بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

التنظيم القانوني لبراءات الاختراع

 
د. صلاح أسمر
تتناول هذه الورقة المسائل التالية :
اولا : نشأة الحقوق الفكرية .
ثانيا : نطاق الحقوق الفكرية
ثالثا : اهمية الحقوق الفكرية
رابعا : تعريف الاختراع وشروطه .
خامسا : حقوق مالك براءة الاختراع
سادسا : الحماية القانونية لحقوق المخترع

اولاً: نشأة الحقوق الفكرية

سعى الانسان، منذ بدء الخليقة، الى توظيف الطبيعة لتلبية مطالب حياته، فقد اجتهد منذ البداية الى تطويع الطبيعة واستغلال ما امكنه منها الى توفير حاجاته الضرورية من المأكل والملبس والمسكن، ثم اخذ يطور ذلك شيئا فشيئاً حتى وصل – في الحاضر – إلى ما هو فيه من تقدم ورفاهية ورغد العيش في شتى مناحي الحياة المتعددة .(1)
وبإلقاء نظرة سريعة، على مأكل وملبس ومسكن الإنسان، منذ وجد حتى يومنا هذا، تكشف بسهولة، أنها(أي المأكل والملبس والمسكن) كانت، بدائية وبسيطة في الأصل، إلا أن الانسان استطاع تطويرها بالممارسة والتجربة والبحث والسعي، حتى أصبحت – على مر الأيام – تشكل إنجازا رائعا .
ولا يخفي ان إنجازات الانسان في شتى المجالات، كانت نتيجة اعمال عقليه في تلبية حاجاته، موظفا – في سبيل ذلك – ملاحظاته المتكررة وتجاربه المتراكمة وخبرته المكتسبة، مستخدما قدراته العضلية والفكرية في تطوير وتوسيع مجالات نشاطه، متوصلا الى صور عدة في مجال الانتاج والابداع والابتكار والاكتشاف في شتى مناحي الحياة، (2) مشكلة صور عدة في مجال الانتاج والابداع والابتكار والتحسين ويصدق ذلك على جميع مناحي الحياة المتعددة الاقتصادية (زراعية أو تجارية أو صناعية) والعلمية والاجتماعية والأدبية والفنية والصحية والسياسية والقانونية .
وقد لا أضل الحقيقة، في القول، بأن البشرية مدينة للحضارات التي تعاقبت على هذا الكون في افراز الحقوق الفكرية – وعصبها التكنولوجيا – على اعتبار ان الحضارات تتداخل وتتفاعل وتتواصل على مر السنين، فالحضارات ميراث مشترك بين الأمم، فمن الجور نسبة الحضارة إلى أمة من الامم بعينها، ولكن من العدل القول بأن امة من الامم قد تمتعت أكثر من غيرها بعوامل حضارية مميزة، مما جعل مساهمتها في الحضارة البشرية أكثر فاعلية وتميزاً (3) .
وصفوة القول، أن الحقوق الفكرية قديمة قدم الانسان نفسه، وعرفها منذ بدء حياته ورعاها بالتطوير على مر السنين، (4)، الا أنها – أي الحقوق الفكرية – قد برزت بصورة ملموسة في أعقاب الثورة الصناعية، ثم تبلورت فيما مضى من العقود حتى أضحت من ابرز ميزات هذا العصر الذي نعيش، ومعيار التقدم فيه، (5) وقد جاء اهتمام دول أوروبا بهذا النوع من الحقوق مبكرا جدا، إذ سنت القوانين لحمايتها، (6) وجعلت منها مادة تدرس في معاهد العلم والبحث، (7) وكذلك فعلت معظم الدول العربية، (8) وان جاء ذلك متأخرا بعض الشيء(9) .
وحقاً، فإن الماضي يؤسس للحاضر، وهذا الاخير يدفع للمستقبل، فكانت الثورة الزراعية أولا، ثم الثورة الصناعية ثانيا، ثم الثورة المعلوماتية ثالثا، ولا نعلم اي ثورة قد تكون رابعا، فهل تكون نسخ الحيوان والنبات والإنسان ؟ يا مغيث أستر ... على راي غوار .

ثانيا: نطاق الحقوق الفكرية

إن " الملكية الفكرية " مصطلح قانوني يدل على ما ينتجه العقل البشري من أفكار محددة تتم ترجمتها الى أشياء ملموسة، فيدخل في نطاقها كافة الحقوق الناتجة من النشاط الفكري للانسان في الحقول الفنية والادبية والعلمية والصناعية والتجارية وما أشبه (10) .
فالحقوق الفكرية – إذن – تتسع لتشمل كل ما يجود به عقل الانسان، من خلال ما يتحلى به من ملكة فكرية وقريحة ذهنية .
وعليه، فإن مصطلح الحقوق الفكرية واسع جدا، ان ينصرف – من جهة – إلى الاختراعات والابتكارات في كافة مجالات الحياة، ونماذج المنفعة والرسوم (الرسومات) والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية والتجارية وعلامات الخدمات والإسم التجاري والعنوان التجاري (11). كما ينصرف – من جهة اخرى – إلى " الاعمال الادبية والفنية " أي كل إنتاج في المجال الادبي او العلمي أو الفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه (12) .
وعليه يمكن القول ان نطاق الحقوق الفكرية هو كل ما يخرج من دائرة الحقوق الشخصية والعينية، لذا يمكن رد الحقوق التي تقع في دائرة الحقوق الفكرية إلى ما يلي : (13)

اولا : الحقوق الصناعية :

من أبرز هذا النوع من الحقوق، براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .
ويقصد ببراءة الاختراع " الشهادة التي تمنحها الدولة لصاحب الاختراع " وعادة ما تمنح الدولة براءة اختراع عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي، سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة، كاختراع الآلات او الأجهزة وما إلى ذلك .
و تتضمن شهادة براءة الاختراع، كل ما يتعلق بالاختراع من أوصاف أو بيانات، مثل رقم البراءة واسم المخترع ومالك الاختراع وتسمية الاختراع ومدة الحماية وتاريخ بدايتها وتاريخ انتهائها .
اما النماذج الصناعية، فيقصد بها كل ترتيب وتنسيق للخطوط بطريقة فنية مبتكرة تكسب السلع والبضائع رونقا جميلا وجذابا يشد انتباه المستهلك، كما هو الحال في الرسوم الخاصة بالمنسوجات والاواني الخزفية وما إلى ذلك.

ثانيا : الحقوق التجارية :

من أبرز هذا النوع من الحقوق، العلامات التجارية والأسماء والعناوين التجارية.ويقصد بالعلامة التجارية "كل إشارة أو دلالة مادية مميزة يتخذها الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة لتميز صناعته أو بضاعته أو خدماته عن مثيلاتها التي يصنعها أو يتاجر بها أو يقدمها الآخرون ".
اما الإسم التجاري، فيقصد به " التسمية التي يختارها التاجر لمتجره لكلي يميزه عن غيره من المتاجر "، ويتألف – عادة – من مصطلح مبتكر، قد يضاف إليه عناصر اخرى، مشتقة من طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يمارسه صاحب الاسم التجاري (14) .
واما العنوان التجاري : فيقصد به " التسمية التي يختارها التاجر لنفسه لكي تميزه عن غيره من التجار " ويتألف – عادة – من الاسم المدني للتاجر او لقبه او كنيته او من كل ذلك إن أمكن، كما قد يضاف الى ذلك عناصر أخرى، تكون عادة مشتقة من طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يمارسه صاحب العنوان التجاري (15) .

ثالثا : حقوق المؤلف

من ابرز هذا النوع من الحقوق، المصنفات ( الأعمال ) في حقول العلوم أو الآداب أو الفنون (16).وحقوق التأليف هذه، تشمل جميع صور الإبداع الفكري الاصيل في المجالات العملية والادبية والفنية الناتجة من وحي العقل والتي يمكن التعبير عنها في صور خلق مادي (17) . ولا يخفي أن هذا النوع من الحقوق يعتبر من ارحب أنواع الحقوق الفكرية (18)، كونها تشمل أي عمل علمي او ادبي او فني مبتكر، ايا كانت اهمية ذلك العمل او الغرض من انتاجه، وايا كان مظهر التعبير عن ذلك العمل، علما بأن التعبير عن العمل المبتكر قد يأخذ مظاهر متنوعة، فقد يأخذ مظهر الكتاب او الصوت او النحت او الرسم او التصوير او الحركة (19) .

