الجمركة الآلية للبضائع

*
 
 
تحت إشـــراف:
clip_image001 السيد: بوحفص عبد الله
نائب عام مساعد
لدى مجلس قضاء عنابة
من إعداد الطـــالبة القاضية:
clip_image001 العيشور كهينة
الدفعة الرابعة عشر
السنة الثالثة
2005 - 2006
لقد شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة عدة تحولات اقتصادية مبنية على الانفتاح للأسواق الخارجية وعلى التحديد الكامل للتجارة الخارجية. وبما أن مفهوم التجارة الخارجية يكمن في خروج ودخول البضائع عبر الحدود الإقليمية للدولة، فإن هذه الأخيرة يقع عبئ مراقبتها على إدارة الجمارك باعتبارها الممر الحتمي والوحيد لكل المبادلات التجارية.
ومن هنا يبرز الدور الذي يلعبه قطاع الجمارك، حيث يعتبر أحد الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، وينعكس هذا الدور في جانبين : اقتصادي وجبائي :
فيما يخص الجانب الاقتصادي، فإن إدارة الجمارك باعتبارها هيئة تنفيذية، فهي تعمل على حماية الاقتصاد الوطني وتنشيط التجارة الخارجية.
أما الجانب الجبائي، فيتمثل في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية الواجبة على المبادلات الخارجية للبضائع، فهي بالتالي تعد مصدرا ماليا هاما لأي دولة.
وتعتبر الجزائر المورد الأول للخزينة العامة خارج المحروقات، إذ ساهمت في ميزانية الدولة خلال سنوات 1995 إلى 2001 بما يعادل 41,42%، وبعده إلى سنة 2004 بدأ ينخفض إلى 25% نتيجة تطبيق إجراءات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة OMC. وباعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، تجد إدارة الجمارك نفسها اليوم مضطرة إلى تحديث هياكلها وتكييف طرق عملها بما يتناسب مع متطلبات العصر، وذلك حتى يتسنى لها مواجهة الظروف الاقتصادية المستجدة المميزة بتحرير التجارة الخارجية. وعليه لقد أصبح التحكم في النشاطات الدولية من خلال المراقبة البعدية، ضرورة ملحة. هذا بالإضافة إلى توصيات اتفاقية " بروكسل ".
هذه الأسباب استوجبت عصرنة إدارة الجمارك وجعلها تكيف تدخلها ونشاطها بالعمل بالإجراءات والمبادئ المتعارف عليها دوليا في المجال الجمركي، من بينها تعميم استخدام الإعلام الآلي، الذي أصبح ضروري بفعل التحولات التي يشهدها المحيط الاقتصادي العالمي أين تقاس نجاعة الأداء بالوقت في معالجة وخفض التكاليف.
إن المزايا التي يجلبها استخدام الإعلام الآلي من سرعة ودقة، سوف تسمح بتحديث طريقة العمل في تسيير الوظيفة الجمركية، كما تضفي عليها طابع الفعالية في الأداء والتحكم فيه.
من هذا المنطلق انتهجت الجمارك الجزائرية منهج التحديث والعصرنة في طرق العمل وفي معالجة المعلومة الاقتصادية، وكان هذا بالمرور عبر مراحل مختلفة انتهت بانجاز واكتساب أداة جديدة للعمل، ألا وهي نظام الإعلام الآلي للجمارك سيقاد
(SIGAD) فانتقلت الجمركة من جمركة يدوية إلى جمركة آلية للبضائع.
إلا أن هذه الأداة الجديدة رغم المزايا والتسهيلات التي جاءت بها في المجال الجمركي، لم تحد من المنازعات الجمركية المطروحة على القضاء، بما فيها المنازعات المتعلقة بالتصريح الجمركي، وكذا كثرة المخالفات المضبوطة أثناء عمليات الفحص والمراقبة على مستوى المكاتب الجمركية، خاصة عند استيراد أو تصدير البضائع الناتجة عن خرق قواعد قانون الجمارك والمقررات والتنظيمات الجمركية التي تكتسي دوما طابعا متميزا باعتبارها تتولى قمع الجرائم الجمركية قمعا فعالا وسريعا، وذلك بتحديد القواعد والإجراءات الجمركية الواجب احترامها. كل هذا يجعلنا نطرح عدة تساؤلات في هذا المجال : هل الجمركة الآلية للبضائع تؤدي بنا إلى الاستغناء التام عن وثيقة التصريح المفصل؟
وما هي مميزات هذه الطريقة الآلية للجمركة، وماذا أضافت في مجال جمركة البضائع؟
ما هو المسار الذي يأخذه التصريح المفصل؟ هل هو نفسه مهما كانت طريقة الجمركة؟
ما هي أنواع الجرائم الجمركية المرتكبة في مجال التصريح الجمركي؟ وما هو تكييفها الجزائي حسب قانون الجمارك؟ وفي حالة مخالفة جمركية، كيف تكون إجراءات المتابعة، وما مدى تحديد مسؤولية المخالف للقوانين والأنظمة الجمركية؟ للإجابة عن كل هذه التساؤلات نتبع الخطة التالية :
الـخــطــة
الفصل الأول : طرق جمركة البضائع.
المبحث الأول : دورة التصريح المفصل.
المطلب الأول : إعداد التصريح المفصل.
المطلب الثاني : المراحل التي يمربها التصريح المفصل.
المبحث الثاني : الجمركة الآلية للبضائع.
المطلب الأول : إجراءات الجمركة التمهيدية – دراسة حالة عملية –
المطلب الثاني : الجمركة النهائية باستخدام نظام – SIGAD –
الفصل الثاني : منازعات التصريح المفصل.
المبحث الأول : الجرائم الجمركية الواقعة في المكاتب الجمركية.
المطلب الأول : المخالفات المضبوطة أثناء عمليات الفحص والمراقبة.
المطلب الثاني : إجـراءات المتابعة في المنـازعات الجمـركـية
– دراسة حالة عملية –
المطلب الثالث : الجـرائـم الجمركية المتعلقة بالتصريـح المفصل
(التكييف-الجزاء).
المبحث الثاني : المسؤولية المترتبة عن الجرائم الجمركية.
المطلب الأول : المسؤولية الجزائية.
المطلب الثاني : المسؤولية المدنية.
الخاتمة.
الفصل الأول :

 طرق جمركة البضائع

المبحث الأول : 

دورة التصريح المفصل

كل بضاعة مستوردة أو مصدرة، يجب أن تكون محل تصريح مفصل وهذا ما يسمى
" بالطابع الإلزامي للتصريح المفصل " [1] هذا ما نصت عليه المادة 75 من (ق.ج.ج)، قانون الجمارك الجزائري.
ولقد نص المشرع على إجراءات الجمركة، في الفصل السادس ضمن الأحكام العامة من المواد 75 إلى 114 من ق.ج.ج.
إن التصريح المفصل وثيقة محررة وفقا لأشكال معينة، يبين فيها المصرح النظام الجمركي الواجب تحديده للبضائع ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم ومقتضيات المراقبة الجمركية.
المطلب الأول : 

*إعداد التصريح المفصل

أولا : البيانات المطلوبة في إعداد التصريح المفصل
يمكن للتصريح المفصل أن يكون كتابي أو شفوي، وذلك حسب نوعية أو قيمة البضائع أو طبيعة العملية (تجارية – غير تجارية) كما يمكن أن يكون التصريح مبسط [2]. ولقد تم تحديد شكل ومضمون التصريح المفصل بموجب المادة 82/02 من ق.ج.ج التي أحالت على المقرر رقم (12) [3].
الذي حددت المادة (05) منه البيانات الجوهرية الواجب توفرها في التصريح المفصل وأهمها :
البيانات الخاصة بالبضاعة : رمز النظام الجمركي المختار – عدد الحاويات، طبيعة الطرود وعلاماتها ورقمها وعددها ووزنها الإجمالي والصافي – القيمة لدى الجمارك، رمز بلد الشراء والبلد المصدر وبلد المنشأ، النظام الجبائي والتعريف الامتيازي، التعيين التعرفي للمورد أو المرسل إليه في الخارج، طريقة التمويل، النقل، التصريح الموجز، طريقة دفع الحقوق والرسوم، تعهد مكتتب من المصرح... إلخ.
البيانات الخاصة بالمصرح : أهمها : رقم الاعتماد – والقرض، التوقيع بخط اليد، كما يرفق التصريح المفصل : بالفاتورات، ووثائق أخرى مثل : إشعار بالوصول – بيان النقل البحري (حالة سفينة) السجل التجاري – قائمة الطرود... إلخ.
ثانيا : شكل وثيقة التصريح المفصل :
إن شكل وثيقة التصريح المفصل موحد بموجب أمر المديرية العامة للجمارك المادة 02 من المقرر رقم 12، ويكون صالح لجميع العمليات الواردة ضمن الأنظمة الجمركية
(العرض للاستهلاك – العبور – المسافنة – المستودعات – القبول المؤقت – التصدير النهائي – التصدير المؤقت – إعادة التصدير...).
ويودع التصريح المفصل على 05 نسخ :
نسخة بيضاء (الأصل) : تحتفظ بهما إدارة الجمارك.
نسخة زرقاء : خاصة بالمصرح كإثبات.
نسخة صفراء : خاصة بالبنك.
نسخة حمراء : نسخة الرجوع، خاصة بالأنظمة الموافقة.
أما النسخة 05 وهي نسخة الإحصائيات تم الإستغناء عنها حديثا بعد الاعتماد على النظام SIGAD وهو نظام متطور في مجال الإحصائيات.
تحفظ هذه النسخ في حافظة ورقية ويعطى لها رمز العملية، اسم المصرح وبيانات أخرى [4].
ثالثا : الشروط الشكلية العامة للتصريح المفصل :
من بين هذه الشروط :
- أن يعرض التصريح المفصل وفقا للشكل المقرر قانونا.
- أن يكون واضحا دون شطب أو حشو في المعلومات.
- أن يكتب بالرقن بواسطة الحاسوب وممضى من طرف المصرح.
- أن تتم التصريحات بعدد المرسلين أو المرسل إليهم.
- إرفاق التصريح بتصريحات مكملة في حالة وجود أكثر من بضاعتين.
رابعا : الشروط الأساسية الواجبة لايداع التصريح المفصل :
1 – الأشخاص المؤهلون قانونا لإعداد التصريح المفصل :
حسب المنشور الصادر عن المديرية العامة لإدارة الجمارك، رقم 67 فإن المصرح لدى الجمارك هو الشخص الذي يوقع على التصريح الجمركي، ويمكن أن يكون المصرح إما :
مالك البضاعة – الوكيل لدى الجمارك – ناقل البضاعة.
وتقضى المادة 78 من ق.ج.ج، أن يتم التصريح المفصل للبضائع من قبل أصحابها أو الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المعتمدين كوكلاء لدى الجمارك.
2 – مكان إيداع التصريح المفصل :
حسب المادة 76 ق.ج.ج تتم الإجراءات الجمركية على مستوى المكاتب الجمركية المختصة والمتواجدة على الحدود البرية – البحرية – المطارات ويمكن أن نميز بين 03 أنواع
من المكاتب :
1 – مكاتب جمركية ذات صلاحيات عامة : يمكن لها القيام بجميع العمليات الجمركية من استيراد وتصدير.
2 – مكاتب جمركية ذات اختصاص معين : تختص بعمليات مختصة مثل المحروقات.
3 – مكاتب جمركية ذات صلاحية محدودة : تختص بعمليات معينة كالتي لها طابع تجاري (السياحة).
3 – زمن إيداع التصريح المفصل :
حسب المادة 34 من ق.ج.ج، فإن تحديد مواقيت فتح وغلق المكاتب تحدد بمقرر من المدير العام للجمارك حسب حركة العمل [5].
وحسب المادة 76 من ق.ج.ج، يمنح أجل 21 يوم ابتداءا من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخص بموجبها تفريغ البضاعة، كما أنه لا يمكن إيداع التصريح المفصل قبل وصول البضاعة. غير أنه استثناءا وحسب المادة 89 من ق.ج.ج يمكن إيداع تصريح مسبق، تسهيلا لعملية التخليص للمصرح والسماح لإدارة الجمارك من مباشرة المعاينة التمهيدية للبضائع خاصة السريعة التلف.
وعند إيداع التصريح المسبق، يتم تسجيله دون تحديد الحقوق والرسوم الذي لا يتم إلا بعد وصول البضائع الذي يجب أن يكون قبل القضاء أجل 03 أيام. من إيداع التصريح وإلا تم إلغاؤه [6].
المطلب الثاني :*

