تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
1420هـ
الرقم: أ / 111
التاريخ: 17/5/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السموم الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بشأن ما انتهت إليه الدِراسة التي أعدتها اللجنة الوزارية المُشكلة لدِراسة إنشاء المجلِس الاقتِصادي الأعلى.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً – إصدار تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل بِه من تاريخ نشرِه.
فهد بن عبد العزيز
تنظيم
المجلِس الاقتِصادي الأعلى
مُقدِمة
نظراً للمكانة العالية التي يحتلُها الشأن الاقتِصادي في قائمة اهتِمام الدول لِمَّا له من مساس مُباشِر بالمصالِح العُليا للبِلاد وتأثير على تقدُمِها وتنميتِها واستقرارِها، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتِها وتدابير الشؤون والقضايا الاقتِصادية وإدارتِها مِحوراً أساسياً لأعمال الحُكومات ومسئولياتِها واختِصاص الجِهات العُليا فيها.
وحيثُ تفرِض المُتغيرات، في الأوضاع الاقتِصادية المحلية والدولية الحاجة – أكثر من أي وقت مضى – إلى التركيز على بِناء اقتِصاد وطني فعَّال مُنتِج حسبما تقتضيه مصالِحُها.
ونظراً لتعدُد الأجهِزة الحُكومية التي تتصل أعمالُها بالشؤون والقضايا الاقتِصادية وتنوع اختِصاصاتِها.
فإن المصلحة العامة تقتضي تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذ القرار نحوِها من خِلال أجهِزة الدولة ومؤسساتِها المُختصة، وبناءً على منهج الدِراسة والتحليل وبما يُحقِق التنسيق بين الأجهِزة الحُكومية والترابُط والتكامُل بين أعمالِها ويستجيب لمُتطلبات سُرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتِصادية وكفاءتُه.
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
المادة الأولى
غايات السياسة الاقتِصادية:
تقوم السياسة الاقتِصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتِماعية الشامِلة ومفهوم الاقتِصاد الحُر والأسواق المٌفتوحة للمال والسِلع والخدمات والمُنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية:
1- أمن ورفاهية وازدِهار المُجتمع مع المُحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمُستقبل.
2- نمو الاقتِصاد الوطني بصِفة مُنتظِمة وبمُستوى مُلائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد.
3- استقرار في الأسعار.
4- توفير فُرص العمل المُنتِج، وتوظيف أمثل للقِوى البشرية وتشغيلُها.
5- ضبط الديِّن العام والسيطرة عليه في حدود آمِنة ومقبولة.
6- تأكيد التوزيع العادل للدخل وفُرص الاستِثمار والعمل.
7- تنويع القاعِدة الاقتِصادية وزيادة مصادِر الإيراد العام.
8- تنمية المُدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استِثمارية سليمة.
9- زيادة دخل الدولة وربطِه بحركة ونمو الاقتِصاد الوطني بما يُمكِنُها من أداء مسؤولياتِها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشامِلة.
10- زيادة استِثمار رؤوس الأموال والمُدخرات المحلية في الاقتِصاد الوطني بالسُبل الفعَّالة، ودعم برنامج الحُكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازُن الاقتِصادي.
11- زيادة مُشاركة القِطاع الأهلي وتوسيع مُساهمتِه في الاقتِصاد الوطني وفاعليتِه في المسيرة التنموية، والمُشاركة في برنامج الحُكومة للتخصيص.
12- تعزيز مقدِرة الاقتِصاد الوطني على التفاعُل بمُرونة وكفاءة مع المُتغيرات الاقتِصادية الدولية.
المادة الثانية:
إنشاء مجلِس اقتِصادي أعلى:
يتم إنشاء مجلِس يُسمى: ( المجلِس الاقتِصادي الأعلى ) يعني بالأعمال والمهام اللازِمة لأداء مجلِس الوزراء لمسؤولياتِه ومُمارستِه لاختِصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذه القرارات نحوِها.
