بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

اعادة الاعتبار نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الاردن


د‌. محمد سعيد النمور *



Abstract

In the early development of penal law, rehabilitation was ignrored by most of criminal legislatures.

According to the modern criminal policy, the comparative legislation began to treat the guilty, not as an enemy to the society, but as uncapable of adapting himself with the society and with the society and its rules. From this point, Rehabilitation is adopted by most of the legislators so as to facilitate the reform of the convict and to permit him to join his society as an effective element.

Rehabilitation is not codified in the Jordanian legislation , even though it is necessary to its new and civilized criminal policy.

These papers are prepared to show our need of recognition and regulation of Rehabilitation by the legislative authorities in Jordan in order to be codified in the criminal procedures law.

ملخص

عند نشوء القوانين الجزائية لم يكن نظام اعادة الاعتبار معروفا لدى معظم المشرعين ، ولكن مع التطور الحديث للسياسة الجنائية ، صار المشرع ينظر الى مرتكب الجريمة ، ليس على اساس انه عدو للمجتمع ينبغي قصاصه ، ولكن على اساس انه فرد فشل في التعايش مع المجتمع وفي التأقلم مع قوانينه وانظمته .

لذلك فأن معظم التشريعات تبنت نظام اعادة اعتبار المحكوم عليه الذي من شأنه ان يمحو اثار العقوبة التي نجمت عن ادانته بارتكاب جريمة ما ، والهدف من هذا النظام هو السماح للمحكوم عليه بعد ان نفذت بحقه العقوبة ، بأن ينضم الى صفوف المجتمع مرة اخرى كعضو فعال فيه .

ان اعادة الاعتبار غير مقتنن في التشريع الجزائي الاردني ، وهو نظام نفتقده نظرا لضرورته واهميته في اعادة اصلاح المحكوم عليه ، وذلك في ظل تشريع حديث يطبق سياسة جنائية مستنيرة .

وهذا البحث يظهر مدى الحاجة الى ادخال نظام اعادة الاعتبار ضمن نصوص قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني من اجل فتح الطريق للمحكوم عليه الذي نفذت العقوبة بحقه كي ينخرط في المجتمع مرة اخرى ، وحتى لا يبقى ماضية الاجرامي حجر عثرة امامام عودته الى حياة اجتماعية طبيعية .

المقدمة

1. انسجاما مع الافكار الحديثة حول العقوبة وفلسفتها، وتطبيقا لفكرة الرعاية اللاحقة للمحكوم عليه باعتبارها من العناصر الجوهرية في السياسة الجنائية الحديثة )[1])، وانطلاقا من مبدأ ان العقوبة غايتها هي اعادة اصلاح مرتكب الجريمة واعادة تأهيلة ؛ فإن ذلك لن يتأتى طالما بقيت آثار هذه العقوبة تلاحق المحكوم عليه طوال حياته ، فلا بد اذن من وضع حد للاثار السلبية التي يتركها الجزاء الجنائي الى ما بعد توقيعه على الجاني .

2. ان استمرار اثار العقوبة وبقاءها قائمة رغم انقضائها بالتنفيذ أو بالتقادم ، يشكل وبالاً على من لحقت به تلك العقوبة ، فمن المعروف انه اذا حكم على شخص وادين بارتكاب جناية او جنحة ثم وقعت عليه عقوبة ما ، فإن هذه العقوبة تتبعها عقوبات اخرى كالعزل من الوظيفة وحرمان المحكوم عليه من حق التقدم لشغل وظيفة عامة الى غير ذلك من الحرمان من بعض الحقوق المدنية ، ولا شك ان ذلك يؤدي الى الانتقاص من شخصية المحكوم عليه مما يفقده مكانته الاجتماعية .

3. واذا لم تتح للمحكوم عليه فرصة استعادة مكانته الاجتماعية بعد مرور فترة معينة على الادانة ، فإن ذلك سيكون مدعاة لليأس بالنسبة له وربما دفعه يأسه هذا الى الانزلاق مرة اخرى ، والعودة الى الجريمة طالما ان الابواب قد اقفلت في وجهه ، لذا ومن اجل الحيلولة بين المحكوم عليه وبين هذا المصير فلا بد من ان يعطى فرصة لاستعادة اعتباره شريطة ان يثبت صلاحيته لذلك وان يبدى استعدادا للاندماد ثانية في المجتمع )[2]) .

4. ان انقضاء العقوبة بمعناه الكامل لا يجب ان يقف عند حدود تنفيذها او عند حدود سقوطها بالتقادم ، بل يجب ايضا ان يمتد الى المستقبل فيشمل ايضا انقضاء الاثار المترتبه على هذه العقوبة ، وهذا الامر لا يمكن ان يتحقق الا بوجود نص في القانون يمحو العقوبة واثارها معا – ضمن شروط معينة بطبيعة الحال – مما يترتب عليه اعادة اعتبار من لحقت به تلك العقوبة نتيجة الحكم عليه بالادانة ، وهذا يعني انه وباعادة اعتبار المحكوم عليه فان العقوبة الرئيسية تكون قد انقضت وانقصت معها العقوبات الفرعية التي نجمت عنها )[3]).

5. ولا يخفى على احد انه ومع غياب نظام اعادة الاعتبار فان العقوبة المحكوم بها تنقضي بالتنفيذ او بالتقادم ، لكن آثارها تبقى قائمة وتصبح كالقيد الثقيل الذي يحيط بالمحكوم عليه ويشده لان يبقى في الجانب الاخر للمجتمع وهو جانب غير الشرفاء ، فيصبح الحكم بالادانة وكأنه لعنة تلاحق من لحق به ، ويبقيه موصوما بالعار حتى اخر العمر فلا يتمكن من الاندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية التي هو احد اعضائها. " وهذا الوضع شاذ ولا يتفق مع منطق علاج الجاني واصلاحه ، لان خروج المحكوم عليه من السجن الى مجتمع يرفضه ويسد ابواب العيش الشريف في وجهه ، سيزيده حقدا ويملؤه موجدة ، ويدفعه للامعان في طريق الجريمة )[4]).

6. ان الله تعالى يقبل التوبة ، اذن فليس بكثير على المشرع – وهو بشر – ان يقبل التوبة ممن ضل الطريق في يوم من الايام ، لذا فان التشريع الجزائي في اي بلد عليه ان يأخذ بالحسبان ان من وقعت عليه عقوبة نتيجة لحكم قضائي ونفذت بحه تلك العقوبة او انقضت بالتقادم لا بد له من ان يستفيد من نظام اعادة الاعتبار وذلك بأن تمحي عنه كل اثار العقوبة التي كابدها ، لانه وبتنفيذه للعقوبة تلك ، يكون قد ادى دينه نحو المجتمع .فالفرد بارتكابه للجريمة تنشأ بينه وبين المجتمع " علاقة اشبه بعلاقة مديونية بمقتضاها يصبح المجرم مدينا للمجتمع بدين اخلاقي لا يستطيع وفاءه الا بالجزاء الجنائي" )[5]). وحين يوفي المجرم دينه الاخلاقي هذا فلا مبرر ابدا لان يدفع دينا اضافيا وهو حرمانه مدى العمر من ان يحيا الحياة الطبيعية التي يحياها المواطن العادي وان يحرم من الحقوق المدنية التي يتمتع بها جميع افراد المجتمع خاصة اذا ما ابدى المحكوم عليه استعدادا لذلك بحسن السيرة والسلوك ، اذ ليس من العدل ان يظل المحكوم عليه محروما من هذه الحقوق طالما انه قد نال جزاءه عن مخالفته لاحكام القانون بتحمل عبء العقوبة المقضي بها عليه )[6]).

7. ولا شك ان وجود اعادة الاعتبار في اي تشريع جزائي هو ادعى للعدالة كما بينا وهو ايضا اقرب الى المنطق لانه لا يعقل ان يبقى مرتكب الجريمة بعد ادانته والحكم عليه بعقوبة ما موصوفا بوصف المجرم الى مالا نهاية طالما ان العقوبة قد نفذت بحقه )[7]). هذا بالاضافة الى ميزة اخرى يحققها وجود اعادة الاعتبار وهي تشجيع ومساعدة المحكوم عليه لكي يسلك الطريق القويم ويمارس حياته العادية كمواطن صالح متحرر من كل خوف او قلق على مستقبله وعلى سمعته ، مما يؤدي به حتما الى الابتعاد عن طريق الجريمة )[8]).

8. وتأخذ الغالبية العظمى من التشريعات الجزائية بنظام اعادة الاعتبار )[9]) وهو نظام قديم يرجع في نشأته الى الرومان الذين عرفوا نظاما هو نوع من اعادة الاعتبار وكانوا يطلقون عليه اسم Restitution in integrum)[10])

9. وفي التشريع الفرنسي القديم فان نظام اعادة الاعتبار كان نوعا من العفو يصدر عن ولي الامر الذي كان يرسل رسائل الى الحكام في الاقاليم تسمى (Lettres de Rehabilitation) وكانت بمثابة عفو عن المحكوم عليه )[11]). ثم ادخل نظام اعادة الاعتبار في قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1791م حيث نص عليه كحق مقرر للمحكوم عليه . وبعد ذلك بسنوات ادراج نظام اعادة الاعتبار في قانون تحقيق الجنايات الصادر سنة 1808 بعد ان عدلت نصوصه تعديلا من شأنه جعل هذا النظام في متناول عدد اكبر من المحكوم عليهم لكي يستفيدوا منه .

10. ويعتبر نظام اعادة الاعتبار فيما مضى عملا تشترك فيه السلطتان الادارية والقضائية ، حيث كان رئيس الدولة يمنح اعادة الاعتبار بعد مطالعة راي غرفة الاتهام ، وبمقتضى قانون 14 آب سنة 1885 صار هذا النظام قضائيا ومن اختصاص محكمة الاستئناف دون غيرها وفي عام 1899 ادخل نوع آخر من اعادة الاعتبار في التشريع الفرنسي وهو نظام اعادة الاعتبار القانوني )[12]) . ويندرج اعادة الاعتبار في المواد من 782 وحتى المادة 799 ، من قانون الاجراءات الفرنسي المعمول به حاليا والصادر سنة 1957.

11. وانتقل نظام اعادة الاعتبار من فرنسا الى التشريعات الاخرى في اوروبا وفي العالم العربي ، وفي وقتنا الحاضر فان اغلب التشريعات تأخذ بهذا النظام ومن ضمنها معظم تشريعات الدول العربية ، الا ان التشريع الجزائي الاردني جاء خلوا من اعادة الاعتبار مما يشكل ثغرة كبيرة لا بد من تلافيها وذلك بادخال تعديل على نصوص قانون العقوبات لادراج نظام اعادة الاعتبار ضمن نصوصه ، ولعل هذا ما دفعني الى عمل هذه الدراسة من اجل القاء بعض الضوء على هذا النظام الحساس ، والتعريف به وبيان جدواه وانواعه والاثار المترتبة على الاخذ به ثم وضع بعض التوصيات والمقترحات المتعلقة بهذا الموضوع من اجل تلافي الكثير من المشاكل العملية الناجمة عن غياب اعادة الاعتبار في التشريع الجزائي الاردني .

12. وعلى هذا الاساس فان الدراسة في هذا البحث سوف تعرض لاعادة الاعتبار كما هو كائن في بعض التشريعات ، واستلهام ما يجب ان يكون عليه هذا النظام في التشريع الاردني وسوف اقسم الموضوع الى اربعة فصول على النحو التالي :

الفصل الاول :
 ما هية اعادة اعتبار
– التعريف به والتفرقة بينه وبين بعض الانظمة

المشابهة له .

الفصل الثاني : انواع اعادة الاعتبار .

اعادة الاعتبار القضائي و اعادة الاعتبار القانوني

الفصل الثالث : اثار اعادة الاعتبار والغاؤه .

الفصل الرابع : ما يجري عليه العمل في الاردن في غياب اعادة الاعتبار .

واخيرا : خاتمة : وتتضمن مقترحات وتوصيات .

الفصل الاول

ماهية اعادة الاعتبار


تعريف :

13- هو وسيلة قانونية الغرض منها محو آثار الحكم القاضي بالادانة وكل ما نتج عنه من حرمان من التمتع ببعض الحقوق المدنية ، فيصبح المحكوم عليه ابتداء من تاريخ اعادة اعتباره في مركز من لم تسبق ادانته )[13]).

