بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

احكام جريمة الاختطاف وصوره بحث شامل


مقـدمـــــــة:
تعد جريمة اختطاف الأشخاص من الجرائم الخطرة التي تشكل اعتداء على حرية الإنسان، وتمس بالفـرد والمجتمع على السواء ،ذلك ان جريمة الاختطاف تعد اعتداءا على حق المجني عليه في التنقل والتجوال بحرية كاملة ،بالإضافة الى الإضرار بأمنـه الشخصي باعتباره دعامة من دعائـم الحرية الشخصية ،كما أن اختطاف إنسان و احتجازه وقيد حريته وإخافته وإرهابه وإرعابه لهو عدوان على المجتمع بأسره.
هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الغريبة والدخيلـة على المجتمع الجزائـري كونها تتعارض مع أحكام ديننا الحنيف وتقاليد وأعراف المجتمع الجزائـري المحافظ .
1- أهمية الموضوع :
يكتسب هذا البحث أهميـة خاصة إزاء ازدياد ظاهرة الاختطاف في الآونة الأخيرة في الجزائر واتسامها بخطورة نتائجها وكثرة ضحاياهـا من مختلف الأعمار والشرائـح، كما ظهرت على الساحة عصابات إجراميــة
منظمة مارست جرائم الاختطاف سواء على المواطنين او الأجانب واحتجازهم للضغط على طرف ثالث غالبـــا
ما يكون هذا الطرف هو الحكومة بغية التأثير عليها في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة ما، وهو ما حصل فعلا مع العمال الصينيين في أوائل سنة 2007 بولاية بومرداس ،ومع المستثمر المصري في ولاية تيزي وزو أيضا .إضافة الى أهمية البحث من الناحية الوطنية فإن هذه الجريمة أصبحت ذات منحى عالمي خطير ومتنامي في جميع دول العالـم ويمـارس من طرف الجماعات الإرهابية المنظمة للضغط على الطرف الثالث للحصـول على منفعـة ممكن أن تكون سياسيـة أو مادية-مالية- وهو ما حدث مع الرهائن الكوريين في أفغانستان و مع الصحفيين الأجانب العاملين في العراق أو فلسطين وغيرها من بقاع وأسقاع العالم .
ويزيد كذلك من أهمية البحث ارتباط جرائم الاختطاف في كثير من الأحيان بالجرائم الجنسية وهتك العرض أو ارتباطها بجريمة الابتزاز أو القتل كما سنراه.
2- أسباب اختيار الموضوع:
كان اختيارنا للموضوع راجع الى جملة من الاعتبارات أهمها :
- تزايد جرائم الاختطاف في الجمهورية الجزائرية وما صارت إليه من إضرار بمصالح الدولـة السياسية والأمنية والاقتصادية ،وما نتج عنها عموما من إخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر،وما تعكسه هـذه الظاهرة الإجرامية من صورة سلبية غير حقيقية عن المجتمع الجزائري وسمعته أمام الدول الأجنبية ، ومن ثمة فقد بات لزاما على كافة شرائح المجتمع وفئاته وهيئاته ومؤسساته الرسميـة وغير الرسمية الوقـــوف صفا واحدا لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية والقضـاء عليها ،وإيمانا منا بذلك ارتأينا بحث هذا الموضوع للإسهام في مواجهة هذه الجريمة الخطيـرة .
- ندرة الدراسـات القانونية في هذا الموضوع بشكل مستقل ،وافتقار المكتبة الجزائرية لأبحــاث ومؤلفات عامة
تتنـاول جريمة الاختطــــاف .
- إننا نأمل أن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات مستقبلية متعمقة حول هذا الموضوع حيث لا تقتصر على بحث ما هـو كائن في أحكام القانون وإنما تمتد الى بحث ما يجب أن يكون عليه وصولا الى المقترحات والتصورات التي تحقق سبل مكافحة هذه الجرائم وكيفية الوقاية منهــا .
3- الصعوبات التي واجهتنا في إعداد الموضوع:
لقد واجهتنا عدة صعــــوبات أهمــــها :
- قلة الدراسات والبحوث المتعلقة بالموضوع مما يؤدي إلى صعوبة تحديد عناصر الجريمة وتعريفها .
- أن هذه الجريمة تتخذ صـورا متعددة مما يجعل دراستها وبحثها يثير الكثير من المشاكل والعقبات ســواء من
حيث تعدد الأحكام او تعارضها أو اختلافها .
- ارتباط الجريمة بعدة جرائم أخرى تصاحبهـا أو تتلوها مما يستلزم البحث في هذه الجرائم ودراستها وصــولا
إلى بيـان ارتباطها بجريمة الاختطــاف .

الفصل الاول : ماهية الخطف وطبيعته وتميزه عن الجرائم الأخرى.

تمهيــــــد :
تعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم الواقعـة على الحرية الشخصية ،إذ تقع اعتداء على حـق المجني عليه
في التنقل بحريـة كاملة ،وهي بذلك تشتبه مع جرائـم أخرى تقع بالعدوان على حرية المجني عليه وعلى وجه الخصوص جرائم القبض والحجز بدون وجه حق ،لذا فإن دراسة جريمة الاختطاف تتطلب بادئ ذي بــدء تمييز
هذه الجريمة عن غيرهـا من الجرائـم التي تشبههـا أو تقترب منها، وذلك من خلال تحديد مفهوم الاختطــاف
وطبيعته القانونية ،ثم بيان أوجه التشابه و الاختلاف بين جريمة الاختطاف وغيرها من الجرائم ،وذلك من خلال تقسيم الدراسـة إلى ثلاث مطالب، نتناول في المطلب الأول ماهيـة الاختطاف وطبيعته في القوانين المعاصرة وأحكام المحاكم في القانون الجزائري ، ونخصص المطلب الثاني إلى خصائص جرائـم الاختطاف وتميزها عن باقي الجرائم ،و في المطلب الثالث نوجز فيه الجرائم المرتبطة بجريمة الاختطاف .

المبحث الاول : ماهية الخطف وطبيعته في القوانين المعاصرة وأحكام المحاكم

في القانون الجزائري .
إن الوقوف على ماهيـة فعل الاختطاف والطبيعة القانونيـة له ذو أهمية قانونية بالغـة، ذلك أن التكييف
القانوني لجريمة الاختطاف يعتمد على تعريف دقيـق ومحدد لها يبيـن العناصـر التي يبنى عليها هذا التكييف
القانوني ،كمـا أن تحديد الطبيعة القانونيـة لجريمة الاختطاف يترتب عليه آثار قانونية هامة، سواء من حيث
تطبيق القواعـد القانونية الموضوعية أو الإجرائية على هذه الجريمة. وفيما يلي ندرس ماهية جريمة الاختطاف
وطبيعتها القانونية ،ونخصص لكل من هذين الموضوعين مطلبا مستقـلا .

المطلب الاول : ماهية الاختطاف لغة .

جريمة الاختطاف هي دخيلة على المجتمع الجزائري ،ولعل أول ظهورها في بداية الأمر في صورة اختطاف
الصغار والإناث ،إلا أنها بعد ذلك أخذت في التطور سواء في الدوافع أو في الأساليب والوسائل .
فأصبحت الجريمـة بعد ذلك تتخذ صـورا جديدة حيث ظهرت جرائم اختطاف وقعت على أشخاص بالغين
بهدف الابتزاز ،وظهرت هذه الجريمة في صـورة خطف المستثمرين والعمال الأجانب في الجزائر-بومرداس-
تيزي وزو- وظهـرت كذلك في صورة اختطاف وسائـل النقل البري التابعة للقطاع الحكومي والخاص على
حد السواء ،وظهرت كذلك حوادث اختطاف الطائـرات وهذا من أجل بواعـث سياسية كان آخرها عام 1994
في مطار هواري بومديـن .
ونظرا لحداثـة هذا النوع من الجرائـم فإن مفهومها بقي محل اختلاف ،بل غير محدد سواء في القانون
او عند فقهاء القانـون والقضاء، وكذلك لقلة البحوث في هذا الصدد وفيما يلي سنحاول تسليط الضوء على هذا
المفهوم في اللغة العربيـة . كلمة الاختطاف اسم مشتـق من المصدر – خطف - والخطف هو الاستلاب
بسرعة وهو سرعة أخذ الشئ(1) ،ونقول خطف البرق البصر أي ذهب به ،وأختطـــف الشيطـان السمع أي
أسترقه(2)، وقوله تعـــــالى في القـرآن الكريــم " يكاد البرق يخطف أبصارهم "(3) معنــــاه
يذهب به ويستلبهـا من شدة ضيـاءه ،وقوله أيضا " ويتخطف النـاس من حولهم "(4) ،وقوله كذلك" إلا من
خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب"(5) أي لحقه وتبعه ،والخطف هاهنا معناه الاستراق وأخذ الشئ بسرعة .
كما أطلـق العرب قديما أسمـاء وألقاب اشتقت من نفس المصدر فمن ذلك يطلق لفظ الخطفة على ما أخذ
مرة بسرعة ،كما يطلق على ما أختطفه الذئب من أعضـاء الشاة وهي حية(6).كما أطلق اسم الخاطف على
بعض الطيور لأنها تخطف الصيد خطفـا أي تأخذه بسرعة وتذهب به كما أطلق هذا الاسم على الذئب.
ولكن ما يهمنـا هو ما اشتق من مصدر- خطف- في موضوع الإجرام والمجرمين حيث نجد العرب قديما
قد استخدموا هذا الاسم في هذا الموضـوع ،حيث أطلـق اسم – الخطاف - على الرجل اللص الفاسق ويقول الشاعـــر :
وإستصحبــوا كل عــم أمــي مــن كل خطـاف وأعـرابـي (7)
هذا هو التحديد اللغوي لكلمة الاختطاف ، ويلاحظ فيه أنه يقوم على الفعل السريع ،والأخذ السريع او السلب السريع ،أو الاختلاس السريع ،أي أن مـن لوازمه السرعـة فـي الفعـل وهذه السرعة تقتضي النقل السريـع والإبعـاد السريـع .

المطلب الثاني : ماهية الاختطاف في القوانين المعاصرة .

عند دراسـة موضوع جريمـة الاختطاف في فقه القانون الحديث نجد أن معظم التشريعات لا تضع تعريفا
محددا لهذه الجريمة حيث تقتصر على ذكر العقوبـة المقـررة لها فقط، وهـذا ما نجده في القانـون المصري
واللبناني والسـوري والليبي ، لكن بعض التشريعات الغربيـة الأخرى نجدها تعرف هذه الجريمة منها التشريع
الإيطالي والسوداني(8), وعرفها هذا الأخيـر بأنه :كل من يرغم أي شخص بالقـوة أو يغريه بأية طريقة من طرق الخداع على أن يغـادر مكانا ما ،يقـال أنه خطف ذلك الشخص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- المعجم الوسيط : الدكتور:إبراهيم أنس ،الطبعة الثانية،سنة 1972 الجزء الاول ،صفحة244.
(2)- القاموس المحيط : الدكتور: مجدالدين الفيروز بادي ،الجزء الثالث ،صفحة 13.
(3)- الآية 20 من سورة البقرة .
(4)- الآية 67 من سورة العنكبوت .
(5)- الآية 10 من سورة الصافات .
(6)- لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منصور الإفريقي ،المجلد09 ،صفحة 76.
(7)- لسان العرب: المرجع السابق صفحة77.
(8)- المادة 03 ،الفقرة 03 ، من قانون العقوبات السوداني .
ولعل السبب في عدم وضع تعـريف محدد لهذه الجريمـة في أغلب التشريعات هو حداثة هذه الجريمة من
جهة ،ونجدها نـادرة في بعض الدول الأخرى من جهة ثانية ،وعدم وجود تحديد لمفهوم جريمة الاختطاف قد
دفع بعض الباحثيـن وفقهـاء القانون الى الاجتهاد في وضع تعريفـات لها ،وسوف نورد بعض هذه التعريفات
باختصار إلى أن نصل الى التعريف المختـار.
وعليه فقد عرفه أحد الباحثيـن بأنها(1) " التعرض المفاجـئ والسريع بالأخذ أو السلب لما يمكن أن يكون
محـلا لذلك استنادا إلى قوة ماديـة او معنوية ظاهرة أو مستتـرة ".
وعرف أيضا بأنه " انتزاع الشـئ المادي أو المعنـوي من مكانه وإبعاده عنه بتمـام السيطـرة عليه "
ويظهر من كلا التعريفين أنهما لم يضعـا تحديدا دقيقا لمفهوم الاختطاف حيث ركزا على ذكر الفعل المادي مع
الاختلاف بينهما حيث وصف التعريف الأول الفعل ب: التعرض المفاجئ السريع ،ووصف التعريف الثاني الفعل
بالانتزاع ويلاحظ من كلا التعريفـين أنهما غير دقيقين ،ففي التعريف الأول لم يشر الى نقل محل الجريمة الى
مكان آخر،كما أن التعريف الثاني لم يشر أيضا إلى إمكان حدوث هذه الجريمة بواسطة الحيلة او الاستدراج.
كما أن هناك تعريف آخر يعرفه على أنه:" سلب الفـرد او الضحية حريتـه باستخدام أسلوب او أكثر من
أساليب العنف والاحتفاظ به في مكان ما يخضع لسيطرة وحماية ورقابة المختطفين تحقيقا لغرض معين"(2).
كما يلاحظ أن هذا التعريف لم يعترف بالاختطاف إلا على الإنسان ،كما أنه استعمل مصطلح أسلوب من
أساليب العنف ،وغفل على أن العديد بل الكثير من صور هذه الجريمة تقع بأسلوب الاستدراج ،والحيلة والإغراء
كما أنه وقع خلط بين جريمة الاختطاف وهي محل دراستنا ،وجرائـم أخرى مستقلة عنها وهي جريمة احتجاز
الأشخاص او حبسهـم .
والذي نراه ونحن بصدد تعريف الاختطاف هو وضع تعريف واحد للجريمة بشكـل عام، وليس من السليم
فصل التعريفين عن بعضهما البعض لأن كلا الجريمتـين تسمى اختطاف والتكييف القانوني لهما واحد، سـواء
وقع على أشخاص أو على أشياء مادية طائرات ،قطـارات ،سيـارات ،سفـن ...
ونتيجة لما سبق فإننا سنحـاول أن نضع تعريفـا دقيقا لجريمة الاختطاف محاوليـن أن يكون هذا التعريف
شاملا لجميع عناصر الجريمة ومكوناتها الأساسية وهو كالأتـي : " هو الأخذ السـريع باستعمال القوة المادية
أو المعنوية أو عن طريق الحيلة والاستدراج لما يمكن أن يكون محلا لهذه الجريمة وإبعاده عن مكانه أو تحويل
خط سيره بتمـام السيطـرة عليه ".
وحسب هذا التعـريف فإن محل جريمة الاختطاف ممكن أن يكون إنسان كما يمكن أن تكون وسيلة مادية،
والإنسان يجب أن يكون حي ،ذكرا كان أو أنثى ،بالغـا أو حدثـا ،والمـادة قد تكون كما سبق ذكره وسيلة نقل
بـرية ،بحـرية ،أو جـوية .
كمـا أن أسلوب الخطف يمكن أن يتم بالقوة والعنف كما يمكن أن يتم عن طريق الحيلة أو الاستدراج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- مقبل أحمد العمري :التكييف القانوني والشرعي لاختطاف الطائرات، بحث مقدم على شبكة الأنترنت.
(2)- عبد الناصر حريز: الإرهاب السياسي ،صفحة 149 .

المطلب الثالث: ماهية الاختطاف في أحكام القضاء والقانون والقضاء الجزائريين.

اولا : في أحكـــــام القضــــــاء :
من المهـم الرجوع الى الأحكام القضائيـة لمعرفة أهم التطبيقات العملية لهذه الجريمة وسوف تكون هذه
الدراسة مقتصرة على محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز الأردنية .
فمحكمـة النقض المصرية قصـرت فعل الاختطاف على الأشخاص الذكور دون سن السادسة عشر(1)
أو على الأنثى مهمـا كان سنها بشـرط استعمال الحيلة والإكـراه وذلك بهدف قطع صلة الضحية بأهله وذويه
أو الذين لهم حق رعايتـه(2).
وما يؤخذ على أحكام محكمة النقض المصريـة لمدة 50عاما هو عدم تطرقهـا لخطف وسائل النقل واكتفت
فقط بخطف الإنسان ،وكذلك استبعدت أحكام محكمة النقض المصرية اختطاف الذكور الأكثر من سن السادسة
عشر واعتبرتها جريمة قبض أو حجز بدون وجه حق استنادا لنص المادتين 280-282 من قانـون العقوبات
المصري. ولكن المشرع المصري أستدرك كل ذلك النقص في التشريع وذلك بسبب التعديل الصادر سنة1992
وهذا التعديل المتعلق باختطاف وسائل النقل الجوية، البرية، المائية، وتصل العقوبة فيها الى المؤبد(3).
أما محكمة التمييز الأردنية فعرفت الخطف بأنه انتزاع المخطوف من البقعة المـوجود بها ونقله إلى محل
آخر واحتجازه فيه بقصد إخفاءه عن ذويه وهذا فـي حكم رقم 181 لسنة 1977.(4) .وهو بذلك يكون ساير
موقف محكمـة النقض المصريـة، وذلك في عـدم التطرق إلى اختطاف وسائل النقل ،لكن هي الأخرى في
التعديلات الأخيرة أخذت ذلك بعيـن الاعتبار.
ثانيـا : في أحكام القانون والقضاء الجزائريين .
أما في القانـون والقضاء الجزائريين وكما سبق وأن ذكرنا فإن هذه الجريمة ونظرنا لجدتها فإنها لم تحفى
من الاهتمام من المشرع الجزائي منذ 1966 ،إذ أنه تطرق فقط للخطف الواقع على الأشخاص وذلك في المواد 292 وما بعدها من قانون العقوبـات ،والملاحظ في جملـة هذه المواد أن المشرع على غرار نظرائه في بلدان المشرق العربي لم يقدم لنا تعريف محدد لجريمة الاختطاف بل اكتفى فقط بالنص على العقوبات التي ترد عليها وظروف التشديد والتخفيف المصاحبـة لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- الصاوي يوسف القباني:مستشار بمحكمة النقض المصرية، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها
محكمة النقض ،المجلد الثاني، من حرف التاء الى الراء.
(2)- المرجع السابق : صفحة 91.
(3)- القانون رقم 97 لسنة 1992 –المادة 88 منه .
(4)- مجلة نقابة المحامين الأردنيين سنة 1977 .
كما نص أيضا في المواد 326 و327 و328 من القانون نفسه على اختطاف القصر وذلك مع بعض الغموض الذي لا يزال يكتنفه ،لعدم معرفة المشرع جيدا لهده الجريمة المستحدثة في المجتمع الجزائري
وكذلك في التعديل الأخيـر في المادة 417 مكرر من القانـون نفسه فيما يخص اختطاف الطائرات والسفن
ووسائل النقل البري إذا كان على متنها أشخـاص نلاحظ أن المشرع أيضا لم يفصل تماما في مايخص اختطاف
هذه الوسائل ،كما نلاحظ غيره من القوانيـن المقارنـة جزمت نهائيـا في هدا الخصوص .

المبحث الثاني : خصائص جريمة الاختطاف.

الجريمة فعل محرم معاقب عليه قانونا، ولكل جريمة خصائص خاصة بهـا، وهذه الخصائص هي صفـات
قد توصف بها العقوبة من حيث الجسامـة ،وقد تكون هذه الصفـات لذات الفعل فالجريمـة التي تقوم بأكثـر من
فعل هي جريمة مركبة ،كما قد تكون الجريمة ذات نتائج مادية ضارة او ذات نتائج معنوية تنذر بالخطر أو تهدد بالضرر، وسوف نقتصر دراستنـا على بعض الخصائص البارزة لجريمة الاختطاف وذلك كما يلي:

المطلب الاول : جريمة الاختطاف من الجرائم الجسيمة .