المادة الثالثة:
تكوين هيئة استِشارية للشؤون الاقتِصادية:
يتم تكوين هيئة استِشارية للشؤون الاقتِصادية ترتبط برئيس المجلِس الاقتِصادي الأعلى وتقوم بدِراسة ما يوجِهُه إليها رئيسُه من أعمال، وتضُم الهيئة عشرة من الخُبراء ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال الاقتِصاد وما يتصل بِه مُباشرة من غير مسئولي الحُكومة يتم اختيارُهم بأمري ملكي، وللهيئة أن تُقدِم لرئيس المجلِس مُقترحاتِها وآرائِها في أي موضوع يتصل بالاقتِصاد الوطني[1].
المادة الرابعة:
رِئاسة المجلِس وعضويته:
يرأس المجلِس الاقتِصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِفاع والطيران والمُفتِش العام نائباً للرئيس، ويضُم المجلِس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلِس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلِس الوزراء، ووزراء المالية والاقتِصاد الوطني، والتخطيط، والتِجارة، والعمل والشؤون الاجتِماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومُحافِظ مؤسسة النقد العربية السعوديِّ[2].
المادة الخامسة:
اختِصاصات المجلِس:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة، يختص المجلِس الاقتِصادي الأعلى – دون حصر – بما يلي:
1- بلورة السياسة الاقتِصادية وصياغة البدائل المُلائِمة.
2- التنسيق بين الجِهات الحُكومية التي تتصل أعمالُها مُباشرة بالاقتِصاد الوطني لتحقيق الترابُط والتكامُل بين أعمالِها، واتِخاذ كافة الإجراءات اللازِمة لذلك.
3- مُتابعة تنفيذ السياسة الاقتِصادية وما تقضي بِه قرارات مجلِس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتِصادية، واتِخاذ كافة اللازِمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلِس الوزراء.
4- دراسة ما يلي:
أ - الإطار العام لخُطة التنمية الذي تُعِدُه وزارة التخطيط، ومشروع الخُطة، وتقارير مُتابعتِها، والتقارير الاقتِصادية.
ب - السياسة المالية وأُسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجُه الإنفاق التي تبلوِرُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني وتُعِد ميزانية الدولة في ضوئِها.
ت - مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهِزة ذوات الشخصية المعنوية العامة التي تُعِدُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
ث - السياسات التِجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعِد التي تُنظِم سوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالِح المُستهلِك، وتلك التي تُهيئ المناخ المُلائم للمُنافسة والاستِثمار، والسياسات الصِناعية والزِراعية التي تُعِدُها الجِهات المعنية.
ج - ما ترفعُه اللِجان والجِهات الحُكومية لمجلِس الوزراء من تقارير وغيرِها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتِصادية بما في ذلك ما يتصل بمُستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعريفات بأنواعِها، وإيرادات الدولة واستِثماراتِها وإنفاقِها ومصروفاتِها، ووضع الديِّن العام للدولة، والقروض، والامتيازات، وما ترفعُه اللجنة الوزارية للتخصيص، ولجنة التوازُن الاقتِصادي، واللجنة الوزارية المُشكلة بالأمر السامي رقم 154/8 وتاريخ 27/1/1404هـ، وأعمال اللِجان المُشتركة في المجال الاقتِصادي، والحِساب الختامي للدولة والحِسابات الختامية للأجهِزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.
ح - مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية ومشروعات الاتِفاقيات الاقتِصادية والتِجارية، والأنظِمة التي تحمي البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المُختصة.
خ - ما يُحال إليه من مجلِس الوزراء أو المقام السامي الكريم.
5- اتِخاذ ما يلزم لإعداد الدِراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصِلة بالاقتِصاد وذلك بتكليف الجِهات الحُكومية ذات العلاقة أو التعاقُد مع بيوت الخِبرة أو الاستِعانة بمن يراه من الخُبراء. ويستمع المجلِس الاقتِصادي الأعلى لما يُقدِمُه مُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ من معلومات وتقارير وسياسات نقدية.
