادة 541
إذا تحقق دعوى اعتراض الطرف الثالث ليست بمقبولة ولا صحيحة يحكم بردها ويغرم المعترض بدفع ما تحمله الطرف الآخر من الضرر والخسارة بسبب ذلك .
الفصل العاشر
في تمييز الصكوك التجارية
المادة 542
كل الصكوك الصادرة من المحكمة التجارية الكاسبة الحكم القطعي سواء كان بمواجهة الطرفين أو حكما غيابيا أو نقض فيها مدة الاعتراض على الحكم الغيابي قابلة للتمييز .
المادة 543
ان مدة تمييز الصكوك بحق الحكم الوجاهي والحكم الغيابي المنقضى فيه مدة الاعتراض ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ الصك إلى المحكوم عليه غير يوم التبليغ والتقديم .
المادة 544
تمييز الصكوك الوجاهية والغيابية يكون بتقديم عريضة إلى مقام النيابة العامة في العاصمة وإلى الحاكم الإداري في الملحقات وتكون العريضة تحتوي على أسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وجنسيتهما ومحل اقامتهما ومتى جرى تبليغ الصك إليهما مرفوقا بصورة الصك مصدقة من المحكمة التجارية وبلائحة الاعتراض مفصل فيها أوجه اعتراضاته وسند كفالة مصدق عليه من كاتب العدل يتضمن الكفالة لاداء مصاريف محاكمة الخصم واضراره وخسائره التي تتعين نظاما إذا ظهر أن المستدعى غير محق في استدعاء التمييز ولهيئة التمييز أن تطلب ضبط الدعوى صورة أو عينا من جميع متفرعاتها من المحكمة التجارية على أنها بعد انتهاء التدقيقات التمييزية تعيدها إلى المحكمة.
المادة 545
إذا قدم مستدعى التمييز عريضة في آخر يوم من المدة المعينة له وكان غير مستوفى الشروط المذكورة في المادة (541) فترد العريضة كليا واما إذا قدمه قبل ذلك وكان فيه نواقص فعلى هيئة التمييز أن تنبه المستدعى تحريريا عن النواقص المذكورة ليصلحها في أجل تضربه له على أن يبقى المستدعى اكمال مثل المدة التي كانت باقية له حينما استدعى التمييز وتبتدىء هذه المدة من تاريخ ابلاغه ذلك .
المادة 546
يجب تقديم عريضة التمييز المنوه عنها بالمادة (541) إلى المحكمة التجارية بجدة وإذا رفعت إليها يتعين عليها قبض الرسوم من المستدعى ثم تبلغ من قبلها الأوراق التمييزية مصدقة إلى المميز عليه ليقدم في مدة اسبوع بعد تبليغه لائحته الجوابية على اعتراضات خصمه ثم ترفع الأوراق من قبل المحكمة إلى هيئة التمييز ويحق لها حينئذ أن تعطي قرارها على الصك المميز بالتصديق أو النقض وفي كلتا الحالتين يجب اعادته للمحكمة التجارية .
المادة 547
على هيئة التمييز أن ترى الدعوى بحسب الأوراق المقدمة إليها فتعتمد الأحوال والوقائع المشروحة في الصك المطلوب تمييزه إذا تعد حقيقته إلى أن يثبت ما يخالفها بجريدة الضبط أو بالسندات التي أبرزت حين المحاكمة بدون أن تجلب الخصمين فان تبين أن الحكم موافق للنظام وأصول المحاكمة ايدته والا نقضته واعادته إلى المحكمة التجارية لإعادة المحاكمة .
المادة 548
إذا وجد بالصك بعض سهو أو نواقص لم تؤثر في نفس الحكم ولا متعلقاته فللهيئة اعادته إلى المحكمة لتصحيح النواقص.