 المراحل التي يمر بها التصريح المفصل

يمر التصريح المفصل بعدة مراحل :
أولا – القبول والتسجيل والفحص :
1 – القبول والتسجيل :
يتكفل مكتب القبول باستيلام ومراقبة التصريحات المفصلة والوثائق المرفقة، ويعتمد في ذلك على دليل التصريح المفصل. أما فيما يخص استيراد السيارات، يستعمل الجدول الرسمي للسيارات لمراقبة القيمة لدى الجمارك. وفي حالة نقصان أية وثيقة في الملف، أو وجود تزوير، يلغى التصريح. بعدها يقوم العون بتسجيل التصريح المفصل لدى مكتب التسجيل في سجل خاص يسمى BIS 102، فيعطى رقم للتصريح [7]، ثم يسجل الرقم في بيان الحمولة ويؤشر على التصريح بعبارة manifeste annoté. ثم يعطى له رقم تسلسلي، ويسجل : اسم المستورد والمصرح وطبيعة البضاعة، وزنها والقيمة لدى الجمارك، ورقم الوصول (التصفية).
2 – المراقبة والفحص :
بعد تسجيل التصريح المفصل، يقوم مفتش الجمارك بمراقبة ومطابقة الوثائق المرفقة له من حيث المنشأ (شهادة المنشأ)، الكمية، الوزن، رخصة الاستيراد، الفاتورة، التعرفة...
كما يمكنه معاينة البضاعة ماديا حسب المادة 92 من ق.ج.ج.
وتتم عملية الفحص حسب المادة 94 من ق.ج.ج في مساحات التخليص (مساحات الإيداع المؤقت)، أو في مكان تحدده إدارة الجمارك. والقانون لم يحدد زمن الفحص، إلا أنه يجب ألا يطول.
كما أنه يجب أن يتم وفقا لتسلسل تسجيل التصريحات، لكن يمكن في حالة البضائع السريعة التلف أن تفحص أولا. ويتم الفحص بحضور المصرح، وفي حالة غيابه تشعره إدارة الجمارك برسالة مسجلة، وإذا لم يحضر خلال 08 أيام، يطلب القابض من المحكمة تعيين ممثل للمصرح وتكون مصاريف نقل البضاعة إلى مكان الفحص على عاتق المصرح.
3 – النتائج المترتبة عن عملية الفحص أو المعاينة المادية للبضائع :
إذا كانت البضائع التي تم فحصها مطابقة لعناصر التصريح، يقوم المصرح بدفع الرسوم والحقوق الجمركية التي تكون على أساس عناصر التصريح. ويمنح له أمر برفع اليد عن البضائع.
أما في حالة عدم المطابقة، يشعر المصرح فورا، ويتم تحرير شهادة الفحص بعدم المطابقة ويطلب منه الإعتراف بذلك. فإذا اعترف يؤشر على ظهر التصريح بالموافقة دون اعتراض ويسمح له برفع البضاعة بعد دفع الغرامة المسلطة عليه (إجراء المصالحة).
أما في حالة عدم الاعتراف، لا يستفيد المصرح من رفع اليد عن البضائع، وتبقى محجوزة لدى الجمارك، ويحول الملف إلى القابض لرفع دعوى قضائية.
ثانيا : تصفية التصريح المفصل وحالات إلغاءه :
1 – تصفية التصريح المفصل : بعد تسجيل التصريح المفصل لدى مكتب التصفية، يقوم الأعوان بفحص البضائع ومطابقتها مع ملف التصريح، فرقابة هذا المكتب تكمل الرقابة التي قام بها أعوان مكتب القبول. فيقوم العون بمراقبة الوضعية التعرفية والحقوق والرسوم المطبقة (TVA، DD، DAP) [8]، ليتم حساب المبلغ المستحق ومدى صحته في التصريح المفصل، كما تتم مراقبة الوثائق المرفقة، خاصة الفاتورة التي يجب أن تكون موطنة. وكذا مراقبة السعر الوحدوي والإجمالي وطبيعة وسيلة النقل والبنك الذي قام بالعملية، نوع العملة وطريقة الدفع، وعنوان المستورد.
وفي حالة ما إذا طلب المصرح نظام جمركي اقتصادي، فإنه بعد الفحص يرسل الملف إلى مكتب المتابعة بعد تأشيره من طرف مفتش الجمارك، هذا المكتب مكلف بمتابعة هذا النوع من الملفات إلى غاية التصفية من النظام، سواء بدفع الحقوق والرسوم أو الانتقال إلى نظام آخر.
إذن بعد فحص الملف، يؤشر المفتش على الملف ويوجهه إلى القباضة لتخليص الحقوق والرسوم المستحقة، فيسلم القابض للمصرح وصل التخليص ليقدمه إلى مفتش الفحص. وهكذا يكون المصرح قد قام بعملية الجمركة الفعلية للبضاعة، وتسلم له نسخة التصريح الخاصة به (زرقاء) وسند رفع البضاعة التي يجب رفعها في أجل 15 يوم من تاريخ تسليم سند الرفع.
وتجدر الإشارة أنه حسب المادة 102 من ق.ج.ج، فإن نسبة الحقوق والرسوم الواجب آداءوها تطبق حسب البيانات الواردة في التصريح المفصل أو نتائج الفحص، وعند الاقتضاء، حسب لجنة القائمة والتعرفة الجمركية، أو حسب حكم القاضي في حالة نزاع فصلت فيه المحكمة. كما أن الرسوم والحقوق الجمركية تصفى على أساس النسب والتعرفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل.
إلا أن المادة 103 من ق.ج.ج أتت باستثناءات وهي :
- حالة إرسال البضائع قبل تاريخ صدور النصوص الجديدة المعدلة لنسب الحقوق والرسوم.
- حالة التصريحات المسبقة لا تكون لها آثار قانونية إلا عند وصول البضاعة.
- حالة انخفاض معدل الحقوق والرسوم بعد إيداع التصريح وتسجيله، إذن يمكن للمصرح المطالبة بتطبيق الرسم المعدل الجديد قبل حصوله على سند رفع البضاعة.
وفي حالة عدم تسديد أو ضمان الحقوق والرسوم الجمركية [9]، يتم نقل البضاعة إلى مخازن الإيداع ليتم بيعها في المزاد العلني والتي يتحمل مصاريف نقلها المالك.
إلا أنه وحسب المادة 110 من ق.ج.ج، بإمكان الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري، رفع البضاعة شريطة تقديم التزام لإدارة الجمارك [10] بتسديد الحقوق والرسوم في أجل لا يتجاوز 03 أشهر .
بعد استكمال كل هذه الإجراءات (التصفية، رفع البضاعة، دفع الحقوق والرسوم)، يوضع التصريح المفصل مع الملف في مصلحة الأرشيف ويسجل ويعطى له رقم خاص لتسهيل عملية البحث مستقبلا، وللقيام بالمراقبة اللاحقة من طرف مصلحة مكافحة الغش وهذه الإمكانية صالحة لمدة 10 سنوات فقط.
2 – حالات إلغاء التصريح المفصل :
حسب المادة 89 مكرر من ق.ج.ج والمقرر رقم [11]08 يرخص إلغاء التصريح المفصل في الحالات التالية :
أ – عند الاستيراد : إذا أثبت المصرح أن البضائع تم التصريح بها تحت نظام جمركي غير مناسب أو أنها مدونة في بيان الحمولة ولم يتم تفريغها، أو أنها ضائعة نهائيا بعد حادث أو حالة قوة قاهرة، أو أنها غير مطابقة للطلب، أو غير صالحة للاستهلاك، أو بيعت في المزاد العلني.
ب – عند التصدير : إذا أثبت المصرح أن البضائع لم تغادر الإقليم الجمركي، أو أنه لم يستفيد من امتيازات مرتبطة بالتصريح.
جـ - في حالة التصريحات الثنائية : يمكن إلغاء التصريح إذا كانت هناك تصريحات لنفس البضاعة في نفس الوقت بمكتب الجمارك.
د – في حالة تصريحات غير مقبولة : التصريحات التي يتبين بعد تسجيلها أنها غير مقبولة تلغى وجوبا. بغض النظر عن العقوبات التأديبية التي تسلط على العون المخطئ.
ملاحظة : هذه الحالات جاءت على سبيل المثال لا الحصر.
3 – إجراءات إلغاء التصريح المفصل :
يعود الاختصاص بالإلغاء للمفتش الرئيسي للعمليات التجارية [12]، فيمكن في الحالات السالفة الذكر للمصرح أو الوكيل المعتمد لدى الجمارك طلب إلغاء التصريح المفصل. فبعد دراسة الطلب واستيفاء الشروط القانونية، يرخص للمفتش الرئيسي للعمليات التجارية بإلغاء التصريح وذلك كالآتي :
- يحرر المصرح طلب الإلغاء على نسختين ويوقع عليها مع تدوين أسباب الإلغاء.
- تقديم نسخة من التصريح وكل المرفقات التي قدمت إثر تسجيله.
وبعد فحص الطلب يؤشر عليه المفتش إما بالقبول أو الرفض، ففي حالة القبول تدون إشارة " إلغاء "، على الوثيقة الأصلية للتصريح المفصل وعلى كل النسخ – كما تدون أيضا على السجل رقم " 104 " الخاص بالتصريحات المكتوبة بخط اليد.
المبحث الثاني : 

*الجمركة الآلية للبضائع :

المطلب الأول :

* إجراءات الجمركة التمهيدية :

