بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

الأحكام القانونية للاسم والعنوان التجاري

 د. صلاح سلمان اسمر زين الدين
مقــدمة:
لقد كان لقيام الثورة الصناعية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، والتطور التكنولوجي خلال القرن العشرين، حدوث تغيرات إقتصادية هائلة، نتج عنها تكثيف الإنتاج ومضاعفة رؤوس الأموال، وظهرت علاقات اقتصادية جديدة، وإتسعت حركة التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء، واشتدت المنافسة بين المنشآت الإقتصادية التي تعمل في قطاعات متماثلة، الأمر الذي أدى إلى إفراز أنظمة قانونية مستحدثة تبلورت في قوانين اقتصادية محددة، تهدف الى حماية النشاط الإقتصادي على وجه العموم والنشاط التجاري على وجه الخصوص.
وفي هذا السياق، ظهر قسم جديد (وليد) من الحقوق، أطلق عليه اصطلاحا "حقوق الملكية الصناعية والتجارية" التي أصبحت تشمل – بصفة أساسية – براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، وفي فلك هذا القسم الجديد (الوليد) من الحقوق، تدور الاسماء والعناوين التجارية، لإرتباط هذين الأخيرين بالتاجر والمتجر على حد سواء، بإعتبارهما من وسائل التاجر والمتجر في التوسع والإنتشار في الأسواق التجارية.
ولا يخفي الدور الذي أصبح يلعبه كل من الاسم التجاري والعنوان التجاري في نجاح النشاط الإقتصادي، زراعيا كان أم صناعيا أم تجاريا، ولعلني لا أتجاوز الحقيقة إذا قلت، إن الاسم التجاري والعنوان التجاري يعتبران – من جهة – من وسائل المنافسة المهمة بين الزراع والصناع والتجار، كما يعتبران – من جهة أخرى – من أدوات انتشارهم في الأسواق في ظل تحرر التجارة الدولية.
ولما كان وجود أحدهما – أي الاسم التجاري والعنوان التجاري – يستدعي بالضرورة، وجود الآخر، عزمت على أن أتناول في هذه الدراسة الأحكام القانونية الناظمة لها في التشريع الأردني، الأمر الذي أقتضى تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين أثنين على التوالي:
المبحث الأول: الاسماء التجارية.
المبحث الثاني: العناوين التجارية.
المبحث الأول

الاسماء التجارية

نظم المشروع الأردني، أحكام الاسماء التجارية في قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953[1]، وسنتناول أحكام الاسماء التجارية على ضوء القانون المذكور في المطالب التالية:
المطلب الأول

تعريف الاسماء التجارية وبيان أهميتها وشروطها

أولا: التعريف بالاسم التجاري:

يقصد بالاسم التجاري "الاسم أو اللقب المستعمل في اي تجارة سواء بصفة شركة عادية أم بغير ذلك"[2]، لغايات تميز متجر صاحب الاسم التجاري عن المتجر التي يملكها الآخرون[3].
ويلاحظ، أن كلمة "الاسم" أو "اللقب" هاهنا، لا يقصد بها الاسم الحقيقي أو اللقب الحقيقي للتاجر[4]، بل يقصد بها أي اسم أو أي لقب مستحدث يطلقه التاجر على متجره ليميزه عن المتاجر الأخرى[5]، وقد يكون ذلك الاسم أو اللقب من واقع الحال، كما في المطعم العربي، أو المطبخ العربي أو الزي العربي، أو الموسوعة العربية. وقد يكون من واقع الخيال كما في فاتنات الشرق، أو حوريات الشرق، أو عروس البحر. كما قد يكون من واقع الحال والخيال في آن معا، كما في الديك الذهبي او الطاووس السحري، او المرأة الفولاذية.
فالاسم التجاري – في الواقع – ليس إلا تسمية ما[6]، يختارها التاجر لكي يستخدمها في تمييز متجره عن غيره من المتاجر، وللتاجر مطلق الحرية في اختيار هذه التسمية[7]، والتي قد تأتي على صورة تسمية واقعية أو على صورة تسمية خيالية أو من الأمرين معا، كما تقدم البيان، وبالطبع يلزم أن تكون تلك التسمية، جديدة ومبتكرة وغير مخالفة للنظام العام والآداب.
هذا ولقد عرفت محكمة التمييز الأردنية، الاسم التجاري، بقولها "إن الاسم التجاري هو الاسم واللقب المستعمل في أي تجارة سواء بصفة شركة عادية أو بغير ذلك .... ولا يستعمل إلا في التجارة للتعريف بالمتجر... بشرط التسجيل وفق أحكام قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 ... وللتاجر أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية به"[8].
ويبدو أن إستعمال الاسم التجاري من قبل التاجر أمر جوازي لا وجوبي[9]. ومع ذلك، فإن إستعمال الاسم التجاري، في الواقع العملي، ذائع بين التجار، ولعل ذلك يعود إلى الدور الذي يلعبه، في جذب الزبائن وخلق شهرة وسمعة للمتجر، ويحرص التاجر، في العادة، على تضمين اسمه التجاري عناصر مبتكرة، لا تخلو ما أمكن من صفات وسمات الجدة والطرافة والجذب، لغايات لفت إنتباه الزبائن وحثهم على الإقبال على التعامل مع متجره من بين المتاجر الأخرى[10]. كما في تسمية "ملبوسات الأمراء" أو "قارئ النجوم" أو "ساحر النساء" أو "الحذاء الذهبي" أو "السهم الطائر" أو "الجوهرة" أو "اللؤلؤ" ........ الخ.

ثانيا: أهمية الاسم التجاري:

تنبع أهمية الاسم التجاري من أنه يميز محل التاجر عن غيره من المحلات التجارية، لذلك يمكن إستعماله كأداة دعاية وإعلان عن المتجر، وإذا تم تسجيله – عندئذ – تشمله الحماية القانونية، كما قد يعتبر إستعمال الاسم التجاري من شخص آخر بدون وجه حق يشكل عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة[11]. وليس من السهل حصر الممارسات[12]، التي تعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة[13]، ومع ذلك تعتبر من أبرز صور تلك الممارسات، الأعمال التالية [14]:
1. الأعمال التي من شأنها أن تثير الإلتباس بسلع مؤسسة أو خدماتها أو نشاطها الصناعي أو التجاري.
2. الإدعاءات الكاذبة التي من شأنها أن تحط من قدر سلع مؤسسة أو خدماتها أو نشاطها الصناعي أو التجاري.
3. البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور لا سيما فيما يخص طريقة صنع المنتج أو نوعية السلع او الخدمات او كميتها او خصائصها الأخرى.
4. الحصول على الأسرار التجارية أو الإشهار عنها أو الإنتفاع بها بطريقة غير قانونية.
5. الأعمال التي من شأنها أن تقلص من القوة المميزة لعلامة الغير أو الإستفادة عن غير حق بسمعة مؤسسة الغير أو شهرتها، بدون موافقة صاحبها.

ثالثا: الشروط اللازم توافرها في الاسم التجاري:

لما كان الاسم التجاري، ليس إلا تسمية محددة يستعملها التاجر – فردا كان أم شركة- كوسيلة لتمييز متجره عن غيره من المتاجر الأخرى[15]. لذلك ينبغي ان يتوافر في الاسم التجاري الشروط التالية[16]:
1. عنصر الجدة، بمعنى ألا يكون قد سبق إستعمال الاسم نفسه من قبل تاجر آخر على نوع التجارة ذاتها.
2. عنصر الإبتكار، بمعنى ألا يكون من الاسماء الشائعة والدارجة وغير المميزة.
3. عنصر المشروعية، بمعنى ألا يخالف النظام العام والآداب والنصوص الآمره في القانون.
ولما كان الاسم التجاري يستخدم لتمييز المتجر عن غيره من المتاجر[17]، وجذب الزبائن للتعاطي مع المتجر[18]، فإنه يوضع على واجهة المتجر، وعلى مطبوعات المتجر من فواتير وخطابات وغيرها من أوراق. وكما يجوز لصاحبه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية به متى كان مسجلا[19].
المطلب الثاني

العناصر التي يتكون منها الاسم التجاري

تختلف العناصر التي تدخل في تكوين الاسم التجاري بإختلاف الشخص فيما إذا كان فردا أم شركة، كما تختلف بإختلاف نوع الشركة وطبيعتها.

أولا: الاسم التجاري للشخص الطبيعي (التاجر الفرد):

يتكون الاسم التجاري للشخص الطبيعي- متى كان تاجرا[20] - من تسمية مبتكرة أو تسمية مستعارة أو مصطلح مشتق من طبيعة التجارة التي يمارسها او يتعاطى بها[21]. أو من اسم ما أو لقب ما أو خليط من ذلك وفقا لإختياره، كما من تسميه "الصالون الأخضر" أو "السهل الأخضر" أو "الفانوس السحري للإضاءة" أو "سندباد للسياحة" أو "النبراس للملابس" أو "أفنان للحاسوب" ...الخ.
ويلاحظ أن غاية التاجر، من إتخاذ اسم تجاري له، هي حث الزبائن على التعامل مع متجره، لذلك، فهو يحرص على أن يكون اسمه التجاري مكونا من الألفاظ الجاذبة لهم، والدافعة بهم إلى الإقبال على متجره. وعليه، فإن الاسم التجاري للتاجر لا يتضمن اسمه أو لقبه الحقيقي، وبعبارة أخرى، فإن الاسم التجاري للتاجر الفرد، لا بد أن يكون خاليا من الاسم أو اللقب الحقيقي للتاجر نفسه، وإلا أصبح عنوانا تجاريا[22] لا اسما تجاريا[23] وعندئذ يلزم تسجيله وفقا لأحكام تسجيل العنوان التجاري كما ورد في قانون التجارة الأردني[24].

ثانيا: الاسم التجاري للشخص الحكمي:

لقد أعطى القانون للشركات التجارية[25]، بوصفها شخصا حكميا[26]، الحق في إتخاذ اسم تجاري لكي يميزها عن غيرها من الشركات[27].

1. الاسم التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة[28]:

تنص المادة 55 من قانون الشركات لسنة 1997، على أنه "تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غايتها، ويجب ان تضاف اليه عبارة (ذات المسؤولية المحدودة)، ويمكن إختصار هذه العبارة بالأحرف (ذ.م.م) وأن يدرج اسمها هذا ومقدار رأس مالها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها".
يلاحظ على هذا النص، أنه قد إستعمل عبارة "اسم تجاري" وليس عبارة "عنوان تجاري"، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الإعتبار المالي يغلب على الإعتبار الشخصي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. لذلك، فهي تأخذ اسما تجاريا، لا عنوانا تجاريا، إذ يقوم الاسم التجاري لهذه الشركة بوظائف العنوان التجاري لشركات الأشخاص[29].
وعليه، فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليس لها عنوان تجاري، بل لها اسم تجاري فحسب. ويستمد الاسم التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة من غايات الشركة وأهدافها ونشاطها، على أن يتبع بعبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو (ذ.م.م) [30] فإذا كانت غاية الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التجارة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، فالاسم التجاري لها – عندئذ – هو "شركة الصناعات الكهربائية والإلكترونية"، ذات المسؤولية المحدودة، وهكذا.
ولقد، أوجب القانون على الشركة ذات المسؤولية المحدودة إدراج اسمها التجاري، وكذلك مقدار رأس مالها، في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها، وفي العقود التي تبرمها[31]. وذلك حتى يتنبه الغير الذي يتعامل مع هذه الشركة الى طبيعتها القانونية وقدرتها المالية، وأن مسؤولية الشركاء فيها محدودة بمقدار مساهمتهم في رأس مالها.
لذلك، لا يجوز أن يظهر في الاسم التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم الشركاء فيها أو اسم بعضهم أو اسم احدهم، وذلك لأن إدراج اسم شريك أو أكثر في الاسم التجاري لهذه الشركة، قد يدفع الإغيار الذين يتعاملون معها إلى الإعتقاد بأن ذلك الشريك الذي أدرج اسمه في الاسم التجاري لهذه الشركة مسؤولا عن التزاماتها وديونها في جميع أمواله، في حين أن مسؤوليته في واقع الحال محدودة بمقدار مساهمته في رأس مالها فحسب[32]. وحسنا فعل القانون، عندما منع إدراج اسم احد الشركاء أو بعضهم في الاسم التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة، لأن في ذلك حماية لذلك الشخص بإبقاء مسؤوليته محدودة بمقدار مساهمته في رأس مال هذه الشركة فحسب، كما أن فيه حماية للغير بإعلامهم بأن هذه الشركة، ذات مسؤولية محدودة، بمقدار رأس مالها وموجوداتها، ولا تدخل الأموال الخاصة للمساهمين فيها في فكرة الضمان العام للدائنين[33]. لأن مسؤوليتهم محدودة في مقدار مساهمتهم برأس مالها فحسب[34]. ومع ذلك، يجوز إدراج اسم أحد الشركاء أو بعضهم في اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة – وذلك على سبيل الإستثناء[35] - في حالة ما إذا كانت غاية الشركة إستثمار براءة إختراع مسجلة[36] باسم ذلك الشريك او أولئك الشركاء[37].
كما هو الحال، فيما إذا حصل "ريم وكريم" على براءة إختراع مشتركة في مجال دواء لعلاج مرض ما، ثم قامت شركة ذات مسؤولية محدودة لغايات إستغلال البراءة المشتركة لـ "ريم وكريم" عندئذ، جاز أن يرد الاسمان الآخران في الاسم التجاري لتلك الشركة، فيصبح اسمها التجاري "شركة ريم وكريم لصناعة الدواء ذات مسؤولية محدودة".

2. الاسم التجاري لشركة التوصية بالأسهم[38]:

تنص المادة 79 من قانون الشركات على أنه "يتكون اسم شركة التوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، على أن تضاف اليه عبارة "شركة توصية بالأسهم" وما يدل على غاياتها، ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك إعتبر شريكا متضامنا في مواجهة الغير حسن النية".
يلاحظ على هذا النص، أنه – من جهة - قد إستعمل عبارة "اسم تجاري"، ولم يستعمل عبارة "عنوان تجاري"، الأمر الذي يوحي أن هذه الشركة هي من شركات الأموال، وليست من شركات الأشخاص، كما أنه – من ناحية ثانية – لم يجعل اسمها يستمد من غايتها، بل جعله يتكون من اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين فيها. الأمر الذي يوحي بأن هذه الشركة من شركات الأشخاص، وليست من شركات الأموال. ولعل السبب في ذلك، يعود إلى خصائص هذا الشركة التي تجمع بين صفات مختلطة من شركات الاشخاص ومن شركات الأموال على حد سواء.
فالمركز القانوني للشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم يتساوى مع المركز القانوني للشريك المتضامن في شركة التضامن. كما أن المركز القانوني للشريك المساهم في شركة التوصية بالأسهم بالتساوي مع الشريك المساهم في الشركة المساهمة العامة المحدودة.
وأيا كان الأمر، فإن الاسم التجاري لشركة التوصية بالأسهم يتكون من اسم الشريك أو اسماء بعض الشركاء فيها، ولا بد أن يكونوا من الشركاء المتضامنين فيها، على أن يتبع ذلك عبارة شركة توصية بالأسهم، فيقال شركة "مروان" شركة توصية بسيطة أو شركة "قصي وعدي" شركة توصية بالأسهم.
ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك المساهم في اسم شركة التوصية بالأسهم، فإذا أدرج اسم الشريك المساهم في الاسم التجاري لشركة التوصية بالأسهم اعتبر عندئذ شريكا متضامنا في مواجهة الغير ذي النية الحسنة. أي تصبح مسؤوليته أمام دائني الشركة غير محدودة مثله مثل الشريك المتضامن[39].