توصف جريمة الاختطاف بأنها جسيمة بالنظـر الى العقوبة المسلطة على مرتكبها، وهذا هو مسلك القانــون
الجزائري في تقسيم الجرائم ( جناية ، جنحة ، مخالفة ) بالنظـر إلى عقوبتهـا وهذا حسب المادة 05 من قانـون
العقوبات ،وقد قرر قانون العقوبات في المـواد 292 وما بعدها بخصوص جريمـة الاختطاف عقوبــات متفاوتة
بحسب الظروف المصاحبة للجريمة فهي خمس(5)سنوات في الخطف البسيط إلى 10 سنوات ،ويمكــن أن تصل
إلى 20 سنة إلى استمرار الحبس أكثر من شهرين ،ويمكن أن يصل الى المؤبد إذا استعمل الجاني بزة رسميـة
أو نظامية ،أو كان باستعمال أحد وسائل النقل الآلية أو بتهديد المجني عليه بالقتل، ويلاحظ في التعديل الأخير(1) أن المشرع أضاف حالة أخرى وهي من الجسامـة بمكان أن يوقع عليها المشـرع أشد العقوبات وهي التعذيب البدني على جسـم المجني عليه المختطف أو المحبـوس أو المقبوض عليه، ويلاحظ في هذا التعديـل كذلك أن المشرع لم يفرق بين صفة المجني عليه سواء كان أنثى او ذكر مهما كان سنهما وذلك باستعمال وسائل تدليسية ،أو غش او عنف او تهديد ،تكون العقـوبة من 10 إلى 20 سنة إضافة إلى الغرامة المالية من مليون دينار إلى 02 مليون دينار ،كذلك الحال إذا كان من وراء الاختطاف هو دفع فدية فإن العقوبة تكون المؤبد ،ونظرا لجسامة الجريمة فإن انقضاء الدعوى العمومية يكون بمضي 10سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتتقادم العقوبة بمضي 20 سنة إبتداءا من أن يصبح الحكم نهائي ،وكذلك الحال في رد الاعتبار القانوني والقضائي حسب أحكام المواد 673 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006

المطلب الثاني: جريمة الاختطاف من الجرائم المركبة.

الجريمة المركبـة هي تلك الجريمة التي تتكـون من عدد من الأفعال وكل فعل يكون جريمة مستقلة ،فيتم
جمع هذه الجرائم وجعلها جريمة مستقلـة يكون لها حكم واحد، أمـا إذا كانت تقوم بفعـل واحد يكفي لحدوثها
وتمامهـا فإنها تسمى جريمة بسيطـة(1).
وجريمـة الاختطاف كما سبق وأن ذكـرنا في مفهـومها هي أخذ وسلب ويلزم لإتمامها نقل المجنــي عليه
وإبعاده عن مكان الجريمة إلى مكان آخر بتمـام السيطـرة عليه ، وعليه فإن فعـل الأخذ والسلب في حد ذاتــه
فعل مستقل ،وفعل الإبعاد عن مكان الجريمة هو الآخر فعل مستقل بذاته أيضا، ولا تتحقق هذه الجريمة إلا بهمــا
معا ،فإذا تخلف أحدهما كأن يأخذ الجاني المجني عليه بسرعة ولكن لا يبعده عن مكانه، فإن ذلك لا يعد جريمة اختطاف كاملة ،وهذا يتحقق أيضا في جرائـم اختطاف وسائل النقل المختلفة بتحويلها عن خط سيرها المرسوم لها إلى خط سير آخر حدده أو رسمه الخاطف وبهذا تتحقق خطف وسائل النقل، ومجرد الأخذ أو السلب والبقاء في ذات المكان هي جريمة قد تعد من جرائم الاحتجاز أو الاستيلاء على الممتلكات ولكنها ليست اختطاف(2).
وتجدر الإشارة إلى أن الاختصاص القضائـي يثبت لكل محكمـة وقعت في دائـرة اختصاصها فعــل من تلك
الأفعـال (3).

المطلب الثالث: جريمة الاختطاف من جرائم الضرر.

توصف الجريمة من حيث طبيعة نتائجها الإجرامية بأنها من جرائم الضرر أو من جرائم التعريض للخطـر
ويقصد بالنتيجة الإجرامية ما أحدثه الجاني في الحق محل الحماية الجنائيـة، وهذا التغيير الذي أحدثــه الجانـي
في الحق محل الحماية الجنائية لا يخرج عن كونه ضررا أو مجرد خطر، فإن كـان ضررا عدت الجريمــة من
جرائم الضرر ،وإن كـان خطرا عدت الجريمـة من جرائم الخطـر(4). ويلاحظ أن معظم الجرائم في قانون العقوبات هي جرائـم الضرر لأن النتيجة الإجراميـة فيهـا تكون ظاهرة وعنصر من عناصر الركن المادي، وجرائم الاختطاف من جرائم الضرر ذلك أنه لا يتصور أن تتم الجريمة دون وقوع ضرر بالمخطوف، كمــا أن
جريمة الاختطاف ذات نتيجة مادية ناتجـة عن الفعل الإجرامـي الصادر عن الجاني ،وهذه النتيجـة هي أخــذ
المجني عليه وإبعاده عن مكانه أو تحويل خط سيره دون اختيار منه ،والضرر الواقع على شخص أو أشخـاص
معينين بسبب الاعتداء الواقع عليهم ،والمتمعن في هذه الجريمـة جيدا يجد أن جريمة الاختطاف في حد ذاتهـا
ليست إلا مقدمة أو وسيلـة من أجل الوصول إلى جريمـة أخرى أشد منها قد تكون القتل ،أو الزنا، أو اللــواط،
أو الجـرح والضرب ،أو الابتزاز، أو الاحتجاز...وإذا لم تتم الجريمة فإن القانون يعاقب على الشروع فيها
بعقوبة الجريمة التامة لأنها جناية وهذا حسب أحكام المادة 29 من قانون العقوبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- الأستاذ الدكتور:أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة 03،دارـــ ص101.
(2)- الدكتور علي حسن الشرفي :النظرية العامة للجريمة ،الطبعة الثانية، صفحة 84.
(3)- عبد الله سليمان : شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم العام- ديوان المطبوعات الجامعية،ص 355.
(4)- الدكتور أحمد شوقي أبوخطوة: جرائم التعريض للخطر، صفحة 13

المبحث الثالث : الجرائم المرتبطة بجريمة الاختطاف

سوف ندرس في هذا المبحث بعض الجرائـم التي تشبه جريمـة الاختطاف حتى نخلص الى تمييز واضح
لجريمة الاختطاف عن غيرها من الجرائم المتشابهـة، ذلك أن كثير من الجرائم قد تشترك في بعض الأفعال
والصفات كما قد تتشابه في بعض النتائج، فالاعتداء على الحق الخاص جريمة لكـن يختلف عن الاعتداء على
الحق العام، والمساس بأمن الفرد من أخطر الجرائم ، لكنه ولاشك ليس كالمساس بأمن المجتمع .
كما أن الوسيلـة المستخدمة في الجريمة تؤثـر ولاشك في حكمهـا وعقوبتها ،إضافة إلى الباعث والدافع للجريمة فهو أيضا يغير من الوصف أو من العقوبة .
لذلك فإن دراستنـا في هذا المبحث سوف تقتصر على معرفة الجرائم المرتبطة بجريمة الاختطاف والتي
تمثل في حد ذاتها جرائم مستقلـة عن الاختطاف ،وهذه الجرائـم قد تكون هي هدف الفاعل من ارتكاب جريمة
الاختطاف ،كما أنها قد تكون مصاحبة أو لاحقة لجريمة الاختطاف .
والغرض أن يكون الجانـي هو من يرتكب هذه الجريمـة المرتبطة بجريمة الاختطاف أو من يشترك معــه
في اشتراك جنائي (اتفاق) أو المساعدة له، أما إذا ارتكب الجريمـة شخص آخر لا يشترك مع الخاطف في اتفاق جنائي أو لا يكون مسـاعدا له أو لا يعلم بظـروف الجريمـة ،فإننا نكون أمام جرائم أخرى لا ترتبط بجريمة الاختطاف وعليه فسوف ندرس أهم الجرائم المرتبطة بجريمة الاختطاف كل واحدة في مطلب مستقل.

المطلب الاول: ارتباط جريمة احتجاز الأشخاص بجريمة الاختطاف.

هذه الجريمـة تقع بالاعتداء وعلى الحرية الشخصيـة ، وهي تمس حق المجني عليه في حرية الحركة والتنقل، وتقع هذه الجريمـة حتى لو كان التقييد للحرية ساعـات محدودة، وهي جريمة خطيـرة تمثل الاعتـداء
على أغلى ما يملكه الإنسان وهي الحرية والتي تكفلها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.
ولقد حرمت الشريعـة الإسلامية السمحة أي مسـاس بالإنسان سواء فـي أمنه أو سلامته أو حريته يقول
عز وجل :" ولقد كرمنا بني آدم..."(1). ويقول عمـر بن الخطـاب –رضي الله عنه- " متى استعبدتم الناس
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا "، ورسالة الإسلام كانت تحرير الإنسان من عبودية أخيه الإنسان.
واحتجاز الأشخاص عمل مجرم في القوانيـن الوضعية لا سيمـا القانون الجزائري وهذا بنص الدستور
وقانون العقوبات إلا في الحالات التي يأمـر بها القانون وهذا في حالـة التلبس أو بأمر توجيه التحقيق ، وعلى
كل حال فهي حـالات محددة في القانـون على سبيل الحصـر لا يجوز التوسـع فيها وكذا قانون الإجراءات
الجزائيـة ،ذلك أن الحرية الشخصيـة غالية والاعتداء عليها خطير وهو فعل محرم و لا يجوز إلا بناءا على مسوغ قانوني وإلا فإنـه يعتبر جريمة سواء قـام به شخص عـادي أو مـوظف عام أو أحد موظفي إدارة
السجـون , وسوف نبيـن ماهية هذه الجريمة وأركانها في فرع أول ثم نبين ارتباط جريمة احتجاز الأشخاص بجريمة الاختطاف في فـرع ثـان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-الاية 70 من سورة الاسراء

الفرع الأول : ماهية جريمة احتجاز الأشخاص وأركانها.

الحجز هو سلب الحرية أو تقييدها ،وهو شل حركة المجني عليه، ومنعه من التنقل او التجول لمدة زمنية معينة (1)، داخل المدينة الواحدة أو القرية الواحدة ، سواء كان هذا الاحتجاز في مكان خاص معد لذلك ،او في أي مكان مـادام الضحية صار غيـر قادر على مغادرة هذا المكان والتحرك والانتقال بحرية والاحتجاز يكون بإغلاق الأبواب والنوافذ أو بربط وتقييد المجني عليه بالحبال أو غيرها ما يمنعه من الحركة(2)
كمـا يكون الاحتجاز عن طريق التهديـد ،حيث يقوم الجاني بتهديـد المجني عليه مما يؤدي الى منعه من
التحرك والانتقال ،ويصح أن يكون الاحتجاز في أي مكان ،منزل ،مكتب، أو أي وسيلة من وسائل النقل .
وهـذه من الجرائـم المستمرة ،وتعتبـر الجريمة متوفرة في كل لحظة تمر على المجني عليه أثناء خطفه،
وتنتهي عند إطلاق سراح المجني عليـه(3).
ولديهـم إن كان الشخص بالغـا أم لا،عاقلا أم لا، ذكرا كان أم أنثى ، ويشتـرط في هذه الجريمة أن يكون
الإنسـان حي ،فلا معنى لجريمة الاحتجاز وهو جثة هامدة وإن كانت تمثل جريمة أخرى و هي اعتداء على
جثة ميت ، كما يشترط أن يكون الشخص المحتجز راغبا في الحركة والتنقل، إذا قعد بمكان ما بمحض إرادتـه
لا يعد محتجزا حتى يرغب أو يريد التحرك ثم يمنـع من ذلك إما بواسطـة التهديد أو القوة المادية كإمساكه أو ربطه وتقييده وإغلاق الأبواب والنوافذ عليه ومنعه من الخروج ،ولا يهم إن ارتكب هذه الجريمة جناة عاديون أو أفراد السلطة العامة كأعوان السجون عند حجز شخص دون أمر من جهة مختصة أو خارج المدة المقررة له .
وهذه الجريمة كغيرها من الجرائم لها ركنان الركن المادي وهو الفعـل الإجرامي وهو منع الضحية من التنقل دون أي مسوغ قانوني، والنتيجة هو تحقق الاحتجاز ولو لساعة واحدة (4)
والعلاقة السببية بين الفعل الاحتجاز والنتيجة، ونجد كذلك الركن المعنوي إذ أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يفترض فيها قصد إحداث النتيجة ، وهي احتجاز الأشخاص ،أي بتوافر العلم والإرادة ونية إحداث النتيجة ،أما إذا كانت إرادة الجاني مسلوبة فلا تقوم هذه الجريمـة كما في حالة الإكراه المادي والمعنوي ،أو إذا اتجهت إرادة الفاعل دون قصد إحداث النتيجة كمن يغلق باب على شخص ولا يعلم أنه موجود شخص بداخله .

الفرع الثاني : ارتباط جريمة احتجاز الأشخاص بجريمة الاختطاف.

نلاحظ أن جريمة احتجاز الأشخاص هي أكثر الجرائم ارتباطا بجريمة الاختطاف ،ذلك أن الجـــاني في
جريمة الاختطاف مهما كان دافعـه على ارتكاب الجريمة لا بد وأن يكون قد قام باحتجاز المخطوف، وتقييـد حريته ،وفعل الخطف الذي هو أخذ أو انتزاع المخطوف من مكانه ونقله إلى مكان آخر ،هذا الفعل يتضمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- الدكتور :محمد صبحي نجم-الجرائم الواقعة على الأشخاص- الطبعة الاولى، صفحة 140 .
(2)- الدكتور: جندي عبدالمالك –الموسوعة الجنائية –الجزء الخامس- صفحة 659 .
(3)- الدكتور: محمد صبحي نجم ،المرجع السابق ، صفحة 141.
(4)- الدكتور: أحمد فتحي سرور-القسم الخاص-الجرائم الواقعة على الأشخاص- صفحة 70 .
احتجاز للشخص المخطوف وتقييد لحريتـه ومنعه من التحرك ،وهي تعد صورة من صور النتيجة في جرائم
الاختطاف كـون السلوك الذي يقوم به الجاني في جريمة الاختطاف في مواجهة المجني عليه ،ينتج عنه احتجاز الشخص ونقله إلى مكان آخر أو تحويـل خط سير وسيلة النقل المخطوفة.
وفي جريمـة الاختطاف التي يكون هدف الجاني هو اغتصاب المخطوف سواء كان ذكرا او أنثى ،فإن الجاني لا يستطيع أن ينفذ جريمة الاغتصاب ما لم يكن قام بحجز المجني عليه وقيد حريته ومنعه من التحرك
والمغادرة ،ويصح ذلك أيضا في جريمة الاختطاف التي يكون هدف الجاني هو إيذاء المجني عليه وهذا انتقاما
منه او حقدا عليه ،وهو أيضا لما يكون هدف الجاني هو قتل المخطوف .
وهو الأمر كذلك في جريمة الاختطاف التي يكون هدف الجاني هو الابتزاز للحصول على أموال عائلة المجني عليه وهي الجرائم الأكثر شيوعا في الجزائر خاصة في الآونة الأخيرة ،ويكون ذلك بحجز المخطوف
ومنعه من التحرك والضغط على أسرة المجنـي عليه لدفع الفديـة وهو الأمـر في ولاية تيزي وزو على وجه الخصوص وفي ولايات أخرى كبومرداس ، الوادي ، الجزائر العاصمة....
أما في الجرائم التي تتخذ صور سياسيـة وهي ما لم نلاحظها والحمد لله في الجزائر فـإن الجناة يقومون
بخطف سياح ، مسؤولون، دبلوماسيـون ، مستثمريـن وتقييد حريتهم ومنعهم من التحرك ومغادرة أماكنهم ،
للضغط على السلطات العامة لتحقيق منافع معينة قد تكون في صورة مبالغ مالية (فدية) او المطالبة للإفراج عن بعض السجنـاء ومن الأمثلـة الحية على ذلك خطف الإرهابيين في العراق للدبلوماسيين الجزائريين وطلب سحب الاعتماد الدبلوماسي في العراق مقابل الإفـراج عنهم، كذلك خطف حركة طالبـان الأفغانية ل 23 سائح كوري جنوبي والمطالبة بالضغط على الحكومة الأفغانيـة للإفراج عن سجناء حركة طالبان مقابل الإفراج عن الرهائن، كما أن الخاطف لوسيلة النقل لإي هدف كان ومهما كان الدافع فيـه، فإنه يقوم باحتجاز الأشخاص الذين هم على متنها ،والغـالب أن الجاني في جرائم اختطاف وسائل النقل يهدف الى احتجاز الأشخـاص في ذات الوسيلة ، لأنه يعلم أن مطالبه من الاختطاف لا يتحقق إلا إذا قام باحتجازهم لصعوبة المخاطرة بحياتهم مما يؤدي الى إمكانية أن تخضع الجهات المختصة لمطالبه .
كما أنه باحتجاز الأشخاص الذين هم على متن الوسيلة يوفر لنفسه نوع من الحماية فهو مادام في وسطهم فإن السلطات لن تخاطر بإطلاق النار على الوسيلة أو تفجيرها(1)، أو اقتحامها حفاظا على سلامة الأشخاص الذين بداخلها مما يجعل هذه السلطات في وضع حرج ،إما بتنفيذ مطالب الخاطف او بإعداد خطة دقيقة ومحكمة لتخليص الوسيلـة من سيطرة الخاطف ومهما يكن فلا بد أن تتضمن أية محاولة لتخليص المختطفين نوعا من المخاطـرة.
وفي الأخير نلاحظ أن جريمة احتجاز الأشخاص هي أكثر الجرائم ارتباطا بجريمة الاختطاف بل هي تمثل
صورة من صور النتيجة الإجرامية لفعل الخطف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- استثناءا ما وقع مع السلطات الروسية عندما قام أشخاص باحتجاز أكثر من 300 رهينة في مسرح
موسكو وأقدمت السلطات على اقتحامه مخاطرة بذلك بحياة هؤلاء ،والأمر أيضا عندما اقتحمت القوات الخاصة الروسية المدرسة لتحرير الرهائن وعرضت حياتهم بدلك للخطر وقتل منهم الكثير.

المطلب الثاني: ارتباط جريمة الاغتصاب بجريمة الاختطاف.

حق الإنسان في سلامة عرضه من الحقوق المهمة التي يحميهـا القانون ويكفلها الشرع وجريمة الاغتصــاب
من أبشع الجرائم كونها تمس بشرف الإنسان وكرامته وحريته الجنسية، وسوف نتناول هذا في فرعين نخصص الأول لماهية جريمة الاغتصاب وأركانهـا، ونخصص الفرع الثانـي لارتباط جريمة الاغتصــــاب بجريمـة
الاختطاف.

الفرع الأول : ماهية جريمة الاغتصاب وأركانها .

الاغتصاب في اللغة هو كل ما يؤخذ قهرا ظلما وجورا، ومنه نقول الاستعمار الغاصب،أي الظالم والقــاهر
أما في القانـون فيعد اغتصابـا كل إيلاج جنسي جـرى ارتكابـه على شخص الغير ذكرا كان أو أنثى بدون رضـاه(1).
إلا أنه في بعض القوانين العربية لا تعتبر اغتصابا إلا ما يقع من رجل على أنثى كالقانون المصري ( 2).
وإتيان رجل لآخر من نفس جنسه لا يعتبر فعل اغتصاب وإنما ينطبق على هذا الفعـل الشاذ في القانون الجزائري بالشذوذ الجنسي وكذلك الأمر إذا أتت امرأة امــرأة مثلها (3).وهذه الجريمـة كغيرها من الجرائم لها ركنان مادي ومعنوي.
الركن المادي يقوم على الفعل المادي والنتيجة والعلاقة السببيـة بينها والفعل المادي هو المواقعة دون رضا
المجني عليه مهما كانت صفتها حتى ولو كانت هذه الأنثى تمارس الدعـارة وتتخذها مهنة معتادة لها مادامت
غير راضية ،ويتم بإيلاج الذكر عضوه التناسلي كله أو جزء منه في فرج الأنثى و لايهم إن كان قد أشبع شهوته وذلك بالإنـزال (4).
وتتم الجريمـة إذا كانت العلاقة غير شرعيـة لأنه لا يتصور أن تقوم الجريمة بين الزوجين لأنه ولو أتى
الزوج زوجته كرها فإن له ذلك مادامت العلاقة الزوجية بينهما قائمة.
ويتصور كذلك شروعا في الجريمة إذا بدء الجاني في تنـفيذ الجريمة ثم حالت بعد ذلك أسباب خارجة عن
إرادته منعته من إتمام الجريمة .
ويلاحظ أنه يجب توافر ركن أو شرط عدم الرضا، فـإذا حصل بالرضا يمكن أن يكون جرائم أخرى غير الاغتصاب ،وعلى كل حال فإن الإكراه يمكن أن يكون ماديـا أو معنويا، فالمـادي هو القوة التي تؤدي للقضـاء
وإفشال محاولة المجني عليه أما المعنوي هو قبول المجني عليه الاتصال الجنسي عن طريق التهديد بشـر أو أذى جسيم إذا لم يوافـــــق على ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)- الدكتور: رؤوف عبيد –جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال – صفحة 147 .
(3)-الدكتور: محمد صبحي نجم –الجرائم الواقعة على الأشخاص- صفحة 190.
(4)- المادة 338 من قانون العقوبات الجزائري.
وتجدر الإشارة في أن جريمة الاغتصاب من الجرائم العمديـة ،التي يتطلب لقيامها توافر القصد الجــنائي
العام ،إذ لا يتصور حدوث جريمة اغتصاب غير مقصودة ،وإذا توافـر القصد الجنائي فلا عبرة بالباعث على
الاغتصاب .