أولا : إجراءات ما قبل الجمركة :
I – الإجراءات الجمركية عند وصول البضائع :
يمكن للمستوردين والمصدرين المتعودين على اكتتاب تصريح مفصل أن يستعملوا لغاية جمركة البضائع، " نظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك [13] SIGAD وذلك :
- في مكاتب الجمارك المدعمة بهذا النظام.
- في محلاتهم الخاصة أو محلات المصرحين.
وعند تدوين البيانات ضمن النظام، تتوفر لدى المصرح 03 إمكانيات :
- القبول.
– الإلغاء.
– التخزين لمدة 24 ساعة قصد التصحيح أو الإضافة.
فعند دخول السفينة إلى الميناء مثلا، يجب على ربانها أو ممثله القانوني أن يقدم لمكتب الجمارك خلال 24 ساعة من وصول السفينة إلى الميناء ما يلي : (حالة نقل بحري) :
- التصريح بالحمولة المعدة للتفريغ في الإقليم الجمركي.
- التصريح بمئونة السفينة والبضائع التي هي في حوزتهم.
- كل الوثائق الأخرى التي قد تطالب بها إدارة الجمارك والمحددة في القانون
الجمركي [14].
- تقديم " ظرف الرسائل " Plis cartable الذي يحتوي على :
* بيان الحمولة : Manifeste : وهو يحتوي على تفصيل البضائع المستوردة.
* إشعار بالوصول : الذي ترسله شركات النقل مثل " CNAN " إلى المستورد لإعلامه بوصول البضاعة.
* وثيقة النقل البحري : ممضاة من طرف الربان لإثبات أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة، كما أنها ضرورية في مصلحة المبادلة حتى يمكن سحب البضاعة من طرف صاحبها أو الوكيل المعتمد [15].
* سند الشحن : عبارة عن إيصال البضاعة، كما أنه دليل على التوقيع على عقد النقل بين ربان السفينة وصاحب البضاعة.
مثال : سفينة مغربية SALERNOPORT، دخلت ميناء عنابة محملة ببضائع.
هنا يعد بيان الحمولة من طرف وكيل عبور ونجد فيه :
إدارة الجمارك بعنابة، إسم وكيل العبور، إسم الباخرة، تاريخ الوصول، مكان التفريغ الوزن الصافي والخام للباخرة – البلد المصدر – الوزن الإجمالي للبضاعة – عدد الصفوف حسب عدد المستوردين – رقم الحمولة (NO de gros).
فعندما دخلت السفينة الميناء أعطي لها رقم 01 مثلا، وعند خروجها يعطي لها رقم 02 نجد أيضا تاريخ صدور بيان الحمولة، رقم السفينة 001236/2005، وثيقة الشحن البحري Connaisement – مكان الشحن – اسم المصدر – نوع وطبيعة البضاعة الرقم التسلسلي للحاويات، عدد الطرود مثلا : الصف1 فيه 50 طرد، الصف 2 : 30 طرد.
بعد إشعار المستورد بوصول بضاعته يلجأ هذا الأخير إلى الوكيل لدى الجمارك ويقدم له الوثائق اللازمة لمواصلة إجراءات الجمركة بشكل رسمي وصحيح.
II – اللجوء إلى الوكيل المعتمد لدى الجمارك :
يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف ملاكها، أو من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين : كوكلاء لدى الجمارك.
عند عدم وجود أي وكيل لدى الجمارك على الحدود، يمكن للناقل في غياب مالك البضاعة القيام بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها حسب المادة 75 من قانون ج.ج.
ويحرر الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك (المصرح)، التصريحات الجمركية بأنفسهم، ويوقعون بصفتهم الشخصية كمصرحين، ويقدمون بأنفسهم البضائع للمراقبة.
غير أنه يمكنهم توكيل مستخدمين مرخص لهم مسبقا من إدارة الجمارك بالتصرف بأسمائهم [16].
- يعتبر الوكيل المعتمد لدى الجمارك مسؤولا عن العمليات التي يقوم بها لدى الجمارك، فمهمته جد هامة. فبفضله يمكن تفادي تحرير تصريحات خاطئة – تنجر عنها التعرض لغرامات باهضة. ومن بين الإجراءات التي يقوم بها.
القيام بعملية المبادلة والتأكد من الوثائق التي يسلمها له المستورد.
III – اللجوء إلى مصلحة المبادلة : Service d'échange
هذه المصلحة مختصة في تحديد مصاريف النقل، التفريغ والمبادلة، وهي عملية جد هامة حيث يتم بموجبها استيلام المستورد لبضاعته. ويشترط عند دفع مصاريف النقل والتفريغ، وجود الوثائق التالية : سند الشحن – إشعار بالوصول.
وتكون مصاريف الشحن والنقل والتأمين على عاتق المصدر أو المستورد وذلك حسب القاعدة التجارية المختارة [17].
ثانيا : الإجراءات الأولية للجمركة :
I – الإحضار الجمركي : المادة 51 من ق.ج.ج تنص أنه : يجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو معدة للتصدير أو لإعادة التصدير أمام المكتب الجمركي المختص إقليميا، قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية وهذا لتحديد الطريق المعين الذي يجب أن تسلكه البضاعة نحو أقرب مكتب جمركي من الحدود.
إن عملية إحضار البضاعة إلزامية بمجرد عبور الحدود الوطنية أمام مكتب الجمارك، ويكون ذلك على عاتق الناقل باختلاف وسيلة النقل برا – جوا – بحرا.
فعندما لا تكون البضاعة موضوع تصريح مفصل فور وصولها لمكتب جمركي، يتم تفريغها في المخازن في انتظار إيداع التصريح المفصل. كذلك الأمر بالنسبة للبضاعة المعدة للتصدير أو إعادة التصدير، التي تم التصريح بها بالتفصيل وفحصها في انتظار إرسالها.
1 – حالة النقل البري : يتعين على ناقل البضاعة داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، القيام بالإحضار الجمركي والتصريح بالبضاعة لدى أقرب مكتب جمركي.
وإن عمق المنطقة البرية يمتد على بعد 30 كلم إبتداءا من الحدود البحرية، و30 كلم تقاس من حد الإقليم الجمركي. ويمكن تمديدها إلى 60 كلم، وفي حالات أخرى إلى 400 كلم في كل من ولايات : أدرار – تندوف – تمنراست.
2 – حالة النقل البحري : على ربان السفينة القيام بالإحضار الجمركي للبضاعة، بمجرد الدخول إلى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، التي تمتد على طول 24 ميل بحريا بدأ من الشاطئ (45 كلم).
فيقدم : بيان الحمولة موقع من طرفه Manifeste de cargaison [18] بيان مؤونة الطاقم – قائمة الركاب – كل الوثائق المطلوبة.
فالسفينة لا يحق لها الرسو إلا في الميناء الذي يوجد فيه مكتب جمركي. وفي حالة القوة القاهرة على الربان تقديم بيان الحمولة بمجرد الرسو إلى رئيس قسم الدرك الوطني أو قسم الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، للتأشير على بيان الحمولة، مع ضرورة إبلاغ أقرب مكتب جمركي. وإن السفينة الفارغة غير مستثناة من هذا الإجراء.
3 – حالة النقل الجوي : قائد الطائرة مكلف بالإحضار الجمركي للبضاعة، بمجرد دخوله الحدود الوطنية، وبتقديم وثيقة تسمى " رسالة النقل الجوي " [19] وتحتوي على :
معلومات حول وسيلة النقل، نوع البضاعة، عدد الطرود، الوزن، مكان الشحن كما يلزم بتقديم بيان مؤونة الطائرة وكل الوثائق المطلوبة من إدارة الجمارك.
وللإشارة فإن المراكب الجوية التي تقوم برحلات دولية، عليها أن تهبط في المطارات التي توجد بها مكاتب جمركية، ولا يجوز مخالفة ذلك إلا إذا أذنت مصالح الطيران بذلك وبعد استشارة إدارة الجمارك.
كما أن وضع البضائع في المخازن الجمركية يهدف إلى استكمال إجراءات الجمركة، وهي من التزامات الناقل. فمثلا بالنسبة للنقل البحري، عند وصول البضاعة إلى الميناء، توجد شركات تقوم بالإجراءات الأولية مثل :
توزيع السلع وإيداعها في المخازن، وكذا الحفاظ عليها من التلف ومن بينها :
(NACHCO – MSCA – MTA – CNAN – GEMA – HYPROC) [20].
هذه الأخيرة تعمل على تحسين الخدمات البحرية، كما أنها تقوم بعلاقات تجارية، وعروض مع الناقلين المحليين والأجانب، وكذا مع مصالح الموانئ.
والمدة القصوى المحددة لمكوث البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت هي 21 يوم. وفي حالة انتهاءها ولم ترفع البضائع، توضع رهن الإيداع الجمركي.
II – وضع البضاعة رهن الإيداع الجمركي :
من بين التزامات الناقل أيضا وضع البضائع أمام إدارة الجمارك، وتختلف هذه العملية بحسب وسيلة النقل، إلا أنها كلها تؤدي في الأخير إلى إخلاء مسؤولية الناقل على البضائع، لتتحول المسؤولية وتصبح على عاتق مستغل مساحات التخليص الجمركي، وذلك في الحالة التي تكون فيها البضاعة في حالة انتظار لإيداع التصريح إذا تعذر القيام به فور وصول البضاعة إلى مكتب الجمارك.
إن الإيداع الجمركي هو النظام الذي يتم فيه تخزين البضاعة في محلات تعينها إدارة الجمارك لمدة محددة، تتصرف فيها بعد انتهاءها ضمن الشروط المحددة في قانون الجمارك، ويظل نقل البضائع ومكوثها قيد الإيداع تحت مسؤولية مالكها. وعند قيامه بسحب البضاعة من الإيداع، تكون المصاريف المترتبة عن ذلك، موضوع فاتورة مستقلة وتحدد المدة القصوى للإيداع بـ 04 أشهر تسري إبتداءا من تاريخ تسجيل البضاعة في دفتر خاص. ويتم الإيداع بتصريح موجز
La Déclaration Sommaire في 24 ساعة التالية لوصول الباخرة للميناء، الطائرة إلى المطار، السيارة إلى المكتب الجمركي، ويتم من طرف الناقل. والتصريح الموجز عبارة عن :
1 – في حالة النقل البحري :
* بيان الحمولة : موقع من ربان السفينة، يقدم لإدارة الجمارك لتأشيره بعدم الزيادة أو النقصان في البيانات المقدمة.
* بيان مؤونة الطاقم.
* كل الوثائق التي يمكن لإدارة الجمارك طلبها.
2 – حالة النقل الجوي : يجب تقديم وثيقة " رسالة النقل الجوي " وهو التصريح العام لبيان الحمولة [21].
3 – حالة النقل البري : يجب تقديم وثيقة الطريق LTR، التي تعين وجهة البضاعة وتحديدها وتعريفها من حيث : الكمية، النوع – المصدر المنشأ إلخ.
وللإشارة أنه بعد إحضار وإيداع البضاعة لا يتم تفريغها أو شحنها إلا بعد المراقبة الجمركية خلال ساعات العمل ووفق شروط محددة. بعدها يؤشر العون المكلف بالمراقبة Inspecteur على بيان الحمولة. أما في حالة تسجيل اختلاف بين عدد الطرود الواردة في بيان الحمولة والطرود الموجودة فعلا، سواء بالزيادة أو النقصان، يخطر المفتش الناقل بواسطة تحرير كشف اختلاف – Bulletin Différentiel من أجل الإقرار أو الاعتراف (بالإمضاء).
III الوثائق الضرورية لجمركة البضائع :
نظرا لأهمية عملية الجمركة فإنها تتطلب مجموعة هامة من الوثائق الخاصة بالبضاعة وهي :
1 – البيان المفصل : Grille de Saisie note :
فقبل عملية تحرير التصريح المفصل، يقوم وكيل الجمارك بجمع المعلومات في بيان تحضيري، وهو عبارة عن وثيقة محررة بواسطة الإعلام الآلي الخاص بالمعتمدين لدى الجمارك، وتكون في شكل موحد. ويعتمد المصرح على هذه الوثيقة، سواء كانت إجراءات الجمركة بطريقة يدوية أو آلية وذلك طبقا للشروط التي تفرضها إدارة الجمارك وتحتوي على قسمين :
قسم خاص بالمرسل إليه : تسجل فيه اسم وعنوان المستورد والمصدر، رقم الرخصة، تاريخ التحرير، دليل الوثائق المكملة لملف التحرير.
قسم خاص بالبيانات المتعلقة بالبضاعة : تسجل فيه :
طبيعة البضاعة، نوع النظام الجمركي، وسيلة (الدفع، النقل، القرض) عدد الطرود، الوزن الصافي والإجمالي للبضاعة، رقم الرصيف، سعر الشراء، توقيع الوكيل لدى الجمارك.
2 – وثيقة التأمين : كل عملية تصدير أو استيراد تخضع للتأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالبضائع : تتضمن طبيعة البضائع، نوعية التغليف، اسم الباخرة وعمرها وتحديد ميناء الانطلاق وميناء الوصول.
3 – شهادة التوطين البنكي : تحمل المبلغ الإجمالي للبضاعة المستوردة، تاريخ الاستحقاق للدفع، اسم المصدر، توقيع المستورد الذي أصدرها. وتكون موطنة أي حاملة لختم البنك ويعتبر بمثابة الموافقة على طلب الاستيراد.
4 – السجل التجاري : يبين نوع النشاط، إذ يجب أن تكون البضاعة المستوردة مطابقة لنوع النشاط المصرح به من قبل المستورد.
5 – هناك وثائق أخرى : وهي الفاتورة القنصلية – شهادة المنشأ – بطاقة التسجيل الجبائي – شهادة التحاليل التي تثبت حالة البضاعة.
المطلب الثاني :

* الجمركة النهائية باستخدام نظام SIGAD :

