1404هـ
الرقم: م / 42
التاريخ: 18/10/1404هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (201) وتاريخ 6/8/1404هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 201 وتاريخ 6/8/1404هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (5/8) وتاريخ 1/1/1404هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام ورئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (792/ع/م) وتاريخ 21/11/1403هـ، حول طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تنظيم مُعاملة الوافدين إلى المملكة لأداء العُمرة والزيارة بإجراءات مُحدَّدة للحيلولة دون التخلُّف في البِّلاد والإقامة غير الشرعية وما يترتب عليها من مشاكل أمنية وخلافُها، والذي أشار فيه إلى أنه قد تمت دراسة الموضوع من جميع جوانِبه في اجتماع مجلِس القوى العامِلة الرابع عشر المُنعقِد في 9/9/1403هـ والذي شارك فيه كُلٍ مِن معالي وزير العدل ووزير البترول والثروة المعدنية.
وبعد الإطلاع على الدراسات السابِقة التي أُجريت في هذا الشأن، وعلى محضر شُعبة الخُبراء رقم (132) وتاريخ 28/10/1399هـ، المُتخذ باشتِراك وزارة الداخلية.
وبعد الإطلاع على ما رآه مجلِس الوزراء بجلسته المُنعقِدة بتاريخ 21-22/2/1403هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
3- تدعيم كُلٍ مِن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بالاعتِمادات المالية والقوى البشرية لِكُلٍ مِنهُما لمواجهة الأعباء الناتِجة عن الأعداد الكبيرة من طالبي تأشيرات العُمرة وزيارة المدينة المُنورة والقادمين إليها، على أن يتقدما بتحديد احتياجاتِهما إلى مجلِس الوزراء لاتِخاذ ما يراه حيالِها.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة
بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها
المادة الأولى:
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير الحج والأوقاف ووزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية:
1- تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.
2- التأشيرات التي تُمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتِجارة ونحوهِما، وشروط منح تلك التأشيرات ومُدة الإقامة في البِّلاد، والمحظورات والواجِبات التي يتعين على القادمين مُراعاتِها.
المادة الثانية:
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخِدمة المدنية بتحديد فئات المُتعاقدين الذين يُسمح لهُم باستقدام عائلاتِهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.
المادة الثالثة:
1- لا يجوز للقادمين للحج وللعُمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يُقيم في البِّلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظُر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتِقال خارج نِطاق مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة.
2- يحظُر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العُمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مُدن المملكة عدا نقلِهم بين مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتِهم وِفقاً لما يُحدِّدُه وزير الداخلية.
3- يحظُر إيواء المُتخلفين في أي مكان بعد انتِهاء صلاحية تأشيراتِهم، كما يحظُر تشغيلُهم أو التستُر عليهم أو تقديم أية مُساعدة لهُم تؤدي إلى بقائهم في البِّلاد بصورة غير نِظامية[1].
المادة الرابعة[2]:
يُعاقب من يرتكب إحدى المُخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بِهما معاً، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم[3].
المادة الخامسة:
يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
المادة السادسة:
يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.
المادة السابعة:
يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.
المادة الثامنة:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات.
التعديلات التي طرأت على النِظام
الرقم: م / 9
التاريخ: 1/5/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (7/10/17) وتاريخ 8/2/1417هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 27/4/1420هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على إجراء التعديلات الآتية على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ:
1- إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) إلى المادة الثالثة، بالنص الآتي:
( 4- يحظُر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل إقامة نِظامية أو انتهت تأشيرة إقامتُهم أو مجهولي الهوية بين مناطِق المملكة ومُدُنِها وقُراها بما في ذلك إيصالِهم إلى الأماكن المُقدسة للحج أو العُمرة وغيرِها. )
2- إضافة النص الآتي في آخر المادة الرابعة:
( وتُصادر واسِطة النقل البريِّة في حالة تكرار المُخالفة إذا ثبت استخدامُها في نقل الأشخاص المُشار إليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقِل أو المُساهِم أو المُتواطئ معه، ولا تتم المُصادرة إلا بحُكم قضائي. )
3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (الرابعة مُكرَّراً)، ونصُها:
( يحظُر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المُكرمة خِلال الفترة التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة، ويُعاقب الناقِل المُخالِف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم. )
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم 70 وتاريخ 27/4/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (384/8) وتاريخ 12/5/1417هـ، المُشتمِلة على برقيتي سمو وزير الداخلية رقم (م أ/3227/6س) وتاريخ 9-10/12/1410هـ، ورقم (أ/م/ع س250) وتاريخ 9/5/1411هـ، بشأن طل إضافة مُخالفة جديدة وعقوبة لها على من يقوم بنقل مُقيمين بصورة غير نظامية أو ليس لديهم تصاريح حج إلى مكة المُكرمة بقصد الحج، وذلك إلى تنظيم مُعاملة القادمين بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ. وبرقية سموه رقم (16/62/2ش) وتاريخ 5-6/1/1415هـ، بشأن طلب تطبيق التنظيم المُشار إليه على قائدي السيارات الذين يقومون بنقل وتهريب أشخاص لا يحملون إقامات نظامية بالمناطِق الحدودية لغرض إيصالِهم إلى مُختلف مناطِق المملكة.
وبعد الإطلاع على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (7/10/17) وتاريخ 8/2/1417هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (61) وتاريخ 6/3/1420هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (156) وتاريخ 21/3/1420هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على إجراء التعديلات الآتية على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404هـ:
1- إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) إلى المادة الثالثة، بالنص الآتي:
( 4- يحظُر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل إقامة نِظامية أو انتهت تأشيرة إقامتُهم أو مجهولي الهوية بين مناطِق المملكة ومُدُنِها وقُراها بما في ذلك إيصالِهم إلى الأماكن المُقدسة للحج أو العُمرة وغيرِها. )
2- إضافة النص الآتي في آخر المادة الرابعة:
( وتُصادر واسِطة النقل البريِّة في حالة تكرار المُخالفة إذا ثبت استخدامُها في نقل الأشخاص المُشار إليهم في المادة الثالثة وكانت مملوكة للناقِل أو المُساهِم أو المُتواطئ معه، ولا تتم المُصادرة إلا بحُكم قضائي. )
3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (الرابعة مُكرَّراً)، ونصُها:
( يحظُر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المُكرمة خِلال الفترة التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة، ويُعاقب الناقِل المُخالِف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم. )
ثانياً – وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
[1] - أضيفت فقرة جديدة تحمل الرقم (4) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/5/1420هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.
[2] - أُضيفت مادة جديدة (4 مُكرَّر) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/5/1420هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.