الفرع الثاني : ارتباط جريمة الاغتصاب بجريمة الاختطاف .

هذه الجريمة هي الأخرى ترتبط بجريمة الاختطاف ارتباطا كبيرا، ذلك أن نسبة كبيرة من حالات الاختطـاف
تتم بدافع الاغتصاب ،والجاني يقوم بذلك لإبعاد الضحية عن أعين الناس لتنفيذ جريمته.
ولا شك أن فضاعـة فعل الاغتصاب المصاحب لجريمـة الاختطاف أو التالي له ، هو الذي جعل جريمة الاغتصاب من أفحش وأقبح الجرائم حتى أن تأثيرها لا يلحق الضـرر بالمجنـي عليه فحسب بل يمتد ليلحـق المجتمع ككل ،ومس بأمنه وسكينته ، وذلك مساس بطهارة المجتمع .

المطلب الثالث: ارتباط جريمة الإيذاء الجسدي بجريمة الاختطاف.

هذه الجريمة تمثل اعتداء على حق الإنسان في سلامة جسده وهو حق تحميه الشريعة والقانون سواء كان الإيذاء الجسدي ضربا أو جرحا أو قطعا أو تشويه ،أو كان بإحداث الآلام الجسديـة أو النفسية أو كان الإيـذاء الجسدي يمس سلامة الجسم من داخله كمن يسقي آخر مادة تـؤدي إلى ألآم داخلية في جوف الإنسـان وفي فقه الشريعة الإسلامية تسمى الجريمة ب الجناية على مادون النفس(2).
وهو تعبيـر عن كل أذى يلحق بالإنسان من دون أن يؤدي بحياته، ونلاحظ أنه تعبير دقيق يتسع لكل أنواع
الاعتداء والإيذاء التي يمكـن تصورها ولا يمكن تصورهـا ،وسوف ندرس هذه الجريمة كسابقاتها في ماهية
الإيذاء الجسدي وأركانه في فرع أول ثم ارتباط جريمة الإيذاء الجسدي بجريمة الاختطاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- الدكتور: عبدالقادر عودة –التشريع الجنائي الإسلامي – الجزء 02 – صفحة 204 .

الفرع الأول : ماهية جريمة الإيذاء الجسدي وأركانها .

هي جريمة كما هو واضح يجب أن تقع على إنسـان حي ،ولا يتصور ذلك في جثة هامدة أو على جنين في
بطن أمه إلا ذا ولد حيا .والجسد يقوم بمجموعة من الوظائف المتكاملة والإنسان له الحق في الحفاظ عليه بالقدر المتوافر ،وأي اعتداء على ذلك يعتبر جريمة ماسة بحق الإنسان في السلامة الجسدية(1).
وتقوم هذه الجريمة على ركنين: الأول الركن المادي وهو السلـوك الإجرامي بفعل الإيذاء ويتحقق بالنتيجـة و العلاقة السببية بينهما .
وفعل الاعتداء الإجرامي الذي يصـدر من الجاني في مواجهـة المجني عليه كالتصرفات الفعلية الإيجابية
والتصرفات السلبية والتصرفات القوليـة والمعنوية. وقانون العقوبـات الجزائري ذكر فعل الاعتداء في الجرح
والضرب ،إعطاء مواد ضارة ،الضرب والجرح المفضي للموت ،الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة وذلك في المواد :264 -265-266-267-268-269-270 من قانون العقوبات .
ويجب أن تكـون هناك نتيجة على الاعتداء وتتخذ عدة صور والضابـط الأساسي هو الإنقاص من القدرة
الجسديـة التي كان يتمتع بهـا المجني عليه، وبين هذا وذاك يجب توافـر العلاقة السببية بين فعل الجاني وبين
الأذى اللاحق بالمجني عليه .
ويجب توافر الركن المعنوي وهو قصد إحداث الأذى بشخص المجني عليه وتوقع حدوث النتيجة التي ترتبت على فعله ،ولا ينفي ذلك وقوع غلط في شخص المجني عليه ذلك أن المشرع يحمي كل إنسان دون استثناء .
ومتى توافـر القصد الجنائـي بعنصريه العلم والإرادة فلا أهمية للباعث الذي دفع الجاني في اعتداءه على المجني عليـه .

الفرع الثاني : ارتباط جريمة الإيذاء الجسدي بجريمة الاختطاف .

ترتبط جريمة الإيذاء الجسدي بجريمة الاختطاف ارتباطـا شديدا، ذلك أن معظم حالات جرائم الاختطاف يصاحب فعل الخطف أو يتلوه إيذاء أو اعتداء ،سواء في جرائم خطـف الأشخاص أو وسائل النقل ، مما يجعل
المشرع الجزائري يعتبر ارتباط جريمة الإيذاء الجسدي بجريمة الاختطاف ظرفا مشددا للعقوبة يصل إلى المؤبد وذلك حسب المادة 293 مكرر فقرة 02 .(2). التي تنص على :" ويعـاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعـرض الشخص المخطوف للتعذيب الجسدي ".
وكما سبـق ذكره فإنه نظرا للارتباط الوثيق بين جريمة الاختطاف وجريمة الإيذاء الجسدي جعل المشرع منها ظرفا مشددا وهذا لأن المجني عليـه وهو في حالة تقييد لحريتـه وعدم استطاعته للدفاع عن نفسه مما يجعله في حالة عجز عن ذلك يجع جريمة الاختطاف التي يصاحبها إيذاء أكثر خطرا أو أكثر بشاعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- الدكتور: علي حسن الشرفي –جرائم الاعتداء على الأشخاص- صفحة 176.
(2)- وتشترط المادة 293 مكرر لقيامها توافر عنصري العنف والتهديد- قرار الغرفة الجنائية ملف رقم:45114 مؤرخ في :08/12/1987 ،المجلة القضائية
سنة 1992 عدد 03 ، صفحة 198 .

المطلب الرابع: ارتباط جريمة الابتزاز بجريمة الاختطاف .

هي من أهم الجرائم المرتبطة بجريمة الاختطاف ،وسواء كان الدافع من جريمة الابتزاز تحقيق مصلحة
معينة في صورة مبلغ من النقود أو تسهيلات أو غيرهـا، و أيا كان الدافع مصلحة شخصية أو باعث سياسي أو إجرامي فإنها تبقى مرتبطة ارتباط وثيق بجريمة الاختطاف محل البحث ومنه سوف ندرس هذه الجريمة
كما سبق وأن درسنا سابقاتها في فرعين وباختصار ونخصص الفرع الأول لماهية هذه الجريمة مع بيان أركانها ثم ندرس في الفرع الثاني مدى ارتباط هذه الجريمة بجريمة محل الدراسة.

الفرع الاول : ماهية جريمة الابتزاز وأركانها .

الابتزاز في اللغة معناه السلب، ويقال أبتز الشئ أي أستلبه ،ومعناه يؤخذ عن طريق الغلبة والغضب،
وتقع هذه الجريمة عن طريق بعث الخوف في نفس الشخص من أجل الإضرار به أو بشخص آخر يهمه أمره،
مما يدفعه هذا الخوف إلى تنفيذ ما يطلبه الجاني وهذه الجريمة التي يبتز بها الجاني المجني عليه قد تكون عليه أو على شخص آخر،كأن يكون أحد أقاربه ،ويشترط أن يحدث التهديد فزعا لدى من وقع عليه هذا الخوف ومنه يحمل المجني عليه للانصياع وتنفيذ مراد الجاني .
ويمكن تصـور ابتزاز ذو صفة خاصـة وهو من يقوم باحتجاز شخص كرهينـة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة،او الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع له أو لعصابته أو تنظيمـه .ويمكن أن تكون
مبلغ مالي أو وظيفة له أو لغيره أو ترقية أو إطلاق سراح بعض السجناء...
ومن هنا يمكن اعتبار الابتزاز موجه للشخص المجني عليه أو أحد أقاربه ويمكن أن يكون موجه للسلطات
العامة في الدولة وهو الأمر الذي حدث في مطار الجزائر-هواري بومدين-ديسمبر1994 ،الذي كان الخاطفون
من وراءه الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين في ذلك الوقت . واستعمل الجناة هذه العملية الإرهابية إذ قاموا بحجز أشخاص مهمين في الدولة وممثلين دبلوماسيين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية وهذا لدفع السلطات العامة للإفراج الفعلي عن المعتقلين ،والضغط على الحكومة و التأثيـر عليها في ذلك،مما يوضع الدولة الجزائرية كلها في المحك، وهو ما أثر فعلا على سمعة الدولة في الخارج وفي المجتمع الدولي ككل وعلاقاتهـا السياسية بالعالم الخارجي ،وهو الشئ الذي أدى بمعظم الطائرات الأجنبيـة بالعزوف عن الإقلاع أو الهبوط في المطارات الجزائرية لمدة قاربت العقد من الزمن .
وهذه الجريمـة كغيرها من الجرائـم تقوم على ركنيـن:الركن المادي والمعنوي ،فالركن المادي بجميع عناصره –الفعل الإجرامي-النتيجة ،العلاقـة السببيـة فالفعل الإجرامي المتمثل في الابتزاز كما سبق أن بيناه،
وقد يكون التهديـد كتابة أو شفاهة حسب المادة 284 مـن قانون العقوبـات أو عن طريق وسيط أو عن طريق
وسائل الاتصال المختلفة ،هذا التهديـد المهم أنه يبث الفزع والهلـع في نفس المجنـي عليه الذي يحمله على
تنفيـذ إرادة الجاني ،وهو الشئ الشائـع عند المختطفين في الجزائر ،إذ يطالبون بفدية مالية مقابل الإفراج عن
المخطوف ،وتتحقق الجريمة إذا وصل التهديـد الى علم المجني عليه،وإذا كان الابتزاز في صورة إيجابية كما
رأينا فهـو يمكن أن يكون ذو صورة سلبية كالامتناع عن تقديم مسـاعدة أو عمـل حتى يقـوم المجني عليه بالانصياع إلى مطالب الجانـي .
وإذا تحققت النتيجة الإجرامية بناءا على التهديد ،فإنه يلزم أن تتوافر علاقة سببية بين التهديد والتسليم،فـإذا لم يحدث التهديد هذا الأثر وتم التسليم او تحقيق المنفعـة نتيجة اعتبارات أخرى لا شأن بالتهديد انقطعت هنا العلاقة السببية ووقف نشاط الجاني عند حد الشروع في جريمة الابتزاز(1).
ويجب توافر الركن الثاني وهو الركن المعنوي ويلاحظ أن الجريمة من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها العلم والإرادة ،أي يثبت لديه القصد الجنائـي في إحداث الخوف في نفس الشخص الذي وجه إليه فعل الابتزاز ،وهو قصد جنائي عام ،ولا عبـرة بالدافع في ارتكاب الجريمة حيث يفتـرض قيام القصد الجنائي لدى الجاني سواء كان يهدف من هذا الابتزاز إلى تحقيق مصلحة له أو لغيره ،أم كان يهـدف إلى الانتقام من المجني عليه،أم كان غرضه المزاح مع المجني عليه(2).

الفرع الثاني : ارتباط جريمة الابتزاز بجريمة الاختطاف .

تمثل جريمة الابتزاز أحد أغراض الجاني في جرائم الاختطاف خاصة ما هو واقع في الجزائر ،وتتضح
صورتها أكبر في حالة اختطاف الأشخاص من أجل الحصول على فدية مالية من والد المخطوف،وهذه الجريمة
الجريمة التي يكون الدافع فيهـا الحصول على فدية ماليـة ،تجعل الجاني في هذه الجريمة هو المستحق للعقوبة
سواء كان هو من قام بنفسه بانتزاع المجني عليه وإخراجه من بيئته وإبقاءه بعيدا عن ذويه ،أو كان هنـاك من تعاون معه بفعل من الأفعال(3).
وعلى كل حال فإن الجاني عندما يكون غرضه من اختطاف الضحية هو ابتزاز يكون هنا مرتكبا لجريمتين
الأولى جريمة الاختطاف والثانية جريمة الابتزاز التي هي سبب الجريمة الأولى مما يؤكد الارتباط الوثيق بين
الجريمتين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- الأستاذ :ريني غارو ،موسوعة قانون العقوبات العام والخاص، ترجمة ،لين صلاح مطر،المجلد رقم 06 صفحة 320 ومابعدها، طبعة منشورات
الحلبي الحقوقيــــــــة .
(2)- الدكتور: أحمد شوقي أبو خطوة ،قانون العقوبات ،القسم الخاص ،جرائم الاعتداء على الأموال،ص191
(3)- الدكتور:رؤوف عبيد :جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ،صفحة 428 .

الفصل الثاني: أركان جريمة الاختطاف .

أركان الجريمة هي العناصر الأساسية التي يلزم وجودها كي تعتبر متحققة قانونا،وهي ذات طبيعة مختلطة لها جانبان:الأول مادي يتمثل فيما يصدر عن مرتكبها من أفعال وما تؤدي إليه من نتائـج وآثار،والثاني معنوي يتمثل فيما يدور في نفس مرتكبها من خواطر وقرارات ،أي علم وإرادة تدفع صاحبها للقيام بها.
ويلزم كذلك من توافر ما يطلق عليه علماء القانون بالركن المفترض ،وهو ما يجب توافره وقت مباشرة الفعل لنشاطه الجرمي حتى يتحقـق ويوصف نشاطـه بعدم المشروعية ،وهو محـل دراستنـا لجريمـة الاختطاف
(محل الجريمة) والتي لا يتصور قيامها ما لم تقع على محل قابل للوقوع عليه،إضافة إلى الركنين السابقين فمـن
البديهي توافر الركن الشرعي وهو النص القانونـي الذي يحرم الفعل ويجعله محظورا ،ومن البديهي أيضا أن
جريمة الاختطاف لا تكون خاضعة لأسباب التبرير كي يقرها القانون ،وهو ما يجعلها تحتفظ بصفتها الجرمية ،
وهذا ما يجعلنا لا نعتني بدراسة هذا الركن مفترضين توافره وجوبا ،ومن ثمة سوف نكتفي بدراسة أركان جريمة الاختطاف الثلاث كل في مبحث مستقل.

المبحث الأول: الركـــن المفتــــــرض.

من المعلوم انه لا يتصور قيام جريمة الاختطاف دون وجود محـل تقع عليـه، وهو ما يطلق عليه الركن المفترض ،وإذا كان محل الجريمة أمرا لازما لزوم الركن الذي تقوم به ،إلا أن ضبطه وتحديد حدوده ،قد يكون محل اختلاف ،وهذا هو الشأن في محل جريمة الاختطاف.
وكما سبـق وان ذكرنا إلى أن الأشخـاص عموما يمكن أن تقع عليهم جريمة الاختطاف وقد وجدت حوادث واقعية من هذا القبيل .
لكن بعض الفقه توصل إلى أن فعـل الأخذ غيـر المشروع للأشيـاء إن توفرت فيه جميع شروط جريمة السرقة فهو كذلك ،و إذا توافرت بعض الشروط كأخذ الشئ مغالبة ،وأن هـذا الشئ على متنه أشخاص كوسائل النقل المختلفة ،لا يصـح أن يكون أخذها جريمـة سرقة مادام على متنها أشخاص ،ويكون هدف الجاني هنا هو
الأشخاص وليس وسيلة النقل في حد ذاتها .
وإن كان اصطلاح قديم يطلق على الخطف هو أخذ الإنسان حي ،بالرغم من أن التعريف اللغوي يدل على الأخذ بسرعة ،لكن ظهـور وسائل النقل الحديثة التي تحمل على متنها أشخاص أحياء وإمكانية الاستيلاء عليها
وأخذها بسرعة و الابتعـاد بهـا إلى مكان يريده الجناة أو تحويل خط سيرها بما يحقق أهداف الجناة،ويكون الدافع هو الاستيلاء على الوسيلة ذاتها، وإنما يستخدم الجناة الوسيلة وهي: الطائرة ،السفينة، السيارة لتحقيق أهدافهم وهو إبعاد هؤلاء الأشخاص الذين على متنها تمهيدا لفعل إجرامي آخر كما سبق وأن ذكرنا.
وهذا ما جعلنـا نتوصل إلى أن وسائل النقل المختلفة يمكن أن تكون محلا لجريمة الاختطاف ،وهو المذهب
الذي ذهبت إليه جل القوانين الحديثة بما فيها القانون الجزائري...
والذي نخلص إليه هو أن محل جريمة الاختطاف يمكن أن يكون الإنسان حي بمختلف مراحل عمره ومهما
كان جنسـه ،ويمكن أن يكون وسيلة نقل باختلاف طبيعتهـا (جوية ،بحرية، برية) بشرط أن يكون على متنها
أشخاص أحياء ،وسوف نتناول دراسة هذا الركن حسب التقسيم الآتي:

المطلب الأول : الإنســان حــــــي .

الإنسان هو ذلك الكائن الآدمي المركب من جسد وروح خلقه الله عز وجل وجعله يتمتع بنعمة العقل، وخصه بمجموعة من الخصائص والصفات النفسية والوجدانية مما يجعله كائنا فريدا يختلف عن غيره من الكائنات الحية الأخرى ،وما يعنينا في هذه الدراسة هو الإنسان ذو-الشخصية الطبيعية-والتي تثبت لها حقوق وعليها التزامات ،ومن هذه الحقوق الحق في الحياة، والحـق في الحرية الشخصيـة،الحق في السلامة الجسدية ،الحق في التملك والتصرف والحق في الأمن والطمأنينة على نفسه وماله وعرضه ،وسلامة جسده...
وهذه الحقـوق جميعها منوطة بصفة الحياة.والحياة هي الصفـة التي تضاف للجسد مادام يقوم بالحد الأدنى من
الوظائف الحيوية الطبيعية،سواء كانت تلك الوظائف ظاهرة أي خارجية أو مستمرة تقوم بها الأعضاء والأجهزة الداخلية سواء كانت حيوية أو ذهنيـة.
وتبدأ الحياة الإنسانية بخروج الإنسان من بطن أمه حيا، وتثبت حياته بالصياح،العطاس، التنفس، أو الحركة وبهذا يعتبر المولـود إنسان له حقوق، ولهذا فهـو يتصور أن يكون محلا للاختطاف ،ويترتب على ما سبق أن الإنسان في مرحلته الجنينية أي ما قبل الولادة ،لا يتصور أن يكون محلا لجريمـة الاختطاف،وفي المقابل فإن الإنسان بفقده للحياة وذلك بخروج روحه بفعل الوفاة الطبيعية أو بالقتل فإنه يتحول إلى جثة هامدة ولا يتصور فيها جريمة اختطاف لأنه لم يعد قادرا على ممارسة حقوقه كإنسان وإن كان تبقى الجريمة قائمة ولكن بوصف ثان وهو الاعتداء على جثة .
وعلى ضوء ما سبق فإن الإنسان الحي يكون محلا لجريمة الاختطاف سواء كان ذكرا أو أنثى ،ومهما كان
عمر هذا الإنسان ،مولودا ،أو حدثا، أو رجلا ،أو كهلا مواطنا جزائـريا أو أجنبيـا أو حتى عديم الجنسية، ففي
جميع هذه الحالات يمكن أن يكون هذا الإنسان محلا لجريمة الاختطاف وعليه سوف نخصص الفروع الثـلاث التالية لدراسة حالات الإنسان محل الاختطاف، وذلك كما يلي :

الفرع الأول : اختطاف المواليد والأحداث .