نصت المادة 82/5 من قانون ج.ج على طريقة الجمركة الآلية للبضائع، وأحالت على المقرر رقم 09 [22].
يمكن للمستوردين والمصدرين المتعودين على اكتتاب التصريح المفصل، استعمال لغاية جمركة البضائع نظام الإعلام الآلي للجمارك [23] وذلك في :
- مكاتب الجمارك المدعمة بهذا النظام.
– في محلاتهم الخاصة أو محلات المصرحين.
وفور طبع التصريح المفصل بواسطة نظام " سيقاد " يجب التوقيع عليه من قبل المصرح مرفقا بالوثائق المفروضة لتفادي عدم الدخول في النظام.
فيما يخص الجمركة عن بعد، يجب التوقيع على التصريحات المطبوعة في محلات المصرح، وإلا إيداعها في مكاتب الجمارك المختصة إقليميا في أجل 24 ساعة.
يتكفل النظام بالتصريح المفصل، وتبقى معالجة سند المرور بالجمارك فقط على مستوى مكاتب الجمارك، كذلك التصريحات المسبقة الأخرى (عبور 3P – 2P – 1P) تبقى معالجتها يدوية كما يستثنى من النظام العمليات التالية :
التموين – الجمركة في إطار الأنظمة الخاصة [24].
باستثناء تغيير الإقامة وجمركة السيارات – الاستيراد أو التصدير بواسطة وثيقة دولية.
أولا : إجراءات ما قبل الجمركة (مدعم بدراسة حالةعملية) :
1 – من دخول البضاعة إلى تسجيل (Saisie) بيان الحمولة داخل نظام SIGAD :
تعتبر هذه المرحلة بمثابة الممر الإجباري الذي تمر به أية بضاعة، فهذه المرحلة تبرز عدة عناصر متداخلة من حيث المهام والأدوار.
فنجد أعوان الجمارك بصفتهم المراقبين للعملية، أما وكيل الإيداع Le consignataire هو المكلف بوسيلة النقل، ينشط من أجل مرور وتوجيه البضاعة من المصدر إلى مكان وصولها النهائي. أما الوكيل المعتمد لدى الجمارك أو وكيل العبور Transit مكلف بكل الإجراءات المختلفة لعمليات التصدير والاستيراد.
عند دخول البضاعة على بعد 12 ميل بحري من السواحل الجزائرية، أو عبر الحدود البرية أو المجال الجوي الوطني، تعتبر قد دخلت الإقليم الجزائري.
فتخضع وسيلة النقل إلى المراقبة والفحص الأولي من طرف أعوان الجمارك أو حراس الحدود، إذ يقومون بفحص بيان الحمولة أو الوثيقة المقدمة من قبل الناقل الذي يرافقهم في عملية المراقبة.
دراسة حالة عملية على مستوى ميناء عنابة :
عند رسو السفينة [25] يوم 14 نوفمبر 2005 تحت اسم Burk bayrkatar بميناء عنابة قام قائدها بتقديم ظرف الرسائل (Plis cartable)، الشركة المكلفة بالإيداع (وكيل الإيداع) هي NASHCO ويحتوي ظرف الرسائل على : بيان الحمولة – الوثائق المتعلقة بالطاقم البحري ومحتوى السفينة – سند الشحن (الأصلي) فيه المصدر (ميناء كندا)، الرقم 216.
ميناء الاستيراد (عنابة)، الوزن 6930 كلغ، المستورد Sarl Talassa، الحجمColis 50.
بعد تلقي وكيل الإيداع NASHCO لبيان الحمولة، يقوم بإشعار المستورد بوصول السفينة عن طريق إشعار بالوصول، ويودع بيان الحمولة عند مكتب الجمارك كي يقوم بالتسجيل Saisie الآلي داخل نظام [26] Sigad، حيث تسجل المعلومات المتعلقة بالبضاعة حسب رقم السطر Ligne Manifesté N° de وفي المثال الرقم هو 097 وهو بمثابة تعريف للسلعة المنزلة، وتكون مرتبطة باسم المستورد.
2 – من مرحلة اللجوء إلى الوكيل المعتمد لدى الجمارك إلى تكوين الملف اللازم للجمركة :
في المثال السابق قام المستورد باستيراد : حفاظات أطفال، حفاظات دورية من شركة كندية، فاختار الوكيل المعتمد لدى الجمارك وهو (ATEM) بوكالة كتابية.
كلف هذا الأخير بإجراء جمركة البضائع، فقام بتكوين الملف اللازم لعملية الجمركة ويتكون من :
تصريح مفصل على 04 نسخ بتاريخ 17/11/2005 – إشعار بالوصول – سند الشحن الأصلي [27]– فاتورة الشراء موطنة باسم البنك بقيمة 53.987.60 دولار - نسخة من السجل التجاري – نسخة من بطاقة التسجيل الضريبي – شهادة المنشأ.
ثم قدم الملف أمام مكتب الجمارك بعنابة (الفرقة التجارية – فرقة الاستيراد) التي قدمته إلى المفتشية الرئيسية للأقسام، بعدها عين عون جمركي (مفتش) للقيام بالفحص المادي للبضائع وكان ذلك يوم 19/11/2005 فطالب بعينات من البضاعة للقيام بالتحاليل قبل تصفية التصريح المفصل.
ثانيا : توجيه مسار جمركة البضائع :
ويكون ذلك حسب خصوصيات كل متعامل في إطار احترام القانون والتنظيمات.
فهناك إجراءات جمركية يقوم بها المتعامل الاقتصادي في مقره عن بعد (الرواق الأخضر أو التسارعي).
- وهناك إجراءات جمركية تتم في مكتب الجمارك (الرواق العادي أو البرتقالي).
1 – الرواق الأخضر :
يكون فحص البضائع في هذه الحالة في مخازن تابعة للمتعامل الاقتصادي الذي يمنح بعض التسهيلات فيما يخص إعداد وإيداع التصريحات. ويستفيد من هذا الامتياز هيئات الدولة الرسمية والإدارات العمومية [28]. بعدها يتم إيصال المستفيد بنظام سيقاد، إذ يقوم بنشر التصريح في مقره وتوقيعه ثم يودعه في المكتب الجمركي. كذلك يزود ببند عمل Terminal وآلة طبع للاتصال ببند العمل المركزي على مستوى (CNIS) الذي بدوره يوصله ببند العمل بالمكتب الجمركي.
تسمح هذه الطريقة بإيداع التصريح المفصل، وفي نفس الوقت رفع البضاعة دون فحصها. لكن هذا لا يعني عدم إمكانية الرقابة من طرف مصالح مكافحة الغش.
2 – الرواق العادي :
يمر من هذا الرواق كل متعامل لا يتمتع بامتياز الرواق الأخضر، فبعد حيازة الوكيل لدى الجمارك على الوثائق اللازمة وتسجيلها في البيان المفصل، يعد التصريح المفصل في مكتب الجمارك بنظام الإعلام الآلي، ثم يودعه لديهم لتتم عملية الفحص المادي للبضائع.
ثالثا : مراحل جمركة البضائع :
يمكن شرحها ببيان تخطيطي :
clip_image012بضاعة مدونة على سند ومصرحة
clip_image013clip_image013رفع بعد التسوية الإجراءات رفع في الحين وتسوية مؤجلة
1 – الطبع والتسجيل الآلي للتصريح المفصل :
في هذه المرحلة يقوم المصرح (الوكيل لدى الجمارك) بالطبع الآلي للتصريح بواسطة كمبيوتر ملحق ببند في مكتبه أو لدى الجمارك، وذلك بإدخال المعلومات، ويختار طريقة الدفع، فيتم تسديد الحقوق والرسوم بعد تحديد التعرفة اللازمة، ويحرر التصريح على 04 نسخ.
إن تأكيد [29] التصريح يؤدي إلى تسجيله في نظام SIGAD، وإعطاءه الرقم، والتاريخ، والساعة بصفة آلية. ومن هذه اللحظة يأخذ التصريح الصفة القانونية ولا يسمح بأي تغيير فيه.
بعدها يشرع البرنامج في توجيه مسلك التصريح المفصل (عادي أو سريع) ويقوم بتصفية السند ووضع علاقة بينه وبين التصريح [30].
2 – تسجيل وتوجيه التصريح المفصل :
أ – في حالة المسلك العادي : بعد تسجيل التصريح يقوم النظام بتوجيه الملف بشكل عشوائي إلى المفتش المراقب لضمان الشفافية، فيقوم بمراقبة الملف شكلا وفي حالة وجود خطأ يبدي تحفظات، ويوجه الملف إلى نظام إعلامي للمنازعات ويسلم للمصرح وصل إيداع.
بعدها يطبع التصريح المفصل على الورق ويوقع من طرف المصرح، ويقدم إلى مكتب القبول لدى مكتب الجمارك المختص إقليميا، مرفقا بالوثائق اللازمة لإمضاءه.
يقوم العون المراقب لدى مكتب القبول بفحص الوثائق ومراقبة احترام الأجل، كما يقوم بفحص [31] البضاعة المصرح بها أو جزء منها. فيقوم المفتش بمراقبة صحة التعرفة الموضوعة وحساب الحقوق والرسوم.
وبعد الفحص المادي للبضائع، تسجل نتائج المعاينة على الكمبيوتر داخل النظام ويوضع الأساس القانوني المعتمد عليه. ونتيجة الفحص تكون إما :
- إعتراف بالمطابقة.
– طلب معلومات أكثر من المستورد.
– تصريح خاطئ، وفي هذه الحالة يوجه الملف إلى نظام للمنازعات، ويوقف التصريح داخل النظام.
– طلب القيام بتحاليل أو خبرة على البضائع.
في حالة الاعتراف بالمطابقة، يتم تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية بصفة آلية [32].
فيتقدم المصرح إلى القباضة لتسديدها والقابض يتأكد من احترام الإجراءات القانونية ومن المبلغ اللازم. ففي حالة التسديد في الحين يطبع وصل الدفع. وفي حالة قرض الدفع يتأكد القابض من أن مبلغ التصفية أقل من قيمة القرض وبعد دفع الحقوق اللازمة يعطي الوصل.
بعد عملية التحصيل والدفع يتقدم المصرح إلى المخزن – لرفع البضاعة – فمسؤول المخزن يتأكد من التصريح بإدخال رقمه وفي حالة المطابقة، يقوم بتفحص عدد وأرقام وعلامات الطرود التي تخرج من المخزن. وبعد تقديم وصل الدفع لمصالح المخزن يقومون بنشر سند الرفع لرفع البضائع وتوجيهها إلى المستورد. وعند خروج البضاعة ماديا يشرع نظام " سيقاد " بالتصفية المادية للسند والمخزن. وبهذا تنتهي إجراءات الجمركة ويوضع ملف التصريح المفصل بالأرشيف.
ب – حالة المسلك السريع : هناك طريقين :
1- طريق مادي : متخذ لرفع البضاعة ويمر بالمراحل التالية :
بعد تأكيد التصريح المفصل، يتم طبعه على ورق من طرف المصرح على 04 نسخ.
كما يتم طبع تبليغ " نية رفع البضاعة " وكذا وصل الرفع ".
عندها يقوم المصرح كما هو في المسلك العادي بالتوجه إلى مسؤول المخزن لتصفية السند، وبعد معاينة الرفع، يبدأ النظام في التصفية النهائية للسند.
2- طريق إعلامي : (مستقل عن الطريق المادي) بعد إمضاء التصريح يودع المصرح الملف لدى مكتب الجمارك مرفوق بالوثائق اللازمة لتسجيله، ثم تتم عملية الفحص والمراقبة مع إمكانية إجراء فحص مادي إذا لزم الأمر. بعدها يتقدم المتعامل إلى القباضة لتسديد الحقوق والرسوم ثم يرفع البضاعة.
وهكذا تكون عملية جمركة البضاعة قد إنتهت، ويوضع الملف في الأرشيف.
الفصل الثاني : 

*منازعات التصريح الجمركي

المبحث الأول :

* الجرائم الجمركية الواقعة في المكاتب الجمركية

المطلب الأول : 

*المخالفات المضبوطة أثناء عمليات الفحص والمراقبة

وهو المصطلح الجديد الذي اعتمده قانون الجمارك، مقابل تخليه عن مصطلح الاستيراد والتصدير بدون تصريح، الذي كان في قانون الجمارك قبل تعديله في [33] 1998.
بعد أن قسم هذا النوع الجرائم بين :
- التهريب عندما تضبط المخالفات الجمركية خارج المكاتب أو المراكز الجمركية.
- والجرائم التي تضبط في المكاتب الجمركية أثناء عملية الفحص والمراقبة وهي التي سنخصها بالدراسة كونها لها علاقة بالتصريح المفصل.
وهنا يميز بين :
1 – الاستيراد أو التصدير بدون تصريح.
2 – الاستيراد أو التصدير بتصريح مزور.
3 – مخالفات أخرى.
أولا : الاستيراد أو التصدير بدون تصريح : وهي الصورة المثلى للمخالفات المضبوطة في المكاتب الجمركية، وتقوم على عنصرين [34]:
1 – استيراد البضائع أو تصديرها مرورا على مكتب جمركي.
2 – عدم التصريح بهذه البضائع لأعوان الجمارك.
وهو ما يشكل خرقا للمادة 75 من ق.ج.ج التي تضع التزام عام بالتصريح المفصل للبضائع لدى الجمارك، والذي سبق وأن شرحناه بالتفصيل في الفصل الأول من هذا البحث.
وإن عدم التصريح يمكن أن يأخذ صور مختلفة حسب المادة 325 من ق.ج.ج وهي :
1 - التصريح بالنفي، في حين يوجد ما يلزم التصريح به [35].
2 - إخفاء البضاعة عن تفتيش الأعوان [36]
3 - الإنقاص من البضاعة الموجودة تحت أنظمة الانتظار: المادة 325/1 من ق.ج.ج فهذه البضاعة تكون مغطاة فقط بتصريح موجز، في انتظار تحديد نظام نهائي أو نظام جمركي اقتصادي بواسطة تصريح مفصل. فالإنقاص منها يعني تحويلها للاستهلاك أو التصدير دون تصريح مفصل.
4 - إغفال ربان السفينة أو قائد الطائرة ذكر بعض البضائع في بيان الحمولة والتي تكون محظورة 325/2 من ق.ج.ج.
5 - مخالفة حالة الخطر من الاستيراد أو التصدير المنصوص عليها في المادة
21 من ق.ج.
فهناك حظر مطلق لإستيراد أو تصدير البضاعة، وهناك حظر جزئي. لكن يمكن رفع هذا الحظر بتقديم رخصة من الجهة المختصة، هذه الرخصة لها طابع شخصي واستعمالها من غير الذي منحت له تعتبر مخالفة حسب المادة 325 /7 من ق.ج.ج.
6 - بيع أو شراء وسائل نقل ذات أصل أجنبي بطريقة غير شرعية ودون احترام الإجراءات القانونية المقررة [37].
7 - تحويل البضاعة عن مقصدها الامتيازي 325/9 وهي حالة عرض بضاعة خصها قانون الجمارك بالاعفاء عند الاستيراد من الرسوم والحقوق الجمركية قصد استهلاكها في السوق الداخلية، في حين استوردت من أجل التصنيع أو انجاز مشروع ما [38].
ثانيا: الاستيراد أو التصدير بتصريح مزور :
نكون بصدد استيراد وتصدير بتصريح مزور، في حالة المرور بالبضاعة على مكتب أو مركز جمركي، ويتم التصريح بها، إلا أن التصريح لا يكون مطابق فعلا للبضاعة المصرح بها.
ولقد نصت المادة 325/3، 4، 5، 6، على بعض الحالات التي تعد استيراد أو تصدير بتصريح مزور منها :
1 – الحصول على أحد الوثائق أو السندات المنصوص عليها في المادة 21 من ق.ج.ج، أو محاولة الحصول عليها عن طريق التزوير في الأختام العمومية، أو بطريق التدليس، أو بتصريحات مزيفة.
2 – كل تصريح هدفه التغاضي عن تدابير الحظر المطلق أو الجزئي.
3 – كل تصريح مزور من حيث نوع أو قيمة أو منشأ البضاعة أو من حيث تعيين المرسل أو المرسل إليه الحقيقي.
ولقد وردت هذه الحالة في كل من المواد : 325/3، 319/3 و320/3، 322،321/أ.ب. والتزوير في هذه الحالة جاء بمفهوم واسع يشمل تقديم وثائق (غير صحيحة، أو ناقصة،
أو غير مطابقة).
4 – التصريح المزور قصد الحصول على تخفيض أو إعفاء من دفع الرسوم والحقوق أو أي امتياز آخر، كالذي يمنح في إطار الأنظمة الإقتصادية في حالة تصدير البضائع.
5 - كذلك الأمر في حالة التصريح المزور من طرف المستورد، بأن البضاعة جاءت من بلد يتمتع بنظام امتيازي [39]. فمثلا يتم استيراد بضاعة منشأها في بلد لا يتمتع بنظام امتيازي لكن يتم التعليب في بلد يتمتع بنظام امتيازي، لكن المستورد يصرح أن منشأها في البلد الذي يتمتع بالنظام الامتيازي حتى يستفيد من التخفيض في الحقوق والرسوم الجمركية.
ثالثا : جرائم أخرى [40]: وتتمثل في :
1 – أعمال شبيهة بالاستيراد أو التصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور.
2 – عدم احترام التعهدات وعدم الإمتثال للأوامر.
1 – الأعمال الشبيهة بالاستيراد أو التصدير بدون تصريح : وهي 03 أنواع :
أ – عدم تقديم التصريحات وبيان الحمولة : وردت في المادة 314/ب وصورها هي:
* عدم تقديم ربان السفينة يومية السفينة، ونسخة من بيان الحمولة عندما يطلب منه ذلك من قبل حراس الشواطئ فور دخوله المنطقة البحرية عند أول طلب حسب المادة 53 من ق.ج.ج.
* عدم تقديم بيان الحمولة للسفينة لأعوان الجمارك في المدة القانونية المحددة وهي 24 ساعة من رسو السفينة في الميناء حتى ولو كانت فارغة حسب المادة 57 من ق.ج.ج.
* عدم تقديم ناقلي البضاعة في حالة التنقل برا للتصريح المفصل عند وصولهم إلى المكتب الجمركي، أو ورقة الطريق أو تصريح موجز [41].
* عدم تقديم تصريح مفصل من طرف أصحاب السفن والطائرات، في حالة القيام بتصليحات أو تجهيزات عليها خارج الإقليم الجمركي في ظرف 15 يوم الموالية لرسوها، عندما تفوق تكاليف الإصلاح والتجهيز 50.000دج حسب المادة 229 من ق.ج.ج.
ب – المخالفات المرتكبة في حالة الإستفادة من نظام العبور : سواء كان عبور وطني
أو دولي، وذلك حسب المواد 125 و127 من ق.ج.ج.
وكما سبق ذكره أن من أهداف التصريح المفصل، هو تحديد نظام جمركي للبضاعة [42] المعدة للتصدير أو الاستيراد، لذا يجب في التصريح المفصل الإشارة بدقة إلى نوع النظام الاقتصادي الجمركي المختار، حتى يسهل على أعوان الجمارك القيام بعمليات الفحص والمراقبة.
* المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية البريدية للمضاريف المرسلة للأشخاص والمجردة من الطابع التجاري [43].
* مخالفة أحكام المادة 22 من ق.ج.ج التي تحظر استيراد بضاعة أجنبية، تحمل بيانات من شأنها الإيحاء بأنها ذات منشأ جزائري، كذلك حظر استيراد بضائع جزائرية أو أجنبية
مزيفة [44].
2 – الأعمال الشبيهة بالاستيراد أو التصدير بتصريح مزور :
وتتضمن :
أ – كل سهو أو عدم صحة البيانات التي تتضمنها التصريحات المفصلة أو الموجزة أو بيان الحمولة.
ب – النقص الغير مبرر في الطرود أو في بيانات الشحن أو في التصريحات الموجزة، أو أي اختلاف بين ما تمت معاينته وما صرح به سهوا، من حيث كمية أو نوع البضاعة حسب المادة 320/أ من ق.ج.ج.
جـ - تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة، عندما تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع.
د – بعض التصريحات المزورة من حيث القيمة أو المنشأ أو النوع أو من حيث تعيين المرسل أو المرسل إليه.
3 – عدم الإلتزام بالتعهدات المكتتبة وعدم الامتثال للأوامر :
حسب المادة 319 من ق.ج.ج نجد منها:
أ – عدم الالتزام بالتعهدات المكتتبة : مثلا في حالة الإستفادة من نظام اقتصادي جمركي بشروط، وأي خرق لهذه الأخيرة بعد التوقيع على الالتزام بها يعد خرق للقانون (كالتأخير في تنفيذ التعهد لمدة أقل من 03 أشهر حسب المادة 319/د. أو عدم الوفاء بالالتزام كليا أو جزئيا حسب المادة 320 من ق.ج.ج).
ب – عرقلة أعوان الجمارك في آداء مهامهم : نصت على هذه الحالة، المادة 319
من ق ج ج، هذه الأخيرة تحيلنا على المواد 43 و48 من ق.ج.ج.
فالمادة 43 من ق.ج.ج : توجب على كل سائق لوسيلة نقل الإمتثال لأوامر أعوان الجمارك، وإلا يعد مرتكب لمخالفة جمركية.
أما المادة 48 من ق.ج.ج :تنص على عدد الأعوان المؤهلين بالمطالبة بالوثائق في العمليات الجمركية وحجزها أو الإطلاع عليها متى أرادوا ذلك، وتقديمها لهم عند أول طلب [45] وهم (القابض- كل عون برتبة ضابط مراقبة على الأقل).
المطلب الثاني :