ثالثا: اهمية الحقوق الفكرية

تظهر اهمية الحقوق الفكرية، من خلال الدور الذي تلعبه على المستوى الاقتصادي وما يستتبع ذلك من تأثير مباشر على الوضع الاجتماعي او العلمي او السياسي او القانوني .
فالحقوق الفكرية تشكل – بحق – حجر الزاوية في التطور الاقتصادي (زراعيا و تجاريا صناعيا وخدماتيا) كونها تقود عجلة التطور والتقدم والتغيير والتحديث المستمر في المجتمعات، وتشكل الدراية العلمية بالانتاج والتوزيع والتسويق وبالتالي استطاع الانسان بفضلها، ان يختصر المسافات ويسلك اقصر الطرق إلى غاياته واتباع افضل الوسائل الى تحقيق رفاهيته وراحته هذا من جهه .
ومن جهة اخرى، فلقد غدت الحقوق الفكرية – وبخاصة براءات الاختراع منها – المقياس الذي يحدد ثراء الدول من عدمه، فقد كان غنى الدول – الى وقت ليس ببعيد – يقاس بمقدار ما تملك من ثروات طبيعية، كالمعادن والمواد الخام، أما اليوم، فقد اصبح غنى الدول يقاس بمقدا ما تملك من الحقوق الفكرية (20) .
لذلك، نجد ان هناك دولا كثيرة تعتبر في عداد الدول الفقيرة – بالرغم من امتلاكها ثروات طبيعية – كونها لا تملك من الحقوق الفكرية الا الشيء اليسير، ومن هذه الدول، معظم الدول النامية، إذ أن بعض هذه الدول لا تضيف شيئا يذكر الى رصيدها، بل ان رصيدها من الثروات الطبيعية يتناقص كل يوم بسبب سلبية ابناءها وتقاعس ولاة الامر فيها، حتى اصبحت مثلا سيئا في ضعف اقتصادها وتراجعه(21) .
ومن نافلة القول، أن الدول المتقدمة المالكة للحقوق الفكرية، تسعى دائما الى الاحتفاظ بها ولا تسمح بنقلها الى الدول المتخلفة إلا بالقدر اليسير وتحت شروط جد مجحفه (22) وذلك حتى تضمن لنفسها الصدارة والتفوق في الساحة الدولية سواء على المستوى الاقتصادي او الثقافي او السياسي
فلقد انتهت عهود الاستعمار بالجيوش ... واصبح استعمار اليوم اقوى واشد بسلاح التكنولوجيا. تبيعها او تمنحها الدول المتقدمة لمن تشاء بقدر، مقدمة تبعا لها القروض والمعونات والتسهيلات ضامنة التبعية الحقّه بالتحكم في المواد الوسطية وقطع الغيار ... واخطر ما في الامر، وجود مجالات تكنولوجية متقدمة، محرم على الدول النامية مجرد التطلع إليها وحيازتها مهما دفعت من اموال. (23)
ولم يخف بعض قادة " إسرائيل " اعتمادهم على الحقوق الفكرية – التكنولوجيا والتقنيات الخاصة – عندما قال " إذا كانت الدول التي تكرس الدين الاسلامي في هذه المنطقة تملك الثروات الطبيعية، فإننا نستطيع أن نحسم الصراع لصالحنا "(24) ،وأيا كان الامر، فإنه يمكن القول، بأن حماية الحقوق الفكرية ذات أهمية قصوى كونها تؤدي الى:
اولا : تشجيع المنافسة المشروعة (Fair Competition)
ثانيا : منع المنافسة غير المشروعة (Unfair Competition)
ثالثا : منع سائر ضروب الغش (Passing – off )
رابعا : محاربة التقليد والتزوير (Infringement)
خامسا : تحفيز الامة الى الاخذ بأسباب التطور والتقدم عن طريق الابتكار لا عن طريق التقليد .
ولا يخفى أن التفاوت بين الدول في امتلاك الحقوق الفكرية، قد أدى الى تقسيم دول المعمورة الى مجموعات متفاوته في مضمار التقدم والتخلف، فهناك دول متطورة وأخرى تحت التطور وثالثة متخلفة، بل قد اصبح تحديد قوة الدولة، يعتمد على مقدار ما تملكه من الحقوق الفكرية، فالتفاوت في امتلاك هذه الحقوق بين الدول، يترتب عليه تفاوت شديد في درجة الانتاج وجودته ومستوى الدخل القومي، كذلك مستوى معيشة الفرد، فضلا عن ان صوت الدولة – في المحافل الدولية – يعلو اكثر فأكثر كلما امتلكت قدرا اكبر من هذه الحقوق .
ومن نافلة القول أن الحقوق الفكرية (الصناعية والتجارية والادبية) لم تلق الاهتمام الكافي لا من الدول العربية ولا من الباحثين او الفقهاء العرب ،إلا من رحم ربي، فقد صبت الدول العربية، ومن ورائها الباحثون و الفقهاء العرب، جل الاهتمام على الحقوق الشخصية وعلى الحقوق العينية وما أشبه، وقد كان ذلك على حساب إهمال الحقوق الفكرية بمعناها الواسع، حتى اصبح بين العرب، وبين العالم مسافات جد كبيرة في معظم نواحي الحياة، ولا ابالغ ان قلت، أن العالم المتقدم يعدو – بقوة – نحو القمة، بينما ما زال العالم العربي يحبو – بضعف – في القعر .
الأمر الذي يجعلني اتساءل : هل يحق لي أن احلم بأن يرتفع العرب – كل العرب – عن صغائر الامور، وينظروا إلى أمهات الامور، وهل لي أن اتمنى بأن يخفف العرب – ولا أقول ان يوقف العرب – من دعمهم للاجسام الفاتنة، لحساب دعم العقولة المبدعة ؟

رابعا : تعريف الاختراع وشروطه

الاختراع : هو اي فكرة إبداعية يتوصل اليها المخترع في اي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عمليا الى حل مشكلة معينة في اي من هذه المجالات.
اما براءة الاختراع : فهي الشهادة الممنوحة لمالك البراءة الذي يمكن ان يكون : شخصا طبيعيا او شخصا معنويا بعد أن يسجل اختراعه حسب الأصول في سجل الاختراعات من قبل مسجل الاختراعات أو من يقوم مقامه في الدولة ذات العلاقة. ولا يخفى ان منح البراءة للمخترع على ما اخترعه، فيه استجابة لواجب العدالة الذي يقضي بإعطاء كل ذي حق حقه، فالاختراع وليد ما بذله المخترع من جهد ومال وصبر، فإن في قصر الاستئثار بالاختراع على صاحبه حقا وعدلا، كما ان فيه تكريما له على إبداعه، وليس سرا ان الامم مدينة في تقدمها الى العباقرة والنابغين من ابنائها (25). ومع ذلك، فإن حق المخترع ليس حقا مطلقا دائما، بل انه حق مقيد ومؤقت، اذ ان كافة القوانين التي تمنح حقوقا لصاحب الاختراع تضع قيودا على ذلك من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث النطاق (26). وتختلف المدة الزمنية التي تمنح لصاحب الاختراع من دولة لاخرى، وعادة تتراوح ما بين عشرة اعوام وعشرين عاما، غير قابلة للتمديد كأساس عام، ومع ذلك يمكن تمديدها على سبيل الاستثناء إذا لم يستفد صاحب البراءة من الاختراع بما فيه الكفاية (27). وحتى يكون الاختراع قابلا للحماية بالبراءة يلزم توافر الشروط التالية (28) :
1. شرط الجده : يكون الاختراع كذلك، إذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في اي مكان في العالم بالوصف المكتوب او الشفوي او عن طريق الاستعمال او بأي وسيلة اخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع .
2. شرط الابتكار : ويكون الاختراع كذلك، اذا كان منطويا على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل اليه بديهيا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع .
3. شرط الصفة الصناعية : ويكون الاختراع كذلك، إذا كان قابلا للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه او استعماله في اي نوع من انواع الزراعة او صيد السمك او الخدمات او الصناعة بأوسع معانيها، ويشمل ذلك الحرف اليدوية .
ومع ذلك لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية (29) :
1. الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة او النظام العام وتلك التي يكون منع استغلالها تجاريا ضروريا لحماية الحياة او الصحة البشرية او لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة .
2. الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية .
3. طرق التشخيص والعلاج، والجراحة، اللازمة لمعالجة البشر، او الحيوانات
4. النباتات والحيوانات، باستثناء الاحياء الدقيقة .
5. الطرق البيولوجية لانتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية
الدقيقة .

خامسا: حقوق مالك براءة الاختراع

ليس من شك، أن براءة الاختراع ترتب حقوقا لصاحبها، (30) فهي – أي البراءة – تخول صاحبها " الحق في استعمال الاختراع موضوع البراءة واستثماره وتشغيله وصنعه وانتاجه وتجهيزه وبيعه أو منح رخص للغير بذلك ". (31) وعليه فان صاحب الاختراع يتمتع بحقوق جمه (32) يمكن ردها الى الحقوق التالية :

اولا : الحق في الحصول على شهادة براءة الاختراع :

من حق صاحب الاختراع الحصول على شهادة براءة باختراعه، وتتضمن تلك الشهادة، اسم الاختراع ورقم البراءة الممنوحة عنه وتاريخ منحها وصنفها ووصفها ونطاقها ومدتها وتاريخ ابتداء وانتهاء تلك المدة، كما تتضمن، اسم المخترع ولقبه ومهنته وجنسيته وعنوانه.
ومن لحظة صدور شهادة براءة الاختراع يصبح من حق صاحبها استعمال البيانات الواردة فيها على اوراقه التجارية ومستنداته وكتالوجاته، وعلى المنتجات المصنعة تطبيقا للاختراع موضوع البراءة. (33) ذلك ان براءة الاختراع تمنح صاحبها الحق المطلق في الاستفادة من الاختراع موضوع البراءة والاستئثار بذلك الاستغلال، لفترة محددة (34) وبالتالي لا يجوز استغلال ذلك الاختراع من قبل الغير إلا بإذنه .

