خيار الرؤية في عقود المعاوضات




الفصـل الاول

التعريف بخيار الرؤية

أن البحث في خيار الرؤية يكتسب أهمية كبيرة وذلك لأهمية هذا الخيار وتعلقه بجانب مهم من جوانب الحياة العملية ألا وهو جانب المعاملات المالية وبالأخص في عقود المعاوضات التي تمثل علاقة عقدية قانونية ترتب على طرفي العقد التزامات وحقوق متبادلة وخيار الرؤية يعد شرطاً في لزوم العقود لا سيما انها تنشأ صحيحة مرتبة لآثارها غير انها لا تلزم المتعاقد الذي يثبت له هذا الخيار فيكون العقد قابلاً للانحلال بإرادة هذا المتعاقد بأستعمال خياره عليه ولاجل ان ندخل في بحث هذا الموضوع لا بد من التعريف به وبيان اساس مشروعيته وتميزه عما يشتبه به وهذا ما سيعقد له المبحث الاول في هذا الفصل في حين سنعقد المبحث الثاني لشروط قيام الخيار ونطاقه وصوره .

المبحث الاول

تعريف خيار الرؤية ومشروعيته وتميزه عما يشتبه به

التعريف بخيار الرؤية يقتضي الوقوف على معناه لغة واصطلاحاً وهذا ما سيكون موضوع المطلب الاول في حين نخصص المطلب الثاني لمشروعيته وسنتناول في المطلب الثالث تمييز هذا الخيار عما يشتبه به من الخيارات الاخرى .

المطلب الاول

تعريف خيار الرؤية

للتعرف على خيار الرؤية لا بد من الخوض في معنى ذلك الخيار من الناحية اللغوية والاصطلاحية
الفرع الاول

تعريف خيار الرؤية لغة

الخيار ( اسم من الاختيار ، وخلاف الاشرار وانت بالخيار خياره ) (1) و ( خيار شمبر ) شجر . له ثمر كالخروب يستعمل في الطب كملين لطيف ) (2) اما الرؤية حقيقيةً فتعني النظر بالعين اما مجازاً فهي ادراك ما هية الشيء المرئي والوقوف على خصائصه المادية بإستعمال أي حاسة من الحواس وبمعنى اخر ان يكون العلم به في ذهن الرائي صورة حقيقية لذلك الشيء ويقال ( رأى – رؤية ، ورؤيا – نظر بالعين او القلب ومضارعه يرى – ارئها – يرئا ولا تستعمل في اصلها الا نادراً ورأى بالامر رأياً ذهب اليه ) (3) وكما قال الشاعر
وثم نرى ليلى ونسمع قولها
وليلى لها رأيٌ يصاغ جميلٌ
وبمعنى العلم ( رأيت زيداً عالماً بمعنى علمتهُ ) (4)
( والرؤية بالعين تتعدى الى مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى الى مفعولين ) (1) ويقال ( الم ترَ )(2) كلمة تقال للتعجب وتنبيه المخاطب وقال تعالى ( الــم تر كيف فعل ربك بأصحـاب الفيــل ) (3) ( والرؤيا ما نراه في المنام وجمعها رؤى ويقال جاء حين جن رؤيا او رأيا أي جن اختــلط الظــلام فترة من الرؤية ) (4) .
الفرع الثاني

تعريف خيار الرؤية اصطلاحاً

لبيان المعنى الاصطلاحي لخيار الرؤية فأن ذلك يتطلب بحثه في فقه الشريعة والقانون كي نتوصل الى تعريف جامع مانع لهذا الخيار ولتحقيق ذلك يجب تخصيص فقرتين الاولى خيار الرؤية لدى فقهاء المسلمين والثانية خيار الرؤية في القــــانون :-

أولاً. خيار الرؤية في الفقه الاسلامي

تناول فقهاء المسلمين الرؤية بالبحث من جوانب عديدة وعرفوه بتعريفات
كثيرة كل منها يعبر عن اتجاه فقهاء مذهب معين ورؤيتهم الخاصة لهذا الخيار
وسنعرض ما أمكن التوصــل اليـه من خــلال البـحث .
(1) فقهاء الشيعة الامامية
فعرفهُ فقهاء الامامية بأنه الخيار الذي يثبت للمتعاقد الذي تعاقد
على ما لم يره اذا ما وصف في العقد او اخبره به البائع واتضح
انه بخلاف ذلك الوصف او سبقت له رؤيته
قبل التـعاقد واتضــح تغيره(5) وممــا يؤكد ذلك تعـريف الامـام آل كاشف الغطـاء
لهذا الخيار (6) . فهذا الخيار لدى الامامية يثبت للمتعاقد الذي اشترى المعقود عليه بناء
على رؤية سابقة او على الوصف فأن ظهر عند الرؤية ان المعقود عليه متغير عن
الرؤية السابقة او مغايراً للوصف ثبت له خيار الرؤية (2) .
وبناءً على ذلك يمكن ان نستنتج ان الشيعة الامامية يثبتون خيار الرؤية للمتعاقد اذا ورد
العقد على شيء موصوف ولدى رؤيته اتضح انه متغير عن الوصف او اذا سبقت له
رؤية المعقود عليه وعند الرؤية ظهر تغيره عما كان عليه .
(2) فقهاء الحنفية
الحنفية هم ممن توسع في ايراد ما يتعلق بهذا الخيار من احكام وفي رفع ما يقيده
لدى فقهاء المذاهب الاخرى فهم لا يقيدون حق المتعاقد باستعمال الخيار بضرورة عدم
مطابقة المعقود عليه لاوصافه المذكورة وهم يعرفونه بأنه الحق الثابت للمتعاقد الذي لم
ير المعقود عليه المعين جنسه لا وقت العقد ولا قبله وان وصف له وجاء مطابقاً للوصف
فلـه الخيـار فتعيين المعقود عليه يتم بالاشارة اليه او بتسميته او بوصفه (3) وحتى لو لم
يسمْ المعقود عليه او لم يوصف فيمكن الاستغناء عنه بالاشارة الى مكان وجوده اذا لــم يوجد غيره في ذات المكان (1) والعقد صحيح لديهم إلا انه غير لازم لثبوت الخيار للمتملك من المتعاقدين (2) وذكر في البدائع ( ان شراء ما لم يره المشتري غير لازم لان خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة ) (3) وهم يعتبرون جهالة المعقود عليه من بعض جوانبه تؤدي الى احداث خلل في رضاء المتعاقد (4) فيبرز دور خيار الرؤية بأعتبار انه خيار شرعي يثبت في العقد دون دخل لارادة المتعاقدين في انشائه ويمكن من ثبت له من التروي مع امكانية استخدامه في فسخ العقد او امضائه بما يتلائم مع مصلحته ويدرأ الضرر المحتمل وقوعه لتمام الصفقة فللمتعاقد الفسخ ولو جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف المذكور (5) وهم يعتبرون الرؤية شرط لثبوت الخيار وعدمها هو سبب لثبوته (6) وبناءً على ذلك يمكن ان نستنتج ان الحنفية يعرفون خيار الرؤية بأنه الخيار الثابت شــرعاً لمن تعاقد على ما لم يره فأن رآه انشاء اخذه ودفع ثمنه وانشاء رده سواء وجده مطــابقاً للاوصاف ام غير مطابق .
(3) فقهاء الحنابلة
عند البحث فيما ذهب اليه فقهاء الحنابلة على القول الذي اثبتوا فيه خيار الرؤية للمتعاقد لم نعثر على تعريف يخص هذا الخيار الا ان في استعراضهم لاحكام هذا الخيار الذي يثبتونه للمتعاقد ان توفرت عدة قيود ما يمكن ان نستنتج منه تعريف يعبر عن رأي المذهب بالنسبة لخيار الرؤية ومن اهم هذه القيود ما يلي :
أ‌. ان يكون المعقود عليه غائباً عن نظر المتعاقدين وقت العقد .
ب. ان يكون التعاقد قد تم بناءً على رؤية سابقة للمعقود عليه او بناءً على الوصف .
ج. ان لا يظهر المعقود عليه عند رؤيته بعد العقد مطابقاً للصورة التي كان عليها في الرؤية
السابقة او مطابقة للوصف والا فأن حصول المطابقة يعني لديهم عدم قيام الخيار .
د. ان خيار الرؤية لديهم يعد خياراً شرعياً يثبت في العقد دون حاجة لاشتراطه ودون دخل
لارادة المتعاقدين في انشائه (1) .
ويمكن ان نستنتج مما ذكر اعلاه تعريفاً يعبر عن ما ذهب اليه فقهاء الحنابلة فيعرف بأنه خيار شرعي يثبت للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه في وقت العقد ان تم التعاقد بناءً على رؤية سابقة او على الوصف شريطة عدم مطابقة المعقود عليه عند رؤيته لما كان عليه سابقاً او لما وصف به
(4) فقهاء الزيدية
الزيدية لم يصرحوا بتعريف خيار الرؤية على وجه الخصوص رغم انهم من الفقهاء الذين
توسعوا في بيان احكام هذا الخيار ، فخيار الرؤية لديهم يثبت للمتعاقد الذي لم ير المعقود
عليه لا وقت العقد ولا قبله وان لم يوصف فأن تم التعاقد بناءً على الوصف وان ظهر
المعقود عليه مطابقاً له لدى الرؤية بعد العقد فله الخيار وله استعماله وخيار الرؤية لدى
الزيديـة هو خيار شرعي لا يحتاج المتعاقد لاشتراطه في العقد (2) ومن خلال ذلك يمكن ان
نستنتج انهم يعرفون خيار الرؤية بأنه خيار شرعي يثبت للمتعاقد الذي لم ير المعقود
عليه لا وقت العقد ولا قبله وله ان يستعمله في امضاء العقد او فسخه وان جاء المعقود
عليه مطابقاً للوصف عند رؤيته بعد العقد .
(5) فقهاء المالكية
المالكية يعتبرون خيار الرؤية شرطاً تعاقدياً ارادياً لا يثبت في العقد الا اذا اشترط فيه ويثبت هذا الخيار لديهم في حالتين الاولى ان كان المعقود عليه مستتراً عن نظر المتعاقد غير موصوف والثانية ان كان المعقود عليه موصوف إلا انه غائب في مكان بعيد جداً بحيث لا يمكن للمتملك من المتعاقدين ان يتعرف عليه بسهولة فيثبت الخيار له بأشتراطه في العقد اما ان كان المعقود عليه غائباً غير موصوف مع عدم اشتراط الخيار يقع العقد باطلاً لديهم (1) كما اجاز المالكية البيع بالدفتر المكتوب فيه اوصاف البضاعة ( البيع على البرنامج ) فأذا جاء المعقود عليه مخالفاً للبرنامج كان الخيار للمتملك من المتعاقدين (2) ويمكن ان نستنتج ان المالكية يعرفون خيار الرؤية بأنه خيار عقدي لا يثبت للمتعاقد الا اذا اشترطه في العقد وهو بذلك خيار ارادي أي ان ارادة المتعاقد هي الاساس في إنشائه وبه يتمكن من فسخ العقد او امضائه عند رؤية المعقود عليه والمالكية في ذلك يختلفون عن بقية الفقهاء الذين يعتبرون خيار الرؤية خيار شرعي .

ثانياً. خيار الرؤية في القانون

ان فقهاء القانون تناولوا خيار الرؤية بالتعريف به وبيان احكامه كما فعل فقهاء الشريعة لاهمية هذا الخيار في نظام المعاملات ، عرفوه بتعريفات عديدة سنأتي لعرض بعضها مع ايراد الملاحظات بخصوص كل تعريف وصولا الى تعريف جامع مانع لهذا الخيار فعُرف بأنه ( عبارة عن ثبوت الحق للمشتري الذي اشترى شيء لم يره في اخذه او رده ) (1) ويلاحظ على هذا التعريف عدم الاشارة الى وقت ثبوت الخيار للمشتري الذي حدده فقهاء المسلمين بوقت رؤية المعقود عليه وعرف الخيار بأنه ( حق قانوني سببه عدم رؤية محل العقد يرد على عقود محددة يخول صاحبه سلطة فسخ العقد او امضائه بإرادة منفردة ) (2) وفات الاستاذ هنا ان يحدد في تعريفه وقت انعدام الرؤية الموجب لثبوت الخيار وكان يكفي ذكر عبارة ( للعاقد الذي لم ير محل العقد لا وقت التعاقد ولا قبله ) هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يؤخذ على هذا التعريف عدم الاشارة الى وقت ثبوت الخيار او استعماله ، وعرف بأنه ( يقصد به ان يكون لاحد المتعاقدين او كليهما عند رؤية محل العقد الحق في فسخه بسبب عدم رؤية محله عند انشاء العقد او قبله ) (3) وكذلك عرف انه ( هو حق من يثبت له شرعاً في فسخ العقد او امضائه عند رؤية محله ) (4) وفي اعتقادي ان ادق التعريفات المذكورة واكثرها تعبيراً عن معنى الخيار هما التعريفان الاخيران ومن المهم هنا ان نشير الى أن خيار الرؤية لا يثبت في عقد بعينه وانما يجري في عدة عقود لا تقتضي بطبعها اللزوم وهي التي تكون لازمة من احد الطرفين وجائزة من الطرف الاخر فمن ملك التزامه تقيد بالعقد ومن لم يملك التزامه لورود الخيار الشرعي فله الفسخ او الامضاء استعمالاً للخيار وبناءً على ذلك فأن خيار الرؤية لا يتحدد في عقد البيع وانما يجري في عقود المعاوضات الاخرى التي تحتمل الفسخ كالاجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على عين ولا يجري هذا الخيار في المهر فأذا كان مهر المرأة عيناً لم ترها فــلا
يثبت لها عند رؤيتها وكذلك لا يثبت الخيار في الخلع فمن خالع زوجته على عين فلا يثبت له خيار الرؤية ان لم ير تلك العين ولا يثبت ايضاً في الصلح عن دم العمد اذا كان بدل الصلح عين لم يرها ورثة المقتول فليس لهــم الخيار عند رؤيتها (1) والقوانين المدنية استوحت احكام هذا الخيار من النصوص الشرعية وقننتها في شرح مرشد الحيران ومجلة الاحكام العدلية (2) .
وكذلك التقنيات المدنية كالقانون المدني العراقي (3) الذي اورد نصوص هذا الخيار ضمن تشريعه وكذلك التقنين المدني المصري الملغي (4) ، اما التقنين المصري الحالي فقد اورد نصاً واحداً وبدا جلياً في الاعمال التحضيرية ان الاصل في هذا النص هو خيار الرؤية المعروف في الشريعة الاسلامية (5) مع محاولة تقريبه من القواعد العامة في القانون المدني وهذا هو مسلك بعض القوانين العربية الاخرى وسيتم من خلال البحث بيانه مفصلاً وينبغي ان نشير الى نقطة مهمـة قبل التطرق الى التـعريف المختـار لهـذا الخيـار وهـي ان فسخ العقد او امضائه الثابت شرعاً وقانوناً للمتعاقد عند رؤية المعقود عليه الذي لم تسبق له رؤيته لا وقت العقد ولا قبله سواء وصف له او لم يوصف وان جاء مطابقاً للوصف او متغيراً عن الرؤية السابقة .

المطلب الثاني
مشروعية خيار الرؤية

لبيان الاساس الذي يستند اليه خيار الرؤية لا بد من الخوض في قواعد الشريعة الاسلامية بأعتبارها المنبع الاصيل لنشوء هذا الخيار كما يجب البحث في مواقف الفقهاء وأدلتهم على اثبات الخيار ومن ثم فأن تناول التقنيات الحديثة لهذا الخيار والنص عليه يستلزم بحث موقف شراح القانون من بيان اساس النص لذا نرتئي تقسيم هذا المطلب الى فرعين نتناول :-
vفي الاول مشروعية خيار الرؤية في الفقه الاسلامي
vفي الثاني مشروعية خيار الرؤية في القانون
الفرع الاول

مشروعية خيار الرؤية في الفقه الاسلامي

هذا الخيار يستمد اساس مشروعيته من السنة النبوية الشريفة وقول الرسول (ص) ( من أشترى شيئاً لم يره فله الخيار اذا رآه ) (1) روي هذا الحديث مسنداً ومرسلاً وهذا ما سنتناوله بالبحث عند مناقشة ادلة ثبوت الخيار بعد عرض اتجاهات فقهاء المسلمين في المسألة نفسها فالمعقود عليه قد يوجد مع القدرة على تسليمه مع كونه معلوم الجنس والنوع والصفة والمقدار ومع كل ما ذكر فأن لم يره احد المتعاقدين فيعتبر غائباً بالنسبة له سواء أوجد في مجلس العقد مع احتجابه عن نظر المتعاقدين ام بعيداً عن ذلك المجلس وهذا ان دل على شيء فأنه يدل على الترابط الوثيق بين خيار الرؤية وبين بيع العين الغائبة ولما كان فقهاء المسلمين مختلفين في هاتين المسألتين بين مجيز ومانع (2) ، فأن ذلك يدعو الى البحث في آرائهم المختلفة وقبل الخوض في ذلك لا بد من الاجابة على التساؤل التالي ما المراد بالعين الغائبة؟ وما المقصود بمصطلح الغيبة الذي اختصت به ؟ العين الغائبة:هي العين المملوكة للمتعاقد التي لها وجود مادي حقيقي الا انها محتجبة عن المتعاقدين سواء أكانت في مجلس العقد ام بعيدة عنه فالمراد بالغيبة هنا هو احتجابها عن البصر في وقت التعاقد او قبله ويترتب على ذلك ان بيع الغائب لا يتضمن بيع المعدوم وان كان كل معدوم غائباً ولا يتضمن ايضاً بيع الانسان لما لا يملك باعتبار عدم ملكيته للبائع (1) ويرد هنا تساؤل مفاده / هل ان فقهاء المسلمون متفقون على اثبات خيار الرؤية مع اجازة بيع الغائب وما هي الادلة التي استندوا اليها في بناء آراائهم ؟ وللاجابة عن هذا التساؤل لا بد من استعراض اتجاهات فقهاء المسلمين من بيع الغائب وخيار الرؤية ومن ثم مناقشة الادلة التي استندوا اليها من بيان آرائهم .

1 .فقهاء الشيعة الامامية

اجازو بيع الغائب اذا تم وصفه بالاوصاف التي ترتفع بها الجهالة عنه وذلك بذكر أدق الالفاظ والعبارات التي تدل على اصل المعقود عليه وجميع صفاته التي تختلف الاثمان بأختلافها اما اذا اغفلت بعض هذه الصفات فأن الجهالة تدخل المعاملة (2) .
كما اجازوا بيع الغائب بناءً على رؤية سابقة للمعقود عليه فأذا ظهر تغيره او جاء المعقود عليه غير مطابقاً للوصف ثبت للمتعاقد خيار الرؤية وله فسخ العقد او امضائه اما اذا اتى مطابقاً للوصف او غير متغير عن الرؤية السابقة فالعقد يكون لازماً لديهم (3) وهـذا ما ذهـب اليـه المشـرع العـراقي في المــادتين ( 522 – 523 )
مدني عراقي (1) واذا لم يوصف المعقود عليه الغائب ولم يره المتعاقد سابقاً فهم لا يجيزون هذه المعاملة ويقولون بأبطالها (2) .
لذا فنحن لا نتفق مع الاستاذ عبدالستار ابو غدة في رأيه الذي اعتبر فيه الامامية من نفات الخيار والدليل على ما نقوله ما ورد لدى الامامية من الاخبار الكريمة ، فجاء في صحيح جميل ابن دراج عن ابي عبدالله جعفر الصادق ( عليه السلام ) قوله في ( رجل اشترى ضيعة وكان يدخلها ويخرج منها فلما ان نقد المال صار الى الضيعة فقلبها ثم رجع فأستقال صاحبه فلم يقله فقال ابو عبدالله (ع) انه لو قلب منها ونظر الى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية ) (3) .

2. فقهاء الحنفية

الحنفية من المجيزين لبيع الغائب والمثبتين لخيار الرؤية للمتعاقد (4) الذي لم ير المعقود عليه وهم من اكثر الفقهاء توسعاً في هذا الباب من حيث ايراد المسائل الخاصة بتفصيلات الخيار وتفرعاته مع ترتيب الاحكام المناسبة لها ويبدو ذلك واضحاً في كتاباته وميزوا بدقة بين جنس المعقود عليه الغائب ووصفه واعتبروا جهالة الجنس تفضي الى بطلان المعاملة لكونها شرط صحه ، اما الوصف فهو شرط لزوم وجهالته تؤدي الى جعل المعاملة غير لازمة لديهم (5) اذن يجب ان يكون المعقود عليه معيناً بما يرفع الجهالة عنه فأذا كان موجوداً في مجلس العقد ومستتراً عن نظر المتعاقدين ينبغي تعيينه وذلك بالاشارة اليه اما ان كان بعيداً عن المجلس فيكون التعيين بالاشارة الى المكان الذي لا يوجد فيه غيره او بتحديد مقـداره بما يلـزم لذلك من وسـائل او بنسـبته الى شخص المـالك عند ذكـره او بتعـيين
موقعه وما يحادده (1) ومن خلال ما سبق يبدو واضحاً ان الحنفية يشترطون لصحة بيع الغائب وخيار الرؤية شرطين هما : ان يكون المعقود عليه معلوماً للبائع . وان يعين بما يرفع الجهالة عنه ولما كانت جهالة الوصف تؤدي الى اختلال الرضا الذي يؤثر في العقد لذا اثبت الحنفية خيار الرؤية للمتملك الذي تعاقد على شيء لم يره فهذا الخيار يرفع جهالة المعقود عليه الذي لم يوصف ولا تظهر الجهالة اليسيرة لامكانية استعمال الخيار من قبل المتملك (2) كما ان الحنفية اجازوا بيع الغائب من غير صفة ولا رؤية متقدمة وهذا ما ذكره الكاساني ونسبة الى علمائهم بقوله ( واما العلم بأوصاف المبيع والثمن فهل هو شرط لصحة البيع بعد العلم بالذات والجهل بها فهل هو مانع من الصحة قال اصحابنا ليس بشرط للصحة والجهل بها ليس بمانع من الصحة لكنه شرط اللزوم ) (3) واثبت الحنفية ايضاً خيار الرؤية للمتعاقد وان جاء المعقود عليه مطابقاً لما وصف له من قبل المشتري (4) بأعتباره خياراً شرعياً لا دخل لارادة المتعاقدين في انشائه كما لا يجوز تقييده لورود الحديث مطلقاً عن التقييد .