6- إعداد تقرير دوري عن الاقتِصاد الوطني بناءً على ما تُعِدُه الجِهات المُختصة.
7- مُمارسة الاختِصاصات التي تُسند إليه نِظاماً.
المادة السادسة:
انعِقاد المجلِس:
ينعقد المجلِس الاقتِصادي الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبِه، ويصدُر ما يتوصل إليه بالأغلبية.
المادة السابعة:
اللجنة الدائمة للمجلِس:
يتم تكوين لجنة دائمة للمجلِس الاقتِصادي الأعلى من بين أعضائه يتم اختيارِهم بموجب أمر ملكين وتُحدِد قواعِد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة بأمري ملكي.
المادة الثامنة:
الأمانة العامة للمجلِس:
يتم إنشاء أمانة عامة مقرُها الأمانة العامة لمجلِس الوزراء، يرأسُها أمين عام بمرتبةٍ لا تقِل عن الخامِسة عشرة، توفَر لها كافة التجهيزات اللازِمة، وتُزود بعدد من الخُبراء والمُختصين في مجال الاقتِصاد والمال والتخطيط والتِجارة الدولية والإدارة والأنظِمة لا يقل عددُهم عن خمسة وعشرين موظفاً مع مُراعاة ترشيد الجِهاز الإداري ما أمكن، وتحصُل الأمانة على المعلومات ذات الصِلة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية. وتُزاوِل الأمانة العامة للمجلس أعمالِها مُراعية في ذلك اختِصاصات الجِهات ذات العلاقة[3].
المادة التاسعة:
النواحي المالية للمجلِس:
تُرصد المبالغ المالية اللازِمة لأداء المجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية لمسئولياتِهما ومُمارستِهما لاختِصاصاتِهما ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلِس الوزراء بحيث تُحدِد المبالِغ المُخصصة لِكُلٍ مِنهُما في كُلَ البنود بما في ذلك بند للصرف على الدِراسات والبُحوث ومُكافأة من يُستعان بِه من الخُبراء، وتقوم الأمانة العامة لمجلِس الوزراء بتنفيذ الصرف مِن هذه المبالِغ في حُدود النِظام. وتُبين اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية الأحكام المُتعلِقة بعقد الاجتِماعات والجِهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازِمة لتسيير العمل[4].
المادة العاشرة:
أحكام عامة
1- يُؤلِف المجلِس الاقتِصادي الأعلى لجنة تحضيرية، ويُحدِد قواعِد وإجراءات عملِها.
2- للمجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يُؤلِف لِجاناً من بين أعضائه أو من غيرِهم لبحث مسألة يراها وتقديم تقرير خاص عنها.
3- لكُلِ عضو من أعضاء المجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يقترِح ما يرى مصلحة من بحثِه في المجلِس.
4- للمجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يدعو من يراه من الوزراء أو المسئولين في الدولة أو من ذوي الخِبرة خارِجها لسماع ما لديهم من معلومات.
5- تُعِد هيئة الخُبراء بمجلِس الوزراء بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستشارية، والهيكل التنظيمي والإداري، وتصدُر بقرار من المجلِس الاقتِصادي الأعلى.
ما صدر بشأن النظام
الرقم: أ / 119
التاريخ: 25/5/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 17/5/1420هـ
أمرنا بما هو آت
أولاً – تُضاف إلى نهاية المادة (الثالثة) من تنظيم المجلِس الاقتصادي الأعلى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ العِبارة التالية:
( ولرئيس المجلِس الاستثناء من أحكام هذه المادة ).
ثانياً – يُضم معالي وزير الصِناعة والكهرُباء إلى عضوية المجلِس الاقتِصادي الأعلى المنصوص عليها في المادة (الرابِعة) من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى، والصادِر بتشكيله الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 17/5/1420هـ.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ أمرنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
الرقم: أ / 212
التاريخ: 25/8/1421هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المجلِس الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ.