المادة 549
ان الأسباب الموجبة لنقض صك الحكم هي كلما كان مخالفا لمواد هذا النظام أو مخالفا لضبطه بصورة مخلة بأسباب الحكم ومؤثرة فيه أو كانت الدعوى خارجة عن وظيفة المحكمة التجارية وإذا ظهرت الأوراق المبرزة والبينة المقامة غير كافية للحكم أو إذا طعن المميز في شهادة الشهود طعنا مقبولا شرعيا وأهملت المحكمة قبول طعنه أو وجد خللا في توجيه اليمين أو في التحليف أو إذا استندت المحكمة في حكمها على مادة من مواد هذا النظام وظهرت أنها غير صالحة للحكم فبهذه الأسباب ينقض الصك من قبل هيئة التمييز
المادة 550
متى نقض الصك من هيئة التمييز لوجود أحد الأسباب الموجبة للنقض أو لوجود عدة منها وأعيد إلى المحكمة التجارية لإصلاحه على اصوله ثم بنت المحكمة التجارية حكمها مرة ثانية على أسباب وعلل غير صالحة للحكم وميزه المحكوم عليه ورأت هيئة التمييز أن اعتراضات المميز وجيهة وان الحكم غير واقع في محله فلها نقضه واعادته ثانيا إلى المحكمة التجارية وفي المرة الثالثة إذا صدر الصك غير صالح للحكم فلهيئة التمييز إصلاحه وتنفيذه
المادة 551
إذا نقض صك من هيئة التمييز بوقوع خطأ من الأوجه المذكورة في المادة (546) فالقرارات التي صدرت من المحكمة التجارية بعد وقوع الخطأ في الصك والمرافعة تلغى وأما إذا وقع في أثناء المرافعة كأوسطها مثلا فما جرى من المعاملات والقرارات في محكمة التجارة التي أصدرت ذلك الصك من ابتداء المحاكمة إلى حين وقوع الخطأ الذي أوجب النقض يبقى مرعيا ومعتبرا ولا يسوغ للمحكمة إعادة النظر فيه عند رجوع الصك منقوضا .
المادة 552
ان قرارات هيئة التمييز التي تعطى في تصديق صك الحكم أو نقضه تكون باتفاق الآراء أو بأكثريتها القانونية وإذا تسأوت الآراء يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .
المادة 553
يجب أن يبين في صكوك هيئة التمييز اسم الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما ومحل اقامتهما وحكم الصك المميز وخلاصات الاعتراضات والأدلة الواردة من الطرفين والأسباب الموجبة لنقض ذلك الصك أو التصديق عليه .
المادة 554
إذا نقضت هيئة التمييز صك الحكم على الصورة المتقدمة واعادته إلى المحكمة التجارية فعلى المحكمة أن تعيد المحاكمة بين الطرفين على ما في فصل كيفية تقديم الدعوى .
المادة 555
على المحكمة التجارية أن تراعي النقط والأوجه التي نقض بها الحكم الأول وان لا تبني حكمها عليها في الحكم الثاني .
المادة 556
بعد نقض الصك وإعادة الحكم يجب أن يدرج في ضبط الدعوى الثانية خلاصة الصك المنقوض وعدده وتاريخه والأسباب التي أوجبت نقضه ثم تباشر المحكمة التجارية في اجراء المحاكمة مجددا .
المادة 557
يحل مجلس الشورى بمكة المكرمة مؤقتا محل هيئة التمييز ويقوم بتطبيق كافة ما يتعلق بأحكام التمييز المبحوث عنها ضمن مواده المخصوصة من هذا النظام .
المادة 558
ان الصك الصادر من المحكمة التجارية المبلغ للمحكوم عليه ولم يقدم اعتراض عليه لا ينفذ وانما يرفع رأسا من المحكمة التجارية إلى هيئة التمييز حفظا على حقوق المحكوم عليه .
المادة 559
لمجلس إدارة ينبع المؤلف من قاضي البلدة وأمين المالية وأعضاء منتخبين تحت رئاسة الأمير صلاحية النظر في القضايا التجارية على مقتضى النظام التجاري ومتى أراد المحكوم عليه استثناء الحكم فيكون ذلك بجدة لدى المحكمة التجارية .
المادة 560
الصكوك التي تصدر من مجلس إدارة ينبع بصفته محكمة تجارية يكون تمييزها عائدا إلى المحكمة التجارية بجدة وهي التي تصدر حكمها فيها بالتصديق أو النقض حسب مواد التمييز المدونة بنظام المحكمة التجارية .
الفصل الحادي عشر
في كيفية تضمين مصاريف المحاكمة
المادة 561
يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة والإخطارات واثمان الطوابع وجميع ما يسوغه النظام بموجب ما بيد المحكوم له من الصكوك والأوراق الرسمية وأجرة المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة بحيث لا تزيد تلك الأجرة عن خمسين قرشا لكل جلسة .
المادة 562
إذا ظهر أن كل واحد من المترافعين محق في قسم من الدعوى فتحسب من المصاريف المقررة في المادة السابقة بنسبة ما لكل واحد منهما ويضمن كل منهما تلك المصاريف والرسوم بموجب تلك النسبة .
