إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار

تحديد إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار

مادة/1 طلب رد الاعتبار يقدم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها
محل إقامة الطالب على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك ...
مادة/2 على طالب رد الاعتبار أن يضمن طلبة بيانا وافياً بالمواقف التي اتهم فيها و
الحكم الذي صدر بحقة والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه وتاريخ انتهاء
التنفيذ وإذا كان الحكم قد رتب حقوقا خاصة قبلة لآخرين فعلى الطالب أن
يبين مأتم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها مع أرفاق المستندات الدالة
على صدق بيناته وما يدل على استقامته مرة..
مادة/3 على الحكم الإداري لدى تلقي الطلب أنيجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك
الطالب واستقامته ومصدر رزقه ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية
(لجنة رد الاعتبار) مشفوعة بمذكرة بألراي الذي يقترحه حيال طلب رد الاعتبار...
مادة/4 تحال الطلبات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس
الوزراء المشار إليه. ، وعلى هذه اللجنة أن تتخذ حيال الطلب الإجراءات التالية:
التأكد من استفياء البيانات المشار إليها في المادتين ..
استفياء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب .
تحديد جلسة لنظر الطلب يخطر بها في الطالب ..
للتثبيت من أن طالب الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب الاعتبار
مادة/5 تنظر اللجنة في الطلب في الجلسة المحددة لذلك سواء حضر أصحاب الشأن أم غابوا..
مادة/6 إذا تحقق للجنة أن طالب رد الاعتبار قد استوفى سائر الشروط اللازمة لرد
الاعتبار الموضحة في قرار مجلس الوزراء وفي اللوائح الصادرة تنفيذاً له
وأهمها مضي خمس سنوات على تنفيذ الحكم وصلاح أمر الطالب تصدر قراراً
برد الاعتبار..
مادة/7 اذاتبين للجنة أن الحكم محل طلب رد الاعتبار مما لا يجوز تسجيلة في صحيفة
السوابق كان القرار باعتبار تسجيل السابقة كأن لم يكن...

مادة/8 القرار الصادر على النحو السالف بيانه تسليم صورته لمن صدر بحقه وتعمد
الجهة المختصة بإنفاذ مفعولة فور صدوره وترسل صورة منه للحاكم
الإداري المختص..
مادة/9 إذا رأت اللجنة عدم إجابة الطالب إلى طلبه قررت حفظ الطلب مع بيان
الأسباب الموجبة لذلك...
مادة/10 قرارا للجنة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد
زوال السبب الذي دعا إلى رفض طلبه الأول
مادة/11 على سائر الجهات المعنية العمل بموجب هذه ألائحة كل فيما يخصه




ابحث عن موضوع