أمرنا بما هو آت
أولاً – تعدِل المادة الثامنة من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى لتكون على النحو الآتي:
يتم إنشاء أمانة عامة مقرُها الديوان الملكين يرأسُها أمين عام بمرتبةٍ لا تقِل عن الخامِسة عشرة، توفَّر لها كافة التجهيزات اللازِمة، وتُزود بعدد من الخُبراء والمُختصين في مجال الاقتِصاد والمال والتخطيط والتِجارة الدولية والإدارة والأنظِمة لا يقل عددُهم عن خمسة وعشرين موظفاً مع مُراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن، وتحصُل الأمانة على المعلومات ذات الصِلة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية. وتُزاوِل الأمانة العامة للمجلِس أعمالِها مُراعية في ذلك اختِصاصات الجِهات ذات العلاقة.
ثانياً – تعدِل المادة التاسعة من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى المُشار إليه أعلاه لتكون على النحو الآتي:
تُرصد المبالغ المالية اللازِمة لأداء المجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية لمسئولياتِهما ومُمارستِهما لاختِصاصاتِهما ضمن ميزانية الديوان الملكي بحيث تُحدد المبالِغ المُخصصة لِكُلٍ مِنهُما في كُلَ البنود بما في ذلك بند للصرف على الدِراسات والبُحوث ومُكافأة لمن يُستعان بِه من الخُبراء، ويقوم الديوان الملكي بتنفيذ الصرف مِن هذه المبالِغ وِفقاً لقرارات المجلِس الاقتِصادي الأعلى ورئيسُه وأمينُه العام في حُدود النِظام وتُبين اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية الأحكام المُتعلِقة بعقد الاجتِماعات والجِهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازِمة لتسيير العمل.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء ورئيس الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 257 وتاريخ 11/11/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على برقية ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم 14710 وتاريخ 10-11/11/1421هـ المُشار فيها إلى ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني على خادِم الحرمين الشريفين – حفِظُه الله – بأن يتولى المجلِس الاقتِصادي الأعلى مسئولية الإشراف على برنامج التخصيص ومُتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجِهات المُختلِفة، وإن ذلك يتطلب تعديل البنود (ثالِثاً، ورابِعاً، وخامِساً) من قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ الصادِر بشأن مُساهمة الدولة في بعض الشرِكات ونقل مُلكية بعض المرافِق إلى القِطاع الخاص وأن تتولى لجنة وزارية ذلك تمهيداً لإقرارِها من مجلِس الوزراء.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ.
وبعد الإطلاع على تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ
يُقرِر ما يلي
أولاً – يتولى المجلِس الاقتِصادي الأعلى مسئولية الإشراف على برنامِج التخصيص ومُتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجِهات الحُكومية، ويُحدِد المجلِس الاقتِصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ما تُبادِر باقتِراحه الجِهات الحُكومية الأُخرى، وتصدُر قائمة النشاط المُستهدف بالتخصيص بقرار من مجلِس الوزراء ويضع المجلِس الاقتِصادي الأعلى خُطة استِراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك، وتُعِد الجِهة المُشرِفة على كُل نشاط يتقرر تخصيصُه برنامجاً تنفيذياً لذلك بناءً على الدِراسات المطلوبة ويتم اتِخاذ الإجراءات والخطوات اللازِمة لإتمام عملية التخصيص حسب النِظام.
ثانياً – تُلغى البنود ( ثالِثاً، ورابِعاً، وخامِساً ) من قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - أُضيفت عِبارة إلى نهاية هذه المادة وذلك بالأمر الملكي رقم (أ/119) وتاريخ 25/5/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - أُضيف معالي وزير الصِناعة والكهرُباء إلى عضوية المجلِس وذلك بالأمر الملكي رقم (أ/119) وتاريخ 25/5/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1-2)- عُدِلت هاتان المادتان بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 25/8/1421هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
الرقم: أ / 111
التاريخ: 17/5/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السموم الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بشأن ما انتهت إليه الدِراسة التي أعدتها اللجنة الوزارية المُشكلة لدِراسة إنشاء المجلِس الاقتِصادي الأعلى.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً – إصدار تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل بِه من تاريخ نشرِه.