3. الاسم التجاري للشركة المساهمة العامة المحدودة[40]:

تنص المادة 90/ ج من قانون الشركات لسنة 1997م، على أنه "تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على أن تتبعه اينما وردت عبارة (شركة مساهمة محدودة) ولا يجوز أن تكون باسم شخص طبيعي إلا إذا كانت غاية الشركة إستثمار براءة إختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص".
لذا، فإن الاسم التجاري للشركة المساهمة العامة المحدودة يستمد من غايتها على أن تتبعه أينما وردت عبارة (شركة مساهمة عامة محدودة). فإذا كانت غايات الشركة ممارسة أعمال التأمين، كما هو الحال في "شركة العرب للتأمين: شركة مساهمة عامة محدودة". وإذا كانت غايات الشركة ممارسة أعمال البنوك، فيقال "البنك العربي: شركة مساهمة عامة محدودة"، وهكذا، مع الأخذ في الإعتبار أنه يجب على الشركة المساهمة العامة المحدودة إدراج اسمها التجاري ومقدار رأس مالها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها[41].
والأصل، أنه لا يجوز أن تكون الشركة المساهمة العامة المحدودة باسم شخص طبيعي، وذلك لحيلولة دون إعتقاد الإغيار الذين يتعاملون مع الشركة بمسؤولية هذا الشخص عن التزامات الشركة في كل أمواله. في حين ان مسؤوليته محدودة بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركة[42].
إلا أنه يجوز – على سبيل الإستثناء- أن يكون الاسم التجاري، للشركة المساهمة العامة المحدودة، مستمدا من اسم شخص طبيعي، متى كانت غاية الشركة إستثمار براءة إختراع مسجلة قانونيا باسم هذا الشخص[43]. كما هو الحال، فيما إذا حصلت "روان" على براءة إختراع في مجال الكمبيوتر، ثم قامت شركة مساهمة عامة لغايات إستغلال براءة روان، عندئذ جاز أن يرد اسم "روان" في الاسم التجاري لتلك الشركة، فيصبح اسمها "شركة روان لصناعة الكمبيوتر".
وبالطبع، لا يجوز للشركة المساهمة المحدودة – ولا لغيرها من الشركات – أن تتخذ اسما لها مطابقا أو مشابها إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس أو الغش لاسم سبق تسجيله لشركة أخرى[44].
وللشركة المساهمة العامة المحدودة أن تغير اسمها التجاري بناء على قرار من الهيئة العامة غير العادية[45]، ويلزم لإقرار تغيير الاسم التجاري الجديد للشركة، أن تتم الموافقة عليه من قبل وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب من مراقب الشركات[46]، ثم لا بد من نشره وفقا للأصول المقررة بهذا الصدد[47]. ولا يترتب على تغيير اسم الشركة أي مساس بحقوقها أو التزاماتها، أو أي مساس بالإجراءات القانونية التي إتخذتها او اتخذت ضدها.

4. الاسم التجاري لشركة الشخص الواحد[48]:

من المعلوم، أن الشركة – أي شركة – عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصته من مال او عمل لإستثمار ذلك المشروع وإقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة[49].
وهذا يعني أن الشركة – أي شركة – لا بد من وجود شخصين فيها على الأقل. وقد أخذ قانون الشركات الأردني بهذا المفهوم[50]، بدليل المادة 9/أ[51] والمادة 41[52] والمادة 49/أ[53] والمادة 53/أ[54] والمادة 77 [55] والمادة 90/أ[56] إذ تقتضي نصوص المواد المذكورة، بضرورة وجود شخصين، على الأقل، لقيام أي شركة[57]. ومع ذلك، فإنه من الجدير بالتنبيه، أن قانون الشركات الأردني الجديد رقم 22 لسنة 1997[58]، قد خرج عن ذلك المفهوم، أي مفهوم وجوب أن تتكون الشركة من شركاء لا يقل عددهم عن إثنين، عندما أجاز للشخص الواحد (منفردا) تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة[59]، إذ نصت المادة 53/أ من القانون المذكور على أنه "يجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد". كما نصت المادة 90/ب من ذات القانون على أنه "يجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على أنه يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصا واحدا".
وعليه، إعترف قانون الشركات الأردني صراحة، بحق الشخص في أن يمتلك – منفردا – شركة ذات مسؤولية محدودة، كما أجاز ان يكون مؤسس شركة مساهمة عامة محدودة شخصا واحدا[60]. ويأتي هذا الإعتراف من قانون الشركات، تمشيا مع التطور الإقتصادي وتشجيع الإستثمار ومحاكاة القوانين[61] التي تاخذ بفكرة شركة الشخص الواحد[62].
وأيا كان الأمر، فإنه ينبغي الأخذ في الإعتبار أن إعطاء القانون للشخص الواحد الحق في تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة عامة محدودة قد جاء على سبيل الإستثناء الضيق، كونه قد ربط ذلك الحق بضرورة وجود أسباب مبررة من جهة، وموافقة الوزير المختص (وزير الصناعة والتجارة) بناء على تنسيب مبرر يرفع إليه من مراقب الشركات.
وفي تقديري، أنه يجب أخذ هذا الإستثناء في حدود ذلك فحسب، فلا يجوز التوسع فيه، كما لا يجوز القياس عليه[63] خاصة أنه – أي الإستثناء المنوه عنه – يتعارض، من جهة، مع المبادئ الراسخة في القانون المدني فيما يتعلق بفكرة العقد[64] ومبدأ وحدة الذمة المالية للشخص، ومبدأ الضمان العام للدائنين[65]، كما يتعارض، من جهة أخرى، مع المبادئ الراسخة في قانون الشركات، كمبدأ تعدد الشركاء في الشركة[66]، ومبدأ انحلال الشركة إن نقص عدد الشركاء فيها عن إثنين، أي إن بقي فيها شريك واحد فقط[67].
وأمام الإستثناء القانوني المشار اليه، والمتمثل في السماح للشخص – منفردا – تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة، أو الجواز للشخص – منفردا – تأسيس شركة مساهمة عامة محدودة، يثير التساؤل عن كيفية تكوين اسم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة العامة المحدودة فهل يلزم إدخال اسم الشخص في الاسم التجاري للشركة؟
وفي الواقع، أن قانون الشركات الأردني، لم يعرض لهذا الأمر[68]، ولم يعطر فيه حكما. إذ سكت عن هذه المسألة. ومع ذلك، فإنه يمكن القول فيه – أي في اسم شركة الشخص الواحد – أنه يجب أن يبين الحقيقة الواقعية لهذه الشركة الإستثناء، بأن يظهر فيه أن هذه الشركة مكونة من شخص واحد فقط، وأن مسؤوليتها محدودة بمقدار رأس مالها فقط هو كذلك.
وعليه، يتعين أن يتكون اسم شركة الشخص الواحد من اسم مؤسسها (مالكها)، بالإضافة إلى عبارة مشتقة من غايتها، متبوعة بعبارة ذات مسؤولية محدودة على وجه الإلزام، مثال، فإن قام "صالح زين الدين" بإنشاء شركة – بمفرده – لغايات أعمال المقاولات، فإن اسم شركته – عندئذ – يجب أن يكون "شركة صالح زين الدين للمقاولات: ذات مسؤولية محدودة". وكذلك إذا قام "منجد قصراوي" بإنشاء شركة – بمفرده – لغايات أعمال الصيرفه، فإن اسم شركته – عندئذ – يجب أن يكون "شركة منجد قصراوي للصرافة: ذات مسؤولية محدودة". وفي كل الأحوال، يلزم أن يكون اسم شركة الشخص الواحد، نافيا لأي جهالة بشأن حقيقتها، مع إستعماله على جميع وثائقها ومستنداتها وكل ما يصدر عنها من مطبوعات، حتى لا يقع الأغيار في لبس أو غلط حول طبيعتها المتمثلة في أنها مملوكة لشخص واحد[69]، ومسؤوليتها محدودة في مقدار رأس مالها فقط.
المطلب الثالث

تسجيل الاسماء التجارية

وآثار ذلك والجزاء على عدم التسجيل
إذا ما إختار التاجر – فردا كان أم شركة – إتخاذ اسم تجاري له على النحو السابق بيانه، فإنه – عندئذ – ملزم بالقيام بتسجيله وفقا لأحكام قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953.

أولا: تسجيل الاسم التجاري:

توحي المادة الثالثة من قانون تسجيل الاسماء التجارية، بأن على كل جهة تتعاطى التجارة باسم تجاري معين، القيام بتسجيل ذلك الاسم، لدى مسجل الاسماء التجارية، وفقا للأصول المقررة في هذا الشأن[70]. والجهات المقصودة في هذا الصدد هي[71]:
1. كل محل تجاري له متجر (فرع) في المملكة، ويتعاطى التجارة فيها باسم تجاري معين.
2. كل فرد له متجر في المملكة، ويتعاطى فيها باسم تجاري معين.
3. كل فرد أو محل تجاري له متجر في المملكة أو أي شريك فيه غير اسمه، وأي إمرأة غُيِّر اسمها بسبب زواجها.
وفي الحالات المذكورة، يلزم ألا يكون الاسم التجاري للتاجر مشتملا على الاسم أو اللقب الحقيقي لذلك التاجر، أو الحروف الأولى من الاسم أو اللقب الحقيقي له[72]، وإلأ أصبح عنوانا تجاريا لا اسما تجاريا، وعندئذ، يلزم تسجيله وفقا لأحكام تسجيل العناوين التجارية، كما وردت في قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966م.
ويستطيع كل تاجر – فردا كان ام شركة – يتعاطى التجارة باسم تجاري، تسجيل ذلك الاسم[73]، وذلك بتقديم طلب خطي إلى مسجل الاسماء التجارية، حسب النموذج المقرر لهذه الغاية، ويلزم أن يتضمن ذلك الطلب الاسم التجاري موضوع طلب التسجيل، وكل ما يتعلق به من تفاصيل. ويلزم أن يوقع طلب التسجيل من التاجر أو وكيله حسب واقع الحال، وكما يلزم تقديم الطلب خلال 14 يوما من تاريخ شروع التاجر بتعاطي التجارة بالاسم التجاري، وكما يلزم تسجيل أي تغيير على الاسم التجاري خلال 14 يوما من تاريخ حدوث التغيير أو خلال المدة التي يحددها المسجل[74].
وعلى مسجل الاسماء التجارية حين إستلامه طلب التسجيل أن يسجل الاسماء التجارية التي يقدم له طلبات بتسجيلها، ويسلم شهادة التسجيل الى صاحب الطلب[75]. إذ على المسجل أن يحفظ فهرسا بجميع المحلات التجارية والأشخاص المسجلين في السجل بمقتضى القانون[76]. ويجوز لكل شخص الإطلاع على السجل، وأخذ شهادة بخلاصة محتوياته بعد دفع الرسوم المقررة، وتعتبر شهادة التسجيل الصادرة عن المسجل حول أي بيان من بيانات السجل بينة قانونية على ما حوته تلك الشهادة من بيانات، وتقبل في جميع الإجراءات القانونية الحقوقية والجزائية على حد سواء[77]. وقد منع القانون التاجر الذي يتخلف عن تسجيل اسمه التجاري في سجل الاسماء التجارية من إقامة دعوى بهذا الاسم او إتخاذ أي إجراءات قانونية أثناء مدة تخلفه[78]، إلا انه قد اعطى المحكمة[79] صلاحية اعفاء التاجر المتخلف عن تسجيل اسمه التجاري من هذا المنع اذا ما تقدم باسباب تبرر تخلفه عن التسجيل تقتنع بها المحكمة 79
هذا، وقد أوجب قانون تسجيل الاسماء التجارية على المسجل رفض تسجيل الاسماء التجارية المضللة، أو تتضمن ألفاظا مضللة، وكذلك شطب أي اسم تجاري مضلل أو تضمن ألفاظا مضللة كان قد سبق قيدها في السجل، ويجوز لكل من لحقه حيف من جراء ذلك، أن يستأنف قرار المسجل إلى وزير الصناعة والتجارة، ويكون قرار الوزير قرارا نهائيا في هذا الصدد[80].
وأعتقد أن في جعل جهة إستئناف قرار المسجل برفض تسجيل الاسم التجاري أو شطبه من السجل منوطة بالوزير أمرا معيبا، إذ ينبغي أن يكون الإستئناف إلى المحكمة المختصة لا إلى الوزير، لأن القضاء هو صاحب الولاية في مراقبة صحة تطبيق القانون.
وغني عن البيان، أن على التاجر أن يظهر اسمه التجاري بحروف كبيرة في جميع النشرات التجارية والكتب التجارية الدورية وبطاقات وطلبات البضائع[81] والمراسلات التجارية التي تصدر عنه[82].