14- يرمى هذا النظام الى ان يعاد الى الفرد وضعه القانوني والاجتماعي الذي فقده على اثر ادانته والحكم عليه بسبب ارتكابه جناية او جنحة وذلك وفق شروط محددة يقررها القانون )[14]). وهدفه هو " التخفيف من الاثار الاجتماعية للاحكام الجزائية والتي تقف صحيفة السوابق فيها عائقا ضد المحكوم عليه في ان يشق طريقة العادي لكسب معاشه ")[15]). ذلك ان بعض العقوبات تستتبع عقوبات اخرى تبعية كالعزل من الوظيفة او عدم قبول المحكوم عليه في وظيفة معينة الى غير ذلك من الحرمان من بعض الحقوق المدنية )[16]) ، فإذا استمرت آثار هذه العقوبات التبعية ، فمن شأن ذلك عزل المحكوم عليه عن مجتمعه مما يرتب صعوبة اندماجه في المجتمع ؛ ولهذا السبب فان الكثير من التشريعات ، فتحت له باب اعادة اعتباره حتى يتسنى له استعادة حقوقه وذلك عن طريق محو اثار الحكم الجزائي حين تتحقق الشروط اللازمة لذلك.

15 - وبامعان النظر في هذا النظام ، نجد انه لا ينصب على العقوبة لانها قد نفذت او انقضت بالتقادم ، ولكنه يصيب الاثار المترتبة على هذه العقوبة فيزيلها عن عاتق المحكوم عليه )[17]) ، ويحرره بذلك من كل ما يحول دون عودته واندماجه في مجتمعه . ذلك ان نظام اعادة الاعتبار يستهدف في المقام الاول اعادة تأهيل المحكوم عليه طالما انه قد ثبت – وفقا لمعايير معينة – زوال خطورته الاجرامية ، فلا يعود هناك داع لاستمرار اثار الحكم الجزائي التي يقصد منها توقي الخطورة الاجرامية لمرتكب الجريمة وعلى هذا الاساس فان اعادة الاعتبار هي بمثابة اعتراف اجتماعي بصلاح المحكوم عليه وعدوله عن سبيل الاجرام)[18]). وحتى نقدم صورة اوضح لاعادة الاعتبار يجب التفرقة بين هذا النظام وبين بعض الانظمة الاخرى القريبة الشبه به وهي العفو العام ، اعادة المحاكمة ، اعادة الاعتبار التجاري واعادة الاعتبار التأديبي في اربعة مباحث متتالية .

المبحث الاول

اعادة الاعتبار والعفو العام




16 - العفو العام هو عمل من اعمال السلطة التشريعية يكون الهدف منه محو الجريمة فلا يبقي لها اثرا ، اذ انه يمحو عن الفعل الجرمي المشمول به صفته الجنائية وذلك بتعطيل نص التجريم الذي ينطبق على ذلك الفعل )[19]).

17 - والعفو العام قد يصدر بعد رفع الدعوى الجزائية بالنسبة للجريمة المشمولة به ، عندئذ يكون العفو العام سببا من اسباب انقضاء الدعوى فلا يجوز تحريكها مرة اخرى عن نفس الجريمة )[20]) كما قد يصدر العفو العام بعد رفع الدعوى الجزائية وبعد صدور حكم بات بالادانة ، فتكون الدعوى والحالة هذه قد انقضت بصدور الحكم البات ويكون العفو العام سببا لاسقاط العقوبة ، ذلك ان العفو العام يزيل حالة الاجرام من اساسها ويسقط بالتالي كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية )[21]) وسواء صدر العفو العام قبل الحكم ام بعده فانه وفي الحالتين يمحو كل ما وقع قبله فهو يمحو الجريمة ويسقط الدعوى ويزيل العقوبة،ولا يعتبر مرتكب الجريمة المستفيد من العفو العام وكأنه ارتكب جريمة قط )[22]). " وهو تدبير عام ملحوظ فيه الجرم لا شخص مرتكبه اذ لا يمنح لشخص أو اشخاص معنيين بأسمائهم بل يمنح من اجل طائفة من الجرائم ارتكبت في ظروف معينة او في فترة معينة من الزمن )[23]).

18 - وبمقارنة العفو العام مع اعادة الاعتبار نجد ان كليهما يؤثر على الحكم الصادر بالادانة فيمحوه ويزيل كل اثر له : ولكنهما يختلفان في ان اعادة الاعتبار يتجه الى المستقبل فقط فلا اثر له على العقوبة التي انقضت بالتنفيذ وانما هو يصيب اثار تلك العقوبة واثار الادانة فقط اما العفو العام فهو ينسحب الى الماضي ويمحو الجريمة لانه يزيل " حالة الاجرام من اساسها )[24]). والغرض من اعادة الاعتبار هو مكافأة المحكوم عليه على حسن سلوكه ومساعدته على الاندماج ثانية في المجتمع اما العفو العام فهو عادة تدبير سياسي غرضه " تسكين الخواطر واسبال ذيول النسيان على بعض الحوادث " )[25]) . واعادة الاعتبار هو حق لكامل محكوم عليه اذا توافرت شروط تطبيقه بينما العفو العام هو منحة من السلطة العامة كما ان نظام اعادة الاعتبار لا يتصور تطبيقه الا بعد صدور حكم نهائي بعقوبة وبعد تنفيذ هذه العقوبة وانقضائها بالتقادم ، اما العفو العام فلا يستلزم صدور حكم نهائي لانه قد يصدر قبل الحكم البات )[26]).

المبحث الثاني

اعادة الاعتبار واعادة المحاكمة


19 - من المعلوم انه حين يصدر الحكم ويصبح باتا – باستنفاذه طرق الطعن المقررة او بفوات ميعاد الطعن فيه – فان هذا الحكم يحوز قوة الامر المقضي به Laforce de la chose jugeè، ولا يجوز بتاتا اعادة عرض نفس الموضوع على اية محكمة اخرى )[27]) والقاضي الذي اصدر الحكم لا يجوز له ان يعود الى البحث فيما قضي فيه : لان الدعوى قد خرجت من حوزته واستنفذ فيها ولايته فلا سبيل الى ان ينظر فيها من جديد " )[28]) . ويكون الحكم البات حجة على القاضي الذي اصدره وحجة على القضاء وحجة على اطراف الدعوى جميعهم .

20 - ولكن وفي بعض الحالات فانه يجوز اعادة المحاكمة اذا شاب حكم الادانة الذي اصبح نهائيا عيب من العيوب ضمن حالات محددة اوردها المشرع على سبيل الحصر)[29]) . واعادة المحاكمة هي احدى الطرق الاستثنائية للطعن في حكم صدر بالادانة وحاز قوة الامر المقضي به ولكن اكتشف فيما بعد ان الحكم المذكور معيب بسبب خطأ قضائي او بسبب وقائع جديدة لم تعرض امام محكمة الموضوع التي اصدرت حكم الادانة ، اما اعادة الاعتبار فانه يفترض صدور حكم صحيح بالادانة كما يفترض تنفيذ العقوبة المقضي بها ولكن وبعد مرور فترة من الزمن على انقضاء العقوبة فانه يجوز ازالة اثار العقوبة بأعادة الاعتبار الى المحكوم عليه وهكذا فاننا نجد بأن كلا من اعادة الاعتبار واعادة المحاكمة يقوم كل منهما على اساس مختلف تماما ، فالهدف من اعادة المحاكمة هو الغاء حكم قضائي شابه عيب ما اما اعادة الاعتبار فيهدف الى الغاء اثار العقوبة المترتبة على حكم قضائي صحيح )[30]).

المبحث الثالث

اعادة الاعتبار التجاري


21 - ورد النص على اعادة الاعتبار التجاري في المواد من 466 – 476 من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 ، وهو يعطي للتاجر الذي اشهر افلاسه الحق في اعادة اعتباره – كتاجر – شريطة ان لا يكون افلاسه تقصيرا او احتياليا ، ذلك ان هذا النوع من الافلاس يعتبر من جرائم القانون العام التي يعود اختصاص النظر فيها الى المحاكم الجزائية )[31]) . وعلى هذا الاساس فان التاجر الذي يثبت ارتكابه لجريمة افلاس تقصيري او احتيالي يعد مرتكبا لجريمة تسجل له كسابقه في العود بعد ادانته وعندئذ فانه لن يتمكن من رد اعتباره التجاري ، ذلك ان قانون التجارة يشترط في المادة /475 ان يعاد اعتباره الجزائي حتى يتمكن من استعادة اعتباره التجاري )[32]). وفي الحقيقة فان نص هذه المادة يثير الاستغراب لانه يشترط لاعادة اعتبار التاجر المفلس احتياليا ان يعاد اعتباره الجزائي اولا ، مع العلم بأن اعادة الاعتبار الجزائي لا وجود له في قانون الجزاء الاردني ، فيكون المشرع بهذا النص قد علق امر اعادة الاعتبار التجاري على حدوث امر غير ممكن تحقيقه لانه غير وارد اصلا ،ونرى ان المشرع الاردني لو كان قد نص على نظام اعادة الاعتبار الجزائي في قانون العقوبات ، لما كان هذا التناقض ولا وجدت المادة / 475 المذكور مجالا لانطباقها .

22 - واذا اعلن افلاس التاجر ( في غير حالات الافلاس التقصيري او الاحتيالي ) فان قانون التجارة جعل من حق هذا التاجر استعادة اعتباره اما بقوة القانون او عن طريق حكم قضائي .

23 - فبالنسبة لاعادة الاعتبار القانوني للتاجر المفلس ، فان هذا الاخير يستعيد اعتباره حكما بعد مرور عشر سنوات على اعلان الافلاس وبدون ان يقوم بأية معاملة اذا لم يكن مقصرا او محتالا ( المادة 466/1 من قانون التجارة ) كذلك فان هذا التاجر يعاد اعتباره حكما اذا اوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من راس المال وفائدة ونفقات ( المادة 467/1 من قانون التجارة ) )[33]).

24 - اما بالنسبة لاعادة الاعتبار التجاري عن طريق القضاء ، فان ذلك جائز بالنسبة للتاجر المفلس المعروف بأمانته اذا قدم طلبا بذلك الى النائب العام في منطقة المحكمة التي اصدرت حكم الافلاس ، ويقوم النائب العام باحالة الطلب مع جميع الاوراق المتعلقة بالموضوع مصحوبة براية معللا الى المحكمة التي تدرس القضية ثم تصدر حكمها في جلسة علنية بعد ان تكون قد اتخذت ما تراه مناسبا من اجراءات للتثبت من ان التاجر المفلس جدير باعادة اعتباره او العكس ، فتقتضي باعادة الاعتبار في الحالة الاولى او تقتضي برد الطلب الى صاحبه في الحالة الثانية وفي هذه الحالة الاخيرة وهي حالة رفض الحكم برد اعتباره فان التاجر المفلس لا يستطيع ان يتقدم بطلب جديد لاعادة اعتباره قبل مرور سنة على تاريخ رد طلبه الاول ( المادة 474/1 من قانون التجارة )([34]).

25 - ومما ينبغي ملاحظته هو ان اعادة الاعتبار التجاري يختلف كليا عن اعادة الاعتبار الجزائي ، فالاول يكون الغرض منه ان يعاد اعتبار التاجر المفلس لكي يتمكن من العودة لممارسة مهنته وهي التجارة وذلك على اساس ان الثقة التجارية الواجب توفرها فيه قد عادت اليه فيعاد اعتباره ، اما بالنسبة لاعادة الاعتبار الجزائي فهو ذو معنى اشمل واوسع لانه يتجاوز حدود التجارة والتجار لكي يشمل كل من ارتكب جناية او جنحة وادين عليه بعقوبة لتلك الجريمة ، وهو يأخذ بعدا اجتماعيا ويهدف الى مساعدة المحكوم عليه بمحو اثار العقوبة التي صدرت بحقه حتى يتمكن من استعادة حقوقه ومكانته الاجتماعية التي فقدها بسبب الادانة )[35]).