فهد بن عبد العزيز
تنظيم
المجلِس الاقتِصادي الأعلى
مُقدِمة
نظراً للمكانة العالية التي يحتلُها الشأن الاقتِصادي في قائمة اهتِمام الدول لِمَّا له من مساس مُباشِر بالمصالِح العُليا للبِلاد وتأثير على تقدُمِها وتنميتِها واستقرارِها، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتِها وتدابير الشؤون والقضايا الاقتِصادية وإدارتِها مِحوراً أساسياً لأعمال الحُكومات ومسئولياتِها واختِصاص الجِهات العُليا فيها.
وحيثُ تفرِض المُتغيرات، في الأوضاع الاقتِصادية المحلية والدولية الحاجة – أكثر من أي وقت مضى – إلى التركيز على بِناء اقتِصاد وطني فعَّال مُنتِج حسبما تقتضيه مصالِحُها.
ونظراً لتعدُد الأجهِزة الحُكومية التي تتصل أعمالُها بالشؤون والقضايا الاقتِصادية وتنوع اختِصاصاتِها.
فإن المصلحة العامة تقتضي تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذ القرار نحوِها من خِلال أجهِزة الدولة ومؤسساتِها المُختصة، وبناءً على منهج الدِراسة والتحليل وبما يُحقِق التنسيق بين الأجهِزة الحُكومية والترابُط والتكامُل بين أعمالِها ويستجيب لمُتطلبات سُرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتِصادية وكفاءتُه.
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
المادة الأولى
غايات السياسة الاقتِصادية:
تقوم السياسة الاقتِصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتِماعية الشامِلة ومفهوم الاقتِصاد الحُر والأسواق المٌفتوحة للمال والسِلع والخدمات والمُنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية:
1- أمن ورفاهية وازدِهار المُجتمع مع المُحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمُستقبل.
2- نمو الاقتِصاد الوطني بصِفة مُنتظِمة وبمُستوى مُلائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد.
3- استقرار في الأسعار.
4- توفير فُرص العمل المُنتِج، وتوظيف أمثل للقِوى البشرية وتشغيلُها.
5- ضبط الديِّن العام والسيطرة عليه في حدود آمِنة ومقبولة.
6- تأكيد التوزيع العادل للدخل وفُرص الاستِثمار والعمل.
7- تنويع القاعِدة الاقتِصادية وزيادة مصادِر الإيراد العام.
8- تنمية المُدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استِثمارية سليمة.
9- زيادة دخل الدولة وربطِه بحركة ونمو الاقتِصاد الوطني بما يُمكِنُها من أداء مسؤولياتِها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشامِلة.
10- زيادة استِثمار رؤوس الأموال والمُدخرات المحلية في الاقتِصاد الوطني بالسُبل الفعَّالة، ودعم برنامج الحُكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازُن الاقتِصادي.
11- زيادة مُشاركة القِطاع الأهلي وتوسيع مُساهمتِه في الاقتِصاد الوطني وفاعليتِه في المسيرة التنموية، والمُشاركة في برنامج الحُكومة للتخصيص.
12- تعزيز مقدِرة الاقتِصاد الوطني على التفاعُل بمُرونة وكفاءة مع المُتغيرات الاقتِصادية الدولية.
المادة الثانية:
إنشاء مجلِس اقتِصادي أعلى:
يتم إنشاء مجلِس يُسمى: ( المجلِس الاقتِصادي الأعلى ) يعني بالأعمال والمهام اللازِمة لأداء مجلِس الوزراء لمسؤولياتِه ومُمارستِه لاختِصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذه القرارات نحوِها.