المادة 563
جميع الرسوم والمصاريف وأثمان الطوابع التي تصرف في دعاوى الإفلاس تخصم من موجودات المفلس .
الفصل الثاني عشر
في الحجز الاحتياطي
ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
المادة 564
لكل دين ناشئ عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينة سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث بموجب عريضة يقدمها إلى رئيس الحكومة المحلية وتحال منه إلى المحكمة التجارية .
المادة 565
تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقداره والأحوال المطلوبة حجزها ومكانها وتكون على ثلاثة نسخ لتحفظ واحدة منها بالمحكمة وتسلم الأخرى للمحجوز عليه والثالثة للمحجوز عنده وإذا تعدد المحجوز عندهم تزاد النسخ بعددهم .
المادة 566
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة سند كفالة مالية من كفيل ملىء مصدقا من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه .
المادة 567
لا يسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط الآتية : أ- أن يكون الدين حالا أو قد حل أجله . ب- أن يكون الدين معلوما فان كان مجهولا تعينه المحكمة تخمينا . ج- أن لا يكون الدين معلقا لزومه على شرط ما لم يتحقق فلا يجوز الحجز على ضامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق . د- أن يكون مختصا بنفس المدين فلا يحصر مال مدين المدين . ه- أن يبرز طالب الحجز سندات رسمية أو عادية ممضاة أو مختومة من المدين بصورة صالحة للاعتبار أو أوراقا أخرى ككشوف وتحارير ممضاة ومختومة من المدين أو ما احتفت بها قرائن ودلائل اقتنعت بها المحكمة .
المادة 568
لا يجوز للدائن أن يحجز من أموال مدينه إذا كانت قابلة للتفريق الا ما يكفي لوفاء دينه وما يلحقه من المصاريف .
المادة 569
إذا كان المدين متوفيا وقد حجزت تركته من قبل المحكمة الشرعية أو شرع في تحريرها لا يسوغ القاء الحجز عليها من قبل المحكمة التجارية لان تحرير المحكمة بمثابة حجز عام وعلى الدائن مراجعة المحكمة الشرعية حينئذ وإذا توفى المدين في أثناء الحجز الاحتياطى فتسلم الأشياء المحجوزة إلى مأمور بيت المال التابع للمحكمة الشرعية وتحال القضية إليها .
المادة 570
يمتنع حجز الأشياء الآتية : أولا- ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله ومالا غنى عنه من ملبوساته وأثاث البيت . ثانيا- الأدوات اللازمة لمعالجة صنعته . ثالثا- أدوات الزراع والفلاح كبقرة وبزرة ومحصولا ته التي لم تدخر في المخزن الا أن يكون الدين ناشئا عن ثمن الأشياء المذكورة في هذه الفقرات الثلاث . رابعا- بيت السكني اللائق به وأمتعة زوجته وأولاده .
المادة 571
إذا كانت الأموال المراد حجزها فيها أشياء من المأكولات التي يتسارع إليها الفساد يحق لمأمور الحجز بيعها حالا بالمزاد العلني بعد قرار المجلس وما ينشأ من الضرر والخسارة من هذا البيع مضمون على طالب الحجز .
المادة 572
يمكن حجز العقار وأموال المدين غير المنقولة وحجزها انما هو عبارة عن منع بيعها ورهنها وكل تصرف فيها بإعطاء الإشارة والقيد اللازم بواسطة كاتب العدل وتعليق النسخة الثالثة من عريضة الحاجز على نفس العقار .
المادة 573
إذا توفرت الشرائط السالفة تقرر المحكمة الحجز حالا ويجري توقيعه ثم يبلغ ذلك إلى المدين والشخص الثالث حسب شروط تبليغ أوراق الجلب.
المادة 574
للمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ إذا كان مقيما بالبلدة التي بها المحكمة والا فيضاف إلى المهلة مدة بالنسبة إلى بعد المسافة ووسائط النقل.
المادة 575
بعد القاء الحجز يتعين على الدائن أن يرفع للمحكمة التجارية في برهة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جلب المديون أو الشخص الثالث إذا كان هنالك شخص ثالث إلى المحكمة لإثبات حقه في الحجز وان يبلغ كلا منهما صورة هذه العريضة .
المادة 576
إذا لم يقدم الحاجز عريضته ودعواه داخل المدة المذكورة فالمحكمة تقرر رفع الحجز وتضمين الحاجز المصاريف والعطل والضرر.