المبحث الرابع

اعادة الاعتبار التأديبي


26 - هناك نوع اخر من اعادة الاعتبار وهو ما يسمى La Rehabilitation Disciplinairè ، وترجمتها الى العربية هي اعادة الاعتبار التأديبي وقد عرفته فرنسا منذ اواخر القرن الماضي ويستفيد منه بعض الموظفين الذين فصلوا من الخدمة بسبب مخالفة تأديبية ارتكبوها ، وطبقا لهذا النظام فانه يجوز للموظف ان يقدم طلبا الى القضاء من اجل اعادة اعتباره بعد انقضاء فترة زمنية من تاريخ القرار التأديبي الذي تضمن عزله من وظيفته ، فاذا حكم القضاء باعادة اعتباره فانه يجوز قبوله من جديدة في الوظائف العامة او في الهيئات التي حرم من الاندماج فيها نتيجة للقرار التأديبي الذي صدر بحقه )[36]) ، ولكن اعادة اعتباره لا يعني ان يتولد له الحق في استعادة وظيفته طالما ان قرار عزله كان صحيحا حيث صدوره .

27 - بعد هذا العرض الذي بينا فيه ما هية اعادة الاعتبار ولمحة تاريخية عن هذا النظام ثم فرقنا بينه وبين النظم المشابهة له فاننا ننتقل الان لدراسة انواع اعادة الاعتبار الجزائي .

الفصل الثاني

انواع اعادة الاعتبار




لمحة عامة :-

28 - مر نظام اعادة الاعتبار بمراحل عديدة حتى استقر على ما هو عليه الان ، ففي الدول التي ظهر فيها هذا النظام ، كان الملوك يقومون باصدار صكوك باعادة الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بأحكم جزائية ، ثم انتقل هذا الحق الى الهيئات الادارية فأصبحت هي المختصة باعادة الاعتبار وذلك عن طريق اتباع اجراءات شكلية معينة ذات طابع علني حتى يحاط الناس علما بزوال اثر الحكم الجزائي ، بعد ذلك اصبح امر اعادة الاعتبار ليس من اختصاص السلطة الادارية وحدها بل ايضا من اختصاص السلطة القضائية ، وكان راي هذه الاخيرة استشاريا فقط وغير ملزم للسلطة التنفيذية التي كان لها الكلمة الاخيرة في ان تقرر اعادة اعتبار المحكوم عليه او ان ترفض ذلك ، واخيرا استقر الامر في يد السلطة القضائية ، واصبح من غير الجائز لاي جهة غيرها ان تقرر اعادة الاعتبار )[37]) ، ثم راى المشرع ان يوجد نوعا اخر من اعادة الاعتبار يترتب بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك وهو ما يسمى باعادة الاعتبار القانوني .

29 - وهكذا فاننا نجد ان اعادة الاعتبار قد مر بمراحل ثلاث حتى استقر على ما هو عليه الان : مرحلة اعادة الاعتبار الاداري ، مرحلة اعادة الاعتبار القضائي واخيرا اعادة الاعتبار القانوني )[38]) ، وفي التشريعات المعاصرة نجد انها في معظمها تجمع بين اعادة الاعتبار بواسطة القضاء واعادة الاعتبار بقوة القانون )[39]) ، ولكل من هذين الاسلوبين شروط وللمحكوم عليه ان يستعيد اعتباره عن اي من الطريقين " فقد يلجأ الى الطريق القضائي فيجاب الى طلبه وقد يخفق لعدم تحقق القضاء من حسن سيره ، فيرد اليه اعتباره بحكم القانون متى مضت المدة المقررة ، وكذلك الشأن اذا لم يلجأ الى الطريق القضائي اصلا )[40]).

30 - وفي مجال المفاضلة بين نوعي اعادة الاعتبار ، نجد ان نظام اعادة الاعتبار القضائي لا يلقى اعتراضا من احد في حين ان اعادة الاعتبار القانوني هو محل اعتراض البعض لانه يفترض افتراضا لا يقبل اثبات عكسه حسن سير المحكوم عليه بمجرد مرور مدة زمنية معينة دون ان يدان خلالها بارتكاب جناية او جنحة ، او حتى مع ارتكابه لها اذا نجح في اخفاء ما ارتكبه ، ولا شك ان ذلك سوف يسمح لشخص يعيش في حياة غير شريفة ويسلك سلوكا غير قويم باستعادة اعتباره ، بينما في حالة اعادة الاعتبار القضائي فان الامر مختلف لان القضاء سوف لن يحكم به الا بعد ان تقتنع المحكمة ، عن طريق البينات وعن طريق البحث والاستقصاء والتثبت مما يعرض عليها من بيانات بأن سلوك المحكوم عليه الذي يطلب اعادة اعتباره يدل على الاستقامه ، الا فان المحكمة سوف ترفض الطلب ، وبناء على هذا الراي فان المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في لاهاي سنة 1950 قد اوصى بأنه ( لكي يتحقق الغرض من اعادة الاعتبار يجب ان يكون اساسه فحص حالة الطالب ، فلا يستعاد اعتباره بناء على قواعد مجرده ) )[41])

31 - اما الراي الغالب فانه يحبذ الاخذ بنظام اعادة الاعتبار القانوني الى جانب نظام اعادة الاعتبار القضائي ، لان اعادة الاعتبار بقوة القانون هو نظام ( لا يخلو من فائدة فهو يغني الكثير ممن يحرصون على اخفاء ماضيهم عن التعرض لكشف هذا الماضي اذا لجأوا للطريق القضائي وما يستلزمه من تحقيقات هي بذاتها كفيلة بكشف المستور من امرهم ) )[42]) .

32 - وحتى نستطيع ان نكون فكرة عن نوعي اعادة الاعتبار فاننا سوف نقوم بدراسة كل نوع على حده ، وفي مبحث مستقل ، حتى يمكننا ان نستخلص مزايا كل نظام واهميته .

المبحث الاول

اعادة الاعتبار القضائي




المطلب الاول :

 التعريف باعادة الاعتبار القضائي :-


33 - يعتمد هذا النظام على صدور حكم من محكمة مختصة تقضي باعادة اعتبار المحكوم عليه ، وذلك ضمن شروط محددة وباتباع اجراءات معينة ، يكون للمحكمة على اثرها ان تعيد اعتبار ذلك المحكوم عليه اذا تبين لها انه جدير به ، او ان ترفض طلبه اذا ظهر لها عكس ذلك او كانت البيانات غير كافية لتدلل على حسن سلوكه .

34 - ويجوز اعادة الاعتبار القضائي الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة )[43]) ، فليس هناك قيد على نوع الجريمة المرتكبة ولا على نوع العقوبة المحكوم بها ، يستوي في ذلك ان تكون الجريمة من جرائم القانون العام او من الجرائم العسكرية او التي حكمت فيها محكمة عسكري )[44])، ويستوي كذلك ان تكون العقوبة المحكوم بها هي عقوبة جنائية او عقوبة جنحة ، او ان تكون تلك العقوبة مانعة للحرية او عقوبة مالية ، واخيرا يستوي ان يترتب على العقوبة فقد الاهلية او الحرمان من بعض الحقوق او ان لا يترتب عليها شيء من هذا القبيل )[45]). فالقاعدة عامة وهي تطلق الحق في طلب اعادة الاعتبار القضائي لكل محكوم عليه بعد ادانته بارتكاب جناية او جنحية ، ذلك ان مجرد الحكم على شخص بعقوبة جنائية او جنحة يؤثر على اعتباره ويحط من شأنه في المجتمع ولو لم يفقده ذلك الحكم ايا من الحقوق أوالمزايا )[46]) . كذلك فانه لا عبرة بجنسية المحكوم عليه فيستوي ان يكون وطنيا او اجنبيا ، فكل منهما له الحق في استعادة اعتباره)[47]) طالما تحققت الشروط اللازمة لذلك ، وطالما اتبعت الاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون في طلب اعادة الاعتبار .

المطلب الثاني :

شروط اعادة الاعتبار القضائي :-


35 - هناك شروط عديدة يجب ان تتحقق حتى يمكن للمحكوم عليه ان يستعيد اعتباره عن طريق القضاء ، اذ لا بد من ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تماما بحقه او صدر عنها عفو خاص او ان تكون قد انقضت بالتقادم ، ولا بد ايضا من ان تمضي فترة معينة من تاريخ انقضاء العقوبة وتسمى مدة التجربة ، كذلك لا بد ان يكون المحكوم عليه قد وفى بجميع التزاماته المدنية التي قضى بها الحكم الجزائي ويشترط ايضا ان لا يصدر حكم لاحق بحق المحكوم عليه بعقوبة جنائية او جنحية واخيرا فانه يجب ان يثبت للمحكمة الصلاح الفعلي للمحكوم عليه الذي يطلب استعادة اعتباره .

وسوف نتناول بالشرح كل شرط من هذه الشروط على حده .

اولا : تنفيذ العقوبة :-


36 - حتى يتمكن المحكوم عليه من استعادة اعتباره عن طريق القضاء ، فلا بد من ان تكون العقوبة المحكوم بها عليه قد نفذت بحقه تنفيذا كاملا . ويقصد بالتنفيذ الكامل للعقوبة ان يحتمل المحكوم عليه كل ايلامها ، وهذا يقتضي ان تكون تلك العقوبة قد نفذت بحقه فعلا بالمعنى الذي يفهم من تنفيذ العقوبات على اختلاف انواعها ؛ وذلك باستيفاء المدة المحكوم بها كلها او بدفع الغرامة بتمامها ، فالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة والاعتقال المؤبد او المؤقت والحبس وكذلك التدابير الاحترازية والغرامة والحبس البديل عن الغرامة والمصادرة يجب ان تكون كلها قد نفذت حسب قواعد التنفيذ المنصوص عليها في القانون )[48]) . وعلة هذا الشرط هو ان المشرع يتخذ من تنفيذ العقوبة قرينة على ان الحكم الجزائي قد اعطى ثماره في زجر المحكوم عليه وردعه وذلك باستيفاء كامل العقوبه منه )[49]) مما يجعله جديرا باعادة اعتباره اليه ان تحققت الشروط الاخرى اللازمة لذلك .

37 - وفي اغلب التشريعات فان هناك امكانية ان تصدر بعض الاحكام بالادانة وبفرض عقوبة مع وقف التنفيذ )[50]) ، وفي هذه الحالة فان العقوبة المحكوم بها لا تنفذ ، وقد جرى الفقه والقضاء على انه يمتنع على المحكوم عليه المستفيد من وقف التنفيذ ان يلجأ الى القضاء لكي يستعيد اعتباره )[51]) على اساس ان هذا المستفيد من وقف التنفيذ سوف يعاد اعتباره اليه بقوة القانون عند انقضاء المدة التي يعلق خلالها تنفيد العقوبة ، فاذا انقضت هذه المدة ( وتسمى فترة الاختبار ) دون ان يطرأ ما يلغى وقف التنفيذ يصبح حكم الادانة كأن لم يكن ، وبناء عليه فان المحكوم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ لا تكون به حاجة لاستعادة اعتباره ، طالما ان الحكم الذي صدر عليه سوف يصبح كأن لم يكن ، ولا شك ان هذا يعد بمثابة اعادة لاعتباره بحكم القانون ، ومن ثم فان المحكوم عليه بعقوبة ما مع وقف التنفيذ لا يمكنه ان يطالب باعادة اعتباره عن طريق القضاء ، ويكون طلبه في هذه الحال غير مقبول )[52]) الا في حالة ان يلغي وقف التنفيذ بأحد اسباب الالغاء ، مما سيترتب تنفيذ العقوبة المحكوم بها بحقه ، وبطبيعة الحال وبعد تنفيذ العقوبة يستطيع المحكوم عليه ان يطلب اعادة اعتباره عن طريق القضاء. )[53]).