أولا : تعد من أخطر الجرائـم في الاختطاف والتي تستهدف الأطفـال والمواليـد لما تؤثر على الأسرة ككيان اجتماعي ،وتسبب القلق و الاضطراب، وعندما يعمد الجاني في خطف الأولاد والمواليـد لدوافع عديدة منهـا الابتزاز أو طلب الفدية أو حتى لتملك ذلك المولود ، وهو الأمر الشائع عندنا في الجزائر، وهو ما يبرره تصدر صفحات الجرائد لحالات عديدة من الاختطاف في المستشفيـات لمواليد جدد بنية تبنيه أو استبداله بمولود ميت لدوافع ممكن أن تكون عدم الإنجاب أو الانتقام أو حتى المتجارة بهؤلاء الصغار فيما بعد .
وعلى كل حال يجب توافر القصد الجنائي العام وهو علم وإرادة ،وإذا أثبت أنه لا يدري إن كان هذا المولود ليس إبنه فطبيعة الحـال فإنه سوف تسقط عنه هذه الاتهامات وذلك لحسن النية ،وهي مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع.
وتنص المادة 327 من قانون العقوبات على أنه كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته الى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات (1)(2).
وفي نفس السياق تذكر المادة 328 منه على انه " يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20ألف
دينار الى 100ألف دينار ،الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليـم قاصر قضى بشـأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطـالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليـه
حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن ،أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده
حتى لو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف "(3).
وفي اعتقادنا فإن الاشتراك اللفظي هنا هو السبب في تسمية هذه الصورة بأنها من صور الاختطاف ،وفي الغالب فإن المشاكل الاجتماعية والأسرية هي الدافعة لذلك وهذا لرغبة كل طرف ممن لهم الحق في الحضانة،
هي السبب في إقدام الجاني على-خطف- الطفل ممن بيده حكم بذلك وهو بذلك لا يقصد الاعتداء على الطفل
وإنما يعتدي على من له الحق في الحضانة.
وبالتالي فهو ذو صورة خاصة ،ويصعب أن نلحقه باختطاف الأطفال والمواليد للأسباب السابقة خاصة الدوافع وهي حب في المخطوف وليس العكس.غير أن تقرير العقوبة لهذا الفعل أمر لازم للحفاظ على الحقوق الأسرية وحفظا للروابط والعلاقات الاجتماعية .
ثانيا : في سن الطفولة يكون الطفل بحاجة للرعايا والمحافظة،ونظرا لحالـة الضعف التي يكون فيها فهو محتاج
الى الحماية من مختلف الأخطار التي يمكـن أن تقع عليه ،ولعل أشد هذه الأخطار هو الاعتداء على حرية هذا
الطفل ونزعه ممن لهم الحق في رعايته والمحافظة عليه .
وتتحقق هذه الجريمة بمجرد إبعاد الطفل عن ذويه ومن لهم الحق في رعايته ،سواء تم الخطف باستخدام قوة مادية أو معنوية .و إن نصوص القانون لم تحدد سنا معينا ولكن يمكن الرجوع للقواعد العامة ،والنصوص الخاصة بالأحـداث وصغار السن والتي تحدد عمر الصغير الحدث دون الثامنة عشر(4).

الفرع الثاني : اختطاف الإنـــــاث .

تعد هذه الجريمة من اخطر الجرائم لأنها تمس بكيـان المجتمع وأخلاقـه وآدابه والغالب أن يكون الدافع
هو الاغتصاب،ونظرا لحالة الضعف التي تكون عليها الأنثى عادة هي التي جعلتنا نفرد لها فرع مستقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- قرار بتاريخ:19/07/1996 ملف رقم:1306911 –مجلة قضائية 1997 الجزء الاول،صفحة 153.
(2)- قرار بتاريخ:27/03/2001 الفرقة الجنائية ملف رقم:239135 المجلة القضائية2001،الجزء1،ص377.
(3)- قرار بتاريخ: 14/12/1989 ملف رقم 54930 ،مجلة قضائية 1995 ــــ صفحة 181.
(4)- المادة 326 من قانون العقوبات تتحدث عن القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشر.
نظرا أن المشرع الجزائري لم يفرق في قانون العقوبات في جرائم الخطـف بين الذكور والإناث في المواد
291 وما بعدها ،إلا أنه يستشف من المـادة 326 أنه يقصد الأنثى لأنـه في الفقـرة الثانية يقول " إذا تزوجت القاصر المخطوفة..." وأعطى المشرع لها عقوبة من سنة الى 05 سنوات وبغرامة من 20 ألف الى100 ألف دينار ويستنتج من المادة 326 أيضا أن المشرع يقصد الأنثى البالغة التـي لم تكمل سن الثامنـة عشر لأنه في الفقرة الثانية يتكلم عن الزواج ولا يعقل الزواج من انثى صغيـرة حسب طبيعة وعادات المجتمع الجزائري أقل من ست عشرة سنة ،وهو سن التمييز في القانون المدني .
ونلاحظ أن الدافع لاختطاف الأنثى غالبا ما يكون غريزيا و هو اغتصابها وهتك عرضها ،وقد يكون أحيانا
غير ذلك شأنها شأن الرجال وهو إما ابتزاز أو الطمع في فدية أو الانتقام .
وفي المادة 326 الفقرة الأخيرة فإن المشرع في جرائم خطف القصر التي يرمي الخاطف من ورائها الزواج من المخطوفـة فإن هذا السلـوك يؤدي إلى وضـع حـد للمتابعـة الجزائيـة ،إلا إذا رفض أهل الضحيـة ذلك (1)(2).ولكن تنتفي الجريمة إذا ثبت أن القاصرة تعمدت الهروب من بيت أهلها ومن تلقاء نفسها دون تدخل المتهم أو بتأثير منه (3)(4) .

الفرع الثالث: اختطاف الذكور البالغين .

تتحقق الجريمة حسب أحكام المـادة 291 من قانـون العقوبات والمشرع الجزائري لم يفرق بين القبض
والحجز دون وجه حق ودون أمر من السلطات وبين الخطـف وجعلها في مصاف واحد وهو الأمر الذي يؤدي
بنا للقول بان ندرس الجريمة الخطف مثلها مثل جريمة الحجز والقبض لأنهما شبيهان في استخدام القوة المادية أو المعنوية ،والجاني لم يفرق في ذلك في أمر السن على عكـس القوانين المقارنة كالقانون المصري الذي يميز بين من هو أقل من ستة عشر سنة ومن أكثر من ذلك، وكذلك فـي اختلاف جنس المجني عليه سواء كان أنثى أو ذكر فالمادة 291 من قانون العقوبات لم تضع تفرقة بينهما وحملتهما على نفس المأخذ.
وباختصار نقول أن الذكر البالغ قد يكون محل لجريمة اختطاف ،وهو مذهب القانون الجزائري في ذلك.
الذي يقرر عقوبة من 05 سنوات إلى 10سنوات كل من خطف أو أحتجز أو قبض على شخص دون أمـر من السلطات ،وتطبيق العقوبة نفسها على من يوفر المكان لحجز المختطفين ،وتشدد العقوبة في حالة استمر الحجز لأكثر من شهرين، وتصبح العقوبة ضعف الأولى،وتشدد العقوبة في حالة استعمال بزة رسميـة لتصبح المؤبد ونفس العقوبة إذا كان هناك تعذيب للمختطف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- قرار يوم:05/01/1971 نشرة القضاء سنة 1971 صفحة 45 /قرار يوم 19/11/1995 ملف رقم
126107 غير منشور.
(2)- قرار:03/01/1995 الفرقة الجنائية ملف رقم:128928 المجلة القضائية سنة1995 /1 صفة 249
(3)- قرار يوم:05/01/1988 الفرقة الجنائية الثانية ،ملف رقم ــــالمجلة القضائية سنة 1991 الجزء
الثاني صفحة 214 .
(4)- قرار يوم :15/05/1990 رقم 446 –غير منشور.
لا ونفس الأحكام كذلك إذا استعمل الجاني طرق احتيالية أو غش تكـون العقوبة من 10 سنوات الى20 سنة
وبغرامة من مليون دينار الى 02 مليون دينار وتكون العقوبة المؤبد أيضا إذا كان دافع المختطفيـن دفع فدية
وهذا حسب المادة 293 مكرر من قانون العقوبات.ولعل هذا التشديد الواضح في قانون العقوبات يهدف الى ردع الجناة وضمانا لسلامة الأفراد والمجتمع ككل .

المطلب الثاني : اختطاف وسائــــل النقــــل .

سبق وأن ذكرنا أن الأشياء التي يتصور وقوع جريمة الاختطاف عليها هي وسائل النقل ،والسبب هو تعلق هذه الوسائل بالأشخاص ،لأنه لا يطلق على الجريمة اختطاف إلا إذا كان على متن تلك الوسيلة أشخاص أحياء ويكون الهدف من الاختطاف هو الأشخاص وليس وسيلة النقل ،لأنه لو كان الهدف موجه لهذه الأخيرة نكـون بصدد جريمـة سرقة و نهب ،وباختلاف وسائل النقـل سوف نخصص لكـل نـوع من هذه الوسائل فـرع مستقـل .

الفرع الأول: اختطاف وسائل النقل الجوية.

من المعلوم أن جريمة اختطاف وسائل النقل الجوية –الطائرات-هي من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإنسان في أمنه وسلامته وتنقلاته، وفي الغالب ذات طبيعة دولية ويمكن أن تكون هذه الطائرات تحمل أشخاص من عدة جنسيات أو تنقل بضائع وأمتعة لأشخاص أو شركات ،ويعرف البعض اختطاف الطائرات بأنها جريمة موضوعها الاستيلاء على طائرة بالتهديد أو باستعمال وسائل العنف وتحويلها عن خط سيرها(1).
وحسب هذا التعريف فإن هناك عناصر وشروط لاعتبار الفعل جريمة اختطاف وهي :
- أن يكون موضوع الجريمة طائرة مهما كان حجمها أو طبيعتها أو نوع المهام التي تؤديها.
- استعمال التهديد والعنف لاختطاف الطائرة.
- أن يتم الفعل على متن الطائرة و هي في حالة الطيران .
- أن ينتج عن كل ما سبق اختطاف الطائرة وتحويلها عن خط سيرها .
والطائرة كما سبق وأن ذكرنا قد تكون طائرة ركاب أو طائرة خاصة بالشحن مدنية كانت أو حربية،ومهما
كانت ملكية هذه الطائرة.والقانـون الجزائري يعاقب على هذا الفعل بالإعـدام وهي أشد العقوبات نظرا للخطورة البالغة لهذا الفعل ،وذلك باستعمال التهديد والعنف ،ونص المشـرع الجزائري على ذلك في المادة 417 مكرر من قانون العقوبات والمشرع كذلك يعـاقب كل من يعطي معلومات خاطئـة يمكن أن تعرض سلامـة الطائـرة للخطـر وذلك بالمؤبـد.

الفرع الثاني : اختطاف وسائل النقل البرية .

يمكن أن تكون وسائل النقل البرية محلا لجريمة الاختطاف سواء كانت سيارة، حافلة، قطار، سواء كانت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- الدكتور:عبد الواحد كرم –معجم مصطلحات الشريعة والقانون- صفحة 21.
هذه الوسائل مملوكة ملكية خاصة أو عامة ويقوم الجاني بفعل الاختطاف وإبعاد الوسيلة عن مكانها أو تحويل خط سيرها ولذا يشترط فيها الشروط التالية :
- ان يكون على الوسيلة أشخاص أحياء.
- ان تكون الوسيلة في حالة عمل ويكفي لدلك تحريك المحرك.
- ان يكون الهدف هو الأشخاص وليست الوسيلة.
- أن يكون موضوع الجريمة وسيلة نقل برية
ومهما كان نوع هذه الوسيلة ومهما كانت ملكيتها فإن اختطافها تعد جريمة اختطاف قائمة بذاتها إذا تحققت الشروط السابقة .والمشرع الجزائري نص على ذلك في المادة 417 مكرر الفقرة والعقوبة هـي عقوبة جناية من 10 سنوات الى 20 سنة وغرامة من مليون الى 02 مليون دينار.

الفرع الثالث: اختطاف وسائل النقل البحرية .

لا تختلف عن ما قيل في السابق ،ذلك أن المسار الذي تتخذه السفينة أو الباخرة يأخذ نفس أحكـام الطرق البرية أو الجوية ،ولعل الطـرق البحرية أخطر من الطرق البرية لابتعادهما عن أسباب النجدة ،وسعة البحر أو المحيط يجعله مكانا آمنا للقراصنـة.
ويقوم الجاني بأخذ وانتزاع وسيلة النقل البحرية بتمام السيطرة عليها وتحويلها عن خط سيرها ،وكما سبق ذكره مع الوسائل السابقـة فإنه يجب توافـر شروط لاعتبار الفعل الواقع على وسائل النقل البحرية جريمـة
اختطاف : - أن يكون موضوع جريمة الاختطاف وسيلة نقل بحرية او نهرية .
- أن يكون على متن هذه الوسيلة أشخاص أحياء.
- أن يكون هدف الجاني هو السيطرة على الأشخاص الذين على متنها .
- أن يكون الفعل قد وقـع وهي في عرض البحر أو النهر وليست راسية في المينـاء ولا يهم إن
كانت هذه السفينة أو الباخرة مملوكة لأشخاص طبيعييـن أو لشركات عامة كانت أو خاصة ويستوي في ذلك أن
تكون قاربا للصيد أو باخرة كبيرة ،مدنية كانت أم عسكرية.
ونص على ذلك القانون الجزائري في المادة 417 مكرر في الفقرة 02 وذلك بنفس العقوبة السابقـة،والمادة 417 مكرر 01 تعاقب بالمؤبد على من يدلي بمعلومات خاطئة للطائرة يعرضها للخطر.

المبحث الثاني: الركــن المادي في جريمـة الاختطاف.

الركن المادي هو المظهر الذي تبرز به الجريمة إلى العالم الخارجي ،وأنه لا جريمة بمجرد الاعتقاد أو النية أو التفكير في الجريمة ،وأنه لا تتحقق الجريمة إلا إذا تجسدت هذه الاعتقادات والخواطر في مظهر خارجي ملموس ،وهو السلوك الإجرامي الذي يجعله مناطا و محلا للعقاب ،إذ القانون لا يعاقب على النوايا والأفكار رغم قباحتها ما لم تظهر للعالم الخارجي ،فعلى سبيل المثـال يتمثل الركن المادي في جريمة القتل في الطلقة النارية أو الطعن بالخنجر،وفي جريمة السرقة يتمثل في الاستيلاء على مال الغير ،كما أن القانون يعاقب على الفعل الإجرامي
ولو لم يحقق نتيجة مادية ملموسـة وهو الأمر المتعلق بالشروع،إذا أن الركن المـادي هو العمل أو الامتناع عن العمل غير أنه لا يتمثل في نتيجة هذا الفعل(1).
إضافة إلى ذلك فإن قيام الركن المـادي يجعل إقامة الدليـل عليها سهل ،إذ أنه من غير المعقول أن تتابـع السلطة العامة أشخاص عن جرائم لم يصدر فيها سلوك مادي والفعل المادي يقوم على ثلاث عناصر:
الفعل – النتيجة – العلاقة السببية بينهما .

المطلب الأول : عناصر الركن المادي لجريمة الاختطاف في صورتها التامة.

يضم الركن المـادي للجريمة كافة العناصر الماديـة التي يحتاج إليها البناء النموذجي للجريمة ،فهو يضم الفعل بصوره المختلفة من حيث كونه سلوكا محرما ويتحقـق معه العدوان على المصالح والحقوق التي يحميها
القانون، وهذا العدوان هو ما يعبر عنه القانون بالنتيجة الإجرامية ،وكذلك الرباط المادي الذي يشير إلى العلاقة بين ذلك الفعل وتلك النتيجة ويعبر عنها بالعلاقة السببية بينهما.
وجريمة الاختطاف يجب توافر جميع تلك العناصر السابقـة لأنها كما سبق وأن ذكرنا في خصائص هذه
الجريمة بأنها من جرائم الضرر.

الفرع الاول : فعـــل الخطــــــف .

هو السلوك أو النشاط المادي الذي يصدر عن الجاني ليحقـق النتيجة الإجرامية وهو عنصر ضروري في
كل جريمة وهو وسيلة الجاني في تنفيذ الجريمة ،وللفعل صور مختلفة هذه الصور تظهر في نوعين :إيجابي
و سلبي. وفي جريمة الاختطاف يقتصر الفعل على النوع الأول إذ لا يتصور قيام جريمة اختطاف بامتناع إلا في حالة الشريك أو المساهـم الذي يقتصر دوره على اتخاذ موقف سلبي يسهل للجاني ارتكاب فعله الإجرامي
وباختصار فإن الفعل الإجرامي في جريمـة الاختطاف يتمثل في فعل الخطف الذي ينفذه الجاني بما يصدر منه
من نشاط مادي و يؤدي هذا الفعل إلى انتزاع المجني عليه وإبعاده عن مكانه، أو تحويل خط سيره ،و جريمة الاختطاف من الجرائم المركبة التي يتكون فعلها الإجرامي من أكثر من فعل فهو يتحقق بعنصرين :
أولا: أخذ وانتزاع المخطوف والسيطرة عليه: وذلك بأخـذه من مكان تواجده إلى مكان آخر أو تحويل خط
السير وذلك بإجبار المخطوف على ذلك ودون إرادته ،ويمكن باستعمال القوة والعنف أو الحيلة والاستدراج ،
وفي حالة الأخـذ بالقوة فـإن الجانـي يستخـدم القوة العضلية أو السلاح وقد يصاحبـه فعل الضرب والجرح او يصاحبه التهديد باستخدام السلاح بقتله أو جرحه أو إيذائه أو انتهاك عرضه ...
وفي حالة الحيلة والاستدراج فإن إرادة المجنـي عليه تكون مشلولة ومغيبة لذلك فهو ينصاع وراء الجاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- الدكتور: أحسن بوسقيعة –الوجيز في القانون الجزائي العام- الطبعة الثالثة-2006 ،دار هومة للطباعة
والنشر والتوزيع ، صفحة 95 .
ويخدع من طرف هذا الأخير كأن يتصنع الجاني المرض أو العجز من أجل الاستدراج أو لبس الملابس النسائية من أجل الإيقاع بالمجني عليه، وسوف نستعرض بعض الصور في اختطاف الأشخاص واختطاف وسائل النقل.
فبالنسبة لاختطاف الأشخاص : فيمكن أن يكون فعل الاختطاف سواء على أنثى أو ذكر عن طريق التحايل
او الإكـراه ،ويمكن أن يقع فعل الاختطاف ذكر أو أنثى من غير تحيـل أو إكراه ،واستعمال الحيلة هو إيهام وتدليس التي تؤثر على إرادة المجني عليه ،أما الإكراه فهو اتجاه إرادة المجني عليه عكس رغبته وهذا ناتجا
عن الإرهاب الممارس عليه من طرف الجاني ويجعله غير قـادر على اختيار فعله وهو نوعان: إكراه معنوي
وإكراه مادي .
فالمادي هو أن تقع قوة مادية على إنسـان لا يقدر على مقاومتها فيأتي فعل يمنعه القانون، أما المعنوي فعلى خلاف الإكراه المادي الذي يتسبب فيه عامل مادي لا يمكن مقاومته ،فإن الإكراه المعنوي ينتج عند ضغط يمارسه على إرادة الفاعل سبب خارجي (فعل شخص) أو سبب ذاتي (العاطفة والهوى).(1).
وكلا النوعين يمكن أن يحدث في جريمة الاختطاف سواء كانوا بالغين أو غير بالغين سواء كانوا ذكورا
أو إناثا ...وهذا سبب أحكام المادة 291 وما بعدها من قانون العقوبات وكذا المواد 326 وما بعدها منه .
فبالنسبـة لاختطاف وسائل النقل: فإن الجاني يستخدم عادة القوة والتهديد في السيطرة على وسيلة النقل وهذا لبعث الخوف في نفوس الركاب وقائد الوسيلة ،و يمكن أن يستعمل الجـاني عبارات التهديد بأن المركبة ملغمة وأنها سوف تنفجر أو عن طريق استعمال سلاح ولو كان هذا السلاح غير صالح للاستعمال أو لا يحتوي على ذخيرة مادام الضحايا لا يعلمون بذلك ،ويستوي في السلاح استخدام أسلحـة بيضاء والقوة البدنية ،ويمكن في حالات أن تخطف الطائرة خاصة دون ذلك كله ،وهو إذا تم الاختطاف من قائد الطائرة نفسه أو مرشده...
وكذلك الحال في وسائل النقل البحرية والبرية فيمكن أن يحدث ذلك عن طريق الحيلة والاستدراج ،وهذا ما يحدث عندنا خاصة في الجزائر بأن يستدرج الزبون سائق السيارة بأن يوصله إلى مكان معين ثم يقوم باحتجازه لينفذ غرضه من الاختطاف، ولكن هذا يمكن أن يكون أكثر صعوبة في السفن والبواخر.
ثانيا : نقل المخطوف أو إبعاده من مكانه أو تحويل خط سيره: ويقع ذلك بتمام السيطرة على المخطوف أو على وسيلة النقل ،ويكون كما سبق ذكره بالقوة أو عن طريق الاستدراج ،والسيطرة تكون سيطرة مادية تمس جسد المجني عليه ،وقد تكون سيطـرة معنوية بشل إرادته و حريته و اختياره ،والسيطرة المادية تتمثل في القبض على المجني عليه والإمساك به باليد و بالعنق ،كأن يقيد حركته مما يجعله أسيرا للخاطف ،وقد يستعمل الجاني المواد المخدرة أو المنومة أو غير ذلك من الوسائل التي تفقد المخطوف القدرة على الاختيار سواء كان شخص عادي أو قائد لوسيلة النقل ،وكما في العنصر الأول فإن نقل المخطوف واحتجازه وإبعاده قد يتم بالإكراه وهذا الإكراه قد يكون إكراه مادي أو معنـوي ،فالإكراه المادي هو وضع المسدس في رأس المجني عليه وإرغامه على إتباع تعليمات الخاطف ،وذلك بمغـادرة المكان الموجود فيه بالنسبـة للأشخاص أو بتحويـل خط سير وسيلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- أستاذنا الدكتور: أحسن بوسقيعة –الوجيز في القانون الجزائي العام-المرجع السابق صفحة198-200
النقل أو قد يكون التهديد بالضرب أو الجرح أو بإيهام المخطوف بأن في الوسيلة متفجرات أو غير ذلك من الوسائل التي سبق ذكرها.
والإكراه المعنوي قد يكون بالحيلة والاستدراج للسيطـرة على معنويات المخطوف وأخذه، أو تحويل خط سيره، وذلك بإيهامه وخداعه بشكل يجعله ينساق إلى توجيهات وأوامر الخاطف، ونلاحظ أن هذه الطريقة ممكن أن تؤثـر على الحدث أو الأنثى أكثر من تأثيرهـا على الذكر البالـغ ،ويمكن أن تكون غير ذات جدوى على
اختطاف السفن والطائرات لأنها مبرمجة سابقا على خط سير معين يصعب تجاوزه أو مخـالفته.
وفي الأخير نقول أن فعل الاختطاف يجب أن يتوافر فيه كلا العنصرين معا فإذا كان الفعل هو الأخذ نكون أمام جريمة الاحتجاز فقط أما إذا توافر العنصرين معا نكون أمام جريمة اختطاف ولو لم يصل المخطوف
الى المكان الذي يـريده الخاطف

الفرع الثاني : النتيجة الإجرامية في جريمة الاختطاف .

