الكتاب : نظام الشركات المهنية

نظام الشركات المهنية

1412هـ
الرقم: م / 4
التاريخ: 18/2/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الشركات الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 16/2/1412هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الشركات المِهنية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستة أشهُر من تاريخ نشرِه.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 16 وتاريخ 16/2/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (13112/ر) وتاريخ 13/10/1410هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة رقم (2335/11) وتاريخ 14/9/1410هـ، المُرفق به مشروع نِظام الشركات المِهنية.
وبعد الإطلاع على نِظام الشركات الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (17) وتاريخ 20/1/1402هـ، المُتضمِن أن على وزارة التِجارة دراسة وضع الشركات المِهنية واقتِراح التنظيم اللازِم ورفعِه إلى مجلِس الوزراء.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (140) وتاريخ 28/10/1411هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء برقم (141) وتاريخ 28/10/1411هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (7) وتاريخ 2/2/1412هـ.
يقرر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام الشركات المِهنية بالصيغة المُرفقة بهذا.
2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهُر من تاريخ نشرِِه.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
3- الموافقة على المُذكِرة الإيضاحية لهذا النِظام بالصيغة المُرفقة بهذا.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام الشركات المِهنية
المادة الأولى:
للأشخاص المُرخص لهم بمُزاولة مِهنة حُرة أن يكوِّنوا فيما بينهُم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك وِفقاً لأحكام هذا النِظام. ويجوز للمِهنيين السعوديين المُرخص لهم مُشاركة شركات مِهنية أجنبية مُتخصِصة بالشروط التي يُحدِدُها وزير التِجارة.
المادة الثانية:
تهدِّف الشركة المِهنية إلى المُزاولة المُشتركة لمهنة حُرة واحِدة.
المادة الثالثة:
لا يجوز للشخص الواحِد أن يشترِك في أكثر من شركة تُمارِس ذات المِهنة، كما لا يجوز له أن يُزاول المِهنة عن غير طريق الشركة إلا بموافقة جميع الشُركاء، وإذا أخل أحد الشُركاء بهذا الالتِزام كانت الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة.
المادة الرابعة:
يحظُر على الشركة المِهنية القيام بأعمال المِهنة إلا من خِلال الشُركاء، ومع ذلك يمكِن للشركة الاستِعانة بمُعاونين من المُرخص لهم بمُزاولة المِهنة يعملون تحت إشراف الشركة ومسئوليتِها.
المادة الخامسة:
يُبيِّن عقد الشركة حدود اختصاصات وسُلُّطات الشُركاء والشركة فيما يتعلق بمُزاولة المِهنة.
المادة السادسة:
لا يجوز أن تتحول الشركة المِهنية إلى نوع آخر من أنواع الشركات.
المادة السابعة:
تختص وزارة التِجارة بالترخيص بتأسيس الشركات المِهنية وتُقدَّم طلبات الترخيص بالتأسيس وِفقاً للائحة تنظِم ذلك يُصدِرُها وزير التِجارة.
المادة الثامنة:
تُقيد الشركات المهنية في السجِل المُعد لذلك بوزارة التِجارة، ويُسمى سجِل الشركات المِهنية، ويصدُر بتنظيم هذا السجِل وإجراءات القيد فيه قرار من وزير التِجارة، وتستوفى من هذه الشركات الرسوم المُقررة على شركات التضامُن وِفقاً لنِظام السجِل التِجاري.
المادة التاسعة:
يُحدِد وزير التِجارة بقرار مِنه طريقة شهر الشركات المِهنية بالنسبة لإنشائها وانقضائها وكُل تعديل يطرأ عليها.
المادة العاشرة:
يجب أن يتضمن عقد الشركة بصِفة خاصة البيانات الآتية:
1- اسم وغرض الشركة.
2- مركز الشركة.
3- مُدة الشركة.
4- اسم وموطن كُل شريك.
5- رأس المال وكيفية توزيعه.
6- بدء السنة المالية وانتِهاؤها.
7- كيفية إدارة الشركة.
8- طريقة توزيع صافي الإيرادات والخسائر.