ثانيا : الحق في الاستئثار في الاختراع موضوع البراءة :

يعطي القانون صاحب براءة الاختراع حقا استئثاريا مقصورا عليه وحده دون غيره في الاستفادة من الاختراع موضوع البراءة، (35) والاستفادة من الاختراع يكون عن طريق الانتفاع به ماليا بأي طريق من طرق الاستفادة المشروعة، كأن يقوم في احتكار صناعة المنتجات وبيعها وعرضها للبيع وتصديرها، وكذلك احتكار تطبيق الطريقة الصناعية موضوع البراءة، او غير ذلك من طرق الاستفادة المشروعة (36) .
ومع ذلك، فإن حق صاحب براءة الاختراع في الاستئثار في اختراعه لا يدوم الى ما لا نهاية وانما هو حق مؤقت أي محدود بمدة زمنية معلومة يحدد القانون بدايتها ونهايتها، (37) أي بانتهاء مدة حماية الاختراع المحددة قانونا، ينتهي حق صاحب الاختراع في احتكار اختراعه، ومن ثم يخرج الاختراع من دائرة احتكار صاحبه ليدخل دائرة الاباحة، بحيث يصبح لاي شخص الحق في الاستفادة منه دون ان يعد ذلك تعديا على حق صاحب البراءة في الاختراع، ولا يخفى ان السبب في اعطاء الحق لاي شخص في الاستفادة من الاختراع، بعد انتهاء مدة الحماية المقررة له قانونا، عائد الى مراعاة مصلحة المجتمع التي تقتضي عدم تحكم شخص بعينه في اختراع معين، الى ما لا نهاية. يتحدد حق صاحب براءة الاختراع في احتكار الاستفادة من اختراعه في نطاق الدولة التي اصدرت البراءة. دون ان يمتد الى خارجها، ما لم يكن صاحب البراءة قد قام بتسجيل اختراعه تسجيلا دوليا، اذ ان صاحب الاختراع يستطيع ان يحمي اختراعه في اكثر من دولة، اذا ما رغب بذلك عن طريق قيامه بإجراءات التسجيل الدولي لاختراعه وفقا للاتفاقيات الدولية بهذا الصدد .

ثالثا : الحق في التصرف في الاختراع موضوع البراءة :

اجاز القانون لصاحب البراءة الحق في التصرف في الاختراع موضوع البراءة بكافة التصرفات الجائزة قانونا اذ لصاحب براءة الاختراع الحق في بيع الاختراع او استغلاله او استعماله او التنازل عنه او الترخيص للغير باستغلاله او رهنة او الايصاء به او وهبه او ما الى ذلك. هذا، ويجدر التنبيه، ان الحق في براءة الاختراع، قد يكون محلا للحجز عليه من قبل دائني صاحب البراءة (38) لان براءة الاختراع تعتبر عنصرا من عناصر الذمة المالية لصاحبها، وبالتالي تدخل في الضمان العام لدائنه (39). ولا يخفي ان الحجز على براءة الاختراع، قد يؤدي الى زوال ملكية البراءة إذ ما استمر الدائن الحاجز في اجراءات التنفيذ حتى النهاية، ولم يستطيع صاحب البراءة دفع ما عليه من الدين لدائنه الحاجز، لان ذلك يؤدي الى بيع البراءة بالمزاد العلني (40) .

رابعا : الحق في الحماية القانونية للاختراع موضوع البراءة

الحماية القانونية للاختراع موضوع البراءة، قد تكون حماية مدنية، وقد تكون حماية جزائية، وقد تكون حماية دولية، إذ يتمتع صاحب براءة الاختراع، بحق الحماية القانونية لاختراعه من تعد الغير أيا كانت صورة ذلك التعدي، سواء وقع التعدي في صور تقليد الاختراع موضوع البراءة او في صورة بيع المنتجات المقلدة او عرضها للبيع او استيرادها او حيازتها بقصد الاتجار او في صورة وضع بيانات دون وجه حق تؤدي الى الاعتقاد بالحصول على براءة اختراع، بينما هو في الواقع ليس كذلك. وأما الحماية الدولية، فتقوم على اساس احكام الاتفاقات الدولية بشأن براءات الاختراع، والتي من اهمها اتفاقية باريس لعام 1883 م الخاصة بحماية الملكية الصناعية واتفاق جوانب الحقوق الفكرية المتصلة بالتجارة (تربس TRIPS) لسنة 1994 م وسأعرض لهاتين الاتفاقيتين في موضع لاحق من هذه الورقة .

سادسا: الحماية القانونية لحقوق المخترع

1. تمهيد :

قيل ان كلمة " ملكية Property " قد جاءت من الكلمة اللاتينية "Proprius" والتي تعني حق المالك "One’s own"(41) اي حقوق الانسان فيما يتعلق بنتاج فكرة (42)، ولقد انصب هذا المعنى على الملكية في مجال العلوم التطبيقية ( الصناعية ) او ما اتفق عليه اصطلاحا " الملكية الصناعية (43) وعصبها الاختراعات .
وايا كان الامر، فلا غرو ان يكون الاهتمام بالحقوق الصناعية قد اصبح ضرورة ملحه خاصة في ظل عصر صناعي تجاري زراعي متطور، يغذية العقل، وتسيره الآله وتحكمه التكنولوجيا (44) .
لذلك، نجد جميع دول العالم قد سارعت – افرادا او جماعات – الى سن القوانين المنظمة للحقوق الصناعية (45) حتى غدت هذه القوانين من احدث فروع العلوم القانونية (46) كونها تعالج – من الزاوية القانونية – الحديث في العلوم والتكنولوجيا باعتبارها العمود الفقري لاي تطور او تقدم تنشده اية أمّه من الامم(47) .

2. أول قانون نظم حقوق المخترع :

يبدو ان اول قانون تناول حقوق المخترع (48) هو القانون الذي صدر في 19 آذار 1474 في فنيسيا ( البندقية ) بإيطاليا، (49) والذي جاء فيه ما مفاده :
" ان كل من يقوم بأي عمل جديد يحتاج الى الحذق والمهارة يكون ملزما بتسجيله بمجرد الانتهاء من اعداده على الوجه الاكمل بصورة يمكن معها الاستفادة منه، وان يحظر على اي شخص آخر القيام بعمل مماثل او مشابه من غير موافقة المخترع وترخيصه، وذلك لمدة عشر سنوات، واذا قام أي شخص اخر بعمل مماثل او مشابه فيكون للمخترع حق طلب الحكم على المعتدي بدفع تعويض مع إتلاف ما عمله "(50). من الواضح أن النص المذكور قد حوى مبدأ قانونيا، تمثل في حماية حق المخترع وحق المجتمع في آن واحد، إذ انه قد وازن بين الحقين، فشجع المخترع على إفشاء سر اختراعه، لقاء منحه امتيازا خاصا لاستغلال اختراعه وحال دون حرمان المجتمع من فائدة ذلك الاختراع اذا ما استمر كتمانه .
وقد انتشر هذ المبدأ – مبدأ حماية حق المخترع – في القوانين التي صدرت تباعا لذلك القانون (51) اذ انتقل مبدأ حماية المخترع الى القانون الانجليزي الصادر عام 1610 و الى القانون الامريكي الصادر عام 1790 م والى القانون الفرنسي الصادر عام 1791 م (52). ثم انتشر مبدأ حماية حق المخترع من القوانين المذكورة الى معظم قوانين دول العالم، تحقيقا لحماية حق المخترع على المستوى الوطني، (53) أذ عملت كل دولة على سن تشريع خاص بها يلائم ظروفها (54). كما وضعت قواعد ومباديء هامة افرغت في اتفاقيات دولية تحقيقا لحماية حق المخترع على المستوى الدولي (55) .

3. الجرائم والعقوبات والاجراءات التحفظية

تفرض القوانين عقوبات جزائية على كل من يتعدى على حقوق مالك البراءه، فالمادة 32 من قانون العلامات التجارية الاردني على سبيل المثال – تقضي بأن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نيه فعلا من الافعال التالية :
1. قلد اختراعا منحت به براءة وفق احكام هذا القانون لغايات تجارية او صناعية .
2.باع او احرز بقصد البيع او عرض للبيع او للتداول او استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع اذا كان الاختراع مسجلا في المملكة .
3.وضع بيانات مضلله تؤدي الى الاعتقاد بالحصول على البراءة او ترخيص باستغلالها على منتجاته او علامته التجارية او اعلاناته او ادوات التعبئة الخاصة به .
ويحق لمالك البراءة المسجلة، في حالة التعدي على اختراعه، أن يطلب من المحكمة ما يلي :
1. وقف التعدي .
2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .

3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .

وللمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات والادوات والمواد المستعملة بصورة رئيسية في صنع المنتجات او التي ارتكب التعدي بها او انشأ منها، وللمحكمة ان تأمر بإتلافها او التصرف بها في غير الاغراض التجارية .

4. اسس تقدير التقليد :

قد يكون تقليد الاختراع محل البراءة متقنا، بصورة يصعب معها على المرء القدرة على تلمس الفرق بين الاختراع المقلد والاختراع الاصيل، اي يصعب تقدير قيام التقليد من عدمه، عنذئذ يلزم اتباع المعايير التالية : (56)
1. الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف، إذ يؤخذ عند مقارنة الاختراع المقلد والاختراع الاصيل، بالامور المتشابهة بينهما، وليس بالامور المختلفة بينهما، اي يؤخذ بنقاط التقارب بين الاختراعين لا بنقاط الاختلاف .
2. الاعتداد بالجوهر لا بالمظهر، اذ ان اجراء بعض التعديلات على الاختراع الاصيل بالحذف منه او الاضافة اليه، لا ينفي جريمة التقليد ما دامت تلك التعديلات قد اقتصرت على مظهر الاختراع ولم تمس جوهره .
3. لا اثر لاتقان المقلد للتقليد من عدمه، اذ تقوم جريمة التقليد بصرف النظر عن نجاح المقلد في تقليد الاختراع او فشله في ذلك. وايا كان الامر، فإن الاختراع موضوع البراءة يعد، من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في ظل رقابة محكمة التمييز. والقصد الجرمي لدى مرتكب فعل التقليد، امر مفترض لسببين :
الاول : لان افعال التقليد – بطبيعتها – تنطوي على علم الفاعل بحقيقة ما يفعل.
الثاني : لان اشهار – اعلان – البراءة، له حجة في مواجهة الكافة، وبالتالي يشكل قرينة قانوني قاطعة على علم مرتكب التقليد .

5. الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية الاختراعات :

أن تنظيم الحقوق الفكرية – وبراءات الاختراع عصبها – لم تبق حكرا على التشريعات الوطنية ،نظرا لان حماية الحقوق الفكرية وفقا لهذه الاخيرة، يقتصر اثرها على إقليم الدولة تبعا لمبدأ اقليمية القوانين من جهة، (57)، ولمبدأ السيادة من جهة اخرى، (58) لذلك تم ابرام عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية (59) من اجل حماية براءات الاختراع على المستوى الدولي، ومن اهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الصدد .

اولا - اتفاقية باريس : بشأن حماية الملكية الصناعية ( لسنة 1883) :

تنقسم الاحكام الاساسية التي حوتها اتفاقية باريس الى مباديء رئيسه، (60) هي : المعاملة الوطنية، وحق الاولوية، والقواعد العامة :
1. مبدأ المعاملة الوطنية .
بناء على الاحكام الخاصة بالمعاملة الوطنية، تقضي الاتفاقية – اي اتفاقية باريس – على انه يجب على كل دولة متعاقدة ان تمنح مواطني الدول المتعاقدة الاخرى الحماية نفسها التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تقضي بأن يتمتع مواطنوا الدول غير المتعاقدة بالحماية اذا كانوا يقيمون في دولة متعاقدة او يملكون فيها مؤسسة صناعية او تجارية حقيقية وفعلية (61). فالحماية التي تمنحها اتفاقية باريس لا تقتصر على رعايا الدول التي هي عضو في تلك الاتفاقية فحسب ،بل يستفيد من تلك الحماية ايضا، رعايا الدول الذين يقيمون في دولة عضو في اتفاقية باريس او يملكون فيها مؤسسة صناعية او تجارية حقيقية وفعلية لا صورية او وهمية. ومن الجدير بالذكر، ان الشخص الطبيعي (62) والشخص المعنوي (63) يستفيد من الحماية التي توفرها اتفاقية باريس على حد سواء .
لذلك فإن الاشخاص الذين لهم حق الاستفادة من مبدأ المعاملة الوطنية، هم الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية احدى الدول الاعضاء في اتفاقية باريس، والاشخاص الذين يملكون مؤسسة صناعية او تجارية في دولة عضو في هذه الاتفاقية .
هذا، وعند تعارض احكام القانون الداخلي ( الوطني ) مع احكام الاتفاقية، بشأن الحماية فيكون لرعايا دول الاتفاقية – ومن يأخذ حكمهم – أن يتمسكون بأحكام هذه الاتفاقية (64) .
2. مبدأ الحق في الاولوية :
تنص الاتفاقية على حق الاولوية فيما يخص براءات الاختراع، ويعني هذا الحق انه يجوز لمودع الطلب، استنادا الى اول طلب يودعه على الوجه القانوني في احدى الدول المتعاقدة، ان يتمتع بمهلة 12 شهرا ليطلب الحماية في أي دولة متعاقدة اخرى، وينظر، عندئذ، الى تلك الطلبات اللاحقة، كما لو كانت قدمت في تاريخ ايداع الطلب الاول (65) .وبعبارة اخرى، تحظى تلك الطلبات اللاحقة بالاولوية بالنسبة الى الطلبات التي من المحتمل ان يكون قد قدمه اشخاص اخرون بشأن الاختراع نفسه خلال المهلة المذكورة، وبالاضافة الى ذلك، فإن الطلبات اللاحقة، نظرا الى استنادها الى الطلب الاول، لا تتأثر بأي حدث يقع خلال هذه الفترة، مثل نشر الاختراع، ومن بين اهم المزايا العملية لهذا الحكم ان مودع الطلب الذي يلتمس الحماية في عدة بلدان لا يضطر الى تقديم كل طلباته في وقت واحد، وإنما يتمتع بمهلة 12 شهرا لاختيار البلدان التي يرغب في اكتساب الحماية فيها ولاتخاذ التدابير الضرورية لهذا الغرض بكل عناية .
3. القواعد العامة :
من اجل التخفيف من الاختلافات الجوهرية للتشريعات الداخلية للدول الاعضاء في اتفاقية باريس، نصت هذه الاخيرة على بعض القواعد العامة التي يجب ان تتبعها الدول المتعاقدة، واهمها ما يأتي :
‌أ- مبدأ استقلال البراءات :
ومفاده، ان براءات الاختراع الممنوحه عن الاختراع ذاته في مختلف الدول المتعاقدة هي مستقلة الواحدة عن الاخرى، (66) إذ لا يعني منح براءة اختراع في دولة متعاقدة ما ان الدولة المتعاقدة الاخرى ملزمة بمنح البراءة، كما انه لا يجوز رفض براءة اختراع او الغاؤها او شطبها في اي دولة متعاقدة بحجة انها رفضت او الغيت او شطبت في احدى الدول المتعاقدة الاخرى. فالبراءات التي تمنح لنفس الاختراع من اية دولة، سواء اكانت هذه الدولة عضوا في اتفاقية باريس ام لم تكن كذلك، فلا تأثير لهذه البراءات على بعضها البعض، بل تحيا كل واحدة منها حياتها القانونية الخاصة بها، وفقا لاحكام قانون الدولة التي منحت تلك البراءت حتى لو لم تكن الدولة عضوا في اتفاقية باريس .
‌ب- التراخيص الاجبارية :
ابقت اتفاقية باريس على حق الدول المتعاقدة على منح التراخيص الاجبارية، ولكن ضمن قيود وشروط عادلة لصاحب الاختراع من جهة، وللدولة المعنية من جهة اخرى، إذ يحق لكل دولة متعاقدة أن تتخذ التدابير التشريعية التي تقضي بمنح تراخيص اجبارية للحيلولة دون اي تعسف، قد ينجم عن الحقوق الاستئثارية التي تخولها براءة الاختراع، أن تفعل ذلك في نطاق محدود فقط .
وعليه، فلا يجوز منح اي ترخيص اجباري على اساس عدم استغلال الاختراع موضع البراءة الا بناء على طلب جرى ايداعه بعد مرور ثلاث او اربع سنوات على عدم استغلال الاختراع موضع البراءة او على استغلاله فيها بصورة غير كافية .
ويجب رفض منح الترخيص الاجباري اذا قدم صاحب البراءة اسبابا مشروعة تبرر تراخيه، وبالاضافة الى ذلك، لا يجوز النص على سقوط الحق في البراءة الا في الحالات التي يثبت فيها ان منح الترخيص الاجباري لم يكن ليحول دون ارتكاب هذا التعسف، وفي هذه الحالة الاخيرة، لا يجوز رفع دعوى ابطال البراءة الا بعد انقضاء سنتين على منح الترخيص الاجباري الاول .
‌ج- عدم المساس بحقوق مالك البراءة المستخدمة في وسائل النقل الدولي :
قضت اتفاقية باريس بأن استخدام الاختراع في وسائل النقل الدولي لا يعتبر ماسا بحقوق مالك البراءة. والغرض من ذلك تجنب وسائل النقل الدولي على اختلاف انواعها، برية وبحرية وجوية، من ان تكون محلا لمنازعات قضائية، قد تؤدي الى حجز او مصادرة الوسائط المستعملة في النقل الدولي كالقطار او السفينة او الطائرة، وذلك عندما يكون الاختراع محل النزاع داخلا في جسم بواسطة النقل المستعملة ذاتها او في اجزائها الاضافية الاخرى .
‌د- عدم المساس بحق الدولة المتعاقدة بإبرام اتفاقيات خاصة :
قضت اتفاقية باريس، صراحة، على أنه يجوز لكل دولة عضو فيها أو للدول الاعضاء فيها الحق في ان تبرم اتفاقيات خاصة ومنفصلة فيما بينها بشأن بعض النواحي الخاصة بالملكية الفكرية، على الا تتعارض هذه الاتفاقيات مع احكام الاتفاقيات الرئيسية ( أي اتفاقية باريس ).
‌ه- توفير الحماية المؤقتة للاختراعات في المعارض الدولية :
قضت اتفاقية باريس، صراحة، على توفير حماية مؤقتة للاختراعات التي تعرض في الاسواق التجارية والمعارض الدولية، وتستمر تلك الحماية طول فترة إقامة المعرض. كانت تلك اهم ما حوته اتفاقية باريس من احكام رئيسية ومباديء عامة يلزم التقيد بها من الدول الاعضاء في تلك الاتفاقية ولا بد من الاشارة الى ان العضوية في اتفاقية باريس لسنة 1883 بشأن الملكية الفكرية متاحة لكل الدول، مع وجوب ايداع وثائق الانضمام لهذه الاتفاقية لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (67) .

