الكتاب : نظام الحراسات الأمنية والمدنية الخاصة

نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
* الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل
أجر ، أوالتي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.
* مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :
المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي ، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين ، التي تقوم – بموجب ترخيص خاص - بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.
* الحارس الأمني :
الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء .
* اللائحة :
اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثانية :
أ ) تلتزم الجهات التي تُحددها اللائحة ، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة .
ب) تُحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها .
المادة الثالثة :
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها - سواء كان فرداً أو مجموعة أو منشأة - التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراساً أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارساً . وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها .
المادة الرابعة :
أ ) يُشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي :
1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي ، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين .
2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة .
3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .
4 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية ، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر .
5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكّنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة .
6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقاً للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة .
ب ) يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه ، وتُحدّد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة .
ج ) يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه ، عند إصدار الترخيص وعند تجديده .
المادة الخامسة :
يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين ، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين . وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توافرها فيهم .
المادة السادسة :
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة .
المادة السابعة :
سلطات الأمن مخوَّلة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين ؛ للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته .
المادة الثامنة :
يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تُحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة .
المادة التاسعة :
على المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين ، وإحلال سعوديين محلهم ، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام ، وتكوّن لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل ؛ لمتابعة تطبيق هذا الحكم .
المادة العاشرة :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام .
المادة الحادية عشرة :
أ ) تكوّن بقرار من وزير الداخلية لجان - بحسب الحاجة - من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة ، وتعتمد قرارتها من وزير الداخلية .
ب) يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار .
المادة الثانية عشرة :
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ ) الإنذار .
ب) إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر .
ج) غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة .
د) إلغاء الترخيص ، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم .
المادة الثالثة عشرة :
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً ، وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام .
المادة الرابعة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام



ابحث عن موضوع