ثانيا: الآثار التي تترتب على تسجيل الاسم التجاري:

يترتب على قيام التاجر – فردا كان أم شركة – بتسجيل الاسم التجاري، وفقا للأصول المنوه عنها في هذا الشأن، أثار قانونية هامة، فمن جهة، يشكل التسجيل قرينة على ملكية الاسم التجاري لمن قام بتسجيله، مع الأخذ في الإعتبار أن نطاق ملكية الاسم التجاري مقصورة – بصفة أساسية – على نوع التجارة التي يزاولها صاحب الاسم، من جهة، وعلى المدة التي يبقى تسجيل ذلك الاسم قائما في السجل، وذلك في الحدود التي تمكن صاحب الاسم التجاري من درء المنافسة غير المشروعة بينه وبين التجار الآخرين.
ويبدو أن القانون الأردني، لم يجعل من واقعة تسجيل الاسم التجاري قرينة قاطعة على ملكية الاسم التجاري لمن قام بتسجيله[83]، بدليل أنه قد أعطى للمسجل حق شطب أي اسم تجاري قد تم تسجيله بصورة مخالفة لأحكام قانون تسجيل الاسماء التجارية، فضلا عن أن هذا الأخير قد نص على أنه "لا يفسر تسجيل اسم تجاري بمقتضى هذا القانون (قانون تسجيل الاسماء التجارية) بأنه يجيز إستعمال ذلك الاسم إذا كان في الإمكان منع إستعمال الاسم رغم التسجيل[84]. إذا ما قامت ظروف تبرر ذلك المنع، كالظروف التي تقتضيها المصلحة العامة ومحاربة المنافسة المشروعة.
ومن جهة أخرى، يعطي التسجيل لصاحب الاسم التجاري، الحق في الإستئثار به وإستغلاله وإستعماله وفقا للأنظمة والقوانين، وفي هذا الصدد قالت محكمة العدل العليا: "إن قانون الاسماء التجارية قد أضفى على الاسم التجاري صفة قانونية بحيث يكون صالحا لإسناد الإلتزامات والحقوق اليه في الشؤون التجارية المتعلقة بالمحل التجاري وبحيث يجيز للتاجر أن يستعمل هذا الاسم للتوقيع به على معاملاته وأوراقه التجارية في هذه الشؤون[85].
كما أن لصاحب الاسم التجاري أن يتخذ بهذا الأخير كافة الإجراءات القانونية متى كان مسجلا[86]. وكذلك له حق بيعه، وعندئذ يصبح من حق المشتري إستعمال ذلك الاسم[87]. والنزاع على حق التصرف في الاسم التجاري أو ملكيته يدخل في إختصاص محكمة البداية[88].
ومن جهة ثالثة، لصاحب الاسم التجاري الحق في حماية اسمه التجاري من أي تعد عليه يصدر من الغير، وفي هذا الصدد، قضت محكمة العدل العليا أن "المواد 2 و13 و 15 و 16 من قانون الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 تهدف الى حماية الاسم التجاري المختص بالمشروع التجاري، وأن النزاع على حق التصرف في الاسم التجاري أو ملكية الاسم التجاري وحمايته يدخل في إختصاص المحاكم البدائية وليس من إختصاص محكمة العدل العليا[89].
والحماية القانونية للاسم التجاري قد تأخذ صور الحماية المدنية، في حالات المنافسة غير المشروعة[90]، تأسيسا على القواعد العامة في المسؤولية[91]، كما قد تأخذ صور الحماية الجزائية، في حالات تقليد الاسم التجاري[92]. مع الأخذ في الإعتبار أن الحماية القانونية للاسم التجاري لا تتوقف على شرط الإيداع (التسجيل) الدولي للاسم التجاري[93] سندا للمادة 8 من إتفاقية باريس لعام 1883 الخاصة بحماية الملكية الصناعية[94]، والتي تقضي بأن "يحمى الاسم التجاري في جميع دول الإتحاد دون الإلتزام بإيداعة أو تسجيله سواء كان جزءا من علامة صناعية أو تجارية او لم يكن[95].

ثالثا: الجزاء على عدم تسجيل الاسم التجاري:

سبق القول، أن إتخاذ اسم تجاري من قبل التاجر امر جوازي لا وجوبي، ولكن في حالة ما إذا إتخذ التاجر اسما تجاريا له، وجب عليه – عندئذ – تسجيله وفقا للأصول المقررة في هذا الشأن. لذلك أوقع القانون عقوبة على عدم قيام التاجر بتسجيل اسمه التجاري وعلى عدم قيامه بتسجيل التغيرات التي طرأت على ذلك الاسم.
والتاجر الذي يتخلف عن تسجيل اسمه التجاري أو حتى يتخلف عن تسجيل أي تغيير طرأ على اسمه التجاري، يعاقب بعقوبة تتمثل بالغرامة بما لا يزيد على خمسة دنانير عن كل يوم إستمرت أو حصلت فيه المخالفة، وذلك متى حدث التخلف بدن عذر مقبول.
وهذه العقوبة لا تفرض على التاجر فحسب، بل تفرض على كل شريك في المحل التجاري، وأن كان ذلك التاجر او المحل التجاري قد توقف عن تعاطي التجارة بمقتضى ذلك الاسم التجاري الذي كان موضوع المخالفة، إلا أن مرور اثني عشر شهرا من تاريخ التوقف عن التجارة بذلك الاسم التجاري دون تحريك إجراءات بحق التاجر المخالف أو المحل التجاري المخالف يؤدي إلى تقادم عقوبة المخالفة وبالتالي سقوطها[96].
ورتب القانون على تخلف تسجيل الاسم التجاري عدم نفاذ حقوق صاحبه الناشئة عن أي عقد ،عقده أو عقد بالنيابة عنه، فيما يتعلق بالتجارة التي يتم التعاطي بها بذلك الاسم التجاري. ويمكن رفع عدم النفاذ هذا، من قبل المحكمة متى إقتنعت بأن التخلف عن تسجيل ذلك الاسم التجاري أو التغييرات التي طرأت عليه قد حصل بحسن نية من التاجر أو المحل التجاري الذي يستخدم ذلك الاسم التجاري، وأن هناك عذرا مقبولا للتخلف عن إجراء التسجيل[97].
كما رتب القانون عقوبة على التاجر الذي لم يظهر اسمه التجاري بحروف كبيرة في جميع النشرات والكتب التجارية الدولية وبطاقات وطلبات البضائع والمراسلات التجارية الصادرة عنه إلى أي شخص، تتمثل بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير عن كل مخالفة، شريطة أن يقدم الإدعاء في هذه الحالات من قبل النائب العام او بإذن منه[98].

رابعا: الجزاء على إعطاء بيانات كاذبة حول الاسم التجاري:

تقدم القول، إن التاجر – فردا أم شركة – إذا ما إتخذ اسما تجاريا، وجب عليه – عندئذ – تسجيله وفقا لأحكام قانون تسجيل الاسماء التجارية، ومقتضى ذلك أن يقدم التاجر – لدى قيامه بإجراءات التسجيل – بيانات تفصيلية صادقة حول اسمه التجاري. فإذا قدم التاجر – لدى تسجيله اسمه التجاري – أي بيانات كاذبة بشأن اي تفاصيل جوهرية حول اسمه التجاري، رتب القانون على ذلك التاجر، عقوبة تتمثل بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين دينارا، أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بكلتا هاتين العقوبتين[99]. وذلك منعا للغش والمنافسة غير المشروعة[100].
ويجوز للمسجل أن يكلف أي شخص لتزويده بالتفاصيل التي يراها ضرورية لغايات التأكد من مطابقة البيانات المسجلة لديه مع واقع الحال، وكذلك الحال بالنسبة لأي تغيير وقع في التفاصيل المسجلة لديه، وإذا تخلف ذلك الشخص عن تقديم أي تفاصيل في مقدوره تقديمها، أو إعطى معلومات كاذبة بشأن أي تفاصيل جوهرية، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا أو الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين[101]، وفي حالة توقف التاجر عن تعاطي التجارة بالاسم التجاري، أن يعلم المسجل بذلك خلال شهر واحد من تاريخ التوقف، وإلا يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا[102]. كما يجوز للمسجل شطب الاسم التجاري المسجل، متى توافرت لديه أسباب تبرر ذلك[103].
المبحث الثاني

العناوين التجارية

وردت أحكام العنوان التجاري في المواد من 40 إلى 50 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966[104]. فعلى هدي من نصوص هذه المواد، نبحث أحكام العنوان التجاري في المطالب التالية:
المطلب الأول

تعريف العنوان التجاري وأهميته وشروطه

أولا: تعريف العنوان التجاري

لم يعط قانون التجارة، تعريفا للعنوان التجاري، وإنما اكتفى بالاشارة الى أنه، يتألف من اسم التاجر ولقبه، مع حق التاجر في الإضافة الى العنوان التجاري ما يشاء من كلمات او مفرادات او عبارات قد يقتضيها واقع الحال، شريطة أن لا تحمل – هذه الإضافة – الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسعتها، أو بوضعه المالي او بوجود شركة أو بنوعها[105].
لذلك، يمكن القول، إن العنوان التجاري هو، التسمية التي يستخدمها التاجر لتمييز نفسه عن غيره من التجار[106]. وهذه التسمية تحتوي – بالضرورة – اسم التاجر ولقبه الحقيقيين. فالعنوان التجاري يتكون – بصفة أساسية – من اسم التاجر ولقبه الحقيقيين وجوبا ويمكن الإضافة إلى ذلك إضافة مناسبة، كتسمية محددة أو تسمية مبتكرة، على ما سنرى عند الحديث عن عناصر العنوان التجاري.
هذا، وفي حالة إذا ما أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري، وكان هناك تاجر آخر سجل العنوان التجاري نفسه، فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الأخر المسجل في ذلك المركز[107]. ذلك أنه يجب أن يختلف العنوان التجاري للتاجر – فردا كان أم شركة، إختلافا واضحا عن العناوين التجارية المسجلة من قبل[108]. وقد أوجب القانون على كل تاجر أن يتخذ له عنوانا تجاريا، يجري به معاملاته ويوقع به أوراقه[109]، وعلى التاجر أن يضع عنوانه التجاري على مدخل متجره.

ثانيا: أهمية العنوان التجاري:

تظهر أهمية العنوان التجاري من خلال الوظائف التي يقوم بها والتي تتمثل فيما يلي:
1. العنوان التجاري يستخدمه التاجر في إجراء معاملاته.
2. العنوان التجاري يستخدمه التاجر في توقيع أوراقه المتعلقة بتجارته.
3. العنوان التجاري يميز التاجر عن غيره من التجار، كونه يدل على شخص التاجر على أن يكتب عنوانه في مدخل متجره.
4. العنوان التجاري قد يستخدمه التاجر، كعلامة تجارية، لتمييز السلع او المنتجات او الخدمات التي يتعاطى بها التاجر متى توافرت فيه شروط العلامة التجارية[110].
5. العنوان التجاري مصدر سمعة التاجر وبالتالي شهرته في الوسط التجاري لما يخلقة من ثقة وإئتمان في التعامل.
6. العنوان التجاري يضعه صاحبه على مدخل متجره لتمييزه عن المتاجر المشابهة[111].
كما أن أهمية العنوان التجاري، تنبع من أنه يشكل وسيلة فعالة من وسائل قمع المنافسة غير المشروعه، ذلك أن أحكام العنوان التجاري، تهدف – في الأساس – إلى تنظيم المنافسة المشروعة، ووضع التدابير المناسبة لمنع وقمع المنافسة غير المشروعة ضد الأعمال أو الممارسات التي تخالف الممارسات في مجال التجارة[112].

ثالثا: الشروط اللازم توافرها في العنوان التجاري:

يلزم أن تتوافر في العنوان التجاري الشروط التالية[113].

1. أن يكون العنوان التجاري مكونا من اسم التاجر ولقبة:

يشترط في العنوان التجاري أن يشتمل على اسم التاجر ولقبة الحقيقيين، أو على أحدهما على النحو الذي سنراه عند الحديث عن العناصر التي يتكون منها العنوان التجاري للتاجر فردا كان أم شركة.

2. أن يكون العنوان التجاري مميزا:

يقصد بهذا الشرط، وجود إختلاف في العنوان التجاري بوضوح عن العناوين المسجلة من قبل[114]، وذلك إن إدراج اسم التاجر ولقبه في العنوان التجاري قد يؤدي إلى التباس الزبائن حول العناوين التجارية للتجار، نظرا لأن كل تاجر يضع اسمه أو لقبه في عنوانه التجاري على وجه الإلتزام، الأمر الذي قد يترتب عليه وجود عناوين تجارية متطابقة أو على الأقل متشابهة لتكرار الاسماء والألقاب، خاصة أن الاسم واللقب من خصائص الشخصية القانونية للشخص، ولا يجوز حرمان صاحبهما من إستعمالهما، وكذلك ورثته من بعده[115]. لذلك فإن إستعمال أحدهما – أي الاسم أو اللقب – أو كلاهما لتعاطي التجارة، يجب ألا يلحق الضرر بالتجار الآخرين الذين سبق لهم أن إستعملوا الاسم واللقب أو إستعملوا واحدا منهما لتعاطي النوع نفسه من التجارة، فلا بد أن يختلف العنوان التجاري بوضوح عن العناوين التجارية التي سبق أن سجلت قبله. وألا يؤدي ذلك إلى اللبس أو الغش[116]. لتمييزه عن غيره من العناوين الأخرى.
وفي هذا السياق، فإذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري، وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه، فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل من قبل في ذلك المركز [117].
ويستطيع التاجر أن يجعل عنوانه التجاري مميزا، بأن يضيف إلى اسمه ولقبه ما يشاء من العبارات المبتكره أو الجديدة أو غيرها، شريطة أن لا تحمل – هذه الإضافة – الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته أو سمعتها، أو بوضعه المالي، أو بوجود شركة أو بنوعها[118].
وفي إشتراط اختلاف العنوان التجاري عن غيره من العناوين، محاربة للمنافسة غير المشروعة التي قد تأتي من خلال تحول زبائن التاجر السابق إلى التاجر اللاحق نتيجة تشابه أو تطابق العنوان التجاري لكل من هذا التاجر وذاك، وبالتالي إفادة التاجر اللاحق من شهرة التاجر السابق وسمعته التي كسبها من خلال ممارسته التجارة لوقت مضى.

3. أن يكون العنوان التجاري مشروعا:

ويكون العنوان التجاري مشروعا، متى كانت العناصر التي يتكون منها غير مخالفة لأحكام النظام العام والآداب او غير مخالفة لنص قانوني آمر.

4. أن يكون العنوان التجاري مكتوبا على مدخل المتجر:

على التاجر أن يكتب عنوانه التجاري في مدخل متجره[119]، وذلك لكي يعلم الزبائن هوية مالك (صاحب) المتجر الذي يتعاملون معه، إذ أن العنوان التجاري يدل على شخص التاجر، وبالتالي يؤدي إلى معرفة من هو مالك (صاحب) المتجر، كما يلزم على التاجر أن يجري مع معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة بوساطة عنوانه التجاري.
المطلب الثاني

العناصر التي يتكون منها العنوان التجاري

تختلف العناصر التي يتكون منها العنوان التجاري بإختلاف شخص التاجر فيما إذا كان شخصا طبيعيا، كالتاجر الفرد، أو شخصا إعتباريا كالشركة[120].

