لائحة الإجازات
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (1/137) وتاريخ16/2/1426هـ والمعمول بها من
تاريخ تبليغها في 15/5/1426هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة الإجازات
المادة الأولى:يستحق الموظف اجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36 ) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدماً إذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها (شهر) فأكثر.
ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة ، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات ، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن ( 36 ) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الإدارة اتاحة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل
المادة الثانية:يجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً واستثناءً من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (5) عاماً فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على ألا تتجاوز (12) خلال السنة الواحدة
المادة الثالثة:تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعملة أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ستة وثلاثين ( 36 ) يوماً ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازاتهم .
ويجوز للهجة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل عن طريق التناوب بينهم (1)
المادة الرابعة:يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية
فإذا وافق هذا اليوم ( يوم الجمعة ) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده ، وإذا وافق ( يوم الخميس ) فيعوض عنه بيوم الأربعاء الذي قبله ، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن إجازة هذا اليوم
أما إذا وافق اليوم الوطني ( يوم الثلاثاء) وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني
المادة الخامسة:يعوض الموظف عن رصيده من الإجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:
أ- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الإجازات
ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن أكثر من مائة وثمانين (18) يوماً من الإجازات العادية أو على مدة الأجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ أيهما أكثر
المادة السادسة:إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من أجازاته العادية أو الاستثنائية المستحقتين له
المادة السابعة:تبدأ عطلة الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال
وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه
فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الإجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية
المادة الثامنة: (بعد التعديل)
لا تدخل المدد التالية في احتساب الإجازة العادية:
1- مدة الإجازة الإستثنائية
2- مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة
3- مدة الإجازة الدراسية
4- مدة الإعارة
5- مدة غياب الموظف بدون سند نظامي
6- المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة ) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من إجازاته العادية إذا احتسبت منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن
7- مدة الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل أو التدريب الذي تزيد مدته على (6) أشهر في الداخل أو الخارج.
المادة التاسعة:للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه الامتحان ومدته
المادة العاشرة:يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة
المادة الحادية عشرة:أ- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي : ( ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية ، أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي : ( سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل
وإذا تقرر أن لدى الموظف مرضاً خطيراً أثناء حصوله على الإجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة
ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية
ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة وتكون
الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف – إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ( سنة ونصف ) براتب كامل وذلك بدلاً من الإجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية
فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار إليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة أو مدداً لا تزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب
ج- إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل
د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه
المادة الثانية عشرة:
يصرف راتب الإجازة المرضية مقدماً بشرط ألا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما صرف له
المادة الثالثة عشرة :
إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره ، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط
وإذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له
وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة
المادة الرابعة عشرة: (بعد التعديل)
يسمح للموظف بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكه في مختلف النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية وفقاً للقواعد والترتيبات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (31) وتاريخ 27/ 1/ 1429هـ وما يستجد عليه من تعديل .(2)
المادة الخامسة عشرة:
في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الأجازات العادية ، فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة ) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط :
أ- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه ، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له
ب- أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعيا ً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل
المادة السادسة عشرة:
يجوز للموظف أن يطلب التمتع بأجازاته العادية أثناء أو بعد أجازته المرضية
المادة السابعة عشرة :
يجوز أن يمنح الموظف أجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط :
1- أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات ) ولا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقديرجيد
2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها
المادة الثامنة عشرة:
على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح أجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا انقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع أجازته ، كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الأجازة والعودة إلى عمله بشرط موافقة جهة عمله
المادة التاسعة عشرة:
إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الأجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الأجازة الدراسية لإغراض التعيين أو الترقية (3)
المادة العشرون:
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد أقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد
المادة الحادية والعشرون :
تستحق الموظفة أجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل
المادة الثانية والعشرون :
أ- تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ستون يوماً ( 6 ) يوماً
ب- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ( ثلاث سنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية أجازة الوضع الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، على الا يقل مايصرف لها عن الف وخمسمائة ( 15 ) ريال شهرياً ، وذلك وفق الضوابط التالية :
1 - أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل .
2 - للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز ( 6 ) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه أعلاه .
3 - الا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع .
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسة ) الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1/667 ) وتاريخ 24/1/1421هـ ) (4)
المادة الثالثة والعشرون :
يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية (*)
المادة الرابعة والعشرون:
يسمح لموظفي الدولة ( عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية ) بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على أن لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة ، وستين يوماً خارج المملكة
أمٌا بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسب ما تقدره الجهة التعليمية المختصة ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف أنواع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في أيام الأجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الأسبوع ونصف العام الدراسي والأجازة الصيفية
وفي كل الأحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقاً للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 3/1/146هـ
المادة الخامسة والعشرون :
يسمح للأدباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الأندية الأدبية بالتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط أو مجالس إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من أجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف
المادة السادسة والعشرون:
يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع بأجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التالية :
أ- أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم أجازة ، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين
ب- على الموظف المكلف أن يتمتع بأجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الأجازة على ما يستحقه من أجازات عادية
ويشترط لذلك ما يلي :
1- أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية
2- أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بأجازة بدلاً عن التعويض المالي
المادة السابعة والعشرون :
يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الأجازات العادية إذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة ،أما إذا لم يكن له رصيد من الأجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً ، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة
المادة الثامنة والعشرون :
تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي :
1- تنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من الأجازات العادية عند انتقاله من نظام الخدمة المدنية إلى نظام آخر أو العكس (5)
2- وضع الضوابط الواجب إتباعها لإثبات أن الإصابة أو المرض الذي يتعرض له موظف قد وقع بسبب تأدية العمل (6)
3- وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل حسن تنظيم منح الإجازات
المادة التاسعة والعشرون :
يجوز قطع أي من الاجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة باجازة أخرى اذا كانت مستحقة نظاماً عدا إجازات : العيدين ، العطلة الأسبوعية ، اليوم الوطني ، الاضطرارية ، الدراسية ، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج
--------------------------------------------------------------------------------
- تفرغ الموظف أو الموظفة للمشاركة في طريقة التعامل مع شديدي الإعاقة:-
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية 1/97وتاريخ 26/3/1426هـ ونص على تعديل الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/849 وتاريخ 28/12/1423هـ ليكون نصها كالتالي :-
أولاً – عن الحاجة الملحة التي يقدرها المختصون في التأهيل بجمعية رعاية الأطفال المعوقين أو غيرها من المراكز المماثلة على تدريب موظف أو موظفة أثناء أوقات الدوام الرسمي على طريقة التعامل مع شديدي الإعاقة الحركية ( طفل أو احد الوالدين ) فتدرس كل حالة من قبل لجنة مشتركة تضم مندوبين عن كل من
وزارة الخدمة المدنية – ووزارة الصحة – والجهة ذات العلاقة وذلك لدراسة مدى السماح – حسب معطيات كل حالة – على طريقة التعامل مع المعوق وفق الضوابط التالية:-
1- ألا يكون للموظف أو الموظفة رصيد من الأجازات العادية ، فإن كان له رصيد منها فتحسب فترة غيابه للتدريب من هذا الرصيد
2- ان يكون المعوق احد أولاد الموظف أو الموظفة أو أحد والديه فقط
3- أن تقتصر فترة الغياب عن العمل على المدة اللازمة للتدريب حسبما يحددها المختصون في المركز بموجب تقرير عن حالة المعوق معتمد من أخصائي التأهيل ومصادق عليه من إدارة المركز ، على أن لا تزيد مدة الغياب عن ستة اسابيع
4- إذا كان يصرف للموظف أو الموظفة بدلات أو مزايا فيوقف صرفها خلال فترة غيابه للتدريب المشار إليه عدا الراتب وبدل النقل الشهري فقط
5- أن تصدر شهادة مصدقة من المركز تثبت فعلاً حضور الموظف أو الموظفة فترة التدريب بدء ونهاية وساعاته اليومية ، وتودع الشهادة في ملفه لدى الجهة التي يعمل بها ، وتزود وزارة الخدمة بصورة منها