المادة الثالثة:
تكوين هيئة استِشارية للشؤون الاقتِصادية:
يتم تكوين هيئة استِشارية للشؤون الاقتِصادية ترتبط برئيس المجلِس الاقتِصادي الأعلى وتقوم بدِراسة ما يوجِهُه إليها رئيسُه من أعمال، وتضُم الهيئة عشرة من الخُبراء ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال الاقتِصاد وما يتصل بِه مُباشرة من غير مسئولي الحُكومة يتم اختيارُهم بأمري ملكي، وللهيئة أن تُقدِم لرئيس المجلِس مُقترحاتِها وآرائِها في أي موضوع يتصل بالاقتِصاد الوطني[1].
المادة الرابعة:
رِئاسة المجلِس وعضويته:
يرأس المجلِس الاقتِصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِفاع والطيران والمُفتِش العام نائباً للرئيس، ويضُم المجلِس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلِس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلِس الوزراء، ووزراء المالية والاقتِصاد الوطني، والتخطيط، والتِجارة، والعمل والشؤون الاجتِماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومُحافِظ مؤسسة النقد العربية السعوديِّ[2].
المادة الخامسة:
اختِصاصات المجلِس:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة، يختص المجلِس الاقتِصادي الأعلى – دون حصر – بما يلي:
1- بلورة السياسة الاقتِصادية وصياغة البدائل المُلائِمة.
2- التنسيق بين الجِهات الحُكومية التي تتصل أعمالُها مُباشرة بالاقتِصاد الوطني لتحقيق الترابُط والتكامُل بين أعمالِها، واتِخاذ كافة الإجراءات اللازِمة لذلك.
3- مُتابعة تنفيذ السياسة الاقتِصادية وما تقضي بِه قرارات مجلِس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتِصادية، واتِخاذ كافة اللازِمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلِس الوزراء.
4- دراسة ما يلي:
أ - الإطار العام لخُطة التنمية الذي تُعِدُه وزارة التخطيط، ومشروع الخُطة، وتقارير مُتابعتِها، والتقارير الاقتِصادية.
ب - السياسة المالية وأُسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجُه الإنفاق التي تبلوِرُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني وتُعِد ميزانية الدولة في ضوئِها.
ت - مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهِزة ذوات الشخصية المعنوية العامة التي تُعِدُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
ث - السياسات التِجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعِد التي تُنظِم سوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالِح المُستهلِك، وتلك التي تُهيئ المناخ المُلائم للمُنافسة والاستِثمار، والسياسات الصِناعية والزِراعية التي تُعِدُها الجِهات المعنية.
ج - ما ترفعُه اللِجان والجِهات الحُكومية لمجلِس الوزراء من تقارير وغيرِها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتِصادية بما في ذلك ما يتصل بمُستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعريفات بأنواعِها، وإيرادات الدولة واستِثماراتِها وإنفاقِها ومصروفاتِها، ووضع الديِّن العام للدولة، والقروض، والامتيازات، وما ترفعُه اللجنة الوزارية للتخصيص، ولجنة التوازُن الاقتِصادي، واللجنة الوزارية المُشكلة بالأمر السامي رقم 154/8 وتاريخ 27/1/1404هـ، وأعمال اللِجان المُشتركة في المجال الاقتِصادي، والحِساب الختامي للدولة والحِسابات الختامية للأجهِزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.
ح - مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية ومشروعات الاتِفاقيات الاقتِصادية والتِجارية، والأنظِمة التي تحمي البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المُختصة.
خ - ما يُحال إليه من مجلِس الوزراء أو المقام السامي الكريم.
5- اتِخاذ ما يلزم لإعداد الدِراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصِلة بالاقتِصاد وذلك بتكليف الجِهات الحُكومية ذات العلاقة أو التعاقُد مع بيوت الخِبرة أو الاستِعانة بمن يراه من الخُبراء. ويستمع المجلِس الاقتِصادي الأعلى لما يُقدِمُه مُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ من معلومات وتقارير وسياسات نقدية.