* إجراءات المتابعة في المنازعات الجمركية

إن أي متابعة بخصوص جريمة جمركية سواء كانت متابعة قضائية، أو إدارية، تبدأ بمحطة أولى وهي المعاينة، أي معاينة الجريمة.
لهذا نتطرق إلى كل من إجراءات المعاينة والمتابعة في المنازعات الجمركية.
أولا : المعاينة في المنازعات الجمركية
معاينة الجرائم الجمركية تعد المحطة الأولى في المنازعات الجمركية، فعلى مستواها يتم البحث عن الغش وإثباته بالطرق المختلفة.
وخلافا للمعاينة التي تتم في القانون العام، فإنه في قانون الجمارك تتبين خصوصيته في معانية الجرائم الجمركية بشكل واضح من الإثبات. وتترجم المعاينة بتحرير المحاضر الجمركية التي أعطاها المشرع قوة ثبوتية. ويمكن أن تترجم المعاينة في تحرير إما محضر حجز أو محضر معاينة.
1 – محضر الحجز : يعتبر الطريق الأكثر شيوعا في معاينة الجرائم الجمركية كونه يقع أساسا على البضائع، وعرضيا على الوثائق والمستندات. فإجراء الحجز الجمركي يقابله في القانون العام إجراء التلبس بالجريمة. كون المحجوزات محل الغش تشكل جوهر الإثبات. لهذا يجب أن يحرر محضر الحجز طبقا للشكليات المنصوص عليها قانونا، ومن قبل الأعوان المؤهلين قانونا.
فحسب المادة 241 من ق.ج.ج فإن الأعوان [46] المؤهلين لتحرير محضر الحجز هم :
- أعوان الجمارك على اختلاف رتبهم [47].
- ضباط الشرطة القضائية المحددين في المادة 15 من ق.إ.ج.
- أعوان الشرطة حسب المادة 19 من ق.إ.ج.
- أعوان مصلحة الضرائب على اختلاف رتبهم.
- الأعوان المكلفون بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار وقمع الغش.
- أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بعد تعديل 1998.
2 – محضر المعاينة : يعد السبيل الثاني لمعاينة الجرائم الجمركية، خاصة إذا تعلق الأمر بالوثائق والسجلات والفواتير أو عقود النقل.
فحسب المادة 252 من ق.ج.ج فإن محضر المعاينة يتعلق بنتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك، إذ يجب أن يتضمن عناصر وبيانات جوهرية نذكر منها على الخصوص :
- ألقاب المحررين، صيفاتهم.
- مكان التحريات.
- المعاينات التي تمت.
- الأحكام القانونية التي تم خرقها والمواد القانونية المعاقبة.
ويجب الإشارة إلى أن المحضر إطلع عليه المخالف، أو تلي عليه وعرض عليه التوقيع.
وحسب نفس المادة 252 ق.ج.ج، نصت على أنه : " يخول تحرير محضر المعاينة لأعوان الجمارك وحدهم " : غير أن قراءة موازية للمادة 48 ق ج ج نصت على نوعين من محاضر المعاينة :
- محاضر معاينة عادية، ويؤهل لتحريرها كل عون جمارك.
- محاضر معاينة تتم إثر تحقيق يتعلق بمراقبة الوثائق والسجلات الحساسة.
ويؤهل لذلك أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقب على الأقل وكذا القابض،
مع إمكانية الإستعانة بأعوان أقل رتبة منهم. كما يخول كذلك لذوي رتبة ضابط فرقة على الأقل، وذلك بموجب أمر مكتوب، صادر عن عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على الأقل مع تحديد أسماء المكلفين في الأمر.
كما نجد أيضا المادة 258 ق.ج.ج، تنص : " أنه فضلا عن المعاينة التي تتم بواسطة المحاضر يمكن إثبات المخالفات الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية " [48] .
ولقد خص قانون الجمارك المحاضر الجمركية بقوة ثبوتية كبيرة، وتختلف هذه القوة بحسب مضمونها وعدد وصفة محرريها، فإما تكون للمحاضر حجية كاملة، وإما تكون
لها حجية نسبية.
أ- حالة الحجية الكاملة للمحاضر الجمركية : تكون كذلك في حالة معاينات مادية يحررها عونين إثنين على الأقل.
ب- حالة الحجية النسبية للمحاضر الجمركية : تكون في التصريحات والإعتراضات الواردة في المحاضر، فضلا عن المعاينات المادية التي تنقلها عندما تحرر من طرف عون واحد.
وحسب المادة 254 ق.ج.ج فإن محاضر المعاينة تكون صحيحة إلا إذا ثبت العكس ويمكن الطعن في صحتها بالبطلان لعدم إختصاص محرر المحضر، أو عدم إحترام الشكليات المقررة أو الطعن بالتزوير.
ثانيا : المتابعة في المنازعات الجمركية :
بعد معاينة الجرائم الجمركية، تبدأ مرحلة المتابعة بإحالة المخالفين أمام القضاء للمحاكمة، وهذا حسب نص المادة 265 ق.ج.ج.
كما يمكن تجنب ذلك بفتح المجال للمصالحة أو التسوية الإدارية مع إدارة الجمارك، وذلك حتى بعد النطق بالحكم من طرف القاضي [49].
I – التسوية الإدارية (المصالحة) : المصالحة إجراء بديل للمتابعة القضائية، بحيث لا يصل النزاع إلا القضاء ولا تحرك الدعوى العمومية. بل يقف النزاع عند إدارة الجمارك التي تلعب في هذه الحالة دور الحكم. ولقد وردت أحكام المصالحة في المادة 265 من ق.ج.ج التي حددت شروط وآثار المصالحة.
* فيما يخص الشروط : قسمتها المادة 265 ق.ج.ج، إلى شروط إجرائية وموضوعية.
أ – الشروط الإجرائية : لقد نصت المادة 265/2 من ق.ج.ج على شرطين أساسيين لإجراء المصالحة وهما :
1 – مبادرة الشخص محل المساءلة الجمركية بتقديم طلب لإجراء المصالحة إلى إدارة الجمارك. إلا أن المادة لم تحدد شكل الطلب، وأحالت على المرسوم التنفيذي رقم 195 [50] الذي إشترط أن يكون الطلب كتابي.
2 – وجوب موافقة إدارة الجمارك على طلب إجراء المصالحة، وهذا يعني أنه ليس بالضرورة عند تقديم طلب المصالحة أن يقابل حتما بالقبول وإن عدم الرد يفسر على أنه رفض.
أما الأشخاص المؤهلون لإجراء المصالحة فحسب المادة 265/2 من ق.ج.ج، فإنهم يحددون بقرار من وزير المالية [51].
- وتجدر الإشارة أن المادة 265 ق.ج.ج جاءت بقيود على إجراء المصالحة، حسب نوع البضاعة أو قيمة الرسوم أو الحقوق المتقاضى عنها. إذ نجد أن المادة :
265/2 تنص: " لا تجوز المصالحة في المخالفات المتعلقة بالبضائع المحضورة عند الإستيراد أو التصدير " كما أن المادة 265/5 من ق.ج.ج، تنص على الحالة التي يفوق فيها مبلغ الحقوق والرسوم المتقاضى عنها 1000.00دج. وعندما تكون قيمتها 500.000دج دون أن تتجاوز 1000.00دج. وفي حالة المخالفات الجمركية، ماعدا تلك الواردة في المادة 328 ق.ج.ج، تخضع المصالحة لرأي اللجنة الوطنية أو المحلية للمصالحة [52].
ب- الشروط الموضوعية : إن المادة 265 ق.ج.ج جاءت بقاعدة وإستثناء.
القاعدة : حسب الفقرة (1) من المادة المذكورة نجد أن كل المخالفات الجمركية قابلة لإجراء المصالحة فيها.
الإستثناء : حسب الفقرة (3)، نجد أن المصالحة لا تجوز في المخالفات المتعلقة بالبضائع المحضورة عند الإستيراد أو التصدير حسب المادة 21 ق.ج.ج.
- كذلك في حالة الجرائم المزدوجة، والتي تقبل وصفين : أحدهما وصف جزائي
من القانون العام أو الخاص، ووصف آخر في قانون الجمارك (مثلا : إستيراد أو تصدير مركبات مزورة أو بوثائق مزورة)، أو حالة إرتباط جريمة من القانون العام مع جريمة جمركية، هنا أثر المصالحة ينحصر فقط على الجريمة الجمركية [53].
* أما عن أثار المصالحة : فإن المصالحة ترتب أثار بالنسبة لطرفيها دون أن تتعداها إلى الغير فمنذ تعديل 98، فإن المادة 265/8 ق.ج.ج، أجازت المصالحة قبل وبعد صدور حكم نهائي فقبل صدور حكم نهائي، تنقضي الدعوى العمومية والجبائية معا، أما بعد صدور الحكم النهائي، فينحصر أثر المصالحة على الشق الجبائي دون الشق الجزائي.
II- المتابعة القضائية :
تبدأ المتابعة القضائية، بإحالة المحاضر الجمركية على النيابة العامة. وتمارس إدارة الجمارك مبدئيا الدعوى الجبائية وتباشرها أمام القضاء ضد المخالفين، لإستصدار عقوبات مالية. ولها أن تتابع الجرائم الجمركية، أمام الجيهات القضائية التي تبت في القضايا الجزائية أو المدنية. ولهذا سنتطرق إلى الطبيعة القانونية للدعوى الجبائية أولا، ثم إلى إجراءات التقاضي وأحكامه.
أ – الطبيعة القانونية للدعوى في المسائل الجمركية :
لما كانت الجرائم الجمركية تنشأ عنها دعويين: دعوى جبائية ودعوى عمومية، جعل التساؤول قائم حول الطبيعة القانونية للدعوى الجمركية، هل هي دعوى عمومية أم مدنية؟.
1 - الدعوى الجبائية دعوى عمومية [54] :
إن الدعوى الجبائية تبتعد أن تكون دعوى عمومية نظرا للإختلاف الحاصل بينهما، سواء من حيث الشروط أو من حيث الآثار.
فالدعوى العمومية تباشر من قبل النيابة العامة، أما الدعوى الجبائية تمارسها إدارة الجمارك. كذلك نجد المادة 259 ق.ج.ج بعد تعديل 98، والتي أجازت للنيابة العامة ممارسة الدعوى الجبائية، إلا أن إمتناعها عن ذلك، لا يمنع إدارة الجمارك من ممارسة حقها في ممارسة الدعوى الجبائية مهما كانت عليه حالة الدعوى العمومية، لأنها صاحبة الإختصاص الأصلي.
كذلك في مجال التقادم، نجد أن الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتهم(مبدأ شخصية العقاب)، أما الدعوى الجبائية غير ذلك لأنه يمكن متابعة التركة حسب المادة 261 من ق.ج.ج.
من كل ما سبق نخلص إلى أن الدعوى الجبائية ليست دعوى عمومية.
2 - الدعوى الجبائية دعوى مدنية :
بالرجوع إلى قانون الجمارك والمادة 260 من ق.ج.ج، نجد أن النيابة العامة ملزمة بإخطار إدارة الجمارك بالمعلومات التي بحوزتها، والتي من شأنها أن تحمل على افتراض حصول غش جمركي. وهو إجراء لا نجده في الدعوى المدنية. كما أن إدارة الجمارك تمارس دعواها،
دون الحاجة إلى تبرير الضرر المالي الذي قد يصيب الخزينة العامة، بل يمكنها النطق بالمصادرة والغرامة حتى وإن لم يكن الضرر حالا [55].
هذا ما لا نجده في الدعوى المدنية، أين يعتبر إثبات الضرر والعلاقة السببية أساس الدعوى وعناصر قيام المسؤولية المدنية. كما أن نسبة الجزاءات المالية في المخالفات الجمركية تحدد مسبقا في القانون، عكس ما هو عليه الحال في الدعوى المدنية، أين يكون التعويض بناءا على القيمة الملائمة لجبر الضرر.
نخلص مما تقدم، أن الدعوى الجبائية ليست لا دعوى عمومية ولا مدنية والأرجح أنها دعوى مزدوجة تمنحها طبيعة خاصة. وهذا ما وصل إليه إجتهاد المحكمة العليا في أغلب قراراته فاعتبرت أن إدارة الجمارك طرف مدني ممتاز [56].
ب – إجراءات التقاضي وأحكامه :
حسب المادة 259 من ق.ج.ج، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية. وبهذا تتقاسم هذه الأخيرة مع إدارة الجمارك في تحريك المتابعة في الجنح الجمركية، المعاقب عليها بالحبس والغرامة والمصادرة. وتختص إدارة الجمارك بتحريك المتابعات في المخالفات الجمركية المعاقب عليها إما بالغرامة أو المصادرة.
جـ – قواعد الاختصاص :
عندما يتعلق الأمر بقضية جمركية بحتة (دفع رسوم وحقوق جمركية أو إكراه بدني)،
لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي، فإن الاختصاص يعود إلى الجيهات القضائية التي تبث في المسائل المدنية، وهذا حسب المادة 273 من ق.ج.ج، وهي المحكمة الواقع بدائرتها اختصاص مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاينة المخالفة، وفيما عدا هذا تطبق قواعد القانون العام للدعاوى الأخرى.
وتمثل إدارة الجمارك أمام القضاء، من طرف قابض الجمارك أو من يمثله، دون إلزامهم بتقديم تفويض كتابي بذلك، وهذا حسب المادة 276 من ق.ج.ج. إلا أنه فيما يخص الاشعارات، فإنها ترسل باسم القابض المختص إقليميا، بصفته ممثلا لإدارة الجمارك أمام القضاء.
المطلب الثالث : 

