ضوء على التحكيم التجاري الدولي

ضوء على التحكيم التجاري الدولي

لغة العصر لحسم وفض النزاعات المحلية والدولية باعتباره يلبي رغبات أطراف المعاملات التجارية وفي التحرر من بعض القيود القانونية والتخلص من البطء في عملية التداعي التي قد يتخللها إجراءات التقاضي الطويلة والتي قد تفقد مع مرور الزمن ماهية وجوهر الخلاف وفوائده الحقيقية نتيجة التسارع في إنجاز الأعمال وانخفاض القيم الفعلية للعملة مع جنون الأسعار التي تسابق الزمن الأمر الذي دعا أطراف المعاملات والعلاقات التجارية إلى الالتفات عن الاحتكام إلى المحاكم الوطنية ليس في سورية فحسب وإنما في كافة دول العالم وبالتالي اللجوء إلى التحكيم باعتباره الطريقة العصرية والسريعة والمتحررة من قيود الروتين والتعقيد الإداري الإجرائي لا سيما وانه قد تداعت الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين دول العالم بسرعة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً مع التطور التقني السريع جداً للاتصالات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم ومستوى التبادل التجاري فيما بين الدول واتساع مجالاتها بدرجة غير مسبوقة.‏

وبذلك يأتي التحكيم العادي ومن ثم التحكيم الإلكتروني الذي باشرت به معظم دول العالم باعتباره يلبي رغبات الأطراف بالسرعة الفائقة لفض النزاعات لأن التحكيم يوفر الأمان الحقيقي والشرعي والقانوني لأطراف تلك العلاقات التجارية في حال نشوب النزاع فيما بينهم.‏

ونظراً لما تتميز به مدينة حلب من حيث مكانتها التجارية والصناعية فقد نشأت الحاجة لتأسيس مراكز تحكيمية على الصعيدين المحلي والدولي وبكافة النزاعات التجارية بل الاقتصادية عامة بحيث تتولى هذه المراكز تنظيم عملية التحكيم التجاري من خلال تحكيم مؤسسي مبني على قواعد بسيطة وسلسة تناسب رجال الأعمال والهيئات والدول كافة ووفق نظام تستهدي الأطراف الراغبة بالاستفادة من مزايا التحكيم عن طريق المفاهيم القانونية المتبعة لدى مراكز التحكيم العربية والدولية مستندين إلى قوانين اليونستيرال للتحكيم الدولي وغرفة تجارة باريس وغيرها من القوانين المتطورة في مجال التحكيم بغية الوصول إلى أفضل وأسرع التحاكيم النموذجية لأن التحكيم أصبح الوسيلة الطبيعية لذلك جاء قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008 الذي أصدره السيد الرئيس ليلبي حاجات المستثمرين العرب والأجانب ورجال الأعمال والشركات المحلية والدولية على السواء ولهذا باشرت الدولة بتفعيل التحكيم وإعطائه البعد الحقيقي والصورة المشرقة لحل النزاعات التي قد تواجه تنفيذ العقود.‏

أما عن هيكلية مراكز التحكيم المرخصة فهي تتمتع بشخصية اعتبارية بعد قرار الاشهار والترخيص الصادر عن السيد وزير العدل,ويتألف المركز من مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ومستشارين ومكون من رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأربعة أعضاء بالإضافة لقسم السكرتارية وقسم الترجمة وقسم الكومبيوتر وقسم العلاقات العامة مع مشرف على المؤتمرات ودورات التأهيل والتدريب لاعداد محكمين ويضم المركز بجنباته حوالي ستين محكماً بمرتبة مستشار من سورية ومن باقي الدول العربية ومن أمريكا.‏

أما عن الخطوات الواجب اتباعها للبدء بإجراءات التحكيم وفقاً لقواعد التوثيق والتحكيم المتبعة فإن فعالية اجراءات التحكيم تعتمد بشكل أساسي على دقة صياغة اتفاق التحكيم ولقد وضعت المراكز نظاماً دقيقاً وفعالاً لضمان تنفيذ الأطراف عملية التحكيم وفق الخطوات الأربع التالية المتبعة لبدء التحكيم:‏

1- على الطرف الراغب ببدء اجراءات التحكيم ان يتقدم بطلب يوضح فيه الرغبة ببدء التحكيم وان يرفق مع الطلب الوثائق ذات الصلة بموضوع النزاع بالاضافة للمعلومات التالية:‏

