بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

تنظيم الهيئة العليا للسياحة في السعودية

تنظيم الهيئة العُليا للسياحة

تنظيم الهيئة العُليا للسياحة

اسم الهيئة ومقرِها
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النِظام، هيئة عُليا تُسمَّى: (( الهيئة العُليا للسياحة )). ويُشار إليها فيما بعد بالهيئة.
المادة الثانية:
يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقِلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء. ويكون مقرُها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتِب حسب الحاجة.

غرض الهيئة واختِصاصِها

المادة الثالثة:
غرض الهيئة الأساسي: الاهتِمام بالسياحة في المملكة وتنميتِها وتطويرِها، والعمل على تعزيز دور قِطاع السياحة وتذليل مُعوِقات نموِه، باعتِبارِه رافِداً مُهمِاً من روافِد الاقتِصاد الوطني. ويضطلع القِطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المُنشآت السياحية الاستثمارية.
المادة الرابعة:
تقوم الهيئة بوضع السياسة العامة لتنمية قِطاع السياحة وتطويرِه، وتشتمل اختِصاصاتُها – دون حصر – ما يلي:
1- تقويم مشروعات البُنية الأساسية للمناطِق السياحية المُختلِفة، ووضع البرامِج اللازِمة لاستكمالِها.
2- تذليل المُعوِقات التي يتعرض لها النشاط السياحي، وتقديم التسهيلات والحوافِز للمُستثمرين.
3- إقامة مركز معلومات شامِل، وإعداد خِطة إعلامية لتشجيع السياحة وتنشيطِها. وذلك بعد التنسيق مع الجِهات ذات العلاقة، وإصدار المواد الإعلامية اللازِمة.
4- إجراء مسح شامِل للمناطِق السياحية في المملكة، وتحديثه دورياً بالاتِفاق مع الجِهات المعنية، وتقويم الإمكانات السياحية لكُل منطِقة.
5- دعم الجهود التي تُساعِد على تنمية السياحة وتشجيعِها، والمُحافظة على المواقِع السياحية والحِرف والصِناعات والأسواق الشعبية، وحمايتِها من الاندثار.
6- تنسيق الجهود بين الجِهات الحُكومية والأهلية المعنية فيما يخدِم أغراض الهيئة.
7- تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأُخرى، بما يُحقَّق أهداف القِطاع السياحي بالمملكة.

مجلِس إدارة الهيئة

المادة الخامسة:
يكون للهيئة مجلِس إدارة يُشكَّل على النحو الآتي:
- صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام
رئيساً
- صاحِب السمو الملكي وزير الداخلية
عضواً
- صاحِب السمو الملكي وزير الخارجية العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها
عضواً
- صاحِب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب
عضواً
- معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني
عضواً
- معالي وزير التخطيط
عضواً
- معالي وزير التِجارة
عضواً
- معالي وزير الزِراعة والمياه
عضواً
- معالي وزير المعارِف
عضواً
- معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
عضواً
- معالي وزير الحج
عضواً
- الأمين العام للهيئة
عضواً
- عدَّد من الأعضاء لا يقِل عن خمسة، ولا يتجاوز سبعة. يُختارون لذواتِهم، ويُعيِّنون بقرار من مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح رئيس مجلِس الإدارة. على ألاَّ يكون من بينِهم من لهُ مصلحة بنشاط استثماري سياحي[1].

اختِصاصات مجلِس الإدارة

المادة السادسة:
مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ جميع القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها، في حدود هذا التنظيم. ولهُ على وجه الخصوص ما يلي:
1- الموافقة على مشروع السياسة العامة لتنمية قِطاع السياحة وتطويرِه، ورفعِه إلى مجِلس الوزراء.
2- إقرار الخِطَّط والبرامِج اللازِمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية وتطوير قِطاع السياحة.
3- إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وإصدار اللوائح المُنظِمة لشؤون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة الخِدمة المدنية.
4- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.
5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابِها الختامي.
6- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرِهم لأداء مهام مُعينة، ولها الاستِعانة بمن تراه لدِراسة ما يُكلِفُها بِه المجلِس.
7- تكوين لجان استشارية من خُبراء مُتخصَّصين.
8- الموافقة على التقرير السنوي للهيئة في نهاية كُل عام، تمهيداً لرفعِه إلى رئيس مجلِس الوزراء.
9- لمجلِس إدارة الهيئة أن يُفوِض بعضاً من صلاحياتِه لرئيس مجلِس الإدارة أو للأمين العام للهيئة.
10- اقتِراح مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بالسياحة، ومُراجعة الأنظِمة القائمة واقتِراح تعديلِها.

اجتِماعات مجلِس الإدارة

المادة السابعة:
تنعقد اجتِماعات مجلِس إدارة الهيئة بصِفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولرئيس المجلِس دعوتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة:
يجتمع مجلِس إدارة الهيئة برئاسة رئيس المجلِس أو من يُنيبُه، ولا يكون الاجتِماع نِظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدُر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي يُصوت معهُ الرئيس.