3. فقهاء المالكية

المالكية من المجيزين لبيع الغائب (5) وهم من اكثر الفقهاء ايراداً للقيود التي يجب مراعاتها لاجازة هذا البيع وهم يفرقون بين المعقود عليه الحاضر في مجلس العقد والغائب عنه فأن كان
حاضراً في مجلس العقد فيجب النظر اليه الا اذا كان في ذلك ضرر يلحق به (1) والمالكية بذلك يقيمون الوصف مقام الرؤية في الحكم كما يجيز المالكية البيع على البرنامج (2) ويقصد بالبرنامج الدفتر المكتوب أي دفتر التاجر الذي تثبت فيه الاوصاف الاساسية للبضاعة واطلاع المتعاقد على البرنامج يغنيه لديهم عن رؤية البضاعة وقت العقد اما المعقود عليه الذي يكون خارج المجلس في داخل البلد وقد يكون في خارجها فأن كان في الداخل ولم يوجد ما يمنع من احضاره فتلزم رؤيته على قول ويقوم الوصف مقام الرؤية في قولٍ اخر وذهب بعضهم الى اعتبار المدة التي تقل عن اليوم اذا امكن خلالها رؤية المعقود عليه فلا يعتبر الوصف في هذه الحالة (3) اما اذا كان المعقود عليه في خارج البلد او زادت المدة اللازمة لرؤيته عن اليوم بحيث يشق على المتعاقدين الوصول اليه فهنا لا يغنى الوصف عن الرؤية بل ان المالكية يلزمون المتعاقد بإشتراط خيار الرؤية لمصلحته ولصحة المعاملة (4) كما يجيز المالكية بيع الغائب بناءً على رؤية سابقة (5) هذا بشأن بيع الغائب اما بالنسبة لاقتران هذا البيع بخيار الرؤية ، فالمالكية يثبتون هذا الخيار للمتعاقد بشرطين اولهما ان تكون العين الغائبة بعيدة جداً ولم يرها المتعاقد فيلزم اشتراط هذا الخيار والا فسدت المعاملة لديهم وثانيهما الا يدفع المشتري ثمن المبيع للبائع الا اذا اشترط ذلك في عقد البيع او كان ذلك تطوعا من قبل المشتري (1) وينبغي الاشارة الى ان للمالكية رأي اخر ضعيف لا يثبتون فيه خيار الرؤية كما لا يجيزون فيه بيع الغــــائب (2) .

4. فقهاء الحنابلة

الحنابلة في بيع الغائب لهم قولان الاول انهم يجيزونه (3) ويثبتون للمشتري خيار الرؤية ان لم ير المعقود عليه ذلك لتمكينه من الوقوف على ماهيته (4) كما انهم يجيزون بيع الغائب بناءً على رؤية سابقه مع اثبات الخيار للمشتري ان ظهر المعقود عليه متغيراً عن صورته الاولى كما انهم يتفقون في احد اقوالهم مع الحنفية في اثبات خيار الرؤية للمتعاقد وان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف (5) اما في القول الثاني فلا يجيزون بيع الغائب وبالتالي لا يثبتون خيار الرؤية للمتعاقد في العقد الذي لم ير فيه المعقود عليه بحجة ان رسول الله (ص) نهى عن بيع الغرر وان مجيء المعقود عليه بخلاف الوصف يجعل للمتعاقد خيار الخلف في الوصف وليس خيار الرؤية (6) .

5. فقهاء الشافعية

الشافعية يميزون بدقة بين اصل المعقود عليه اذ ان جهالته تعتبر مبطلة لدى الامام الشافعي رحمه الله (1) وسبب ذلك هو احتمال وقوع النزاع بين المتعاقدين الذين قد تختلف مصالحهما وتتضارب كأدعاء المشتري ان المعقود عليه ليس هو ما استلمه بينما يدعي البائع انه المبيع نفسه الذي تم التعاقد عليه فهذا يسبب الخصومة (2) هذا بالنسبة لاصل المعقود عليه اما وصفه فاللشافعي فيه قولان الاول اجاز به بيع المعقود عليه الغائب اذا كان جنسه معلوماً بالوصف وللمشتري خيار الرؤية (3) ويرى الشافعية ان مجيء المعقود عليه على غير ما وصف به يثبت للمتعاقد الخيار وله فسخ العقد او امضائه عند الرؤية (4) اما اذا جاء مطابقاً للوصف فيعتبر العقد ملزم ولا خيار (5) وهم يذكرون ان هذا البيع يعرف ببيع خيار الرؤية ولا يجوز ان يخلو من هذا الخيار وللشافعية قولان آخران يتفقون في الاول مع الحنفية ويثبتون الخيار للمتعاقد وان طابق المعقود عليه الوصف وفي الثاني يتفقون مع المالكية ولا يثبتون الخيار للمتعاقد الا اذا اشترطه في العقد (6) كما ان لدى الشافعية في بيع الغائب المستند الى رؤية سابقة ثلاث حالات في الاولى يعتبرون العقد صحيح ان كان المعقود عليه لا يتغير او من الصعب تغيره كالارض والحديد والعقار وفي الثاني يكون العقد جائزاً لديهم ان كان المعقود عليه لا يتوقع تغيره من وقت الرؤية الى وقت العقد وفي الثالثة يكون العقد باطلاً لديꗬÂQЁሬ¿ကЀ쑄
________________________________

5. فقهاء الظاهرية

الظاهرية اجازوا بيع الغائب وقسموا المبيعات الى قسمين مبيع حاضر مرئي ومبيع غائب موصوف وذكر ابن حزم ( البيع قسمان أما بيع سلعة حاضرة مرئية مقلبة بسلعة كذلك او بسلعة بعينها غائبة معروفة وبدنانير وبدراهم كل ذلك حاضر مقبوض او الى اجل مسمى او حال في الذمة وان لم يقبض والقسم الثاني بيع سلعة بعينها غائبة معروفة وموصوفة بمثلها وبدنانير او بدراهم كل ذلك حاضر مقبوض او الى اجل مسمى او حال في الذمة وان لم يقبض ) (4) كما ان ابن حزم قد رد استدلال الشافعي على منع بيع الغائب (5) مما لا يدع مجالاً للشك في اجازته لهذا البيع سواء كان المعقود عليه الغائب عن نظر المشتري موجوداً في داخل البلد ام في خارجه بعيداً كان ام قريباً وقيد صحة المعاملة بقلم المتعاقد الاخر بأوصاف المعقود عليه فأن لم تذكر الاوصاف التي يمكن من خلالها الوقوف على ماهية المعقود عليه فأجتمع في ذلك تخلف الوصف مع غيبة المعقود عليه فأعتبروا المعاملة باطلة ولا خيار للمشتري (6) كذلك ان تم التعاقد بناءً على رؤية سابقة او وصف للمعقود عليه الغائب واتضح تغيره او عدم مطابقته للوصف فذلك يجعل المعاملة باطلة لديهم اما ان جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف فأن العقد يكون ملزماً للمتعاقد (7) .
اذاً فالظاهرية لا يثبتون خيار الرؤية لمن لم ير المعقود عليه وان جاء خلاف الوصف او متغيراً عن رؤية سابقة لاعتبارهم ان المعاملة باطلة فلا مجال لديهم لاثبات
هذا الخيار (1)

6. فقهاء الزيدية

الزيدية اجازوا بيع الغائب سواء كان المعقود عليه موصوفاً ام غير موصوف مع اثبات خيار الرؤية للمتملك من المتعاقدين عند رؤية المعقود عليه (2) دليل ذلك ما جاء في البحر ( قد اجاز الامام يحيى والقاسمية بيع الغائب من غير ذكر لجنس المبيع او نوعه واثبتوا للمشتري خيار الرؤية ) (3) واجازوا البيع ان كان بناءً على رؤية سابقة وان كان المعقود عليه موصوفاً سواء جاء مطابقاً للوصف ام مخالفاً له فهم يثبتون خيار الرؤية للمتعاقد (4) وهم بذلك يتفقون مع فقهاء الحنفية .

7. فقهاء الاباضية

الاباضية لهم قولان في بيع الغائب (5) في الارجح منهما اجازوا بيع الغائب واثبتوا خيار الرؤية للمتملك من المتعاقدين الذي لم ير المعقود عليه عند رؤيته سواء جاء مطابقاً للوصف او مخالفاً له وعلل ذلك بأن وصف البائع او وصف الغير للمعقود عليه ليس كرؤيته لكون البائع قد يهدف الى تحقيق اكبرمصلحة ممكنة من خلال اظهار المبيع على غير صورته الحقيقية وذلك مضر بالمشتري فأثبتوا له الخيار درءاً للضرر (6) وان تم التعاقد بناءً على رؤيا سابقة واتى عليه متغيراً فللمشتري الخيار وذهبوا في قول اخر لهم الى اعتبار مجيء المعقود عليه على الصفة نفسها يكون به العقد ملزماً وان تغير الوصف فللمشتري الخيار (7) اما القول الثاني للاباضية فلم يجبروا به بيع الغائب مطلقاً والبيع لديهم هو بيع عين حاضره مرئية فلا مجال لديهم لاثبات خيار الرؤية (8) .
بعد التعرف على آراء فقهاء المسلمين في بيع الغائب وخيار الرؤية فلا بد من ايضاح الادلة التي استندوا اليها في تعزيز آرائهم وهذا ما سنحاول التطرق اليه فيما يلي : استدل القائلون بجواز بيع الغائب وخيار الرؤية بالقرآن الكريم والسنة النبوية والاجماع والقياس كما رد عليهم المانعون وفي ما يلي مناقشة ادلة الفريقين :-
1. أستدل من اجاز بيع الغائب وخيار الرؤية بقوله تعالى ( وأحل الله البيع ) (1) وبقوله تعالى
( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم ) (2)
وذكروا ان الله عز وجل احل البيع لانه المهنة الشريفة التي يمكن من خلالها الانتفاع دون الاضرار بالاخرين وقد نص القرآن الكريم على حرمة بعض المعاملات دون ان يأتي بما ينص على تحريم بيع الغائب ولو حرم لتم النص عليه وان نص القرآن الكريم في الآيتين اعلاه جاء عاماً شاملاً لجميع انواع البيوع الا ما ورد بتحريمه نص فكل معاملة لا يشوب رضا المتعاقدين فيها عيب ولم يرد النص بتحريمها تعتبر حلالاً وبناء على ذلك فأن بيع الغائب الذي هو احد انواع البيوع يعتبر حلالاً (3) ورد المانعون بالقول ان الآيات المذكورة قد ورد الدليل بتخصيصها بحديث النهي عن بيع الغرر بأعتبار ان في هذا البيع غرر فهو يضر بالمتعاقد الاخر لجهالة المعقود عليه وهو شـبيه ببيع المعـدوم وهـو ما لا يـوجد اصـلاً وشـبهوا ذلـك ببيع حبـل الحبـلى وهـو البيـع الـذي نهـى عنـه رسول الله (ص) (1) الا ان المجيزين لم يقبلوا هذا الاستدلال وبرروا ذلك بالقول بأن بيع المعقود عليه الغائب على الوصف يقوم مقام الرؤية في هذه الحالة وذلك يرفع الغرر وبالاخص بثبوت خيار الرؤية للمشتري الذي يتمكن من خلاله ان يفسخ العقد او يمضيه عند رؤية المعقود عليه .
2.السنة النبوية .
أستدل المجيزون بحديث النبي محمد (ص) المروي مسنداً ومرسلاً اذ روى مسنداً ( حدثنا ابن ابو بكر بن احمد بن محمود بن بحر زاد القاضي الاهوازي عن احمد ابن عبدالله بن احمد بن موسى عبادان نا داهر بن نوح نا عمر بن ابراهيم نا بن خالد نا وهب اليشكري عن محمد ابن سيرين عن ابو هريرة قال قال رسول الله (ص) ( من أشترى شيء لم يره فهو بالخيار اذا رآه ) (2) كما روى هذا الحديث مرسلاً ( ثنى دعلج بن احمد ثنى محمد بن علي بن زيد نا سعيد ابن منصور نا اسماعيل بن عياش عن ابي بكر بن عبدالله بن ابي مريم عن مكحول رفع الحديث الى النبي (ص) قال ( من أشترى شيء لم يره فهو بالخيار اذا رآه انشاء اخذه وانشاء تركه ) (3) فبهذا الحديث اثبت المجوزون خيار الرؤية للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه فرد المانعون بالقول ان الحديث ضعيف لوجود من لا يمكن تصديقه في سلسلة رواته (4) كما استدلوا بنهي النبي (ص) عـن بيع الحصـاة والغــرر وبيــع المعـــدوم اذ قــال (ص) لحكــيم ابن حــزام
( لا تبعْ ما ليس عندك ) (1) فرد المجيزون ذلك بالقول ان اثبات الخيار يرفع الغرر كما ان الحديث المرسل حجة عند اكثر اهل العلم وتضعيف ابن ابي مريم بجهالة عدالته لا تنفي علم غيره من الرواة (2) ورد الكاساني حديث لا تبع ما ليس عندك بالقول ( ان الحديث محتمل لاكثر من معنى فهو يحتمل ان يكون المراد منه بيع ما ليس بمملوك للبائع عن نفسه لا نيابة عن مالكه ويحتمل ان يكون المراد منه بيع شيء مباح على ان يستولي عليه فيملكه ويسلمه ) (3) وبذلك فأن الحديث المذكور اعلاه ورد في ما لا يملكه البائع أي المعدوم بالنسبة له من حيث الملكية وليس في بيع الغائب فبيع الغائب يكون فيه المعقود عليه مملوك للبائع الا انه لا يرى عند التعـــاقد (4) .
3. اجماع الفقهاء .
أستدل المجيزون بالاجماع السكوتي لفقهاء المسلمين فقد روي ( أن طلحة رحمه الله ابتاع ارضاً من عثمان رحمه الله فقيل لعثمان غبنت فقال لي الخيار لاني بعت ما لم اره وقيل لطلحة غبنت فقال لي الخيار لاني اشتريت ما لم اره فحكم بينهما جبير ابن مطعم بأن الخيار لطلحة لانه اشترى ما لم يره ولا خيار لعثمان ) (5) ورد المانعين هذا الاستدلال بالقول ان قول الصحابي ليس بحـجة الا اذا انتشر بغير معـارضه وهذه الرواية لم تنتشر بين الصحابة كي يكون الاسـتدلال
بها جديراً بالاعتبار (1) الا ان المستدلين بها اكدوا حجيتها اذا ان هذه المعاملة تمت بين صحابيين كبيرين من الصحابة الاجلاء فلما لم يبدي احد منهم اعتراضه صراحة على هذا الحكم فأن ذلك يعد اجماعاً سكوتياً منهم والظاهر انتشار هذه الرواية (2) .
4. القياس .
ان المجيزون استدلوا بالقياس في حالتين :
أ‌. ان بيع المعقود عليه الغائب بأعتباره عقداً يمكن قياسه على عقد النكاح لان كلا العقدين من عقود المعاوضه وبما ان النكاح لا يلزم فيه ان يرى احد المتعاقدين الاخر كذلك بيع العين الغائبة لا يلزم فيه رؤية المعقود عليه في وقت العقد ورد المانعون ان هذا قياس مع الفارق فعقد النكاح ليس الغرض منه المعاوضه ولا يفسد لفساد العوض ولا تثبت فيه الخيارات والغاية منه الاستمتاع بين الزوجين والرؤية لا تلزم وقت العقد لاحتمال خدش حياء الزوجة وتحميلها ما لا تطيقه اما بيع العين الغائبة فلا يتصور فيه ذلك (3) .
ب‌. قياس بيع الغائب على بيع الرمان والجوز واللوز المغطى بقشرة الذي يحجبه عن نظر المشتري ورد غير المجيزين هذه الحجة بالقول ان في وجود القشر فائدة كبيرة وهي الحفاظ على هذه الثمار من الفساد وهذا ما لا يمكن اعتباره في بيع الغائب الذي تكون الرؤية ضرورية فيه لصحة المعاملة لديهم (4) .
بعد استعراض اراء الفقهاء وادلتهم في بيع الغائب وخيار الرؤية يمكن استنتاج ما يلي بدا واضحاً وجود اتجاهين لفقهاء المسلمين في مسألة بيع الغائب وخيار الرؤية وكما يلي :-
1. الموقف من أجازة بيع الغائب .
الاتجاه الاول : يذهب الى اجازه بيع الغائب ان كان موصوفاً او سبقت رؤيته وهو قول جمهور الفقهاء من امامية وحنفية ومالكية وزيدية وظاهرية وحنابلة في احد قولين والاباضية في احد قولين والشافعية في القول القديم .
الاتجاه الثاني : ويذهب الى اجازة بيع الغائب ولو لم يوصف مع اثبات خيار الرؤية للمشتري وهو قول الحنفية والزيدية والاباضية في احد قولين والمالكية اذا اشترط الخيار للمشتري .
الاتجاه الثالث : ذهب الى عدم اجازة بيع الغائب ولا بيع لديهم الا لعين حاضرة وهو قول الشافعية في القول الجديد والحنابلة في احد قوليهم وهو احد قولي الاباضية .
2. موقف الفقهاء من اثبات خيار الرؤية للمتعاقد .
وانقسموا في هذه المسألة الى ثلاثة اتجاهات :
الاتجاه الاول : لا يثبت الخيار للمتعاقد الا اذا تغير المعقود عليه عن الحالة التي كان عليها في رؤية سابقة او ظهر على غير ما وصف به وهو قول الامامية والحنابلة في احد قولين والاباضية في قولٍ لهم .
الاتجاه الثاني : اثبت الخيار للمتعاقد سواء جاء المعقود عليه مطابقاً للوصف او مخالفاً له وهو قول الحنفية والزيدية والشافعية والاباضية في رأي لهم والمالكية اذا اشترط الخيار في العقد .
الاتجاه الثالث : لا يثبت خيار الرؤية للمتعاقد اذ ان مجيء المعقود عليه بخلاف الوصف او متغيراً عن رؤية سابقة يبطل العقد وهو قول الظاهرية . والاباضية في رأي لهم والمالكية ان لم يشترط الخيار في العقد .
أما موقف الفقهاء من تكييف خيار الرؤية فقد انقسموا فيه الى اتجاهين :-
الاتجاه الاول : اعتبروا خيار الرؤية خياراً شرعياً حكمياً يثبت في العقد دون دخل لارادة المتعاقدين في انشائه ودون حاجة لاشتراطه وهو اتجاه الامامية والحنفية والزيدية والحنابلة والاباضية والشافعية في القول القديم
الاتجاه الثاني : وهو يعتبر خيار الرؤية شرطاً تعاقديا لا بد من النص عليه في العقد لادراك الفائدة المرجودة منه فالارادة هي الاساس في انشائه وهو اتجاه المالكية .
بعد عرض اتجاهات الفقهاء في اجازة او عدم اجازة خيار الرؤية وبيع الغائب فنحن نعتقد وبتواضع ان قول المجوزين هو الاولى بالاعتبار لان المعقود عليه الغائب هو مال بالامكان تسليمه ولا غرر في بيعه على الوجه المذكور والجهالة لعدم الرؤية لا تؤدي الى النزاع لوجود الخيار فأن لم يوافق المعقود عليه رغبة المتعاقد رده باستعمال الخيار وليس ثمة نزاع بعد ذلك لان القول بوجود نزاع للجهالة يكون ان انعدم المعقود عليه او كان غير مملوك للبائع اما هنا فالمعقود عليه معلوم بالوصف حتى لو لم يوصف فأن وجود الخيار ينتفي معه الضرر الذي لا يحتمل وقوعه الا اذا لم يثبت الخيار بل ان هذا البيع يحقق مصلحة لكلا المتعاقدين فأن كان لاحدهما به حاجة واوقفنا جواز البيع على حضور المبيع ورؤيته فربما تفوت المصلحة بأن يتقدم الغير فيشتريه منه ففي اجازة هذا البيع مصلحة خالصة لكلا المتعاقدين ولان الله (عز وجل) شرع الاحكام ابتغاءً تحقيق مصالح العباد فلما كان المعقود عليه الغائب مالاً مملوكاً للبائع وله وجود مادي فلا خير من التعاقد عليه من قبل المشتري ولا ضرر في ذلك لان الارادة تمتلك الخيار عند الرؤية ولقوله تعالى ( أن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) (1) فأطلق العزيز الحكيم على مبادلة النفس والمال بالجنة شراءً وبيعاً مع كون الجنة شيئاً غائباً عن نظر الانسان الا ان وصفها يغني عن رؤيتها وبذلك فأن شراء ما غاب أن لم يكن فيه ضرر فلا مانع من أجازته .
الفرع الثاني