ثانياً – تعتمد توصيات اللجنة المشتركة المشار إليها من قبل معالي وزبر الخدمة المدنية
--------------------------------------------------------------------------------
(1) - سبق ان تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف سابقاً( وزارة التربية والتعليم – حالياً) والديوان ( وزارة الخدمة المدنية- حالياً) بموجب المحضر المبلغ بخطاب معالي رئيس الديوان رقم 1/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ حيث انتهت الدراسة إلى:-
1- ان العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي أو جزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من أعمال وعما إذا كانت أعمال تعليمية أو غيرها
2- ان الفئات العاملة بالمدرسة أياً كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي: ( المدرسون – المشرفون –المدراء – الوكلاء- محضروا المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناء المستودعات – الكتبه – الحراس – المستخدمون)
3- بناء على ذلك اتفق على ما يلي :-
أ- يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الإجازة العادية لان طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم أثناء العطلة
ب- المدراء والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظراً لان عملهم يقضي بضرورة وجودهم أو بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية أو بعضها وبناء عليه فان هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية بإجازة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً
ج- بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من ان وظائفهم إدارية بحته ( باستثناء وظائف أمناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد) إلا انه انطلاقا من المبدأ المنوه عنه في الفقرة الأولى من هذا المحضر ولأنهم ملزمون بالتمتع بإجازتهم خلال العطلة الصيفية ، كما ان مسؤلياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فان اللجنة توصي أن يتمتع هؤلاء خلال العطلة الصيفية بإجازة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً ولا تنقص عن ثلاثين يوماً بالنسبة للموظفين ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تنقص عن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمستخدمين باستثناء حارس المدرسة فيمنح إجازته في أي وقت من السنة حسب ظروف العمل
4- بالنسبة لمعالجة وضع منسوبي مراكز الدراسات التكميلية فنظرًا لأن وضعها مؤقت فيترك أمر معالجة أمرها للوزارة
5- انه من الضروري بالنسبة للفئات الأخرى المحددة بالفقرتين ( ب – ج) من الفقرة الثالثة من هذا المحضر ألا تتمتع بإجازتها ألا بالتناوب ضماناً لسير العمل بالمدرسة ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينها لإدارات التعليم بالمناطق
(2) سبق ان أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة (لائحة تقارير منح الإجازات المرضية بموجب قرار الوزارة رقم 2127وتاريخ 27/1/1411هـ وتم تعديلها فيما بعد برقم 443وتاريخ1/8/1423هـ
(3) سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 64 وتاريخ 3/3/142هـ وحدد مدد الإجازات الدراسية التي تحتسب لأغراض التقاعد فيمكن الرجوع للقرار للإطلاع على هذه المدد في كل مرحلة من المراحل الدراسية
(4) نص قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ على أنه( يجوز للجهات التعليمية – بصفة استثنائية - التعاقد على وظيفة المعلمة التي تمنح أجازة استثنائية بدون راتب خلال فترة الإجازة وذلك بالشروط التالية: أ- عدم إمكانية تأدية عمل المعلمة الممنوحة إجازة استثنائية بواسطة المعلمات الموجودات على رأس العمل ب - ألا يقل المؤهل الدراسي للمعلمة المتعاقد معها عن المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة جـ- ألا يتم التعاقد مع ( المعلمة البديلة) إلا إذا كانت مدة الإجازة الاستثنائية شهرين فأكثر د- أن يكون التعاقد مع الخريجات ممن هن على قوائم الانتظار في المفاضلة ويكون ذلك وفق ترتيبات يتفق عليها بين وزارة الخدمة المدنية وتعليم البنات هـ- ألا تقطع المعلمة الممنوحة إجازة استثنائية إجازتها قبل شهرين على الأقل و- يجب ان تنتهي العلاقة التعاقدية مع ( المعلمة البديلة ) حتماً بانتهاء مدة العقد ما لم يتم التعاقد معها مرة أخرى في هذه المدرسة أو غيرها وألا يتاح لها الاستمرار كـ (معلمة ) وفق قواعد العمل بالساعة بأي حال من الأحوال
ملاحظة: التعاقد مع المعلمة البديلة يتم وفقاً لقواعد العمل بالساعة وتطبق على المتعاقد معهن جميع الضوابط والقرارات الصادرة على قواعد العمل بالساعة حيث ان التعاقد مع المعلمات قد تم استثناءه من إلغاء العمل بالساعة ومن هذه القرارات قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/324 وتاريخ 28/8/1414هـ الخاص بالاستفادة من الأجازات المرضية والمرافقة والاستثنائية وإجازة الوضع وعدة الوفاة