المادة الحادية عشرة:
يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد أو أكثر مقروناً بما يُنبئ عن وجود الشركة والمِهنة التي تُمارسُها، وفي حالة انسِحاب أحد الشُركاء أو عجزه عن العمل المِهني أو وفاتِه، يجوز الاحتِفاظ باسمه ضمن اسم الشرِكة وذلك بالاتِفاق معه أو مع ورثتِه حسب الأحوال.
المادة الثانية عشرة:
يُقسم رأس مال الشركة إلى حِصص مُتساوية، ويجوز أن تكون حِصة الشريك نقدية أو عينية أو حِصة بالعمل. ولا تدخُل الحِصة بالعمل في تكوِّن رأس المال، ولا يجوز أن تكون حِصص الشُركاء مُمثلة في صكوك قابِلة للتداول.
المادة الثالثة عشرة:
يُحدِد عقد الشركة الشريك أو الشُركاء المنوط بِهم إدارتُها، كما يُحدِد الشريك الذي يُمثِلُها أمام الغير، ويجوز أن يتم ذلك في اتِفاق مُستقِل، ويبيِّن عقد الشركة شروط تعيين المُديرين وسُلَّطاتِهم ومُكافآتِهم ومُدة إدارتِهم للشركة وطريقة عزلِهم.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز أن تتضمن سُلطة المُدير أو المُديرين إخضاع باقي الشُركاء له في مُمارستِهم للمِهنة.
المادة الخامسة عشرة:
يُسأل المُدير أو المُديرون بصفة شخصية أو بالتضامُن بحسب الأحوال تِجاه الشركة أو الغير عن مُخالفة الأنظِمة أو اللوائح أو عقد الشركة أو عن الخطأ في الإدارة، وتُحدِد الجِهة القضائية المُختصة في حالة الحُكم بالتعويض مع تعدُد المُديرين مقدار التعويض الذي يتحملُه كُلِ مِنهُم.
المادة السادسة عشرة:
تصدُر القرارات المُتعلِقة بالشركة التي تُجاوز سُلَّطات المُديرين في اجتِماع يُدعى إليه جميع الشُركاء، ولا يكون الاجتِماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الشُركاء على الأقل، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينُص عقد الشركة على نسبة أعلى، ويكون لكُلِِ شريك صوت واحد مهما تعددت الحِصص التي يملُكها ما لم يتفق الشُركاء على غير ذلك، ومع ذلك لا تكون القرارات المُتعلِقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع، ويُبيِّن عقد الشركة كيفية اتِخاذ القرارات في الشركة المُكونة من شريكين.
المادة السابعة عشرة:
يكون لكافة الشُركاء الحق في الإطلاع على حسابات ووثائق الشركة وِفقاً للإجراءات والمواعيد التي يُبينُها عقدُها.
المادة الثامنة عشرة:
تُعتبر الأتعاب الناشئة عن النشاط المِهني للشُركاء إيراداً للشركة يُدفع إليها مُباشرة، ويُبيِّن عقد الشركة كيفية توزيع صافي الإيراد على الشُركاء، وفي حالة عدم ورود نص يُحدِد حِصة كُل شريك في صافي الإيرادات، توزع بالتساوي بين الشُركاء بغض النظر عن نِسبة المُشاركة في رأس المال.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز للشريك الانسِحاب من الشركة عن طريق التنازُل بعِوض أو بدون عِوض للشركة أو الشُركاء أو للغير من المُرخص لهُم بمُزاولة المِهنة وِفقاً للشروط التي ينُص عليها عقد الشركة، وإذا كان التنازُل للغير فيُشترط موافقة باقي الشُركاء ما لم ينُص عقد الشركة على خِلاف ذلك، ويجب على الشريك الذي يرغب في التنازُل عن حِصصِه للغير أن يُخطِر الشركة وباقي الشُركاء عن طريق المُدير بشروط التنازُل، ويكون للشركة بعد موافقة باقي الشُركاء الأولوية في استِرداد الحِصص المُتنازل عنها بثمنِها الحقيقي على أن يُخفض رأس مال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الحِصص، وإذا لم تسترِد الشركة الحِصص المُتنازل عنها للغير جاز لكُلِ شريك أن يطُلب استِرداد هذه الحِصص، فإذا استعمل حق الاستِرداد أكثر من شريك قُسِمت هذه الحِصص بينهُم بنسبة مُشاركة كُل مِنهُم في رأس المال.
