الكتاب : لائحة عمل الملازمين القضائيين

لائحة عمل الملازمين القضائيين ([1])

1-الملازم من منسوبي السلك القضائي له حق إصدار الأحكام إذا أحال إليه القاضي الذي يتدرب لديه قضية أو كلفه رئيس المحكمة بعمل أحد القضاة أثناء غيابة إذا اقتنع رئيس المحكمة أو القاضي من صلاحيته لذلك ولا يجوز تكليف الملازم بعمل قاض فبل مضي الفترة الأولى من ملازمته .
2-يكلف الملازم بالعمل في المحكمة مؤهلة للنظر في كافة القضايا الكبيرة ويجوز أن يعمل في مستعجلة في إحدى المدن الرئيسية التي تضم أكثر من قاض .
3-الملازم في فترة الملازمة ليس له صفة مستقلة ولذا يكلف بالتوقيع على دفتر الدوام كغيره من موظفي المحكمة لما في ذلك من تعويده على الحزم والتقيد بمقتضيات العمل ويؤاخذ على تخلفه عن التوقيع بما يؤاخذ به غيره .
4-تبدأ مدة الملازمة من تاريخ مباشرة الملازم للعمل ولا يحتسب له عند الترقية ما سبقها أثناء تمنعه عن العمل ولا يجوز أن يصرف له مرتب عن الفترة التي يبقى فيها ممتنعاً من قبول الملازمة .
5-يقوم الملازم بالتمرن على الأعمال القضائية والإدارية من كتابة ضبط وقيد وارد وصادر وإشراف على طريقة السجل والقيام بإعداد الصكوك ودراسة المعاملات وإعطاء ملخص عنها والمشاركة في نقل صور الضبط والكتابة على المعاملات بعد انتهائها وإعداد مذكرات الاستخلاف وكل ما يوجهه إليه القاضي من أعمال كتابية .
6-تقسم مدة الملازمة أربعة أقسام ويكون غالب عمل الملازمة في الفترة الأولى الأعمال الإدارية من كتابة واطلاع على طريقة الضبوط والتحريرات والصادر والوارد والملفات والسجل ، وفي الفترة الثانية يتولى إخراج صكوك الإثبات وسماع الدعوى والإجابة والشهادة والجرح فيها ،وفي الفترة الثالثة والرابعة يكلفه القاضي ببعض القضايا ويشرف على طريقة سيرة فيها وتؤخذ صورة من صكوكه في القضايا الهامة وترفع لمجلس القضاء الأعلى من كل فترة من فترات ملازمته وكذا صورة إجاباته على الملاحظات هيئة التمييز .
7-يرفع لمجلس القضاء الأعلى صور من صكوكه المنقوضة وبعض صكوكه المصدقة ويرفع عنه لمجلس القضاء تقرير خلال كل ستة أشهر من فترة ملازمة ويوضح فيه القاضي الذي يتدرب لديه الملازم مدى رحابة صدر الملازم وتحمله وقدرته على تصور ما يدلي به الخصوم وفهمه وعن اهتمامه بالعمل وعن ما يظهر له من ورعه أو تساهله وتقدير كفايته في كل تقرير بموجب تقارير الكفاية فأعلاها ( كفؤ ) وأدناها ( دون المتوسط ) .
8-عند التفتيش على القضاة يرفع المفتش القضائي تقريراً مفصلاً عن الملازمين الذين شملهم تفتيشه .
9- على المحكمة التي يلازم فيها أن ترفع لوزارة العدل عن تاريخ مباشرة الملازم العمل وعن تاريخ مغادرته المحكمة ويعطى مجلس القضاء الأعلى صورة من كل ذلك
[1]) ) بلغت بالتعميم رقم 20/12/ت في 18/2/1402هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 316 في 15/11/1401هـ


ابحث عن موضوع