ثانيا : اتفاق جوانب الحقوق الفكرية المتصلة بالتجارة ( تربس TRIPS)

هذا الاتفاق تم طرحه من قبل الولايات المتحدة الامريكية، لغايات تعديل الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات) في نهاية دورة طوكيو بغية محاربة التقليد ولم يرق ذلك الاقتراح للدول النامية وقتئذ، وفي عام 1986 اتخذ الاقتراح شكلا جديدا وهو شكل اتفاق لمعالجة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على يد الولايات المتحدة الامريكية بعد ان قدرت حجم خسائرها السنوية من التقليد في هذا المجال 24 بليون دولار امريكي وسرعان ما اقتنعت دول المجموعة الاوربية بحجة الولايات المتحدة الامريكية واصغت اليها وساندتها مطالبة بدورها هي الاخرى بما يلحقها من خسائر نتيجة انتهاك الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية وايا كان الامر فقد تم توقيع اتفاق جوانب الحقوق الفكرية المتصلة بالتجارة تريبس في مراكش / المغرب 15 ابريل سنة 1994 وبدأت دول العالم في الانضمام اليه دون تحفظ حيث يحظر هذا الاتفاق ابداء اي تحفظات عليه الا بموافقة البلدان الاعضاء الاخرى (68). وبذلك تكون جميع قواعد اللعبة واضحة ولم يعد ممكنا الا البدء في اللعب النظيف على حد تعبير البعض (69). وقد بدأ سريان اتفاق تريبس (70). في 1 يناير / 1995. ويحتوي على 73 مادة موزعة على سبعة اجزاء :
الجزء الاول : يبحث في الاحكام العامة والمباديء الاساسية، مثل شرط الدولة الاولى بالرعاية التي يقضي بمنح نفس المزايا التي تمنح لدولة ما الى باقي الاطراف جميعا، وشرط المعاملة الوطنية التي تمنح نفس المعاملة للاجانب الممنوحة للمواطنين .
الجزء الثاني : يبحث في المعايير الخاصة بتوفير الحقوق الفكرية ونطاقها واستخدامها، وتقوم – كقاعدة عامة – على المبادئ والمعايير التي حوتها الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة في حماية حقوق الملكية الفكرية، كاتفاقية باريس، وغيرها من الاتفاقيات في هذا الصدد(71) .
الجزء الثالث : يبحث في وسائل فرض حقوق الملكية الفكرية، وذلك عن طريق وضع اجراءات فعالة، تكفل حصول صاحب الحق على حقوقه، مع ضمان عدم استخدامها بأسلوب يمثل عائقا أمام التجارة المشروعة (72) .
الجزء الرابع : يبحث في كيفية الحصول على حقوق الملكية الفكرية والمحافظة عليها وذلك عن طريق بيان الموضوعات الاهل للبراءات، وبيان الموضوعات المستبعدة من الحماية وتحديد وبيان الحد الادنى للحقوق الاستشارية ( الاحتكارية ) من البراءات (73) .
الجزء الخامس : يبحث في الوسائل الكفيلة بتجنب النزاعات وتسويتها، وذلك عن طريق وجوب نشر جميع القوانين والقرارات النهائية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية (74). وضرورة تسوية المنازعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، عن طريق التحكيم (75) .
الجزء السادس : يبحث في مراحل بدء تطبيق الاتفاق – اي اتفاق تريبس – الذي جعل تاريخ بدء الالتزام بالاحكام الواردة فيه، تختلف من دولة الى أخرى طبقا لمستويات النمو في كل منها .
فأوجب على الدول المتقدمة القيام بتطبيق الاتفاق خلال عام واحد من سريان اتفاقية منظمة التجارة العالمية (76). في حين أعطى الدول النامية مدة خمس سنوات كمرحلة انتقالية، لغايات توفيق اوضاعها وظروفها مع أحكام الاتفاق، كما منح الدول الاقل تطورا مدة عشر سنوات (77) .
الجزء السابع : يبحث في الترتيبات الخاصة بالمؤسسات، والاحكام النهائية، إذ أعطى الاتفاق، لمجلس تريبس، حق مراقبة الاعضاء بتطبيق احكام الاتفاق (75). كما ألزم الدول الأعضاء بالتعاون فيما بينها للحد من التجارة الدولية في البضائع التي تتعدى على حقوق الملكية (78) .
وجملة القول، إن اتفاق تربس، فيما يتعلق بالحقوق الفكرية، قد جاء بالمبادئ الاساسية التالية : (79) .
1. مبدأ عدم التفرقة في المعاملة فيما يتعلق بنوعية التكنولوجيا أو مكان الاختراع
او بلد الإنتاج (مادة 27/ أ)
2. فرض حد أدنى لمدة الحماية، وهو عشرون سنة لبراءة الاختراع محسوبة من
تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة ( مادة 33)
3. حماية " المنتج " في مجال الدواء والمواد الغذائية .
4. منح براءات الاختراع في مجال الاحياء الدقيقة .
5. توفير حماية من نوع خاص لأنواع النبات، على أن يعاد النظر في هذه
الحماية بعد أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية (80) .
6. فرض شروط متشددة لمنح رخص اجبارية لاستغلال البراءات رغما عن إرادة
أصحابها (81) .
7. فرض نظام لما يسمى بالحماية الانبوبية (82) .
وعليه فإن مبادئ التريبس، تدور حول ثلاث افكار رئيسية، هي : (83) .
الاولى : فكرة المعاملة الوطنية :
فكرة المعاملة الوطنية، فكرة قديمة، حوتها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وقد سبق بيان ذلك، ويقصد بها، إنه يلزم معاملة الوطنيين والاجانب على قدم المساواة في شؤون حماية الحقوق الفكرية، (84) سواء من حيث تحديد المستفيدين من حماية هذا النوع من الحقوق او من حيث كيفية الحصول عليها، أو من حيث نطاقها أو من حيث مدتها او من حيث نفاذها .
الثانية : فكرة الدولة الاولى بالرعاية :
وتعني أن على الدول الاعضاء ان تمنح المنتمين لكافة الدول الاعضاء فورا وبدون اي شرط اي مزايا او حصانات او معاملات تفضيليه تمنحها للمنتمين الى اي دولة اخرى في شأن الحقوق الفكرية وحمايتها .
الثالثة : فكرة التعامل بشفافية :
وتعني قيام الدولة العضو في الاتفاقية بنشر قوانينها المتعلقة بالملكية الفكرية، وكذلك نشر الاحكام الصادرة عن محاكمها بذات الخصوص، وتزود الدول الاعضاء بتلك القوانين وتلك القرارات متى تطلب ذلك، بالإضافة الى لزوم قيام الدولة العضو بإخطار مجلس تربس (TRIPS COUNCIL) بقوانين الدول الاعضاء وقرارات المحاكم لغايات الإشراف والمتابعة .
واياً كان الامر فانه ينبغي الاخذ في الاعتبار ما يلي :
1. ان اتفاق تريبس – كما هو معلن – يهدف الى حماية الحقوق الفكرية، وتنفيذها للاسهام في تشجيع الابتكار التكنولوجي، ونقل ونشر التكنولوجيا، وذلك من اجل الفوائد المشتركة للمنتجين والمستخدمين للمعارف التكنولوجية على النحو الذي يلبي متطلبات المصالح الاقتصادية والاجتماعية ويحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات .
2. ان اتفاق تربيس، يمثل " حلا وسطا توفيقيا " بين المصالح المتعارضه للدولة التي شاركت في المفاوضات، والتي اتسمت بالصعوبة والتعقيد الشديدين، نظرا لطبيعته الفنية البحتة، والتباين بين طموحات الدول المتقدمة ومواقف الدول النامية التي ركزت على الحد من تلك الطموحات .
3. ان اتفاق تربس يتسم بالطابع الإلزامي وليس الطابع الاختياري، إذ لم يعد هذا الاخير قائما في مفهوم التجارة الدولية (85).
لذلك فانه ينظر الي اتفاق تربس نظرة شك وريبه او على الاقل انه لا يسر البال لما له من اثار سلبية على اقتصاديات الدول النامية على وجه العموم وعلى اقتصاديات الدول العربية على وجه الخصوص (86). وعليه، فإن حلم إقامة وحدة عربية شاملة، او على الاقل، وحدة اقتصادية عربية او سوق اقتصادية عربية مشتركة، قد أصبح اكثر من ضرورة، لان ذلك يعتبر وسيلة لا غنى عنها لحماية الاقتصاد العربي بعد إلغاء الحدود التجارية بين دول العالم، من خلال منظمة التجارية العالمية WTO (87). وفي الواقع، أنه بإنشاء WTO وما حوته من اتفاقيات متعددة – منها إتفاق تريبس – قد اكتملت ضلوع، " مثلث برمودا " الذي ابتدأ رسمها منذ منتصف الاربعينات من هذا القرن، في مؤتمر " بريتون وودز" على نحو ما تقدم، اذ يشكل صندوق النقد الدولي الضلع الاول لذلك المثلث، ويشكل البنك الدولي الضلع الثاني لذلك المثلث، أما الضلع الثالث والاخير فهو منظمة التجارة العالمية .
