الكتاب : نظام استبدال الغرامة بالحبس

نظام استبدال الغرامة بالحبس

1380هـ
الرقم: 22
التاريخ: 26 جمادى أول سنة1380هـ
-------------------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (128) وتاريخ 25/4/1380هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – نصادق على النظام المرافق لهذا الخاص باستبدال الغرامة بالحبس ونأمر بإصداره.
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام من تاريخ نشرِه ، ، ،
قرار رقم 128 وتاريخ 25/4/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على خطاب ديوان الرئاسة رقم 17185 وتاريخ 21/8/1379هـ المتضمن أن أمير المنطقة الشرقية رفع برقية رقم 4542 في 15/8/1379هـ، بأن المدعو عبد الله بن سالم أبو السعود كان قد حُكم عليه بالسجن لمُدة سنتين ونصف ودفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وذلك لثبوت تعاطيه بيع المخدرات بموجب قرار شرعي وستنتهي محكوميته في 22/8/1379هـ غير أنهُ عاجز عن دفع الغرامة، وبمراجعة النظام تبين أنه لم يشتمل على مادة توضح ما ينبغي أن يُتبع في حالة عجز شخص عن الغرامة، ولذلك فأن المقام السامي يطلب وضع قاعدة للسير عليها في مثل هذه الحالة.
وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظمة المتخذ في الموضوع برقم 37 وتاريخ 13/4/1380هـ،.
يقرر ما يأتي:
أولاً – الموافقة على مشروع نظام استبدال الغرامة بالحبس بالصيغة المدونة في الأوراق المرفقة لهذا.
ثانياً – وقد نظم المجلس صورة مرسوم ملكي للتصديق على مشروع النظام المذكور.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نظام استبدال الغرامة بالحبس
المادة الأولى:
لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يُستبدل الحبس بالغرامة. ويجوز أن تُستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يُبينها هذا النظام.
ويُسمّى الحبس الذي يُعوض عن الغرامة بـ " الحبس التعويضي " في أحكام هذا النظام.
ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يستبدل التشغيل بالغرامة على أن يُصدر قرار يُنظم به أحوال هذا الاستبدال وشرطه وأحاكمه.
المادة الثانية:
يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يُثبت شرعاً إعسار المحكوم عليه بالغرامة.
ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به على ألاَّ تزيد مُدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ مُتبقي من تلك الغرامة.
وإذا دفع المحكوم عليه - المحبوس حبساً تعويضاً - مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه.
المادة الثالثة:
إذا أصدر الحاكم الشرعي حُكماً بالغرامة والحبس بمُقتضى سلطة التعزيز، فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأُسس التي تبينها أحكام هذا الناظم.
أما إذا صدر حُكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزيز بالغرامة فقط، فيكون استبدالِها بالحبس بقرار من وزير الداخلية.
المادة الرابعة:
إذا تعددت الغرامات المحكوم بِها على الشخص في مُدة سنة واحِدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغاً فقط، طبقاً لأحكام هذا النظام، ويُلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تُجمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يُبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة، وكل غرامة دخلت كُلها أو بعضها في مُدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه، أما باقي الغرامات فيُلزم بدفعِها.



ابحث عن موضوع