مشروعية خيار الرؤية في القانون

لا شك في اتفاق شراح القانون على ضرورة تعيين المعقود عليه وان جزاء عدم التعيين هو البطلان المطلق للعقد ونواجه هنا تساؤلاً مفاده هل يعتبر فقهاء القانون قواعد خيار الرؤية ( قواعد العلم بالمبيع ) المستمدة من الشريعة الاسلامية تعد جزءً من قواعد تعيين المعقود عليه مع امكانية الاستغناء عنها والاكتفاء بقواعد التعيين ام انها تمثل قواعد مستقلة في حد ذاتها ؟ وللاجابة على هذا التساؤل نجد ان من المهم بيان اوجه الاختلاف بين قواعد تعيين المعقود عليه وبين قواعد العلم به وهذا ما سنحاول بيانه :
1. ان تعيين المعقود عليه هو ما يمكن تمييزه به عن غيره بينما رؤية المعقود عليه والعلم به تعني الوقوف على خصائصه والتعرف على اوصافه الاساسية باستعمال الحاسة التي تلائم ذلك(1) .
2. ان تعيين المعقود عليه يكون بالاشارة اليه او بتحديد مكانه وما الى ذلك من وسائل اخرى ويعتبر التعيين مرحلة متقدمة وعاملاً ضرورياً لابرام العقد وهو لا يلزم المتعاقدين الا اذ اكتمل رضاؤهما وذلك يتطلب تحقق مرحلة اخرى وهي رؤية المعقود عليه والعلم بماهيته باستعمال حاسة ادراكه فأن اشترى شخص الدار المرقمة كذا والواقعة في شارع الرشيد في مدينة بغداد فذلك يعد تعيينا للمعقود عليه وذلك يكفي لانعقاد العقد غير انه لا يلزم المشتري الا اذا اكتمل علمه بالمعقود عليه وذلك يتم من خلال التعرف على مشتملات العقار برؤيتها .
والمراد بالعلم هو اختبار الحاسة الملائمة للتعرف على المعقود عليه بما يتفق مع الغرض الذي قصده المشتري من شرائه وهي مرحلة تلي مرحلة التعيين (2) .
3. انهما يختلفان من حيث التكييف فتعيين المعقود عليه يعد شرطاً لصحة العقد بينما خيار الرؤية يعد شرطاً للزوم العقد (3).
4. انهما يختلفان من حيث الجزاء فجزاء تخلف شرط التعيين هو بطلان العقد بطلاناً مطلقاً اما جزاء تخلف شرط العلم او الرؤية فهو عدم لزوم العقد مع امكانية فسخه او امضائه من قبل من ثبت له الخيار (1) .
ومما تقدم بدا واضحاً التمايز الدقيق بين قواعد خيار الرؤية عن قواعد تعيين المعقود عليه وثمة سؤال مطروح على بساط البحث مفاده هل يعتبر خيار الرؤية مجرد تطبيق لنظام الغلط وهل تنسجم احكامه مع احكام هذا النظام فأن لم يكن كذلك فما مدى صلته بنظام الغلط ام انه يعد نظاماً مستقلاً من حيث قواعده واحكامه ؟ قبل ان نجيب عن هذا التساؤل لا بد من اعطاء فكرة للقارئ عن معنى الغلط وانواعه واي هذه الانواع على صلة بموضوع البحث على رأي بعض فقهاء القانون :
يعرف الغلط بأنه حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع (2) وهو وهم يقوم في الذهن فيتصور الامر على خلاف الواقع (3) وفي تحديد معيار الغلط توجد نظريتان :
الاولى هي النظرية التقليدية التي تنظر للغلط نظرة موضوعية مادية ويقسم الغلط بموجبها الى ثلاثة اقسام تتدرج من حيث شدة اثرها في حكم العقد :
أ. الغلط المانع
وهو الذي يمنع انعقاد العقد بأعتباره ينصب على احد اركانه فيعدمه وبناءً عليه فأن حكم العقد هو البطلان ومثاله الغلط في ذاتية المحل والغلط في ماهية العقد في حقيقة الامر ان العقد يكون غير قائماً في هذه الحالة وان التصرف لا ينعقد اصلاً (4) .
ب. الغلط الذي يعيب الارادة :
وهو الغلط الذي لا يعدم الرضا انما يفسده مع وجود الارادة لدى المتعاقد الا انها ارادة معيبة كالغلط في حكم العقد او في صفة من صفاته الجوهرية كأن يشتري شخص ساعة على انها مصنوعة منذ ذهب فيتضح له انها مصنوعة من معدن مطلي بالذهب (1) .
ج. الغلط المادي :
وهو الغلط الذي لا يؤثر في حكم العقد كالغلط في لون السيارة وفي الباعث اذا لم يكن هو الدافع الرئيس الى التعاقد او غلطات الحساب وحكم هذا الغلط انه لا يؤثر في صحة العقد (2)
والنظرية الثانية هي النظرية الحديثة للغلط
التي تنظر له نظرة ذاتية تراعي قصد المتعاقدين والنية التي لا يعبر عنها صراحةً فتبقى كامنة في نفس المتعاقد فمعيار هذه النظرية الجديدة هو معيار ذاتي نفسي أي ان هذه النظرية استبعدت الغلط المانع من انعقاد العقد وكذلك قامت برفع الحاجز بين النوعين الاخرين وهما الغلط المعيب للارادة والغلط غير المؤثر على العقد وقال اصحاب هذه النظرية بأنه لا توجد احوال يكون فيها الغلط مانعاً من الانعقاد فيؤدي الى البطلان ولا توجد كذلك احوال تؤثرعلى العقد فتجعله يبطل بطلاناً نسبياً واخرى غير مؤثرة لما لذلك من جمود يتنافى مع
الحياة العملية (1) واستبعدت هذه النظرية القواعد الجامدة من خلال وضعها لمعيار مرن يمكن تطبيقه على الحالات جميعها اذ ان الغلط لا يؤثر على العقد ما لم يكن هو الباعث الرئيس للتعاقد اذ قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الغلط لا يكون سبباً لبطلان العقد الا اذا وقع على الباعث الرئيسي او الدافع الى التعاقد وبموجب هذا المعيار يجب التحقق من مسألتين اولهما توهم ارادة المتعاقد بصحة واقعة غير صحيحة اصلاً وعدم صحة واقعة صحيحة وثانيهما ان يكون هذا الاعتقاد هو الدافع الرئيسي للتعاقد الذي دفع المتعاقد الى ابرام التصرف القانوني بحيث لو عرفه حقيقة لما اقدم على التعاقد واطلق على الباعث الفقيه جوسران الباعث الغرضي (2) .
وبعد بيان اقسام الغلط ونظرياته فأن القسم الذي يتعلق بموضوع الدراسة هو القسم الثاني وهو الغلط المفسد للارادة الذي يجعل العقد قابلاً للابطال ونخص منه الغلط في صفة جوهرية (3) وهذا الغلط تناولته بالنص التقنيات المختلفة ورتبت عليه الحكم المذكور (4) .
كما تعددت اتجاهات فقهاء القانون في بيان اساس النص على خيار الرؤية واحكامه في التقنينات المدنية اذ انقسموا الى ثلاثة اتجاهات في هذا الشأن :
الاتجاه الاول : اعتبر خيار الرؤية او ما اطلقت عليه بعض التقنينات ( العلم بالمبيع ) مجرد ارادة ومشيئة تمكن من تعاقد على شيء لم يره من امضاء العقد او فسخه اذا رآه سواء وقع هذا المتعاقد بغلط في صفة جوهرية في المعقود عليه ام لم يقع ففي نظر هؤلاء ان قواعد الخيار المستوحى من الشريعة الاسلامية التي نص عليها القانون تقرر للمتعاقد حقوقاً لا تقررها له القواعد العامة والمتمثلة بقواعد الغلط التي تفرض على المتعاقد ان يثبت وقوعه في غلط بصفة جوهرية لم يكن ليبرم العقد لولا اعتقاده بوجودها اضافة الى علم المتعاقد الاخر بهذا الغلط او امكانية علمه بينما في خيار الرؤية المتعاقد لا يحتاج لذلك كله فالخيار يثبته الشرع والقانون في كل عقد لم ير فيه المتعاقد المعقود عليه (1) .
الاتجاه الثاني : يرى ان استعمال الخيار المنصوص عليه قانوناً يعد قرينة على الوقوع بغلط في صفة جوهرية وهو غلط من نوع خاص يفترضه القانون ولا يقع على من له الخيار عبء اثباته وبموجب هذا الرأي يكون المشرع اضاف قاعدة جديدة الى قواعد الغلط وهي هذه القرينة التي تدل على ان المتعاقد وجد المعقود عليه في صورة لا يصلح فيها لاداء الغرض الذي تم التعاقد عليه من اجله علماً بأن هذه القرينة غير قاطعة وهي قابلة لاثبات العكس من قبل المتعاقد الاخر ان اثبت ان رضا من تعاقد معه لم يشبه غلط (2) .
الاتجاه الثالث : يرى ان نصوص خيار الرؤية ما هي الا تكرار للقواعد العامة المتمثلة بقاعدة الغلط في صفة جوهرية كما انها نصوص لا فائدة منها وان المشرع بايرادها لم يضف حكماً يمكن اعتباره استثناءً على القواعد العامة لا سيما ان قواعد الغلط تقـرر لمـن وقع فيه الحق بالمطالبة بأبطال العقد وبناءً على هذا الرأي فبإمكـان
المشرع الاستغناء عن هذه النصوص والاكتفاء بالقواعد العامة (1) .
وفي اعتقادي المتواضع ان الرأيين الاخيرين يتخذان من فكرة الغلط اساساً للنص على ثبوت خيار الرؤية للمتعاقد سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة وبالتالي فنحن نعتقد ان الرأي الاول الذي اعتبر اساس نص القانون على هذا الخيار الشرعي يتمثل في ان هذا الخيار مجرد ارادة ومشيئة تعبر عن الحق الثابت شرعاً وقانوناً للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه يتمكن من خلاله ان يفسخ العقد او يمضيه لدى رؤية المعقود عليه وبذلك فأن قواعده تمثل نظاماً مستقلاً عن قواعد الغلط فهذا الرأي هو الاكثر توفيقاً لبيان اساس النص قانوناً على خيار الرؤية اما التقنينات المدنية فقد تعددت مواقفها من النص على هذا الخيار فمنها من نص عليه صراحةً كما استمده من منبعه الاصلي وهو الشريعة الاسلامية الغراء ومنها من حاول تقريبه من القواعد العامة في القانون الحديث ومنها من اكتفى بتلك القواعد دون ان يورد نصوصاً لهذا الخيار وهذا ما سنحاول عرضه فيما يلي :
أ‌. ذهب المشرع العراقي في تقنينه المدني الذي نص فيه على قواعد خيار الرؤية (2) الذي يتحقق بموجبه العلم بالمعقود عليه ويتضح من نصوص التشريع العراقي تمييزه الدقيق بين هذه القواعد وبين القواعد العامة بوصفها قواعد تعيين المعقود عليه (3) او قواعد الغلط (4) فجزاء عدم تعيين المعقود عليه هو البطلان والتعيين هو شرط لصحة العقد بينما خيار الرؤية هو شرط للزومه فمن خلال نصوص التقنين المدني لصاحب الحق في الخيار فسخ العقد او امضائه عند الرؤية بينما جزاء الغلط في صفة جوهرية هو قابلية العقد للابطال اذا فخيار الرؤية يمثل نظاماً مستقلاً عن التعيين والغلط في التقنين المدني العراقي ويلاحظ عدم تقيد المشرع العراقي بمذهب معين من المذاهب الاسلامية التي استمد منها احكام هذا الخيار .
اما المشرع اليمني ففي قانونه المدني سار على اتجاه المشرع العراقي نفسه من حيث استمداده لقواعد خيار الرؤية من مبادئ الشريعة الاسلامية والنص عليها والفصل بينها وبين التعيين والغلط ويبدو ذلك جلياً من خلال نصوصه ومن خلال الجزاء المترتب على تخلف تعيين المعقود عليه وهو البطلان (1) وجزاء الغلط امكانية المطالبة بالفسخ (2) بينما الفسخ (3)هو الحق الذي اثبته المشرع للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه باستعمال خيار الرؤية ويأخذ على المشرع اليمني انه حاول الجمع بين قواعد خيار الرؤية التي قننها وبينما اقتبسه من التشريع المصري المتمثل بقاعدة العلم بالمبيع (4) وفاته ان المشرع المصري اراد بالنص على هذه القاعدة ان يقرب بين قواعد خيار الرؤية والقواعد العامة وهذا لا يتلائم مع ما يتضح من مراجعة نصوص التقنين المدني اليمني بالنسبة لخيار الرؤية وهذه الملاحظة يمكن ان تنطبق على التقنين المدني الاردني (5) الذي لا يختلف عما كان عليه النص في القانونين العراقي واليمني من حيث تناوله لاحكام خيار الرؤية بشكل مستقل عن القواعد العامة الا انه وقـع في ذات اللبس الذي وقع فيه القانون اليمني من حيث الجمع بين نصوص خيار الرؤية ونصه على قاعدة العلم بالمبيع التي اقتبسها من القانون المدني المصري (6) وكان يغنيه عن ذلك الاكتفاء بنصوص الخيار وحسناً فعل المشرع العراقي (7) اذ انه اكتفى بنصوص خيار الرؤية دون ان يورد قاعدة العلم بالمبيع لان اصل هذه القاعدة هو خيار الرؤية فلا فائدة من الجمع بينهما وبين نصوص الخيار .
والقانــون الـتركي مـنح الحـق لمـن اشـترط فـي العقـد رؤيـة المعقـود عليــــه
في امساكه اورده (1) ان لم يبدِ قبوله الصريح وبذلك فأن هذا القانون اعتبر الرؤية شرطاً تعاقدياً وهو يتفق في ذلك مع ما ذهب اليه فقهاء المالكية في رأيهم المذكور سابقاً .
ب‌. الاتجاه الثاني : اما القانون المصري فقد حاول التقريب بين قواعد الشريعة الاسلامية المتمثلة بخيار الرؤية وبين القواعد العامة أي قواعد تعيين المعقود عليه او قواعد الغلط في القوانين الحديثة وكان القانون المدني المصري الملغي يتناول احكام الخيار في خمسة نصوص (2) اما في القانون الحالي فقد حصرها في مادة واحدة وهي المادة 419 (3) ومن خلال استقراء نص هذه المادة يلاحظ ان المشرع المصري استبعد مادتين (4) كانتا واردتين في المجموعة الملغية واعتبر ان القواعد العامة تغني عن ذكرهما الا ان المشـرع المصـري بمحاولتـه للتقريب بين احكـام هذا الخيـار وبين قواعد تعيين المبيع (5)
وقواعد الغلط (1) قد وقع في لبس اذ ان التعيين هو مرحلة تسبق مرحلة العلم وان عدم تعيين المعقود عليه يؤدي الى بطلان العقد لان التعيين شرط صحة بينما العلم بالمبيع هو شرط للزوم العقد يؤدي تخلفه الى اثبات الخيار وقابلية العقد للفسخ ونحن نؤيد الرأي الذي اعتبر ذلك خروجاً من المشرع المصري على قواعد الشريعة الاسلامية التي استمد منها قاعدة العلم بالمبيع اذ ان اصل هذه القاعدة هو خيار الرؤية ذلك بأعتراف المشرع المصري في الاعمال التحضيرية (2) لهذا القانون وهذه الملاحظة تنطبق على القوانين العربية (3) التي استمدت هذا النص من القانون المصري .
ج. الاتجاه الثالث : اكتفت بعض القوانين بأحكام القواعد العامة في تعيين المبيع والغلط دون ان تورد نصاً يتضمن حكم خيار الرؤية او قاعدة العلم بالمبيع ومن هذه القوانين القانون اللبناني والمغربي (4) فلم تصرح هذه القوانين بالنص على احكام خيار الرؤية كما ظهر في الاتجاه الاول ولم تورد قاعدة العلم بالمبيع كما ظهر في الاتجاه الثاني واكتفت باحكام القواعد العامة وان القوانين الاجنبية في هذه المسألة لم تخرج عما ذهب اليه الاتجاه الثالث فالقانون المدني الفرنسي اورد حكماً يتضمن ضرورة تعيين المعقود عليه فأن لم يعين فينبغي ان يكون قابلاً للتعيين والا عد العقد باطلاً في المادة ( 1129 ) (5) والغلط الذي يكون موجب البطلان في القانون المدني الفرنسي يجب ان يكون غلطاً جوهرياً في مادة الشي (6) ، اذن بالامكان ابطال العقد اذا وقع الغلط في صفة جوهرية وخلو القانون الفرنسي من نص يعالج مسألة عدم العلم لا يعني ان هذه المسألة غير معترف بها بل على العكس من ذلك فالعلم بالمبيع هو من المسلمات في هذا القانون (7) .
وفي القانون الفرنسي بيع مماثل للبيع بخيار الرؤية وهو التعاقد على شراء بضاعة في مخازن البائع لم يسبق للمشتري رؤيتها فأذا رأها فله الحق في اخذها اوردها ويعرف هذا البيع ( بالبيع مع الاحتفاظ بحق العدول ) (1) .
والقانون الانكليزي لا يختلف عن القانون الفرنسي بالنسبة لهذه القاعدة فهو يكتفي بالقواعد العامة (2) دون ان يورد نصاً مستقلاً لقاعدة العلم وكما سبقت الاشارة فأن العلم بالمعقود عليه يمكن ان يستفاد وان لم ينص عليه القانون ذلك ان رضا المتعاقد لا يكتمل الا اذا علم بماهية المعقود عليه اما المشرع الالماني فقد اشترط للاعتداد بالغلط ان يكون المتعاقد الاخر عالماً بهذا الغلط او كان على الاقل بأستطاعته ان يعلمه حتى يجوز للمتعاقد الذي وقع في الغلط طلب الابطال ويكون الحكم اذا توفرت هذه الشروط جواز الابطال (3) كما ان عدم تعيين المعقود عليه يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ويلاحظ على هذا القانون عدم ايراده نصاً يعالج عدم العلم لذا فهو كالقوانين الاخرى بالنسبة لهذه المسألة لكون العلم بالمعقود عليه امراً ضرورياً لاكمال رضا المتعاقد .
وبعد بيان موقف القانون من اساس مشروعية خيار الرؤية يمكن استنتاج ما يلي :
1. تم التوصل الى ان فقهاء القانون انقسموا الى ثلاث اتجاهات في تكييفهم لاساس النص على خيار الرؤية في القوانين الوضعية .
الاتجاه الاول : اعتبر هذا الخيار مجرد ارادة ومشيئة ، اما الثاني فقد اعتبره قرينة على وقوع المتعاقد في الغلط وهي قرينة يفترضها القانون ولا يلزم المتعاقد باثباتها ، اما الثالث فأعتبر قواعد الخيار مجرد تكرار لاحكام القواعد العامة لا فائدة منه وبالامكان الاستغناء عنه ونحن نؤيد الاتجاه الاول ونعتقد ان خيار الرؤية حق لمن ثبت له يمكنه استعماله متى شاء .
2. اتضح من خلال البحث ان خيار الرؤية يمثل نظاماً مستقلاً بقواعده واحكامه المستمدة من الشريعة الاسلامية عن قواعد تعيين المعقود عليه وتم ابراز اوجه الاختلاف بينهما .
3. اتضح من خلال البحث انقسام القوانين الوضعية الى ثلاثة اتجاهات الاول :-
الاتجاه الاول : قنن احكام خيار الرؤية بعد ان استمدها من مصدرها الاساس وهو اتجاه القانون العراقي واليمني والاردني إلا ان القانون العراقي بأعتقادي هو اكثر هذه القوانين توفيقاً اذ انه لم يجمع بين نصوص الخيار وقاعدة العلم بالمبيع التي لا فائدة منها مع وجود تلك النصوص .
الاتجاه الثاني : اقتصر على ايراد قاعدة العلم بالمبيع محاولاً التقريب بين نصوص الخيار والقواعد العامة وهو مما اوقعه في خلط بين احكامها وهو اتجاه القانون المدني المصري والجزائري وغيره من القوانين العربية الاخرى .
الاتجاه الثالث : اكتفى بنصوص القواعد العامة دون التصريح او التلميح بخيار الرؤية غير ان قاعدة العلم من المسلمات في هذه القوانين لاهميتها في اكتمال رضا المتعاقدين وهو اتجاه القانون اللبناني والفرنسي وغيره .
4. تم من خلال البحث التوصل الى ان قواعد الخيار لا صلة لها بقواعد الغلط فهي مجرد حق اثبته الشارع لمن لم ير المعقود عليه في امضاء العقد او فسخه عند رؤيته ولا يجوز تقييد هذا الحق او الحد من هذه الارادة وهذا ما نفهمه من ايراد المشرع العراقي في المادة ( 523 ) ما مفاده ( وصف المبيع في العقد وصفاً مغنياً عن الرؤية وظهوره طبقاً للوصف المذكور في العقد) يؤدي الى سقوط خيار المشتري اذ نقترح على المشرع العراقي اعادة النظر في الفقرة المذكورة ومنح المتعاقد الحق باستعمال الخيار بغض النظر عن مطابقة او عدم مطابقة المعقود عليه للوصف وسبب ذلك ان هذا الخيار ثابت بمقتضى الشرع ولا يجوز لصاحب الحق فيه التنازل عنه صراحة وكذلك لا يجوز الحد منه وتقييده قانوناً كما ان هذا هو رأي فقهاء المسلمين وللمتعاقد خيار الخلف في الوصف ان جاء المعقود عليه غير مطابق للاوصاف المتفق عليها في العقد ولما كان خيار الرؤية خياراً مستقلاً ومتميزاً عن خيار الوصف لارتباطه بإرادة المتعاقد وحقه دون التقيد بالوصف المذكور بينما في خيار الوصف يعد العقد ملزماً اذا ظهر ان المعقود عليه مطابقاً للوصف .