ولعلني لا اجافي الحقيقة، إذا ما قلت بأن الدول المتقدمة مالكة العلم والمال، تتمترس وتتحصن بهذه الاضلاع الثلاث، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، في مواجهة الدول المتخلفة (88) مالكة الجهل والفقر، لتزداد الدول المتقدمة تقدما على تقدم، وغنا على غنى، في حين تزداد الدول المتخلفة تخلفا على تخلف، وفقرا على فقر. (89) وعجبي !
وفي هذا السياق، حذر التقرير الصادر، بتاريخ 12/7/99 عن برنامج الامم المتحدة للتنمية حول التنمية البشرية لعام 99 من ازدياد الهوة بين الفقراء والاغنياء بسبب العولمة، واوضح التقرير، ان الفجوة تزداد بصورة هائلة، بين القادرين والفقراء، اذ يبلغ الفارق في الدخل بين الخمسة بالمائة الاكثر فقرا، نسبة 74 الى 1 كما انخفضت نسبة دخل الفرد في اكثر من ثمانين دولة عما كانت عليه قبل عشر سنوات، وقد اوصى التقرير باعادة صياغة قواعد العولمة، كما ادان اتساع الهوة بين الدول والافراد الذين يستفيدون من العولمه وبين هؤلاء الذين يعانون رغما عن ارادتهم من آثارها السلبية (90) .
6- أهم التعديلات التي تم إدخالها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية بموجب " اتفاقية تربس" تتمثل اوجه الاختلاف بين نظام تريبس لحماية البراءات والاتفاقيات الدولية السابقة عليه فيما يلي :
1. تعريف الاختراع المحمى بما يشمل كل مجالات التكنولوجيا مع تحديد ما هو مستبعد من الحماية (91) .
2. الالزام بحماية اصناف النباتات بأحد وسائل ثلاثة هي : نظام خاص او نظام البراءات او مزيج من هذين النظامين (92) .
3. تعداد للحقوق الممنوحة لصاحب البراءة، وتعداد للاستئناءات الواردة عليها (93) .
4. انتقال ملكية البراءة بالتنازل عنها او بترخيص او بالميراث (94) .
5. الزام صاحب الاختراع بالافصاح عن مضمونه إفصاحا واضحا وكاملا بما يجعل من شأن المتخصص الماهر ان ينقذه (95) .
6. حق الدول الاعضاء في الزام طالب البراءة بتقديم " معلومات " عن طلبات مماثلة تقدم بها في بلدان اجنبية او براءات منحت له فيها (96) .
7. إجازة اصدار تراخيص اجبارية في حدود معينة (97) .
8. اجازة اللجوء الى القضاء لإعادة النظر في اي قرار بالغاء او مصادرة للحق في البراءة (98) فرض مدة حماية دنيا لا تقل عن عشرين سنة من تاريخ التقدم بالطلب (99) .
9. وضع نظام لعبء الاثبات فيما يتعلق بالحصول على براءة لطريقة عمل منتج (100) .
10. منح الدول الاعضاء الحق في وضع القوانين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمواجهة التعسف في مجال حقوق الملكية الفكرية (101) .
وأيا كان الامر، فإن إقامة نظام لحماية الملكية الفكرية هو شرط لا غنى عنه لنقل التقنية ذلك أن الحماية تشكل الرحم الذي تنمو فيه التقنية الابداع بصورة طبيعية، فإذا كانت الحماية هي احد جانبي العملة فإن التقنية هي جانبها الاخر على حد تعبير الاستاذ طلال ابو غزاله .
الهوامـش
1. الموسوعة العلمية الميسرة، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، طبعة 1985، الصفحات 203 – 251 على وجه الخصوص .
2. الموسوعة العلمية الميسرة، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، طبعة 1985، ص 203 وما بعدها .
3. لقد تمتعت شعوب كثيرة بحضارات متميزة في انحاء متعددة من هذه المعمورة، كالفراعنة والبابليين والاغريق والفرس والرومان والمسلمون ... الخ .
4. الموسوعة العلمية الميسرة، مكتبة لبنان، بيروت الطبعة الثانية، 1985، ص 203 وما بعدها، وانظر ايضا الاستاذ احمد علي عمر، الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، مطبعة الاسكندرية 1993، ص 16 و 17.
5. دكتور محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية القاهرة 1971، ص (ز + ح). الدكتور صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، عمان 1983، ص 11، وكذلك بحثه بعنوان " دراسات في بعض جوانب التشريع الصناعي والملكية الصناعية وما آل اليها " المنشور في مجلة نقابة المحامين، ملحق رقم 14، سنة 1983، ص119
6. انظر : Stephen P. Ladas, Patents Trademarks, and Related Rights – national and Internationsl Protection, VoL1, Harvard University Press, 1975, P.1
7. الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص (ل) انظر، للمؤلف، شرح قانون العلامات التجارية الاردني، عمان 1992، ص 26.
8. الدكتور سينوت حليم دوس، تشريعات براءات الاختراع في مصر والدول العربية، منشأة المعارف، الاسكندرية 1998، ص 7.
9. الدكتور حسني عباس، المرجع السابق، ص (ل)، الدكتور سينوت حليم دوس، دور السلطة العامة في مجال براءة الاختراع، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1983، ص 27.
10. انظر : Background Reading Material on Intellectual Proerty, WIPO, 1988. P.3
11. انظر المادة الاولى من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
12. انظر المادة الثانية من اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية لسنة 1886.
13. انظر الدكتور محمد حسني عباس، الملكية الصناعية، والمحل التجاري، ص 3، الدكتورة سميحة القليوبي، الملكية الصناعية ص 11، الدكتور مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، الجزء الاول، الطبعة الثانية، 1975، 673، الدكتور صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، عمان 1983، ص 18.
14. فالاسم التجاري، في التشريع الاردني، ينصرف الى المحل التجاري لتمييزه عن غيره من التجار، وهو يقابل العنوان التجاري في التشريع المصري واللبناني، وهذا امر محل نظر، انظر في تفصيل ذلك، بحث للدكتور صلاح زين الدين، بعنوان " الاحكام القانونية للاسم والعنوان التجاري في التشريع الاردني " منشور في المجلة القضائية ( الاردن ) السنة الرابعة، كانون ثاني عام 2000م، العدد الاول، ص 7.
15. فالعنوان التجاري، في التشريع الاردني، ينصرف الى التاجر لتميزه عن غيره من التجار وهو يقابل الاسم التجاري في التشريع المصري واللبناني .
16. الدكتور جورج جبور، الملكية الفكرية، حقوق المؤلف، دار الفكر، بيروت، الطبعة الاولى، 1996، ص 29.
17. الدكتور عبد الرشيد مأمون، ابحاث في حق المؤلف، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص 4.
18. الدكتور محمد حسام محمد لطفي، المرجع العلمي في الملكية الادبية والفنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، الكتاب الاول ،القاهرة 1992.
19. الاستاذ خاطر لطفي، الموسوعة الشاملة في قوانين حماية حق المؤلف والرقابة على المصنفات الفنية، 1994، ص 21.
20. الاستاذ احمد علي عمر، المرجع السابق، ص 32.
21. فدول الخليج، مثلا، يتناقص كل ساعة من رصيدها من الثروة الطبيعية ( البترول ) ولا تزيد من امتلاك الحقوق الفكرية الشيء الكثير الى رصيدها، فلا تعوض نقص ثروتها الطبيعية بامتلاكها جانبا مهما من الحقوق الفكرية، ولقد ازداد الحديث، في ايامنا هذه، عن تراجع عوائد النفط وانخفاض اسعاره، الامر الذي يتطلب، من ولاة الامر في الوطن العربي، حسن التصرف بتحويل الثروات الطبيعية فيه – أي في الوطن العربي – الى ثروات متجددة تتمثل في العلم والمعلومات وما ينتج عنهما من حقوق فكرية على اتساع نطاقها .
22. الدكتور محسن شفيق، محاضرات في نقل التكنولوجيا – على الادلة الكاتبة – القيت على طلبة الدراسات العليا، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1981 – 1982.
23. الاستاذ احمد عمر المرجع السابق، ص 8.
24. د. نبيل الشريف، جريدة الدستور بتاريخ 18/12/1998، ص 24.