أولا: العنوان التجاري للشخص الطبيعي (التاجر الفرد):

يلزم أن يتكون العنوان التجاري للشخص الطبيعي – متى كان تاجرا – من اسمه ولقبه[121]. كما هو الحال في "زهير الحركة" أو "محمود زين الدين" أو "واصف السلعوس". وذلك إذا ما أدى ذلك إلى جعل العنوان التجاري للتاجر مميزا عن العناوين الأخرى ومختلف عنها وغير مطابق لها بصورة يمكن معها لجمهور المستهلكين التفرقة بوضوح بين هذا العنوان التجاري وذاك، إذ يلزم دائما أن يختلف العنوان التجاري عن غيره من العناوين المسجلة من قبل[122].
ولما كان من الصعب على التاجر أن يجعل من عنوانه التجاري، المكون من اسمه او لقبه او منهما عنوانا يختلف عن العناوين التي سبق أن سجلت قبله، لتشابه الاسماء وتكرارها في الواقع العملي، فقد رخص القانون له أن يضيف إلى عنوانه التجاري ما يشاء من الكلمات أو المفردات أو العبارات لكي يميز بها عنوانه التجاري عن غيره من العناوين التجارية التي يستخدمها غيره من التجار، سواء كانت تلك الإضافة حقيقية من واقع التجارة التي يتعاطى بها، كما هو الحال في "زهير الحركة للإقمشة الذهبية" أو "محمود زين الدين، للمعدات الخارقة" أو "واصف السلعوس، للأضواء السحرية"[123].
ويلزم – دائما – ألا تؤدي الإضافة التي يضيفها التاجر إلى عنوانه التجاري الى حمل الغير على فهم خاطئ حول شخص التاجر أو حول تجارته، سواء من حيث هويته او سمعته أو وضعه المالي، أو أهمية تجارته او حجمها أو نوعها او وجود شركاء له فيها[124]. فالإضافة التي قد يضيفها التاجر إلى عنوانه التجاري، يجب ألا تلقي ظلال على شخص التاجر او على تجارته، بل يجب أن يبقى التاجر مميزا عن غيره من التجار وكذلك تجارته.

ثانيا: العنوان التجاري للشخص الحكمي (الشركات التجارية):

تنص المادة 50/1 من قانون التجارة على أنه "يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها". وعليه، فإن العنوان التجاري للشركة يختلف من شركة إلى أخرى تبعا لإختلاف طبيعتها وخصائصها ونوعها[125].

1. العنوان التجاري لشركة التضامن[126]:

تنص المادة العاشرة من قانون الشركات لسنة 1997م على أنه "يتألف عنوان شركة التضامن من اسماء جميع الشركاء فيها، أو لقب أو كنية كل منهم، أو من اسم واحد أو أكثر منهم أو لقبه على أن تضاف، في هذه الحالة إلى اسمائهم عبارة "وشركاه" أو "شركاهم" حسب مقتضى الحال، أو ما يفيد معنى هذه العبارة، ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة".
ومقتضى ذلك، أن عنوان شركة التضامن قد يأخذ إحدى الصور التالية:
أولا: أن يتألف من اسماء جميع الشركاء فيها[127]. أو من لقب أو كنية كل واحد منهم، وذلك متى كان عدد الشركاء فيها محدودا بصورة يمكن معها تأليف عنوان الشركة من اسمائهم أو ألقابهم أو كنياتهم جميعا، فيقال شركة "زهير ومحمود" عندما يكون عدد الشركاء فيها إثنين فقط، أو يقال شركة "زهير ومحمود وواصف" عندما يكون عدد الشركاء فيها ثلاثة فقط، أو يقال شركة "زهير ومحمود وواصف" عندما يكون عدد الشركاء فيها ثلاثة فقط، أو يقال شركة "زهير ومحمود وواصف وصالح" عندما يكون عدد الشركاء فيها أربعة، مع جواز إضافة عبارة مشتقة من التجارة التي تتعاطى بها الشركة، فيقال شركة "زهير ومحمود للستائر الذهبية" وهكذا.
ثانيا: أن يتألف من اسماء بعض الشركاء فيها أو من ألقابهم أو كنياتهم، وذلك متى كان عدد الشركاء فيها كبيرا، بحيث يصعب معه تأليف عنوان الشركة من اسمائهم أو كنياتهم جميعا فيتم انتقاء بعض اسماء الشركاء فيها أو القابهم أو كنايتهم لكي يتألف منها عنوان الشركة، ولكن في مثل هذه الحالة يلزم أن يضاف عبارة (وشركاهم) إلى عنوان الشركة. فيقال : "زهير ومحمود وشركاهم للستائر الذهبية" أو شركة "زهير ومحمود وواصف وشركاهم للضوء السحري"، وذلك لإظهار بأن هناك شركاء آخرين في الشركة إضافة إلى الذين وردت اسماؤهم في عنوانها التجاري لإعطاء الذين يتعاطون معها مزيدا من الثقة والإئتمان بها.
ثالثا: أن يتألف من اسم واحد من الشركاء فيها أو لقبه او كنيته فقط، ولكن في مثل هذه الحالة، يلزم أن يضاف عبارة "وشريكة" أو "شركاه" أو "مشاركوه" فيقال "محمود زين الدين للمقاولات الإنشائية وشريكه" أو "واصف السلعوس وشركاه للإضاءة السحرية" وذلك – أيضا – لإظهار أن هناك شركاء آخرين في الشركة، إضافة إلى الشخص الذي ورد اسمه في عنوانها التجاري، وذلك لإعطاء الذين يتعاملون معها مزيدا من الثقة والإئتمان بها.
وليس من شك، أنه في هذه الحالة، وسابقاتها، يتضمن العنوان التجاري لشركة التضامن من اسم ولقب او كنية الشريك الأكثر ثقة وإئتمانا في الوسط الإقتصادي لجذب المزيد من الزبائن لها، وبالتالي الإقدام على التعامل بها بدون خوف او تردد.
هذا، وإن كان الشركاء في شركة التضامن من أفراد عائلة واحدة، جاز أن يقتصر – عندئذ – عنوانها التجاري على اسم العائلة او لقبها او كنيتها، ولكن في مثل هذه الحالة، يلزم أن يضاف عبارة تدل على درجة القرابة مثل (أولاده) أو (أخوان) أو (أبناء عم) فيقال شركة "زين الدين وأولاده للمقاولات" أو شركة "السلعوس أخوان للإلكترونيات" أو شركة "الاسمر أبناء عم للأقمشة الحريرية".
ولا بد من التنويه بأن عنوان شركة التضامن يجب أن يكون – دائما – مطابقا لحقيقة الشركة، وواقع حالها، ومتفقا مع هيئتها القائمة[128]. وعليه، فمن غير الجائز ان يضم العنوان التجاري إلى اسم الشركاء الفعليين كلهم أو بعضهم أو واحد منهم على نحو ما سبق بيانه، ووفقا لواقع الحال، فإذا خرج شريك من الشركة وجب حذف اسمه من عنوانها التجاري متى كان اسم ذلك الشريك داخلا في تأليف عنوانها كما لا يجوز أن يشتمل العنوان التجاري لشركة التضامن على اسم شخص من غير الشركاء فيها (أجنبي عنها)، لأن ذلك قد يؤدي بالغير إلى التعامل مع الشركة بالإعتماد على وجود اسم هذا الشخص بين الشركاء، الأمر الذي يصبح معه هذا الشخص مسؤولا عن التزامات الشركة قبل الغير متى كان هذا الأخير حسن النية، أي لا يعلم حقيقة أن ذلك الشخص من غير الشركاء في الشركة، وذلك تأسيسا على نظرية الوضع الظاهر[129].
وكل من إنتحل صفة الشريك في شركة التضامن بألفاظ او بكتابة أو تصرف، أو سمح للغير – عن علم منه – بإظهاره أنه شريك في الشركة، يكون مسؤولا تجاه كل من أصبح دائنا للشركة إعتقادا منه بصحة ذلك الإدعاء[130]. وإذا كانت الغاية من وضع اسم الشخص غير الشريك في الشركة وفي عنوانها -حقيقيا كان اسم ذلك الشخص أو وهميا – هو خلق إئتمان للشركة وجلب الزبائن، فإن ذلك قد يعد من ضروب النصب أو الإحتيال إذا ما توافرت أركان هذا او ذاك[131].
ويلزم أن يرد العنوان التجاري لشركة التضامن في عقد تأسيسها وبيانها، ويتم قيده في سجل الشركات لدى مراقب الشركات عند تسجيل الشركة، ويلزم نشر كل تعديل قد يطرأ عليه وفقا للأصول المقررة[132]. إلا أنه، يحق لشركة التضامن الإحتفاظ بعنوانها التجاري في حالة ما إذا توفى جميع الشركاء في شركة التضامن او بعضهم، وكان العنوان التجاري يتألف من اسماء الشركاء الذين توفوا أو اسماء بعضهم، جاز لورثتهم مع باقي الشركاء حسب الأحوال الإحتفاظ بعنوان الشركة وإستعماله دون تعديل، وذلك بعد أخذ موافقة المراقب على ذلك[133]. ويكون ذلك مفيدا للورثة متى كان عنوان الشركة قد إكتسب شهرة تجارية.
كما يحق لشركة التضامن أن تغير عنوانها التجاري أو تدخل تعديلا عليه شريطة الموافقة الخطية على ذلك التغيير أو التعديل من جميع الشركاء، و من ثم اعتماده من قبل مراقب الشركات. ولا يكون لهذا التغيير أو التعديل أي أثر على حقوق الشركة والتزاماتها، كما لا يشكل ذلك التغيير او التعديل سببا في إبطال أي تصرف أو إجراء قانوني أو قضائي قامت به في مواجهة الغير، أو حتى قام به الغير في مواجهتها، فالتغيير والتعديل في العنوان التجاري لشركة التضامن على هذا النحو لا يؤثر لا على حقوقها، ولا على التزاماتها، كما لا يؤثر على إجراءات صادرة منها تجاه الغير أو صادرة من الغير تجاهها[134]. وتبقى الحقوق والإلتزامات قائمة، كما تبقى تلك الإجراءات صحيحة. ولكن على الشركة، أن تطلب من المراقب تسجيل التغيير الذي أجرته على اسمها أو التعديل الذي أدخلته عليه في السجل الخاص بشركات التضامن، وذلك خلال سبعة أيام من حدوث التغيير أو التعديل، وعليها دفع الرسوم المقررة ونشره في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية واحدة على الأقل، وعلى نفقة الشركة[135].
وبالإضافة إلى ما ذكر، يجوز لشركة التضامن أن تتخذ لها اسما تجاريا[136]. إلى جانب عنوانها التجاري، شريطة أن يقترن اسمها التجاري بعنوانها التجاري الذي سجلت به. وأن يدرج الاسم التجاري في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها أو تتعامل بها. وأن يستعمل الاسم التجاري في مراسلاتها.
وتقدم القول، أن الاسم التجاري، يعني الاسم او اللقب المستعمل في أي تجارة، سواء بصفة شركة عادية أم غير ذلك. والاسم المستعمل في أي تجارة يشمل الاسم الأول للتاجر فردا كان أم شركة[137]. ومن الجائز الإضافة اليه إضافة مبتكرة أو إضافة واقعية حسب ما يقتضيه الحال، شريطة ألا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ حول شخص التاجر أو طبيعة تجارته[138]. فإذا إتخذت شركة التضامن اسما تجاريا على النحو المذكور فإسمها التجاري عندئذ يضاف الى عنوانها التجاري ويصبح جزءا منه، وتشمله الحماية المقررة للعنوان التجاري.
ويلاحظ، أن إتخاذ العنوان التجاري – دون الاسم التجاري – أمر وجوبي على كل تاجر، فردا كان أم شركة، وعلى هذا الأخير كتابة عنوانه التجاري على مدخل مؤسسته او مشروعه، أو على مدخل متجره أو محله التجاري حسب واقع الحال[139].
ويحق لشركة التضامن الإحتفاظ باسمها الأصلي[140]. إذا ما رغبت شركة ذات مسؤولية محدودة، سواء كان اسمها الأصلي قد تكون من عنوانها التجاري فقط، أو أضيف إليه اسما تجاريا، أيضا على النحو الذي تقدم.

2. العنوان التجاري لشركة التوصية البسيطة[141]:

تنص المادة 42 من قانون الشركات على أنه "لا يجوز أن يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة إلا على اسماء الشركاء المتضامنين، وإذا لم يكن فيها إلا شريك واحد متضامن فيجب أن تضاف عبارة (وشركاه) إلى اسمه، كما لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موصي في عنوان شركة التوصية البسيطة، فإذا أدرج – أي اسم الشريك الموصي في عنوان هذه الأخيرة – بناء على طلبه أو بعلمه بذلك، كان مسؤولا عن ديون الشركة والإلتزامات التي تترتب عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد إعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية".
ومقتضى ذلك، أن يتألف عنوان شركة التوصية البسيطة من اسماء جميع الشركاء المتضامنين، أو من اسماء بعض الشركاء المتضامنين، أو من اسم واحد من الشركاء المتضامنين على الأقل، على النحو الذي سبق بيانه – عند الحديث – عن عنوان شركة التضامن.
فالعنوان التجاري لشركة التوصية البسيطة مقصور على اسماء الشركاء المتضامنين، أو على اسماء بعضهم، أو على الأقل واحدا منهم، على أن يضاف إليه عبارة "وشركاه" أو مشاركوه" حسب مقتضى الحال. ولا يجوز – بحال من الأحوال – أن يرد في العنوان التجاري لشركة التوصية البسيطة اسماء الشركاء الموصين أو بعضهم أو حتى اسم اي شريط موصي فيها.
والسبب في منع القانون وجود اسم أحد الشركاء الموصين في العنوان التجاري لشركة التوصية البسيطة، يعود إلى أن مسؤوليته الشريك الموصي مسؤولية محدودة بقدر حصته في رأس مال الشركة، وقد يترتب على وجود اسمه في عنوانها إيقاع الغير الذي يتعامل معها في الإعتقاد بأنه شريك متضامن لا شريك موصٍ[142]. وعليه فإنه، إذا تم إدراج اسم أي شريك موصٍ في العنوان التجاري لشركة التوصية البسيطة، بناء على طلبه أو بعلمه، أصبح عندئذ مسؤولا عن ديون الشركة والإلتزامات التي تترتب عليها، كشريك متضامن تجاه الغير الذي يكون قد إعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية[143]. وقد يشكل وضع اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة ضربا من ضروب النصب أو الإحتيال من قبل ذلك الشريك ومن قبل الشركة أيضا، يستوجب المساءلة القانونية متى توافرت شروطها[144].
ويجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتخذ لها اسما تجاريا خاصة بها إلى جانب عنوانها التجاري لشركة التضامن، إذ إن أحكام شركة التضامن تنطبق على شركة التوصية البسيطة في هذا الصدد[145].
كما يجوز لشركة التوصية البسيطة – مثلها مثل شركة التضامن – الإحتفاظ باسمها الأصلي إذا رغبت في التحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة[146]. وفي هذا محافظة على حقوق شركة التوصية البسيطة في اسمها الأصلي، خاصة إذا ما كان قد إكتسب شهرة وأصبح مصدرا للثقة والإئتمان. فلها – إن رغبت – الإحتفاظ بذلك الاسم، وذلك ما قضت به المادة 56 من قانون الشركات لسنة 1997م، بقولها "يحق لشركة التضامن أو التوصية البسيطة الإحتفاظ باسمها الأصلي إذا ما رغبت التحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة". ويلاحظ أن عبارة "الاسم الأصلي" الواردة في نص المادة المذكورة تنصرف إلى العنوان التجاري لشركة التوصية البسيطة كما هو في واقع الحال. أي يشمل عنوانها التجاري، كما يشمل اسمها التجاري إن وجد، لأن الأول وجوبي الوجود في حين أن الثاني إختياري الوجود، وفي حالة وجوده فإنه يشكل – عندئذ – جزءا من عنوانها التجاري[147].
المطلب الثالث

تسجيل العنوان التجاري والآثار التي تترتب على ذلك

أوجب قانون التجارة، وضع سجل تجاري[148] تسجل فيه جميع البيانات الخاصة بالتجار[149] وبأعمالهم التجارية[150].