المادة العشرون:
إذا قررت الشركة عدم الموافقة على قبول مُشاركة الشخص الذي سيحل محل الشريك المُنسحِب ولم تُقرِر هي أو أي من الشُركاء استِرداد تلك الحِصص على النحو المُشار إليه بالمادة السابِقة تعين على الشركة البحث عن شخص آخر من المُرخص لهُم بمُزاولة المِهنة ليحل محل الشريك المُنسحِب، وذلك خِلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالرغبة في التنازُل وإلا ترتب على ذلك انقِضاء الشركة.
المادة الحادية والعشرون:
لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة، ولا يكتسِب ورثتُه صِفة الشريك، ويكون لهُم خِلال عام واحد من تاريخ وفاة مورِثهُم التنازُل عن حِصة مورِثهِم وِفقاً لأحكام التنازُل عن الحِصص الوارِدة بهذا النِظام.
المادة الثانية والعشرون:
يُسَّأل الشُركاء مسئولية شخصية وعلى وجه التضامُن في مواجهة الغير عن ديون الشركة، ولا تجوز مُطالبة الشُركاء بديون الشركة قبل إعذارها وإعطائها مُهلة كافية للوفاء، ومع ذلك يجوز أن ينُص عقد الشركة في العلاقة بين الشُركاء على النسبة التي يتحملُها كُل شريك من ديون الشركة.
المادة الثالثة والعشرون:
يترتب على حِرمان أحد الشُركاء من مُزاولة المِهنة بقرار من السُلطة المُختصة استبعادُه من الشركة، وفي هذه الحالة يسترِد نصيبُه في أموال الشركة وِفقاً لآخر جرد. ويُبيِّن عقد الشركة الآثار المُترتِبة على وقف أحد الشُركاء بصِفة مؤقتة عن مُزاولة المِهنة.
المادة الرابعة والعشرون:
تسري على الشركات المِهنية أحكام نِظام الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النِظام، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات.
المادة الخامسة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستة أشهُر من تاريخ نشرِه[1].
مُذكِرة إيضاحية
لنِظام الشركات المِهنية
صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (17) وتاريخ 20/01/1402هـ، الذي جاء البند (رابِعاً) منه ما يلي:
" يُراعى في تطبيق نِظام الشركات تفسيره وِفقاً للقواعِد الآتية:
رابِعاً – ( أ ) للمهنيين الذين تتوفر لديهم الشروط المُقررة لمُزاولة المِهنة بعد حصول كُلٍ مِنهُم على الترخيص اللازِم لمُزاولتِها أن يكوِّنوا شركات تضامُن مِهنية وِفقاً لأحكام نِظام الشرِكات.
(ب) لا يلزم قيد الشركات المِهنية في السِجل التِجاري، وعلى وزارة التِجارة إعداد سجِل خاص يُسمى سجِل الشركات المهنية لقيد هذا النوع من الشركات، ويقوم هذا السجِل مقام السجِل التِجاري المنصوص عليه في نِظام الشركات.
(ت) على وزارة التِجارة دراسة وضع الشركات المِهنية واقتِراح التنظيم اللازِم لها ورفعِه إلى مجلس الوزراء ".
وتبدو أهمية الحاجة إلى تنظيم مُتكامِل للشركات المِهنية، مُعادِلة لأهمية هذا النوع مِن الشركات المدنية بصفة عامة، ذلك أن الظروف التي تُحيط بأرباب المِهن الحُرة تنطوي على صعوبات في المُمارسة الفردية لتلك المِهن، فمن يُمارِس المِهنة على سبيل الإنفِراد لا يتمكن – في غالب الأحوال – من إنجاز الخِدمة المطلوبة بالسُرعة المُناسِبة. وعكس ذلك، فإن الذي يتعامل مع شركة يجد نفسه أمام فريق من المُتخصصين على مُستوى من القُدرة في إنجاز غير ضئيل، وعلى مُستوى من الكفاءة يُمكِنه من التصدي للمُشكِلات التي يُمكِن أن يتطلب حل الواحِدة مِنها بجوانبِها المُختلِفة أكثر من جُهد مُتخصِص في نِطاق المِهنة الواحِدة، فالجماعة تفوق الفرد في إنجاز العمل بصورة أفضل كماً وكيفاً.