المادة 577
إذا اعترض المحجوز عليه والمحجوز عنده داخل الثمانية الأيام المذكورة فيقبل اعتراضهما ويجري فيه ما يقتضي حسب النظام وان لم يعترضا في المدة المذكورة فلا يقبل لاحدهما اعتراض بعد مرور المدة المذكورة .
المادة 578
عندما تقرر المحكمة الحجز الاحتياطى على أموال المدين ولا يتعين مأمور من قبل المحكمة لتوقيع الحجز ثم يحرر بذلك من رئيس المحكمة إلى الحاكم الإداري لاحالته إلى دائرة الشرطة لإرفاق مأمور الحجز بمأمور من طرفها لتنفيذ قرار المحكمة بالحجز ويوقع بختم الأشياء المطلوب حجزها تحت ختم المحكمة ويوقع المأمور تقريرا بالواقع إلى المحكمة .
المادة 579
بعد توقيع الحجز تدعو المحكمة التجارية الفريقين إلى المحاكمة وإذا صادق الشخص بجواب قدمه إلى المحكمة بعد ابلاغه قرار الحجز فلا يبقى من حاجة إلى حضوره المحاكمة الا أن ترى المحكمة لزوم حضوره فيتخذ بذلك قرارا فان تخلف أحد الفريقين عن الحضور جرت بحقه المحاكمة الغيابية على الوجه الذي تقدم بيانه في فصل الحكم الغيابي وسواء جرت المحاكمة وجاها أو بغياب المدعى عليه يتعين على المحكمة أن تفحص عن دعوى المدعى فإذا تحقق دينه في ذمة المحجوز عليه أو بعضه حكم باثبات الحجز وبقائه إلى ان يستوفى الدائن دينه وما يلحقه من المصاريف وإذا أثبت الشخص الثالث في المحاكمة أن له دينا عند المحجوز عليه حكم له به أيضا .
المادة 580
إذا عجز الدائن الحاجزعن اثبات دينه تقرر المحكمة بفك الحجز ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضمينه مع كفيله كل عطل وضرر يلحق المحجوز عليه من ذلك الحجز .
المادة 581
يجوز حجز المرهون على أنه ليس للحاجز أن يتنازل من ثمنه شيئا الا بعد قضاء دين المرتهن لانه أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء .
المادة 582
يجوز أن يحجز مال المديون أكثرمن واحد ولا يمتاز احدهم عن الآخر الا أن يكون له أولوية شرعية كالمرتهن ومن له حبس العين لاستيفاء الثمن أو أولوية نظامية وهي اما عامة يمتاز فيها الدائن بجميع أموال المدين كالضرائب الأميرية واما خاصة كالنفقة المحكوم بها للزوجة والصغير فتقدم العامة على الخاصة وتقدم كلتاهما على سائر الديون .
المادة 583
يجوز لكل مدع أن يحجز عين الأموال المدعى بها حجزا احتياطيا في حال تقديم دعواه أو في أثناء المحاكمة سواء كانت تلك الأموال تحت يد المدعى عليه أو تحت يد شخص ثالث مع مراعاة أحكام المواد المخصوصة في فعل الحجز من جهة الكفالة .
المادة 584
لهيئة المحكمة حق النظر في طلب الحجز المقدم لها فان رأت أن الشخص الذي يراد الحجز عليه موسرا لا خوف على ما تحت يده من أموال وبضائع من جهة تهريب أو اخفاء أو افلاس ولا يلحق طالب الحجز ضرر في حالة عدم توقيعه يسوغ لها رفض طلب الحجز وعدم اجرائه . ويشترط أن يكون قرار الرفض موقعا من قبل أكثرية أعضاء المحكمة وموضحا فيه الأسباب الكافية لعدم قبول توقيع الحجز وذلك بعد أن يقدم الشخص الذي طلب الحجز عليه كفيل مالي يضمن تأدية أي حق أو حكم يصدر عليه من المحكمة التجارية ويسجل كفالته بمقدار المبلغ المدعى عليه .
المادة 585
كل شخص مطالب بحق شخص مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيلا شرعيا يواصل المرافعة عنه مدة غيابه حتى انتهاء القضية بالحكم له أو عليه وان يقدم لدائنه كفيلا مليئا غارما لدى كاتب العدل.