المطلب الثالث
تميز خيار الرؤية عما يشتبه به من الخيارات

ان البحث في خيار الرؤية الذي هو احد الخيارات الواردة على العقد وبمقتضاها يكون لاحد المتعاقدين ميزات عن المتعاقد الاخر ولما كان العقد ليس مقتصراً على ورود خيار معين انما بتعدد مراحله تتعدد الخيارات التي يتضمنها نطاقه لذا نجد ان من المهم ان نميز بين خيار الرؤية وبينما يشتبه به من الخيارات ولتعدد هذه الخيارات وكثرتها نعتقد ان من الاولى ان نبحث اكثرها اهمية وتردداً وتداخلاً لابراز اوجه الشبه والخلاف بينها وبين خيار الرؤية وهذا ما سنحاول ايضاحه فيما يلي :
الفرع الاول

تمييز خيار الرؤية عن خيار التعيين

ان هذين الخيارين هما من الخيارات التي تثبت للمتعاقد اساساً لمنع جهالة المعقود عليه وزيادة العلم به لدى المتعاقد مما يعينه على بناء ارادته على اساس اليقين فخيار الرؤية يخول صاحبه سلطة فسخ العقد او امضائه بارادته المنفردة عند رؤية المعقود عليه الذي لم يره سابقاً واساس اثبات هذه السلطة له هي حاجته للعلم بالمعقود عليه ومدى ملائمته لرغبته وللغرض الذي تم التعاقد عليه من اجله الذي لا يظهر الا من خلال رؤيته اما خيار التعيين فتم اثباته للمتعاقد ليتخير بين شيئين او ثلاثة ليعين احدها وفقاً لما يتلائم مع المصلحة التي تم التعاقد عليه من اجلها وبتعيين هذا الشيء يتحقق علم المتعاقد به وترفع الجهالة التي وجدت قبل التعيين فخيار الرؤية وخيار التعين متحدان من حيث الغاية وهي ازالة الجهالة التي تعتري المعقود عليه بما يرفع الضرر عن المتعاقد ويحقق له العلم الكافي بالمعقود عليه (1) كما ان خيار الرؤية وخيار التعيين متماثلان من حيث عدم توقف استعمالهما على رضاء او قضاء فلصاحب خيار التعيين استعمال خياره في تعيين احد الاشياء محل الاختيار دون توقف ذلك على رضاء أو قضاء (2) وخيار التعيين كخيار الرؤية بأعتبار ان المتعاقد الذي يثبت له الخيار ليس بأمكانه التنازل عن الخيار نفسه بإرادته وانما يتنازل عن الشرط الذي يتضمنه (3) هذه اوجه التشابه بين هذين الخيارين .
مع كل ما ذكر فأن كلا منهما يختلف عن الاخر لذا يجب ابراز نقاط الاختلاف بينهما فخيار الرؤية يثبت بحكم الشرع في كل عقد لا يرى فيه المتعاقد المعقود عليه اذاً فهو خيار شرعي لا دخل لارادة المتعاقد في انشائه بينما خيار التعيين قد ينشأ في العقد اذا اشترطه احد المتعاقدين لنفسه او لغيره وهو بذلك يعد شرطاً تعاقدياً (1) وخيار الرؤية هو خيار ذاتي شخصي مرتبط بالمتعاقد الذي اثبته له الشارع بينما خيار التعيين هو خيار موضوعي مادي يتعلق بعين الشيء الذي تم تعيينه به وخيار التعيين اذا ورد في عقد فهو يحول دون ترتب حكمه عليه فيمنع انعقاد الحكم بينما خيار الرؤية لا يحول وروده في العقد دون ترتب الحكم عليه وانما يكون به العقد غير تام (2) وخيار الرؤية لا يتقيد بوقت محدد بينما خيار التعيين يجب استعماله خلال المدة التي حددت بمقتضى الشرط الوارد في العقد (3) وخيار الرؤية يسقط بوفاة من ثبت له من المتعاقدين بينما خيار التعيين ينتقل الى الوارث بوفاة من اشترط لمصلحته وعليه ان يستعمله خلال ما تبقى من مدة الخيار المعينة بمقتضى شرطه الوارد في العقد (4) ومما سبق يبدو مدى الاختلاف بين هذين الخيارين ويلاحظ ان كلاً منهما يعد نظاماً مستقلاً في حد ذاته من حيث مصدره وقواعده ونرى ان ابرز نقاط الاختلاف بين الخيارين هو ان خيار الرؤية خيار شرعي بينما خيار التعيين هو شرط تعاقدي وذلك يبدو من انعدام دور الارادة في الاول بينما هي اساس انشاء الثاني .
اما موقف القانون المدني فسبقت الاشارة الى تناوله لخيار الرؤية في المادة ( 517 ، 523 ) اما بالنسبة لخيار التعيين فلم يصرح المشرع بلفظ الخيار كما عبر عنه فقهاء المسلمين الى انه نص على ضرورة تعيين المعقود عليه في المواد ( 128 ، 514 ) ومع عدم تصريح المشرع بأحكام الخيار فليس ثمة ما يمنع من الاخذ بما ذهب اليه فقهاء المسلمين من تفصيل للاحكام في هذه المسألة اما المشرع اليمني فقد افرد نصوص خاصة لخيار الرؤية في المواد ( 241 ، 486 ) كما قنن خيار التعيين في المادتين ( 492 – 493 ) ونرى ان المشرع العراقي كان اكثر توفيقاً في تركه احكام خيار التعيين لمبادئ الشريعة الاسلامية بأعتبارها المصدر الرئيس للتقنين المدني العراقي .
الفرع الثاني

تمييز خيار الرؤية عن خيار الشرط

ان هذين الخيارين متشابهان من حيث اساس مشروعيتهما ومن حيث تحقيقهما للغاية التي ينشدها من له حق الخيار فكلاهما ثبتا بنص السنة النبوية الشريفة اذ روى عن رسول الله (ص) ( من أشترى شيء لم يره كان له الخيار اذا رآه ) (1) وورد عنه ( روي ان حيان ابن منقذ كان يغبن في البيوعات فقال له (ص) ( اذا بايعت فقل لا خلابة لي الخيار ثلاثة ايام ) (2) والغرض من تشريع هذين الخيارين للمتعاقد هو الحفاظ على مصالحه ودرأ الضرر عنه في الصفقة التي ثبت له الخيار بأبرامها كما ان استعمال الخيارين يخضع لارادة صاحب الحق فيهما دون حاجة لارضاء المتعاقد الاخر ودون توقف على قضاء (3) وخيار الرؤية كخيار الشرط في جواز توكيل شخص اخر بشراء المعقود عليه او قبضه وله استعمال الخيار عملاً بالوكالة (4) اذا حدث في المعقود عليه زيادة متصلة او منفصلة او نقص بعيب وهو بيد صاحب الخيار سواء كان ذلك بفعله ام بفعل اجنبي فذلك يمنع من رد المعقود عليه بخيار رؤيا ام خيار شرط وان اودع المشتري المعقود عليه لدى البائع وهلك بأمر لا يد له فيه فهو يهلك من مال المشتري لان يد البائع يد امانة والهلاك يمنع من الرد في كلا الخيارين (5) كما لا يجوز الرد في كلا الخيارين كجزء من المعقود عليه لان في ذلك تفريق للصفقة (6) وخيـار الرؤية كخيـار الشـرط فهما يسـقطان بوفـاة من له حـق الخيـار ولا ينتقلان للورثـة
ذلك انهما يتعلقان بأرادة المتعاقد وليس بالمعقود عليه (1) .
وعلى الرغم من التشابه بين هذين الخيارين في ما سبق بيانه فأنهما مختلفان في اوجه عديدة لعل من اهمها ان خيار الرؤية كما سبق وان عرف بأنه ملك فسخ العقد او امضائه الثابت شرعاً وقانوناً للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه لا وقت العقد ولا قبله الذي يثبت له عند رؤيته بينما خيار الشرط يعرف بأنه ( من اضافة الشرط الى سببه أي خيار سببه الشرط وهو احد الخيارات المرتبطة بالعقد يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد علته ) (2) فخيار الرؤية خيار شرعي او كما يطلق عليه فقهاء المسلمين ( حق الله ) فهو يثبت في العقد دون حاجة لاشتراطه بينما خيار الشرط هو خيار ارادي او كما يسميه الفقهاء ( حق العبد ) فهو لا ينشأ الا اذا اشترطه المتعاقد في العقد (3) وخيار الرؤية هو من خيارات الجهالة وعدم الرؤية هي سببه والرؤية هي شرط لثبوته لمن لم ير المعقود عليه لا وقت العقد ولا قبله بينما خيار الشرط هو من خيارات التروي الذي يمنح المتعاقد مدة معينة للتأمل في مدى ملائمة الشيء للغرض الذي يقصده كما ان خيار الرؤية ليست له مدة محددة مقارنة بخيار الشرط الذي تحدد مدته بمقتضى الشرط الوارد في العقد (4) وخيار الرؤية لا يتم بثبوته العقد أي لصاحب الحق باستعماله فسخ العقد او امضائه سواء كان ذلك قبل القبض ام بعده بينما خيار الشرط لا يترتب فيه حكم العقد عليه بمجرد انعقاده لان ذلك الحكم مرتهن بتحقق الشرط فالعقد يكون ملزماً وليس للمتعاقد نقضه بتحقق الشرط كما ان خيار الرؤية لا يسقط قصداً بصريح الاسقاط لانه من حق الله بينما الشرط يمكن اسقاطه قصداً بصريح الاسقاط لانه من حق العبد فلما كانت ارادته اساس انشاء هذا الخيار فلها كذلك اسقاطه (5) ولا يسقط خيار الرؤية اذا اشترى المتعاقد داراً وكانت بجوارها داراً اخرى اخذها بحق الشفعة اذا تصرف في الدار الثانية بينما يسقط خيار الشرط في هذه الحـالة كما ان عرض المعقود عليه للبيع بشرط الخيار لا يسقط به خيار الرؤية بينما يعتبر مسقطاً
لخيار الشرط شرعاً (1) .
وكما سبق بيانه فأن القانون العراقي تناول احكام خيار الرؤية وقننها كما تناول احكام خيار الشرط (2) وهو بذلك استمد احكام الخيارين من مبادئ الشريعة الاسلامية واثبت خيار الرؤية للمتملك من المتعاقدين بينما اثبت خيار الشرط لمن اشترط الخيار لمصلحته في العقد من المتعاقدين والخيارات متشابهان في اسباب السقوط قانوناً اما المشرع اليمني فقد سبق بيان موقفه من النص على احكام خيار الرؤية كما تناول احكام خيار الشرط بالتقنين العراقي واليمني هو ان القانون المدني العراقي اعتبر ان خيار الشرط يسقط بوفاة من له حق الخيار بينما القانون المدني اليمني نص على ان خيار الشرط ينتقل للوارث بعد وفاة مورثه وبذلك ننتهي الى القول بأن خيار الرؤية يختلف عن خيار الشرط على الرغم من وجود اوجه الشبه بينهما .
الفرع الثالث

تمييز خيار الرؤية عن خيار العيب

لاهمية هذين الخيارين في المعاملات فقد تضمنت احكامهما شريعتنا بالنص فجاءت السنة النبوية الشريفة على ذكرهما اذ قال رسول الله (ص) ( من أشترى شيئاً لم يره كان له الخيار اذا رآه )(1) وذكر عن النبي (ص) انه قال ( المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب الا بينة له ) (2) وخيار العيب كخيار الرؤية يثبت في البيع والايجار والقسمة دون حاجة الى اشتراطه في العقد فهو يفهم ضمناً اذ ان سلامة المبيع وخلوه من العيوب هو امر ضروري للزوم العقد (3) وخيار الرؤية كخيار العيب مع امكانية الرد ولو طالت المدة بعد العقد عند الاطلاع على المعقود عليه (4) ويتماثل الخياران في امكانية الفسخ دون اللجوء الى القضاء ان تم ذلك قبل القبض (5) كما ان اسباب سقوط الخيارين متماثلة الا في حالة واحدة سيأتي بيانها (6) ومؤنة رد المعقود عليه الى المكان الذي تم استلامه فيه تكون على المشتري في كلا الخيارين (7) .
وعلى الرغم من هذا التشابه بين الخيارين الا ان اوجه الاختلاف بينهما عديدة فمن حيث التعريف .
خيار الرؤية : ملك فسخ العقد او امضائه الثابت شرعاً وقانوناً للمتعاقد الذي لم تسبق له رؤية المعقود عليه لا وقت العقد ولا قبله اذا رآه بينما خيار العيب فهو ( ما يخرج عن اصل الخلقة السليمة بما يعد به الشيء ناقصاً ويعرف شرعاً بأنه ما ينقص القيمة عند التجار ) (8) وبثبوت خيار الرؤية في العقد يعتبر غير تام أي بالامكان فسخه قبل القبض او بعده بينما العقد يعتبر تاماً بعد القبض غير انه لا يكون ملزماً للمتعاقد اذا اطلع على العيب لان خيار العيب خيار نقيصه يمنع لزوم
العقد واللزوم بعد التمام (1) اذاً فخيار الرؤية يسبق بثبوته خيار العيب وخيار الرؤية لا يثبت في المهر ولا في الصلح عن دم العمد بينما خيار العيب يثبت في الامرين (2) والفسخ بخيار الرؤية لا يفرض على المتعاقد اللجوء الى القضاء كما لا يحتاج فيه لرضا المتعاقد الاخر سواء تم قبل القبض ام بعده على العكس من خيار العيب الذي يحتاج الفسخ به اللجوء الى القضاء ان تم بعد القبض (3) وخيار الرؤية لا يجوز اسقاطه قصداً بصريح الاسقاط انما يسقط ضمناً بتصرف الشخص في حق نفسه ويتضمن ذلك سقوط حقه وسقوط حقه يعني سقوط حق الشارع بطريق الضرورة بينما خيار العيب فيمكن للمتعاقد اسقاطه صراحة لانه حق خالص له بما انه يمكن ان يثبت في العقد بالاتفاق الصريح او بالدلالة لان سلامة المعقود عليه من العيوب امر لا بد منه ولما كان الثابت بدليل النص كالثابت بصريحه اذا فللمتعاقد اسقاط خياره صراحة (4) ومن اشترى الشيء بأقل من قيمته فله الفسخ بخيار الرؤية سوى كان اشترى اصالة عن نفسه ام وكالة عن غيره وليس له ذلك في خيار العيب ان كان وكيلاً (5) وخيار الرؤية يسقط بوفاة صاحبه ولا ينتقل الى الوارث لتعلقه بأرادته بينما خيار العيب ينتقل الى الوارث اذا توفى من ثبت له الخيار لتعلقه بالمعقود عليه وليس بالمتعاقد (6) وخيار الرؤية لا يجوز عند الفسخ به تجزئة الصفقة بل يجب رد المعقود عليه كاملاً اما خيار العيب ففيه رأيان اولهما ان للمتعاقد رد المعقود عليه المعيب واسترداد الثمن او الابقاء عليه بكل الثمن (7) ، اما الرأي الثاني فيخير به المشتري بين رد المعقود عليه المعيب واسترداد الثمن او الابقاء عليه مع انقاص الثمن (8) .
والمشرع العراقي تناول خيار الرؤية في عقد البيع في المادة ( 517 ) وفي
عقد الايجار في المادة
( 733 ) كما اخذ بالرأي الاول بالنسبة لخيار العيب فقد نصـت المادة
( 558 ) ( اذا ظهر بالمبيع عيب قديم أن المشتري مخـير
ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى ) (1) وفي اعتقادي ان المشرع العراقي لم يكن موفقاً في ذلك ويا حبذا لو اخذ بالرأي الثاني اذ يتيح للمشتري فرصة الاحتفاظ بالمعقود عليه المعيب اذا رغب في ذلك مع اجتناب الضرر الذي يتحمله ان قبل المبيع بكامل الثمن وهذا ما اخذت به القوانين الاخرى ، فالمشرع اليمني وبعد تنظيم قواعد خيار الرؤية قنن خيار العيب آخذاً بالرأي الثاني اذ اعتبر ان للمشتري الحق في رد المبيع المعيب واسترداد الثمن او الابقاء عليه مع انقاص الثمن في المادتين ( 245-247 ) مدني يمني وهذا هو اتجاه القوانين العربية الاخرى (2) كما ان قانون الوجائب التركي الذي عالج مسألة رؤية المعقود عليه في المادة ( 219 ) قد اخذ بالرأي الثاني بالنسبة لخيار العيب ويلاحظ ذلك من نص المادة ( 202 ) وكذلك المشرع الفرنسي اورد حكماً تبنى بموجبه ما ذهب اليه الرأي الثاني فمنح المتعاقد الحق في الاحتفاظ بالمعقود عليه المعيب مع انقاص الثمن اورده مع استرداد الثمن في المادة ( 1644 ) (1) لذا نقترح على المشرع العراقي اعادة النظر في نص المادة ( 558 ) .
مما سبق ظهر ان خيار الرؤية مختلف عن خيار العيب وكل منهما يمثل نظاماً مستقلاً بأحكامه وقواعده فمعيار خيار الرؤية يتحدد برغبة المتعاقد في الفسخ او الامضاء بينما معيار خيار العيب هو مقدار الضرر ونقصان الفائدة بسبب العيب .

المبحث الثاني
شروط قيام خيار الرؤية ونطاقه وصوره

اتضح مما تقدم ان خيار الرؤية هو خيار شرعي وقانوني يثبت في العقد دون دخل لارادة المتعاقد في انشائه الا ان قيامه يستلزم توافر شروط معينة فما هي تلك الشروط وما هو نطاق هذا الخيار وما هي صوره ؟ هذه التساؤلات تقتضي الاجابة عليها البحث وهذا ما سنقوم به من خلال تقسيم هذا المبحث الى ثلاث مطالب الاول : شروط قيام خيار الرؤية والثاني : نطاق خيار الرؤية والثالث : صور خيار الرؤية .

المطلب الاول
شروط قيام خيار الرؤية

اذا ما اريد التحقق من ثبوت خيار الرؤية لاحد المتعاقدين فأن ذلك يستلزم توافر شروط معينة في المعقود عليه تجعل منه صاحب حق في هذا الخيار بعد ثبوته له لتحقق هذه الشروط ويشترط لقيام خيار الرؤية ما يلي :
1. ان يكون المعقود عليه مشخصاً تشخيصاً دقيقاً بحسب ما اصطلح عليه فقهاء المسلمين ( معيناً بالتعيين ) فأن تحقق هذا الشرط ثبت الخيار لاحد المتعاقدين او كليهما بحسب المعاملة فأّذا كان البيع مقايضة عيناً بعين ثبت الخيار لكليهما ان لم ير أي منهما المعقود عليه لا وقت العقد ولا قبله اما ان كانت المعاملة عقد صرف وهو بيع الدين بالدين فلا خيار في هذه المعاملة لان العقد يرد على مثلها اذ ان تعين المتعلق في الذمة يتم بوصفه فأّذا التزم المتعاقد بوفاء قيمة المئة دولار التي اشتراها بالف دينار فلكلا المتعاقدين ان يدفع القيمة المعادلة لما التزم به بأية فئة كانت اما اذا كانت المعاملة تمثل بيع العين بالدين فيثبت الخيار للمتملك من المتعاقدين لدى الحنفية والزيدية (1) ولاحدهما لدى الامامية بحسب المعاملة ان زاد في طرف البائع او نقص في طرف المشتري (2) فأن كان المعقود عليه مشخصاً بالتعيين ( معيناً بالذات ) وذلك يظهر في الاشياء القيمية التي لا يقوم بعضها مقام البعض الاخر عند الوفاء فيلزم على المتعاقد ان لا يفي بغير ما التزم به فيثبت في هذه الحالة خيار الرؤية للمتعاقد ونحن لا نتفق مع ما ذهب اليه جانب من فقهاء القانون المدني من قصر خيار الرؤية على هذه الحالة كما يبدو في كتاباتهم (1) دون ايضاح ما ذهبت اليه النصوص الشرعية بخصوص الاشياء المعينة التي تلحق بحكم المعين بالذات وذلك لامكانية تعينها او بفرزها او بالاشارة اليها او بأستعمال اية وسيلة اخرى تحقق الغرض المطلوب (2) ذلك ان هذه الاشياء تنقسم الى قسمين القسم الاول : هي الاشياء التي تقبل التشخيص بتعينها بالوسائل المذكورة اعلاه ويبنى على ذلك انها تعين للعقد دون غيرها من الانواع التي تماثلها وبذلك يمكن ان يثبت الخيار لمن تعاقد عليها دون ان يراها اما القسم الثاني : هي الاشياء المثليه التي لا تعين وان قام مالكها بأيراد اوصافها دون تعيينها كأن يقول بعتك بعض القمح الذي عندي ، اذا كان المهم القول ما يلزم لقيام خيار الرؤية ان يكون المعقود عليه مشخصاً بالتعيين ولا يثبت فيما يشغل الذمة من دين .
2. ان يكون المعقود عليه غائباً عن نظر المتعاقد في وقت العقد او قبله : لا شك في ان المعقود عليه ان كان مرئياً للمتعاقدين فأن ذلك يؤدي الى تحقق الرضا وان تحقق الرضا ينفي الحاجة لثبوت خيار الرؤية لانعدام المصلحة وعلى العكس من ذلك فأن رضا المتعاقدين اذا انتفت رؤية المعقود عليه وان تم وصفه لا يكتمل وهنا تقتضي الضرورة قيام الخيار وثبوته للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه في وقت العقد يعد سبباً في ثبوت الخيار فأن رؤية المعقود عليه هي الشرط لثبوته (3) ونواجه هنا تساؤلاً مفاده هل ان ثبوت الخيار يقتصر على هذه الحالة ام يتعداها الى غيرها وهل ان الرؤية السابقة مسقطة لحق المتعاقد في استعمال خياره اذا رأى المعقود عليه بعد العقد ؟ ظهر من خلال البحث ان قيام الخيار لا يقتصر على الحالة السابقة وانما يتعدى ذلك الى حالة اخرى يثبت فيها الخيار للمتعاقد الذي سبق له رؤية المعقود عليه ان لم يتوافر لديه قصد الشراء عند الرؤية اذ ان اقتران رؤية المعقود عليه قبل العقد بقصد الشراء هي التي تحقق الغاية المرجوه من هذه الرؤية وهي تحقق العلم (1) لذا لا يثبت الخيار لمن رأى المعقود عليه قاصداً شرائه ومن ثم تعاقد عليه دون ان يراه وقت العقد ان لم يمض زمن يمكن ان يتغير فيه شريطة علمه بأنه يشتري مرئية السابق وان ظهر تغير المعقود عليه عن صورته الاولى فأن جمهور الفقهاء يثبتون الخيار للمتعاقد بأعتبار انه اصبح شيئاً جديداً لم يسبق له رؤيته (2) اما الظاهرية فيعتبرون العقد باطل في هذه الحالة (3) فأذا ادعى المشتري تغير المعقود عليه عما كان عليه في رؤية سابقة وانكر البائع ذلك فأن كانت المدة بين الرؤية السابقة والرؤية بعد العقد قصيرة لا يتوقع فيها تغير المعقود عليه فالقول للبائع مع يمينه وعلى المشتري اثبات ادعائه اما اذا كانت المدة طويلة يمكن حدوث التغير خلالها فالقول للمشتري وهذا هو اتجاه الامامية والحنفية والزيدية والاباضية في اظهر القولين ، اما المالكية فالقول لديهم هو قول البائع بأعتبار المشتري يدعي خلاف الظاهر اما الحنابلة والشافعية فأن كانت المدة طويلة ويحتمل تغير المعقود عليه خلالها فأن العقد يكون باطلاً لديهم (4) .
ويجب ملاحظة امر مهم وهو انما سبق ذكره بخصوص البصير اما شرط ثبوت الخيار للاعمى فهو عدم استعمال حواس الادراك الاخرى غير النظر كالشم في المشمومات والذوق في المطعومات واللمس والسمع للتعرف على المعقود عليه لان حكم ذلك يستوي فيه الاعمى والبصير اما ان كان المعقود عليه لا يمكن معرفته الا بالنظر فأن الوصف يقوم مقامه بالنسبة للاعمى فعدم سبق الوصف او استعمال الحواس يعتبر شرط لقيام الخيار للاعمى (5) ومجلة الاحكام
العدلية التي استقت نصوصها من المذهب الحنفي اعتبرت ان تغير المعقود عليه مبيعاً كان ام مأجوراً عن الرؤية السابقة يؤدي الى ثبوت الخيار للمتملك من المتعاقدين (1) والقانون المدني العراقي لم يخرج في هذه المسألة عن حكم الشريعة الاسلامية ويبدو ذلك من نص المادة (522) عل انه ( من رأى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي كان قد رآه فلا خيار له الا ان وجد الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه ) كما نص في المادة (734) على انه ( من استأجر عيناً كان قد رآها رؤية كافية من قبل لا يكون له خيار الرؤية الا اذا كانت هيئتها الاولى قد تغيرت ) (2) ونلاحظ ان المشرع العراقي اورد عدة قيود يجب تحققها لاثبات خيار الرؤية لمن سبقت له رؤية المعقود عليه فيجب ان تكون الرؤية السابقة مقترنة بقصد الشراء مع عدم تغير المعقود عليه عن صورته الاولى اضافة الى تحقق علم المتعاقد عند اقدامه على ابرام العقد انه يشتري مرئية السابق فأذا تخلف اي من هذه القيود لم يثبت الخيار وقد عالج المشرع العراقي شروط قيام الخيار للاعمى في نص المادة (520) منه كما عالج المسائل الاخرى في المادة (517) وهذا هو اتجاه المشرع اليمني في تقنينه المدني اذ عالج هذه المسائل (3) اما المشرع الاردني فمع انه تناول احكام هذا الخيار بالتقنين (4) نلاحظ ان نصوصه قد خلت من ايراد شرط ثبوت الخيار للاعمى او حكم تغير المعقود عليه عن الرؤية السابقة ونرى ان ليس ثمة ما يمنع من الاخذ بها فيه بأعتبار ان المصدر الذي استقى منه احكام هذا الخيار هو الشريعة الاسلامية بالاضافة الى ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القانون تشير الى ذلك .
3.ان لا يكون العقد ملزماً ويمكن حله بالفسخ ممن ثبت له الخيار : ان من الضروري لقيام خيار الرؤية ان يرد على عقد يقبل الانحلال بالفسخ أي انه غير ملزم لاحد طرفيه ليس ذلك فحسب بل يجب ان يكون كل من البدلين مضموناً بما يقابله ليتيسر رده وبعبارة اخرى ان كان المعقود عليه مضموناً بعينه (5) فأن رده لا يؤدي الى فسخ العقد فالعقد يظل قائماً كما ان مورد خيار الرؤية هو العقد غير الملزم فلا بد من الاشارة الى ان ذلك لا يعتبر قاعدة عامة فالعقد الذي لا يلزم كلا طرفيه كعقد الوديعة والعارية والوكالة التي يعد رضا المتعاقدين فيها كاملاً اذ يمكن لايهما ان يفسخ العقد بارادته المنفردة اما في موضوع بحثنا فالعقد لا يلزم احد المتعاقدين لتعلقه باستعمال الخيار وان قيام الخيار مرهون برؤية المعقود عليه بعد العقد وهذا ما يتصور في عقد البيع الذي لم ير فيه المشتري المعقود عليه لا وقت العقد ولا قبله فلا يلزمه العقد حتى تحقق الرؤية التي يثبت بها الخيار وهذا القول ينطبق على عقد الايجار الذي لم ير فيه المستأجر المأجور وكذلك على عقد القسمة وعقد الصلح عن دعوى مال اما ان كان المعقود عليه مضموناً بعينه وان تم رده يظل العقد قائماً فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالمهر والخلع والصلح عن دم العمد فهذه العقود لا تحتمل الفسخ برد المعقود عليه كما لا يثبت الخيار في الديون كالسلم او في الاثمان كالنقود (1) كما ورد في مرشد الحيران وفي شرح المجلة بيان العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية والتي لا يثبت فيها هذا الخيار (2) والقانون المدني العراقي لم يخرج عن ذلك كما يبدو من نصوص المواد ( 517 ، 733 ) وكذلك المشرع اليمني في نص المادة ( 241 ) ق م يمني التي بينت العقود التي يثبت فيها هذا الخيار وهذا هو شأن المشرع الاردني في تقنينه المدني في نص المادة (184) ق م اردني يظهر مما تقدم ان الشروط المذكورة احدها يكمل الاخر ويلزم تحققها جميعاً لقيام الخيار اما اذا تخلف احدها فلا يقوم خيار الرؤية كما نلاحظ اتفاق القوانين المدنية على ضرورة توافر هذه الشروط لقيام الخيار وعدم خروجها على ما قضت به احكام الشريعة الاسلامية ونحن نؤيد هذا التوجه التشريعي الذي يبرز دور الشريعة الاسلامية في هذا المجال .