النتيجـة هي الأثر الذي يترتب على السلـوك الإجرامـي او الخطف الذي يقرر له القانون حماية جنائية،
والنتيجة في جريمة الاختطاف هي ذلك الأثر الذي يترتب علـى فعل الخطف وهو إبعاد المجني عليه من مكانه
أو نقله أو تحويل خط سيره، والنتيجة هنا ضرر متحقق يلحق بالمخطـوف من خلال إبعاده عن مكانه او تحويل
خط سيره ،وهي تمثل اعتداء على حق الإنسان في حرية الاختيار و الانتقال، وعلى ذلك فالنتيجة هنا واقعة
مادية تمس حقوق يقرر لها القانـون حماية جنائية وعليه فالنتيجة في جرائم الاختطاف تتحقق بإبعاد المخطوف
من مكانه سواء تم الوصول الى المكان المراد الوصول إليه أم لا ، وسواء تم احتجازه أم لا مادام أن الجانـي
قد إعتـدى على حق المخطوف في الجريمة و الانتقال.(1)
فالاحتجاز وإن كان يمثل صورة من صور النتيجة التي يؤول إليها فعل الخطف فإنه في الحقيقة يمثل جريمة
مستقلة عن الخطف وعلى ذلك لا يشترط احتجاز المخطوف لتحقق نتيجة الخطف،وذلك لأن الجاني قد لا يهدف
من جريمة الاختطاف إلى احتجاز المخطوف،فقد يكون هدفه هو الإيذاء الجسدي أو الاغتصاب أو الانتقام.

الفرع الثالث :العلاقة السببية في جريمة الاختطاف .

يقصد بهذه العلاقة تلك الرابطة التي تربط بين الفعل والنتيجـة الإجرامية،وهي التي تثبت أن ارتكاب الفعل
هو الذي أدى إلى حدوث تلك النتيجة(2)،وهي إذن العلاقة بين ظاهرتيـن ماديتين هما الفعل والنتيجة الإجرامية
وفي جريمة الاختطاف لا تثير هذه الرابطة أية مشاكل بسبب طبيعة هـذه الجريمة ،ويتضح ذلك من خلال
النظر إلى وقوع فعل الاختطاف ووقوع المخطوفين تحت سيطرة الخاطف الذي يقوم بنقلهم إلى مكان آخر غير
مكان وقوع الخطف أو تحويل خط سير وسيلة النقل المخطوفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-الدكتور:عادل قورة –شرح قانون العقوبات-القسم العام-ديوان المطبوعات الجامعية-صفحة 48.
(2)-الدكتور:محمود نجيب حسني-شرح قانون العقوبات-القسم العام- صفحة 282.
والاختطاف كما سبق وأن رأينا يقوم على عنصرين هما: الأخذ والإبعاد ،فإذا قـام شخص بأخذ أو انتزاع
شخص والسيطرة عليه تمهيدا لإبعاده عن مكانه، ثم قام شخص آخر بإبعاده أو نقل المخطوف ،أو قام بالسيطرة على وسيلة النقل وقام آخر بتحويلها عن خط سيرها ،فمن هو المسؤول منهما عن جريمة الاختطاف ،ومن الذي تتحقق معه رابطة السببية بين فعله والنتيجة الإجرامية؟ نقول للإجابة على هذا التساؤل
أن كلا الشخصين قاما بدور أساسي في الجريمة ويعتبر كل منهما فاعل أصلـي ،وبهذا يكون كلا الشخصيـن
مسؤول عن النتيجة الإجرامية ،ولكن بشـرط أن يكون بينهما اتفاق جنائي ،وإذا لـم يوجد بينهما اتفاق جنائي
مثال ذلك إذا أخذ شخص المجني عليه وقيـده بالحبال ثم وضعه على متن سيارة تمهيدا لنقله وإبعاده عن مكانه
ثم جاء شخص آخر غير متفق مع الجاني وأخـذ السيارة غير عالم بمن على متنها ولا يريد نقله الى مكان آخر او إذا تدخلت في النقل ظروف خارجة عن إرادة الجاني .
وللبحث في مدى توافر علاقة السببيـة بين الفعـل والنتيجـة الإجرامية فإن هذه الرابطة تقوم على أساس نظرية الملائمة، ومفادها أن السلوك يعتبر سببا في النتيجة لو ساهمت معه في إحداثها عوامل أخرى سابقة عليه أو متعاصرة معه أو لاحقة له مادامت هذه العوامل متوقعـة، مألوفة وتكون النتيجة متوقعة وفقا للمجرى العادي للأمور وليست بسبب تدخل عوامل شاذة أو غير مألوفة(1).وفعـل الشخص غير المتفق جنائيا مع الجاني الأول وتدخل الشخص الثاني وأخذ السيارة وهو غير عالم بمن فيها هو عامل شاذ وغير مألوف مما يـؤدي إلى قطع العلاقة السببية بين فعل الأخذ والنتيجة في جريمة الاختطاف.وبالتالـي عدم توفرها فإن هذه الرابطة تنتفي فإن الجاني هنا لا يسأل إلا على النتيجة التي أحدثها فعله وهي هنا جريمة قبض أو احتجاز غير مشروع .

المطلب الثاني: أحكام التحضير والشروع في جريمة الاختطاف.

قد لا تتحقق جريمة الاختطاف في صورتها التامة ولكن قد تقف أعمال الجانـي عند التحضير والإعداد للجريمة أو قد يشرع في تنفيذ الجريمـة غير أنها لا تتم لأسباب خارجة عن إرادة الجاني ،وسوف نقوم بدراسة أحكام التحضير والشروع في جريمة الاختطاف على النحو التالي .

الفرع الأول : التحضير لجريمة الاختطاف .

قبل أن يبدأ المجرم في تنفيذ جريمته يقوم بإعداد ما يلزم لارتكابهـا ،من حيث أنه قد يقوم بإعداد الوسيلة التي يستخدمها في جريمته أو أنه يقوم بالتواجد في المكان الذي يمكنه تنفيذ جريمته فيه.
والقاعدة في الأعمال التحضيرية للجريمة هي عدم العقاب وإخراجها من دائرة الشروع المعاقب عليها إلا ما استثناه المشـرع بنص صريح كما هو الشـأن في المادة 273 من قانون العقوبات حيث نص على عقوبة من يساعد شخص في الأعمال التحضيرية للانتحار ،إذا نفذ الانتحار(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-الدكتور:محمد نجيب حسني –المرجع نفسه –صفحة .295.
(2)- أستاذنا الدكتور:أحسن بوسقيعة –الوجيز في القانون الجزائي العام-المرجع السابق-صفحة:105-106
وقد تكون الأعمال التحضيرية متاحة كالحبال ،العصي، السيارات...وقد تكـون الأعمال التحضيرية جرائم مستقلة بذاتها كحيازة سلاح دون رخصة ،والملاحظ في جريمة الاختطاف وفي مـرحلة الأعمال التحضيرية هو أن القانون لا يعاقب على هذه الأفعال كمن يجهز سيارة أو يشتري حبال أو إعداد خطة للجريمة.
ولكن قد تكون الأعمال التحضيرية ممنوعة كحيازة متفجرات أو مهلوسات أو أسلحة أو مواد كيميائية ،وفي
هذه الحالة القانون يعاقب على هذه الأعمال التحضيرية باعتبارها كما سبق ذكـره جريمة مستقلة وليست أعمال تحضيرية ، وفي نفس السياق فإن إعداد رخص الدخول أو ركـوب الطائـرة أو جوازات السفر أعمال محرمة قانونا وتعتبر هي الأخرى جرائم مستقلة لا شروع في عملية الاختطاف.

الفرع الثاني : الشروع في عملية الاختطاف.

مرحلة الشروع هي التي تنصرف فيها إرادة الجاني فعلا إلى تنفيذ الجريمة، فيبدأ في تنفيذ الركن المادي ، ولكنها لا تتم لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها وهذه المرحلة يعاقب عليها القانون(1).
وفي هذا الصدد تنص المادة 30 من قانون العقوبات على ما يلـي:" كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ في الشروع في التنفيـذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة لارتكابها ،تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف او يخب
أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها ،حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي
يجهله مرتكبها ".
من المـادة السابقـة نستخلص أن للشـروع ركنان :وهما البدء في التنفيذ ثم عدم تمام الجريمة لسبب غير اختياري والقصد الجنائي (2). وفي جريمة الاختطاف نكون أمام نفس الأركان السابقة وهي :
إذا بدأ الجاني في تنفيذ فعل الخطف وأوقف نشاطه لسبب خارج عن إرادته وأن يقصد الجاني ارتكاب جريمة اختطاف تامة ،وسوف نتناول شرح هذه الشروط بإيجاز تباعا فيما يلي.
الشرط الاول : البدء في تنفيذ جريمة الاختطاف يعني أن يقوم الجاني باقتراف فعل يدل على ابتداء السير في الطريق الإجرامي المقصود وصولا لتحقيق النتيجـة والبدء في التنفيذ ليس من الأعمال التحضيرية للجريمة إنما من الأعمال المادية فيها المكون للعنصر الأول من الركن المادي وهو الفعل الإجرامي ،ويعد شروعا في جريمة
الاختطاف إقتحام سيارة وفتح بابها وكذا السفينة ، ويعد شروعا كذلك ركوب الطائرة ومحاولة اقتحام قمرة القيادة
للسيطرة على قائدها وتوجيهها ،وكذلك إخراج الأسلحة أمام الركاب تمهيدا للإعلان عن اختطاف الطائرة ،ويعد شروعا في الاختطاف اقتحام المنزل أو المكتب لإجبار المجني عليه على الانصياع لتوجيهات الخاطف بالانتقال إلى مكان آخر، ومن باب أولى استعمال الجاني لأدوات الحيلة والاستدراج من أجل الانتقال لمكان آخر بأي نوع
من أنواع الخداع كلبس ملابس نسائية او إدعاء العجز عن القدرة على الحركة أو السير أو غير ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- أستاذنا الدكتور:أحسن بوسقيعة –الوجيز في القانون الجزائي العام-المرجع نفسه-صفحة 105-106
(2)- الغرفة الجنائية: ملف 82315 –قرار 05-02-1991 ،المجلة ق 93/2 صفحة 164 .
الشرط الثاني : عدم استطاعة الفاعـل إتمام جريمة الاختطاف لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها، وهنا لم تتم النتيجة المرادة وهي الإبعاد من مكـان التواجـد أو تحويـل خط السير لأسباب خارجة عن إرادة الجاني ،وهذه الأسباب قد تكون راجعة إلى الأداة المستعملة أو إلى محل الجريمة أو إلى نشاط الجاني(1 ) .
الشرط الثالث: أن يقصد الجاني ارتكاب جريمة تامة وهو الأسباب قد تكون راجعة إلى الأداة المستعملة أو إلى محل الجريمة (2). أو إلى نشاط الجاني.توافر الركن المعنوي في الجريمة(الشروع) وهو القصد لارتكاب جريمة اختطاف تامة، وهذا يعني أن القصد الجنائي في الشروع هو القصد الجنائي في الجريمة التامة فإذا ثبت أن الفاعل عالما بعـدم مشروعية الفعل مريدا لتحقيق نتيجة الفعل التامة، واتجهت إرادته لتحقيق هذه النتيجة أي توافـر العلم و الإرادة فإن هذا الشرط يعد متحققـا لهذا يقوم القصد الجنائي ويسأل الجاني عن الشروع في الجريمة .
وعلى ضوء ما سبق فإن الخاطف إذا بدأ في تنفيـذ فعل دال على نيته وعزمه الأكيد على تنفيذ فعل الخطف
وإتمامه حتى يحقق النتيجة وكان هذا الفعل من الأفعال التنفيذيـة للجريمة ،وكان قصـده من تنفيذ هذا الفعل هو المضي لارتكاب جريمة الاختطاف ،فتدخل عامل أو سبب لا دخل لإرادة الخاطف فيه فالوقف نشاطه وحال دون
تحقيق النتيجة الإجرامية فإن حالة الشروع في جريمة الاختطاف محققة وقائمة.

المبحث الثالث: الركن المعنوي في جريمة الاختطاف.

لا يكفي لقيام الجريمة ارتكاب عمل مادي ينص ويعـاقب عليه قانون جزائي ،بل لابد أن يصدر هذا العمل
المادي عن إرادة الجاني ،وتتشكل هذه العلاقة التي تربط العمل المادي بالفاعل ما يسمى بالركن المعنوي.
فلا تقوم الجريمة بدون توافر الأركان الثلاث: الركن الشرعي ،الركن المادي ،الركن المعنوي ،ويتمثل هذا
الأخير في نية داخلية يضمرها الجاني في نفسه وقد يتمثل أحيانا في الخطأ أو الإهمال وعدم الاحتياط ،ومن ثمة
يتخذ الركن المعنوي للجريمة صورتين أساسيتين:
- صورة الخطأ العمد وهو القصد الجنائي .
- صورة الخطأ غير العمد وهو الإهمال وعدم الاحتياط (3).
ونظرا لطبيعـة جريمة الاختطاف لا يتصور فيها أن تتم بالخطأ، حيث لا تتم إلا إذا كانت مقصودة سواء على الشخص المراد من طرف الخاطف أو شخص آخر، وقانون العقوبات لا يفرق كما سبق ذكره بين شخص
وآخر فكل الأشخاص يحميهم القانون .
وعليه يلزم في هذه الجريمـة توافر القصد الجنائـي وأن يكون هذا الشخص متمتعا بالأهلية الجنائية ،وهذه
الأهلية هي أن يكون الشخص-الجاني-بالغا وعاقلا وهما الدعامتان اللتان يقوم عليهما الوعي والإرادة وهذا معناه أن يكون الجاني وقت ارتكاب الجريمة متمتعـا بالعقل الذي يسمح له بإدراك معنى الجريمة ومعنى العقوبة كذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (2)-استادنا الدكتور :احسن بوسقيعة-الوجيز في القانون الجزائي العام-المرجع نفسه-صفحة 117
(3)-أستاذنا الدكتور: أحسن بوسقيعة –الوجيز في القانون الجزائي العام- المرجع نفسه- صفحة119.
وتدفعه إلى الاختيار بين الإقدام على الجرم والإحجام عنه،فلا يعقل أن يحكم على أحد بعقوبة ما لم
يكن قد أقدم على الفعل بشعور واختيار وعن وعي وإرادة (1).
وعلى ضوء ما سبق فإن دراستنا للركن المعنوي بجريمة الاختطاف سوف تكون بحسب التقسيم التالي:

المطلب الأول: القصد الجنائي في جرائم الاختطاف وعناصره.

القصد الجنائي العام معناه إرادة الخروج على القانون بعمل أو امتناع ،وهو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل (2).
والقصد إلى الشئ معناه اتجاه الإرادة إليه بعد العلم به ،وهذا يعني أن قصد فعل الخطف هو إحاطة العلم به
واتجاه الإرادة نحوه ،وكذلك قصد النتيجة وهي الاختطاف ،والعمد يقوم على العلم والإرادة المنصرفين للفعل
والنتيجة ،وعليه فإنه لكي يتحقق القصد الجنائي العام لدى الجاني يلزم توافر عنصرين هما:
أولا: أن يتحقق للجاني العلم بماهيـة جريمـة الاختطاف وبالوقائع المكونة لها، وعدم مشروعيتها وخطورتها والنتائج التي سوف تترتب عليها .
ثانيا: أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب جريمة الاختطاف بنية إحداث النتيجة الإجرامية وسوف ندرس عناصر
القصد الجنائي في الفرعين التاليين:

الفرع الأول: العلـــــــــــــم .

يجب أن يحيط علم الجاني بماديات وعناصر الركن المادية للجريمة وكذا عناصـر الركن الشرعي وهـذا يعني أنه يلزم أن يكون الجاني عالما وعارفا بالفعل وهذا أمر بديهي ،كذلك أن العلـم بالأفعـال هو حالة ذهنية تعطي للشخص القدرة على الإدراك والتمييز بين الأفعال المختلفة مدركا خطواتها والنتائج التـي يمكن أن تسفر
عنها ،والأصل أن الإنسان المتمتع بالملكات العقلية المعتـادة يـدرك أنه فاعل للفعل الذي يقوم به، والجاني في جريمة الاختطاف الأصل أن يكون عالما بماديات هذه الجريمة مدركا خطواتها ومتوقعا لنتائجها .
وعلى ذلك فلا يكفي العلم بفعل الخطف بل يجب أن يتوقع النتيجـة التي يحدثها هذا الفعل وهذا التوقع يتطلب
العلم بموضوع الحق المعتدى عليه وإدراك الأضرار التي قد تصيبه.
ويلزم كذلك عالما بالحكم الشرعـي أو القانوني لفعـل الخطف والنتيجة المترتبة عليها وهذا النوع من العلم
مفترض ولا يصح إنكاره أو الإدعاء بعدم وجوده ،وعلـى ذلك فإن القصد الجنائي يكون متوافر لدى الجاني في جريمة الاختطاف إذا كان الجاني عالما بأنه يرتكب فعل الخطف والوقائع المكونة له وهي الأخذ والنقل أو إجبار
المخطوف على ترك مكانه أو تحويل خط سيره بتمام السيطرة عليه، وأنه يترتب على فعل الاعتداء على حـق الإنسان في الاختيار والتنقل والسلامة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-الدكتور: محمد زكي أبو عامر-شرح قانون العقوبات- القسم العام- صفحة 199 .
(2)-الأستاذ:ريني غارو-شرح قانون العقوبات-القسم العام- المرجع السابق-مجلد رقم 3 صفحة 82 .
ولا يقدح في العلم بماديات وعناصر الجريمة وركنها الشرعي عدم العلم باسم أو جنسية المخطوف أو عـدد ركاب الوسيلة المختطفة أو غير ذلك من التفاصيل كون هذا الفعل تابع لما سبق.

الفرع الثاني: الإرادة .

الإرادة هي نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة (1).وهي تمثل جوهر القصد وعنصره الإنساني . والجاني في جريمة الاختطاف بعد علمه بهذه الجريمة تتجه إرادته إلى تحقيق هدفه وهو إبعاد المجني عليه عن مكانه أو تحويل خط سيره وأن إرادة الجاني قد اتجهت إلى تحقيق هذه النتيجة الإجـرامية، وهذا يعنـي أن الإرادة لا بد أن تنصرف إلى الفعل والى النتيجة معا، ولا يكفـي أن تتجـه الإرادة الى الفعل دون النتيجة ،ولو توفرت هذه الحالة فإن القصد الجنائي لم يكتمل بعد.
كما لا يتوافر القصد الجنائي إذا اتجهت الإرادة إلى إحداث نتيجة غير ذلك التي قصدها الجاني ،كما لو كان
الهدف إبعاد المجني عليه عن مكانه، وأخذه وتحويل خط سيره وتحققت نتيجة أخرى هي مجرد حجز الشخص ،
وعليه يسأل الجاني عن جريمة الحجز وليس عن جريمـة الاختطاف ،أو كان الهدف الخطف والنتيجة المحققة هي الاعتداء والإيذاء الجسدي أو هتـك العرض ...فإن النتيجـة الإجراميـة التي تحققت غير النتيجة المطلوبة ويسأل الجاني بناءا على النتيجة التي تحققت مادام الفعل يؤدي إليها.
وعلى ذلك فإذا توا فر العلم بجريمة الاختطاف والوقائع المكونة لها وعدم مشروعيتها وخطورتها والنتائج التي سوف تترتب عليهـا، وتوفرت الإرادة إلى ارتكاب الجريمة بنية إحداث النتيجة الإجرامية فإن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة .

المطلب الثاني: الباعــث في جريمــة الاختطاف.

نظرا لطبيعة جريمة الاختطاف وتعدد صورها وأشكالها تبعا للهدف من وراء تنفيذ هذه الجريمة،وباعتبار
أن هذه الجريمة غالبا ما تكون مقدمة لجرائم أخرى مستقلة عنها، إذ الغالب أن لا يكون هدف الخاطف هو خطف
الشخص او وسيلة النقل وإنما يقوم الجاني بتنفيـذ هذه الجريمـة من أجل الوصول إلى جريمة أخرى قد تكون الاعتداء على المخطوف وإيذائه أو إلحاق الضرر به ،وقد تكون الجـريمة اللاحقـة للخطف هي حبس و احتجاز المخطوف أو وسيلة النقل بهدف الضغط أو الابتزاز لتحقيق منافع مادية ومطالب سياسية ،كما قد تكون الجريمة اللاحقة هي تملك المخطوف والتصرف فيه بالبيع أو غيره تحقيقا لنفع مادي ،وقد تكـون جريمة الاختطاف هي وسيلة لجريمة أخرى هي هتك عرض أو اغتصاب وقد تعرفنـا إلى أن جريمة الاختطاف هي جريمة مستقلة مكتملة الأركان وما يتلوها من جرائم أخرى هي مستقلة عنهـا ،وهو المخـرج العملي للإشكاليات التي يقع فيها رجال القضـاء عند التصـدي لهذه الجريمـة ،ناهيك على أن هذه الجريمة تطورت بسرعة كبيرة في وسائلها وصورها نظرا لتطور المجتمع ووسائل النقل . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-الدكتور:محمود نجيب حسني –شرح قانون العقوبات –القسم العام-صفحة 633.
من كل ما سبق نستنتج أن الباعث في جريمـة الاختطاف يحتـل أهمية بالغة وهو السبب في ظهور هذه الجريمة في صور متعددة وأشكال مختلفة مما يجعلنا نهتم بدراسة هذا البـاعث باعتبار دراستـه قد تمثل حلا
لبعض الإشكاليات في هذه الجريمة وسوف تكون دراستنا بحسب التقسيم التالي:
الفرع الأول : ماهية الباعث وعلاقته بالقصد الجنائي في جرائم الاختطاف .
الفرع الثاني: أنواع البواعث على ارتكاب جريمة الاختطاف ودورها .

الفرع الأول: ماهية الباعث وعلاقته بالقصد الجنائي في جريمة الاختطاف.

الباعث عموما يعرف بأنه القوة النفسية الحاملة على السلوك الإرادي المنبعثة عن إدراك و تصور الغاية(1)
ومن خلال التعريف يتبين لنا بأن الباعث هو الذي يدفع صاحبه لارتكاب الفعل ،والباعث في جرائـم الاختطاف
غالبا ما يكون جريمة أخرى، حيث قد يكون الباعث على ارتكاب جريمة الاختطاف هو الاغتصاب أو الرغبة في الانتقام أو الابتزاز حيث يقوم الشخص بتنفيذ جريمة الاختطاف بدافـع تحقيق الجريمة الأخرى وليس لذات الخطف .
وبما أن جريمة الاختطاف لا تتحقق إلا إذا توافر القصد الجنائـي ،والـذي يرى غالبية الفقه أنه يختلف عن الباعث ،إذ أن الأول يتحقق في الجرائم العمدية دون اعتبار للثاني ،بمعنى آخر أن الباعث لا يعتبر عنصرا في بناء القصد الجنائي ،وعلة ذلك أن توافر العلـم والإرادة –عنصرا القصد الجنائـي- يكفي لإسباغ صفة العمدية على التصرف ولا حاجة أصلا لإضافة عنصـر آخر يكمل فكرة القصد، إذ لن يكون ذلك العنصر ذا أهمية فيما يتعلق بنشوء المسؤولية العمدية وإن كان الباعـث سببا للتصـرف إبتداءا لأنه سبب وجود الإرادة التي حركت السلوك ولكنه يظل خارجا عنها ،ولأنه ينصرف للغاية عن طريـق تصـورها ذهنيـا ،وهي ليست بذات صفة إجرامية إذ أن الجريمة تقوم كاملة ولو لم تتحقق الغاية التي كان يرمي إليها الجاني ،قـد تكون غاية الجاني في جريمة الاختطاف هي ارتكاب جريمة الاغتصاب، ولكـن الغايـة لم تتحقق ،حيث لم يتمكن من تنفيذ جريمة الاغتصاب بالرغم من أنه نفذ جريمة الاختطاف كاملة.
او كما قد تكون في حالـة الباعـث السياسي ،فيقدم الجاني على اختطاف الطائـرة من أجل الضغط على الدولة لتحقيق مطالب سياسية ،ولكن تلك المطالب لم تتحقق بالرغم من أن جريمة الاختطاف قد تمت.
ومن المقرر فقها وقضـاء أن الباعث الشريف والنبيـل لا يحول دون قيام جريمة الاختطاف(2).ولذلك لا يصح الاحتجاج بالباعث الشريف في جرائم الاختطاف باعتبار أن الجريمة تتحقق ويتوافر فيها القصد الجنائي،
أي أنها تظل متصفة بصفة التجريم ولا تخرج عن هذا الوصف كون الباعث شريفا على ارتكابها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-الدكتور: علي حسن الشرفي :الباعث وآثره في المسؤولية الجنائية، صفحة 41 .
(2)-الدكتور: طارق سرور : جرائم الاعتداء على الأشخاص –الطبعة الثانية 2001 –صفحة 292.

الفرع الثاني: أنواع البواعث على ارتكاب جريمة الاختطاف ودورها.

تختلف البواعث في جريمة الاختطاف وتتعدد نظرا لطبيعـة هذه الجريمة ويمكن أن نجملها في ثلاث أنواع كالتالي :
أولا: البواعث الإجرامية:
كالرغبة في التملك والسرقة ونهب الأمـوال العامـة والخاصة أو الباعث الذي يدفع صاحبه على ارتكاب جريمة الاختطاف من أجل قضاء شهوة جنسية واغتصاب وهتـك عرض المجني عليه أو الباعث الذي يدفع صاحبه في جريمة الاختطاف إلى ابتزاز الأشخاص الطبيعيين كـوالد أو زوج أو قريب المجني عليه أو مالك وسيلة النقل أو الأشخاص المعنويين كالشركات والمؤسسات أو الدولة وذلك لكي يحصل الخاطف على فدية مالية
معينة أو تحقيق مطالب شخصية أو غير ذلك .
كما يدخل في هذا النوع من البواعث باعث الانتقام والذي يدفع صاحبه على ارتكاب جريمة ليشفي غليله من المجني عليه المخطوف أو من أحد أقاربه أو ذويه ومن يهمه أمـرهم، وغالبـا ما يصاحب هذه الجريمة الإيذاء الجسدي أو النفسي، أو أخذ الأشياء المملوكة للمجني عليه واحتجازها ليلحق بالمجني عليه خسائر مادية أو يفوت
عليه فرصة لتحقيق الربح والكسب.
ثانيا: البواعث السياسية :
هي التي يقوم فيها الخاطف بتنفيذ جريمتـه بباعث الانتصار لرأى أو مبـدأ أو نظرية سياسية يسعى إلى تحقيقها أعضاء منظمة أو حركة سياسية وهو الشـأن في اختطاف العاملين في السفارة الأمريكية بطهران سنـة 1979 بعد قيام الثورة الإسلامية على الشاه بدافع الـولاء غير المشروط للولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل ضد الفلسطنيين ،وكذلك قيام المقاومة الفلسطينية عام 1970 باختطاف أربع طائرات :اثنتان أمريكيتان والثالثـة سويسرية والرابعة بريطانية بسبب مواقف الدول صاحبة الطائرات إزاء القضية الفلسطينية (1).وهو الباعث إلى
لفت أنظار الرأي العام العالمي الى قضيتهم .
وقد يكون الباعث هو إطلاق سراح معتقلين في سجون الدولة ،وهو ما حدث في شهر أوت سنة2007 عندما
قامت حركة طالبان في أفغانستان بخطف الرهائن الكوريين الجنوبيـين وعددهم 23 سائحا وطالبت الحكومـة الكورية بالضغط على حكومة –حامد كرزاي-بالإفراج عن معتقلي الحركة لدى سجونها،وكذا الكف عن التبشير
المسيحي في أفغانستان من قبل منظمات كورية،وكذا سحب قوات هذه الأخيرة من أفغانستان في غضون06أشهر
ويدخل ضمن البواعث السياسية تشويه سمعة الدولة والتأثير على علاقاتها بالدول الأخرى من خلال جرائم
الاختطاف التي تقع على السياح الأجانب أو المستثمرين أو أعضاء السلك الدبلوماسي وهو الأمر الذي يحدث بكثرة في اليمن ، مصر، الأردن، العراق وأفغانستان .
وقد يكون الباعث السياسي هو الفرار من البلاد من أجل طلب اللجوء السياسي في دول أخرى.
وقد تكون البواعث السياسية عادلة وشريفة فرضتها الضـرورة والظلـم والتجاوزات الموجودة والتي تدفع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- الدكتور: مقبل أحمد العمري –التكييف القانوني والشرعي لجرائم اختطاف الطائرات-صفحة 63.
أصحابها إلى ارتكاب هذه الجرائـم وقد تكون غيـر ذلك أي تحقيق مصالح لا عـادلة ولا شريفـة وإنما بدافع المصلحة الخاصة لشخص أو جماعة (1).
ثالثا: البواعث النفسية والخلل العقلي:
وهي التي يتم فيها تنفيذ جريمـة الاختطاف نتيجة لسلـوك مرضي أو اضطراب عاطفي أو ضغط نفسي أو خلل عقلي أصيب به الجاني.
وهذه البواعث قد تدفع صاحبها إلى ارتكاب جريمة الاختطاف نتيجة لتصورات ذهنية خاطئة وتنفيذا لسلوك مرضي ،والملاحظ عادة أن مثل هذه الحوادث يرتكبها الجاني بمفرده (2).
وتقدير هذا النـوع من البواعث مسألة موضوعية يفصل فيها قاضـي الموضوع وله الاستدلال بالفحوصات
النفسية والعصبية والتي تتم في مثل هذه الحالات والاستعانة بالمختصيـن والأطباء النفسانيين لتقرير ما إذا كان الجاني فعلا مصاب بهذه الأمراض ساعة ارتكاب الجريمة أم لا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- من أمثلة ذلك :خطف السياح الألمان في صحراء الجزائر من قبل-جماعة البارا- وطلب فدية مالية شخصية للمجموعة الإرهابية سنة 2004.
(2)- من أمثلة ذلك: قيام شاب سويسري عام1973 بالسيطرة على طائرة سويسرية كانت في رحلة داخلية وتبين بعد ذلك أنه مصاب بخلل عقلي .

الفصل الثالث: عقوبــة جريمــة الاختطاف .

من القواعـد العامة في العقاب أنه بقدر خطـورة الجريمـة وأثرها على الفرد والمجتمع تكون العقوبة، وفي جرائم الاختطاف ينبغي أن تكون العقوبـة على درجة من الشـدة بحيث تكفـي لردع الجناة وزجر غيرهم ممن تسول له نفسه المساس بالأمن العام والطمأنينـة والسكينة للأفراد والمجتمعات ،وتقضي دراستنا للعقوبة المقررة
لجرائم الاختطاف بحث أحكامها وأنواعها في القانون الجزائري وذلك على النحو التالي :
المبحث الأول : عقوبة الفاعل الأصلي في جريمة الاختطاف .
المبحث الثاني: عقوبة المساهم والشريك في جريمة الاختطاف .
المبحث الثالث: عقوبة الشروع في جريمة الاختطاف .

المبحث الأول: عقوبة الفاعل الأصلي في جريمة الاختطاف.

بين قانون العقوبات الجزائري الصادر بأمر 66-156 مؤرخ في 18 صفر1386 هـ الموافق ل08جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم(1).
وهذا في الجزء الثاني من الكتاب الثالث ،الباب الثاني ،الفصل الأول ،القسم الرابع، تحت عنوان: الاعتداء
الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف وهذا في المواد: 291 -292- 293-294- 295 – 295 مكرر .ويبين العقوبات في تلك المواد والظروف المخففة والمشددة لها ،وجرائم خطف القصر في المواد:
326-327-328-329-329 مكرر.
وقد ذكر القانون عقوبة محددة لجريمة خطف وسائل النقل المختلفة وذلك في المادة 417 مكرر،الفقرة01.(2)
بالنسبة للطائرات، والمادة 417 مكرر ،فقرة02 بالنسبة لوسائل النقل البرية والبحرية وزادت على ذلك المادة
417 مكرر02 على من يقدم معلومات خاطئة تؤدي إلى تعريض سلامة الطائرة أو الباخرة للخطر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- معدل ومتمم بالأمر:69-74 المؤرخ في:19/09/69 ،والأمر 73-48 المؤرخ في:25/07/73 والأمر75-47 المؤرخ في:17/06/75، والقانون 78-03 المؤرخ في:11/02/78 والقانون 82-04 المؤرخ في 13/02/82 والقانون 88-26 المؤرخ في:12/07/88 والقانون 89-05 المؤرخ في 25/04/89 والقانون 90-02 المؤرخ في:06/02/90 والقانون 90-15 المؤرخ في :14/07/90 والأمر 95-11 المؤرخ في:25/02/95 والأمر96-22 المؤرخ في:09/07/96 والأمر 97-10 المؤرخ في:06/03/97 والقانون 01-09 المؤرخ في 26/07/2001 والقانون 04-15 المؤرخ في 10/10/2004 والأمر 05-06 المؤرخ في: 23/08/2005 والقانون 06-01 المؤرخ في 20/02/06 والقانون 06-23 المؤرخ في 20/12/06.
(2)-المادة 417 مكرر: يعاقب بالإعدام كل من استعمل العنف أو التهديد من أجل التحكم في طائرة على متنها ركاب او السيطرة عليها. وتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من مليون إلى 2 مليون دينار إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة على وسيلة للنقل البحري او البري.
ولعل ظهور جريمة الاختطاف بشكل خطير وتركيز الجناة فيها على خطف المواطنين والأجانب المستثمرين
بدوافع إجرامية قصد الحصول على مكاسب مادية أو زعزعة الأمن والثقة في النظام العام القائم وتدمير الاقتصاد الوطني وتشويه سمعة الجزائر في الخارج ،وإدخال الجزائر ضمن قائمة الدول الخاضعة للإرهاب قد كان سببا في تدعيم المشرع الجزائري للمنظومة القانونيـة من أجل القضاء على هذه الآفة الخطيرة ،وهذا في انتظار صـدور قوانين صارمة في هذا المضمار لا تبقي أي مجال للشك أو ثغرات يدخل من خلالها الجناة في طائفة الإعفاء مـن العقوبة .
كما حدد القانون الحالي عقوبة الفاعل الأصلي والشريك والمحرض وحدد حالات الإعفاء من العقوبة وكـذا
عقوبة الشـروع في الجريمـة و سوف نتناول بالدراسـة أحكام عقوبة جريمة الاختطاف في القانون الجزائري حسب النهج المبين لاحقا وهذا بإبراز المقصود بالفاعـل إذ أنه كل من باشر تنفيذ الفعل المادي للجريمة سواء فاعل أصلي أو فاعل معنوي و سوف ندرس عقوبة الفاعـل بجميع صـورها سواء اختطاف الإناث أو الذكور البالغين أو اختطاف وسائل النقل وهذا في مطلبين :
المطلب الأول : العقوبة في الظروف العادية .
المطلب الثاني : العقوبة في الظروف المشددة .
المطلب الأول: عقوبــة الفاعل في الظــروف العاديــة.
سوف نتناول دراسة عقوبة الفاعل في الظروف العادية في جرائم الاختطاف كما يلي:
الفرع الأول : عقوبة الفاعل في جرائم اختطاف الأشخاص البالغين .
الفرع الثاني : عقوبة الفاعل في جرائم اختطاف وسائل النقل .

الفرع الأول: عقوبة الفاعل في جريمة اختطاف الأشخاص البالغين.

تنص على ذلك المادة:291 من قانون العقوبات بقولها " يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة الى عشرة سنوات
كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات...".
وعليه فإنه إذا ثبـت أن الجاني قام باختطاف شخص ووقعت الجريمة تامة فإنه يعاقب بالسجن من 05 إلى
10 سنوات ،ويعني أن سلطة القاضي في تقدير العقوبة ويجب أن لا تقل عن 05 سنوات.
والملاحظ كذلك أن هذه المادة وردت كذلك على حجز وقبض وحبس شخص بدون وجه حق أو بدون أمر من
السلطات تكـون ذات العقوبـة. ويبدو أن المشـرع الجزائري غلظ من العقوبة وجعلها جناية "وذلك لخطورتها"
ومساسها بأمن المجتمع واستقراره وهذا ما يستقرأ من المادة 291 من قانون العقوبات .

الفرع الثاني: عقوبة الفاعل في جريمة اختطاف القصر.

ذكر القانون الجزائري صورتين لهذه الجريمة نوضحها فيما يلي:
أولا: خطف الأطفال حديثـو العهد بالولادة ،وهو ما نصت عليه المادة 321 من قانون العقوبات ويعاقب الفاعل
بالسجن من 05 سنوات الى 10 سنوات وبغرامة من 500.000 إلى مليون دينار ،وهذا حتى من استبدل طفلا بآخر وقدمه لامرأة لا تلد وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق معها من شخصية الطفل.
وكذلك: خطف المولود من قبل من له الحق في حضانته أو من في حكمهم أو وليه الشرعي أو صاحب الحق في الحضانة ،حيث نصت المـادة :327 من قانـون العقوبات :" كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى
الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقـب بالحبس مـن سنتين إلى 05 سنوات "وفي السياق نفسه المادة 328 من قانون العقوبات .
ثانيا: خطف القصر دون الثامنة عشر و نصت على ذلك المادة 329 و 329 مكرر من قانون العقوبات .
المادة 329: " كل من تعمد إخفـاء قاصر كان قد خطفه أو أبعده أو هربه من البحث عنه، وكل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا ،يعاقب بالحبس من سنة إلى 05 سنوات وبغرامة من 20 ألف الى100ألف..."
المادة 329مكرر: " لا يمكن مباشـرة الدعوى العموميـة الرامية إلى تطبيق المادة 328 إلا بناءا على شكوى الضحية ،ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة " .
وهذه المواد جاءت نتيجة لما نصت عليه المادة 326 من نص القانـون على أنه: " كل من أبعد أو خطف
قاصرا لم يكمل الثامنة عشر وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شـرع فـي ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من
01 سنة على 05 سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف دينار".
ويلاحظ أن المشـرع في هذه الحالـة قد تعـامل معها بنوع من الخصوصية إذ وازن بين مصلحة القاصرة المخطوفة وبين المصلحة العامة في الخطف و هي اهتزاز كيان المجتمع، إذ أنه إن كان الباعث من الخطف هو الزواج من المخطوفة فإن ذلك يضع حدا للمتابعـة الجزائيـة إلا إذا رفـض أولياء المخطوفة ذلك حسب الفقرة الثانية من المادة نفسها.
والجدير بالملاحظة أيضا أن المشرع الجزائري في هذا الصدد كان يقصد بـالقاصر الأنثى ،وكان به أن
يجعل النص عاما حتى يشمل الذكور أيضا لأنهم أحداثا و جديروا بالحماية أيضا .

الفرع الثالث: عقوبة الفاعل في جريمة اختطاف وسائل النقل .