38 - والعفو الخاص عن العقوبة يقوم مقام تنفيذها حكما )[54]) . وهو منحة من ولي الامر تصدر لمصلحة من حكم عليه حكما مبرما بعقوبة معينة ، والعفو الخاص ينصب على العقوبة فيسقطها كليا او جزئيا او يبدلها بأخرى اخف منها ( المادة 51 من قانون العقوبات الاردني ) . وما دام العفو الخاص يقوم مقام تنفيذ العقوبة حكما ، فان المستفيد منه يمكنه طلب اعادة اعتباره عن طريق القضاء ، وهذا يتفق مع المنطق ، لان العفو الخاص وان كان ينصب على العقوبة فهو لا يمحو الحكم بالادانة ، لذا فلا يعقل ان يحرم من شمله عفو خاص من اعادة اعتباره طالما ان ولي الامر قد شمله بعطفه وعفا عنه ، بل لا بد من ان يترك السبيل امامه مفتوحا لكي يستعيد اعتباره اذا اظهر انه جدير به )[55]) ، وخصوصا وان العفو الخاص كما اسلفنا يقف اثره عند اسقاط العقوبة كليا او جزئيا او بابدالها بأخرى اخف منها ، فهو اذن لا يؤثر على الحكم بالادانة بينما اعادة الاعتبار ينصب على ذلك الحكم فيمحوه )[56]).

39 - ويتساوى مع التنفيذ الكامل للعقوبة سقوطها بمضي المدة ، فاذا سقطت العقوبة بالتقادم اعتبرت كأنها قد نفذت فعلا ، وهذا ما دفع المشرع الاردني الى القول بأن التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز ( المادة / 341/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ).

40 - ولكن ، هل يمكن لمن نجح في التهرب من العقوبة حتى سقطت عنه بالتقادم ان يعاد اليه اعتباره ؟ . كان هناك اتجاه يرى بأن من يفر من تنفيذ العقوبة هو غير جدير بأن يمنحه القانون حقا يطلب بمقتضاه اعادة اعتباره مثل غيره من المحكوم عليهم الذين تحملوا عقوباتهم ونفذوها ، لذلك فان المشرع الفرنسي تردد بادئ الامر في تقرير هذا الحق لطائفة المحكوم عليهم الذين فروا من العقاب ، ولكنه عاد وقرر لهم هذا الحق بموجب القانون الصادر بتاريخ 10/3/1898 )[57]) . واما المشرع المصري فأنه بدوره قد اقر ، هذا الحق لمن سقطت عنهم العقوبة بالتقادم " مراعيا ان من بين من يفرون من وجه القضاء من دفعتهم الرهبة من المحاكمة او الخوف من العقوبة الى الفرار، ولو حضروا ودافعوا عن انفسهم لكان محتملا الحكم ببراءتهم ")[58]). ونحن نميل الى الراي الذي يعطي الحق لمن سقطت عقوبته بالتقادم ان يطلب اعادة اعتباره عن طريق القضاء ، ذلك ان المحكوم عليه الذي فر من تنفيذ العقوبة يكون قد امضى فترة زمنية ليست بالقصيرة وهو طريد العدالة الى ان سقطت عقوبته بالتقادم ، ولا شك ان ما قاساه خلال هذه المدة من خوف وشك وقلق ورهبة يمكن ان يكون بمثابة تنفيذ لعقوبته وتكفير عن ذنبه . هذا بالاضافة الى ان المحكوم عليه الفار من العقوبة يجب ان يثبت انه وخلال فترة هربه انه كان حسن السلوك وانه ابتعد عن الجريمة حتى يمكنه ان يحظى باعادة اعتباره ، وهو امر قد لا يكون يسيرا عليه خاصة وان الحكم باعادة الاعتبار عن طريق القضاء هو امر جوازي ويعود لسلطة المحكمة التقدير المطلقة .

ثانيا : مضي فترة معينة من تاريخ انقضاء العقوبة :


41 - يشترط حتى يستطيع المحكوم عليه ان يطلب اعادة اعتباره ، ان تمضي مدة زمنية معينة من تاريخ انقضاء العقوبة دون ان يصدر حكم جديد بالادانة بحق طالب اعادة الاعتبار وتسمى هذه المدة بفترة التجربة ، والحكمة من هذا الشرط هي ان يكون هناك مجال زمني يسمح بدراسة سلوك المحكوم عليه للتحقق مما اذا كان جديرا باعادة الاعتبار ، وهذه الفترة هي التي تتيح للقضاء ان يتثبت من صلاح المحكوم عليه .

42 - وفترة التجربة هذه تختلف مدتها باختلاف جسامة العقوبة المحكوم بها ، وتفرق التشريعات التي تأخذ بنظام اعادة الاعتبار في تحديد هذه المدة بين ما اذا كانت العقوبة جنائية او جنحية ، والعبرة دائما ليست بنوع الجريمة المرتكبة او بجسامتها وانما بنوع العقوبة المحكوم بها ومقدارها )[59]).

43 - ولم تضع التشريعات الجزائية المختلفة مدة زمنية موحدة لفترة التجربة فنجد ان التشريع الفرنسي جعل هذه المدة خمس سنوات للمحكوم عليه بعقوبة جنائية وثلاث سنوات للمحكوم عليه بعقوبة جنحية وسنة واحدة للمحكوم عليه بعقوبة مخالفة من الدرجة الخامسة ( المادة / 786 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفرنسي )[60]) . وقد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي فأخذ بالمدد نفسها بالنسبة لاعادة الاعتبار )[61]) ، اما المشرع السوري وكذلك اللبناني فقد جعل كل منهما هذه المدة هي سبع سنوات للعقوبة الجنائية وثلاث سنوات للعقوبة الجنحية )[62]) بينما جعل المشرع المصري هذه المدة ست سنوات في الحالة الاولى وثلاث سنوات في الحالة الثانية )[63]) . اما المشرع العراقي فقد اتجه الى التخفيف اكثر من غيره بجعل المدة الزمنية لفترة التجربة ثلاث سنوات بالنسبة للعقوبات الجنائية وسنتين فقط بالنسبة للعقوبات الجنحية )[64]) .

44 - ويقرر المشرع في الدولة التي تأخذ بنظام اعادة الاعتبار مضاعفة المدة اللازمة لفترة التجربة في حالة تكرار الجرائم ( العود ) وفي حالة سقوط العقوبة بالتقادم ، " وعلة ذلك واضحة لان المجرم العائد لا بد من الاحتياط معه باشتراط مدة اطول يمضيها قبل رد اعتباره ، حتى يمكن التثبت من انه تخلص حقيقه من الاجرام ، كما ان الذي فر من تنفيذ العقوبة حتى سقطت بمضي المدة لا يمكن ان يشبه بمن امتثل لحكم القضاء فنفذ العقوبة واظهر بذلك استعدادا لاصلاح حاله " )[65]) .

45 - وتبدأ فترة التجربة من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة ، واذا كانت العقوبة مقترنه بتدبير احترازي مانع للحرية فان فترة التجربة تبدأ من تاريخ انقضاء ذلك التدبير الاحترازي ، اما ان كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة فان فترة التجربة تبدأ من يوم اداء تلك الغرامة ، واذا استبدل الحبس بالغرامة فتبتدئ المدة من تاريخ انقضاء اجل الحبس المستبدل )[66]) .

46 - واذا كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم ، فان فترة التجربة تبدأ من اليوم التالي لاكتمال مدة التقادم اللازمة لسقوط العقوبة ، واذا ما انقطعت مدة التقادم قبل اكتمالها ، بأن القي القبض على المحكوم عليه فان فترة التجربة تبدأ من تاريخ اكتمال تنفيذ تلك العقوبة .

47 - وفي حالة ما اذا انقضت العقوبة لشمولها بالعفو الخاص ، فان فترة التجربة تبدأ من اليوم التالي لصدور مرسوم العفو . لان العفو الخاص لا يمحو الحكم فتبقى له اثاره ، فإن كان من شمله العفو الخاص قد حكم عليه بعقوبة جنائية فترة التجربة تكون هي الفترة المقررة للعقوبة الجنائية ، واذا كان قد حكم عليه بعقوبة جنحية فان فترة التجربة تكون هي الفترة المقررة للعقوبة الجنحية )[67]) ، )[68]) .

48 - واذا كان قد صدر على طالب اعادة الاعتبار القضائي عدة احكام ، فانه لا يقضي باعادة اعتباره الا اذا تحقق شرط انقضاء فترة التجربة بالنسبة لاحداث تلك الاحكام مع مراعاة الشروط الاخرى بطبيعة الحال ، واذا كان الطالب مكررا بالنسبة للجريمة الاخيرة فان عليه ان يمضي ضعف المدة ابتداء من تاريخ اكتمال تنفيذ عقوبة هذه الجريمة )[69]) .

49 - ولا يتصور ان يعاد الاعتبار الى المحكوم عليه بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة امر الاعتقال المؤبد الا اذا صدر لمصلحته عفو خاص يخفض من هذه العقوبة ، وعندئذ يمكنه ان يطلب اعادة اعتبار بعد مضي التجربة التي تبدأ من اليوم التالي للافراج عنه )[70]) .

ثالثا : وفاء المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الحكم :-


50 - يشترط القانون على المحكوم عليه الذي يطلب اعادة اعتباره عن طريق القضاء ان يثبت قيامه بتنفيذ جميع الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم الجزائي والتي نشأت عن ارتكاب الجريمة سواء في ذلك الرد والتعويض ومصاريف الدعوى ، او ان يقيم الدليل على انه ابرئ منها او انها سقطت عنه بمرور الزمن . وعلة هذا الشرط واضحة وهي ان وفاء المحكوم عليه بهذه الالزامات هو امر ضروري لاعادة اعتباره لانه لا يمكن ان يكون جديرا باسترداد امكانته في المجتمع الا اذا اثبت ندمه على ارتكاب الجريمة واظهر احترامه للحقوق التي اهدرها بارتكابه لجريمته فيقوم بتعويض كل من اصابه ضرر منها ، وهو بذلك يمهد لحياته مع هؤلاء المتضررين بسلام وامن)[71] ) . ولا شك انه بوفائه بجميع الزاماته المالية يكون قد قدم دليلا ماديا محسوسا على توتبه مما يجعله جديرا بأن يعاد اليه اعتباره .

51 - واذا كان المحكوم عليه عاجزا عن الوفاء بالالزامات المدنية فعليه ان يثبت انه ليس في حالة يستطيع معها الوفاء ، وعندئذ يمكن للمحكمة ان تتجاوز عن هذا الشرط ، وهذا تسامح من المشرع تمليه العدالة لانه ليس من الانصاف ان يحرم المحكوم عليه من اعادة اعتباره اليه بسبب الفاقه والعوز خاصه اذا ما توافر شرط حسن السيرة فيه . على ان اعادة الاعتبار لا يحول دون الوفاء بالالزمات المدنية مستقبلا حين يصبح المحكوم عليه قادرا على ذلك )[72]) .

52 - وفي حالة عدم وجود المحكوم له بالتعويض او الرد او المصاريف ، او اذا كان المحكوم له قد امتنع عن قبولها ، فانه يجب على المحكوم عليه ايداعها في خزينة المحكمة طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن )[73]) .

53 - واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه حكم جزائي ، بالتضامن مع اخرين فيكفي ان يوفي مقدار ما يخصه من الالزامات المدنية ، ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء تحديد الحصة التي يجب عليها دفعها .

رابعا : عدم صدور حكم جديد ، والصلاح الفعلي للمحكوم عليه :-

54 - يرمي هذا الشرط الى التحقق من ان المحكوم عليه قد اتبع سلوكا مرضيا طيلة فترة التجربة، مما يدل على زوال خطورته الاجرامية على المجتمع وعلى انه اصبح جديرا باعادة الاعتبار .