المادة 586
إذا طلب الدائن من المدين تأمين ه بتقديم الكفيل وإقامة الوكيل وفاقا لما نص عليه في المادة السابقة وامتنع عن اجابة طلبه فعلى الجهات المختصة منع المدين من السفر على أن يكون ذلك بطلب من الدائن وتبليغ قضائي صادر من المحكمة التجارية حسب الأصول .
المادة 587
تشمل التبليغات القضائية المنوه عنها في المادة السابقة الأعاليم المصدقة المطلوب تنفيذها والتي هي رهن التنفيذ في جهاتها الرسمية المختصة .
الباب الرابع - تعرفة الخرج
الفصل الأول
في خرج القيدية
المادة 588
تؤخذ خمسة قروش اميرية رسم قيدية على عموم الأوراق التي تقدم للمحكمة التجارية من استدعاءات وسندات ولوائح وغير ذلك سواء كان قبل المحاكمة أو في اثنائها.
المادة 589
كل ورقة يجري قيدها بدفتر القيد يشرح بذيلها عدد القيد المتسلسل بالدفتر المذكور ومقدار الرسم المأخوذ عليها وتختم بختم القيد.
المادة 590
كل ورقة لم يجر قيدها بدفتر القيد حسبما توضح المادة 589 لا تعتبر لدى المحكمة التجارية.
الفصل الثاني
فيما يؤخذ مقدما من خرج الاعلام
المادة 591
يؤخذ ربع خرج الاعلام على القدر المدعى به من المدعى حال تقديم الاستدعاء إلى المحكمة التجارية مقدما وبدون استيفاء ذلك لا تباشر المحكمة رؤية الدعوى.
المادة 592
إذا كان المبلغ المدعى به اقل من الفين وخسمائة قرش فيؤخذ مقابل ربع الخرج عشرون قرشا رسما مقطوعا.
المادة 593
يؤخذ على تمييز الاعلامات في مجلس التمييز ربع خرج الاعلام المميز مقدما قبل تمييزه.
المادة 594
يخصم ربع خرج الأعلام المأخوذ مقدما من رسم خرج الأعلام عند تنظيمه وإذا كان ربع الخرج المأخوذ مقدما زائدا عن ربع الخرج المتحقق بعد اصدار الحكم فيحسب الزائد من ضمن خرج الأعلام وإذا كان ربع الخرج اقل من ربع الخرج المتحقق بعد نتيجة الحكم فيستوفى الباقي ضمن الخرج.
المادة 595
إذا ترك المدعى دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة 513 من اصول المحاكمات التجارية المتضمنه ابطال دعواه فعندما يقدم استدعاء ثانيا في الدعوى نفسها فيجب اخذ ربع خرج عليها حيث ان ربع الخرج المدفوع سابقا يسقط حكمه بسقوط حكم الإستدعاء.
الفصل الثالث
في خرج التبليغ
المادة 596
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المحكمة لأرباب المصالح من طرف طالب التبليغ.
المادة 597
تقدر أجرة القدمية لتبليغ الأوراق من طرف المحكمة إذا كان المبلغ على مسافة بعيدة عن المحكمة.
المادة 598
تؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نسخ أوراق الجلب التي تبلغ للطرفين.
المادة 599
لا يؤخذ خرج تبليغ على التذاكر المحتوية على قرارات المحكمة اللازم تبليغها للمحكمين أو لأحدى الدوائر الرسمية.
الفصل الرابع
في تسجيل الوكالة
المادة 600
يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشا.
الفصل الخامس
في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين
المادة 601
يؤخذ على القرارات التي تعطى بتعيين مميزين واهل الخبرة حسب الدرجات الآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه.
الفصل السادس
في خرج قرارا ت الحجز الإحتياطي
المادة 602
يؤخذ عل قرار توقيع الحجز الإحتياطي حسب الدرجات اللآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى الخمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي علىمبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه . وتؤخذ على كل صورة تبليغ منه نصف الرسم الذي يؤخذ في قرار الحجز وفى قرار تصديق الحجز تراعى النسبة المذكورة في استيفاء الرسم.
الفصل السابع
في خرج قرار الصلح
المادة 603
يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية: قرش 50 في الدعاوى التي تبلغ إلى خمسين جنيها. 100 فيما زاد عن خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 150 فيما زاد عن مائة جنيه إلى مائتين وما زاد عن المئتين الجنيه فتؤخذ عن كل خمسين جنيها عشرة قروش.