25. الدكتور صلاح الدين الناهي، المرجع السابق ص 63 – 64، الاستاذ احمد علي عمر، المرجع السابق، ص 4.
26. د. صلاح زين الدين، المرجع السابق، ص 116.
27. انظر، دراسة بعنوان " العناصر الاساسية لحماية المخترعات " من إعداد المكتب الدولي للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، جنيف، منشورة في مجلة " حماية الملكية الفكرية " ع 43 لسنة 1995، ص 41.
28. انظر المادة 3 من قانون براءات الاختراع الاردني لسنة 99، والمادة 30 من اتفاق تريبس
29. انظر المادة 4 من قانون براءات الاختراع الاردني لسنة 99، والمادة 30 من اتفاق تريبس .
30. انظر :Background Reading Material on Intellectual Property, WIPO, Geneva, P. 92 and 102
31. انظر المادة 4 من قانون براءات الاختراعات الاردني لسنة 1999.
32. الدكتور صلاح الدين الناهي، المرجع السابق، ص 173، الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص 57 الاستاذ احمد علي عمر، المرجع السابق، ص 177.
33. الدكتور حمد الله محمد حمد الله، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، ص 32
34. تختلف هذه الفترة من قانون لاخر وتتراوح بين عشر سنوات كحد ادنى وعشرين سنة كحد اقصى، راجع الاستاذ سمير حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص 58.
35. ولا يخفى ان السبب في اعطاء صاحب البراءة ذلك الحق الاستشاري عائدا الى مراعاة مصلحة المخترع الذي بذل جهودا مضنية، وقام بمحاولات مستمرة، واضاع وقتا ثمينا، وتكبد نفقات كبيرة، وانفق اموالا كثيرة، وذلك كله في سبيل الوصول الى اختراعه وحصوله عل براءة عنه، وراجع الاستاذ احمد علي عمر المرجع السابق، ص 178.
36. وعادة ما يلجأ صاحب براءة الاختراع الى تحذير الغير من التعدي على اختراعه صونا لحقوقه المادية والمعنوية .
37. تختلف القوانين في تحديد تلك المدة، وان ادناها عشرة سنين واقصاها عشرون سنة كما تختلف القوانين في تحديد بداية تلك المدة، فمنها من يحددها من تاريخ تقديم طلب البراءة ومنها من يحددها من تاريخ صدور البراءة، راجع الاستاذ سمير حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص 58.
38. الدكتور صلاح الدين الناهي، المرجع السابق، ص 184.
39. انظر المادة 365 من القانون المدني الاردني، وراجع الدكتور عبد القادر الفار، احكام الالتزام الطبعة الثالثة، ص 80.
40. الدكتور آدم وهيب النداوي، شرح قانون البينات والاجراء، ص 345، 352، 368، دار الثقافة، عمان 1998.
41. انظر :Jermy Philips and Alisen , Introduction to Intel Iectual Law, 1990, P3 .
42. قارن الدكتور جورج جبور، في الملكية الفكرية، حقوق المؤلف، الطبعة الاولى، دار الفكر، دمشق 1996، ص 29.
43. انظر :Stephen P. Ladas, patent Trademarks , and Related Rights- National and International Protecion VoI. Harvard University
Press, 1975, PI.
44. قارن الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص (ف)، الدكتور صلاح الدين الناهي، دراسات في بعض جوانب التشريع الصناعي والملكية الصناعية وما اليها، مجله نقابة المحامين، ملحق رقم 14، شباط 1983، ص 117، 124.
45. الدكتورة سميحة القيلوبي، الملكية الصناعية، ص 17، 19.
46. الدكتور محمد دويدار، الاتفاقية العالمية لتحرير التجارة الدولية والنظام القانوني في البلدان العربية، مجلة نقابة المحاميين 1996، ص 1223.
47. الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص (ف). الاستاذ احمد علي عمر، المرجع السابق، ص 9.
48. انظر :Stephen P. Ladas, patent Trademarks, and Related Rights- National and International Protecion VoI. I.Harvard University press, 1975, P5 and 6.
49. الدكتور صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، عمان، ص 63 سنة 1982، الاستاذ احمد علي عمر، المرجع السابق، ص 33.
50. د. محمود سليمان غانم، براءات الاختراع، مجلة الحقوق المصرية للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثالث والرابع، سنة 1950 م، ص 178.
51. انظر : Stephen P. Ladas, ibid. VoI. I, PP. 5- 8
52. الاستاذ احمد علي عمر، المرجع السابق، ص 33. الاستاذ سمير جميل حسين الفتلاوي، استغلال براءة الاختراع، ص 11.
53. د. محمد حسني عباس، المرجع السابق ص 27، الدكتور مصطفى كمال طه القانون التجاري اللبناني، الجزء الاول، دار النهضة العربية، بيروت 1975، ص 174، الدكتورة سميحة القليوبي، القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، الجزء الاول، 1981، ص 199، الدكتور صلاح الدين الناهي، المرجع السابق، ص 22.
54. وللوقوف على نصوص القوانين الناظمة لاحكام براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية في الوطن العربي، راجع الدكتور سينوت حليم دوس، تشريعات براءة الاختراع في مصر والدول العربية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1988، والدكتور ابراهيم احمد ابراهيم الملكية الفكرية في تشريعات الدول العربية، مجلة حماية الملكية الفكرية، العدد السادس والاربعون، لسنة 1995، ص 11 و 12.
55. د. صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، عمان دار الثقافة 1999، ص 167.
Background Reading Material on Intellectual Property, WIPO, Geneva, 1988. P. 92 and 102.
56. د. صلاح زين الدين، المرجع السابق، ص 152.
57. الدكتور عباس الصراف وجورد حزبون، المرجع السابق، ص 88، وما بعدها .
58. الدكتور علي صادق او هيف، المرجع السابق، ص 116 وما بعدها .
59. الدكتور محمد طلعت الغنيمي، قانون السلام، منشأة بالاسكندرية، 1978، ص 92 وص 125.
60. انظر :
Stephen P.Ladas. Opcit. VoI I, pp. 59- 95 See also G.H. C. Bodenhansen Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967. WIPO. Genevea – 1968, p.9
- G.H.G. Bodenhausen, Guide to the Application of the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, WIPO, 1968, p. 9-16.
- Stephen P.Iadas, patents, trademarks, and Related Rights, National and International protection VoI. Harvard University pres, 1975, p.59
- W.R.Gomish , Intellectual property, Second Inditan Edition , Universal Book Traders, New Delhi, 1993, p.71.
- Salah Salman Asmar Zaineddin Legal Protction of Trademarks (Thesis, Faculty of law, University of Delhi, Delhi, 1994), p. 63.
- وانظر ايضا : الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص 203، الدكتورة سميحة القيلوبي، الملكية الصناعية، ص 196. الدكتور مصطفى كمال طه ،القانون التجاري اللبناني. ص 710
61. المادة الثانية من اتفاقية باريس لسنة 1883 م الخاصة بالملكية الصناعية .
62. رادجع الدكتور جمال الدين زكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونية، الطبعة الثانية، القاهرة، 1996 م، ص 406، الدكتور حسن كيرة، المدخل الى القانون الطبعة الخامسة الاسكندرية، ص 520.
63. والشخص المعنوي : هو أي كائن – غير الانسان – يعترف له القانون بالشخصية القانونية، كالشركة، راجع الدكتور محمود جمال زكي، المرجع السابق، ص 477، الدكتور حسن كيرة المرجع السابق، ص 617.
64. الدكتور محمد حسام محمود لطفي الملامح الاساسية للحماية القانونية لبراءات الاختراع، مجلة النيابة العامة، العدد الثاني، السنة الخامسة، مارس 1996، ص 26 هامش 10 .
65. المادة الرابعة من اتفاقية باريس لسنة 1883 بشأن حماية الملكية الصناعية .
66. وانظر ايضا : G.H.C Bodenhausen. op. cit. p. 38