المطلب الثاني
نطاق خيار الرؤية

ان التطرق في البحث لنطاق خيار الرؤية يقتضي الخوض في مسألتين اولهما من له الحق في استعمال هذا الخيار شرعاً وقانوناً والثانية تحديد خيار الرؤية وهذا ما سنتناوله على مدار الفرعين التاليين .
الفرع الاول

من له حق الخيار

ان تحديد من له حق الخيار يقتضي القاء نظرة على طرفي العقد للتعرف على المتعاقد الذي يثبت له الخيار وهذا يتطلب بحث مركز كل منهما على حدة لذا نقسم هذا الفرع الى فقرتين :-
1. المتملك من المتعاقدين
من تعاقد على شراء شيء لم يره ثبت له الخيار بأتفاق فقهاء المسلمين (1) بأستثناء الظاهرية الذين لا يثبتون هذا الخيار مع اجازتهم لبيع الغائب ان تم على الوصف او بناءً على رؤية سابقة لم يتغير بعدها فأن تغير فالعقد باطل لديهم ولا خيار (2) .
2. المملك من المتعاقدين
اذا ما اريد التعرف على مدى ثبوت الخيار للملك من المتعاقدين وهو المالك الاصلي للمعقود عليه يطرح هنا تساؤل مفاده :
هل من الجائز ان يبيع الانسان ما غاب عنه وهل يثبت له خيار الرؤية كما يثبت للمشتري فيما اشتراه دون ان يراه ؟ الجواب على
المسألة الاولى ان فقهاء المسلمين اتفقوا على اجازة بيع الانسان ما غاب عنه ان كان ذلك على الوصف او على رؤية سابقة ويجوز البيع وان لم يوصف المبيع على قول الحنفية والزيدية وبعض
الاباضية (1) .
اما المسألة الثانية : وهي اثبات خيار الرؤية لمن باع ما يملكه دون ان يراه فأن الفقهاء منقسمون فيه الى اتجاهين الاتجاه الاول اثبت خيار الرؤية للمشتري فقط ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره وهو قول الحنفية والزيدية واحد آراء الشافعية واستدلوا لرأيهم بحديث الرسول (ص) ( من اشترى شئاً لم يره كان له الخيار اذا رآه ) وذكروا ان هذا الحديث قيد ثبوت الخيار بالشراء دون البيع كما قالوا لا يجوز المعادلة بين البائع والمشتري في حكم ثبوت الخيار بأعتبار ان من اشترى ما لم يره يشتريه معتقداً انه اجود مما ظنه فيكون بمنزلة من اشترى شيئاً على انه جيد فأذا هو رديء فمن اشترى شيئاً جيداً وظهر له عند الرؤية انه رديء ثبت له الخيار اما البائع فهو يبيع ملكه على انه اقل جودة مما ظنه فاذا باع ما ملكه على انه رديء فظهر انه جيد فلا يثبت له الخيار (2) كما استدلوا بما روي من خبر عثمان وطلحة (رض) ( وهو ان طلحة بن عبيد الله اشترى من عثمان (رض) ارضاً في البصرة قيل لطلحة انك قد غبنت فقال لي الخيار لاني اشتريت ما لم اره فحكم بينهما جبير ابن مطعم فقضى بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة ) (3) قالوا ان ذلك يعد اجماعاً سكوتياً على اثبات الخيار للمشتري دون البائع .
الاتجاه الثاني : يثبت خيار الرؤية لمن ورث شيئاً وباعه دون ان يراه ولمن ملك شيئاً وباعه دون رؤيته كما يثبت للمشتري فلما ثبت الخيار لمن اشترى عين غائبه دون رؤيتها فكذلك البائع له الحق في بيع ما وجد في ملكه دون ان يراه ويثبت له الخيار عند الرؤية واستدلوا لرأيهم بأن رضا المتعاقدين الذي هو ركن في العقد لا بد منه لانعقاده ولزومه فهذا الرضا لا يتصور اكتماله الا اذا كان المتعاقدان على علم تام بحقيقة المعقود عليه ولما كان العلم لا يتحقق الا بالرؤية فعدم حصولها يؤدي الى جعل الارادة لا تعبر عن حقيقة رضا المتعاقد وذلك لاختلاله . هذا ومن باع عيناً الت له بالارث وهي غائبة عنه او من باع ما ملكه وهو غائب عنه ضماناً انه على الحالة التي رآه عليها سابقاً واتضح له عند رؤيته انه تغير الى حالٍ افضل ثبت له الخيار والبائع كالمشتري من حيث اتحاد العلة والمراد بالعلة هي السبب الذي ثبت به الخيار للمشتري وهي جهالة المعقود عليه بسبب عدم الرؤية وهو ما تساوى فيه كلا المتعاقدين وهو قول الامامية ، والحنابلة في رأي لهم والاباضية في قول وهو رأي للشافعية ويروى ذلك عن ابن شبرمه وهو اول اقوال ابو حنيفة (1) ونحن نؤيد الاتجاه الثاني في ما ذهب اليه فأعتبار ان استدلال اصحاب الاتجاه الاول بأن الحديث النبوي اختص بالمشتري دون البائع ونعتقد ان قصر الحديث على المشتري يعتبر تخصيصاً لعمومه والحديث اعم من ذلك والدليل على هذا ان خيار الرؤية ثبت للمشتري في بيع الغائب الذي لم يره ولما كان عدم الرؤية هو سبب اثبات الخيار له فأن بيع الانسان ما غاب عنه دون ان يراه يحقق السبب نفسه فكما ان المشتري لم ير المعقود عليه فالبائع كذلك ونحن لا نجد ما يمنع من اثبات الخيار لهما لقيام سببه لديهما معاً كما ان البائع لا يبيع ما ملكه لانه اردئ مما ظنه وانما قد تحمله على ذلك اسباب عديدة تختلف بأختلاف الاشخاص كالحاجة او غير ذلك كما ان المشتري لا يشتري المعقود عليه بأعتبار انه اجود مما ظنه وانما قد يحمله على ذلك الرغبة او الحاجة او غير ذلك ايضاً هذا وان عدم توافر العلم بالمعقود عليه لدى المتعاقدين يجعل من العدل التسوية بينهما في حكم ثبوت الخيار اما استدالهم بالاجماع السكوتي للصحابة وكما سبق عرضه ففي الاتجاه الثاني يظهر ان جمهور الفقهاء اثبتوا خيار الرؤية لكلا المتعاقدين اما ما روي عن خبر عثمان وطلحة (رض) فالفريقان يوردونه للدلالة على اجازة بيع الغائب ومشروعية خيار الرؤية اذا وفي اعتقادي المتواضع لا فرق بين البائع والمشتري في هذه المسألة .
وفقهاء القانون انقسموا في اطار هذه المسألة الى اتجاهين الاول يعتبر اساس اثبات الخيار للمشتري فكرة الغلط فمن اشترى شيئاً لم يره فوجده عند الرؤية لا يتلائم مع الغرض الذي تعاقد عليه من اجله يكون واقعاً في غلط مغتفر يفترضه القانون دون حاجة لان يثبته اما البائع فلا يثبت له الخيار لان غلطهُ غير مغتفر فوجود المعقود عليه في ملكه يسهل له الاطلاع عليه في أي وقت فلا خيار له ان باعه ولم يره (1) اما الاتجاه الثاني فيرى ان خيار الرؤية خيار شرعي لا علاقة له بنظرية الغلط فهو يثبت في العقد بحكم الشرع دون حاجة لاشتراطه ويخول المتعاقد الحق في فسخ العقد او امضائه سواء وقع في غلط بالمعقود عليه ام لم يقع فهو مجرد ارادة ومشيئة اما عدم اثبات الخيار للبائع ذلك لكونه باع ما ملكه وكان بأمكانه الاطلاع عليه وذلك يعد تقصيراً منه ولا يجوز ان يتحمل غيره نتيجة تقصيره (2) .
ونحن نؤيد ما ذهب اليه الاتجاه الثاني وتم بيان ذلك سابقاً ولا نتفق مع اساتذتنا الاجلاء في عدم اثباتهم خيار الرؤية للبائع فأن قيل انه يتحمل نتيجة تقصيره بعد رؤية ما ملكه قبل بيعه فنقول هنا ان بيع المالك ما غاب عنه تتعدد اسبابه فقد تحمله على ذلك الحاجة الماسة مع عدم قدرته على تقدير القيمة الحقيقية للمبيع فأذا لم يثبت له الخيار في هذه الحالة ادعى ذلك الى الاضرار به وليس من العدل ان يتحمل وحده نتيجة ذلك خصوصاً وان المشتري قد لا يتضرر من هذه الصفقة وان النصوص الشرعية قننت في مرشد الحيران ومجلة الاحكام (3) فأثبت الخيار للمتملك من المتعاقدين وهذا هو اتجاه القانون المدني العراقي (4) الذي اثبت للمشتري والمستأجر خيار الرؤية ان لم ير المعقود عليه ويا حبذا لو اثبت المشرع العراقي الخيار للبائع اسوة بالمشتري تحقيقاً للعدالة فأذا قيل ان ذلك يؤدي الى عدم استقرار المعاملات (5) حتى ان سلمنا بحقيقة هذا القول فأن تقييد المشرع لاستعمال الخيار بمدة معلومة تبدأ بعد انعقاد العقد وتنتهي بأجل معلوم فذلك بأعتقادي انجح الحلول لهذه المسألة . والقانون المدني المصري اعطى الحق للمشتري اذا لم يعلم بحقيقة المعقود عليه في فسخ العقد او امضائه (1) وهذا ما ذهبت اليه القوانين العربية الاخرى (2) والقانون التركي (3) .
الفرع الثاني

تحديد خيار الرؤية

قبل تحديد معنى الرؤية التي اختص بها هذا الخيار يجب ان نبين ان المراد بها ليس استقصاء ذات المعقود عليه لان تعيين المعقود عليه هو امر طبيعي اذ لا يجوز التعاقد على ما لم يعين ذاته اصلاً لما ينجم عنه من جهالة فاحشة وغرر التي تؤدي الى بطلان العقد فالمراد بالرؤية هو المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي واطلق على هذا الخيار خيار الرؤية لكون البصر اعم من باقي الحواس وبالامكان ان يشملها معناه مجازاً هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان فقهاء المسلمين اصطلحوا على تسميته خيار الرؤية (1) اذاً فالرؤية لا يقتصر معناها على الابصار وانما يتعدى ذلك الى كافة الحواس التي يمتلكها الانسان التي يمكن من خلالها ادراك ماهية المعقود عليه وخصائصه ومزاياه ومدى ملائمته لغرض المتعاقد فالاطعمة يتم اختيارها بتذوقها وما اريد اختبار صوته فأن حاسة السمع هي المختصة بذلك والازهار تختبر بشمها وما اريد جسه فاللمس هو الطريق لذلك الا ان بعض الاشياء تتعدد استعمالاتها فرؤيتها مجازاً تكون بالحاسة التي تلائم رغبة المتعاقد فأن اراد شراء ورد لاستخراج عطره فيلزم الشم لاختباره ولا تغني الرؤية عن ذلك اما لو اراده للزينة لكانت الرؤية تكفي ولا حاجة لشمه ويستوي الاعمى والبصير في استعمال جميع الحواس عدا البصر اما اذا كانت الرؤية ضرورية لادراك المعقود عليه واستعمال الخيار فالوصف الدقيق للمعقود عليه يقوم مقامها بالنسبة للاعمى (2) ، والقانون المدني العراقي اورد في نص الفقرة الثانية من المادة (517) وفي المادة (520) هذه الاحكام (3) ونرى ان المشـرع العراقي كان موفقـاً في بيـان المقصـود من الرؤية .
اما المشرع المصري الذي اورد في تقنينه المدني نصاً واحداً (1) يمثل قاعدة العلم بالمبيع التي اصلها خيار الرؤية دون ان يبين معنى الرؤية سواء كان ذلك للبصير ام للاعمى ذلك بعد استبعاده لنص المادة المرقمة ( 253/319 ) من المجموعة الملغية التي تضمنت حكم رؤية الاعمى (2) ولا نرى ثمة ما يمنع من اخذ المشرع المصري بما ذهب اليه المشرع العراقي في هذا المجال كما ان القوانين العربية (3) التي اقتبست هذه المادة من التقنين المدني المصري تصدق عليها هذه الملاحظة مع ضرورة الاشارة الى ان القانون المدني اليمني قد بين معنى الرؤية بالنسبة للاعمى (4) .

المطلب الثالث
صور خيار الرؤية

سبق ان اتضح ان المقصود بالرؤية هي الرؤية المجازية وليست الحقيقية وهذا يدعو الى التسأول . هل لخيار الرؤية صورة واحدة . ام صور متعدد ؟ وللاجابة على هذا التساؤل يمكن القول ان لخيار الرؤية صورتين اساسيتين هما :-

1. خيار الرؤية الحسية :

وهو ذلك الخيار الذي يثبت للمتعاقد ويتمكن من خلاله ان يدرك مزايا المعقود عليه وخصائصه بأستعمال حواس الادراك البشري غير البصرية وبعبارة اخرى ان البصر لا يغني عن الحواس الاخرى في الاطلاع على المعقود عليه بعد العقد لقيام الخيار واستعماله فمن اشترى مسكاً في زجاجة فأن رؤيته لا تكفي للوقوف على ماهيته ولا بد من الشم لذلك وهذا ينطبق على استعمال باقي الحواس بحسب نوع المعقود عليه بأستثناء حاسة الابصار وهذه هي الصورة الحسية للخيار (1) اذاً فخيار الرؤية الحسية هو الذي يثبت للمتعاقد اصالة عن نفسه او وكالة عن غيره ان كان ادراك ماهية المعقود عليه يتوقف على الحاسة التي تتلائم مع طبيعته غير البصر مع ملاحظة ان الاعمى والبصير سواء في حكم ثبوت الخيار في هذه الصورة (2) .