يُضاف إلى ذلك أن من يستعين بخدمات هذه الشركات يستطيع أن يُقاضي الشركة المِهنية وصولاً إلى نوع من المسئولية على كُل الشُركاء بدلاً من المسئولية الفردية لرب المِهنة خارِج إطار هذا النوع من الشركات، أي أن الشركة المِهنية تُمثِل بالنسبة للمُتعاملين معها نوعاً من الضمان أقوى من الضمان الفردي. كما تبدو أهمية الشركات المِهنية أيضاً فيما توفِرُه من مُميزات لأعضائها الذين قد لا تكون لديهم – مُنفردين – المقدِرة المالية والفنية لتوفير الإمكانيات اللازِمة لمُمارسة المِهنة.
والشركة المِهنية بهذه المثابة عِبارة عن شخص معنوي يُنشأ بالاتِفاق بين عِدة أشخاص هم بحسب الأصل أشخاص طبيعيون يُمارِسون المِهن الحُرة في ظِل حماية نظامية، وأصحاب المِهن الحُرة الذي يعنيهم هذا النِظام هم الأطِباء والمُهندِسون ومن في حُكمِهم، أمَّا الحرفيون على اختِلاف تخصُصاتِهم، فإن هذا النِظام لا ينطبق عليهم.
ولمَّا كان من غير المُلائم إخضاع الشركات المِهنية – وهي شركات مدنية بطبيعتِها إذ أن أصحاب المِهن الحُرة ليسوا تُجاراً – إلى أحكام شركات التضامُن التي نضمها الباب الثاني من نِظام الشركات، للاختِلاف البيِّن فيما بينهُما من حيث هدف الشركة، وطبيعتِها، وما يجمع الشُركاء من سِمات في كُلٍ مِنهُما، فقد تم إعداد " نِظام الشركات المِهنية " المُرفق.
وقد أجاز النِظام للأشخاص المُرخص لهم بمُزاولة مِهنة حُرة أن يكوِّنوا فيما بينِهم شركات مِهنية تهدِف إلى المُزاولة المُشتركة لمِهنة حُرة واحدة. وقد سمح النِظام لأصحاب المِهن الحُرة من السعوديين المُرخص لهم بمُشاركة شركات مِهنية أجنبية مُتخصِصة بالشروط التي يُحدِدُها وزير التِجارة ويحظُر على هذه الشركات مُمارسة المِهنة إلا من خِلال الشُركاء فيها.
كما يحظُر على الشريك أن يُزاوِل المِهنة عن غير طريق الشركة، ولا يجوز له أن يشترك في شركة أُخرى تُمارِس ذات المِهنة.
ونص النِظام على اختِصاص وزارة التِجارة بالترخيص بتأسيس الشركات المِهنية وتقدِم طلبات الترخيص بالتأسيس وِفقاً للائحة تنظيم ذلك يُصدِرُها وزير التِجارة، كما أوجب المشروع أن تُقيد تلك الشركات في سجِل يُعد لذلك بوزارة التِجارة حسب نوع المِهنة التي تُمارِسُها الشركة، ويُصدِر بتنظيم هذا السجِل وإجراءات القيد فيه قرار من وزير التِجارة الذي يُحدِد أيضاً بقرار مِنه طريقة شهر تلك الشركات وتستوفى من هذه الشركات عند تسجيلِها في السجِل المُشار إليه الرسوم المُقررة على شركات التضامُن عند قيدِها في السجِل التِجاري وِفقاً لما يقضي به نِظام السجِل التِجاري بالنسبة لمقدار هذه الرسوم وكيفية استيفائها.
وأجاز النِظام أن يكون اسم الشركة مُكوناً من اسم شريك واحد أو أكثر بشرط أن يكون مقروناً بما يُنبِئ عن وجود الشركة والمِهنة التي تُمارِسُها، وفي حالة انسِحاب أحد الشُركاء أو عجزِه عن العمل المِهني أو وفاتِه – أجاز النِظام الاحتِفاظ باسمه ضمن اسم الشركة – وذلك بالاتِفاق معه أو مع ورثتِه بحسب الأحوال.