55 - وهذا الشرط له جانبان ، احدهما ذو طابع سلبي والاخر ذو طابع ايجابي ، اما الجانب ذو الطابع السلبي فانه يعتمد للتدليل على حسن سلوك المحكوم عليه على عدم صدور حكم لاحق بعقوبة جنائية او جنحية طوال فترة التجربة لان صدور مثل هذا الحكم يعني بالقطع انه ما زال يسلك سلوكا سيئا مما يجعله غير جدير باعادة الاعتبار ، هذا بالاضافة الى ان صدور حكم لاحق بالادانة يقطع فترة التجربة اللازمة لاعادة الاعتبار فيختل احد الشروط الرئيسية في هذا النظام مما يجعل من اعادة الاعتبار امرا غير وارد ، ويتحتم على المحكوم عليه ان يبدأ فترة تجربه جديدة لا يصدر خلالها اي حكم ) [74] ) . اما الجانب الاخر ذو الطابع الايجابي فيستلزم ان يقوم المحكوم عليه بتقديم الادلة للمحكمة على حسن سيره وسلوكه وانه يعيش كمواطن صالح ذي سمعه حسنة في مجتمعة منذ انقضاء عقوبته وطوال فترة التجربة حتى لحظة تقديم طلب اعادة الاعتبار ) [75] ) . وتقدر المحكمة ما يقدم اليها من ادلة وبينات وتقيم سلوك المحكوم عليه بناء على هذه الادلة ، ويبقى الامر جوازيا بالنسبة لها ، وليس هناك ما يرغم المحكمة على الحكم باعادة الاعتبار ، فالمسألة تقديرية دائما بالنسبة للمحكمة التي تستطيع ان تحكم باعادة الاعتبار او ان ترفض طلب المحكوم عليه ، وفي حالة رفض الطلب فان صاحبه لا يستطيع ان يتقدم بطلب جديد لاعادة الاعتبار الا بعد مرور سنتين من تاريخ رفض الطلب الاول كما نص على ذلك كل من المشرع الفرنسي والمشرع المصري على عكس الحال بالنسبة للشروط الاخرى فيجوز تجديد طلب اعادة الاعتبار في اي وقت تتوافر فيه الشروط اللازمة لذلك)[76] ) .

56 - وطلب اعادة الاعتبار لا يتجزأ ، فاذا كان المحكوم عليه من ذوي السوابق وكان قد ارتكب عدة جرائم وصدرت بحقه عدة احكام بالادانة بعقوبات جنائية او جنحية فلا يجوز له طلب اعادة الاعتبار بالنسبة لحكم منها دون الاحكام الاخرى ، واذا قدم مثل هذا الطلب فانه يجب رفضه من قبل المحكمة، ذلك ان الامر يتعلق بحسن السيرة ونقاء الخلق وهو امر لا يمكن تجزئته ) [77] ) .

57 - واعادة الاعتبار القضائي لا يمنح للمحكوم عليه سوى مرة واحدة ، لذلك فأن على المحكوم عليه الذي رد اليه اعتباره بحكم القضاء ان يلتزم جادة الصواب في سلوكه وتعامله مع الاخرين لانه ان عاد لارتكاب الجريمة مرة اخرى وادين بناء على ذلك فلا يمكن ان يستعيد اعتباره عن طريق القضاء وعليه ان ينتظر حتى يحصل عليه بقوة القانون ) [78] ) . هذا ما اخذ به قانون الاجراءات الجنائية في مصر ، وعلى العكس من ذلك فالتشريع السوري يجيز منح اعادة الاعتبار القضائي للمكرر ، وايضا لمن سبق له ان منح اعادة الاعتبار ، ولكن مدة التجربة تضاعف في هذه الحالات)[79] ) .

58 - هذا بالنسبة لشروط اعادة الاعتبار القضائي التي لا بد من توافرها حتى يستطيع المحكوم عليه ان يستعيد اعتباره ، الا ان المشرع الفرنسي وبموجب نص المادة /789 من قانون الاجراءات الجنائية ، قد تغاضى عن هذه الشروط واجاز للمحكمة ان تقضي بإعادة اعتبار المحكوم عليه رغم تخلف كل تلك الشروط او بعضها وذلك في حالة واحدة فقط وهي ان يكون المحكوم عليه قد جازف بحياته في سبيل اداء خدمة جلى لوطنه ، وعندئذ فان هذا المحكوم عليه لا يخضع لاي شرط من الشروط السابقة حتى شرط تنفيذ العقوبة . ولا تترتب على المحكمة ان هي حكمت باعادة اعتباره رغم عدم توفر الشروط اللازمة لذلك ، لان من جازف بحياته في سبيل وطنة يستحق من الوطن كل الاعتبار والتقدير حتى ولو كان هذا الشخص من الجانحين) [80] ) .

59 - وحيث ان اعادة الاعتبار القضائي يصدر عن القضاء فلا بد والحالة هذ من اجراءات معينة يتبعها المحكوم عليه حتى يصل طلبه الى القضاء ونبحث في التالي هذه الاجراءات في فقرة مستقلة .



المطلب الثالث :

اجراءات اعادة الاعتبار القضائي :-


60 - هناك اجراءات يحددها القانون ويمكن من خلالها للمحكوم عليه التوصل الى عرض طلب اعادة الاعتبار على المحكمة المختصة . وتختلف التشريعات فيما بينها بالنسبة لهذه الاجراءات . فالمشرع الفرنسي يقرر ان طلب اعادة الاعتبار يقدم الى النيابة العامة في محل اقامة المحكوم عليه ، ويحدد في الطلب تاريخ صدور الحكم واماكن الاقامة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة ( المادة / 790 من قانون الاجراءات الجنائية ) . ثم تطلب النيابة من قاضي تطبيق العقوبة ابداء رايه حول الموضوع ( المادة / 791). وبعدها يرسل الطلب وبه صورة عن الحكم الصادر بحق طالب اعادة الاعتبار وصورة عن صحيفة سوابقه مشفوعا براي ممثل النيابة الى نيابة محكمة الاستئناف في نفس المنطقة . وتقوم هذه الاخيرة برفع الموضوع برمته الى محكمة الاستئناف التي تنظر في القضية ثم تصدر قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم طلب اعادة الاعتبار اليها (المادة / 794) بالحكم باعادة الاعتبار او برفض الطلب ، لان الامر يبقى جوازيا بالنسبة للمحاكمة كما بينها سابقا) [81] ) .

61 - والمحكمة لها ان تبحث في جميع الظروف التي احاطت بحياة المحكوم عليه لكي تتحقق من توافر جميع الشروط اللازمة لاعادة الاعتبار وخاصة شرط حسن السلوك اذ يجب ان يتضح لها من خلال التحقيق في سيرة حياته بعد تنفيذ العقوبة ان المحكوم عليه طالب اعادة الاعتبار قد صلح فعلا )[82] ) ، ) [83] ) .

62 - واذا ما قبلت المحكمة الطلب وحكمت باعادة الاعتبار فأن ذلك يذكر على صحيفة سوابق المحكوم عليه وبهذا الاجراء يتم وضع حد لاثار الحكم بالادانة نهائيا ) [84] ) .

63 - اما في التشريع المصري فان طلب اعادة الاعتبار يقدم بعريضة الى النيابة العامة ويجب ان يتشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية المحكوم عليه الذي يطلب اعادة اعتباره ، ويبين في الطلب تاريخ الحكم الذي صدر بحقة والاماكن التي قام فيها منذ ذلك الحين ( المادة 542 من قانون الاجراءات الجنائية ) وتجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة الاقامة للوقوف على سلوكه ووسائل كسب عيشة خلال تلك الفترة . وبوجه عام فان النيابة تتقصى كل ما تراه لازما من معلومات وتضمه الى اوراق التحقيق التي ترفق بطلب اعادة الاعتبار وترفع الى المحكمة خلال الثلاثة اشهر التالية لتقديمه مع تقرير مدون فيه راى النيابة العامة التي تبين في التقرير الاسباب التي بني عليها ويرفق مع الطلب ايضا : صورة عن الحكم الصادر على الطالب ، شهادة سوابقه وتقرير عن سلوكه اثناء وجوده في السجن ( المادة 543 من قانون الاجراءات الجنائية ) ) [85] ) .

64 - والمحكمة المختصة للنظر في طلب اعادة الاعتبار هي محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه ( المادة / 536/ من قانون الاجراءات الجنائية ) ) [86] ) ، وتنظر هذه المحكمة في الطلب في غرفة المشورة ويجوز لها سماع اقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات ( المادة 544 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية ) . ويتم اعلان الطالب بالحضور الى المحكمة قبل ثمانية ايام على الاقل ( المادة / 544/2 من قانون الاجراءات الجنائية ) . وتصدر المحكمة قرارها اما باعادة الاعتبار او برفض الطلب ، وحكم المحكمة هذا لا يقبل الطعن فيه الا بطريق النقض وذلك لخطأ في تطبيق القانون او تأويله فقط . وتتبع في الطعن الاوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض ( المادة 544 /3 من قانون الجنائية ). واذا ما صدر الحكم من المحكمة باعادة الاعتبار ترسل المحكمة صورة عن الحكم المذكور الى المحكمة التي صدر عنها الحكم بالعفو للتأشير به على هامشه كما تأمر بأن يؤشر ما جاء بالحكم في قلم السوابق . المادة /546 من قانون الاجراءات الجنائية .

65 - وفي جميع الاحوال فانه يجوز الغاء الحكم الصادر باعادة الاعتبار اذا ظهر ان المحكوم عليه كانت قد صدرت عليه احكام اخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها او اذا حكم عليه بعد اعيد اعتباره في جريمة كانت قد وقعت قبل ذلك الحكم . ويصدر الحكم بالغاء اعادة الاعتبار من المحكمة التي حكمت باعادة الاعتبار وذلك بناء على طلب النيابة العامة ( المادة / 549 من قانون الاجراءات الجنائية ) [87] ).

66 - وقد اتبع كل من المشرع السوري والمشرع اللبناني اجراءات متشابهة تقريبا فيما يتعلق باعادة الاعتبار القضائي ، ففي سوريا فإن المحكمة المختصة باعادة الاعتبار هي نفس المحكمة التي حكمت على طالب اعادة الاعتبار واصدرت بحقه حكما مبرما بالادانة ، ويقدم المحكوم عليه طلب اعادة الاعتبار بعريضة يرفعها الى قاضي الاحالة ويكون طلبه مشتملا على البيانات اللازمة لتعيين شخصية صاحب الطلب ويبين فيه تاريخ الحكم الصادر بادانته وعلى طالب اعادة الاعتبار ان يقدم جميع المعلومات التي تثبت بأن شروط اعادة الاعتبار متوافرة بالنسبة له . يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الشروط اللازمة ثم يحيل الاوراق الى النائب العام لابداء مطالعته . ثم ترسل الاوراق بواسطة النيابة الى المحكمة التي حكمت على صاحب الطلب والتي تنظر في الامر ثم تصدر قراراها باعادة الاعتبار او برفض الطلب بعد استطلاع راي النيابة وحسب ما تتوصل اليه من قناعة . واذا ما قضت المحكمة باعادة الاعتبار فانها تأمر في نفس القراران يكتب ذلك على هامش قرار الحكم الاول في سجل الاحكام وعلى النيابة العامة ان تبلغ القرار الصادر باعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه الذي اعيد اعتباره ) [88] )، اما اذا رفضت المحكمة طلب اعادة الاعتبار فان صاحب الطلب لا يستطيع ان يتقدم بطلب جديد الا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ قرار الرفض ) [89] ) .

المبحث الثاني

اعادة الاعتبار القانوني


المطلب الاول :

 التعريف بأعادة الاعتبار القانوني :-


67 - وهو ان يعاد اعتبار المحكوم عليه بقوة القانون وذلك بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة اذا لم يصدر اثناء تلك المدة حكم جديد بعقوبة جنائية او جنحية) [90] ) ، ولا يكون المحكوم عليه بحاجة لان يقدم طلبا لاستعادة اعتباره كما لا يكون هناك حاجة لان يصدر حكم قضائي بذلك ، وانما يعاد الاعتبار اليه بطريقة آلية وبقوة القانون ، ويتميز نظام اعادة الاعتبار القانوني عن نظام اعادة الاعتبار القضائي في ان الاول لا يحتاج لاي نوع من الاجراءات او من التحقيق ، وليس فيه من الصعوبات والمخاطر التي يتعرض لها المحكوم عليه عندما يطلب اعادة الاعتبار القضائي في ان الاول لا يحتاج لاي نوع من الاجراءات او من التحقيق ، وليس فيه من الصعوبات والمخاطر التي يتعرض لها المحكوم عليه عندما يطلب اعادة الاعتبار عن طريق القضاء لان من يطلب اعادة اعتباره قضائيا قد لا يتمكن من اثبات حسن سلوكه واستقامته فيخفق في الحصول على حكم باعادة اعتباره فيرفض طلبة وعندئذ لا ينال المحكوم عليه ، سوى الاذى الناجم عن علانية الاجراءات اثناء التحقيق وعند نظر الدعوى فيتكشف ماضيه الذي كان يحرص على حكم باعادة اعتباره فيرفض طلبة وعندئذ لا ينال المحكوم عليه سوى الاذى الناجم عن علانية الاجراءات اثناء التحقيق وعند نظر الدعوى فيتكشف ماضيه الذي كان يحرص على ان يبقيه مستورا ) [91] ) .