الفصل الثامن
في خرج الاعلام
المادة 604
يؤخذ خرج نسبي على الاعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية: قرش 10 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش. 20 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ خمسمائة إلى الف قرش. 40 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ من الف قرش إلى الفين قرش . 60 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من الفين إلى ثلاثة الآف قرش. 100 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ من ثلاثة الآف إلى خمسة الآف قرش. و ما زاد عن خمسة الآف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف.
المادة 605
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل اعلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم يثبت مدعى مقدمه أو رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه.
الفصل التاسع
في خرج قضايا الإفلاس
المادة 606
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على قرار يعطى من المحكمة التجارية بإفلاس تاجر أو فسخ قرار الإفلاس أو تعيين تاريخ الإفلاس أو تغييره أو تعيين حارس على أموال المفلس وبكل ما يتعلق بإفلاس من الخصومات.
المادة 607
يؤخذ على كل اعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات التجارية في المائة اثنين بنسبة مبلغ التعهد الذي تعهد المفلس باعطائه لأصحاب المطاليب من موجودات المفلس ولو لم تقف بدينه.
المادة 608
يؤخذ خرج المعاملات الإفلاس ية ابتداء حسب المادة 591 وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الإفلاس .
المادة 609
تؤخذ الف قرش رسما مقطوعا على قرار إعادة اعتبار المفلس.
الفصل العاشر
في خرج الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمة
المادة 610
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى بلزوم احالة الدعاوى التي تحدث بين الشركاء للمحكمين وعلى صورتهما حسب الخرج المقرر في اخذ الصور.
المادة 611
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف الشركاء أو المحكمة.
المادة 612
تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج اللازم اخذه بمقتضى المادة 600 وإذا كانت القرارات المذكورة غير شاملة لمبلغ معين فيؤخذ عليها حسب المادة 601.
المادة 613
تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الأعلامات بحق الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمين الذين عينوا بموجب صك تحكيم بدون مراجعة المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية.
الفصل الحادي عشر
في خرج الإعتراض على الحكم
وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار
المادة 614
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على الأعلام الصادر برد استدعاء الإعتراض على الحكم قبل الدخول بأساس الدعوى.
المادة 615
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على اعلام حكم الإعتراض إذا دخل بإساس الدعوى ولم يحكم له بشيء زائد وإذا حكم بشيء زائد يؤخذ خرج نسبي بمقدار الزيادة.
المادة 616
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على قبول استدعاء تصحيح القرار الصادر من المحكمة التجارية أورفضه.
الفصل الثاني عشر
في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى
اعتراض الغير
المادة 617
يؤخذ خرج علىالقرارات التي تعطى بدعاوى اعتراض الغير مثل الخرج الذي يؤخذ على دعاوى على الحكم.
الفصل الثالث عشر
في بيان الخرج الذي يؤخذ علىالدعاوى
المفروغ منها
المادة 618
تؤخذ خمسة وعشرون قرشا على الإعلام الصادر بناء على رجوع الطرفين عن الدعاوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية أوفي هيئة التمييز إذا كان المبلغ المتضمن الدعوى اقل من خمسة الآف قرش وإذا كان زائدا عن خمسة الآف القرش فتؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا.
الفصل الرابع عشر
في خرج التمييز
المادة 619
يؤخذ رسما مقطوعا على قرار وتصديق الإعلام أو نقضه لدى التمييز مائة قرش فقط.
المادة 620
إذا نقض الإعلام في التمييز واعيد إلى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصدق الحكم السابق أو نقض يؤخذ على ذلك القرار رسما مقطوعا مائة وخمسون قرشا.
الفصل الخامس عشر
في خرج الصور
المادة 621
تؤخذ خمسون قرشا على كل صورة من الأعلامات التي تبلغ للمحكوم عليه وعن كل صورة من صور الإعلامات المذكورة بعد التبليغ عشرة قروش.
المادة 622
تؤخذ ثلاثون قرشا عن كل صورة من صور الأوراق السائرة التي تعطى لأحد الطرفين عند طلبه إذا كانت الصورة لا تزيد عن مائة وخمسين كلمة وإذا زادت عن ذلك فتؤخذ عن كل عشرة كلمات قرش واحد لغاية الف كلمة وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ عليه شيء.
الفصل السادس عشر
في الخرج الذي يؤخذ على المال المودع
برسم التأمين ( الدوبزيتو)
المادة 623
يؤخذ على كل ما يودع في صندوق المجلس التجاري من نقود وأوراق نقدية أو أشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع وإذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع القرش في المائة.