(*) سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 131 وتاريخ 8/7/146هـ ونص على أن ( يسمح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة الخارجية براتب كامل وفق الضوابط التالية:-
1- موافقة كل من جمعية الهلال الأحمر السعودي طبقاً لما لديها من تعليمات والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال الإغاثة
2- يصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختصة القرار الإداري الخاص بذلك
3- لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب
4- لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك القسم أو الفرع
5- يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذي يستلزم تركهم لإعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل ( أمين صندوق ) و ( أمين مستودع ) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها ، فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة
6 - لا تزيد فترات تغيب الموظف عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة عن خمسة وأربعين يوما خلال السنة الواحدة
- وقد صدر فيما بعد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/248 وتاريخ 27/5/1412هـ بالموافقة على شمول قرار مجلس الخدمة المد نية رقم 131 وتاريخ 8/7/146هـ للموظفين السعوديين المتطوعين في أعمال الدفاع المدني والإغاثة الداخلية
(5) سبق ان صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية( وزارة الخدمة المدنية – حالياً) رقم 4/ت/17وتاريخ 13/4/1399هـ على المادة 28/ 25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي أدخلت ضمن لائحة الأجازات بعد صدورها وأصبحت تحت الفقرة(1) من المادة (28) من هذه اللائحة حيث نظم التعميم كيفية معاملة رصيد الموظف من الإجازات إذا انتقل من هذا النظام إلى نظام آخر أو العكس بحيث انتهي إلى الآتي:-
1- يخير الموظف بين ضم رصيده من الإجازات المستحقة قبل تطبيق نظام الخدمة المدنية على المؤسسات العامة إلى رصيده بعد تطبيق النظام عليه لغرض التمتع بها أو التعويض عنها عند انتهاء الخدمة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه
2 - أو التعويض عن هذا الرصيد من الإجازات المستحقة قبل تطبيق النظام حسب ما يقرره النظام الذي كان خاضعاً له قبل نظام الخدمة ولوائحه حتى تاريخ تطبيق النظام عليهم
3- أما بالنسبة لمن يتم نقله من الدوائر الحكومية إلى المؤسسات العامة بعد تطبيق نظام الخدمة المدنية على المؤسسات فيستمر في الاحتفاظ برصيده من الإجازات المستحقة قبل نقله إلى المؤسسة وتضم إلى رصيده اللاحق بالمؤسسة لغرض التمتع أو التعويض عنها في نهاية الخدمة حسب النظام القائم المطبق على تلك المؤسسة
(6) بالنسبة لموضوع إثبات الحادث إذا وقع بسبب العمل حسب المادة (28) الفقرة (2) أعلاه
فقد سبق أن أصدر الديوان ( وزارة الخدمة المدنية حالياً) التعميم رقم 4/ن/43 وتاريخ 3/8/1398هـ على المادة 28/13 باللائحة التنفيذية قبل إدخالها ضمن مواد لائحة الإجازات وقد نص التعميم على الآتي:-
أولاً: إذا وقع الحادث أثناء العمل :
1- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الإدارية التي وقع فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبين فيه :
أ- اسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته
ب- أسباب الحادث وساعة وقوعه
جـ- أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم
2- يجب أن يثبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه وأنه لم يقع نتيجة عمل جنائي قام به
3- يحرر المحضر من أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف المصاب وترسل صورة إلى الشرطة المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك وصورة ( لوزارة الخدمة المدنية) على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب
ثانياً: إذا وقع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه :
1- يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة
2- يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير اتجاهه فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا تمت لعمله بصلة
ويجب أن يثبت ذلك أيضا بالنسبة للإصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية
ثالثاً : يحال المصاب في جميع الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات العجز ونسبته
رابعاً: يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقاً لأحكام المادة (27/1)من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وبالنسبة للإجازة وفقاً لأحكام المادة (28/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية –أي المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة (أي لائحة الإجازات ) بعد صدورها
خامساً:- تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات المترتبة على الحادث طبقاً لما تقضي به التعليمات المالية