-صورة عن اتفاق التحكيم إن كان متضمناً العقد الاساس بين الأطراف فيتم الاشارة إليه أو أن يكون صك تحكيم مستقل بينهما.‏

- معلومات عن أطراف النزاع وعناوينهم كاملة‏

- معلومات كاملة عن النزاع مع مطالب المدعي بما فيها الوثائق المؤيدة لطلبه.‏

- معلومات حول كيفية تعيين المحكم ( هيئة التحكيم) فرداً واحداً أو أكثر .‏

2- بعد استلام طلب التحكيم يقوم المركز خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم الطلب بتبليغ الطرف الثاني ( المدعى عليه) بوجود طلب تحكيم ويتوجب هنا على الطرف الثاني ان يتقدم برد خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه ويجب ان يتضمن الرد على الوثائق ذات الصلة التي هي بحوزة المدين والتي يستند إليها في رده بالاضافة إلى :‏

- جواب على مطالب المدعي‏

- معلومات حول تعيين المحكم ( هيئة التحكيم )‏

- أية مطالب بالادعاءات المتقابلة إن وجدت .‏

وفي حالة تخلف الطرف الثاني ( المدعى عليه) عن تقديم رده خلال المدة المحددة فإن قواعد المركز تتضمن نصوصاً تجيز المركز بمتابعة الاجراءات أصولاً.‏

3- مرحلة تعيين وقبول المحكمين ويشمل ذلك تحديد رسوم ومصاريف التحكيم والتي يتم احتسابها وفقاً لجدول رسوم المراكز, ويعتمد تحديد عدد المحكمين على عدة عوامل وهي تشمل قيمة النزاع المطالب بها بالاضافة إلى مدى تعقيد النزاع إضافة إلى توافق ارادة الطرفين المحتكمين حول عدد أعضاء الهيئة.‏

4- بعد مرحلة تعيين وقبول المحكمين المعنيين وبعد تسديد رسوم ومصاريف التحكيم يتم ارسال ملف النزاع إلى هيئة التحكيم المعينة وتنص قواعد المراكز على أن تقوم هيئة التحكيم بالفصل بالنزاع واصدار القرار النهائي خلال مدة 6 أشهر من تاريخ تسليم ملف التحكيم وذلك إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.‏

حول فوائد التحكيم لحل الخلافات التجارية‏


نتيجة لطول المدة التي قد تستغرقها المحاكم في نظر النزاعات التي تحيط بإجراءات التداعي وما يتبع ذلك من تكاليف باهظة فقد أصبح التحكيم واقعاً وحلاً علمياً للتجار والصناعيين باعتباره وسيلة فعالة لحل تلك النزاعات فهيئة التحكيم تصدر قراراً نهائياً بالمدة المنوه عنها أعلاه بشكل نهائي ملزم للأطراف وقابل للتنفيذ من خلال المحكمة المختصة بالقانون رقم(4 )لعام2008 ,فوائد التحكيم يمكن تلخيصها بما يلي:‏

- اجراءات سريعة توفر الوقت المستهلك بالمقارنة مع ما تستغرقه اجراءات المحاكم.‏

- قلة التكلفة‏

- البساطة والبعد عن الاجراءات الشكلية المعقدة‏

- فرصة أكبر للحفاظ على العلاقات التجارية مع شركاء العمل وبين أطراف النزاع خاصة أنه يؤدي في أغلب الأحيان إلى تسوية النزاع ودياً وتنفيذ القرار النهائي يتم أيضاً بأغلب الأحيان ودياً.‏

- تخصص المحكمين بحيث أنهم على الأغلب من الخبراء المختصين بموضوع النزاع .‏

ومن هنا يتضح أن مسألة صياغة مضمون الاتفاق على التحكيم هي مسألة يجب أخذها بعين الاعتبار لأن بساطة الصياغة هي من أهم الخصائص التي يفترض ان يتضمنها اتفاق التحكيم.‏

مزايا التحكيم‏


1- اعتبار القرار التحكيمي قطعياً ونهائياً‏

2- الحيادية‏

3- السرعة‏

4- قلة التكاليف‏

5- السرية‏

6- التأهيل الخاص للمحكمين بحيث يرتقي المحكم باطلاع كامل عن ماهية النزاع‏

7- حرية الأطراف في تحديد مسار اجراءات التحكيم.‏
http://jamahir.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=102826975220100208223918

حلب

اقتصاد

الثلاثاء9-2-2010

سمير زبدية

ابحث عن موضوع