2. خيار الرؤية البصرية :

وهي الصورة الثانية للخيار التي يقتصر اثبات الخيار للمتعاقد فيها على استعمال حاسة البصر اذ لا تغني الحواس الاخرى عنه في الاطلاع على المعقود عليه بعد العقد ويقوم مقام ذلك الوصف لدى الاعمى فيما لا يمكن للحواس ان تغني فيه عن البصر فيمكنه التعرف على مزايا المعقود عليه كالوصف الدقيق للعقار ومشتملاته فهو للاعمى يقوم مقام الرؤية
في حقه (1) .
وتتفرع عن هذه الصور الاصلية ثلاث صور يختص كل منها بمتعلقه وهو ما سنحاول ايضاح فيما يلي :
أ‌. الصورة المتعلقة بمن ثبت له خيار الرؤية وهي على نوعين :
1. خيار الرؤية الثابت للمتعاقد اصالة عن نفسه وفي هذه الصورة تكفي الرؤية البصرية بعد العقد لقيام الخيار للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه لا وقت العقد ولا قبله .
2. خيار الثابت للمتعاقد وكالة عن غيره وفي هذه الصورة تكفي رؤية الوكيل البصرية لقيام الخيار بعد العقد ان لم تسبق له رؤية المعقود عليه في وقت العقد او قبله والوكالة تتنوع صورها بتنوع الغرض الذي انشأت من اجله كما قد يكون الشخص رسولاً عن غيره والرسالة على انواع ايضاً وكما سيلي بيانه .
الوكالة بالقبض وصورتها ان يقول الاصيل للوكيل وكلتك في قبضة او كن وكيلاً عني في قبض المبيع او وكلتك في قبض المال الذي اشتريته من فلان ولم اره ، في هذه الصورة يثبت خيار الرؤية البصرية للوكيل كثبوته للاصيل والقبض في هذه الصورة على نوعين :
القبض التام : وهو ان يقبض الوكيل المعقود عليه وهو يراه .
القبض الناقص : وهو ان يقبض الوكيل المعقود عليه دون ان يراه كأن يكون محتجباًًعنه
بستار .
الوكالة بالشراء وصورتها : ان يقول الاصيل للوكيل وكلتك بأن تشتري لي كذا او اشتري لي المال الفلاني وما يجري مجرى ذلك من عبارات ويثبت خيار الرؤية البصرية في هذه الصورة للوكيل كما يثبت للاصيل .
والوكالة بالنظر : وصورتها ان يقول الاصيل للوكيل كن وكيلاً عني في النظر لما اشتريته دون ان اراه ولك ان تبرم العقد ان رضيت به وان تفسخه ان لم ترض وفي هذه الصورة يثبت الخيار للوكيل كما يثبت للاصيل .
الوكالة بالرؤية : وفي هذه الصورة يقول الموكل للوكيل وكلتك برؤية ما اشتريته دون ان يخوله صلاحية ابرام العقد او فسخه فلا يثبت خيار الرؤية للوكيل انما يقتصر ثبوته على الاصيل . اما الرسالة فهي على صورتين لا يثبت فيها الخيار للرسول انما يقتصر ثبوته على
المرسل عند رؤية المعقود عليه وصورتيهما .
الرسول بالقبض وصورته ان يقول له المرسل ارسلتك لتقبضه او كن رسولاً عني في قبضه او امرتك بقبضه .
الرسول بالشراء وصورته ان يقول له المرسل كن رسولاً عني بشراء كذا (1) .
ب‌. الصورة المتعلقة بما حال بين المتعاقد ورؤية المعقود عليه :
والمقصود بالحائل في هذه الصورة هو ما لا يمكن للمتعاقد ان يرى المعقود عليه الا من خلاله وجاء في تطبيقات هذه الصورة لدى فقهاء المسلمين ما يلي :-
- الرؤية من خلال الزجاج : وصورتها كمن يشتري جوهرة في صندوق زجاجي فأن رؤية الجوهرة تكون من خلال زجاج الصندوق .
- الرؤية من خلال الماء : وصورتها كمن يشتري سمك في حوض ماء فأن رؤيته لا تكون الا من خلال الماء .
- الرؤية من خلال المرآة : وصورتها ان يتعاقد الشخص على شراء شيء يرى صورته في المرآة .
- الرؤية من خلال ستار خفيف او في ضوء خافت : وصورتها ان يشتري المتعاقد شيء محجوب عنه بستار رقيق يمكنه ان يرى من خلاله ذلك الشيء او ان يشتري ورق ابيض في الليل وفي ضوء خافت يستر بياضه (2)
ج. الصورة المتعلقة بالمعقود عليه :
وهذه تنقسم من حيث متعلقها الى ثلاثة اقسام :
- ان كان المعقود عليه شيئاً واحداً ورأى المتعاقد بعضه فأما يكون ذلك الشيء مقصوداً بذاته وما لم يره يكون له تبعاً او ان يكون كل منهما مقصوداً بذاته ففي الصورة الاولى تكفي الرؤية لتحقق العلم وثبوت الخيار وفي الصورة الثانية لا تعتبر الرؤية كافية لتحقق العلم وبذلك لا يثبت خيار الرؤية البصرية الا برؤية ما لم يره .
- ان كان المعقود عليه جملة اشياء متفاوتة في القيمة فصورة خيار الرؤية البصرية يقتضي اثباته للمتعاقد ان يرى كل منها على حده فرؤية بعضها لا تثبت الخيار .
- ان كان المعقود عليه من المكيلات او الموزونات او العدديات المتقاربة التي تباع بمقتضى نموذجها فصورة خيار الرؤية البصرية انه تكفي رؤية النموذج لاثبات الخيار المتعاقد (1)
________________________________
(1) جرحي شاهين عطية - المعتمد مطبعة صادر في بيروت سنة 1927 ، ص208 .
(2) الاب لويس معلوف اليسوعي - المنجد ، ط9 – المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ( الالف الثالث
والستون ) 1937 ، ص198 .
(3) جرحي شاهين عطية - مصدر سابق – ص250 ; محمد بن ابي بكر الرازي - مختار الصحاح . دار
الكتاب العربي سنة 1981 ، ص226 .
(4) جرحي شاهين عطية - مصدر سابق ، ص250 .
(1) محمد بن ابي بكر الرازي - مصدر سابق – ص226 .
(2) جرحي شاهين عطية - مصدر سابق – ص250 .
(3) سورة الفيل – الاية (1) .
(4) الاب لويس - مصدر سابق – ص242 .
(5) زين الدين الحبعي العاملي - الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية - ج1 – مطبعة الكتاب العربي بمصر
مؤسسة مصرية للطباعة الحديثة – ص324 ; العلامة الحسن ابن المظهر الحلي - تذكرة الفقهاء – ج7
– مطبعة النجف الاشرف – سنة 1955 – ص34 .
(1) الامام محمد حسين آل كاشف الغطاء - تحرير المجلة - ج2 – المكتبة المرتضوية ومطبعتها الحيدرية
النجف الاشرف – سنة 1360هـ وذكر في تعريف الخيار ( خيار الرؤية هذا الخيار من الخيارات
الاصيلة وامكن اندراجه لبعض الاعتبارات في خيار الوصف او خيار الاشتراط لانه عبارة عن حق فسخ
العقد اذا اشترى عيناً غائبه بالوصف ثم رآها على خلاف ما وصف البائع وان كان المشتري رآها قبل
العقد فأشتراها على تلك الرؤية فظهر بعد العقد انها قد تغيرت فبهذا اللحاظ يمكن درجة في خيار
الاشتراط ضرورة ان الوصف او الرؤية السابقة كانت كشرط ضمني فأذا ظهر فقدانه كان له خيار تخلف
الشرط ولكن الاصحاب تبعاً للاخبار جعلوه خياراً مستقلاً لان الشرطية غير صريحة فيه وان كانت
ضمنية وسموه خيار الرؤية )، ص55 .
(2) محمد صادق الحسيني الروحاني - منهاج الفقاهة – ج6 - ص46-47 .
http -- www.emamroharil<http://www.emamroharil/> .com - Arabic - Kotob - menhajfakaha - down.htrn .
الشيخ بشير حسين النجفي - مصطفى الدين القيم – دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت لبنان
– ص ب (25-304 ) بدون سنة طبع – ص141 . السيد علي السيستاني - منهاج الصالحين –
المعاملات – ج2 – ط2 – دار المؤرخ العربي – بيروت لبنان سنة 1416هـ – 1996م – ص52 ;
الشيخ محمد اسحاق الفياض – المختصر في احكام المعاملات – اعداد الشيخ علي الربيعي – دار
المؤرخ العربي – بدون سنة طبع – ص36 ; السيد محسن الطباطبائي الحكيم - منهاج الصالحين – ج2
– ط10 – مطبعة النعمان – النجف الاشرف – سنة 1389هـ – 1969م – ص39 .
(3) الشيخ كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي - فتح القدير- ج5 – ط1 – المطبعة الاميرية ببولاق
– مصر المحمية – سنة 1316هـ – ص137 .
(1) السلطان ابي مظفر محي الدين محمد اورنك -الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية على مذهب
الامام ابي حنيفة النعمان – ج3 – المكتبة الاسلامية محمد ازدمير ديار بكر – تركيا – بدون سنة طبع –
ص57 ; ابن مودود الموصلي – الاختيار في تعليل المختار – ص34 – Alwaraqlogo .
(2) كمال الدين - مصدر سابق ، ص137 ; السلطان ابي مظفر - مصدر سابق - ص57 ; علاء الدين
ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي - بدائع الضائع في ترتيب الشرائع – ج5 – ط1 – مطبعة الجمالية
في مصر الكائنة في حارة الروم عصبة التتر – سنة 1328هـ-1910م – ص292 .
(3) الكاساني – مصدر سابق - ص292 .
(4) شمس الدين السرخسي - المبسوط – ج13 – ط1 – مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر – بدون سنة
طبع – ص70 .
(5) كمال الدين - مصدر سابق – ص137 . عبدالرزاق السنهوري – مصادر الحق في الفقه الاسلامي
دراسة مقارنة بالفقه الغربي – ج4 – ط3 – جامعة الدول العربية – معهد البحوث والدراسات العربية –
عام 1967م – ص245 .
(6) الشيخ زين الدين الشهير بأبن نجيم -البحر الرائق شرح كنز الدقائق – تحقيق السيد محمد امين الشهير
بابن عابدين – ج6 – شركة دار الكتب العربية الكبرى – بدون سنة طبع – ص26 ; السنهوري -
مصدر سابق - ص224 ; كامل موسى - احكام المعاملات - ط2 – مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والتوزيع – 1415هـ-1994م –ص131 ; احمد ابو الفتح – المعاملات في الشريعة الاسلامية
والقوانين المصرية – ج2 – ط2 – مطبعة النهضة – شارع عبدالعزيز بمصر سنة
1340هـ-1922م – ص296 ; الجرحاني – التعريفات Alwaraq loqo ; العلاء السمرقندي – تحفة
الفقهاء – تحقيق د. محمد زكي عبدالبر – ط1 - مطبعة دمشق ( ت1377 هـ) 1958م – ص117 .
(1) الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني - مطالب اولى النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح - تأليف حسن الشطي - ج3 – منشورات المكتب الاسلامي بدمشق – بدون سنة طبع - ص26 ; شيخ الاسلام ابي محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي - الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل - ج2 – منشورات المكتب الاسلامي – بدون سنة طبع – ص12 ; الشيخ اسحاق محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي- المبدع في شرح المقنع – ج4 – المكتب الاسلامي – بيروت – سنة 1400هـ- ص25.
(2) الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني – السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار – تحقيق ابراهيم
زايد – ج3 – ط1 – دار الكتب العلمية بيروت - سنة 1405هـ – ص99 .
ابن مفتاح - المنتزع المختار من الغيث المدرار – ج3 – سنة 1332هـ – ص92 .
(1) أبي الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي - بداية المجتهد ونهاية المقتصد – ج2 – ط6 – الناشر دار
المعرفة للطباعة والنشر – بيروت لبنان – 1402هـ-1982م – ص156 .
محمد بن احمد الغرناطي ابن جزي - القوانين الفقهية – بدون سنة طبع – ص247 .
محمد محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب - مواهب الجليل لشرح مختصر
خليل – طرابلس ليبيا – بدون سنة طبع – ص296 .
الشيخ ابو عبدالله محمد بن يونس بن ابي القاسم العبدري - التاج والاكليل – ج4 – ط2 – دار الفكر –
بيروت – سنة 1398هـ – ص296 .
الشيخ ابو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري – التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد -
تحقيق مصطفى بن احمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري - ج13 – وزارة عموم الاوقاف والشؤون
الاسلامية – المغرب – سنة 1387هـ – ص15 .
الشيخ ابو عمر يوسف بن عبدالبر النمري – الكافي - ج1 – ط1 – دار الكتب العلمية – بيروت – سنة
1407 هـ – ص329 .
(2) أبي عبدالله محمد الخرشي – شرح المحقق الخرشي على المختصر الجليل الامام ابي الضياء سيدي
خليل- ج5 – ط2 – المطبعة الاميرية ببولاق – مصر المحمية – سنة 1317هـ – ص33-34 .
ابن رشد القرطبي - مصدر سابق – ص156 .
(1) المستشار عبدالستار آدم - القانون المدني المصري دراسة مقارنة - الكتاب العاشر – الجمهورية العربية المتحدة – المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية – لجنة الخبراء – القاهرة – 1389هـ–1969م – ص64
(2) عبدالله عبدالله العلفي - احكام الخيارات في الشريعة والقانون المدني – دار النهضة العربية – القاهرة –
1988م – ص318 .
(3) د.رمضان ابو السعود - دروس في العقود المسماة عقد البيع في القانون المصري واللبناني – بدون سنة
طبع – ص93 .
(4) د,عزيز كاظم جبر - خيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين المبيع - بحث منشور في مجلة العلوم
القانونية – المجلد السابع عشر – العددين الاول والثاني – تصدرها كلية العلوم في جامعة بغداد – عام
2002م – ص215 .
(1) شيخ الاسلام محمود بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه - جامع الفصوليين – ج1 – المطبعة العالمكيرية
بمصر – 1300هـ – ص245 .ابن نجيم – مصدر سابق – ص26 ; الكلساني – مصدر سابق –
ص292 ; السلطان ابي مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص58 ; عبدالرحمن الحزيزي – كتاب الفقه على المذاهب الاربعة – قسم المعاملات – ج2 – ط8 – دار احياء التراث العربي – بيروت لبنان – بدون سنة طبع - ص217-218 ; علي حيدر – دُرر الحكام شرح مجلة الاحكام – تعريب المحامي فهمي الحسيني – منشورات مكتبة النهضة بيروت – بغداد – بدون سنة طبع ص268 ; المحامي محمد سعيد المحاسني - شرح مجلة الاحكام العدلية – مطبعة الترقي بدمشق – سنة 1346هـ-1927م – ص261 .
(2) محمد زيد الابياني محمد سلامة السنجلقي – شرح مرشد الحيران – ج1 – ط2 – مطبعة المعارف بغداد – سنة 1375هـ-1955م ونصت المادة 245 على انه ( حق فسخ العقد بخيار الرؤية يثبت من غير شرط في اربعة مواضع وهي الشراء للاعيان التي يلزم تعيينها ولا تثبت ديناً في الذمة والاجارة وقسمة غير المثليات والصلح عن مال على شيء بعينه ولا يثبت خيار الرؤية في العقود التي لا تحتمل الفسخ ) ص195 ; علي حيدر – مصدر سابق – ص268 ; المحاسني – مصدر سابق – ص261 ، 406 ; محمد حسين آل كاشف الغطاء – مصدر سابق – ص56 وما يليها ; منير القاضي - شرح المجلة – ج1 – ط1 – مطبعة المعارف – 1949م – ص304 وما يليها .
(3) انظر بشأن عقد البيع المواد ( 517-523 ) وبشأن عقد الايجار المواد ( 733-735 ) مدني العراقي .
(4) القانون المدني المصري الملغي المادة 315 / 249 والمادة 319 / 253 نقلا عن د. محمد علي عرفة –
التقنين المدني الجديد – شرح مقارن على النصوص مزيدة بأهم احكام محكمة النقض – ط2 – الناشر
مكتبة النهضة – القاهرة 1955م – ص98-99 .
(5) مجموعة الاعمال التحضيرية – مطبعة احمد مخيم –
ص18-19 ، م419 التقنين المدني المصري الحالي .
(1) كمال الدين – مصدر سابق – ص138 ; د. خميس خضير - البيع في القانون المدني – الناشر مكتبة القاهرة الحديثة – سنة 1969م – ص53 ; د. حسام الدين كامل الاهواني - عقد البيع - مطبوعات الجامعة – بدون سنة طبع – ص88 ; د. انور السلطان وجلال العدوي - العقود المسماة عقد البيع دار المعارف بمصر – بدون سنة طبع – ص168 ; د. مصطفى احمد الزرقاء - العقود المسماة في الفقه الاسلامي – ج4 – مطبعة المكتبة السورية – بدون سنة طبع – ص46 ; د. جعفر الفضلي - الوجيز في شرح العقود المدنية البيع والايجار والمقاولة – دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات القضائية – دار الكتب للطباعة والنشر 1989م – ص35 ; د. محمود ، جمال الدين زكي - قانون عقد البيع في القانون المدني – جامعة الكويت – 1974-1975 – ص110 ; د. اسماعيل غانم - مذكرات في العقود المسماة عقد البيع – مطبعة الكتاب العربي بمصر – سنة1958 – ص68 ; د. عبدالله عبدالله العلفي – مصدر سابق – ص318 .
(1) الامام علي بن عمر الدارقطني - سنن الدارقطني ويذيله ابو الطيب محمد شمس الحق آبادي وتعليق المغني على الدارقطني تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني - المدني – ج3 – المدينة المنورة الحجاز – دار المحاسن للطباعة والنشر – القاهرة – 1386هـ-1966م – ص4-5 ; فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي - نصب الراية في احاديث الهداية – ج4 – ص492،547 .
at.eamatl.com
(2) الشيخ ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي - المختصر النافع في فقه الامامية – منشورات المكتبة
الاهلية – مطبعة النعمان – النجف – 1386هـ-1966م – ص150 ; ابو محمد علي بن احمد بن سعيد
ابن حزم المحلى – ج8 – منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – بدون سنة طبع – ص336 ; مصطفى احمد الزرقاء - العقود المساة في الفقه الاسلامي – مصدر سابق – ص46 .
(1) كمال الدين – مصدر سابق – ص138 ; السرخسي – مصدر سابق – ص68 ; علي فكري - المعاملات
المادية والادبية – ج1 – ط1 – مصطفى البابي الحلبي واولاده – ص ب الغورية رقم (71) بالقاهرة –
ص149 ; السيد صادق الحسيني الشيرازي - المسائل الاسلامية في المسائل الحديثة – ط1 – سنة
1423هـ- ص566.
(2) محمد رضا المظفر – الحاشية على البيع والخيارات أعداد جعفر الكوثراني العاملي من كتاب المكاسب للانصار – القسم الثاني – بدون سنة طبع – ص55 ; الشيخ زين الدين علي بن احمد العاملي الشهيد الثاني – مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام – ج3 – تحقيق المؤسسة الاسلامية قم ايران – بدون سنة طبع – ص219 ; الشيخ مرتضى الانصاري المكاسب – تحقيق وتعليق السيد محمد كلانتر – ج16 – ط1 – جامعة النجف – العراق – سنة 1395هـ – ص132 ; بشير النجفي - مصدر سابق – ص141 ; السيد السيستاني - مصدر سابق – ص52-53 ; الشيخ الفياض - مصدر سابق – ص36 ; السيد الحكيم- مصدر سابق – ص39 –40 .
(3) زين الدين العاملي - الروضة البهية - مصدر سابق – ص286 ، 324 ; ابو القاسم نجم الدين - مصدر سابق – ص150 ; محمد رضا - مصدر سابق – ص165 . الامام كاشف الغطاء - مصدر سابق – ص55 ; الشيخ زين الدين - مسالك الافهام - مصدر سابق – ص219 .
(1) جاء في المادة 522 من ق م ع ( من رأي شيء بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي كان قد رآه فلا خيار له الا اذا وجد الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه ) ونصت المادة 523 ( يسقط خيار الرؤية ، ويوصف الشيء في عقد البيع وصفاً يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت … )
(2) زين الدين الحبعي العاملي - مصدر سابق – وذكر ( وما يترتب عليه من خيار الرؤية في بيع العين الغائبة من ذكر الجنس والوصف الرافعين للجهالة والاشارة الى معين فلو انتفى الوصف بطل) ص325.
(3) د. عبدالستار ابو غدة - الخيار واثره في العقود – ج2 – ط2 – طباعة مطبعة مقهوي سنة 1985م – ص519 ; الامام كاشف الغطاء – مصدر سابق – ص55 ; محمد رضا – مصدر سابق – ص165 .
(4) العلاء السمرقندي - تحفة الفقهاء – تحقيق محمد زكي عبدالبر – مصدر سابق – ص117 .
(5) الكاساني - مصدر سابق – ص292 .
(1) السرخسي - مصدر سابق – ص68 ; محمد امين بن عمر الشهيربأبن عابدين - رد المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين ) – ج4 – مطبعة المصطفى البابي الحلبي واولاده – مصر – سنة 1984م – ص 22 ، 63 ; كمال الدين – مصدر سابق – ص135 . احمد الطحطاوي الحنفي - حاشية الطحطاوي على الدر المختار – المجلد الثالث – دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت – 1975م – ص41 ; العلامة علاء الدين الخسكفي محمد بن علي بن محمد الدمشقي - در المنتقى في شرح الملتقى – ج2 – المطبعة العثمانية – 1328هـ – ص34 .
(2) ابن تيمية - نظرية العقد – سنة 1368هـ-1949م – جاء فيه على الفقه الحنفي ( يجوز بيع الاعيان
الغائبة بلا صفة على الخيار ) ص224 .
(3) الكاساني - مصدر سابق – ص163 .
(4) الشيخ احمد بن محمد بن سلامه الطحاوي الجصاص - مختصر اختلاف العلماء – تحقيق د. عبدالله نذير احمد – ج3 – ط2 – دار البشائر الاسلامية – بيروت – 1417هـ – ص74 ; الخسكفي – مصدر سابق –ص34 ; السرخسي- مصدر سابق – ص68-69 . الكاساني – مصدر سابق – ص292 ; د. وهبي الزحيلي - الفقه الاسلامي في اسلوبه الجديد - ج1 – ط2 – بدون سنة طبع – ص194 .
(5) الاستاذ علي فكري - مصدر سابق – ص50 .
(1) العبدري - مصدر سابق – ص296 ; النمري - التمهيد - مصدر سابق – ص15 ; ابن رشد القرطبي - مصدر سابق – ص156 ; العلامة شمس الدين محمد بن احمد الدسوقي - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – ج3 – دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع – مصر – بدون سنة طبع – ص23 الحطاب - مصدر سابق – ص292 ; الامام مالك ابن انس - الموطأ – ج5 – ط الشعب القاهرة – 1370هـ – ص24 .
(2) الدسوقي – مصدر سابق – ص24 ; وجاء فيه ( ان البرنامج هو الدفتر المكتوب فيه اوصاف ما في العدل
من الثياب )
(3) ابن رشد (الجد)- المقدمات الممهدات للمدونه – ج2 – ط القاهرة – 1323هـ – ص227 ; ابن جزي –
مصدر سابق – ص247 .