*الجرائم الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل (التكييف – الجزاء)

تكيف الجرائم الجمركية من الناحية الجزائية إلى مخالفات وجنح.
ويعاقب قانون الجمارك عليها إما بالغرامة، المصادرة أو العقوبة السالبة للحرية.
- فبالنسبة للمخالفات نجد :
- الغرامة : حددها القانون من 5000 – 10.000دج وهي غرامة جبائية، أو تكون حسب قيمة الحقوق والرسوم المغفلة.
- المصادرة [57] : تكون في مخالفات الدرجة (3)، و(4).
أما بالنسبة للجنح نجد :
- الغرامة : تقدر حسب قيمة البضاعة وتقديرها يعود للقاضي.
- المصادرة : تكون في جميع الجنح.
- العقوبة السالبة للحرية [58].
أولا : مخالفات التصريح المفصل :
نص المشرع الجمركي عليها في المواد من 319 إلى 322 من ق.ج.ج، فيمكن تسميتها بمخالفات المكاتب. وتتعلق باستيراد أو تصدير البضائع عند مرورها بمكتب أو مركز جمركي وتنقسم إلى أربعة درجات ونميز بين :
1 – مخالفات تتعلق بتصريحات غير مزورة وتضم مخالفات الدرجة الأولى والثانية.
2 – مخالفات تتعلق بتصريحات لبضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع أو بضائع مزيفة، وتضم مخالفات الدرجة الثالثة وهي استثناء على القاعدة [59].
3 – مخالفات تتعلق بتصريحات مزورة وتضم مخالفات الدرجة الرابعة.
ولقد قرر قانون الجمارك لكل نوع منها عقوبة معينة.
1 – مخالفات الدرجة الأولى :
حسب المادة 319 من ق.ج.ج، تعد مخالفة من الدرجة الأولى كل مخالفة للأحكام والقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما لا ينص قانون الجمارك بشأنها على عقوبات أشد. فهي تعد مخالفات بسيطة [60] وتكون في الحالات التالية :
أ - كل سهو أو عدم صحة البيانات التي تتضمنها التصريحات الجمركية.
ب - مخالفة أحكام المواد 53، 57، 61، 229 من ق.ج.ج، وكذا كل الأحكام المتخذة لتطبيق مواد قانون الجمارك.
جـ - التصريح المزور في تعيين المرسل أو المرسل إليه الحقيقي [61].
د - عدم تنفيذ التزام مكتتب، عندما لا يتجاوز التأخير المعاين 03 أشهر، وكذا عدم احترام المسالك والأوقات المحددة. وأي محاولة لتشويه وسائل الترصيص أو الأمن أو التعدي
في مجال العبور، وجعلها غير صالحة. وكذا مخالفة المواد 43 و48 من ق.ج.ج.
العقوبة المقررة : حسب المادة 319 من ق.ج.ج، العقوبة المقررة لمخالفات الدرجة الأولى هي غرامة قدرها 5000دج، بالإضافة إلى العقوبات المقررة في قانون العقوبات.
2 – مخالفات الدرجة الثانية :
حسب المادة 320 من ق.ج.ج تعد مخالفة من الدرجة الثانية :
- مخالفة أحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما يكون هدفها أو نتيجتها التملص من تحصيل الرسوم والحقوق الجمركية، عندما لا ينص قانون الجمارك على عقوبات أشد. وتكون في الحالات التالية :
- النقص الغير مبرر في الطرود أو في بيانات الشحن والاختلاف الموجود بين التصريحات والبضائع المصرح بها، والمقيدة في بيان الشحن أو في التصريحات الموجزة.
- عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا أو جزئيا.
- كل تصريح مزور للبضائع من حيث النوع – القيمة - المنشأ.
- عمليات الاستبدال التي تطرأ على البضائع الموضوعة تحت نظام العبور خلال نقلها.
العقوبة المقررة : حسب المادة 320 من ق.ج.ج، فإن العقوبة المقررة لمخالفات الدرجة الثانية هي، غرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها.
3 – مخالفات الدرجة الثالثة :
حسب المادة 321 من ق.ج.ج، تعد مخالفات الدرجة الثالثة، المخالفات التي تتعلق بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع، وعندما لا ينص قانون الجمارك بشأنها على عقوبات أشد. وتكون في الحالات التالية :
- تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجودة مهما كانت طريقة جمعها.
- المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية البريدية للمظاريف المرسلة من شخص
إلى آخر، والمجردة من الطابع التجاري وكذا التصريحات المزورة من قبل المسافرين، مخالفة لأحكام المادة 22 من ق.ج.ج.
العقوبة المقررة : هي مصادرة البضاعة فقط من دون أن تكون هناك متابعة وهنا غالبا ما يكون المجال مفتوح للتسوية الإدارية (المصالحة).
4 – مخالفات الدرجة الرابعة :
حسب المادة 322 من ق.ج.ج تعد مخالفات الدرجة الرابعة، المخالفات المتعلقة ببضائع غير محظورة وغير خاضعة لرسم مرتفع مرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة وتكون في الحالات التالية :
* التصريحات المزورة من حيث النوع، القيمة أو المنشأ.
* التصريحات المزورة في تعيين المرسل إليه الحقيقي.
العقوبة المقررة : يعاقب على هذه المخالفات، بمصادرة البضاعة محل الغش أو دفع قيمتها المحسوبة وفقا لأحكام المادة 16 من قانون الجمارك وغرامة مالية قدرها 5000دج.
ثانيا : جنح التصريح المفصل :
وهي الجنح المرتكبة في شكل استيراد أو تصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور، أو كما سبق وأن أشرنا إليه، الأعمال التي أصبح قانون 98/10 بعد التعديل يطلق عليها مصطلح جنح المكاتب. وتقتصر فقط على الجنح من الدرجة الأولى.
* جنح الدرجة الأولى :
نصت عليها المادة 325 من ق.ج.ج، وهي كل مخالفة للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع، تضبط في مكاتب أو مراكز جمركية، وتكون في الحالات التالية :
* عمليات الإنقاص التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة إدارة الجمارك.
* البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو المراكب الجوية الموجودة في حدود الموانئ والمطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن، أو غير المذكورة في بيانات النقل.
* مخالفة أحكام المادة 21 من ق.ج.ج، وكل حصول على تسليم أحد السندات المذكورة في نفس المادة، أو محاولة الحصول عليها بواسطة تزوير الأختام العمومية أو بواسطة تصريحات مزيفة. أو بأي طريقة تدليسية أخرى.
* كل تصريح مزور هدفه أو نتيجته التغاضي عن تدابير الحظر [62].
* التصريحات المزورة من حيث نوع أو قيمة أو منشأ البضائع، أو من حيث المرسل إليه الحقيقي المرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة.
* التصريحات المزورة أو المحاولات التي يكون هدفها أو نتيجتها الحصول كليا أو جزئيا على استرداد أو إعفاء أو رسم منخفض، أو أي امتياز يتعلق بالاستيراد أو التصدير.
* شحن أو تفريغ بدون ترخيص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها،
أو المدرجة قانونا في وثائق الشحن للسفن والمراكب الجوية.
* بيع أو شراء أو ترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. أو وضع لوحات ترقيم من شأنها الإيهام بأن وسيلة النقل سجلت قانونا في الجزائر.
* تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي.
العقوبة المقررة : حسب المادة 325 من ق.ج.ج، العقوبة المقررة لهذه الجنح هي مصادرة البضاعة محل الغش والبضاعة التي تخفي الغش. وغرامة مالية تساوي قيمة البضاعة المصادرة في السوق الداخلية.
* الحبس من شهرين إلى 06 أشهر.
* دراسة ملف أو قضية حول ارتكاب شخص لجنحة من الدرجة الأولى :
في آخر هذا المطلب، أردنا تدعيم هذا البحث بدراسة حالة عملية أو قضية، صدر فيها حكم عن محكمة عنابة بمجلس قضاء عنابة.
قضية رقم 61/2004 :
قام أعوان الجمارك بالمديرية الجهوية للجمارك بعنابة، بمعاينة جريمة استيراد بضائع محظورة وعدم التصريح بها بتاريخ 30/03/2004، وذلك عند قدوم باخرة جزائرية لنقل المسافرين
" زرالدة " القادمة من مرسيليا. فتقدم المخالف إلى مكتب الجمارك بعنابة للقيام بالإجراءات الجمركية الخاصة بالسيارة. فطرح عليه أعوان الجمارك السؤال القانوني المعتاد : هل لديك ما تصرح به؟ فأجاب : لدي 20 قارورة غاز مسيلة للدموع و03 هواتف نقالة.
وعند القيام بعملية التفتيش تم اكتشاف 300 قارورة مسيلة للدموع و32 هاتف نقال، فحرر الأعوان الذين كان عددهم 03، بيان موجز يتعلق بمعاينة منازعة جمركية وكذا محضر حجز. كما قام قابض الجمارك للمنازعات بعنابة بتقديم شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة
في 21/03/2004.
وقد تم تقديم المتهم إلى وكيل الجمهورية بتاريخ 04/4/2004، وأحيل على محكمة الجنح عن طريق إجراء التلبس، أين قامت إدارة الجمارك بتقديم طلبات عن طريق " مذكرة طلبات " بواسطة موظف أسندت إليه مهام التمثيل.
فصدر حكم عن محكمة الجنح بمجلس قضاء عنابة بتاريخ 12/4/2004 قضى :
بإدانة المتهم بجنحة استيراد بضاعة محظورة غير مصرح بها طبقا لنص المادة 325 من قانون الجمارك ومعاقبته بستة 06 أشهر حبس موقوف التنفيذ، و760.000دج غرامة جمركية نافذة مع مصادرة البضائع المحجوزة.
وتحميله مصاريف الدعوى الجزائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.
المبحث الثاني :

* المسؤولية عن الجرائم الجمركية

يترتب عن ارتكاب الجرائم الجمركية مسؤولية جزائية ومدنية وتقع على فئتان
من الأشخاص حددهم قانون الجمارك، كما حدد الأشخاص والحالات التي تكون فيها المسؤولية جزائية
أو مدنية.
المطلب الأول : 