كل هذه المشاكل ليس لها وجود في نظام اعادة الاعتبار القانوني لانه حتمي ولا وجه لرفضة من قبل اية جهة طالما ان القانون يقرره بمجرد مرور فترة زمنية معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة . ويقوم نظام اعادة الاعتبار القانوني على قرينة حسن السلوك المفترض لمجرد مضي مدة تجربة طويلة نسبيا دون ان يصدر خلالها حكم بعقوبة جنائية او جنحة وهو يحصل بصورة تلقائية دون ان يقتضي طلبا من المحكوم عليه او تحقيقا او قرارا من أية جهة ) [92] )،وعلى هذا الاساس فان المحكوم عليه الذي لم يسلك طريق القضاء لاستعادة اعتباره او الذي رفض القضاء طلبه ، يستطيع ان يحظى باعادة الاعتبار القانوني وذلك بأن ينتظر مدة الزمن يزول على اثرها حكم الادانة بقوة القانون ) [93] ) .

68 - وهذا النوع من اعادة الاعتبار كان محل اعتراض لدى البعض لانه يسمح لشخص ذي سلوك غير مستقيم بأن يستعيد اعتباره ما دام انه لم يصدر بحقه حكم بالادانة لارتكاب جريمة معينة . اي ان اعادة الاعتبار القانوني بقيامه على قرينة مطلقة قد يتيح الفرصة لان يستفيد منه غير الجدير به ) [94] ) لذلك فان بعض التشريعات لم تأخذ به بادئ الامر كالتشريع الفرنسي والتشريع المصري ، كما ان هناك بعض التشريعات الاخرى التي اخذت به ثم عدلت عنه كالتشريع الايطالي .

ورغم ما قيل عن مآخذ هذا النظام الا ان اعادة الاعتبار القانوني لا يخلو من فائدة ، فهو بحكم تكوينه يخلو – كما قلنا – من اجراءات التحقيق بشأن سلوك المحكوم عليه ، وما يحيط ذلك من علانية مما يوقظ في ذاكرة الناس جريمته وعقوبته وهو ما يحرص المحكوم عليه على اخفائه عن الاخرين دوما . لذلك فان الكثير من المحكومين يحجمون عن طلب اعادة اعتبارهم عن طريق القضاء وينتظرون مضي المدة اللازمة لكي يستعيدوا اعتبارهم بحكم القانون ، لانهم لا يرغبون في كشف ماضيهم ) [95] ) .لذا فإن اعادة الاعتبار القانوني يبقى ضروريا سيما وان فترة التجربة التي يوجبها القانون حتى يمكن للمحكوم عليه ان يستعيد اعتباره هي فترة طويلة نسبيا بحيث تصلح لان تكون قرينة على حسن سلوكه وعلى جدارته باعادة الاعتبار اليه ) [96] ) .

وعلى اي حال فان مسألة جدارة او عدم جدارة المحكوم عليه باعادة الاعتبار اليه هو امر نسبي يختلف باختلاف نوع العقوبة المحكوم بها ، فان كانت العقوبة جنحة فهذا يعني ان الجريمة المرتكبة هي جريمة بسيطة ولا تدل على خطورة اجرامية كبيرة ولا شك ان مضي فترة التجربة المحددة في القانون دون ان يصدر عليه خلالها حكم جديد بعقوبة جنائية او جنحة فان ذلك يعتبر قرينة كافية على حسن سلوكه وبأنه يستحق اعادة الاعتبار اما ان كانت العقوبة التي ادين بها المحكوم عليه هي عقوبة جنائية فان ذلك يعني انه قد ارتكب جريمة على جانب من الخطورة ، وازاء ذلك فان المشرع يستطيع ان يطيل المدة الزمنية لفترة التجربة الى المدى الذي يمكن معه ان يكون قرينة على حسن سلوك المحكوم عليه ، كذلك فان المشرع اذا راى ان الجريمة المرتكبة هي على جانب كبير من الخطورة يستطيع ان يحرم ذلك المحكوم عليه من ان يعاد اليه اعتباره بقوة القانون ويترك له ان يسلك طريق القضاء لكي يسترد اعتباره بواسطة حكم قضائي يصدر بعد التحقق تماما من حسن سلوك المحكوم عليه .

المطلب الثاني :

 شروط إعادة الإعتبار القانوني


69 - اختلفت التشريعات فيما بينها في تحديد الشروط اللازم توافرها لكي تتحقق اعادة الاعتبار بقوة القانون ولكنها جميعا ودون استثناء تشترط ان تمضي مدة زمنية معنية تسمى بفترة التجربة وذلك من تاريخ انقضاء العقوبة دون ان يصدر حكم ادانه جديد على المحكوم عليه خلال هذه الفترة . فالمشرع الفرنسي يشترط لكي يحظى المحكوم عليه باعادة الاعتبار القانوني ما يلي :

اولا : " يجب ان يكون المحكوم عليه قد نفذ عقوبته التي ادين بها تنفيذا كاملا " او ان يكون قد صدر عنها عفو خاص او سقطت بالتقادم

ثانيا : ان تكون قد انقضت على تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بالتقادم فترة من الزمن تختلف باختلاف العقوبة المحكوم بها دون ان يصدر بحق المحكوم عليه خلالها حكم بالادانة بعقوبة جنائية او جنحية . وقد بينت المادة / 784 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي مقدار هذه المدة على النحو التالي :

1. تكون هذه المدة – وهي فترة التجربة – ثلاثة سنوات في حالة ما اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي عقوبة غرامة وتحسب المدة من يوم دفع تلك الغرامة .

2. وتكون المدة خمس سنوات اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وتحسب المدة من يوم اكتمال تنفيذ العقوبة .

3. وتصبح هذه المدة عشر سنوات اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، او اذا ادين المحكوم عليه بعدة عقوبات سالبة للحرية لا تزيد في مجموعها على سنتين) [97] ) من يوم اتمام تنفيذ تلك العقوبات كاملة او من تاريخ شمولها بالعفو الخاص او سقوطها بالتقادم .

70 - ونلاحظ بالنسبة للتشريع الفرنسي ان المحكوم عليه قد لا يستفيد من نظام اعادة الاعتبار القانوني اذا زادت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه على خمس سنوات ) [98] ) .ومعنى هذا ان القانون الفرنسي لا يسمح باعادة الاعتبار بقوة القانون الا بالنسبة لفئة معينة من المحكوم عليهم ، وهم فئة من ادينوا بعقوبات ليست على جانب كبير من الجسامة . اما اولئك المحكوم عليهم بعقوبات جسيمة فلا يعاد اعتبارهم بقوة القانون واذا رغبوا باعادة الاعتبار فليس لهم سوى القضاء طريقا ، لان مجرد مضي مدة معينة بالنسبة لهم – وان طالت – فان ذلك لا يمكن ان يكون قرينة على حسن سلوكهم وعلى انهم جديرون باعادة الاعتبار اليهم . اذا يجب في مثل هذه الاحوال وقبل اعادة الاعتبار التحقق من حسن سلوك المحكوم عليه وهذا لا يتأتى الا عن طريق الاجراءات التي تتبع في اعادة الاعتبار القضائي ) [99] ) .

71 - اما المشرع المصري فقد اتخذ موقفا مغايرا – نوعا ما – لموقف المشرع الفرنسي وهو يتخذ من العقوبات المحكوم بها معيارا لتحديد مقدار فترة التجربة ، وقد ميز بين العقوبات الجنائية والحق بها بعض العقوبات الجنحية التي تنجم عن ارتكاب جنح مخلة بالشرف والاعتبار وبين العقوبات الجنحية الاخرى . وجعل للنوع الاول من هذه العقوبات فترة تجربة طويلة نسبيا اذا ما قيست بفترة التجربة فيما يتعلق بالنوع الثاني من العقوبات المحكوم بها .

72 - وقد نصت المادة / 550 من قانون الاجراءات الجنايئة المصري على انه يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الاجال الاتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق ) [100] ) :

اولا : بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة في جريمة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع في هذه الجرائم([101] )وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات([102] ) ، متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة([103] ).

ثانيا : بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا او كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة ) [104] ) .

73 - ونحن نرى ان ما اتبعه المشرع الفرنسي هو اقرب الى المنطق اذ انه لا يتدخل بنوع الجريمة المرتكبة وانما يحصر الامر في العقوبة المحكوم بها فيميز بين عقوبة الغرامة وعقوبة الجنحة التي تزيد مدة الحبس فيها على مدة معينة فان زادت هذه العقوبة على خمس سنوات فان المحكوم عليه لا يستطيع ان يسترد اعتباره بقوة القانون وعليه ان يلجأ الى القضاء ان رغب باعادة اعتباره اليه كما اسلفنا . وقد اتخذ كل من المشرعين السوري واللبناني موقفا يشابه موقف المشرع الفرنسي فأجاز كل منهما اعادة الاعتبار بقوة القانون فيما يتعلق بالعقوبات الجنحية فقط .

74 - اما العقوبات الجنائية فلا يجوز اعادة الاعتبار للمحكوم عليه بها الا عن طريق القضاء . ويشترط المشرعان السوري واللبناني لاعادة الاعتبار القانوني ان تنفذ العقوبة المقضي بها او ان يشملها عفو خاص كما يشترط كل منهما ان تمضي مدة معينة هي فترة تجربة مقدارها سبع سنوات اذا كانت العقوبة مانعة للحرية او مقيدة لها ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ انقضاء تلك العقوبة . وتكون مدة فترة التجربة خمس سنوات اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة . وتبدأ هذه المدة من تاريخ اداء مقدار الغرامة ، ويتعين بطبيعة الحال الا يصدر خلال الاجال المبينة حكم جديد بحق المحكوم عليه يقضي بالحبس او بالاقامة الجبرية او بأية عقوبة اخرى اشد ) [105] ) .

75 - ونلاحظ انه وبالنسبة لاعادة الاعتبار بقوة القانون ان جميع التشريعات التي تأخذ به لا تشترط حسن السلوك صراحة لكي يحظى به المحكوم عليه ، ولكنها اشترطت فترة تجربه مدتها اطول من المدة المطلوبة في اعادة الاعتبار القضائي ) [106] ) .

76 - ومتى تحققت شروط اعادة الاعتبار القضائي او القانوني واستفاد منه المحكوم عليه فان هناك آثار تترتب على ذلك نتيجة للوضع الجديد الذي اصبح فيه المحكوم عليه وسوف نبين هذه الاثار في فرع ثالث من هذه الدراسة.

الفصل الثاني

آثار اعادة الاعتبار




77 - يترتب على اعادة الاعتبار آثار قانونية معينة ، وهذه الاثار لا تختلف باختلاف ما اذا كان رد الاعتبار قضائيا ام قانونيا ) [107] ) .

78 - متى اعيد الاعتبار الى المحكوم عليه ، فان الحكم القاضي بالادانة والذي كان قد صدر ضده يمحى ويتجرد من آثاره الجزائية التي كان قد رتبها عند صدوره ، كانعدام الاهلية او الحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجزائية الاخرى) [108] ) .

79 - واعادة الاعتبار تنصب اثاره على المستقبل ولا تنسحب الى الماضي ، فهو ليس ذا اثر رجعي ، ومعنى هذا ان ما فقده المحكوم عليه نتيجة الحكم عليه بادانة لا يسترده عند اعادة اعتباره . فمن وظيفته او رتبته ، واوسمته بسبب ذلك الحكم فان ما اتخذ بحقه من اجراءات في ذلك الحين يبقى صحيحا على الرغم من زوال الادانة واثارة فلا يستطيع من اعيد اعتباره ان يحتج باعادة الاعتبار ليسترد ما فقده بسبب حكم الادانة ، ولكن اعادة الاعتبار تفيد المحكوم عليه بأن تسمح له لان يتقدم من جديد ليشغل وظيفة معينة و يمكنه فيما بعد ان يحظى برتبة واوسمة جديدة ان كان جديرا بها اثناء اداء عملة الجديد .