(4) ابن رشد القرطبي - بداية المجتهد – مصدر سابق – ص155-156 ; الخرشي – مصدر سابق –
ص35 ; العبدري – مصدر سابق – ص296 .
(5) ابن رشد القرطبي - بداية المجتهد – مصدر سابق – ص154 وما يليها ; الخرشي – مصدر سابق –
ص34 وما يليها ; النمري - الكافي - مصدر سابق – ص329 .
(1) العبدري - مصدر سابق – ص296 ; الحطاب - مصدر سابق – ص294 .
(2) الامام مالك بن انس الاصبحي - المدونة الكبرى – ج9 – ط1 – طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة
مصر – سنة 1323هـ – ص85 ; ابن جزي - مصدر سابق – ص247 .
(3) الاستاذ علي فكري - مصدر سابق – ص50 .
(4) ابن تيميه ابي العباس تقي الدين احمد بن عبدالحليم - الفتاوى الكبرى ; قدم له وعرف به حسنين محمد مخلوف – ج3 – دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت لبنان – بدون سنة طبع – ص224-255 ; موفق الدين بن احمد - المقنع في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني مع حاشيته – ج2 – المطبعة السلفية ومكتبتها – بدون سنة طبع – ص11 ; العلامة المنصور ابن لونس البهوتي – كشاف القناع على متن الاقناع – ج3 – ط2 – القاهرة – بدون سنة طبع – ص250 ; الرحيباني - مصدر سابق – ص26 . موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة - المغنى على مختصر الامام ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد الخرقي ويلسه الشرح الكبير على متن المقنع تأليف الشيخ شمس الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه المقدسي – ج4 – مطبعة المنار – مصر –سنة 1347هـ – ص25 ; الشيخ اسحاق ابراهيم – مصدر سابق – ص24-25 .
(5) موفق الدين عبدالله بن احمد – مصدر سابق – ص11 ; البهوتي – مصدر سابق – ص250 ; الرحيباني
– مصدر سابق – ص26 .
(6) موفق الدين عبدالله بن احمد – مصدر سابق – ص11 ; ابن قدامة - المغنى – مصدر سابق – ص25 ; البهوني – مصدر سابق – ص250 ; الرحيباني – مصدر سابق – ص26 ; الشيخ ابو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي - الفروع – تحقيق ابو الزهراء حازم القاضي – ج4 – ط1 – دار الكتب العلمية – بيروت – 1418هـ – ص16-17 .
(1) ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي – ص793 .
A-waraqlogo-files-booksearch.htm
الامام محمد بن ادريس الشافعي - الام – ص836 .
A-waraqlogo-file--Ai- الام files \ booksearch.htm.
(2) الكاساني - مصدر سابق على الفقه الشافعي – ص292 .
(3) صالح الكوزه بلنكي - تحفة الطالبين قسم المعاملات في فقه الشافعي – اعداد عبدالحكيم عثمان صالح – منشورات مكتبة بسام موسى – العراق – بدون سنة طبع – ص19-20 ; الشافعي – مصدر سابق – ص836 .
(4) النووي - روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 ; العلامة ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي - المهذب في فقه الامام الشافعي – ج1 – دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت لبنان – بدون سنة طبع – ص263 .
(5) النووي - روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 ; الشيرازي – مصدر سابق – ص263 .
(6) الشيرازي - مصدر سابق – ص263 ; النووي - روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 .
(1) صالح الكوزه بانكي - مصدر سابق – ص19 ; الشيرازي – مصدر سابق – ص264 ; النووي -
روضة الطالبين – مصدر سابق – ص789 .
(2) الشافعي - مصدر سابق – ص836 .
(3) صالح الكوزه بانكي - مصدر سابق – ص19 ; ابن رشد القرطبي – مصدر سابق على الفقه الشافعي –
ص 155 .
(4) ابن حزم - المحلى – مصدر سابق – ص336 .
(5) المصدر نفسه – ص339 ، 341.
(6) المصدر نفسه – ص342.
(7) المصدر نفسه – ص342.
(1) ابن حزم - الاحكام في اصوال القرآن –ص735 Atematl.com
(2) ابن مفتاح - مصدر سابق – ص92 ; العلامة القاضي احمد بن قاسم العنسي - التاج المٌذهب لاحكام المذهب – ج2 – ط1 – دار احياء الكتب العربية – مصر – 1947م – ص337 ; الشوكاني - السيل الجرار – مصدر سابق – ص99 .
(3) الامام احمد بن يحيى بن مرتضى - البحر الزخار – ج3 – بدون سنة طبع – ص324 ، 351 .
(4) العنسي - مصدر سابق – ص402 ; الامام احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص352 .
(5) القطب اطفيش الميزابي - شرح النيل – ج4 – القاهرة – 1343هـ – ص137 .
(6) عامر بن علي الشماخي – مع حاشية علي محمد بن عمر ابو سته النفوسي – ج3 – ط1 –1390هـ –
1971م - ص69 ; الميزابي - مصدر سابق – ص137 .
(7) الميزابي - مصدر سابق – ص137-138 ; الشماخي - مصدر سابق – ص69 .
(8) المصدر نفسه – ص143 .
(1) سورة البقرة الاية (275) وذكر في تفسيرها ( أحل الله البيع وحرم الربا ) أي احل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه ربا والفرق بينهما ان في الزيادة في احدهما لتأخير الدين والاخر لاجل البيع وايضاً لان البيع بدل البدل لان الثمن فيه بدل المثمن والربا زيادة من غير بدل وللتأخير في الاجل او الزيادة في الجنس والمنصوص عن النبي (ص) تحريم التفاضل في ستة اشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح ) الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن – ج2 – من منشورات شركة المعارف الاسلامية 1379ق – 1339 ش – ص389-390 ; وراجع في ذات الشأن ابراهيم خليل المشهداني المنتهى في تهذيب تفسير ابن كثير – مطبعة النهضة – بغداد – 1994 –ص288 . السيد عبدالله شبر – تفسير القرآن الكريم – دار الكتب بغداد – ص82 .
(2) سورة النساء الاية (29) وذكر في تفسير هذه الاية ( وقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم قرأت تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء منقطع كأنه تقول لا تتعاطوا الاسباب المحرمة في اكتساب الاموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراضٍ من البائع والمشتري فأفعلوها وتسببوا بها في تحصيل الاموال ) ابراهيم خليل المشهداني – مصدر سابق – ص422 ; وراجع الفضل بن الحسن الطبرسي – مصدر سابق – ص36 .
(3) ابن حزم - المحلى – مصدر سابق – ص341 .
(1) وجاء في صحيح مسلم ( حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبدالله بن ادريس ويحيى ابن سعيد وابو اسامة عن عبيد الله وحدثني زهير بن حرب ( واللفظ له ) حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله (ص) عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) وجاء فيه قوله ( حديثا يحيى بن يحيى ومحمد ابن رمح قالا اخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبدالله عن رسول الله (ص) ( انه نهى عن بيع حبل الحبلى ) ونهى رسول الله (ص) ما ليس عند الانسان في حديث ( لاتبع ما ليس عندك ) الامام مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ابو الحسين حافظ – صحيح مسلم بشرح النووي – ج4 – دار الشعب – القاهرة – بدون سنة طبع – ص5-6 ، 36 ; الشيرازي – مصدر سابق – ص262-263 .
(2) الدارقطني - مصدر سابق – ص4-5 . الزيلعي - نصب الراية – مصدر سابق – ص547 ; الشيخ ابو بكر عبدالله بن محمد بن ابي شيبه - مصنف ابن ابي شيبه – تحقيق كمال يوسف الحوت – ج4 – ط1 – مكتبة ابن رشد الرياض – 1409هـ – ص268 .
(3) الدارقطني – مصدر سابق – ص4 ; الزيلعي – مصدر سابق – ص547 .
(4) الدارقطني - مصدر سابق – ص4-5 ; الزيلعي – مصدر سابق – ص547 .
(1) صحيح مسلم - مصدر سابق – ص5-6 ; ابو عبدالله محمد بن يزيد الربيعي القزويني - سنن ابن ماجه – ج2 – دار الجليل – بيروت – ص16-18 ; الحافظ ابو داود سليمان بن الاشعث الجستاني الاسدي - سنن ابو داود مراجعة وضبط وتعليق محمد محي الدين عبدالحميد – ج3 – دار الفكر بيروت – بدون سنة طبع – ص254 ، 283 ; الحافظ ابو عيسى محمد بن عيسى بن سوره السلمي البوغي الترمذي - جامع الترمذي – ج2 – دار الكتاب العربي بيروت – بدون سنة طبع – ص235-237 ; الحافظ ابو عبدالرحمن احمد بن علي بن شعيب بن علي النسائي - سنن النسائي – ج7 – دار الحديث القاهرة – سنة 1407هـ – 1987م – ص288-289 .
(2) الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص138 .
(3) الكاساني - مصدر سابق – ص163 وما يليها .
(4) ابن حزم - المحلى – مصدر سابق – ص140-141 .
(5) الشيخ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة الصحاوي - شرح معاني الاثار – تحقيق محمد زهري النجار – ج4 – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – ت 1399هـ – ص10 .
الامام الحافظ ابي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي - السنن الكبرى – بدون سنة طبع – ص168 . الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص140 .
(1) النووي - المجموع شرح المهذب – ج9 – القاهرة – بدون سنة طبع – ص216،231 ; النمري - التمهيد – مصدر سابق – ص18 .
(2) ابن قدامة - المغني – مصدر سابق - ج3 – ص580 ; الامام كمال الدين – مصدر سابق – ص140-141 ; الشيخ بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد العيني الحنفي - البناية في شرح الهداية – ج6 – دار الفكر – بيروت – سنة 1401هـ – 1981م – ص305-306 ; النمري - التمهيد – مصدر سابق – ص18 .
(3) ابن حزم - الاحكام في اصول القرآن – مصدر سابق – ص735 ; النووي - المجموع – مصدر سابق – ص316 ، 331 ; ابن قدامه - المغني – ج3 - مصدر سابق – ص580-581 ; السرخسي - المبسوط – مصدر سابق – ص68-69 .
(4) النووي - المجموع – مصدر سابق – ص316،331 ; السرخسي - المبسوط – مصدر سابق – ص68-69 .
(1) سورة التوبة الآية (111) .
(1) د. خميس خضير - مصدر سابق – ص52-53 ; د. حسام الدين كامل الاهواني - عقد البيع – مصدر سابق – ص87 .
(2) د. انور سلطان ، جلال العدوي - مصدر سابق – ص169-170 ; سليمان مرقص - عقد البيع شرح القانون المدني – مطبعة النهضة الجديدة – 1968م – ص22 وما يليها .
(3) د. عبدالعزيز عامر - عقد البيع – دار النهضة العربية 32 شارع عبدالخالق ثروت – 1387هـ – 1967م – ص56 ; د. رمضان ابو السعود – مصدر سابق – ص94 ; د. اسماعيل غانم – مصدر سابق – ص69 ; د. مصطفى الجمال – البيع في القانونين اللبناني والمصري – الدار الجامعية – 1986م – ص102 ; د. محمود عبد المجيد المغربي – احكام العقد في الشريعة الاسلامية – المكتبة الحديثة – سنة 1988م – ص74-75 .
(1) د. عبدالرزاق احمد السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني (4) العقود التي تقع على الملكية – المجلد الاول البيع والمقايضة – مطابع دار النشر للجامعات المصرية القاهرة – 1960م – ص123 ; د. انور العمروسي - التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه واحكام القضاء الحديثة في مصر والاقطار العربية – ج2 – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية – سنة 1983م – ص46 ; د. محمود المغربي – مصدر سابق – ص74-75 .
(2) السنهوري - مصادر الحق – ج1 – مصدر سابق – ص104 .
(3) الاستاذ جلال العدوي - اصول المعاملات الشرعية – المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر – الاسكندرية – سنة 1967م – ص167 ..
(4) د. حسن علي الذنون - شرح القانون المدني اصول الالتزام – مطبعة المعارف – بغداد – سنة 1970م – ص93 ; د. جعفر الفضلي – مصدر سابق – ص32 ; د. صلاح الدين الناهي - مبادئ الالتزامات – مطبعة سلمان الاعظمي – بغداد – سنة 1968م – ص68 ; د. غني حسون طه – الوجيز في العقود المسماة – 190 – مطبعة المعارف – بغداد – 1969-1970م – ص91-92 .
(1) د. حلمي بهجت بدوي - اصول الالتزام نظرية العقد – مطبعة النوري في القاهرة – سنة 1943م – ص181 ; د. سمير عبد السيد تناغوا المبادئ في نظرية العقد واحكام الالتزام – ط5 – مطبعة المعارف – بدون سنة طبع – ص57 ; د. محمد كمال عبدالعزيز – التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه – مكتبة القاهرة الحديثة – بدون سنة طبع – ص93 ; د. كمال قاسم ثروت الونداوي – عقد الايجار – ط1 – مطبعة الزهراء – بغداد – 1974م – ص25 .
(2) جلال العدوي - مصدر سابق – ص167 ; د. مجيد حميد العنبكي – مبادئ العقد في القانون الانكليزي – سنة2001م – ص66 ; ج. ش. شيشير . س. هـ. فيفون . م. ب. فيرفستون – احكام العقد في القانون الانكليزي – ترجمة هنري رياض الناشر دار الجليل – بيروت – سنة 1987م – ص453-454 ; د. عبدالرزاق احمد السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني اللايجار والعارية – المجلد الاول – دار النهضة العربية – 1963م – ص119 ; د. عبد المنعم فرج الصدة – نظرية العقد في قوانين البلاد العربية – دار النهضة العربية – بيروت – 1974م – ص227 ; د. سمير عبد السيد تناغو – عقد الايجار – ط1 – توزيع منشأة المعارف بالاسكندرية – 1969م – ص65-66 ; د. الونداوي – مصدر سابق – ص26 ; د. محمد كمال – مصدر سابق – ص95 .
(1) غني حسون طه - الوجيز في نظرية الالتزام الكتاب الاول مصادر الالتزام – مطبعة بغداد – سنة 1971م – ص181-182 .
(2) شمس الدين الوكيل - دروس في العقد وبعض احكام الالتزام – ط1 – الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية – سنة 1960-1961 – ص97 ; د. عبدالمجيد الحكيم - الوسيط في نظرية العقد مع المقارنة والموازنة بين نظريات الفقه الغربي وما يقابلها في الفقه الاسلامي والقانون المدني العراقي – ج1 – شركة الطبع والنشر الاهلية – بغداد – سنة 1387هـ – 1967م – ص275-277 ; د. عبدالمنعم فرج – مصدر سابق – ص230 .
(3) د. السنهوري - الوسيط الايجار والعارية – مصدر سابق – ص120-121 ; د. تناغو – الايجاز – مصدر سابق – ص67 ; د. احمد نجيب الهلالي – عرف الصفة الجوهرية بأنها هي الصفة التي كانت محل اعتبار المتعاقد وقت قبوله للعقد التي لولا اعتقاده بوجودها لما قبل التعاقد . شرح القانون المدني في العقود والمسماة البيع والحوالة والمقايضة – ج1 – مطبعة الاعتماد – سنة 1924-1925م – ص92 .
(4) ر. م. 118 - ق. م. عراقي . م 120 ، 121 – ق. م مصري – م121 ق . م ليبي – م 204 . موجبات وعقود لبناني . م 1110 – مدني فرنسي .
(1) د. عزيز كاظم جبر – مصدر سابق – ص223 ; عبدالعزيز عامر – مصدر سابق – ص58 ; د. احمد نجيب الهلالي وحامد زكي - البيع والحوالة والمقايضة شرح القانون المدني – ط3 – مطبعة الفجالة الجديدة – سنة 1954م ; وهو رأي الاستاذ حامد زكي بعنوان ملاحظة هامة تحت الهامش ص77 .
د. رمضان ابو السعود – مصدر سابق – ص96 ; اسماعيل غانم – مصدر سابق – ص71 ; خميس خضير – مصدر سابق – ص57 .
(2) انور العمروسي - مصدر سابق – ص48 ( وذكر ان الفرق بين القانون المصري والقانون العراقي ان القانون المصري لم يستخدم مصطلح خيار الرؤية الذي اقره الفقه ونص عليه القانون العراقي وانما استخدم مصطلح العلم بالمبيع ) ص54 ; د. انور سلطان - العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة – دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت – سنة1980م – ص57 ; د. غني حسون طه – مصدر سابق – ص81 ; د. عباس حسن الصراف – شرح عقدي البيع والايجار في القانون المدني العراقي – مطبعة الاهالي بغداد – سنة 1956م – ص87-88 ; د. عصمت عبدالمجيد بكر - احكام عقد الايجار – شركة الزهراء بغداد - سنة 2002 – ص42 ; د. مصطفى الجمال – مصدر سابق – ص103 .
(1) د. حسن علي ذنون - شرح القانون المدني العراقي العقود المسماة عقد البيع – بدون سنة طبع – ص68-69 ; د. احمد نجيب الهلالي - البيع والحوالة والمقايضة – مصدر سابق – ص96 ; د. سمير عبد السيد تناغوا عقد البيع الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية – سنة 1973م – ص66 .
(2) راجع المواد 517-523 ، 733-735 ق م عراقي .
(3) راجع المواد 128 ، 514 ق م عراقي وقضت محكمة تمييز العراق في حكم لها ( اذا كان جزء من المبيع غير قابل للتعيين فلا يجوز المطالبة بهذا الجزء لعدم تمييزه عن الباقي وجهالة الاداء به م – 514 من القانون المدني تمييز العراق 677-صالحية 53-4-1953 القضاء سنة 11 عدد 5 – ص135 ) .
(4) راجع م 118 ق م عراقي وقضت محكمة تمييز العراق في حكم لها انه اذا ظهر موديل السيارة المبيعه يختلف عن ما اتفق عليه المتعاقدين يعتبر ذلك غلط في صفة جوهرية في الشيء الذي تعاقد عليه يبيح للمتعاقد نقض العقد قرار محكمة تمييز المرقم 1293-م1-74 في 4-6-1974 النشرة القضائية عدد 2 السنة 2 ص37 راجع في هذا الشأن قرار محكمة تمييز رقم 73-م3--74 في 18-8-1974 النشرة القضائية - العدد الثالث ص25 .
(1) القانون المدني اليمني رقم 19 لسنة 1992م – م 480 ونصت على انه ( يلزم تعيين المبيع حال العقد بذاته او بذكر جنس ووصفه او بالاشارة اليه مع بيان مكانه ) .
(2) م 175 ق م يمني ونصت على انه ( اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لم وقع في الغلط ان يفسخ العقد ) .
(3) م 242 ق م يمني ونصت على انه ( من تعاقد على ما لم يره فهو مخير عند رؤيته المميزه انشاء قبل وامضى العقد وانشاء فسخه … ) .
(4) راجع م 481 ق م يمني ومجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري – مصدر سابق – ص18-19 .
(5) راجع المواد 161 ، 153 ، 184 ، 466 ، 467 ق م اردني .
(6) مجموعة الاعمال التحضيرية القانون المدني المصري – مصدر سابق – ص18-19 .
(7) م 517 ق م عراقي .
(1) نصت المادة 219 وجاءت تركي على انه ( المشتري حر بقبول المبيع او رده في البيع المشروط فيه التجربة والمعاينة ويبقى المبيع بملك البائع الى حين صدور القبول وان دخل في قبضة المشتري ( ق م ت : 687 : 890 ) .
(2) راجع نصوص المواد 249/253 اهلي - 315/319 مختلط من نصوص المجموعة المدنية المصرية الملغية نقلا عن د. احمد نجيب الهلالي - التقنين المدني في البيع والحوالة والمقايضة – مصدر سابق – ص93 وما يليها .
(3) نصت المادة 419 ق م مصري على انه : (1.يجب ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر
العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه .
2. واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالماً بالمبيع سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع ) .
(4) م 250/316 ونصها ( اذا لم يشاهد المشتري جزافاً الا بعض المبيع وتبين له انه لو رآه كله لامتنع عن شرائه فليس له الا ان يتحصل على الحكم بفسخ البيع بدون ان يجوز له طلب المبيع او تنقيص ثمنه ويسقط حقه اذا تصرف بالمبيع بأي طريقة كانت ) ونصت المادة 253/319 ( ان البيع للاعمى يكون صحيحاً اذا امكنه معرفة حقيقة المبيع بطريقة غير المعاينة او حصلت معاينته ممن عينه معتمداً عليه في ذلك ) نقلاً عن د. احمد نجيب الهلالي – ص93 وما يليها .
(5) راجع نص المادة 133 ق م مصري . وقضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه ( لما كان الاقرار المؤرخ 6-2-1972 قد خلى من بيان محل العقار المبيع والحدود والموقع وبالتالي لا تتوفر له اركان البيع ومن ثم يعتبر باطلاً طبقاً للمادة 133 من القانون المدني وانه قد اخطأ في تطبيق القانون وهذا مما يتعين معه نقضه لهذا السبب . القرار رقم 1440 س52 جلسة 20-5-1986 المستشار سعيد احمد شعلة - قضاء النقض المدني في عقد البيع مجموعة القواعد القانونية اقرتها محكمة النقض في عقد البيع توزيع المعارف بالاسكندرية –بدون سنة طبع – ص67-68.
(1) راجع المادة 120،121 ق م مصري .
(2) د. مصطفى الجمال – مصدر سابق – ص102 ; الاعمال التحضيرية – القانون المدني المصري – مصدر سابق – ص18-19 .
(3) راجع المواد 352 ق م جزائري ; م 408 ق م ليبي ; م 577 ق م تونسي ; م 387 ق م سوري .
(4) راجع المواد 109 ، 204 ، 384 ; موجبات وعقود لبناني ; م 41-85 من قانون الالتزمات والعقود المغربي .
(5) القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 - راجع في بيان موقف الفقهاء الفرنسيين
Proffesseur a la faculte de Droit de Nantes, A Vant-propos de , pierre CATALA , proffesseur a I' Uriversite de Droit. d' Ecoromie et de Scierce Sociales . de paris , CODE CIVIL , 27 , place Dauphine , 75001 paris , 1994-1995 , P. 572-573 .
(6)
Proffesseur a la faculte de Droit de Nantes, A Vant-propos de , pierre CATALA , proffesseur a I' Uriversite de Droit. de Ecoromie et de Scierce Sociales . de paris , iBed , P.558.
(7) بلانبول - ج2 – بند 1053 نقلاً عن د. الهلالي - التقنين المدني – مصدر سابق – ص96 .