*المسؤولية الجزائية

الأصل في القانون الجزائي أن المسؤولية تكون شخصية، فلا يسأل عن أي جريمة إلا الفاعل الأصلي، أو من ساهم بطريقة مباشرة فيها.
أما عن المسؤولية الجزائية في القانون الجمركي، فإنها تقع أساسا على الفاعل الظاهر. وعموما هو حائز البضاعة محل الغش أو الناقل أو المصرح بها أو الوكيل لدى الجمارك، كون أن قانون الجمارك لا يعتد بالنية في الجرائم الجمركية. فغالبا ما تكون المسؤولية بدون خطأ. هذا ما جعل المشرع يستحدث نظام الاشتراك في المنازعات الجمركية وأسماه " الاستفادة من الغش ".
ولقد عمد المشرع إلى حصر نطاق المسؤولية في الجانب الجبائي، واشترط لتطبيق عقوبة الحبس ارتكاب خطأ شخصي [63].
وفيما يلي، نورد الأشخاص الذين حملهم قانون الجمارك المسؤولية الجزائية عن الجرائم الجمركية :
1 – مسؤولية الفاعل والشريك [64] والمستفيد من الغش [65] :
حملهم المشرع الجمركي كامل المسؤولية الجزائية عن الجرائم الجمركية، بحيث تطبق عليهم كل العقوبات الجزائية والجبائية المقررة، وذلك حسب المادة 310 من ق.ج.ج.
2 – المسؤولية الجزائية على أساس الحيازة أو ممارسة نشاط مهني :
هذه الفئة حملها المشرع الجمركي مسؤولية من نوع خاص، إذ تقتصر على تحمل الجزاءات الجبائية دون العقوبات الجزائية، التي وإن كانت، تكون في حالات استثنائية :
وهم (الحائز – الناقل – المصرح والوكيل لدى الجمارك) وسنتعرض لكل واحد منهم
على التوالي :
أ – مسؤولية حائز البضاعة :
هو من بين الأشخاص الذين أخضعهم المشرع لقرينة المسؤولية عن الغش، حسب المادة 303 من ق.ج.ج، والذي إذا ضبطت البضاعة بحوزته، ينتج عن ذلك قيام قرينة قانونية قاطعة غير قابلة لإثبات العكس. والمشرع الجزائري اكتفى بالنص على مبدأ قرينة الحيازة دون توضيحات عكس القضاء الفرنسي الذي أعطاها مفهوم واسع. وقسمها إلى 03 أنواع :
- حيازة تامة.
– مؤقتة.
– عارضة.
والحيازة المنصوص عليها في المادة 303 من ق.ج.ج جاءت بالمفهوم الواسع، تسمح بمتابعة كل شخص ضبطت البضاعة محل الغش بحوزته. فالأصل أن المالك هو الحائز [66]، ما لم يثبت انتقال البضاعة لغيره [67].
ويجب التميز بين البضاعة في حالة الإيداع أو البضاعة في حالة التنقل حسب المادة 303 من ق.ج.ج :
1 – فلما تكون البضاعة في حالة إيداع : المسؤولية تعود على من يستغل المستودع، لأن له سلطة الرقابة عليه فهو الحائز في هذه الحالة. ويجب أن يكون المستودع مملوك ملكية خاصة، وإلا فقدت قرينة المسؤولية فعاليتها.
2 – لما تكون البضاعة في حالة تنقل : الحيازة تسند إلى قائد وسيلة النقل، دون الحاجة إلى إثبات مساهمته الشخصية. وهذا ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها سواء كان الناقل عمومي أو خاص. وفي حالة صعوبة التعرف عليه تسند المسؤولية إلى مالك وسيلة النقل الذي يمكنه درئ المسؤولية عنه بإثبات ضياعها أو بيعها أو تأجيرها.
إلا أن المشرع في المادة 303/2 من ق.ج.ج، خفف من مسؤولية الناقل العمومي، هذا الأخير الذي تطبق عليه عقوبة الحبس إلا في حالة الخطأ الشخصي [68]، إذ يمكن أن تمنح له إدارة الجمارك رفع اليد عن حجز وسيلة النقل بدون كفالة أو إيداع قيمتها في حالة حسن النية.
ب – مسؤولية ممارسي بعض الأنشطة المهنية :
هناك فئة من الأشخاص، يتحملون المسؤولية بسبب ممارستهم لبعض وظائف التجارة الخارجية. ويمكن أن نميز بين من يقومون بعمليات النقل ومن يقومون بعمليات الجمركة، فهؤلاء لا يتحملون المسؤولية الجزائية عن فعلهم الشخصي أو فعل مستخدميهم أو الغير في علاقة العمل.
1 – مسؤولية الناقلين :
القاعدة : إن ربابنة السفن وقادة المراكب الجوية يتحملون المسؤولية الجزائية بمناسبة نقل البضائع. والمادة 304/1 من ق.ج.ج، وسعت من مجال مسؤولية هؤلاء الأشخاص، عند ما يتعلق الأمر بخرق الالتزامات التي فرضها قانون الجمارك. فالناقل الجوي ملزم بتقديم بيان الحمولة حسب الأشكال المقررة في المادة 54 من ق.ج.ج.
كما أن المادة 52 من ق.ج.ج، منعت تفريغ أو شحن البضائع إلا تحت مراقبة جمركية، ولا يمكن إعفاء هؤلاء من المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة.
الاستثناء : جاءت به المادة 304/2 من ق.ج.ج, وهو عدم تطبيق عقوبة الحبس على هذه الفئة, إلا في حالة إرتكاب خطأ شخصي [69]. كما أورد المشرع في المادة 305 ق ج ج, حالات يعفى فيها ربان السفينة من المسؤولية في حالة الجنح من الدرجة الأولى وهي :
- حالة إكتشاف المرتكب الحقيقي للمخالفة.
- وإذا كانت الخسائر التي قيدت في يومية السفينة حتمت تغيير الاتجاه.
2 – مسؤولية المصرحين والوكلاء لدى الجمارك :
أ - مسؤولية المصرحين : حسب المادة 79/01 من ق.ج.ج, فإن المصرح مسؤول أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح. كما أن المادة 306 من ق.ج.ج أقامت المسؤولية على مخالفات التصريح الجمركي, على موقع التصريح.
- ولقد حصرت المادة 78 مكرر مهمة التصريح بالبضاعة لدى الجمارك في المالك، الوكيل المعتمد لدى الجمارك، وبصفة استثنائية على الناقل. إلا أن قيام المسؤولية الجزائية في حق الموقع على التصريح, لا يحول دون متابعة صاحب البضاعة، فاعلا كان أو شريكا أو مستفيدا من الغش, رغم عدم النص على ذلك في قانون الجمارك [70].
ب - مسؤولية الوكيل لدى الجمارك :
الوكيل لدى الجمارك هو شخص مؤهل قانونا لممارسة مهنة إتمام الشكليات الجمركية لحساب الغير، وتتمثل في جمركة البضائع لحساب الغير. فهو يلعب دور الوسيط ما بين متعاملين التجارة الخارجية وإدارة الجمارك. لذا فإن مسؤوليتهم الجزائية صارمة حسب المادة 307/01
من ق.ج.ج [71].
كما أن المادة 78 من ق.ج.ج تنص على ضرورة التصريح المفصل للبضائع من طرف الوكيل لدى الجمارك، ولم تميز المادة, سواء كان شخص طبيعي أو معنوي. لكن فيما يخص الشخص المعنوي لا يقر قانونا بمسؤوليته الجزائية. وهذا ما أقرته المحكمة العليا [72] في إجتهاداتها.
كما أنه لا يمكن متابعة الشخص المعنوي، إلا إذا كان ممثل بشخص طبيعي :
(مسـيـر – مـديـر الشـركـة)، إلا أن هذا لا يعفيه من المساءلة المدنية [73].
ونجد المادة 317/3 ق.ج.ج، تفرق بين الوكيل الذي يرتكب خطأ شخصي، أو بواسطة مستخدميه، وآخر لم يثبت عليه خطأ شخصي.
ففي الحالة الأولى لا تطبق عليه أحكام المادة 307/2 من ق.ج.ج.
أما في الحالة الثانية، فلا تطبق عليه عقوبة الحبس.
المطلب الثاني : 

