الكتاب : قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية


تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملةقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 1
يهدف هذا القانون (النظام ) ، إلى تنظيم عمليات إنتاج و استيراد و تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون .
المادة 2
يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية ، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسؤولة عن الزراعة في الدولة .
الوزير : الوزير المسؤول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسؤولة عن الزراعة في الدولة .
السلطة المختصة : الجهة المسؤولة عن كل ما يختص بالأسمدة و محسنات التربة الزراعية بالدولة .
القانون (النظام) : قانون (نظام) الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
منافذ الدولة : الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات ).
التداول : البيع أو العرض للبيع و التخزين أو الحيازة ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الكائنات النافعة : أي كائن بما في ذلك الفطريات و البكتيريا و الفيروسات و الكائنات أشباه الفيروسات و اللافقاريات ، و التي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي .
التربة : المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة الأرض ، و التي يمكن أن تغذي النبات .
الأسمدة : المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية و تبقى التربة على خصوبتها و تحافظ على قدراتها الإنتاجية .
الأسمدة الكيمائية : المركبات الكيميائية التي يتم تحضيرها صناعياً ، و تتواجد بشكل طبيعي و تحتوي على عناصرغذائية للنبات.
الأسمدة العضوية : المخلفات النباتية أو الحيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات و مواد عضوية ضرورية ، لتحسين الخواص الفيزيائية و الكيميائية للتربة .
محسنات التربة الزراعية : المواد التي تعمل على إصلاح و تحسين خواص التربة .
كائنات حية دقيقة : كائنات حية صغيرة جداً ، تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور ، لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة ، لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه .
شهادة صحية نباتية : شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات .
الترخيص : السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
التسجيل : عميلة تقييم البيانات العلمية الشاملة ، التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه ، و التأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان و الحيوان و البيئة بصفة عامة ، و على أساسه تتم الموافقة على استيراده و تداوله ، و يتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين ، و إصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين .
الشحنة (الإرسالية ) : أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية ، التي تستورد بغرض الاستعمال أ و الاتجار و التداول في الدولة .
الشحنة العابرة : أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلد آخر ، و لن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول .
المستورد : أي شخص طبيعي أو معنوي ، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إلية أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر ، يملك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها ، تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام ) .
المادة 3
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي :
أولا : الأسمدة :
و تنقسم للأنواع الآتية :
1- الأسمدة الكيميائية و هي :
أ- أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( أسمدة نيتروجينية ، أسمدة فوسفاتية ، أسمدة بوتاسية ).
ب – أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية :
*
أسمدة NPK
*
أسمدة NP
*
أسمدة NK
*
أسمدة PK
ج – أسمدة سائلة غير عضوية و تشمل :
- أسمدة بسيطة و تكون إما سائلة ، أو على شكل معلق ، أو على شكل معجون ، أو على شكل غازات مضغوطة كالامونيا .
- أسمدة مركبة و تكون أما سائلة ، أو على شكل معلق ، أو على شكل معجون .
د – أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل :
- الكالسيوم (ca)
- المغنيسيوم (Mg)
- الكبريت (s)
هـ - أسمدة عناصر صغرى غير عضوية :
- أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط هي الحديد (Fe) و الزنك (Zn) و النحاس (Cu) و المنغنيز (Mn) و البورون (B) و الكلورايد (ci) و المولبدنم (MO) .
- أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر .
2- الأسمدة العضوية .
ثانياً : محسنات التربة الزراعية :
و تشمل ما يلي :
1- محسنات تربة و هي :
- محسنات عضوية .
- محسنات غير عضوية .
2- كائنات حية دقيقة .
المادة 4
يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة ، القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها ، و مواصفاتها ، و شروط و إجراءات استخدامها و تداولها بالدولة ، و تحدد بصفة خاصة ما يلي :
أ – مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، و الملصقات عليها و البيانات التي يجب أن تحتويها .
ب – شروط و إجراءات فحص و تحليل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، و تقدير مدى صلاحياتها ، و الإجراءات التي تتبع في تنظيم الطعن أو التظلم و كيفية البت فيها .
ج – الإجراءات الواجب اتباعها ، بشأن الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) و القرارات المنفذة له .
المادة 5
تحدد الجهة المختصة بالدولة ، الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون (النظام) و لائحته التنفيذية .
المادة 6
تتولى السلطة المختصة ، تسجيل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .
المادة 7
1- لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية وفقاً لما هو منصوص علية في المادة السابقة ، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة ، و يستثنى من ذلك :
أ – الأسمدة و محسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات و مراكز البحوث بغرض البحث العلمي ، و بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة .
ب – الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة ألا تتعدى منافذ الدولة ، و يجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك و الحجر الزراعي ، نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير .
2- لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة ، إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة .
المادة 8
لا يسمح لأي شحنة (إرسالية ) بدخول الدولة ، إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة في بلد المنشأ ، تثبت خلوها من بذور الحشائش و الأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا ، الفطريات ، الفيروسات ، و النيماتودا و كذلك الآفات الحشرية و الحيوانية الضارة .
كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل ، توضح خلوها من العناصر الثقيلة و العناصر المشعة .
المادة 9
يجوز للوزير بناءَ على توصية السلطة المختصة ، حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، بصفة دائمة أو مؤقتة ، كلما اقتضت المصلحة العامة بذلك .
المادة 10
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ، دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام )،و ذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه ، و ضبط الحالات المخالفة لأحكامة أو لأحكام أخرى مشابهة .
المادة 11
يترك لكل دولة تحديد العقوبات و الغرامات اللازمة ، لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية .
المادة 12
1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ، أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة ، وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ، و المعايير و الاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
2- تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها .
المادة 13
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ، التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة .
المادة 14
أي تعديل على هذا القانون (النظام ) ، يجب أن يكون متفقاً علية من قبل الدول الأعضاء ، و لا يكون نافذاً و سارياً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، و يكون سريانه بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى.

ابحث عن موضوع