أولا: تسجيل العنوان التجاري في السجل التجاري:

نصت المادة 23 من القانون المذكور على أنه "يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون". وقد قضت المادة الأولى من نظام سجل التجارة[151] بإعداد سجل تجاري في وزارة الصناعة والتجارة في مركز كل محافظة في المملكة، يشرف عليه موظف عام يسمى بمراقب (أمين) السجل ويعين من قبل وزير الصناعة والتجارة، ويباشر عمله بعد أدائه القسم الوظيفي أمام رئيس محكمة البداية في مركز المحافظة التي يعين بها. ويخصص في السجل التجاري صفحة خاصة لكل تاجر تسجل فيها جميع البيانات الخاصة به.
وقد قضت المادة السادسة من نظام سجل التجارة بأن يكون العنوان التجاري من بين البيانات التي يلزم تدوينها في السجل التجاري، ولا بد أن يختلف العنوان التجاري بوضوح عن العناوين المسجلة من قبل كما سبق البيان. ومنذ تاريخ تسجيل العنوان التجاري في السجل التجاري يعتبر نافذا بحق الغير[152]. ويلزم إجراء التسجيل خلال شهر من تاريخ إفتتاح المتجر على الأكثر، إن لم يكن قد تم التسجيل قبل مباشرة العمل وإفتتاح المتجر.
ويجب على كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أو لها مركز رئيسي خارج المملكة، ولها فرع أو وكالة في المملكة تسجيل اسمه أو اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة، شريطة أن يكون الوكيل أو المدير المسؤول في المملكة عن الفرع أو الوكالة أردني الجنسية.

ثانيا: الآثار التي تترتب على تسجيل العنوان التجاري:

تترتب على تسجيل العنوان التجاري في السجل التجاري آثار هامة يمكن إجمالها بما يلي:

1. ملكية العنوان التجاري:

إن من قام بتسجيل العنوان التجاري باسمه في السجل التجاري وفقا للأصول المقررة في هذا الصدد، يعتبر صاحب الحق في ملكية العنوان التجاري الذي تم تسجيله في السجل التجاري، ومنذ تاريخ إجراء ذلك التسجيل. وهذا يعني أن تسجيل العنوان التجاري في السجل التجاري يشكل قرينة على ملكية من تم تسجيل ذلك العنوان باسمه منذ تاريخ إجراء التسجيل.
ويثور جدل بين الفقهاء حول مدى قوة هذه القرينة، فقد ذهب فريق منهم إلى القول بأنها قرينة قاطعة على ملكية العنوان التجاري لمن قام بتسجيله في السجل التجاري، وبالتالي لا تقبل إثبات العكس[153]. في حين ذهب آخرون الى القول بأنها قرينة بسيطة على ملكية العنوان التجاري لمن قام بتسجيله في السجل التجاري وبالتالي يمكن إثبات عكسها بكافة وسائل الإثبات[154].
وحقيقة الأمر، أن إختلاف الرأي في الفقه حول أثر تسجيل العنوان التجاري على ملكيته يرجع إلى الإجراءات التي يتبعها مراقب السجل التجاري عند إجراء التسجيل. فإذا كان واجب مراقب السجل التحري عن دقة المعلومات التي تقدم اليه من طالب التسجيل، والتأكد من صحتها أو موافقتها للواقع والحقيقة، عندئذ يكون التسجيل قاطعا، ولا يجوز إثبات عكسه إلا عن طريق الطعن بالتزوير. أما إذا كان واجب مراقب السجل الفحص الشكلي للبيانات والأوراق وتدقيقها دون التحري عن مدى صحتها والتأكد من موافقتها للواقع والحقيقة، عندئذ يكون أثر التسجيل غير قاطع ويجوز إثبات عكسه بكافة وسائل الإثبات.
وبعبارة أخرى، إن كانت مهمة المراقب (أمين) السجل هي الفحص الشكلي والموضوعي لطلب التسجيل، كان أثر التسجيل قطعيا في إثبات ملكية العنوان التجاري لمن سجله، وعندئذ لا يجوز إثبات عكس ذلك، أما إذا كانت مهمة مراقب (أمين) السجل هي الفحص الشكلي فحسب دون الفحص الموضوعي لطلب التسجيل، كان أثر ذلك التسجيل غير قطعي في إثبات ملكية العنوان التجاري لمن سجله، وعندئذ يجوز إثبات عكس ذلك.
وموقف القانون الأردني ليس واضحا في هذه المسألة، ولكنني أميل إلى القول بأنه – أي القانون الأردني – لم يجعل من تسجيل العنوان التجاري قرينة قاطعة على ملكية ذلك العنوان لمن قام بتسجيله، بل جعل منها مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، بدليل أن مراقب (أمين) السجل في ظل القانون الأردني يكتفي بالفحص الشكلي لطلبات تسجيل العناوين التجارية، زد على ذلك أنه – أي القانون الأردني – قد أجاز لذوي الشأن طلب منع إستعمال اي عنوان تجاري في حالة إستعماله باي صورة كانت مخالفة لأحكامه، كما أجاز لهم طلب شطبه من السجل إن كان مسجلا، مع حق المتضررين في طلب التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان إستعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير[155].
ومن المعلوم أن نطاق ملكية العنوان التجاري مقصورة أساسا على نوع التجارة التي يزاولها التاجر، وعلى المكان الذي يصل اليه نشاطه، وعلى المدة التي يبقى فيها مسجلا لعنوانه التجاري. وذلك في الحدود التي تمكن التاجر من درء خطر اللبس والخلط بينه وبين التجار الآخرين من خلال العنوان التجاري لكل منهم[156].

2. الإستئثار في العنوان التجاري:

يعطي العنوان التجاري صاحبه حق الإستئثار به، إذ يقتصر عليه وحده إستثماره وإستغلاله وإستعماله وفق الأنظمة والقوانين، وبالتالي له الحق في منع الغير من إستعماله إلا بموافقته[157]. كما أن لصاحب العنوان التجاري الحق في التصرف به بكافة أنواع التصرفات القانونية: بيعا وترخيصا ورهنا، وذلك في نطاق الحدود التي يقررها القانون.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 43/ من قانون التجارة الأردني على أنه "لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر". من الواضح أن هذا النص قد ربط بين العنوان التجاري من جهة، وبين المتجر من جهة أخرى، فجعل العنوان التجاري تابعا للمتجر تبعية وجود وحوالة وإنتقال، وعليه لا يجوز التصرف بالعنوان التجاري إستقلالا عن المتجر، سواء أكان ذلك التصرف نقلا لملكية العنوان أو حوالة للحق فيه أو التنازل عنه، بل لا بد أن يكون التصرف بالعنوان التجاري مقرونا بالمتجر.
والحكمة من هذا الربط بين العنوان التجاري والمتجر تعود الى الوظائف التي يقوم بها العنوان التجاري[158] بإعتباره وسيلة التاجر في تمييز نفسه عن غيره من التجار، وأداته في الإتصال بالزبائن، وحتى لا يؤدي نقل العنوان التجاري من تاجر إلى آخر إلى التباس الزبائن او تضليلهم حول صاحب العنوان التجاري، خاصة أن العنوان التجاري يختلط في أذهان الزبائن بالتاجر نفسه، وفي ذلك حماية للجمهور من المنافسة غير المشروعة.
ويبدو من ظاهر النص موضوع الحديث ان عدم جواز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرع عنه مستقلا عن المتجر، محصور في التصرف الذي يؤدي إلى نقل ملكية العنوان التجاري إلى الغير، أو حوالة الحق فيه او التنازل عنه فحسب، دون أن يشمل رهنه أو الحجز عليه, إلا أنه ينبغي أن يكون ذلك شاملا لرهنه أو الحجز عليه أيضا. لأنهما – أي الحجز والرهن – من التصرفات القانونية التي قد تقع على العنوان التجاري، كما أن المال الإحتمالي لهما – أي الحجز والرهن – هو بيع العنوان التجاري. كما أن المال الإحتمالي لهما – أي الحجز والرهن – هو بيع العنوان التجاري. لذلك فإن منع التصرف في العنوان التجاري إستقلال عن المتجر ينبغي أن يشمل كل أنواع التصرفات، سواء أكانت بيعا أو تنازلا أو حوالة أو رهنا أو حجزا ....... الخ.
وعلى الرغم من أن العنوان التجاري عنصر من عناصر المتجر[159]. فإن التفرغ عن المتجر للغير لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا[160]. أي أن بيع المتجر لا يشمل بيع العنوان التجاري إلا إذا تم إدراج شرط في عقد البيع ينص صراحة أو ضمنا على أن البيع يشمل المتجر وعنوانه التجاري أيضا. وهذا يعني أن صاحب العنوان التجاري يستطيع أن يحتفظ لنفسه بعنوانه التجاري في حالة رغبته في بيع متجره إلى تاجر آخر، بأن يستثنى العنوان التجاري من البيع.
وعليه، فإن التصرف بالمتجر قد يكون مقرونا بالعنوان التجاري وقد لا يكون الأمر الذي يؤدي إلى إختلاف مسؤولية التاجر – بائعا كان ام مشتريا – وفقا لما تم التفرع عن المتجر مقرونا بالعنوان التجاري من عدمه.
والحكم في هذا الصدد، أن "الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يكون مسؤولا عن إلإلتزمات المترتبة عليه بالعنوان المذكور كما يكون مالكا لحقوقه الناشئة من تجارته"[161]، أي من يشتري متجرا مقرونا بعنوان تجاري يصبح ملزما قانونا بالإلتزامات التي قد تكون مرتبة بذمة سلفة إستنادا إلى ذلك العنوان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يصبح مكتسبا للحقوق التي قد تكون مرتبة لسلفه في ذمة الغير إستنادا الى تجارته.
وهذا الحكم ليس من النظام العام، إذ يمكن للتاجر البائع أو التاجر المشتري الإتفاق على مخالفة ذلك[162]. بإن يشترطا على بعضهما بعضا عدم سريان الحكم المذكور عليهما، غير أن هذا الإشتراط لا يسري على الغير ولا تكون له حجة في مواجهتهم إلا إذا تم قيده في سجل التجارة، كما أنه لا يعتبر حجة على أصحاب الشأن أو ذوي العلاقة، إلا إذا تم إخطارهم به بصورة رسمية[163]. وفي كل الأحوال تسقط الإلتزامات والحقوق الناشئة عن الحكم المذكور، سواء للتاجر البائع أو التاجر المشتري، بعد مضي خمس سنوات إعتبارا من تاريخ التفرغ[164].
في حين أن "الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات المتفرغ (المتنازل) ما لم يكن هناك إتفاق يقضي بعكس ذلك مسجل في سجل التجارة[165]. أي أن من يشتري متجرا غير مقرون بعنوانه التجاري لا يكون ملزما بالإلتزامات التي قد تكون للغير في ذمة من باعه ذلك المحل.
هذا ويجب "على الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا أن يضيف اليه ما يدل على إستخلافه"[166]. كأن يضيف إلى العنوان التجاري الذي يملكه عبارة "خلف" أو "خلفا" أو "سابقا" أو ما يفيد ذلك، وهذه الإضافة قد أوجبها القانون لإعلام الجمهور على تبدل ملكية المتجر والعنوان التجاري من تاجر إلى آخر، وفي ذلك حماية لهم من ضروب المنافسة غير المشروعة[167] وإبعادهم عن الغش أو اللبس المحتمل، الذي قد يقعون فيه من جراء تبديل الملكية للعنوان التجاري.
ومن وافق على إستعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المفرغ له، خلافا لما ذكر، يكون مسؤولا عن الإلتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور[168]. أي أن البائع الذي يوافق على إستعمال عنوانه التجاري من قبل المشتري، خلافا للقيود والشروط والأحكام المنوه عنها، يكون مسؤولا عن الإلتزامات التي يعقدها هذا المشتري مع الغير إستنادا إلى ذلك العنوان.
فالإشخاص الذين نشأت لهم حقوق في ذمة من إنتقل اليه ذلك العنوان، يستطيعون العودة على المالك السابق له متى كان العنوان هو الأساس في ترتيب تلك الحقوق، وبعبارة أخرى يعتبر البائع للعنوان التجاري – في هذه الحالة – متضامنا مع المشتري له في الإلتزامات التي عقدها المشتري مع الغير إستنادا الى ذلك العنوان.
مع الأخذ في الإعتبار، أنه لا يحق للدائنين العودة على السلف (المالك السابق للعنوان التجاري) إلا إذا لم يتمكنوا من تحصيل حقوقهم من الخلف ( المالك الجديد للعنوان التجاري) عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه وفقا للأصول القانونية المقررة بشأن تنفيذ الأحكام[169]. وبعبارة أخرى، أن العودة على السلف لا تكون إلا إذا تعذر على الدائن تحصيل الحقوق من الخلف، وذلك يقتضي مطالبة الخلف بتلك الديون مطالبة قضائية والحصول على حكم ضده بتلك الديون، وطرح ذلك الحكم للتنفيذ في الأجراء[170]. وإن تعذر التحصيل – عندئذ – يجوز العودة للسلف لمطالبته بتلك الديون، فمسؤولية السلف تأتي في الدرجة الثانية، في حين مسؤولية الخلف تأتي في الدرجة الأولى وعند العجز عن التحصيل من السلف.

3. حماية قانونية للعنوان التجاري:

يتمتع العنوان التجاري بعد قيدة في السجل بحماية قانونية إذا ما وقع تعد عليه من قبل الغير. وقد تكون حماية مدنية تأسيسا على المنافسة غير المشروعة، كما قد تكون دعوى جزائية وفقا لنصوص قانونية محددة، منها المادة 47، 48، 49 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966م.

أولا: الحماية المدنية:

تقوم الحماية المدنية للعنوان التجاري على أساس المسؤولية التقصيرية، فإذا وقع تعد على العنوان التجاري، جاز لصاحبه الحق في مقاضاة من وقع منه التعدي، وكل من شارك أو تسبب فيه، وذلك بإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة[171].
ويعتبر كل من إستعمل عنوانا تجاريا ليس له الحق في إستعماله متعديا على حقوق صاحب ذلك العنوان. على إعتبار أن ذلك يندرج في عداد المنافسة غير المشروعة، كونه يؤدي إلى الإفادة – بدون وجه حق – من شهرة ذلك العنوان، فضلا عما فيه من إيقاع الجمهور من تضليل ولبس حول حقيقة العنوان التجاري ولمن تعود ملكيته. كأن يقوم شخص بوضع عنوان تجاري غيره – بدون وجه حق – على واجهة متجره أو على منشوراته أو على بضائعه او مراسلاته. ويطلب المدعي – في دعوى المنافسة غير المشروعة – المدعى عليه بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء تعديه على عنوانه التجاري، بالإضافة الى منعه من الإستمرار في تعديه ووقف ذلك التعدي[172].
ولا يشترط سوء نية المعتدي لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة، بل يجوز إقامتها حتى لو كان مرتكب التعدي على العنوان التجاري حسن النية[173].