ذكر القانون الجزائري صورتين لهذه الجريمة وذلك كما يلي:
أولا: فيما يخص اختطاف الطائرات وذلك في المـادة 417 مكرر " يعاقب بالإعدام كل من استعمل العنف أو
التهديد من أجل التحكم في طائرة على متنها ركاب أو السيطرة عليها "
وعليه فمتى ثبت أن الجاني قام باختطاف وسيلة نقل جوية –طائرة-فإنه يعاقب بالإعدام ،ولم يترك المشرع
للقاضي أية سلطة تقديرية في ذلك ،وربما يرجع دلك لخطـورة هذه الجريمة سواء من ناحية التعداد البشري في الطائرة أو من ناحية القيمة المادية للطائـرة، ويلاحظ أن المشـرع اشترط أن تكون الجريمة تامة وباستعمال العنف والتهديد أيضا كالأسلحة والمتفجرات...والجدير بالنظر كذلك أن المشرع لم يفـرق بين الفاعل والشريك في هذه الجريمـة وكلهـم أعطاهم عقوبة واحدة وهذا على عكس القوانين المقارنة كالقانون الفرنسي والمصري إذ فرق بين الفاعلين الأصليين والشركاء وكذلك زعيم العصابة.
وبقيت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي والشركاء السجن المؤقت، وأفرد لزعيم التنظيم لوحده عقوبة الإعدام
وهذا لأنه هو من خطط ويصدر الأوامر و يوجه العصابة .
ثانيا: أما فيما يخص اختطاف وسائل النقل البري والبحـري فإن المشرع في المادة 417 مكرر فقرة 02 قد لطف من العقوبة وجعلها جناية ولكن بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من مليون إلى مليوني دينار
وللقاضي هنا سلطة تقديرية على عكس الحالة الأولى وذلك بين حديها الأقصى و الأدنى، ولا يمنع القاضي هنا
من استعمال ظروف التخفيف وهذا حسب ظروف كل قضية وكل جاني يستقل بظروفه الشخصية.
ويبدو أن الظروف التي مرت بها البلاد وظهور جرائم الاختطاف في هذا النوع من الوسائل هو السبب الذي
جعل المشرع يشدد في عقوبة الخاطفين وجعلها أشد أنواع العقوبات وهي الإعدام .
المطلب الثاني: عقوبـة الفاعــل في الظــروف المشــددة.
تتعدد الظروف المشددة لجريمة الاختطاف ويمكن تقسيم هذه الظروف المشددة الى 03 فروع :
الفرع الأول : ظروف متعلقة بالجاني .
الفرع الثاني : ظروف متعلقة بالمجني عليه .
الفرع الثالث: ظروف متعلقة بالأفعال الإجرامية المرتكبة .

الفرع الأول: ظروف متعلقة بالجاني.

هذه الظروف متعلقة بصفة الجاني وقد ورد النص عليها في القانون الجزائري في المادة 291 والمادة292
من قانون العقوبات ،وذلك إذا وقع الخطف أو الحجز، بدون أمر من السلطـات المختصة وخارج الحالات التي
يأمر بها القانون هذه الحالة الأولى ،وهناك حالة ثانية هي مذكورة في المـادة 292 وهذا إذا وقع الاختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية كما ورد في المادة 246 من القانون نفسه أو انتحال اسم كاذب أو أمر مزور
إذا ثبت للجاني هذه الصفة في جرائم الاختطاف تشدد العقوبة وتكون كالآتي :
1- في الحالة العادية للاختطاف فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات .
2- إذا استمر هذا الخطف أو الحجز مدة تفوق شهر فإن العقوبة تتضاعف من 10 إلى 20 سنة.
3- إذا وقع القبض والخطف والحجز باستعمال بزة نظامية أو بأمر مزور فإن المشرع جعل العقوبة هنا المؤبد
4- إذا وقع الاختطاف باستعمال وسيلة نقل فإن العقوبة تكون المؤبد كذلك .
5- إذا وقع الاختطاف بالتهديد بالقتل فإن العقوبة تكون المؤبد أيضا .
6- إذا وقع تعذيب على المجني عليه بدنيا فإن العقوبة تكون المؤبد كذلك.
7- إذا كان الدافع إلى الخطف هو دفع فدية فإن العقوبة تكون هي الأخرى المؤبد.
ويلاحظ أن المشـرع لـم ينص على عقوبة خاصة أو ظرف مشدد بالنسبة للموظف العام الذي يقوم بهذه الأفعال ،سواء في الجيش أو الشـرطة أو الأمن العـام، كون هذه الوظيفة أو المنصب هو الذي سهل للجاني و أغراه بارتكاب الجريمة ،وردعا لمـن تسـول له نفسه الإقـدام على هذه الجرائم من هذه الفئات وصونا لها من الزج بها في مثل هذه الجرائـم وخصوصـا عندما يكـون الجاني في موقع ينتظر منه العامة حمايتهم والدفاع عنهم ،على عكس القوانين المقارنة التي أوردت نصوص خاصة بهم منها القانون المصري و اليمني.

الفرع الثاني: ظـروف متعلقـة بالمجنــي عليـه.

من خلال استقراء النصوص القانونية السابقة نجد أن هذه الظروف تتعلق أولا بجنس المجني عليه والقانون
يحمي كلا الجنسين سواء كان ذكـرا أو أنثـى وهو الشئ الملاحـظ في المواد 396 وما بعدها من قانون العقوبات .وثانيا بعمر المجني عليه وهو القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشر حسب تعبير المادة 326 من قانون العقوبات ،وكذلك المادة 293 مكرر منه .
اولا: جنس المجنـي عليه: نصت على ذلك المـادة 326 فقـرة 02 من قانون العقوبات بقولها:" إذا تزوجت المخطوفة ..." وهنا المشرع يقصد إذن في الفقرة 01 قاصر لم يبلغ الثامنة عشر –الأنثى- ولا يشترط لتطبيق
هذه العقوبة أكثر من أن يقع فعل الخـطف على أنثى أو حدث ذكـر لم يبلغ الثامنة عشر سنة،أما إذا بلغ الحدث
ثمانية عشر سنة فإن هذا الشرط غير محقق وتطبق على الجاني عقوبة الاختطاف بمفهوم المادة 291 وما بعدها.
والعقوبة المقررة لهذه الحالة هو الحبس من سنة إلى 05 سنوات وغرامة من 20 ألف إلى مائة ألف دينار
والفقرة الثانية تتحدث عن وقف إجراءات المتابعة إذا تزوجت المخطوفة من الخاطف .
وتضيف المادة 293 مكرر من قانـون العقوبات " كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما كان سنه ...فإن العقوبة هنا تكون عقوبة جـناية وذلك من 10 إلى 20 سنة وهذا باستعمال العنف والتهديد ...وكذلك
غرامة من مليون إلى 02 مليون دينار".
ثانيا: عمر المجني عليه: هناك حالة خاصة جدا في قانون العقوبات الجزائري وذلك في المادة 328 منه والتي تتحدث عن خطف الطفل من أحد والديه أو من له الحق في حضانته وهو أمر استثنائي ،والعقوبة تكون من شهر إلى سنة وبغرامة من 20ألف إلى 200 ألف دينار.
وهذا التشديد في القانون الجزائري راجـع لحماية هؤلاء نتيجة ضعفهم وعدم قدرتهم على المقاومة والدفاع عن أنفسهم ممن يعتدي عليهم ،هذا من ناحيـة ومن ناحية أخرى فإن أغلب الدوافع لاختطاف هؤلاء هي دوافع
لا أخلاقية كالاغتصاب مثلا ،وهنا تستحق التشديد في العقوبة.

الفرع الثالث: ظروف متعلقة بالأفعال المرتكبة.

وهي تلك الأفعال التي يأتيها الجناة وتكون مصاحبـة أو تالية للاختطاف وهذه الأفعال تشدد العقوبة ،إما أن تصل الى 20 سنة سجنا أو تصل إلى المؤبد .
ففي جرائم اختطاف الأشخاص إذا زادت مدة الحجـز أكثر مـن شهـر فتكون العقوبة السجن المؤقت من
عشر سنوات إلى 20 سنة بعدما كانت في الظروف العادية من 05 إلى 10سنوات هذا حسب المادة 291 فقرة03
وتكون العقوبة المؤبد إذا استعمل الجاني بـزة نظامية أو أمر مزور على السلطة العمومية حسب المادة 292 من القانون نفسه ،والعقوبة نفسها إذا عذب المجني عليه أو هدد بالقتـل ،المادة 292 فقرة 02 والمادة 293.وإذا كان الدافع هو تسديد فدية فإن العقوبة تبقى كذلك المؤبد.
ونلاحظ أن المشرع شدد في هذه الحالات حيث أفرد عقوبة المؤبد لمن هدد بالقتل فقط ،ولكن تبقى للقاضي سلطة تقديرية ويقدرهـا القاضـي وحـده ،وفي الملاحظ أن الظرف الذي أورده المشرع في المادة 292 هو بالغ الأهمية ذلك أن كثيرا من جرائم الاختطاف تقـع من قبل أشخاص يرتدون بزات رسمية سواء كانت للشرطة او الدرك أو الأمن الوطني، كما أن استخدام أمر مزور في جريمة الاختطاف يغرر بالمجني عليه ويسهل للجاني ارتكاب جريمته ،وقد وفق المشرع في هذا .
أما في ما يخص اختطاف وسائل النقـل فنلاحظ أن المشرع الجزائري على عكس القوانين المقارنة التي وضعت عقوبـات أصليـة وأخرى مشددة فإن في الجزائر حسب المادة 417 مكرر فإن عقوبة الإعدام عقوبة أصلية وحيدة دون عقوبـة أخرى ولا نجد أشـد من عقوبة الإعدام.
ولكن المشرع ميز في خطف والاستيلاء على الطائرات منه في الاستيلاء على البواخر أو القطارات أو السيارات إذ في هده الحالات الأخيرة نجد العقوبة السجن المؤقت من 10 الى20 سنة وغرامة من مليون إلى مليوني دينار.
والسجن المؤبد هي عقوبة من يقدم معلومـات خاطئة يعرض سلامة الطائرة أو الباخرة للخطر،والمشرع لم
يتكلم في المادة 417 مكرر 01 على من يقـدم معلومات تؤدي إلى تعريض سلامة قطار للخطر!!! يمكن أن
يكون سهو من المشرع فندعوه إلى تداركه.
وقد شدد المشرع هذه العقوبات للأسباب التالية :
1- خطـورة هذه الجريمة وما يترتب عليها من خطر على الأشخاص الذين هم على متن الوسيلة حيث قد يتضمن تهديدا كما ورد في المادة 417 مكرر بنسف الوسيلة بالمتفجرات أو استعمال الوسائل الإرهابية في التعامـل مع مـن على متنها من ضرب و إيذاء أو جرح أو أي نوع من أنواع الاعتداء إضافة الى خطورة كون الوسيلة في الجو أو البحر أو الصحراء...مما يجعل الموقف في غاية الصعوبة .
2- مقاومة السلطات العامة أثناء تأدية واجبها في استعادة الوسيلة من سيطرة الجاني ،وخصوصا إذا استخدم هدا الأخير القوة أو العنف في مقاومته لما قد ينتج عن هذه المقاومة من أضرار ومخاطر على ركاب الوسيلة.

الفرع الرابع: عقوبة الشروع في جريمة الاختطاف .

أما فيما يخص الشروع فإن الملاحظ أن الجرائم المذكورة في المواد 291 وما بعدها كلها جنايات، والشروع
في الجنايـة يعاقب عليه بعقوبة الجنايـة دون الحاجة إلى النص إليه، زيادة على ذلك فقد نص المشرع صراحة على المحاولة في المادة 293 مكرر بقولها: " كل من يخطف أو يحاول..." إلى آخر المادة .
فالشـروع إذن هنا نرجع لتحديد معناه ومضمونه كما ورد في المادة 30 من قانون العقوبات ،وما تم دراسته سابقا فإنه تطبق عليه أحكـام المواد السالفـة، والنصوص قررت العقوبة حتى ولو لم يترتب على فعل الشروع
أية أثر، وهذا التشديد يجد مبرره على حرص المشرع على مكافحة هذه الجريمة بردع الآخرين على ارتكابها نظرا لخطورتها على الأفراد والمجتمع وعلى الدولة ككل .
حيث أن الشروع في جريمة الاختطاف يؤدي إلى الإرعاب والإرهاب والخوف في نفوس الأشخاص ،سواء كان اختطاف الأشخاص أو وسيلة النقل. ومجرد الشروع في جريمة الاختطاف يؤدي إلى آثار على المجني
عليه سواء في جسمـه نتيجة محاولة الخطف أو في نفسية المخطوف نتيجة الذعر والخوف الذي يحدث له عند محاولة الخاطف تنفيذ جريمته .
وتقرير عقوبة للشروع أمر لازم ،ونعتقـد أن نص القانـون على عقوبة الشروع في جريمة الاختطاف هو عقوبة الجريمة التامة من أجل تحقيق الردع للجناة ولمن تسول له نفسه القيام بهذه الجرائم الخطيرة.

المبحث الثاني: عقوبة المساهم والشريك في جريمة الاختطاف.

قد يرتكب فاعل بمفرده جريمة فيكون فاعلا ماديا، وقد يساهم عدد من الأشخاص في ارتكاب الجريمة نفسها، ومن الجائز أن تأخذ هذه المساهمة عدة صور:
- فقد تكون المساهمة بدون اتفاق مسبق حيث يساهم عدة أشخاص في مشروع جنائي دون أن يكون بينهم اتفاق مسبق ،كما هو الحـال في جريمة الاختطاف وفي هذه الحالة تكون المتابعات بعدد المساهمين ،ولا يعاقب الواحد منهم إلا عن مساهمتـه وبقدر مسؤوليته الفرديـة .
- وقد تكون المساهمة أحيانا نتيجة اتفاق مسبق ،وتكون من صنع جمعية تشكلت لممارسة نشاط جنائي كما هو الحال أيضا في جريمة الاختطاف ،وتكون الجريمة محل قمع خاص حيث يعتبر كل المساهمين في الجريمة فاعلين أصليين .
-وقد تكون المساهمة الجنائية إلا مظهرا لاتفاق مؤقت بين شخصين أو أكثر لارتكاب الجريمة وهذا ما يهمنا.
ففي هذه الصورة الأخيرة كل من يساهم بصفة رئيسية ومباشرة في التنفيذ المادي للجريمة يكون فاعـلا ماديا أو أصليا مع غيره (COAUTEUR) حسب ظروف ارتكاب الجريمة، وبالمقابل يكون شريكا من اقتصر دوره على مساعدة أو معاونة الفاعل في التحضير للجريمة أو في تسهيلها أو في تنفيذها المادي فكانت مساهمته ثانوية أو عرضية .
يثور التساؤل في هذه الحالـة حول كيفيـة توزيع المسؤولية الجزائية والعقوبة بين من ساهموا في الجريمة
.
و دوركل مساهم فيها يختلف من أحد لآخر فمنهم من قام بالدور الرئيسي ومن كان دوره ثانويا(1).

المطلب الاول: مساواة الشريك والمساهم في جريمة الاختطاف.

لما كانت جريمة الاختطاف تقوم على عنصرين أساسيين أو لهما انتزاع المجني عليه والثاني نقله الى محل آخر فكل من أرتكب هذيـن الفعلين اعتبر فاعلا أصليا للجريمة طبقا للقواعد العامة(2).ولكن توسع القانون في مجال الفاعل الأصلي في جرائم الاختطاف فساوى بين من يقوم بارتكاب إحدى الأفعال التي تدخل في تكويـن الفعل المادي لجريمة الاختطاف ومن يقتصر دوره على المساهمة فيها. فاعتبر كل منهما فاعلا أصليا للجريمة،
فيساوي قانون العقوبات بين من يباشر الاختطاف بنفسه أو بواسطة غيره أي بين من يقوم بعملية الخطف ذاتها
ومن يحرض على ارتكاب الجريمة ،كما اعتبر فاعلا أصليـا من يرتكب فعل التحايل ليتمكن غيره من خطف
المجني عليه ، ومن اقتصر دوره على الاتفاق على خطف المجني عليه، ويترتب على ذلك أن المحكمة ليست بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك ،فلا يعتبر الحكم مشوبا بالقصور إذا لم تستظهر وسيلـة الاشتراك ،على أن المساهمة في جريمة الاختطاف يجب أن تكون سابقة عليها أو معاصرة لهـا ،أما الأعمال التالية فلا يعتبر من ساهم فيها مسؤولا عن جريمـة الاختطاف ،فمن يدخل في الوساطة لإعادة المجني عليه وقبض الفدية لا يعتبر شريكا في جريمة الخطف ولو اتفق مع الخاطف على استمرار احتجاز المجني عليه لحين دفع الفدية(3).
وفي القانـون الجزائـري فإن المادة 291 فقرة 02 تنص" وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس
أو لحجز هذا الشخص...".
والشريـك في القانون الجزائري حصـره المشرع في من أعار مكانا لحبس وحجز المجني عليه وان اتجاه المشرع هنا في رأينا قاصر إذ كان به أن يوسع من دائرة الاشتراك كما هو الحال فـي القوانين المقارنة
كالقانون المصري مثلا. ففي هذا الأخير يسأل من قام بالوساطة بين خاطف المجني عليه وذويه عن جريمة خطف إلا إذا ثبت اتفاقه على القيام بهذا الدور قبل ارتكاب الخطف، كما لو اتفق الجناة على قيام بعضهم باستدراج طفل إلى منزل أحدهم وقيام آخر بإخفائه في مكان آمن، وقيام ثالث بالتوجـه إلى والد الطفل وإخباره بأنه استدل على مكانه وأنه جاء متطوعا لإخلاء سبيله بعدما أتفق مع خاطفيه على الاكتفاء بفدية ،فيسأل في هذه الحالة الأخيرة باعتباره شريكا بالاتفاق في جريمة الخطف .
وإننا ندعو المشرع إلى الالتفاتة لهـذه النقائص في التشريع لأن الكثيرين من الجناة يفلتون من العقاب لأن التشريع ليس دقيق يكفي لإدانتهم.
وفي المـادة السابقة ومن استقرائها يتبين أن من أعـار مكانا للحجز فإنه يجب أن يكون عالما بالأعمال الإجرامية التي ستقام أو قام بها فعلا الفاعل الأصلي، والقانون أعطى نفس العقوبة وهي من 05 سنوات إلى
10سنوات للشريك وهي عقوبة قاسية نوعا ما، لأن المشـرع إذا كان قد استدل بها على وجود اتفاق جنائي فإن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- أستاذنا الدكتور:أحسن أبو سقيعة، المرجع السابق، صفحة 163-164
(2)و(3)- الدكتور:طارق سرور ،جرائم الاعتداء على الأشخاص- المرجع السابق صفحة293 -294-.
القانون قد أقر عقوبة مماثلة لعقوبة الفاعل الأصلي ،وكان ينبغي النص على جريمـة الإخفـاء كجريمة مستقلة سواء علم الجاني بالظروف التي تم فيها الخطف أو لم يعلم ،كون الإخفاء يمثل اعتداء على حرية الأشخاص إذا كان المخفي شخصا ،وصونـا لهذه الحرية الشخصية وكون الحقوق غير قابلة للتنـازل نرى إلزامية تقنينها في نص مستقل .

المطلب الثاني:حالات التخفيف من العقوبة في جرائم الاختطاف .