الفصل السابع عشر
في مواد متفرقة
المادة 624
ان عموم الدعاوى التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها أو من الدوائر الرسمية على الأشخاص لا يستوفى عليها رسم من الدوائر الرسمية اما الدعاوى التي تقام من الأشخاص على الدوائر الرسمية فيؤخذ عليها الرسوم اللازمة حسب نظام المحكمة.
المادة 625
تؤخذ خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مذكرة تحرر من المحكمة التجارية المختصة بمصالح ارباب الدعاوى ولا يؤخذ خرج مكرر على تأكيد هذه المذكرات.
المادة 626
تؤخذ مائة قرش خرجا مقطوعا علىالقرارات التي تعطى بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان موجودا لدى المديون أو لدى شخص اخر.
المادة 627
تؤخذ عشرة قروش على تنظيم أو اخراج صور الأوراق اللازم تعليقها والصاقها في محل ما عينا أو خلاصة.
المادة 628
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنه ابقاء مأموريته أو سائر الخصوصات.
المادة 629
يجوز تأجيل اخذ الرسم من المحكوم له إذا كان عاجزا إلى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية على ان يكون اثبات العجز بشهادة اشخاص من المعتبرين مصدقة شهاداتهم من قبل المجلس البلدي والحاكم الإداري على ان يخصم الرسم المذكور من أول مبلغ يستحصل له.
المادة 630
ان الشهادة المنوه عنها في المادة السابقة يجب ان تعرض للمحكمة التجارية للإتخاذ قرار بشأنها.
المادة 631
كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تعتبر بعينها ويضاف إليها رسم طوابع الخط والنسبي والمقطوع بموجب نظام الطوابع.
المادة 632
يعتبرهذا النظام مفعول الإجراء من يوم نشره.
المادة 633
على نائبنا العام تنفيذ هذا النظام.
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 2
التاريخ: 15/1/1390هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على النِظام التِجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 10-11/1/1390هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُضاف مادة برقم (169) مُكرر إلى النِظام التِجاري لعام 1350هـ، هذا نصُها:
تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل، السُفن المحجوزة التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص من قيمتِها أو جنوحُها بشكل يُعيق المجارى الملاحية ويصعُب معه فنياً أو بغير نفقات باهِظة إعادتِها إلى مرسى آمن أو يترتب على جنوحِها أحداث أو تهديد بإحداث إضرار بمُنشآت الميناء أو بما فيه من سُفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتُثبَّت أي من هذه الحالات بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى بعد مُعاينتِها السفينة أو استطلاعِها رأي الجِهة الفنية المُشرِفة على الميناء أو إجرائِها الخِبرة على الحالة الراهِنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل، ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة كامِلة تمضي بين إتمام النشر والساعة المُحددة لبدء المُزايدة. ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة، وفي جمعي الأحوال يكون للجهة التي تُباشر إجراءات البيع أن توقف المُزايدة وتؤخِرُها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طِبقاً لأحكام الفقرتين السابِقتين حسب الأحوال، فإذا لم تحصُل مُزايدة أو لم يُقدم سعر أعلى من السعر الذي أُعطي في المُزايدة الأخير ة لزِم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيع المذكور.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 27 وتاريخ 10-11/1/1390هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (22220) وتاريخ 25/11/1389هـ، المُتعلِقة بطلب محمد ابن محمود ابن زاهد وإخوانُه ومحمد ابن فاضل ابن عرب وشُركاءه الحجز على الباخِرة (شيراز) التابِعة لشرِكة خطوط المِلاحة الإيرانية وبيعِها وإيفائهم ديونِهم المُترتِبة على الشرِكة مالِكة الباخِرة المذكورة البالِغة (59.417) تسعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر دولاراً أمر يكياً، و (10.000) عشرة آلاف جنيه إسترليني، وموافقة هيئة فض المُنازعات التِجارية على الحجز وقرارِها بعد المُحاكمة بإلزام الشرِكة المُدعى عليها بدفع مبلغ (59.551) دولار أمر يكي أو ما يُعادِلُه من الريالات السعودية بالسعر الرسمي لثُبوت دعواهُم، كما قررت الهيئة تثبِت الحجز التحفُظي واعتبرته نافِذاً وبيع الباخِرة (شيراز) بالمزاد العلني لتسديد الدين المحكوم بِه. هذا من جِهة ومن جِهة أخرى بخُصوص الصعوبات الحاصِلة في موضوع حراسة الباخِرة المذكورة وما ارتأته وزارة التِجارة والصِناعة بالإذن للهيئة الاستِثنائية بإرساء البيع بالمزاد بأحسن سعر يُقدم لها في أو مزاد يُحدد حتى تستطيع الهيئة إنجاز مهمتِها قبل غرق الباخِرة وفوات حقوق الدائنين السعوديين.