*المسؤولية المدنية

تضمن قانون الجمارك أحكام خاصة بالمسؤولية المدنية في حاليتين :
أ - مسؤولية المالك والكفيل :
1 – مسؤولية المالك : إن المسؤولية المقررة للمالك في قانون الجمارك مطلقة. إذ يكفي إثبات أنه صاحب البضاعة محل الغش حتى تثبت ضده المسؤولية المدنية.
فالمادة 315/1 ق.ج.ج، نصت على أن : " أصحاب البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق الحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف ".
كما أن مالكي البضائع محل الغش متضامنين وخاضعين للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة المادة 317 من ق.ج.ج.
2 – الكفيل : لقد نص قانون الجمارك والنصوص التنظيمية في حالات كثيرة على ضرورة تقديم كفالة جمركية بقواعد آمرة. فنجدها في الأنظمة الاقتصادية الجمركية حسب المادة 117 من ق.ج.ج، إذ يجب تغطية البضائع بتصريح مفصل يتضمن تعهد مكفول [74]، كما نجدها في بعض النظم الجمركية غير الاقتصادية. فمثلا تنص المادة 02 من القرار المؤرخ في 23/02/1999 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 229 من ق.ج.ج، " على إخضاع قبول البضائع المستوردة بقصد بناء أو تجهيز أو إعداد أو تغيير شكل السفن…. إلى اكتتاب التزام مكفول ".
كما نجد الكفالة في المنازعات الجمركية، التي نصت عليها المادة 290/01 من ق.ج.ج وهي وجوب ضمان تأمين العقوبات المستحقة بتقديم كفالة مصرفية، أو إيداع مبلغ يغطي هذه العقوبات عندما يثبت التلبس بمخالفة جمركية.
ولإعطاء تعريف للكفالة الجمركية نستخرجه من خصوصياتها، حيث نجد المادة 120/2 من ق.ج.ج، : " تلزم الكفيل أو من يمثله دفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية التي في ذمتهم والمستحقة من طرف المدينين ".
نستنتج من ذلك أن الكفالة الجمركية هي التزام على المدين الرئيسي وكذلك الكفيل،
فتجعل منهما متضامنين.
إن الهدف من الكفالة الجمركية هو ضمان تحصيل مبلغ الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة، المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة المادة 119 من ق.ج.ج أو ضمان تأمين العقوبات المستحقة حسب المادة 290 من ق.ج.ج.
وعموما الهدف الرئيسي من الكفالة الجمركية، هو ضمان الحفاظ على مصالح
لخزينة العامة.
وإن مسؤولية الكفيل ثابتة بمقتضى قرينة قانونية قاطعة، أشارت إليها المواد 120 و308 من ق.ج.ج. حيث أن قانون الجمارك وضع الكفيل في نفس المرتبة مع المخالف، فهذا الأخير يتحمل المسؤولية عن عدم احترام التعهدات المكتتبة باسمه مكان المصرح (موقع التصريح)، إلا أن الكفيل يمكنه الرجوع على الناقل أو الوكيل [75].
الــخــاتــمــة :
في ختام هذا البحث، نخلص إلى أنه رغم التطورات التي عرفتها الوثيقة الأساسية لدى إدارة الجمارك، ألا وهي التصريح المفصل، سواء في شكلها أو في محتواها، فانتقلت من التصريح اليدوي إلى التصريح الموحد باستخدام نظام الإعلام الآلي " سيقاد ". وهذا وفقا للمتطلبات التكنولوجية والتقنية الحاصلة على المستوى العالمي، والسرعة الكبيرة التي طرأت على المبادلات التجارية الدولية في ظل التفتح على اقتصاد السوق.
رغم ذلك مازال نظام الإعلام الآلي " سيقاد " في بدايته، ولم يصل إلى الغاية المرجوة منه. نظرا لوجود عدة نقائص تؤثر بشكل أو بآخر في الفعالية والأداء الجيد للمهام الجمركية، وللاستغلال الأمثل لنظام الإعلام الآلي، والتي من بينها :
- العدد المحدود من الشركاء المرتبطين بهذا النظام.
- حصول حوادث وتعطلات وتوقف في عملية لمعالجة... إلخ.
إن الإصلاحات الجارية حاليا في بلادنا سوف ينجر عنها أساسا، تسهيل أكبر في شروط اللجوء إلى الأسواق الخارجية. وفي هذا الشأن لابد على إدارة الجمارك أن تكيف تدخلها ونشاطها، بالعمل بالإجراءات والمبادئ المتعارف عليها دوليا في المجال الجمركي.
وإذا كان الغرض المالي هو الغالب في أسباب فرض الرقابة الجمركية على البضائع، فليس هو السبب الوحيد، إذ أن هناك أسباب أخرى ذات طابع اقتصادي، تستوجب اللجوء إليه لحماية المنتوجات الوطنية، والمحافظة على ثروة البلاد.
وبما أن الجرائم الجمركية ولا سيما تلك التي تكتسي خطورة والتي من شأنها أن تمس بالتدابير الاقتصادية والضريبية والمالية، فعلى قانون الجمارك أن يكتسي دوما طابعا متميزا، يتولى قمع هذه الجرائم قمعا فعالا وسريعا.
قـائـمـة الـمـراجــع
I – الـكــتــب :
1 – الدكتور أحسن بوسقيعة : المنازعات الجمركية – تصنيف الجرائم ومعاينتها – المتابعة والجزاء. الطبعة الثانية 2001 – دار النشر النخلة – بوزريعة الجزائر.
2 – الأستاذ بوعقبة عبد الله : محاضرات حول قانون الجمارك ألقيت على أعوان الشرطة بعنابة في 2003.
3 – معجم المصطلحات الجمركية – المديرية العامة للجمارك – مكتب التوثيق.
II – النصوص القانونية والتشريعية :
1 – القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 98/10 المؤرخ في 29 ربيع الثاني 1419 الموافق لـ 22 غشت سنة 1998 يتضمن قانون الجمارك.
النص الكامل للقانون وتعديلاته مدعم بالاجتهاد القضائي – الطبعة الثانية منقحة ومكملة 2002 – EDITION BERTI -.
2 – الدكتور أحسن بوسقيعة : التشريع الجمركي مدعم بالاجتهاد القضائي – طبعة ثانية 2001 – الديوان الوطني للأشغال العمومية.
3 – الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 18 سفر عام 1386 الموافق لـ 08 جوان سنة 1966 المعدل والمتمم بالقانون رقم 09/05 المؤرخ في 10/11/2004 المتضمن قانون العقوبات.
4 – منشور يتعلق بالإجراءات الجمركية رقم 67 م.ع.ج صادر عن وزارة الاقتصاد في 18/8/2003.
5 – نظام الإعلام الآلي للتسيير الآلي الجمارك بعنابة.
6 – الدليل العملي للتصريح المفصل – المديرية العامة للجمارك – لعام 2000.
7 – المقرر رقم 02 المؤرخ في 03/03/1999 يحدد شكل ومضمون التصريح المفصل – الجريدة الرسمية رقم 22 بتاريخ 03/03/1999 صفحة 10.
8 – المقرر رقم 03 المؤرخ في 03/03/1999 يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك.
9 – المقرر رقم 08 المؤرخ في 03/03/1999 يحدد كيفيات تطبيق المادة 89 مكرر من قانون الجمارك.
10 – المقرر رقم 09 المؤرخ في 03/03/1999 يحدد شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك بتطبيق المادة 82 من قانون الجمارك.
11 – المقرر رقم 12 المؤرخ في 03/03/1999 يحدد شكل التصريح المفصل والبيانات.
12 – المقرر رقم 18 المؤرخ في 03/03/1999 يحدد كيفيات تطبيق المادة 82 من ق.ج.ج.
III – المجلات القضائية :
1 – مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية 2003/2004 المديرية العامة للجمارك – قسم المنازعات.
2 – المجلة القضائية 2002 – الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح والمخالفات عدد خاص الجزء 02 – دار القصبة – حيدرة الجزائر 2002.
3 – المجلة القضائية 2000 عدد 02 – الديوان الوطني للأشغال التربوية 2001.
4 – الجمارك في خدمة الاقتصاد – مجلة صادرة عن إدارة الجمارك الجزائرية من 1993 إلى 1997 – المؤسسة الوطنية للفنون الطبيعية – الرغاية الجزائر.
clip_image014
[1] - البضائع المحضورة بمفهوم المادة 21 من ق.ج.ج لا تخضع للجمركة.
وإن الإعفاء من الحقوق والرسوم لا يؤدي إلى الإعفاء من إكتتاب التصريح المفصل.
[2] - يكون في العمليات الجمركية المعفية من إكتتاب تصريح مفصل م 82 ق.ج.ج والمقرر رقم 02 مؤرخ في 03/02/1999 يحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح مبسط.
[3] - مقرر (12) مؤرخ في 03/02/1999 يحدد شكل التصريح المفصل والبيانات، الجريدة الرسمية رقم 22 بتاريخ 31/03/1999 (ص10).
[4] - المادة 07 من المقرر رقم 12.
[5] - يمكن تقديم عملية التخليص خارج أوقات العمل الرسمية مقابل تعويضات ( الرفع خارج المصالح).
[6] - مقرر رقم 08 المؤرخ 03/02/1999 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 89 مكرر من ق.ج.ج م 2/3.
[7] - في حالة مستورد خاص الرقم يكون 350 وفي حالة شركة عمومية الرقم يكون 300.
[8] - TVA : الرسم على القيمة المضافة.
DD : الحقوق والرسوم الجمركية.
DAP : الرسم الإضافي الخاص.
أما RD : الأتاوات الجمركية فقد حذفت مؤخرا.
[9] - حسب المادة 109 ق.ج.ج تسدد الحقوق والرسوم في أجل 15 يوم من تاريخ تسليم رخصة الرفع.
[10] - شكل هذا الإلتزام ومضمونه محدد بموجب المقرر رقم 19 المؤرخ في 03/02/1999 المتضمن كيفية تطبيق المادة 110 ق.ج.ج.
[11] - مقرر رقم 08 مؤرخ في 03/02/1999 يحدد كيفيات تطبيق المادة 89 مكرر من ق.ج.ج.
[12] - مقرر رقم 08 المؤرخ في 03/02/1999 المحدد لكيفيات تطبيق م 89 مكرر ق.ج.ج ( المادة 03).
[13] - SIGAD : system imformatique- Gestion- Automatique.
[14] - يجب تقديم الوثائق المذكورة أعلاه ولو كانت السفينة فارغة ولا تسري مدة 24 ساعة أيام العطل والأعياد.
[15] - في حالة النقل الجوي تسمى رسالة النقل الجوي LTA ، نقل بري رسالة نقل بري LTR.
[16] - هذه الوكالة توضع مسبقا لدى قابض الجمارك المختص إقليميا.
[17] - هناك القاعدة التجارية FOB Free on ، أو CFR cost and freight .
[18] - بيان الحمولة يرمز له بالرمز : D1.
[19] - رسالة النقل الجوي : LTA .
[20] - هذه الشركات تسمى بوكيل نقل بحري للبضائع.
[21] - déclaration générale : طبقا لنموذج إتفاقية شيكاقو الدولية حول الملاحة الجوية.
[22] - المقرر رقم 09 المؤرخ في : 03/02/1999 الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة الإعلام الألي للجمارك.
[23] - المنشور الصادر عن المديرية العامة للجمارك رقم 67 في 10/09/2003.
[24] - الطرود البريدية – المسافرين- القبول المؤقت.
[25] - تعطى رقم الجملة N de gros للسفينة الراسية بصفة تسلسلية في الترتيب مثلا رقم 8/15/2005.
[26] - عملية تسجيل أو حجز saisie بيان الحمولة له هدف رقابي.
[27] - connaissement : يعتبر بمثابة تذكرة نقل تثبت إستيلام البضاعة.
[28] - وزارة الدفاع الوطني، شركة الخطوط الجوية، سوناطراك، ويكون ذلك بإبرام إتفاق مع إدارة الجمارك. يحتوي على الإلتزامات العامة والخاصة لإستخدام نظام سيقاد. وذلك بشروط.
[29] - في حالة عدم تأكيد التصريح في أجل أقصاه 24 ساعة يتم الغاؤه أليا.
[30] - بمجرد إدخال رقم السطر N de ligne ورقم الجملة، نظام سيقاد يستخرج المعلومات حول البضاعة كونها حجزت مسبقا من بيان الحمولة.
[31] - هذا الفحص غير الزامي إذ يمكن قبول التصريح على إثر الوثائق المقدمة.
[32] - ان جهاز التعرفة المدمج في نظام الإعلام الآلي، يقوم بحساب الحقوق والرسوم. آليا.
[33] - القانون 98/10 المؤرخ في 22/08/1998 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم لقانون 79/07.
[34] - الدكتور احسن بوسقيعة –المنازعات الجمركية- ص 95.
[35] - قرار المحكمة العليا رقم 197931 مؤرخ في 07/03/2000 غ.ج.م.ق 3(إن عدم التصريح بالعمليات المتعلقة بدخول وخروج المواد البترولية إلى المستودع المخصص، يشكل مخالفة من الدرجة الأولى المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 319 ق.ج.ج.
[36] - هذا الفعل كان يعد تهريبا قبل تعديل 1998. والمادة 330 الملغاة كانت تنص على بعض الأفعال التي تعد استيراد وتصدير دون تصريح.
[37] - قرار المحكمة العليا رقم 162102 المؤرخ في 29/06/1998 غ ج م ق 3. (المدعى عليه وضع لوحة ترقيم على السيارة من أصل أجنبي من شأنها أن توهم أنها سجلت قانونا بالجزائر دون القيام الإجراءات القانونية، وهذا يعد إستيراد بدون تصريح).
[38] - تحدد قائمة أصناف البضائع المعفاة من دفع الحقوق والرسوم إما في قانون الجمارك أو بمرسوم تشريعي أو في قانون المالية.
[39] - مثال ذلك اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية، فكل استيراد أو تصدير يتم من أحد الدول المنظمة في الإتفاقية، تخفض الحقوق والرسوم الجمركية لأن هذه الدولة تتمتع بنظام امتيازي.
[40] - احسن بوسقيعة – المنازعات الجمركية – ص 114.
[41] - قرار المحكمة العليا رقم 232586 المؤرخ في 28/05/2001 غ ج م ق 3. (إن القانون يوجب عند تنقل البضائع من مكان إلى آخر داخل النطاق الجمركي، تقديم رخصة سواء نقلت البضاعة بواسطة وسيلة نقل، أو بواسطة أشخاص).
[42] - في نظام العبور مثلا : يجب الإشارة في التصريح المفصل إلى التعهد المكفول بضمان الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة من طرف البنك، فعند إخلال المستفيد لإلتزاماته يحل محله البنك.
[43] - قرار المحكمة العليا رقم 221025 مؤرخ في 03/10/2000 غ م ق 3.
[44] - مثل الحظر المنصوص عليه في المرسوم 88/22 المؤرخ في 16/05/1988 المتعلق بحظر إستيراد البضائع من إسرائيل كونها محل مقاطعة.
[45] - قرار المحكمة العليا رقم 242086 المؤرخ في 25/03/2001 (يجب تقديم الوثائق المثبتة للبضاعة لأعوان الجمارك عند أول طلب).
[46] - الأعوان الغير محلفين يجب أن يخضع المحضر المحرر من طرفهم لمراقبة القاضي.
[47] - قرار رقم 239953 مؤرخ 13/03/2001 غ ج م ق 3 ( طبقا للمادة 258 ق ج ج لمحضر الدرك قوة إثباتية مما يجعل الدعوى الجمركية قائمة).
[48] - قرار المحكمة العليا رقم 164782 المؤرخ في 26/10/1998 . ( المادة 258 تسمح بإثبات المخالفات الجمركية بجميع الطرق القانونية وكان على قضاة المجلس أن يفصلوا في الدعوى الجبائية).
[49] - المادة 265/8 من ق 98/10 بعد تعديل 98.
[50] - المرسوم التنفيذي رقم 195 المؤرخ في 1999 المتضمن إحداث لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها.
[51] - قرار وزير المالية في 22/06/1999 الذي يضبط قائمة وحدود صلاحية مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة.
[52] - رأي اللجنة غير ملزم، فالمسؤول هو قائد السفينة أو الطائرة أو المسافر, وإن مبلغ الرسوم المتغاضى عنها ≤ 500.000دج.
[53] - إستثناء جاء به الفقه والقضاء ← ( قرارات المحكمة العليا) أحسن بوسقيعة – المنازعات الجمركية ص 279.
[54] - قرار المحكمة العليا رقم 232576 مؤرخ في 28/10/2001 غ ج م ق 3. ( إن القول أن الدعوى الجبائية هي دعوى تبعية للدعوى العمومية قول خاطئ).
[55] - مثلما هو الحال عند توقيف محاولة الغش التي تتعرض لنفس العقوبات المقررة للغش حسب المادة 318 ق ج ج.
[56] - قرار المحكمة العيا رقم 94610 مؤرخ في 18/07/93 غ ج م ق 3 غير منشور. (أحسن بوسقيعة – المرجع السابق ص 225) ( يتعين إرجاء الفصل في القضية إلى غاية تكليف إدارة الجمارك الطرف المدني الممتاز بالحضور).
[57] - الدكتور أحسن بوسقيعة – المرجع السابق ص 340.
[58]- تمتاز العقوبات السالبة للحرية بـ 03 خصائص : ( غياب عقوبة الإعدام والسجن وعقوبة الغرامة الجزائية – وإقتصار عقوبة الحبس على الجنح).
[59] - هذا التقسيم جاء بعد تعديل قانون الجمارك في 1998 بقانون 98/10.
[60] - المخالفات البسيطة المضبوطة في المكاتب الجمركية عند الفحص والمراقبة عندما يتعلق الأمر ببضائع ذات أهمية.
[61] - المادة 319/ج (ق.ج.ج) هي مخالفة من الدرجة (1) تتحول إلى مخالفة من الدرجة (4) بإستعمال وثائق مزورة، المادة (322/ب.ق.ج.ج) وتتحول إلى جنحة بإستعمال مزور إذا تعلقت ببضاعة خاضعة لرسم مرتفع أو محضورة، المادة (325/هـ ق ج ج).
[62] - دراسة حالة عملية بمجلس قضاء عنابة.
[63] - الدكتور بوسقيعة أحسن – المجلة القضائية لعام 2000 العدد 02 ص 26.
[64] - قرار المحكمة العليا رقم (217321) مؤرخ في 13/03/2001 غ ج م ق 3. ( بخصوص مفهوم الإشتراك فإنه يكتسي في مجال الجريمة الجمركية مفهوما خاصا ويخرج عن نطاق القواعد العامة).
[65] - قرار المحكمة العليا رقم 217041 مؤرخ في 13/03/2001 غ ج م ق 3 المدعي في الطعن هو المستفيد من الإستيراد حيث كانت السيارة في حوزته.
[66] - قرار المحكمة العليا رقم 247348 مؤرخ في 23/07/2001 غ ج م ق 3 (على الحائز إثبات عدم قيامه بالغش لأن إدارة الجمارك معفات من إثبات واقعة الحيازة)
[67] - قرار المحكمة العليا رقم 243254 مؤرخ في 05/06/2001 غ ج م ق 3 (إن المدعي في الطعن يعد مسؤولا عن المخالفة التي إقترفها وهي حيازته لوسيلة نقل ذات أصل أجنتي مستوردة بإستعمال وثائق مزورة. ومسؤوليته تبقى قائمة ولو أكتشف الفاعل الحقيقي – صاحب الغش).
[68] - قرار المحكمة العليا رقم 228217 مؤرخ في 23/07/2001. (إن قانون الجمارك لا يعفي الناقل من المسؤولية في الجرائم الجمركية، ولقد ثبت أن الطاعن كان ينقل بضائع محل غش، بالتالي يعتبر مسؤولا عن الغش. ولا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 303/2 ق.ج.ج لانتفاء صفة الناقل العمومي منه).
[69] - في هذه الحالة إدارة الجمارك مطالبة بإثبات هذا النوع من الناقلين بخطأ شخصي.
[70] - الدكتور أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية ص 424.
[71] - قرار المحكمة العيا رقم 282874 مؤرخ في 13/03/2001 غ ج م ق 3. (إن مسؤولية إرتكاب المخالفات خلال المراقبة اللاحقة تقع على عاتق موقع التصريح، أي المتهم الوكيل لدى الجمارك).
[72] - قرار رقم 155884 المؤرخ في 22/12/97 غ ج م ق 3 .
[73] - قرار رقم 390668 المؤرخ في 17/06/1986 غ ج 2 ق2.
[74] - قرار المحكمة العليا رقم 225844 مؤرخ في 22/04/2000 غ ج م ق 3 (حيت يتبين جليا أن البنك الخارجي الجزائري قد إلتزم بصفته كفيل لشركة " كوسفور" وهذا ما تضمنه التصريح المفصل الذي إستدلت به إدارة الجمارك).
[75] - قضى في فرنسا أن الوكيل يأخذ صفة المدين بالنسبة لإدارة الجمارك، وليس صفة الشريك في الدين.



ابحث عن موضوع