6- إعداد تقرير دوري عن الاقتِصاد الوطني بناءً على ما تُعِدُه الجِهات المُختصة.
7- مُمارسة الاختِصاصات التي تُسند إليه نِظاماً.
المادة السادسة:
انعِقاد المجلِس:
ينعقد المجلِس الاقتِصادي الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبِه، ويصدُر ما يتوصل إليه بالأغلبية.
المادة السابعة:
اللجنة الدائمة للمجلِس:
يتم تكوين لجنة دائمة للمجلِس الاقتِصادي الأعلى من بين أعضائه يتم اختيارِهم بموجب أمر ملكين وتُحدِد قواعِد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة بأمري ملكي.
المادة الثامنة:
الأمانة العامة للمجلِس:
يتم إنشاء أمانة عامة مقرُها الأمانة العامة لمجلِس الوزراء، يرأسُها أمين عام بمرتبةٍ لا تقِل عن الخامِسة عشرة، توفَر لها كافة التجهيزات اللازِمة، وتُزود بعدد من الخُبراء والمُختصين في مجال الاقتِصاد والمال والتخطيط والتِجارة الدولية والإدارة والأنظِمة لا يقل عددُهم عن خمسة وعشرين موظفاً مع مُراعاة ترشيد الجِهاز الإداري ما أمكن، وتحصُل الأمانة على المعلومات ذات الصِلة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية. وتُزاوِل الأمانة العامة للمجلس أعمالِها مُراعية في ذلك اختِصاصات الجِهات ذات العلاقة[3].
المادة التاسعة:
النواحي المالية للمجلِس:
تُرصد المبالغ المالية اللازِمة لأداء المجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية لمسئولياتِهما ومُمارستِهما لاختِصاصاتِهما ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلِس الوزراء بحيث تُحدِد المبالِغ المُخصصة لِكُلٍ مِنهُما في كُلَ البنود بما في ذلك بند للصرف على الدِراسات والبُحوث ومُكافأة من يُستعان بِه من الخُبراء، وتقوم الأمانة العامة لمجلِس الوزراء بتنفيذ الصرف مِن هذه المبالِغ في حُدود النِظام. وتُبين اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية الأحكام المُتعلِقة بعقد الاجتِماعات والجِهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازِمة لتسيير العمل[4].
المادة العاشرة:
أحكام عامة
1- يُؤلِف المجلِس الاقتِصادي الأعلى لجنة تحضيرية، ويُحدِد قواعِد وإجراءات عملِها.
2- للمجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يُؤلِف لِجاناً من بين أعضائه أو من غيرِهم لبحث مسألة يراها وتقديم تقرير خاص عنها.
3- لكُلِ عضو من أعضاء المجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يقترِح ما يرى مصلحة من بحثِه في المجلِس.
4- للمجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يدعو من يراه من الوزراء أو المسئولين في الدولة أو من ذوي الخِبرة خارِجها لسماع ما لديهم من معلومات.
5- تُعِد هيئة الخُبراء بمجلِس الوزراء بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستشارية، والهيكل التنظيمي والإداري، وتصدُر بقرار من المجلِس الاقتِصادي الأعلى.
ما صدر بشأن النظام
الرقم: أ / 119
التاريخ: 25/5/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 17/5/1420هـ
أمرنا بما هو آت
أولاً – تُضاف إلى نهاية المادة (الثالثة) من تنظيم المجلِس الاقتصادي الأعلى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ العِبارة التالية:
( ولرئيس المجلِس الاستثناء من أحكام هذه المادة ).
ثانياً – يُضم معالي وزير الصِناعة والكهرُباء إلى عضوية المجلِس الاقتِصادي الأعلى المنصوص عليها في المادة (الرابِعة) من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى، والصادِر بتشكيله الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 17/5/1420هـ.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ أمرنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
الرقم: أ / 212
التاريخ: 25/8/1421هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المجلِس الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ.