الأمين العام للهيئة واختِصاصاتِه

المادة التاسعة:
يكون للهيئة أمين عام، يُعيِّن بأمر ملكي.
المادة العاشرة:
الأمين العام للهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة وِفقاً لهذا التنظيم، وما يُقرِّرُه مجلِس إدارة الهيئة. وعليه بوجه خاص:
1- اقتِراح مشروع السياسة العامة لتنمية وتطوير قِطاع السياحة والخُطَّط والبرامِج اللازِمة لتنفيذ ذلك، بعد دراستِها ومُناقشتِها مع الجِهات ذات العلاقة.
2- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعِها إلى مجلِس الإدارة لاعتِمادِه.
3- تمثيل الهيئة لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة، داخِل المملكة وخارِجِها.
4- الموافقة على البرامِج والندوات وجميع نشاطات الهيئة، في حدود الميزانية السنوية المُخصَّصة للهيئة.
5- إعداد اللوائح اللازِمة لتسيير العمل في الهيئة.
6- الصرف من الميزانية المُعتمدة، واتِخاذ جميع الإجراءات المالية وِفق الأنظِمة واللوائح المُقرَّرة.
7- الإشراف على سير العمل في الهيئة مِن خِلال اللوائح المُعتمدة.
8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خُطَّط الهيئة وبرامِجِها ودراساتِها، وعرضِها على مجلِس إدارة الهيئة.

أحكام عامة

المادة الحادية عشرة:
تُطبَّق على منسوبي الهيئة أنظِمة ولوائح الخِدمة المدينة في الأمور التي لا يتم تنظيمُها بموجب اللوائح التي تصدُر وِفقاً للفقرة (3) من المادة السادسة من هذا التنظيم، كما يخضع عُمال الهيئة لنِظام التأمينات الاجتِماعية.
المادة الثانية عشرة:
يكون للهيئة ميزانية مُستقلة، تُعد وتصدُر وِفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويُصرف مِنها وِفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مِن:
1- الاعتِمادات التي تُخصَّص لها في ميزانية الدولة.
2- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا التي تقبلُها الهيئة، وِفقاً لقواعِد يضعُها مجلِس إدارة الهيئة.
3- الموارِد الأُخرى التي يُقرَّر مجلس إدارة الهيئة إضافتُها إلى أموال الهيئة.
4- المُقابِل المالي للعضوية، ويُحدَّد مِقدارُه بقرار من مجلِس إدارة الهيئة، ويُستوفى من المُستثمِرين المُستفيدين من التسهيلات والخدمات التي تُقدِّمُها الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ إنشائِها.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُراجِعاً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص ذوي الصِفة الطبيعية الذين تتوافر فيهم شروط مُراجعي الحِسابات، ويُحدِّد مجلِس الإدارة مُكافآتِهم. وفي حالة تعدُّد المُراجعين، يكونون مسئولين بالتضامُن.
المادة الخامسة عشرة:
ترفع الهيئة حسابِها الختامي إلى مجلِس الوزراء، خِلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية. كما ترفع تقريراً سنوياً عن أعمالِها إلى رئيس مجلِس الوزراء، ويُزوَّد ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِن الحِساب الختامي للهيئة، ونُسخة من التقرير السنوي.
المادة السادسة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه.
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 277 وتاريخ 14/11/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/18825) وتاريخ 20/9/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رئيس مجلِس إدارة الهيئة العُليا للسياحة رقم (301/22/1) وتاريخ 28/8/1422هـ، المُتضمِّن طلب سموه الموافقة على ضم معالي وزير الإعلام إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة العُليا للسياحة.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/1/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (436) وتاريخ 23/10/1422هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على ضم معالي وزير الإعلام إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة العُليا للسياحة.
رئيس مجلس الوزراء

1421هـ

قرار رقم 9 وتاريخ 12/1/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/16495/ر) وتاريخ 14/11/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/1/4107) وتاريخ 8/10/1420هـ، المُرفق بِه محضر اللجنة المُشكلة بالأمر السامي رقم (7/342) وتاريخ 22/4/1420هـ، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العُليا للسياحة.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على مشروع التنظيم المُشار إليه.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (369) وتاريخ 21/12/1420هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (631) وتاريخ 28/12/1420هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على (( تنظيم الهيئة العُليا للسياحة )) حسب الصيغة المُرفقة بهذا.

2- اعتِماد السياحة قِطاعاً إنتاجياً يُسهِم في بقاء السائح السعوديِّ داخِل البِلاد، وزيادة فُرص الاستِثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرِها، وإيجاد فُرص عمل جديدة للمواطِن السعوديِّ.

3- تكون الأماكِن التالية، أماكِن سياحية عامة، وهي:

أ - الأماكِن الطبيعية العامة (غير المملوكة مُلكية خاصة) مثل الشواطئ والغابات والجِبال والأودية والمُنتزهات ونحوِها.

ب - الأماكِن التي تُحدِّدُها الهيئة العُليا للسياحة.

وتكون هذه الأماكِن مصونة بحُكم النِظام، ولا يجوز تملُّكِها من قِبل الغير. ويتم استِغلالِها واستثمارِها من قِبل الدولة أو بتأجيرِها للقِطاع الخاص عن طريق المُنافسة العامة.

رئيس مجلس الوزراء


0 تعليق:

إرسال تعليق