وأشار النِظام إلى تقسيم رأس مال الشركة إلى حِصص مُتساوية، وأجاز أن تكون حِصة الشريك نقدية أو عينية أو حِصة بالعمل، ولا تدخُل الأخيرة في تكون رأس المال وحظر النِظام أن يكون حِصص الشُركاء مُمثلة في صكوك قابِلة للتداول.
وبالنسبة لإدارة الشركة اعتبر النِظام كُلَ شريك في الشركة مُديراً لها ما لم يُحدِد عقد الشركة شريكاً أو أكثر يكون منوطاً به إدارة الشركة، كما أجاز أن يُحدد المُدير أو المُديرون في اتِفاق مُستقِل، وترك النِظام لعقد الشركة تحديد شروط تعيين المُديرين وسُلطاتِهم ومُكافآتِهم ومُدة إدارتِهم للشركة وطريقة عزلِهم. وحظر النِظام أن تتضمن سُلطة المُدير أو المُديرين إخضاع باقي الشُركاء له في مُمارستِهم للمِهنة.
ونظم مسئولية المُدير تجاه الشركة وتجاه الغير عن مُخالفة الأنظِمة واللوائح أو نِظام الشركة أو عن الخطأ في الإدارة.
وبين النِظام كيفية اتِخاذ القرارات المُتعلِقة بالشركة، وشروط صِحة اجتِماع الشُركاء والأغلبية اللازِمة لإصدار القرارات، وجعل النِظام لكُل شريك صوتاً واحِداً مهما تعددت حِصصُه التي يملِكُها في الشركة. وأوجب النِظام أن يُبين عقد الشركة كيفية اتِخاذ القرارات في الشركة المُكونة من شريكين.
ونص النِظام على حق كافة الشُركاء في الإطلاع على حسابات ووثائق الشركة وِفقاً للإجراءات والمواعيد التي يُبينُها عقدُها.
ونص النِظام على اعتِبار الأتعاب الناشئة عن النشاط المِهني للشُركاء إيراداً للشركة يُدفع إليها مُباشرة، وأوكل النِظام لعقد الشركة بيان كيفية توزيع صافي الإيراد على الشُركاء، ولم يشترط النِظام أن يتم هذا التوزيع بنسبة المُشاركة في رأس المال، وأجاز في حالة عدم ورود نص في هذا الشأن – في عقد الشركة – أن يوزع صافي الإيراد بالتساوي بين الشُركاء.
وأجاز النِظام للشريك الانسِحاب من الشركة عن طريق التنازُل عن حِصصُه للشركة أو الشُركاء أو للغير، وبين النِظام أثر هذا التنازُل في كُل حالة. كما نص النِظام على أنه لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة وعلى ألاَّ يكتسِب ورثة الشرك المُتوفى صِفة الشريك، ونص النِظام على أن لهُم – خِلال عام واحد من تاريخ وفاة مورِثُهم – التنازُل عن حِصة مورِثُهم وِفقاً لأحكام التنازُل عن الحِصص الوارِدة بالنِظام.
ونص النِظام على أن يُسأل الشُركاء مسئولية شخصية وعلى وجه التضامُن في مواجهة الغير عن ديون الشركة.
وعالج النِظام حالة حِرمان أحد الشُركاء من مُزاولة المِهنة بقرار من السُلطة المُختصة بأن رتب على ذلك استبعادِه من الشركة على أن يسترِد نصيبُه من أموالِها وِفقاً لآخر جرد أجرته الشركة، وتُرِك لعقد الشركة بيان الآثار المُترتِبة على وقف أحد الشُركاء بصِفة مؤقتة عن مُزاولة المِهنة.
واختتم النِظام أحكامِه بالنص على سريان أحكام نِظام الشركات – على الشركات المِهنية – فيما لم يرِد بشأنه نص في نِظام الشركات المِهنية، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات.
[1] - نُشِر في جريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3373) وتاريخ 12/3/1412هـ.


ابحث عن موضوع