أمرنا بما هو آت
أولاً – تعدِل المادة الثامنة من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى لتكون على النحو الآتي:
يتم إنشاء أمانة عامة مقرُها الديوان الملكين يرأسُها أمين عام بمرتبةٍ لا تقِل عن الخامِسة عشرة، توفَّر لها كافة التجهيزات اللازِمة، وتُزود بعدد من الخُبراء والمُختصين في مجال الاقتِصاد والمال والتخطيط والتِجارة الدولية والإدارة والأنظِمة لا يقل عددُهم عن خمسة وعشرين موظفاً مع مُراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن، وتحصُل الأمانة على المعلومات ذات الصِلة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية. وتُزاوِل الأمانة العامة للمجلِس أعمالِها مُراعية في ذلك اختِصاصات الجِهات ذات العلاقة.
ثانياً – تعدِل المادة التاسعة من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى المُشار إليه أعلاه لتكون على النحو الآتي:
تُرصد المبالغ المالية اللازِمة لأداء المجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية لمسئولياتِهما ومُمارستِهما لاختِصاصاتِهما ضمن ميزانية الديوان الملكي بحيث تُحدد المبالِغ المُخصصة لِكُلٍ مِنهُما في كُلَ البنود بما في ذلك بند للصرف على الدِراسات والبُحوث ومُكافأة لمن يُستعان بِه من الخُبراء، ويقوم الديوان الملكي بتنفيذ الصرف مِن هذه المبالِغ وِفقاً لقرارات المجلِس الاقتِصادي الأعلى ورئيسُه وأمينُه العام في حُدود النِظام وتُبين اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية الأحكام المُتعلِقة بعقد الاجتِماعات والجِهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازِمة لتسيير العمل.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء ورئيس الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 257 وتاريخ 11/11/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على برقية ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم 14710 وتاريخ 10-11/11/1421هـ المُشار فيها إلى ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني على خادِم الحرمين الشريفين – حفِظُه الله – بأن يتولى المجلِس الاقتِصادي الأعلى مسئولية الإشراف على برنامج التخصيص ومُتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجِهات المُختلِفة، وإن ذلك يتطلب تعديل البنود (ثالِثاً، ورابِعاً، وخامِساً) من قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ الصادِر بشأن مُساهمة الدولة في بعض الشرِكات ونقل مُلكية بعض المرافِق إلى القِطاع الخاص وأن تتولى لجنة وزارية ذلك تمهيداً لإقرارِها من مجلِس الوزراء.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ.
وبعد الإطلاع على تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ
يُقرِر ما يلي
أولاً – يتولى المجلِس الاقتِصادي الأعلى مسئولية الإشراف على برنامِج التخصيص ومُتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجِهات الحُكومية، ويُحدِد المجلِس الاقتِصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ما تُبادِر باقتِراحه الجِهات الحُكومية الأُخرى، وتصدُر قائمة النشاط المُستهدف بالتخصيص بقرار من مجلِس الوزراء ويضع المجلِس الاقتِصادي الأعلى خُطة استِراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك، وتُعِد الجِهة المُشرِفة على كُل نشاط يتقرر تخصيصُه برنامجاً تنفيذياً لذلك بناءً على الدِراسات المطلوبة ويتم اتِخاذ الإجراءات والخطوات اللازِمة لإتمام عملية التخصيص حسب النِظام.
ثانياً – تُلغى البنود ( ثالِثاً، ورابِعاً، وخامِساً ) من قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - أُضيفت عِبارة إلى نهاية هذه المادة وذلك بالأمر الملكي رقم (أ/119) وتاريخ 25/5/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - أُضيف معالي وزير الصِناعة والكهرُباء إلى عضوية المجلِس وذلك بالأمر الملكي رقم (أ/119) وتاريخ 25/5/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1-2)- عُدِلت هاتان المادتان بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 25/8/1421هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.