ثانيا: الحماية الجزائية:

رتب القانون حماية جزائية للعنوان التجاري في المادة 47 من قانون التجارة التي جاء فيها: "كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات او على بضائع وأشياء اخرى بدون حق، وكل من باع أو عرض للبيع أموالا موضوعا عليها بالصورة المذكورة عنوانا تجاريا لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السنة، أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار". لقد حوت هذه المادة الأفعال التي تشكل تعديا على حقوق صاحب العنوان التجاري، وهذه الأفعال تشكل الجرائم التالية:

1. جريمة إستعمال عنوان تجاري بدون وجه حق:

يعتبر مرتكبا لهذه الجريمة، كل من وضع – بغير وجه حق – عنوانا تجاريا مملوكا لغيره على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات، أو على بضائع، أو على أشياء أخرى لها علاقة بالتجارة، والقيام بأي فعل من الإفعال المذكورة يشكل الركن المادي لهذه الجريمة، ويلزم أن يتوافر لدى مرتكب أي فعل من الأفعال المذكورة سوء النية، بمعنى قصد الغش والإحتيال عن طريق الإفادة – مثلا – من شهرة ذلك العنوان وسمعته التجارية. وذلك يعني لزوم توافر القصد الجنائي لدى مرتكب هذه الجريمة الذي يشكل الركن المعنوي لها.

2. جريمة بيع أو العرض لبيع أموال وضع عليها عنوان تجاري بدون وجه حق:

يعتبر مرتكبا لهذه الجريمة كل من باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أي أموال وضع عليها عنوانا تجاريا بدون وجه حق بصرف النظر عن إتمام البيع من عدمه، وبصرف النظر عما إذا تحقق ربح جراء البيع أو لحقته خسارة. ولا شك أن القيام ببيع منشورات أو غلافات أو بضائع .... ألخ أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع يشكل الركن المادي لهذه الجريمة. ويلزم أن يتوافر لدى من قام بفعل بيع تلك الأموال أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بسوء نية، لأن هذه الجريمة لا تقوم إلا بتوافر الركن المعنوي، والذي يتمثل بسوء نية الفاعل.
والجزاء المقرر لهذه العقوبات، يتمثل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السنة، أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار[174].
ولكن لا بد من الإشارة، إلى أن الجرائم المذكورة لا تقوم إلا بعد تقديم المتضرر دعوى الإدعاء بالحق الشخصي[175]. ويترتب على إسقاط الحق الشخصي، سقوط الحق العام على وجه الوجوب. ومع ذلك، أجاز القانون للنيابة العامة الحق في تحريك دعوى الحق العام إذا ما إقتضت المصلحة العامة ذلك[176].

ثالثا: صور إستعمال العنوان التجاري خلافا لأحكام القانون وجزاء ذلك:

تتعدد صور إستعمال العنوان التجاري، خلافا لأحكام القانون، ومن تلك الصور ما يلي:
1. عدم إستعمال التاجر عنوانه التجاري عند إجراء معاملاته التجارية.
2. عدم توقيع التاجر على أوراقه المتعلقة بتجارته بواسطة عنوانه التجاري.
3. عدم كتابة التاجر عنوانه التجاري في مدخل محله.
4. عدم إدراج اسم التاجر ولقبه في عنوانه التجاري.
5. عدم إختلاف العنوان التجاري للتاجر إختلافا واضحا عن العناوين التجارية المسجلة قبلا.
6. إضافة التاجر إلى عنوانه التجاري، إضافة ما، تحمل الغير على فهم خاطئ حول هوية التاجر أو حول أهمية تجارية وسمعتها وشهرتها أو حول وضعه المالي.
7. فصل العنوان التجاري عن المتجر، والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر.
8. عدم قيام الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا، بإضافة ما يدل على إستخلاف غيره في ذلك العنوان.
ويشكل إستعمال العنوان التجاري، بأي صورة من الصور المذكورة مخالفة قانونية يترتب عليها:
1. الحق لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة منع إستعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه من السجل التجاري إن كان مسجلا[177].
2. الحق للأشخاص المتضررين – جراء تلك المخالفات – أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر، سواء أكان إستعمال ذلك العنوان – بالصورة المخالفة – عن قصد أو عن تقصير[178].
3. الغرامة على كل من إرتكب مخالفة من تلك المخالفات، بواقع عشرة دنانير كحد اقصى[179]. ولا يخفى ضآلة مقدار المخالفة، فلا هي رادعة ولا هي مانعة، فلا بد من زيادتها حتى تحقق غايتها بمنع وردع المخالفين في هذا الصدد.
ومن الجدير بالذكر، أنه قد صدر قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000، وقد عالج هذا الأخير المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية معا في عشر مواد[180]. ولم يشر القانون المشار اليه في أي من مواده العشرة إلى الاسم التجاري أو العنوان التجاري، بل أشار فقط إلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها، والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، والرسوم والنماذج الصناعية، وبراءات الإختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة، والأسرار التجارية والأصناف النباتية الجديدة. وهذه هي مواضيع الحقوق الفكرية التي تشتد فيها أعمال المنافسة غير المشروعة[181]. وأضيف بأن الاسماء والعناوين التجارية تدور في ظل تلك الحقوق.
الخاتمــة
من خلال، دراسة الأحكام القانونية الناظمة للاسم التجاري والعنوان التجاري في القانون الأردني على النحو الذي سبق بيانه، يبدو أن بين المصطلحين أوجه شبه، و أوجه إختلاف.
أولا: أوجه الشبه بين الاسم التجاري والعنوان التجاري:
1. أن كلا منهما يرتبط إرتباطا وثيقا بالمتجر (المشروع /المؤسسة) والتاجر فردا كان أم شركة.
2. أن كلا منهما يشكل وسيلة من الوسائل المشروعة التي تلعب دورا رئيسا في نجاح المتجر.
3. أن كلا منهما، عادة ما يضاف اليه تسمية مبتكرة تهدف إلى جذب الزبائن إلى المتجر.
4. أن كلا منهما، يلعب دورا مهما في زيادة الثقة والإئتمان بالتاجر والمتجر.
5. أن كليهما من الطبيعة ذاتها، فيغلب عليهما الطابع المعنوي – لا المادي – فلا ضير من إعتبار كل منهما عنصرا من عناصر المتجر المعنوي[182]، أو على الأقل النظر إليهما كذلك.
ثانيا: أوجه الإختلاف بين الاسم التجاري والعنوان التجاري:
1. يخضع الاسم التجاري لأحكام قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1952م. في حين يخضع العنوان التجاري لأحكام قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.
2. يتم تسجيل الاسم التجاري وفقا لأحكام المواد من 5 إلى 8 من قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1952م. في حين يتم تسجيل العنوان التجاري وفقا لأحكام المواد من 22 إلى 37 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966[183].
3. إن إتخاذ الاسم التجاري مسألة إختيارية للتاجر[184]. في حين أن إتخاذ العنوان التجاري مسألة وجوبية على التاجر[185].
4. ليس من عناصر الاسم التجاري اسم التاجر ولقبه الحقيقيين[186]. (بل الاسم او اللقب المستعمل في أي تجارة) في حين أن من عناصر العنوان التجاري، اسم التاجر ولقبه الحقيقيين على وجه الوجوب[187].
5. وظيفة الاسم التجاري تمييز المتجر عن غيره من المتاجر[188]. في حين أن وظيفة العنوان التجاري تمييز التاجر عن غيره من التجار[189].
6. يعتبر الاسم التجاري عنصرا من عناصر المتجر المعنوية، في حين أن العنوان التجاري ليس عنصرا من عناصر المتجر المعنوية[190].
7. لم يربط القانون بين الاسم التجاري والمتجر حين التصرف بهذا الأخير، في حين ربط العنوان التجاري مع المتجر وجودا وعدما، فلم ينص القانون على عدم جواز التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن المتجر، في حين نص على عدم التصرف بالعنوان التجاري مستقلا عن المتجر[191].
وعليه، فإنه ليس من الصحة في شيء إعتبارهما مترادفين[192]، كما أنه من الصعب قبول الرأي الذي ذهب إلى القول "أن أحكام المواد من 40 إلى 50 المتعلقة بالعنوان التجاري الواردة في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966م، تعتبر ناسخة لأحكام قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953م"[193].
وذلك مع التسليم بأن المشرع قد خلط بين المصطلحين في أكثر من موضع[194]. ولم يميز بينهما بشكل واضح[195]. بل أنه قد إستخدمها كمترادفين في بعض الأحيان[196]. مما دفع البعض إلى القول – بحق – أن الاسم التجاري في الأردن يقابله العنوان التجاري في مصر ولبنان[197].
والحقيقة، أن المشرع الأردني لم يكن دقيقا في تحديد مفهوم الاسم التجاري والعنوان التجاري، إذ إكتنفه بعض الغموض في هذه المسألة[198]. ولم ينجح القرار 10 لسنة 1970م الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين[199]، في جلاء موقف المشرع الأردني في هذا الصدد. إذ ذهبت الأكثرية في ذلك القرار إلى القول بأن "العنوان التجاري" المقصود في المادة 40 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 هو خلاف "الاسم التجاري" المقصود في المادة 2 من قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953، وينبغي تسجيل أي منهما وفقا للقانون الخاص به، في حين ذهبت الأقلية في القرار ذاته إلى القول بأن العنوان التجاري هو الاسم التجاري نفسه.
وفي تقديري، أن الاسم التجاري للتاجر يقابله الاسم المدني[200] (العادي) للشخص غير التاجر، وان العنوان التجاري للتاجر يقابل العنوان العادي (الموطن) [201] للشخص غير التاجر.
ولعلني أصيب الحقيقة، إذا قلت إن مصدر الخطأ في التشريع الأردني في هذا الموضوع هو الخلط بين العناصر التي يتكون منها كل من الاسم التجاري والعنوان التجاري بالإضافة الى النقل الخاطئ و/أو الترجمة الخاطئة لبعض الأصول التي أخذت منه النصوص القانونية الناظمة لأحكام الاسماء والعناوين التجارية. الأمر الذي يتطلب تدخلا تشريعيا لتعديل قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953، وقانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، على وجه العموم، وذلك بصورة تسد ما ورد بهما من ثغرات، وترفع ما وقع بين نصوصهما من تناقض أو تكرار كما تقدم البيان، ليغدو – أي القانون – أكثر إنسجاما مع الحياة الإقتصادية التي بلغت تقدما هائلا في ظل التطور التقني المستمر. هذا من جهة أخرى يلزم تعديل المادة الثانية من قانون تسجيل الاسماء التجارية، والفقرة الثانية من المادة الواحد والأربعين من قانون التجارة على وجه الخصوص، وذلك بصورة ترفع التداخل بين العناصر التي يتكون منها الاسم التجاري والعنوان التجاري، وتحدد عناصر كل منهما بصورة جلية. لأنهما – أي الاسم التجاري والعنوان التجاري – يختلفان في المبنى والمرجع والغاية والوظيفة. وعليه فإن كلا من الاسم التجاري والعنوان التجاري يشكل مصطلحا مستقلا عن الأخر كما تقدم.
قائمـة المراجـع
أولا: المراجع العربية:
1. الدكتور أدوار عيد، الأعمال التجارية، والمؤسسة التجارية، بيروت 1971.
2. الدكتور أنور سلطان، مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، 1987.
3. الدكتور الياس حداد، القانون التجاري، دمشق 82/1983.
4. الدكتور ثروت عبد الرحيم، القانون التجاري، 1982.
5. الدكتور جاك الحكيم، الحقوق التجارية، الجزء الأول.
6. الأستاذ خليل مصطفى، محاضرات في القانون التجاري الأردني، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 1985.
7. الدكتور رزق الله انطاكي والدكتور نهاد السباعي، الوسيط في الحقوق البرية، الجزء الأول، دمشق، 1963.
8. الدكتور زهير عباس كريم، مبادئ القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 1997.
9. الدكتورة سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية القاهرة.
10. الدكتورة سميحة القيلوبي، القانون التجاري، الجزء الأول، 1981.
11. الدكتور صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة، عمان، 1999.
12. القاضي طارق زيادة والدكتور فيكتور مكربل، المؤسسة التجارية، طرابلس، لبنان، 1986.
13. الدكتور عزيز العكيلي، الشركات في القانون الأردني، دار الثقافة، عمان، 1995.
14. الدكتور عزيز العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة، عمان 1995.
[1] نشر في الصفحة 522 من العدد 1134 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/2/1953م.
[2] المادة 2 من قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953م.
[3] أنظر:
Background Reading Material on Intellectual Property, WIPO, Geneva, 1988, p. 13. See also, Zaineddin, S.S. A. Legal Protection of trade marks, Delhi, 1994. P. 129.
[4] وإلا أصبح الأمر لا يتعلق باسم تجاري، وإنما بعنوان تجاري لأن هذا الأخير يجب أن يحتوي على اسم التاجر ولقبه الحقيقيين، أنظر المادة 41/1 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966.
[5] والقول بغير ذلك يؤدي حتما إلى الخلط بين الاسم التجاري والعنوان التجاري وذلك ما تم الوقوع فيه بالفعل من جانب بعض الفقهاء، أنظر، القرار التفسيري رقم 10 لسنة 1970 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2239، الصفحة 721، الصادر بتاريخ 1/5/1970. المحامي صلاح سلمان الاسمر، العلامة التجارية في القانون الأردني والمصري، مطبعة التوفيق، عمان، 1986، ص 21. الدكتور محمد حسين اسماعيل، القانون التجاري الأردني، الطبعة الثانية، دار عمان، 1992، ص 163 و 188. الدكتور فوزي محمد سامي، القانون التجاري، الجزء الأول، دار الثقافة، عمان 1992، ص 164.
[6] تخلو – بالضرورة – من اسم ولقب التاجر الحقيقيين، وذلك بدلالة المادة 3 من قانون تسجيل الاسماء التجارية. مع الإنتباه إلى ثقل صياغة هذه المادة بوجه عام، وإلى الخطأ الذي ورد في مطلع الفقرة الأولى من المادة ذاتها بوجه خاص. إ ذ ورد فيها".... كل محل تجاري له متجر في المملكة ..." فهل المحل التجاري شيء آخر غير المتجر؟! ولعل عيوب هذا النص تعود إلى الخطأ في الترجمة أو النقل.
[7] الدكتور محمد حسين اسماعي، القانون التجاري الأردني، الطبعة الثانية، دار عمان، عمان، 1992، ص 187، الدكتور فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 164. الدكتور زهير عباس كريم، مبادئ القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1997، ص 144. الدكتور محمود الكيلاني، القانون التجاري، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان 1997، ص 124.
[8] أنظر القرار رقم 14/86 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1988، ص 1267، والقرار رقم 431/87 تمييز حقوق مجلة نقابة المحامين، لسنة 1990، ص 257.
[9] بعكس الحال، بالنسبة إلى العنوان التجاري، فهذا الأخير واجب على التاجر اتخاذه، أنظر المادة 40/1 من قانون التجارة، سنعود لهذه المسألة في موضع لاحق.
[10] الدكتور فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 164، الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص 411. الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص 347.
[11] قارن الدكتور فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 196.
[12] قارن الدكتور فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 195.
[13] المادة 2 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000.
[14] أنظر:
Background Reading Material on Intellectual Property, WIPO, Geneva, 1988, P. 15.
[15] الدكتور محمد حسني عباس، الملكية الصناعية، والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971، ص 410. الدكتوره سميحه القيلوبي، الملكية الصناعية، ص 345. القاضي طارق زيادة والدكتور فيكتور مكربل، المؤسسة التجارية، طرابلس، لبنان 1986 ص 31.
[16] الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص 345.
[17] Introduction to Trademark law and practice: The Basic concepts, WIPO, 1989. P. 32. See also Section 47 of the Model law for Developing Countries on Marks, trade Names and Acts of Unfair Competition.
[18] Bodenhausen G. H. G Guide to the Application of the Paris Convention of Industrial property Geneva 1968. P 122.
[19] أنظر القرار رقم 14/86 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1988، ص 1268. والقرار رقم 605/90 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1991، والقرار رقم 1349 / 93 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1995 ص 723 والقرار رقم 864/93 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1995، ص 1308. والقرار رقم 358/94 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1995، ص 1833. والقرار رقم 524/94 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1995، ص 880.
[20] والتاجر، هو الشخص الذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية، أنظر المادة 9 من قانون التجارة الأردني.
[21] الدكتور فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 164.
[22] لأن الاسم أو اللقب الحقيقيين للتاجر يدخلان في عناصر العنوان التجاري على وجه الإلزام والوجوب بدلالة المادة 40/2 من قانون التجارة الأردني.
[23] لأن الاسم او اللقب الذين يتكون منهما الاسم التجاري ليسا الاسم أو اللقب الحقيقيين للتاجر، بل تسميه مبتكرة بدلالة المادة 2 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[24] المواد من 40 إلى 50 من قانون التجارة.
[25] أنظر المادة 6 و 10 / ب و 90/ج من قانون الشركات لسنة 1997.
[26] أنظر المادة 4 من قانون الشركات لسنة 1997م. وكذلك المواد 50 – 52 من القانون المدني الأردني.
[27] Sangal, P.S., National and Maltinational Companies, Bombay, 1981. P.3.
ويقسم الفقه الشركات إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:
1. شركات الأشخاص: وهي التي تقوم على الإعتبار الشخصي للشركاء فيها ومثالها شركة التضامن.
2. شركات الأموال: وهي التي تقوم على الإعتبار المالي لحجم رأس مالها، بصرف النظر عن الأشخاص الشركاء فيها ، ومثالها الشركة المساهمة العامة المحدودة.
3. شركات مختلطة: وهي التي تقوم على الجمع بين الإعتبار الشخصي والإعتبار المالي في آن واحد، ومثالها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، راجع الدكتور فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، دار الثقافة، عمان 1999، ص 71. وقارن الدكتور أكرم ياملكي، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، الجزء الثاني في الشركات التجارية، الطبعة الثانية المعدلة، بغداد 1972، ص 37.
[28] وهي التي تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والإلتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها " أنظر المادة 53 من قانون الشركات لسنة 1997. الدكتور عزيز العكيلي، الشركات التجارية في القانون الأردني، دار الثقافة، عمان ، 1995، ص 10.
[29] سأعرض لهذه المسألة عند الحديث عن العنوان التجاري في المبحث الثاني من هذه الدراسة.
[30] المادة 55 من قانون الشركات لسنة 1997.
[31] أنظر رقم 1120/91 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1993، ص 1203. وقرار رقم 524/94 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1996، ص 880. وقرار رقم 431/78 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1990م، ص 257.
[32] الدكتور فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع، دار الثقافة، عمان، 1997، ص 48.
[33] أنظر المادة 365 من القانون المدني الأردني، والمادة 34 من القانون المدني المصري، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة التوفيق، عمان 1985 ص 408.
[34] الدكتور فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 7.
[35] وذلك قياسا على حكم المادة 90/ج ، بدلالة المادة 58/ ج من قانون الشركات لسنة 1997م.
[36] لبيان الأحكام المتعلقة بالإختراعات أنظر الدكتور صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة، عمان، 1999، ص 20.
[37] أنظر المادة 90/ج من قانون الشركات لسنة 1997م ، إذ يجوز تقديم براءة إختراع حصة في الشركة، فالحصة في رأس مال الشركة، قد تأخذ صورة الحصة النقدية أو الحصة العينية او الحصة بالعمل ، راجع الدكتور عزيز العكيلي ، المرجع السابق ، ص 49.
[38] وهي التي تتألف من فئتين من الشركاء هما: شركاء متضامنون لا يقل عددهم عن إثنين يسألون في أموالهم الخاصة، بالإضافة إلى حصصهم في رأس مال الشركة عن ديون الشركة والإلتزامات المترتبة عليها، وشركاء مساهمون لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته في ديون الشركة والتزاماتها، ولا يجوز أن يقل رأس مالها عن مائة الف دينار.
[39] هذا ولا يخفى أن مخالفة الشركة – أي شركة – للأحكام المتعلقة بعنوانها التجاري أو اسمها التجاري، يؤدي إلى مسؤولية قانونية على الشركة ذاتها - بإعتبارها ذات شخصية مستقلة – وعلى الشركاء فيها حسب مركزهم القانوني في الشركة وكذلك على أفراد جهازها الإداري وفقا لصلاحيات كل منهم.
[40] وهي تتألف من عدد من المؤسسين لا يقل عن إثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للإدراج في أسواق الأوراق المالية وللتداول والتحويل وفقا للأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن.
[41] أنظر المادة 55 من قانون الشركات لسنة 1997.
[42] المادة 91 من قانون الشركات لسنة 1997.
[43] المادة 90/ج من قانون الشركات لسنة 1997.
[44] المادة 5 من قانون الشركات لسنة 1997.
[45] المادة 175 من قانون الشركات لسنة 1997.
[46] المادة 94 من قانون الشركات لسنة 1997
[47] المادة 175 من قانون الشركات لسنة 1997.
[48] وهي تؤسس بعمل إرادي من قبل شخص واحد "طبيعي أو حكمي" يسمى الشريك الوحيد يخصص لمشروعه جزءا من أمواله، وتكون مسؤوليتها في حدود ما خصص لها من أموال. قارن الدكتور محمد بهجت قايد، شركة الشخص الواحد، محدودة المسؤولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص 21.
[49] المادة 582 من القانون المدني الأردني، وانظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الاردني الجزء الثاني، الطبعة الثانية، مطبعة التوفيق، عمان 1985 ص 532 وراجع الدكتور عزيز العكيلي، الشركات في القانون الأردني دار الثقافة، عمان 1995 ص 27.
[50] مع الأخذ بالإعتبار أن القانون الأردني قد أجاز للحكومة تحويل أي مؤسسة أوسلطة أو مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة وإمتلاك كامل اسهمها من قبل الحكومة منفردة ، بناء على قرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزراء ذات العلاقة، وهي حالة يتيمة، ورد النص عليها في المادة 8/أ من قانون الشركات والتي جاء بها "يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة إلى شركة مساهمة عامة تعمل وفق الأسس التجارية وتملك الحكومة كامل اسهمها بإستثناء المؤسسة أو السلطة او الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص بها فيتوجب تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها الى شركة مساهمة عامة بموجب أحكام هذه المادة.
[51] والتي تنص على أن "تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن إثنين ولا يزيد على عشرين، إلا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث على ان تراعى في هذه الزيادة أحكام المادتين (10) و (30) من هذا القانون".
[52] والتي تنص على أن "تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبا اسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة:
‌أ- الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والإلتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.
‌ب- الشركاء الموصون: ويشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة اعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة والإلتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة".
[53] والتي تنص على أن "شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء، على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات".
[54] والتي تنص على أن "تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو اكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والإلتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصتها في رأس مالها".
[55] والتي تنص على أن "تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما:
‌أ- شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن إثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والإلتزامات المترتبة عليها.