67. المادة (11) من اتفاقية باريس لسنة 1883 م بشأن الملكية الصناعية ويشار الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشكل موجز بـ "ويبو بالعربية و " WIPO " بالانجليزية و " OMPI " بالفرنسية والاسبانية، ويرجع تاريخها الى عام 1883م، واصبحت احدى الوكالات المتخصصة للامم المتحدة منذ عام 1974م. وتتمثل اهدافها في تشجيع احترام الحقوق الفكرية وحمايتها والانتفاع بها في كل انحاء العالم وضمان التعاون بين الهيئات العاملة في هذا المجال، وتتمثل انشطتها في وضع القواعد والمعايير الدولية في مجال الحقوق الفكرية لا سيما عن طريق المعاهدات الدولية، وفي ادارة المعاهدات التي تجسد تلك القواعد والمعايير فضلا عن المعاهدات التي تسهل ايداع الطلبات لحماية الاختراعات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وفي توفير المعلومات المتعلقة بهذه العناصر، ولاسيما المعلومات القانونية والتقنية الواردة في وثائق البراءات وفي السجل الدولي للعلامات، كما تنهض المنظمة ببرنامج مهم لتقديم المساعدة القانونية والتقنية الى البلدان النامية، راجع في تفصيل ذلك تفصيل ذلك :
Salah Salman Asmar, op, pp. 126 – 131. See also Satyawrat Ponkshe, op, cit. p 101 Background Reading Material on Intellectual Property, WIPO, 1988, P.35
68. انظر الاستاذ طلال ابو غزالة حماية الملكية الفكرية في العالم العربي والنظام العالمي الجديد، اقتصاديات السوق العربي السنة الاولى ع 11 ديسمبر 97 ص 46، 65 انظر الاستاذ طلال ابو غزاله، المرجع السابق بعد ص 56، وانظر ايضا دراسة بعنوان اوروبا الموحدة جولة ارجواي ما هو تثاثيرها على الاقتصاد العربي مجلة حماية الملكية الفكرية العدد الثالث والاربعون الرابع الاول 1995 ص 46 وانظر ايضا نزيره الافندي ماذا تعني اتفاقية نافتا للولايات المتحدة الامريكية السياسية الدولية العدد 611 ابريل 194 ص 129.
69. قوله :The rules of game are set. It is now up to all players to play the game in all faimess .
أي قواعد اللعبة واضحة و للاطراف البدء في اللعب النظيف اشار اليه الدكتور محمدحسام محمود لطفي المرجع السابق ص36، هامش 63. وياليت ان يكون اللعب النظيف ان جاز التعبيرمن جميع الدول في جميع المجالات و ليس تحكم القوي بالضعيف بل تبادل المنافع بين الدول بصورة عادلة قد المستطاع على أقل تقدير
70. وهو، كما سبق القول، من الاتفاقيات التي اقرها المؤتمر الوزاري في مراكش / المغرب في 15 ابريل 12/1994 بشأن تحرير التجارة الدولية، وراجع في تفصيل ذلك، ورقة عمل بعنوان " اتفاقية الجات " حوله اورجواي – الاثار والنتائج – مقدمه من السيد عادل عبد السلام في مؤتمر " الجات والدول العربية " الذي انعقد في الفترة من 11-16 اكتوبر 1994 بالقاهرة، انظر، ورقة عمل بعنوان " منظمة التجارة العالمية واتفاقية تربس " مقدمة من السيد عبد الله امين غيث الى " ندوة قواعد الملكية الفكرية " التي عقدت، بالتعاون فيما بين المجمع العربي لحماية الملكية الفكرية وغرفة التجارة الدولية / الاردن في 18/أيار / 1998 في عمان .
71. انظر السيد عادل عبد السلام، المرجع السابق، ص 23.
72. الدكتور محسن احمد هلال، اتفاقيات جولة اورجواي، المفاوضات التجارية متعددة الاطراف ( اللجان ) ص 14. السيد عادل عبد السلام، اتفاقيات اللجان الاثار والنتائج، ص 24، والسيد عبد الله امين غيث، المرجع السابق، ص
73. مع الاخذ في الاعتبار، ان اتفاق تريبس، قد تضمن التزامات اضافية، بشأن براءات الاختراع، منها ما يتعلق بالمدة الدنيا للحماية، وبحماية المنتجات وطرائق الصنع، وبالموضوعات الاقل للبراءات، وبالموضوعات المستبعدة من الحماية، وبالحقوق الاستشارية الدنيا ونحظر بعض انواع التميز وبحماية الاصناف النباتية بالبراءات او بنظام خاص بها وبمبادئ توجيهية للترخيص الاجباري وببعض اشكال اثبات التعدي . كما اوجب حماية براءات الاختراع الخاص بالمختراعات الجديدة والمفيدة دون التمييز بينها من الناحية التكنولوجية، كما فرض شروط خاصة يمكن عن طريقها استخدام اختراع معين دون الحصول على ترخيص من حامل براءة الاختراع، وجعل مدة حماية الاختراع لا تقل عن عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الخاص بحماية براءة الاختراع، انظر، السيد عبد الله امين غيث، المرجع السابق، ص 9، الدكتور محسن احمد هلال، المرجع السابق، ص 14، السيد عادل عبد السلام، المرجع السابق، ص 24، وانظر المواد 27 و 31 و 33 من اتفاق تريبس .
74. المادة 63 من اتفاقية تريبس
75. المادة 65 من اتفاقية تريبس
76. بدأ سريان هذه الاتفاقية في 1/1/1995
77. المادة 65 من اتفاق تريبس
78. المادة 68 من اتفاق تريبس
79. المادة 69 من اتفاق تريبس
80. الدكتور محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص 37
81. المادة 27/3 من اتفاق تريبس .
82. المادة 34 من اتفاق تريبس
83. المادة 7/ 8و 9 من اتفاق تريبس .
84. السيد محمد خريسات، حقوق الملكية الصناعية واتفاقية الجات، مجلة حماية الملكية الفكرية العدد 33، الربع الرابع 1993، ص 10.
85. المادة 3 من اتفاقية تريبس .
86. الاستاذ طلال ابو غزالة حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، والنظام العالمي الجديد، اقتصاديات السوق العربي، لسنة الاولى العدد الحادي عشر، ديسمبر 1997 م، ص 65 وانظر السيد عبد الله امين غيث، المرجع السابق، ص 9
87. انظر في تفصيل ذلك ورقة عمل بعنوان (إتفاقية الجات و آثارها على الدول الغربية بصفة عامة) والخليجية بصفة خاصة " مقدمة من الشيخ عمر عبد الله كامل والاستاذ محمد رضا عبد الحليم في مؤتمر الجات والدول العربية الذي انعقد في الفترة من 11- 13 اكتوبر، 1994 في القاهرة، وقارن ورقة عمل بعنوان " الاجراءات المطلوبة من الدول العربية لتنفيذ اتفاقية النواحي المتعلقة بالتجارة للملكية الفكرية " مقدمة من السيد ماهر المعشر في المؤتمر العربي الاول للملكية الفكرية الذي انعقد في عمان للفترة 27 – 29 ايلول 1995.
88. الدكتور محمد ديودار، المرجع السابق، ص 1231، الدكتور خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص 114.
89. وكذلك الدول التي تحت التطور، ومن الشواهد على ذلك، قول السيد كلود سماديا، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بأن عجرفة صندوق النقد الدولي كانت وراء الكارثة الاسيوية ... " دول جنوب اسيا ... نمور آسيا " ... نقلا عن جريدة الدستور، عدد 1299 السنة 32، الخميس 11/1/1999، ص 30 عمود 3.
90. قارن، الدكتور محمد دويدار، الاتفاقية العالمية لتحرير التجارة الدولية والنظام القانوني في البلدان العربية، مجلة نقابة المحامين ( الاردن ) السنة 44، العدد 6، حزيران 1996، ص 1228 .
- الدكتور علي عبد العزيز سليمان، اتفاقيات " الجات " المكاسب والمخاوف السياسية الدولية، العدد 16، ابريل 1994، ص 114.
- السيد عمرو حلمي، جولة اورواجواي : التحديات امام الدول النامية، السياسة الدولية، العدد 16، ابريل 1994، ص 114.
- هذا ويرى الدكتور عبد الحي زلوم، في كتابة الجديد، بعنوان " نذر العولمة " ان نظام العولمة اصبح اشد ضراوة من الاستعمار القديم ... ولكن بطرق جديدة غاية في الذكاء والدهاء، نقلا عن الدستور ( الاردنية ) العدد الصادر في 11/3/1991، ص 13.
91. انظر عرضا لذلك التقرير، مقالا بعنوان " العولمة تزيد الهوة بين الفقراء والاغنياء " جريدة الدستور (الاردنية ) العدد الصادر بتاريخ 13/7/99، ص 1
92. مادة 27/ 1 تريبس
93. مادة 27/3 ب تريبس
94. مادة 3 من تريبس
95. مادة 28/2 تريبس
96. مادة 29 تريبس
97. مادة 31/ تريبس
98. مادة 32 تريبس
99. مادة 33 تريبس
100. مادة 43 تريبس
101. مادة 40/4 تريبس

0 تعليق:

إرسال تعليق