80 - ولا تسقط حقوق الغير المترتبة على الحكم بالادانة عندما يعاد الاعتبار الى المحكوم عليه خصوصا فيما يتعلق بالرد والتعويض ، فاعادة الاعتبار " نظام جنائي لمحو الاثار الجنائية المترتبة على الحكم دون ما يترتب للغير من حقوق " ) [109] ) . واثاره تقتصر على الجانب الجزائي ولا تمتد الى الجانب المدني ، لذلك فان المحكوم عليه وان اعيد اعتباره فانه يبقى مسؤولا عن تعويض كل ضرر ترتب على خطئه.

81 - واذا اعيد الاعتبار الى شخص فان حكم الادانة الذي زال اثره باعادة الاعتبار لا يحسب له كسابقة في القيود ، اي ان المستفيد من اعادة الاعتبار اذا ارتكب جريمة فأدين مجددا بعقوبة جنائية او جنحة فانه لا يعد عائدا ولا مكررا .

82 - ووفقا لما قرره المشرع الفرنسي فان اعادة الاعتبار يترتب عليها ان يمحى حكم الادانة من صحيفة السوابق ، كذلك فان اعادة الاعتبار تسجل للمحكوم عليه على قرار الادانة الذي صدر بحقه سابقا) [110] ) . وعلى ذلك فان الاثر الاهم لاعادة الاعتبار هو ان المحكوم عليه الذي استفاد من هذا النظام يعتبر وكأنه لم يسبق له ارتكاب جرم من اي نوع ، وعند التحري والسؤال عنه وعن صحيفته العدلية من قبل اية جهة فانه يجب على السلطة المختصة ان تذكر في ردها ان لا محكوميةعلى ذلك الشخص .

83 - ولا شك ان هذا الاثر المهم لاعادة الاعتبار هو الذي يتيح لمن استعاد اعتباره ان يندمج ثانية في المجتمع وكأنه قد ولد من جديد دون ان يثقل كاهله ما هو مدون في صحيفة سوابقه من احكام جزائية ، مما سيدفعة الى الاستمرار على السلوك الحسن والابتعاد عن الجريمة واسبابها حفاظا على وضعه الجديد فاعادة الاعتبار لا تمنح الا مرة واحدة ، فاذا عاد المحكوم عليه الذي استفاد من اعادة الاعتبار الى ارتكاب جريمة وصدر بحقه حكم قضائي بالادانة ، فانه لا يستطيع مستقبلا ان يطلب اعادة اعتباره مرة اخرى ، لانه اثبت بارتكابه جريمة ثانية انه غير جدير بذلك لان نظام اعادة الاعتبار لم يوضع الا للمجرمين المبتدئين وليس لأولئك الذين اعتادوا الاجرام واصبح ارتكاب الجريمة امرا سهلا بالنسبة لهم .

الفصل الثالث

ما يجري عليه العمل في الاردن في غياب نظام اعادة الاعتبار




84 - اشرنا في بداية البحث ان التشريع الاردني جاء خلوا من نظام اعادة الاعتبار ، وبالتالي فان من يرتكب جريمة ويصدر عليه حكم بالادانة بعقوبة جنائية او جنحة فان هذا الحكم يدون في السجل العدلي للمحكوم عليه ويحفظ في ملفات ادارة التحقيقات الجنائية في مديرية الامن العام .

85 - والقيود التي تحفظ لدى ادارة التحقيقات الجنائية على نوعين : الاول منها يتعلق بالاحكام الجزائية الصادرة ( من المحكمة المختصة ) بحق المحكوم عليه ، ويبين فيه نوع التهمة التي اسندت اليه والحكم الذي صدر بحقه ، ومدة الحكم ان كانت العقوبة سالبة للحرية . وتقوم مراكز الاصلاح والتأهيل المهني عادة بتزويد ادارة التحقيقات الجنائية بجميع المعلومات التي ذكرت مع بيان الفترة الزمنية التي قضاها المحكوم عليه فيها . اما النوع الثاني من القيود فيتعلق بالقرارات الادارية الصادرة من الحكام الاداريين استنادا للصلاحيات الممنوحة لهؤلاء الحكام بموجب تعليمات الادارة العرفية ) [111] ) وبموجب قانون منع الجرائم ) [112] ) والتي تخولهم اصدار قرارات معينة بحق بعض الاشخاص لغايات حفظ الامن والنظام والسلامة العامة . وتعتبر قيود ادارة التحقيقات الجنائية هي المرجع الوحيد للقضاء حين يقدم اليه شخص للمحاكمة عن تهمة تستوجب عقوبة جزائية من اجل معرفة اسبقيات هذا الشخص وذلك لغايات العود او التكرار. كما ان هذه القيود تراجع وتدقق بالنسبة لاي شخص يطلب شهادة عدم محكومية ) [113] ) .كما ان شهادة عدم المحكومية هذه يمكن ان تصدر عن ادارة التحقيقات الجنائية ولو لم يطلبها الشخص وذلك في حالة ما اذا تقدم هذا الاخير طالبا اشغال وظيفة معينة فتقوم الجهة الادارية التي تقدم اليها الشخص بمخاطبة ادارة التحقيقات الجنائية لمعرفة ما اذا كان لدى طالب الوظيفة اسبقيات جريمة او قيود . وتقوم ادارة التحقيقات بارسال ما لديها من معلومات عن هذا الشخص .

86 - من هذا العرض السريع لما يجري عليه العمل في غياب نظام اعادة الاعتبار يتبين لنا ان من ارتكب جريمة وادين بموجب حكم قضائي بعقوبة جنائية او جنحة وكذلك كل من استدعي يوما امام الحاكم الاداري بسبب سوء تصرفه واتخذ بحقه اجراء معينا . فان ذلك سوف يدون ويحفظ في سجله العدلي ) [114] ) . واذا ما حصل ذلك فان هذا الشخص سوف يبقى موصوما بسبب الجريمة التي ادين من اجلها او بسبب التصرف الطائش الذي اتاه وادى الى مثوله امام الحاكم الاداري ، فلا يمكنه بعدها ان ينخرط في الحياة الاجتماعية مرة اخرى طالما ان سجله العدلي قد اصبح ملطخا بطريقة لا يمكن معها محو ما دون في ذلك السجل .

87 ولا يخفى على احد مدى فداحة الثمن الذي سيدفعة المحكوم عليه والصادر بحقة قرارا من الحاكم الاداري على ما بينا . فما دام ان ليس هناك قانون يضع حدا للاثار السلبية المترتبة على القيد في السجل العدلي ، فان ذلك القيد سوف يبقى و يستمر طالما بقي هذا القيد ، وبما ان المشرع قد التزم الصمت ازاء هذا الوضع ، فسيبقى ما دون في السجل العدلي لمرتكب الجريمة قائما .

88 - ان هذه الفجوة القانونية في التشريع الاردني ترتب اثارا خطيرة وتنزل حيفا كبيرا بالمحكوم عليه – هو اكبر بكثير من الفعل الجرمي الذي ارتكبه وعوقب بسببه ، واذا كان العقاب الذي يوقع على مرتكب الجريمة هو بمثابة سداد للدين الاجتماعي فانه ليس هناك ما يبرر بأن يبقى هذا الشخص والى ما لا نهاية يسدد هذا الدين الذي يفترض ان يكون قد انقضى بتنفيذ العقوبة .

89 - ولا شك ان غياب نظام اعادة الاعتبار لا يضر فقط بالمحكوم عليه ، ولكن ايضا يسبب ارباكا للادارة ، اذ تتراكم القيود في السجل العدلي على مر السنين ولا تستطيع الادارة شيئا ازاء ذلك ، واذا ما سئلت ادارة التحقيقات الجنائية عن السجل العدلي لشخص معين فهي لا تستطيع الا ان تذكر ما في هذا السجل ، مهما مضى من زمن على ارتكاب صاحبه للجريمة التي ادين بها . وفي بعض الاحيان تجتهد الادارة للتيسير على المواطنين ، فتعطى تقريرا تحاول فيه التخفيف من اثر القيد في السجل العدلي فتكتب في تقريرها : " لا يوجد في سجله ما يمنع من اشغاله لهذه الوظيفة ".

اذا رات ان الجرم الذي ارتكبة في يوم ما هو جرم بسيط وخاصة ان كان قد مضى على هذا الجرم وقت طويل . وهذا موقف محمود من الادارة ، ولكننا نقول انه وبدلا من ان يترك الامر للاجتهاد في مثل هذه الامور فلماذا لا يقوم المشرع بوضع قواعد معينة لاعادة الاعتبار يلتزم فيها الجميع ؟.

90 - لقد صدرت في المملكة الاردنية الهاشمية منذ نشوئها عدة قوانين بالعفو العام عن الجرائم ، والمفروض ان العفو العام يزيل الجريمة من اساسها ، وعلى الرغم من ذلك فان ما ارتكبه الشخص من جرائم يبقى مدونا في سجله العدلي رغم شمولها بقوانين العفو العام المتلاحقة .

ان وضع نظام قانوني يقضي باعادة الاعتبار ضمن شروط معينة ، هو اسلوب من اساليب الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم حتى تصل بهم الى بر الامان حين نسمح لهم بان يستعيدوا مكانهم الذي فقدوه في المجتع نتيجة لارتكابهم الجريمة والغالبية العظمى من التشريعات في العالم تأخذ بهذا النظام وتدرجه في قوانينها ، ليس من قبيل الرفاهية التشريعية وانما هي تعتمد هذا النظام بناء على خطة مرسومة لتطبيق سياسة جنائية مستنيرة هدفها محاربة الجريمة والقضاء على اسبابها .



الخاتمة



91 - ومن عرضنا لاعادة الاعتبار ، يتبين لنا اهمية هذا النظام ومدى ما يحققه من عدالة بالنسبة للمحكوم عليه ، ومدى ما يقدمه من فائدة بالنسبة للمجتمع . ولقد آن الاوان لكي يجدو المشرع الاردني حذو التشريعات الاخرى ويتبنى نظام اعادة الاعتبار ليسد تثرة كبيرة في قانون العقوبات .

92 - وفي هذه الدراسة قمنا بالتعريف باعادة الاعتبار ، وبينا انواع هذا النظام وشروط كل نوع منها ، واظهرنا اوجه الخلاف بين التشريعات المختلفة التي تضع كل منها من الشروط ما يناسبها دون ان يخل ذلك بالشروط الرئيسية المشتركة بين جميع هذه التشريعات ، ثم استعرضنا الاثار المترتبة على تطبيق اعادة الاعتبار وكيف يؤدي الاخذ به الى انقضاء اثار العقوبة ورفعها من صحيفة السوابق بالنسبة للمحكوم عليه ، مما سيفتح له باب الامل في ان يستعيد مكانه في المجتمع .

93 - وبطبيعة الحال فأن الغرض من هذه الدراسة ليس ان تفتح طريق الوظائف امام ذوي السوابق من المجرمين ، ولكن غرضنا هو تحقيق العدالة حتى من الخاطئين ، فمرتكب الجريمة الذي ادين بحكم قضائي يجب ان يسأل عن ماضية وعما اقترفته يداه ، ولكن ذلك يجب ان يكون ضمن شروط معينة ولاجل معين .ونظام اعادة الاعتبار كما تبين لنا هو نظام ليس من السهل الوصول اليه .فالمحكوم عليه لا يستفيد منه بمجرد تنفيذه للعقوبة ، وانما عليه ان يجتاز فترة من الوقت وان يلتزم حسن السلوك والسيرة حتى يمكنه من ان يستعيد اعتباره .ومن الواضح ان شروط الاستفادة من نظام اعادة الاعتبار هي ليست بالامر اليسير ولا شك ان صعوبة هذه الشروط تشكل ضمانة هامة من اجل ان لا يمنح اعادة الاعتبار الا لمن زالت خطورته الاجرامية وسلك طريقا قويما على مدار اجل معين من الزمن .