(1) راجع بودري وسينيه فقرة 183 رابعاً نقلاً عن السنهوري - الوسيط – مصدر سابق – ص123 .
(2) العنبكي - مصدر سابق – ص71،82 .
(3) د. عبد الودود يحيى - نظرية الغلط في القانون الالماني – مطبعة جامعة القاهرة – سنة 1969م – ص36 وما يليها .
(1) عبدالستار ابو غدة - الخيار واثره في العقود – ج1 – مصدر سابق – ص93 .
(2) الكاساني - مصدر سابق – ص299 ; السلطان ابو مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص60 ; السنهوري – مصادر الحق – ج3 – مصدر سابق – ص283 .
(3) ابن سماوته - مصدر سابق – ص248-249 ; السرخسي - مصدر سابق – ص71 ; ابو مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص59-60 ; العلفي – مصدر سابق – ص318 .
(1) الكاساني - مصدر سابق – ص292 ; السرخسي - مصدر سابق – ص68-69 ; السنهوري - مصادر الحق – ج3 – مصدر سابق – ص283 ; الاستاذ سليم رستم باز اللبناني - شرح المجلة – ط3 – المطبعة الادبية – بيروت – سنة 1923م – ص161-163 .
(2) ابن سماونه - مصدر سابق – ص248 ; الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص137 ; سليم رستم - مصدر سابق – ص162 .
(3) ابن سماونه - مصدر سابق – ص245 ; السنهوري - مصادر الحق – ج3 – مصدر سابق – ص284.
(4) ابن سماونه - مصدر سابق – ص245 ; الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص149 ; الامام كاشف الغطاء - مصدر سابق – ص56 .
(1) البيهقي - مصدر سابق – ص4 .
(2) ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيرة البخاري - صحيح البخاري – ج3 – مطابع الشعب – سنة 1386هـ – ص86 ; الامام مسلم – مصدر سابق – ص36 ; النسائي - مصدر سابق – ص252 .
(3) ابو مظفر محي الدين - مصدر سابق – ص60 ; الامام كاشف الغطاء – مصدر سابق – ص42 ; الحطاب - مصدر سابق – ص291 ; محمد زكي عبد البر - احكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي – دار الثقافة للنشر – قطر الدوحة – بدون سنة طبع – ص236 ; عبدالله العلفي - مصدر سابق – ص232، 318 .
(4) الامام كاشف الغطاء - مصدر سابق – ص42 ; ابو مظفر محي الدين - مصدر سابق – ص62 ; عبدالله العلفي – مصدر سابق – ص191 .
(5) السرخسي - مصدر سابق – ص166 ; الكاساني - مصدر سابق – ص293 .
(6) السرخسي - مصدر سابق – ص167 ; ابو مظفر محي الدين - مصدر سابق – ص60-61 ; الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص150 .
(1) السرخسي - مصدر سابق – ص72 ; الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص146-149 ; ابن سماونه - مصدر سابق – ص246 وما يليها ; محمد زكي عبد البر - مصدر سابق – ص329 ; السنهوري - مصادر الحق – ج3 – مصدر سابق – ص284 .
(2) د. كامل موسى - مصدر سابق – ص138 .
(3) السرخسي - مصدر سابق – ص71 ; العلفي - مصدر سابق – ص91 ; محمد زكي - مصدر سابق – ص325 .
(4) الامام كاشف الغطاء - مصدر سابق – ص41 ; الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص141 ; عبدالستار ابو غدة - الخيار واثره في العقود – ج1 – مصدر سابق – ص45 ; السنهوري - مصادر الحق – ج3 – مصدر سابق – ص284 .
(5) السلطان ابو مظفر محي الدين - مصدر سابق – ص59 ; الكاساني - مصدر سابق – ص297 ; محمد زكي عبد البر - مصدر سابق – ص329 ، 385 .
(1) الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص141 .
(2) راجع المواد ( 509 – 513 ) من القانون المدني العراقي وانظر قرار محكمة تمييز العراق الذي ذهب الى ان ( للمدعية الحق بفسخ عقد الهبة للدار موضوع الدعوى اذا كانت قد اشترطت في العقد قيام المدعى عليهما بالانفاق عليها ولم يقوما بذلك رقم القرار ( 626 -عقار- 86-987 تاريخ 7-4-87 المنشور في مجموعة الاحكام العدلية العددين الاول والثاني لسنة 1987 ) ص35-36 ; كما ذهبت محكمة التمييز في قرار اخر الى انه ( اذا كانت موافقة المؤجرين على السماح للمستأجرين باتخاذ المأجور فندق مشروطة بموافقة الجهات الامنية والسياحية التي التزم المستأجران بالحصول عليها فأن اخفاق المستأجرين بالحصول على الموافقة لا يعطيهما الحق بالتحلل من العقد ومطالبة المؤجرين برد الاجرة طالما انه لم يرد في العقد ما يعطيهما الحق في طلب فسخ العقد في حالة عدم الحصول على الموافقة وان بأمكانهما الانتفاع من المأجور كعمارة مؤثثة طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين رقم القرار ( 672 - مدنية اولى - 988 تاريخ القرار 7-12-1988 المنشور في مجموعة الاحكام العدلية – العدد الرابع لسنة 1988 ) ص38.
(1) البيهقي - مصدر سابق – ص4 .
(2) العلامة محمد بن علي الشوكاني - نيل الاوطار شرح ملتقى الاخبار – ج5 – بدون سنة طبع – ص255
(3) علي فكري - مصدر سابق – ص50 ; سليم رستم - مصدر سابق – ص175 ; د. غازي عبدالرحمن - التزام البائع بضمان العيوب الخفية – بحث منشور في مجلة العدالة – السنة الخامسة – العدد الثالث – ص776 .
(4) السرخسي - مصدر سابق – ص71 ; الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص141 .
(5) محمد جواد مغنيه - فقه الامام جعفر الصادق – ج3 – ط3 – الناشر مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر - قم سنة 2002 - ص217-218 ; الكاساني - مصدر سابق – ص281،299 ; العنسي - مصدر سابق – ص398 ، 482 ; ابن قدامه - المغني – مصدر سابق – ص119-120 .
(6) الكاساني - مصدر سابق – ص297-298 .
(7) السلطان ابو مظفر محي الدين - مصدر سابق – ص61 .
(8) الاستاذ علي فكر - مصدر سابق – ص50 .
(1) السرخسي - مصدر سابق – ص71 ; الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص137 ; د. محمد زكي - مصدر سابق – ص325 ; د. السنهوري - مصادر الحق – ج3 – مصدر سابق – ص283-284 .
(2) السرخسي - مصدر سابق – ص71-72 ; سليم رستم - مصدر سابق – ص179 .
(3) محمد جواد مغنيه - مصدر سابق – ص216 وما يليها ; الشيرازي - مصدر سابق – ص284 . الكاساني - مصدر سابق – ص293 .
(4) الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص139 ; غازي عبدالرحمن – مصدر سابق – ص776-777 ; السنهوري - مصادر الحق – ج3 – مصدر سابق – ص284 .
(5) السلطان ابو مظفر - مصدر سابق – ص62 .
(6) الامام كمال الدين - مصدر سابق – ص149 ; سليم رستم - مصدر سابق – ص179 ; الامام كاشف الغطاء - مصدر سابق – وافاد ان خيار الرؤية يورث لدى الامامية – ص55-56 .
(7) الشيرازي - مصدر سابق – على الفقهين الحنفي والمالكي – ص284 .
(8) محمد جواد مغنيه - مصدر سابق – ص217 .
(1) ذهبت محكمة التمييز في قرار لها الى انه ( اذا ظهرت مساحة العقار المبيع ناقصة نقصاً يتأثر به الثمن جملة واحدة وكان يتعذر تبعيض الصفقة للضرر فللمشتري حق الفسخ طبقاً للمواد ( 117،118،544 ) مدني ولا محل للرجوع الى احكام فراغ الاراضي الاميرية وقياس الملك الصرف في الحكم عليها بعد وجود النصوص الصريحة في هذا الشأن ( رقم القرار 34 -حقوقية- 763 ص180 تاريخ القرار 11-4-1963 منشور في قضاء محكمة التمييز المجلد الاول ) ص30 ; وقضت محكمة التمييز بقرار لها بأنه ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية وقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان محكمة الاستئناف اعتبرت المميز المدعي عاجز عن اثبات ادعائه ومنحته حق تحليف المميز عليه المدعى عليه يمين عدم الكذب بالاضرار واتخذت من رفضه لها قرينة على حسم الدعوى دون ان تجري التحقيقات اللازمة للوصول الى الحكم العادل بشأن ما دفع به المميز كون ما تم تدوينه على الوصل المؤرخ 28-12-1999 من اضافة كان بدون علمه وانه لم يتفق مع المميز عليه تنازله عن العيوب التي تظهر في المولد الكهربائي وان المميز عليه هو الذي قام ومن جانب واحد بأضافة تلك الملاحظة على الوصل اذ ان وصل المميز لم يربط بأوراق الدعوى لتطلع عليه هذه المحكمة لتبدي ملاحظاتها هذا وان هذه المحكمة لم تنظر بدفع المميز المتقدم والتأكد من صحة الاضافة وهل تعتبر عيباً ظاهرياً بالوصل واتخذت قرارها بشأن اسقاط قوته في الاثبات دون الركون الى خبرات من ذوي الاختصاص في المخطوطات ليعينوا ما اذا كانت تلك الملاحظة على الوصل مضافة ام لا وعلى ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات تصدر حكماً بالدعوى وبعد اعتبار الطرف الذي يثبت ادعاؤه ودفعه لاعادة تنظيم اثباته ومنحه حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة اذ انها اصدرت حكمها دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوة الى محكمتها للنظر فيها وفق ما تقدم ويبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بأتفاق ( رقم الاضبارة 337-1 منقول - 2001 تاريخ القرار 10 ربيع اول 1422هـ الموافق 2-6-2001م . قرار غير منشور ) .
(2) راجع المواد ( 419 ، 444 ) مدني مصري ( 408 ، 445 ) مدني ليبي ( 387 ، 419 ) مدني سوري
(1) القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 - راجع في بيان موقف الفقهاء الفرنسيين
Proffesseur a lafacultede Dioit de Nante S , Arant – Propos de , Pierre CATALA , Proffesseur a Lunirersite de Droit . de' Econom ieet de Science Sociales de Paris , ancienne preface , P-866 .
(1) السلطان ابو مظفر – مصدر سابق – ص58 ; الكاساني – مصدر سابق – ص292 ; العنسي – مصدر سابق – ص397 ; السنهوري – مصادر الحق – ج4 – مصدر سابق – ص229 ; الجزيري – مصدر سابق – ص217 .
(2) محمد صادق الحسيني الروحاني - منهاج الصالحين – ج2 – ص463 .
http. -- www emamrohani.com -arobic-kotob-menhajfakaha-down.htm.
الامام كاشف الغطاء – مصدر سابق – ص55-57 .
(1) تناغو – عقد البيع – مصدر سابق – ص67 ; د. عبدالعزيز عامر – مصدر سابق – ص52 ; د. رمضان ابو السعود – مصدر سابق – ص93 .
(2) ابن سماونه – مصدر سابق – ص246 ; الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند – الفتاوى الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان – ج3 – ط2 – المطبعة الاميرية بولاق مصر – سنة 1310هـ – ص52 ; الروحاني - منهاج الفقاهة – مصدر سابق – ص217-218 ; وانظر قرار محكمة تمييز العراق ذي الرقم ( 1375 ج - 965 تاريخ القرار 20-4-1966 منشور في القضاء مجلة حقوقية العدد الرابع كانون الاول 1966 السنة الحادية والعشرين ) ص80-83 .
(3) الامام كمال الدين – مصدر سابق – ص139 ; ابن نجيم – مصدر سابق – ص26 ; د. حسن علي ذنون – العقود المسماة – مصدر سابق – ص63 .
(1) د. سعدون العامري – مصدر سابق – ص40 ; منير القاضي – مصدر سابق – ص308 .
(2) الكاساني – مصدر سابق – ص292-293 ; الامام كمال الدين – مصدر سابق – ص149 ; احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص51 ; الروحاني - منهاج الصالحين – مصدر سابق – ص462 ; العاملي – مصدر سابق – ص304 ; الامام كاشف الغطاء – مصدر سابق – ص60 ; ابن قدامه المقدسي – الكافي – مصدر سابق – ص13 ; الدسوقي – مصدر سابق – ص24 ; محمد بن يوسف اطفيش – مصدر سابق – ص139 ; النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص789 .
(3) ابن حزم المحلى – مصدر سابق – ص341-342 .
(4) الروحاني - منهاج الصالحين – ج2 – مصدر سابق – ص462 ; السرخسي – مصدر سابق – ص73 ; الكاساني – مصدر سابق – ص293 ; احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص351 ; محمد بن يوسف اطفيش – مصدر سابق – ص137-139 ; الخرشي – مصدر سابق – ص34 ; الحطاب – مصدر سابق – ص297 ; ابن قدامه – المغني – مصدر سابق – ص89 ; الرحيباني – مطالب اولي النهي – مصدر سابق – ص28 ; النووي – المجموع – مصدر سابق – ص297 .
(5) الكاساني – مصدر سابق – ص293 .
(1) ر. المجلة م (332) م ( 510 ) ; منير القاضي – مصدر سابق – ص308-309 ،408 .
(2) د. محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الايجار – سنة 1372هـ-1953م – ص35 .
(3) راجع المواد ( 241 ، 242 ، 246 ، 485 ، 486 ) من القانون المدني اليمني .
(4) راجع المواد ( 184-189) من القانون المدني الاردني .
(5) ابن سماونة – مصدر سابق – ص245-246 .
(1) الكاساني – مصدر سابق – ص292 ; ابو مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص58 ; الاستاذ حامد مصطفى – الالتزامات والعقود في الشريعة الاسلامية – مطبعة الاهالي – بغداد – سنة 1943-1944م – ص26-27 .
(2) الابياني – السنجقلي – مصدر سابق – ص195 ; علي حيدر – مصدر سابق – ص169 .
(1) الروحاني - منهاج الصالحين – مصدر سابق – ص462 ; العاملي – مصدر سابق – 324 ; المحقق الحلي – شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام – ج2 – مطبعة النجف – سنة 1969م – ص19 ; ابن نجيم – مصدر سابق – ص26 ; ابن مودود – مصدر سابق – ص34 ; احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص352 ; ابن مفتاح – مصدر سابق – ص91 ; ابن جزي – مصدر سابق – ص247 ; ابن رشد القرطبي – بداية المجتهد – مصدر سابق – ص155 ; الشافعي – مصدر سابق – ص836 ; محمد بن يوسف اطفيش – مصدر سابق – ص137-139 .
(2) ابن حزم - المحلى – مصدر سابق – ص342 .
(1) الامام كاشف الغطاء – مصدر سابق – ص55 ; السرخسي – مصدر سابق – ص71 ; ابن قدامه – الكافي – مصدر سابق – ص13 ; ابن رشد القرطبي – بداية المجتهد – مصدر سابق – ص155 ; الشافعي – مصدر سابق – ص836 ; احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص351 ; محمد بن يوسف اطفيش – مصدر سابق – ص137-138 .
(2) الكاساني – مصدر سابق – ص292 ; العلاء السمرقندي – مصدر سابق – ص117-118 ; احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص351-352 ; ابن مفتاح – مصدر سابق – ص91 ; النمري – المجموع – مصدر سابق – ص293 ; النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 .
(3) ابن نجيم – مصدر سابق – ص27 ; الامام كمال الدين – مصدر سابق – ص140 ; الطحاوي – معاني الاثار – مصدر سابق – ص10 ; البيهقي – مصدر سابق – ص268 ; النعري – التمهيد – مصدر سابق – ص18 ; الشيخ بدر الدين – مصدر سابق – ص305-306 .
(1) بشير النجفي – مصدر سابق – ص141 ; الشيخ الفياض – مصدر سابق – ص36 ; السيد السيستاني – مصدر سابق – ص53 ; الروحاني - منهاج الفقاهة – ج6 – مصدر سابق – ص49 وكتابه منهاج الصالحين – ج2 – مصدر سابق – ص55 ; الامام كاشف الغطاء – مصدر سابق – ص57 ; ابن قدامه المقدسي – الكافي – مصدر سابق –ص12-13 ; ابن قدامه – المغني – مصدر سابق – ص26 ; الرحيباني – مطالب اولي النهي – مصدر سابق – ص27-28 ; النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص793 ; شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد ابن حمزة ابن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الانصار الشهير بالشافعي الصغير – نهاية المحتاج الى شرح المنهاج – ج3 – مطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر سنة 1357هـ- 1938م – ص395-400 ; محمد بن يوسف اطفيش – مصدر سابق – ص137-138 ; ابن حزم – المحلى – مصدر سابق – ص338 ; الامام كمال الدين – مصدر سابق – ص139-140 .
(1) السنهوري – الوسيط – مصدر سابق – ص118-124 ; د. عباس الصراف – عقد البيع في القانون المدني الكويتي دراسة مقارنة – دار البحوث العلمية الكويت – بدون سنة طبع – ص166-167 ; د. عصمت عبد المجيد – مصدر سابق – ص42 ; د. انور سلطان – مصدر سابق – ص57 .
(2) د. عزيز كاظم جبر – مصدر سابق – ص227 ; د. عبد المنعم البدراوي – عقد البيع في شرح القانون المدني – سنة 1961م – ص125-126 ; د. اسماعيل غانم – مصدر سابق – ص71 .
(3) الابياني – السنجقلي – مصدر سابق – ص195 ; د. منير القاضي – مصدر سابق – ص303،407 .
(4) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 ونصت المادة 517/1 ( من اشترى شيء لم يره كان له الخيار حين يراه فانشاء قبله وان نشاء فسخ البيع ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره ) ونصت المادة (733) – ( من استأجر شيء لم يره كان له الخيار حين يراه فأنشاء قبله وانشاء فسخ الايجار ولا خيار للمؤجر فيما اجره ولم يره )
(5) د. عزيز كاظم جبر – مصدر سابق – ص227 .
(1) راجع - م 419/1 ) ق م مصري .
(2) راجع م 242 ، 486 ق م يمني ; م (184) مدني اردني ; م (352) مدني جزائري ; م (577) ق م تونسي ; م (408) مدني ليبي ; م (387) مدني سوري .
(3) راجع م 219 وجائب تركي .
(1) د. سعيد مبارك – د. طه الملا حويش ; د. صاحب عبيد الفتلاوي – الموجز في العقود المسماة البيع – الايجار – المقاولة دار الحكمة للطباعة والنشر بغداد – سنة 1992-1993م – ص32 ; د. مصطفى احمد الزرقاء – العقود المسماة في الفقه الاسلامي – مصدر سابق – ص42-43 .
(2) الامام كاشف الغطاء – مصدر سابق – ص58،60 ; العلامة الحسن ابن المظهر – مصدر سابق – ص348-349 ; الامام كمال الدين – مصدر سابق – ص138،143 ; السرخسي – مصدر سابق – ص71،77 ; احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص352 ; ابن قدامة المقدسي – الكافي – مصدر سابق – ص14 ; الشافعي الصغير – مصدر سابق – ص401 .
(3) القانون المدني العراقي الفقرة الثانية من المادة (517) ( المراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر واللمس او الشم او السمع او المذاق ) ونصت المادة (520) على انه ( 1.اذا وصف الشيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراً . 2. يسقط على كل حال خيار الاعمى بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات ) .
(1) نصت المادة ( 419/1 ) ق م مصري على انه ( يجب ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ; ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه ) .
(2) قضت احدى المحاكم المصرية في حكم لها ( وحكم بأنه اذا ثبت ان المشتري لم يعاين قبل شرائه المنزل الذي اشتراه فله ان يطلب الحكم بعد صحة عقد البيع ما لم يكن قد اشتمل على اوصاف المبيع الاصلية بحيث يمكن الكشف عليه وتحقيق حالته وان الاقتصار على ذكر مساحة العين وحدودها وعدد الطبقات المكونة منها واغفال باقي الاوصاف الاخرى يعتبر بياناً كافياً يصح ان يقوم مقام المشاهدة عند المشتري ( المنشية الجزئية - 10 نوفمبر 1937م المحامي 18-52-66 ) نقلا عن د. سليمان مرقص العقود المسماة عقد البيع – مصدر سابق – ص219 .
(3) راجع المواد ( 466 ق م اردني ) ; ( 352 ق م جزائري ) ; ( 408 ق م ليبي ) ; ( 577 ق م تونسي )
(4) راجع المواد ( 242 ، 487 ) ق م يمني .
(1) الامام كاشف الغطاء – مصدر سابق – ص57-58 ; ابن نجيم – مصدر سابق – ص30 ; الامام كمال الدين – مصدر سابق – ص143 ; احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص352 ; الرحيباني – مطالب اولي النهي – مصدر سابق – ص27 .
(2) العاملي – مصدر سابق – ص287 ; العلاء السمرقندي – مصدر سابق – ص132 ; السرخسي – مصدر سابق – ص77 ; العنسي – مصدر سابق – ص292 ; ابن قدامة المقدسي – الكافي – مصدر سابق – ص14 ; الدسوقي – مصدر سابق – ص24 ; الجزيري – مصدر سابق – ص219 .
(1) العلامة الحسن بن المطهر الحلي – مصدر سابق – ص351 ; العاملي – مصدر سابق – ص286-287 ; السلطان ابو مظفر – مصدر سابق – ص65 ; ابن عابدين – مصدر سابق – ص68 ; صالح الكوزبنكي – مصدر سابق – ص16 ; العنسي – مصدر سابق – ص292 ; موفق الدين احمد – مصدر سابق – ص11 ; الرحيباني – مصدر سابق – ص28 ; الدسوقي – مصدر سابق – ص24 .
(1) الحسن ابن المظهر الحلي – مصدر سابق – ص150 ; ابن نجيم – مصدر سابق – ص31 ; الامام كمال الدين – مصدر سابق – ص145 ; العلاء السمرقندي – مصدر سابق – ص128 ; الكاساني – مصدر سابق – ص295-296 ; احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص352 ; السلطان ابو مظفر – مصدر سابق – ص66 ; الرحيباني – مصدر سابق – ص28 .
(2) ابن نجيم – مصدر سابق – ص30 ; الامام كمال الدين – مصدر سابق – ص144 ; السمرقندي – مصدر سابق – ص126-127 ; الكاساني – مصدر سابق – ص294-295 ; احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص352 ; الشافعي الصغير – مصدر سابق – ص402 ; الجزيري – مصدر سابق – ص219 .
(1) الامام كاشف الغطاء – مصدر سابق – ص59-60 ; ابن سماونه – مصدر سابق – ص248 ; الكاساني – مصدر سابق – ص293-294 ; احمد بن يحيى – مصدر سابق – ص352 ; ابن قدامة المقدسي – الكافي – مصدر سابق – ص14 ; الرحيباني – مصدر سابق – ص27 .

ابحث عن موضوع