‌ب- شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.
[56] والتي تنص على أن "تتألف الشركة المساهمة من عدد من المؤسسين لا يقل عن إثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للإدراج في أسواق الأوراق المالية وللتداول والتحويل وفقا لأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى معمول بها".
[57] بإستثناء شركة التوصية بالأسهم، التي يلزم أن يكون عدد الشركاء فيها خمسة شركاء على الأقل، إثنين متضامنون وثلاثة مساهمون، المادة 77 من قانون الشركات الأردني، وبإستثناء شركة المساهمة العامة أيضا التي يلزم أن لا يقل أعضاء مجلس إدارتها عن ثلاثة على الأقل، المادة 132 من قانون الشركات الأردني، وللمزيد من التفاصيل في الشركات وأنواعها، راجع الدكتور فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الثالث، دار الثقافة ، عمان 1996م، ص 5 وما بعدها. وكذلك كتابه شرح القانون التجاري، الجزء الرابع، دار الثقافة، عمان، 1997م، ص 1 وما بعدها. الدكتور عبد العزيز الخياط، الشركات التجارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، عمان، 1971م، الدكتور إبراهيم العموش، شرح القانون الأردني، الجزء الأول – المبادئ العامة وشركة التضامن، عمان، 1994م، الدكتور مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بيروت، 1975. الدكتورة سميحة القليوبي، القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975م.
[58] وقد بدأ سريانه في أيار 1997م.
[59] أنظر تفصيلا في هذا الموضوع، الدكتورة فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، الطبعة الأولى دار النشر، عمان، 1997م، ص 33، 251 وأنظر دعد عز الدين سليم اسحاقات، شركة الشخص الواحد، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، أيار 1998 ص 45 الدكتور فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 20 وما بعدها.
[60] مع الأخذ في الإعتبار ان المشرع يشترط أن يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص (المادة 132/1 من قانون الشركات لسنة 1997)، وأن يكون عضو مجلس الإدارة ملكا لنسبة من أسهم الشركة يحددها نظام الشركة (المادة 133/1 من قانون الشركات لسنة 1997).
[61] ومن القوانين التي أخذت بفكرة الشخص الواحد، القانون الألماني والفرنسي والإنجليزي على مستوى الدول غير الغربية، والقانون الأردني والمصري والعراقي، على مستوى الدول العربية، وإن كانت الأولى قد أخذت بفكرة الشخص الواحد بصورة واضحة وواسعة. في حين أن الثانية قد أخذت بها بصورة محددة وضيقة. راجع في تفصيل ذلك، الدكتورة فيروز سامر عمرو الريماوي، المرجع السابق، ص 33، 249. دعد عز الدين سليم إسحاقات، المرجع السابق، ص 311، 212 الدكتور فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 20.
[62] ويرى البعض – بحق – أن لهذا الحكم الجديد أثاره الإيجابية والسلبية، فهو يزيد من تشجيع وإستقطاب الشركات الأجنبية للإستثمار داخل المملكة والقيام بالمشاريع المختصصة، إلا أنه قد يشجع هذه الشركات الأجنبية على عدم إدخال أي شريك أردني معها لإنشاء المشاريع الإقتصادية الوطنية، كما أنه قد يؤدي إلى تلاعب بعض الأشخاص وتهربهم من مسؤولياتهم والتزاماتهم المالية (كالديون والضرائب) وذلك بتحميل الشركات التي يؤسسونها تلك المسؤوليات، المحامي رامي هشام هاشم، أضواء على قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997. بالمقارنة مع سلفه قانون الشركات المؤقت رقم 1 لسنة 1989. مجلة نقابة المحامين العدد الثالث والرابع لسنة 1998، ص 642.
[63] فهذا الإستثناء مقصور على الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة العامة. ولا يسري على الشركات الأخرى، كشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم أو شركة المحاصة.
[64] الدكتور أنور سلطان، مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، 1987، ص 42.
[65] المادة 365 من القانون المدني، راجع الدكتور عبد القادر الفار، أحكام الإلتزام، الطبعة الثانية، دار الثقافة، عمان، 1995م، ص 80 دعد إسحاقات ، المرجع السابق، ص 47 و 56.
[66] أنظر المواد 9 و 49 و 53 /أ و 77 و 90/أ و 160.
[67] أنظر المواد 28/د و 32/د من قانون الشركات.
[68] الدكتور فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 23.
[69] الدكتورة فيروز عمر الريماوي، المرجع السابق، ص 85 دعد إسحاقات، المرجع السابق، ص 76.
[70] المادة 5 من قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953.
[71] المادة 3 من قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953. مع الأخذ في الإعتبار الملاحظة المشار اليها في الهامش رقم 6 من هذا البحث.
[72] المادة 2 من قانون تسجيل الاسماء التجارية، المادة 40 من قانون التجارة، وأنظر القرار رقم 10 لسنة 1970، الصادر عن الديوان الخاص لتفسير القوانين، والمنشور في الصفحة 721 من العدد 2239 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/5/1970. وأنظر القرار رقم 14/86 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1998 ، ص 1367.
[73] المادة 3 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[74] المواد 5-8 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[75] المادة 13 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[76] المادة 14 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[77] المادة 18 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[78] المادة 10 من قانون تسجيل الاسماء التجارية، أنظر القرار رقم 534/90 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1991، ص 2064 والقرار رقم 605/90 تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، سنة 1991 ص 1213.
[79] المادة 10 من قانون تسجيل الاسماء التجارية. وأنظر القرار رقم 46/53 عدل عليا، مجموعة نقابة المحامين سنة 1953، ص 99.
[80] المادة 16 من قانون تسجيل الاسماء التجارية، وانظر القرار رقم 46/53 عدل عليا، مجلة نقابة المحامين، سنة 1953، ص 99.
[81] ويقصد ببطاقات البضائع، البطاقات المتضمنة اسماء المواد الجاري التعامل بها أو المذكورة فيها المواد المعروضة أو العينات او صورها.
[82] المادة 20/1 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[83] من الجدير بالتنبيه، أن محكمة البداية هي صاحبة الإختصاص في نظر النزاع حول ملكية الاسم التجاري.
[84] المادة 16/2 من قانون تسجيل الاسماء التجارية الأردني، وأنظر القرار رقم 46/53، عدل عليا، مجلة نقابة المحامين، سنة 1973 ص 99. وأنظر القرار رقم 19/76 عدل عليا، مجلة نقابة المحامين، سنة 1976، ص 1801.
[85] أنظر القرار رقم 14/85، عدل عليا، مجلة نقابة المحامين، لسنة 1986، ص 491.
[86] انظر القرار رقم 14/86، تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، لسنة 1988، ص 1267.
[87] انظر القرار رقم 22/85، تمييز حقوق، مجلة نقابة المحامين، لسنة 1985، ص 878.
[88] أنظر القرار رقم 96/86 عدل عليا، مجلة نقابة المحامين، لسنة 1988، ص 105.
[89] أنظر القرار رقم 96/86، عدل عليا، مجلة نقابة المحامين، لسنة 1988، ص 105.
[90] انظر القرار رقم 75/94 عدل عليا، مجلة نقابة المحامين، لسنة 1995، ص 60.
[91] الدكتور محمد حسين اسماعيل، القانون التجاري الأردني، دار عمان، عمان الطبعة الثانية، 1992، الدكتور فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني، الجزء الأول، دار الثقافة، عمان 1993، ص 196.
[92] أنظر على سبيل المثال، المادة 435 من قانون العقوبات الأردني.
[93] أنظر قرار محكمة بيروت التجارية، رقم 103/1306 تاريخ 28/5/1970.
[94] Badenhausen, G. H. C. op, cit, P. 133.
[95] مع الأخذ في الإعتبار أن الإتفاقية المشار اليها قد نصت في مادتها الأولى على أن "تشكل الدول التي تسري عليها هذه الإتفاقية إتحادا لحماية الملكية الصناعية، علما بأن إتحاد باريس يضم حاليا 136 دولة منها عشرون دولة عربية من بينها الأردن، للمزيد من التفاصيل أنظر: د. صلاح زين الدين، مرجع سابق، ص 15 و 167 وما بعدها.
[96] المادة 9 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[97] المادة 10 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[98] المادة 20 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[99] المادة 11 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[100] وذلك بمنع الأعمال والممارسات التي تخالف القوانين والأنظمة في مجال التجارة وقمع تلك الأعمال والممارسات في حالة حدوثها.
[101]المادة 12/1 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[102] المادة 15/1 من قانون تسجيل الاسماء التجاري.
[103] المادة 15/2 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[104] نشر هذا القانون في الصفحة 472 من العدد 1910 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30/3/1996.
[105] المادة 40/3 من قانون التجاري.
[106] الأستاذ خليل مصطفى، محاضرات في القانون التجاري الأردني، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان 1985 ص 81 الدكتور محمد حسين اسماعيل، القانون الأردني، الطبعة الثانية، دار عمان، 1992، ص 163، 188 الدكتور فوزي محمد سامي، القانون التجاري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1993 ص 157 الدكتور زهير عباس كريم، مبادئ القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1995 ص 175 الدكتور عزيز العكيلي القانون التجاري دار الثقافة عمان 1995، ص 123.
[107] المادة 42/1 من قانون التجارة.
[108] المادة 41/1 من قانون التجارة.
[109] المادة 40/1 من قانون التجارة.
[110] لبيان شروط العلامة التجارية، أنظر الدكتور صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة، عمان، 1999، ص 276.
[111] المادة 40/2 من قانون التجارة.
[112] أنظر:
Background Reading Material on intellectual Property, WIPO, Geneva, 1988, P. 15 See also Bedenhausen G.H.C. op sit p. 122.
[113] قارن الدكتور محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971، ص 434، الدكتورة سميحة القليوبي، الملكية الصناعية دار النهضة العربية، القاهرة، ص 375.
[114] المادة 41/2 من قانون التجارة.
[115] المادة 38 من القانون المدني.
[116] المادة 5 من قانون الشركات لسنة 1997م.
[117] المادة 42 من قانون التجارة.
[118] المادة 41/3 من قانون التجارة.
[119] المادة 40/1 من قانون التجارة.
[120] الدكتور محمد حسين اسماعيل، القانون التجاري الأردني، الطبعة الثانية، دار عمار، عمان 1985، ص 117. الدكتور محمد فوزي سامي، شرح القانون التجاري الأردني، دار الثقافة، عمان 1993، ص 88. الدكتور عزيز العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة، عمان 1995 ص 88. الدكتور محمود الكيلاني، مبادئ القانون التجاري، المطابع التعاونية، عمان 1997 ص 68. وأنظر أيضا الدكتور الياس حداد القانون التجاري، دمشق
[121] المادة 41/1 من قانون التجارة. مع الأخذ في الإعتبار أنه يدخل في اسم التاجر، اسمه الشخصي واسم ابيه واسم جده كما يدخل في لقب التاجر لقبه الشخصي ولقب ابيه ولقب جده.
[122] المادة 41/2 من قانون التجارة .
[123] قارن، صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان عمان، 1982، ص 276.
[124] الدكتور فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 159.
[125] أنظر المادة 9 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997. هذا ويقسم الفقه الشركات الى ثلاث أقسام رئيسية هي:
‌أ- شركات الأشخاص: والتي تقوم على الإعتبار الشخصي للشركاء فيها ، ومثالها شركة التضامن .
‌ب- شركات مختلطة: والتي تقوم على الجمع بين الإعتبار الشخصي والإعتبار المالي في آن واحد، ومثالها الشركة ذات المسؤولية المحدودة. لمزيد من التفصيل راجع د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج3، دار الثقافة، عمان 1996م، ص 92 وما بعدها. الدكتور عزيز العكيلي، الشركات التجارية في القانون الأردني، دار الثقافة، عمان، 1995م، ص 10. الدكتورة سميحة القليوبي، القانون التجاري، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 11.
[126] وهي التي تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن إثنين ولا يزيد على عشرين، ولها عنوان تجاري ويكتسب فيها الشركاء الصفة التجارية ويسألون عن ديونها مسؤولية تضامنية غير محدودة.
[127] تتألف شركة التضامن – على سبيل المثال – من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن إثنين ولا يزيد عن عشرين (م 9 / شركات).
[128] المادة 10/أ من قانون الشركات لسنة 1997.
[129] الدكتور مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، 1975، ص 300.
[130] المادة 26/ب من قانون الشركات لسنة 1997م.
[131] المادة 417 من قانون العقوبات.
[132] المواد 11 و12 و13 و14 من قانون الشركات لسنة 1997م.
[133] المادة 10/ج من قانون الشركات لسنة 1997م.
[134] المادة 13 من قانون الشركات لسنة 1997م.
[135] المواد 13 و 14 من قانون الشركات لسنة 1997م.
[136] سبق بيان الأحكام المتعلقة بالاسم التجاري.
[137] المادة 2 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[138] المادة 41/3 من قانون التجارة.
[139] المادة 40 من قانون التجارة.
[140] المادة 56 من قانون الشركات لسنة 1997م.
[141] وهي التي تتألف من فئتين من الشركاء المتضامنين وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والإلتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة، والشركاء الموصون وهم الذين يشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة والإلتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة.
[142] الدكتور مصطفى كمال طه، المرجع السابق/ ص 358 الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص 129. الدكتور فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 180 الدكتور عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص 223.
[143] المادة 42 من قانون الشركات لسنة 1997م.
[144] المادة 417 من قانون العقوبات.
[145] بدلالة المادة 48 من قانون الشركات لسنة 1997م.
[146] والتحول، في الشركات أمر جائز ودارج خاصة عن طريق الإندماج، راجع د. حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني لإندماج الشركات، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1987 ص 25 وما بعدها.
[147] المادة 10/ب من قانون الشركات العام 1997م.
[148] وردت الأحكام المتعلقة بذلك في المواد 22 إلى 37 من قانون التجارة، إضافة إلى ما جاء في نظام السجل التجاري رقم 130لسنة 1966م.
[149] التجار: هم الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية والشركات التي يكون موضوعها تجاريا. أنظر المادة 9 من قانون التجارة الأردني، لمزيد من التفاصيل راجع، الدكتور محمد حسين اسماعيل، القانون التجاري الأردني، الطبعة الثانية، دار عمار، عمان 1985، ص 117. الدكتور فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني، دار الثقافة عمان 1993 ص 88. الدكتور عزيز العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة، عمان 1995 ص 88. الدكتور محمود الكيلاني مبادئ القانون التجاري، المطابع التعاونية، عمان 1997م ص 68 وأنظر أيضا الدكتور الياس حداد القانون التجاري، دمشق 82/1983 ص 23 الدكتور رزق الله انطاكي والدكتور نهاد السباعي، الوسيط في الحقوق البرية الجزء الأول، دمشق 1963 ص 38 الدكتور مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، دار النهضة العربية بيروت، 1975 ص 57.
[150] أنظر المواد 6 إلى 8 من قانون التجارة، وكذلك المراجع المذكورة في الهامش السابق مباشرة.
[151] أنظر نظام السجل التجاري رقم 130 لسنة 1966م.
[152] المادة 35/1 من قانون التجارة.
[153] الدكتور عزيز العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة، عمان ، 1995 ص 127. الدكتورة سميحة القيلوبي القانون التجاري، الجزء الأول، 1981، 313.
[154] الدكتور أدوار عيد، الأعمال التجارية والمؤسسة التجارية، بيروت، 1971، ص 532 الدكتور مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 1975، ص 783. الدكتور محمود الكيلاني مبادئ القانون التجاري، المطابع التعاونية، عمان، 1997، ص 95.
[155] المادة 49 من قانون التجارة، وقارن المادة 5 من قانون الشركات لسنة 1997.
[156] الدكتورة سميحة القيلوبي، المرجع السابق، ص 322، أدوار عيد، المرجع السابق، ص 533.
[157] الدكتور عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص 126.
[158] سبق بيان تلك الوظائف.
[159] وذلك أن المتجر عبارة عن مجموع عناصر منقولة مادية (كالبضائع) ومعنوية (كالعنوان التجاري) يجمعها التاجر وينظمها ليستغلها في ممارسة نشاطه التجاري. أنظر في تفصيل ذلك، الدكتور ثروت عبد الرحيم، القانون التجاري، 1982، ص 165 المستشارة فتحية قرة والمستشار عبد الحميد الشواربي، بيع الجدل للمحلات التجارية والصناعية والمنشآت الأخرى، منشأة المعارف الإسكندرية 1987، ص 15.
[160] المادة 43/2 من قانون التجارة.
[161] المادة 44/1 من قانون التجارة.
[162] الدكتور جاك الحكيم، الحقوق التجارية، الجزء الأول، ص 261 الدكتور عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص 128.
[163] المادة 44/2 من قانون التجارة.
[164] المادة 44/3 من قانون التجارة.
[165] المادة 45 من قانون التجارة.
[166] المادة 46/1 من قانون التجارة.
[167] الدكتور محمود الكيلاني، المرجع السابق ، 169.
[168] المادة 46/2 من قانون التجارة.
[169] الدكتور آدم وهيب النداوي، شرح قانون البينات والإجراءات، دار الثقافة، عمان، 1998، ص 273.
[170] الدكتور آدم وهيب النداوي، المرجع السابق، ص 255.
[171] الدكتور محمد حسين اسماعيل، المرجع السابق، ص 211. الدكتور عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص 131، 153 و 165 الدكتور محمد الكيلاني، المرجع السابق، ص 171.
[172] المادة 49 من قانون التجارة.
[173] الدكتور جاك الحكيم، المرجع السابق، ص 261. الدكتور مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 784، الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص 322. الدكتور محمد حسين اسماعيل، المرجع السابق، ص 212
[174] المادة 47/1 من قانون التجارة الأردني.
[175] المادة 47/2 من قانون التجارة.
[176] المادة 47/4 من قانون التجارة.
[177] المادة 49/1 من قانون التجارة.
[178] المادة 49/2 من قانون التجارة.
[179] المادة 48 من قانون التجارة.
[180] المادة 9/ب من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 5 لسنة 2000.
[181] المادة 2 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 5 لسنة 2000.
[182] مع الأخذ في الإعتبار أن المادة 38 من قانون التجارة قد أشارت إلى الاسم التجاري كعنصر من عناصر المتجر غير المادية، ولم تشر إلى العنوان التجاري.
[183] راجع القرار رقم 10 لسنة 1970، الصادر عن الديوان الخاص لتفسير القوانين، والمنشور في الصفحة 721 من العدد 2239 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/5/1970م.
[184] المادة 3 من قانون تسجيل الاسماء التجارية، وراجع د. فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 164.
[185] المادة 40/1 من قانون التجارة
[186] المادة 2 و 3 من قانون تسجيل الاسماء التجارية.
[187] المادة 41 و 50 من قانون التجارة.
[188] الدكتور فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 164.
[189] الدكتور عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 123.
[190] المادة 38/2 من قانون التجارة الأردني، وراجع الدكتور محمود الكيلاني، مرجع سابق، ص 124. د. محمد حسين اسماعيل، مرجع سابق، ص 163و 179 و187. د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 180 د. عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 143.
[191] المادة 43 من قانون التجارة.
[192] راجع القرار التفسيري رقم 10 لسنة 1970 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2239 ص 721 بتاريخ 1/5/1970
[193] الدكتور محمد حسين اسماعيل، القانون التجاري، الطبعة الثانية، دار عمار، عمان، 1992، ص 163 و 188.
[194] الدكتور محمد حسين اسماعيل، المرجع السابق، ص 163 و187.
[195] الدكتور فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 164 و 166.
[196] الدكتور صلاح الدين الناهي، المرجع السابق، ص 275، 276.
[197] الأستاذ خليل مصطفى، محاضرات في القانون التجاري الأردني، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 1985، ص 81. وراجع الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص 410، 434، الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص 345، 373، القاضي طارق زيادة والدكتور فيكتور مكربل المؤسسة التجارية، منشورات المكتبة الحديثة، طرابلس (لبنان) 1986، ص 31.
[198] قارن الدكتور صلاح الدين الناهي، المرجع السابق، ص 275. الأستاذ خليل مصطفى، مرجع سابق، ص 81. الدكتور محمد حسين اسماعيل، مرجع سابق ، ص 163 و187 و 188. الدكتور فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 164 و 180.
[199] نشر ذلك القرار في الصفحة 721 من الجريدة الرسمية، العدد رقم 2239 الصادر بتاريخ 1/5/1970.
[200] المادة 38 من القانون المدني، وأنظر الدكتور عباس الصراف وجورج حزبون، المدخل إلى علم القانون، دار الثقافة عمان، 1994، ص 168.
[201] المادة 39 من القانون المدني، وأنظر الدكتور عباس الصراف وجورج حزبون، مرج سابق، ص 168.

0 تعليق:

إرسال تعليق