أورد القانون الجزائري 03 حالات للتخفيف من العقوبة وذلك في:
أولا: حالة المادة 294 من قانون العقوبات: وهذا ما نصت عليه الفقـرة الأولى المادة السابقة ،وهذا بشرط أن يضع الجاني حدا للحجـز أو الخطف مباشرة ويجب حسب مفهوم المادة أن يكون الجاني وضع حدا للحجز والخطف مباشرة ويجب حسب المادة فعل دلك إرادته ليس عنوة عليه حتى يستفيد من الأعذار المخففة المذكورة في المادة 52 من قانون العقوبات (عذر المبلغ)، إضافة إلى ذلك فقد نصت المادة نفسها في الفقرة 02
على تخفيف في العقوبـة وجوبـا إذا وضـع الجاني حـدا للخطف أو الحجز أو الحبس قبل 10 أيام من بداية إجراءات المتابعة ،وهذا في حالة المادة 293 التي كانت تعاقب بالسجـن المؤبد فإن العقوبة تخفض بالحبس من
سنتين الى 05 سنوات .
و في المادة 291-292 التي كانت العقوبـة الأصليـة فيها: السجن من 05 سنوات الى 10 سنوات فإذا تم الأخذ بهذا الظرف المخفف فإن العقوبـة تصبـح من 06 أشهر إلى سنتين ،ويلاحظ أن هذه العقوبة هي عقوبة جنحية ،ويلاحظ أن المشرع يقصد هنا الفقـرة الأولى من المادة 291 لأن الفقـرات التالية تتحدث عن الظروف المشددة وإذا استمر الحجز أكثر من شهر.
وكذلك في المادة 292 فإن المشـرع أيضا خفف من العقوبة إذا وضع حدا للحبس أو الحجز أو الخطف إذا
كان الجاني قد وضع حدا للحبس قبل 10 أيام والعقوبة تبقى نفسها في حالة المادة 291 وهي من 06 أشهر الى
سنتين بعدما كانت المؤبد .
والفقرة الثانية من المـادة 294 تتحدث عن وضع حدا للحبس أو الحجـز بعد أكثر من 10أيام كاملة وقبل البدء في إجراءات التتبع من قبل النيابة فإن هنا أيضا يستطيع إعمال الظروف المخففة على الجاني وذلك حسب الحالات، ففي المادة 291 تخفض العقوبة من سنتين إلى 05 سنوات بعدما كانت من 05 الى10 سنوات،وتطبق
هذه الظروف على الشريك أيضا الذي أعار مكانا للحجز، وكذلك في الفقرة 03 منها أي بعدما فاق الحجز الشهر
وهنا بشـرط أن النيابة لم تقم بإجراءات المتابعة، وتخفض العقوبة له بعدما كانت السجن المؤقت من10 سنوات الى 20 سنة. وإذا استمر الحجز أكثـر من 10 أيام واستعمل الجاني التعذيب البدني على المجني عليه ولكن إجراءات المتابعة لم تباشـر فإن الجاني أيضا يستفيـد من هذه الظروف المخففة لتصل الى السجن من 05 إلى 10سنوات(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- يلاحظ أن المشرع تحدث عن تخفيض العقوبة في المادة 293 مكرر وتكلم فقط عن عقوبة السالبة للحرية ولم يشر الى عقوبة الغرامة .
وفي الفقـرة الرابعة من المـادة 294 تتحدث عن تخفيض العقوبـة في حالة المادة 293 مكرر ،حيث أن العقوبة الأصليـة هي السجن من10سنوات الى20سنة تخفض حسب المـادة من05 سنوات إلى 10سنوات وإذا تعرض المجني عليه للتعذيب الجسـدي فإن العقوبـة الأصليـة هي المؤبد تخفض من 10 سنوات إلى 20 سنة ونفس الشئ في الحالة الواردة في الفقرة 03 وهي المؤبد أيضا تصبح من 10 سنوات الى20 سنة (1).
ونلاحظ أن استفادة الجاني من الأعذار المخففة كعذر المبلغ أمر جوازي متروك للمحكمة إما أن تأخذ به أو لا ، أي حسب ظروف كل قضية وهي أمر تقديري لقضاة الموضوع. وإذا قررت المحكمة الأخذ به فلها ذلك.
أما في حالة الفقرات 02-03-04 من المادة 294 فإن المشرع وضع خيار للمحكمة في تخفيف العقوبة على الجاني وذلك بوضع حدين لها، ويكون للمحكمة أن تقدر ذلك بناءا على قدر مساعدة الجاني في كشف بقية الجناة وفيه تشجيـع على الإبلاغ في الأيام الأولى للاختطاف وكشف الجناة حتى لا يتمكنوا من ارتكاب جرائم أخرى من هذا النوع .
ثانيا: حالة المادة 326 من قانون العقوبات: وهي الحالة التي يبعد فيها القاصر أقل من الثامنة عشر بغير عنف
أو إكراه - وقد رأينا أن المشـرع هنا يقصد الأنثى- فقد وضع المشرع عقوبـة جنحية من سنة الى05 سنوات وهذا نظرا لحالة الرضا التي تكون عليها المجني عليها لأن المشرع اشترط بغيـر إكراه أو تحايل ،والعبرة في اعتبار هذا الشرط هو سن المجني عليها وقت ارتكاب الجريمة ولا يجـوز الاعتداد في إثباته إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها، وأقر المشرع كذلك غرامة تتراوح من 20 ألف الى 100ألف.
وفي حالة ما إذا تزوجت المخطوفة بالخاطف فإن ذلك يضع حدا للمتابعـة الجزائية وهذا حسب تعبير الفقرة 02 من المادة نفسها .
ثالثا: حالة المادة 328 من قانون العقوبات: نصـت المـادة على أنه يعاقـب بالحبس من شهر واحد الى سنة وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف الوالدين أو أي شخص آخر إذا لم يسلم قاصر قضي في شان حضانته بحكم مشمول بالنفاد المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به و كذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه او إبعاده حتى ولو وقع دلك بغير تحايل أو عنف.
وعلة التخفيف هنا هي العلاقة الأسرية التي تربط الوالدين أو الجدين بالابن التي قد تدفع أحدهما إلى عـدم تسليم الطفل لمن له الحق في حضانته وفقا لحكم قضائي.
ويتبين من نص المادة أن نطاق العذر لا يقتصر على جريمة الخطف بالتحايل و الإكراه وإنمـا يمتد أيضا
ليشمل جريمة الخطف بغير تحايل أو إكراه ،وهنا يجب توافر شرط وهو صفة الجاني إذ يتطلب القانون الوالدين أو أي أحد آخر ويقصد المشرع هنا الأقرباء خاصة، ويرصد المشـرع عقوبة محققة من شهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف دينار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- نلاحظ أن المشرع أخطأ في استعمال مصطلح –حبس- في الفقرة 03 وكان الأجدر أن يقول –سجن- لأن العقوبة عقوبة جناية .
الخاتمــــة
بعد دراستنا لموضوع جرائم الاختطاف وما يتعلق بها ويرتبط بها من جرائم ذات خطر عظيم تبين لنا أن هذه الجرائم هي إفساد كبير كونها تحدث تأثيـرا بالغا على الإنسـان والمجتمع والدولـة ،ونعتقد أن تطبيق أشد العقوبات من شأنه أن يحد من هذه الجريمة أو يقضي عليها.
وحيث أن أعظم الفسـاد في الأرض هو إخافـة الناس على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم ،والاعتداء على حرياتهم وكرامتهم بالخطف ،وعلى سلامة أجسادهـم بمـا يصاحب الخطف أو يتلـوه من اعتداء وإيذاء جسدي ونفسي ،وعلى سلامة أعراضهم بما قد يصاحب الخطف أو يتلوه من انتهاك عرض أو اغتصاب، وعلى أموالهم
بما قد يؤدي إليـه الخطف من مصادرة أو نهب أو إتلاف للأموال ،وهو الأمر الذي يجعل تطبيق أشد العقوبات
مهما كانت قاسية أمرا ضروريا لحماية الأفراد والمجتمعات ،ويجعله يتناسب مع الآثار الضارة للجريمة.
إضافة إلى ذلك فيجب أن نجد وسائل الوقاية والحماية من هذه الجريمة قبل وقوعها وهذا يعني أهمية تضافر
جهود مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة( الأمن ،القضاء، الإعلام ،وغيرها) لمحاربة هذه الجريمة والقضاء
عليها ،والحزم في التعامل مع المجرمين وتطبيق العقوبات عليهم ،وأهمية التوعية بمخاطر هذه الجرائم وآثارها
على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الاقتصاد والسياسة وعلى الدولة ككل .
وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج و التوصيات التي قد تساهم في محاربة هذه الجريمة وعلاج بعض الإشكاليات المتعلقة بها نبينها على النحو التالي:
النتائـــــج:
لقد كشفت هذه الدراسة على جملة من النتائج أهمها .
1- إن وصف الخطف يطلق فقط على فعل الأخذ والإبعاد بسرعة أو تحويل خط السير.
2- موضوع جريمة الاختطاف هو الإنسان مهما كان سنه وجنسه ووسائل النقل بشرط أن تحمل أشخاص.
3- تقع هذه الجريمة باستخدام القوة والعنف كما قد تقع باستخدام الحيلة والاستدراج.
4- تختلف جريمة الاختطاف عن جريمة السرقة إذ هذه الأخيرة موضوعها المال، لكن الاختطاف موضوعه إنسان حي .
5- جريمة الاختطاف من الجرائم الخطيرة وأضرارها لا تمس الفرد فحسب بل تمس المجتمعات والاقتصاد والنظام العام في الدولة وعلاقتها السياسية بالدول الأخرى.
6- القانون يسوي بين الفاعل والشريك في جرائم الاختطاف، ويعتبر مرتكبها فاعلا سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
7- تختلف جريمة الاختطاف عن جريمة الاحتجاز،حيث يشترط في الأولى القبض أو الأخذ والإبعاد وفي الثانية يكفي القبض ولا يلزم الإبعاد ،وهي من أكثر الجرائم ارتباطا بجريمة الاختطاف.
8- ترتبط جرائـم الإيذاء الجسدي بجريمـة الاختطاف بكثرة وهي قد تكون مصاحبة او تالية لها، والقانون يعتبرها ظرفا مشددا للعقوبة .
9- ترتبط بجريمة الاختطاف جريمة الابتزاز وقد تكون موجهة للسلطة العامة او للأفراد.
10- لزوم تضافر جهود الكافة لمحاربة هذه الجريمة والقضاء عليها والتعامل مع المجرمين بحزم .
11- ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الوطني ،ورفع مستوى دخل الفرد والقضاء على البطالة ،والتوزيع العادل للمشاريع والوظائف من اجل الوقاية من الجريمة.
12- ضرورة العمـل على القضـاء على الجماعات المتطـرفة لأنها في أغلب الأحيان تكون مصدر هذه الجريمة ،خاصة عندما ينفذ عليهم المال لشراء الأسلحة وشراء الذمم يلجئون للجريمة من أجل تعويض ذلك النقص .
التوصيــــات:
اتضح من خلال دراسة جريمة الاختطاف وجود عدد من الإشكاليات ،ووجود قصور في تحديد هذه الجريمة وتمييزها عن غيرها ،وبالتالي تطبيق العقوبة المناسبة لها، والتعامل مع المجرمين واتخاذ الإجراءات الوقائية للجريمة قبل وقوعها ولذا نوصي بما يلي :
1- نوصي الجهات القضائية بالفصل بين فعل الخطف وبين ما قد يصاحب جريمة الاختطاف او يتلوها من جرائم عند التعامل مع هذه الجريمة وتحديد العقوبة المناسبة لها.
2- نوصي المشرع الجزائري إعادة النظر في اعتبار المساهم كفاعل أصلي أم لا، ونزع اللبس عن ذلك نهائيا .
3- كما نوصي المشـرع أيضا في جرائـم خطف القصر أن يوضحها أكثر ويبين جنس المخطوف وسنه، خاصة إذا تعلق الأمر بالأطفال .
4- كما نوصي المشرع بتخصيص نصوص خطف المواليد، خاصة إذا عرفنا أن هذه الجريمة استفحلت في المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة.
5- كما نوصي المشرع بإفراد عقوبة خاصة لمن يتزعم التنظيم الذي قام بالخطف ،لأنه هو العقل المدبر في كل تلك الأحداث .
6- كما نوصي المشـرع أيضا بتخصيص نصوص يعفى فيها من العقوبة نهائيا المبلغ عن الجريمة او من يرشد السلطات على مكان الخاطفين .
7- نوصي المشرع أيضا بتخصيص نصوص جديدة تتعرض لجريمة الاختطاف إذا تلا ذلك زنا ،او لواط ، سواء كان المجني عليه قاصرا أو راشدا .
8- كما نرى أن تضـاعف العقوبة وتشدد إذا كان الجاني من أفراد سلك الأمن أو الدرك أو الجيش الشعبي الوطني ،كما تكون العقوبـة الحرمـان من الترقية أو الفصل من القوات المسلحة أو الأمن...وذلك لأن
انتماءه الى أسلاك الأمن قد سهل عليه ارتكاب هذه الجريمة ،كما أنه ساهم في تشويه هذه الوظيفة وأساء استخدامها ،والمجني عليه ينتظر من هؤلاء الحماية لا الاعتداء.
9- كما نوصي المشرع أيضا إضافة فقرة في المادة 294 تتناول حالة التوبة للخاطف وهذا قبل أن ينكشف أمره لما له من فائدة عظيمة لأنه يشجع الجناة على التوبة والعدول والعودة للطريق المستقيم.
10- نوصي بإعادة النظـر في مواد الاختطاف وذلك لتشمل جميع الجرائم المرتبطة به بما فيها السرقة ،
الاحتجاز، الابتزاز ،الإيذاء الجسدي، الاغتصاب ....
11- نوصي الجهـات المختصة في الدولة بالتعامـل مع الخاطفين بحزم وجدية وتقديمهم للقضاء وملاحقة
الفارين منهم، ونوصي كذلك عائلات المخطوفيـن بعـدم الانصياع لمطالب الخاطفين لأن ذلك يشجع
الآخرين على القيام بجرائم مماثلـة ويستعصى بعدها القضـاء عليها لما تدر عليهـم هذه الجريمة من
أرباح طائلة .
12- نوصي كذلك الجهات المختصة في الدولة بالاهتمام بالشباب وتحقيق فرص عمل قارة، وتوزيع عادل
للثروة والمشاريع ،كونها من أهم أسباب انتشار جرائم الاختطاف .
قائمــة المراجـــــع:
اولا: القــرآن الكـــريم .
ثانيا: المعـــاجــم .
- القاموس المحيط – مجدالدين الفيروز بادي- دار الحديث – القاهرة .
- لسان العرب –العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منصور الإفريقي- طبعة دار الفكر –الطبعة الاولى عام 1990 .
- المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية- الدكتور إبراهيم أنيس- الطبعة الثانية –سنة 1972 -الجزء الأول.
ثالثا: كتب الفقه الإسلامي الحديث.
- الدكتور: أحمد فتحي بهنسي ،العقوبة في الفقه الإسلامي، دار الشروق ،الطبعة الخامسة، 1983
- الدكتور: عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي الإسلامي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عشر، سنة2000.
- الإمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ،دار الفكر العربي.
الدكتور: وهبة الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته ،دار الفكر ،دمشق ، سوريا.
رابعا: كتب الفقه القانوني .
- أحمد شوقي عمر أبو خطوة :جرائم التعريض للخطر،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
- أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام – سنة 1984 .
- أحمد مجحودة: أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والمقارن، الجزء الأول،دارهومة2000
-أحسن بوسقيعة :الوجيز في القانون الجزائي العام ،الجزء الأول ،الطبعة الثالثة،دار هومة ، 2006.
- ريني غارو، الموسوعة الجنائية ،موسوعة قانون العقوبات العام والخاص، ترجمة لين صلاح مطر-دار الحلبي الحقوقية .
- رؤوف عبيد :جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال –دار الفكر العربي- الطبعة الثامنة سنة1985.
-عبد الواحد كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون –الأردن-الطبعة الثانية-سنة 1989.
-عبد الله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم العام- الجزء الأول(الجريمة)-ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 1995 .
- عادل قورة: شرح قانون العقوبات-القسم العام- ديوان المطبوعات الجامعية- سنة 1992.
- علي حسن الشرفي: الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية- دراسة مقارنة-الزهراء للإعلام العربي،سنة1986
- علي يوسف محمد حربة: شرح قانون العقوبات اليمني-القسم الخاص-أوان للخدمات الإعلامية،سنة 2000.
- محمد زكي أبوعامر: شرح قانون العقوبات –القسم العام-دار المطبوعات الجامعية ،الطبعة الأولى،سنة2000
- محمود محمود مصطفى:شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-دار النهضة العربية-القاهرة-الطبعة الثامنة سنة 1984 .
- محمد صبحي نجم: الجرائم الواقعة على الأشخاص –دار الثقافة للنشر والتوزيع-الطبعة الأولى-سنة 1994
-محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات –القسم العام –دار النهضة العربية –القاهرة-الطبعة الرابعة 1977
- طارق سرور: شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-مطبعة جامعة القاهرة-الطبعة الثانية-سنة 2001.
- مقبل احمد العمري: التكييف القانوني لجرائم اختطاف الطائرات.
خامسا: المدونات القانونية :
- الدستور الجزائري لسنة 1996.
- أمر 66-155 مؤرخ في 18 صفرعام1386 هـ الموافق ل:08 جوان1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقوانين والأوامر اللاحقة .
- قانون العقوبات المصري مع التعديلات .
- قانون العقوبات الأردني .
- قانون العقوبات اليمني .
سادسا: مجموعة الأحكام القضائية .
- مجموعة قرارات صادرة عن مجالس قضائية .
- مجموعة قرارات صادرة عن المحكمة العليا .
الفهرس
مقدمـــــة ................................................................................ 04
أهمية الموضوع .............................................................................. 04
أسباب اختيار الموضـوع ..................................................................... 04
الصعوبات التي واجهتنا في إعداد الموضوع .................................................. 04
الفصل الأول : ماهية الخطف وطبيعته و تمييزه عن الجرائم الأخرى ........................... 05
المبحث الأول: ماهية الخطف وطبيعته في القوانين المعاصرة وأحكام المحاكم
وفي القانون والقضاء الجزائريين...............................................................
05
المطلب الأول : ماهية الاختطاف لغة ............................................................ 05
المطلب الثاني: ماهية الاختطاف في القوانين المعاصرة ........................................ 05
المطلب الثالث: ماهية الاختطاف في إحكام القضاء والقانون والقضاء الجزائريين............... 08
المبحث الثاني: خصائص جريمة الاختطاف ................................................... 09
المطلب الأول : جريمة الاختطاف من الجرائم الجسيمة.......................................... 09
المطلب الثاني: جريمة الاختطاف من الجرائم المركبة ......................................... 10
المطلب الثالث : جريمة الاختطاف من جرائم الضرر ........................................... 10
المبحث الثالث : الجرائم المرتبطة بجريمة الاختطاف .......................................... 11
المطلب الأول : ارتباط جريمة احتجاز الأشخاص بجريمة الاختطاف ........................... 11
الفرع الأول : ماهية جريمة احتجاز الأشخاص وأركانها...................................... 12
الفرع الثاني : ارتباط جريمة احتجاز الأشخاص بجريمة الاختطاف............................ 13
المطلب الثاني: ارتباط جريمة الاغتصاب بجريمة الاختطاف................................... 14
الفرع الأول : ماهية جريمة الاغتصاب وأركانها............................................. 14
الفرع الثاني : ارتباط جريمة الاغتصاب بجريمة الاختطاف.................................... 15
المطلب الثالث : ارتباط جريمة الإيذاء الجسدي بجريمة الاختطاف............................. 15
الفرع الأول : ماهية جريمة الإيذاء الجسدي وأركانها......................................... 16
الفرع الثاني : ارتباط جريمة الإيذاء الجسدي بجريمة الاختطاف............................... 16
المطلب الرابع : ارتباط جريمة الابتزاز بجريمة الاختطاف...................................... 17
الفرع الأول : ماهية جريمة الابتزاز وأركانها................................................ 17
الفرع الثاني : ارتباط جريمة الابتزاز بجريمة الاختطاف....................................... 18
الفصل الثاني: أركان جريمة الاختطاف........................................................ 19
المبحث الأول: الركن المفترض............................................................... 19
المطلب الأول: الإنسان حي ................................................................... 20
الفرع الأول : اختطاف المواليد والأحداث....................................................... 20
الفرع الثاني : اختطاف الإناث.................................................................. 21
الفرع الثالث : اختطاف الذكور البالغين......................................................... 22
المطلب الثاني: اختطاف وسائل النقل........................................................... 23
الفرع الأول : اختطاف وسائل النقل الجوية..................................................... 23
الفرع الثاني : اختطاف وسائل النقل البرية.................................................... 23
الفرع الثالث : اختطاف وسائل النقل البحرية................................................... 24
المبحث الثاني: الركن المادي في جريمة الاختطاف............................................ 24
المطلب الأول: عناصر الركن المادي في جريمة الاختطاف في صورتها التامة................. 25
الفرع الأول : فعل الخطف..................................................................... 25
الفرع الثاني : النتيجة الإجرامية .............................................................. 27
الفرع الثالث : العلاقة السببية.................................................................. 27
المطلب الثاني: احكام التحضير والشروع في جريمة الاختطاف................................ 28
الفرع الأول : التحضير لجريمة الاختطاف.................................................... 28
الفرع الثاني : الشروع في جريمة الاختطاف.................................................. 29
المبحث الثالث: الركن المعنوي في جريمة الاختطاف.......................................... 30
المطلب الأول : القصد الجنائي في جريمة الاختطاف وعناصره................................. 31
الفرع الأول : العلم........................................................................... 31
الفرع الثاني : الإرادة.......................................................................... 32
المطلب الثاني: الباعث في جريمة الاختطاف 32
الفرع الاول : ماهية الباعث وعلاقته بالقصد الجنائي في جريمة الاختطاف.................... 33
الفرع الثاني : أنواع البواعث على ارتكاب جريمة الاختطاف ودورها.......................... 33
الفصل الثالث : عقوبة جريمة الاختطاف....................................................... 36
المبحث الأول : عقوبة الفاعل الأصلي في جريمة الاختطاف................................... 36
المطلب الأول : عقوبة الفاعل في الظروف العادية............................................. 37
الفرع الأول : عقوبة الفاعل في جريمة اختطاف الأشخاص البالغين.......................... 37
الفرع الثاني : عقوبة الفاعل في جريمة اختطاف القصر...................................... 38
الفرع الثالث : عقوبة الفاعل في جريمة اختطاف وسائل النقل................................ 38
المطلب الثاني: عقوبة الفاعل في الظروف المشددة........................................... 39
الفرع الأول : ظروف متعلقة بالجاني........................................................ 39
الفرع الثاني : ظروف متعلقة بالمجني عليه................................................... 40
الفرع الثالث : ظروف متعلقة بالأفعال المرتكبة................................................. 40
الفرع الرابع : عقوبة الشروع في جريمة الاختطاف............................................ 41
المبحث الثاني : عقوبة المساهم والشريك في جريمة الاختطاف................................ 42
المطلب الأول : مساواة الشريك والمساهم في جريمة الاختطاف................................ 43
المطلب الثاني : حالات التخفيف من العقوبة في جريمة الاختطاف.............................. 44
الخاتمـــــــة........................................................................... 46
النتائـــــــج............................................................................ 46
التوصيـــــات............................................................................. 47

0 تعليق:

إرسال تعليق