وبعد إطلاعه على خِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة المرفوع لصاحب الجلالة رقم 987/م وتاريخ 27/11/1389هـ، المُتضمِن أن النِظام التِجاري الصادِر في شهر مُحرم لعام 1350هـ قد تضمن الفصل الثاني منه تنظيماً لإجراءات ضبط السُفن وبيعِها، وقد كشف التطبيق العملي لأحكام هذا النِظام بعد مرور كل هذه المُدة عن قصور وعدم مرونة فيما يتعلق بمواجهة حالات بيع السُفن التي تكون عِرضة لمخاطِر جسيمة كالغرق والهلاك الكُلي أو الجُزئي وهي مخاطِر يتعذر تدارُك نتائجُها إذا ما أُخضِعت لهذه الإجراءات المُطولة، فالسفينة إذا كانت مُعرضة لخطر الغرق مثلاً فإنها بمُقتضى أحكام النِظام القائم تخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها السفينة في الأحوال العادية وينتُج عن ذلك انعِدام أو تناقُص قيمتُها علأوة على ما قد يحدِثه هذا الغرق من أضرار مِلاحية جسيمة كإعاقة المجرى المِلاحي للسُفن الداخِلة إلى الميناء والخارِجة مِنه أو إحداث أضرار بمُنشآت الميناء أو ما به من عائمات إذا ما جنحت السفينة قبل غرقِها كما حدث مؤخراً للباخِرة (شيراز) المحجوز عليها حالياً بميناء الملك عبد العزيز بالدمام. ورغبة من وزارة التِجارة والصِناعة في وضع تنظيم شامل لأمثال هذه الحالات لتلافي ما قد يترتب عليها من نتائج، فقد أعدت الوزارة مشروعاً يقضي بإضافة مادة جديدة برقم (169) مُكرر إلى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من النِظام التِجاري بالنص الآتي: تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السُفن التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو الهلاك أو غير ذلك من المخاطِر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص قيمتُها سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك. وتُثبَّت هذه الحالة بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى، ويجري البيع بالمزاد العلني في هذه الحالة بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعِد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل.
ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة.
وبعد إطلاعه على المحضر رقم (10) وتاريخ 6/1/1390هـ، المُتخَذ من قِبل مُستشار من مجلِس الوزراء ومُستشار من وزارة التِجارة والصِناعة المُرافِق لهذا.
وبعد الرجوع إلى القرارات الخاصة بهيئة فض المُنازعات التِجارية وهيئة حسم المُنازعات التِجارية.
يقرر ما يلي:
1- تُضاف مادة برقم (169) مُكرر إلى النِظام التِجاري لعام 1350هـ، هذا نصُها:
تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل، السُفن المحجوزة التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص من قيمتِها أو جنوحُها بشكل يُعيق المجارى الملاحية ويصعُب معه فنياً أو بغير نفقات باهِظة إعادتِها إلى مرسى آمن أو يترتب على جنوحِها أحداث أو تهديد بإحداث إضرار بمُنشآت الميناء أو بما فيه من سُفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتُثبَّت أي من هذه الحالات بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى بعد مُعاينتِها السفينة أو استطلاعِها رأي الجِهة الفنية المُشرِفة على الميناء أو إجرائِها الخِبرة على الحالة الراهِنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل، ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة كامِلة تمضي بين إتمام النشر والساعة المُحددة لبدء المُزايدة. ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة، وفي جمعي الأحوال يكون للجهة التي تُباشر إجراءات البيع أن توقف المُزايدة وتؤخِرُها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طِبقاً لأحكام الفقرتين السابِقتين حسب الأحوال، فإذا لم تحصُل مُزايدة أو لم يُقدم سعر أعلى من السعر الذي أُعطي في المُزايدة الأخير ة لزِم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيع المذكور.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا ، ، ،
رئيس مجلِس الوزراء