94 - لقد جاء سقوط الاحكام الجزائية في الفصل الرابع من الباب الثاني للكتاب الاول من قانون العقوبات الاردنية رقم 16 لسنة 1960.ونحن نقترح ان يدرج نظام اعادة الاعتبار ضمن هذا الفصل .فيضاف الى المادة 47 ( وهي التي تعدد اسباب سقوط لاحكام الجزائية ) سببا جديدا لسقوط هذه الاحكام وهو المادة /4 من قانون العقوبات ) [115] ). واذا ما أخذ المشرع الاردني بهذا الاقتراح فاننا نوصي بان ينص على جواز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بعقوبة جنائية او جنحية ، شريطة ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر بها عفو خاص او سقطت بالتقادم .

95 - ونقترح ان يتقرر اعادة الاعتبار اما عن طريق القضاء واما بقوة القانون ، فبالنسبة لاعادة الاعتبار القضائي ، فأنه يشترط حتى يمكن الحصول عليه مضي مدة ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة الجنحية المحكوم بها هي الغرامة ، خمس سنوات ، اذا كانت العقوبة الجنحية المحكوم بها سالبة للحرية ، سبع سنوات اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي عقوبة جنائية ، وذلك من تاريخ تنفيذ هذه العقوبة او شمولها بالعفو الخاص . وتضاعف المدد السابقة في حالتي التكرار او السقوط بالتقادم ، ويشترط ان لا يكون المحكوم عليه خلال المدد السابقة قد ادين من جديد وصدر بحقه حكم بعقوبة جنائية او جنحة .

96 - ويجب حتى يمكن الحكم باعادة الاعتبار ان يكون المحكوم عليه قد وفى بجميع الالزامات المترتبة على الحكم عليه بالادانة كالغرامة والرد والتعويض ومصاريف الدعوى . واذا تعددت الاحكام الصادرة على المحكوم عليه فيجب التحقق من انه قد نفذها جميعها.

97 - بالنسبة للاجراءات التي نقترحها لاعادة الاعتبار عن طريق القضاء فأننا نوصي ان تكون المحكمة المختصة للنظر في طلب اعادة الاعتبار هي محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة التي صدر عنها الحكم بالادانة ) [116] ). وسبب اختيارنا لمحكمة الاستئناف هو ضمان اكبر قدر من الحيده عند النظر في مسألة اعادة الاعتبار وهذا الامر لا يتحقق الا اذا كانت المحكمة التي تصدر الحكم باعادة الاعتبار هي غير المحكمة التي اصدرت الحكم بالادانة .0

98 - نقترح ان يقدم طلب اعادة الاعتبار الى المدعي العام في المنطقة التي يسكن فيها المحكوم عليه ، وان يشتمل طلبه على نوع التهمة التي استندت اليه والعقوبة التي حكم بها عليه ، والمحكمة التي اصدرت الحكم بالادانة وتاريخ صدوره ، وتاريخ تنفيذ العقوبة ، والاماكن التي اقام بها المحكوم عليه بعد تنفيذه العقوبة ، ويرفق مع الطلب كل ما يثبت ان شروط اعادة الاعتبار قد توافرت.بعدها يقوم المدعي العام بدراسة الطلب وله ان يجري ما يراه مناسبا من التحقيقات للتأكد من توافر شروط اعادة الاعتبار او لاستكمال اي نقص في البينات . ثم يرفع الاوراق جميعها مع الطلب مشفوعه برأيه الى النائب العام لدى محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة التي اصدرت حكم الادانة ، فيدرس النائب العام الاوراق ويحيلها بعد ان يبدي مطالعته الى محكمة الاستئناف المذكورة .

99 - تنظر محكمة الاستئناف في القضية ولها ان تستدعي من تشاء من الشهود كما ان لها ان تجري او ان تأمر باجراء ما تراه مناسبا من التحقيقات اللازمة لتكوين قناعتها حول اعادة الاعتبار ، ثم تصدر قرارها باعادة الاعتبار او برفض الطلب حسب الاحوال. وفي حالة رفض الطلب فلا يجوز التقدم بطلب جديد الا بعد مرور سنتين من تاريخ رفض الطلب الاول .

100 - ويكون حكم محكمة الاستئناف باعادة الاعتبار او برفض الطلب غير قابل للطعن فيه الا لخطأ في تطبيق القانون او تأويله . ويتبع في الطعن قواعد الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .

101 - ونقترح ان ينص في التعديل المقترح على ان لا يجوز الحكم باعادة الاعتبار الا مرة واحدة فقط ، لان هذا النظام لم يوضع لمن اتخذ من الجريمة طريقة له .

102 - كما نقترح النص على امكانية الغاء اعادة الاعتبار اذا ثبت ان المستفيد منه قد صدرت بحقه احكام بالادانة لم تكن المحكمة التي قررت اعادة الاعتبار تعلم بها . او اذا ثبت ان من اعيد اليه اعتباره ، قد انحرف عن الطريق القويم في حياته العادية .

103 - اما بالنسبة لاعادة الاعتبار القانوني ، فاننا نقترح ان ينص القانون على ان يعاد الاعتبار بقوة القانون الى المحكوم عليه الذي ادين بعقوبة جنحية بالغرامة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تنفيذ الحكم او شموله بالعفو الخاص ، وتكون المدة هي سبع سنوات اذا كانت العقوبة الجنحية المحكوم بها سالبه للحرية اما ان كانت العقوبة جنائية فان المحكوم بها يعاد اعتباره بقوة القانون اذا كانت مدتها لا تزيد على ثلاث سنوات اشغال شاقة شريطة ان تمضي فترة عشر سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة او شمولها بالعفو الخاص ) [117] ).

104 - ويشترط ان تمضي جميع المدد السابقة ذكرها دون ان يصدر خلالها بحق المحكوم عليه حكم بالادانة بعقوبة جنائية او جنحية من اي نوع ، وتضاعف المدد السابقة في حالتي التكرار وسقوط العقوبة بالتقادم .

105 - والمحكوم عليه بعقوبة جنائية تزيد مدتها على ثلاث سنوات اشغال شاقة ، فأنه لا يعاد اعتباره بقوة القانون مطلقا ، لان المحكوم عليه بعقوبة كهذه لابد وان يكون قد ارتكب جريمة جسيمة تدل على خطورة اجرامية كبيرة لديه ، وليس امام هذا المحكوم عليه حتى يستعيد اعتباره الا ان يلجأ الى القضاء ذلك ان مضي مدة معينة وان طالت على المحكوم عليه بمثل هذه العقوبة لا يشكل قرينة قاطعة على حسن سلوكه وعلى انه جدير باعادة الاعتبار .

106 - ويجدر بناء ان نشير الى توصية اخرى مهمة وهي انه لا يجوز الاحتجاج باعادة الاعتبار على الغير وذلك فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب على الحكم بالادانة خاصة فيما يتعلق بالرد والتعويضات) [118] ).

107 - كذلك فأن الاجراءات التي اتخذت على الحكم بالادانة وبسببه تبقى صحيحه واعادة الاعتبار لا يلغيها . فمن فصل من وظيفة بسبب ادانته بارتكاب جرم معين لا يستطيع ان يحتج باعادة الاعتبار للعود الى وظيفته او للحصول على رتبته التي فقدها عند الحكم بالادانة .

108 - وبهذا نكون قد سلطنا الضوء على نظام اعادة الاعتبار في التشريعات الجزائية ، وذلك على امل الاخذ بهذا النظام وادراجه ضمن نصوص قانون العقوبات الاردني .

- المرجــع-



المراجع بالعربية :

1. د. ابراهيم الشباسي – الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري – القسم العام – دار الكتاب اللبناني – بيروت – 1981.

2. د. احمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام – الجزء الاول – دار النهضة العربية – القاهرة .

3. د . احمد فتحي سرور- اصول السياسة الجنائية – دار النهضة العربية – القاهرة 1972.

4. د. السعيد مصطفى السعيد – لاحكام العامة في قانون العقوبات – الطبعة الرابعة – دار المعارف – القاهرة 1962

5. جندي عبد الملك – الموسوعة الجنائية – الجزء الخامس – الطبعة الاولى – دار احياء التراث العربي – بيروت .

6. د. حسن صادق المرصفاوي – المرصفاوي في قانون الاجراءات الجنائية – منشأة المعارف – الاسكندرية 1981.

7. د. رؤوف عبيد مبادئ القسم العام من التشريع العقابي – الطبعة الرابعة – دار الفكر العربي – القاهرة 1979

8. عبد الامير العكيلي – اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحكمات الجزائية – الطبعة الاولى – مطبعة المعارف – بغداد 1983.

9. د. عبد العظيم مرسي وزير – دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية – دار النهضة العربية القاهرة 1978.

10. د. عبد الوهاب حومد ، الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي – القسم العام – الطبعة الثالثة 1983.

11. د.عبود السراج – التشريع الجنائي المقارن في الفقة الاسلامي والقانون السوري – الجزء الاول – المبادئ العامة ص 474 – المطبعة الجديدة دمشق 1975 – 1976.

12. د. علي راشد – القانون الجنائي – المدخل واصول النظرية العامة – الطبعة الثانية – دار النهضة العربية –القاهرة 1974.

13. د. مأمون سلامة – قانون العقوبات – القسم العام – دار الفكر العربي – القاهرة 1979.

14. د. محمد الفاضل – المبادئ العامة في التشريع الجزائي – مطبعة الداودي دمشق 1977-1978.

15. محمد عبد العزيز فهمي : " هل يقطع الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة التي انقضت فترة تجرتبه ، المدة اللازمة لرد الاعتبار بقوة القانون " بحث منشور في مجلة المحاماة السنة 34/2 العدد /5 – ص 727.

16. محمود ابراهيم اسماعيل- شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات – دار الفكر العربي – القاهرة .

17. د. محمود محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم العام – الطبعة السابقة – دار النهضة العربية – القاهرة 1967.

18. د. محمود محمود مصطفى – نموذج لقانون العقوبات – الطبعة الاولى – مطبعة جامعة القاهرة – دار الكتاب الجامعي - 1979.

19. د. محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام – الطبعة الثالثة – دار النقرى للطباعة – بيروت 1975.

20. د. محمود نجيب حسني – قوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية – دار النهضة العربية – القاهرة 1972.

21. د. معروف عبد الله – رقابة الادعاء العام على الشرعية – دراسة مقارنة – مطبعة المعارف – بغداد 1981.

22. المحامي ياسين الدركزلي – المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقص السورية – من 1949 – 1980 – الطبعة الاولى – 1981.

1. J.Borricand, Droit Penal, Masson et Cie, Paris 1973.

2. P. Bouzat ET J. Pinatel, Traite de Droit Penal et de Criminologie, Tome I, Droit Penal.

3. P. Bouzat, Encyclopedia Dalloz, Droit Penal, Tome V, Rehabilitation .

4. R. Garraud, Precis de Droit Criminal, 2e edition. Sirty – Paris, 1909.

5. H. Gross, A Theory of Criminal Justice, Oxford University Press, New York, 1979.

6. J. Hall, General Principles of Criminal Law , 2e edition , Bobbss- Merrill, Indianpolis, 1960.

7. D. katkin , The Neture of Criminal Law, Brooks / Cole P Publishing Company, Monterey – California – by Wadworth, 1982.

8. R. Merle et A Vitu, Traite de Droit Criminal , Tome II , Procedure Penale, 3e edition , Cujas-Paris, 1979.

9. Smith and Hogan, Criminal Law 5e edition, Butterworths – London, 1982.

10. A. SPIELMANN – De la rehabilitation des conamnes – Revue de Droit Penal et de criminology 70, annee – 1980 No. 7p.679.

11. G. Stefani et G. Lvasseur, Droit Pènal General 8e édition, Dalloz , Paris, 1979.



* استاذ مساعد ، دائرة العلوم القانونية ، دكتوراه حقوق من جامعة لندن ، عام 1981

[1] - د. علي راشد – القانون الجنائي ، المدخل واصول النظرية العامة – الطبعة الثانية ، دار النهظة العربية – 1974 ، ص 722.

[2] - د. احمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام الجزء الاول – دار النهضة العربية ، ص 812.

[3] “Cépendant, la réhabilitation lorsqu’elle est sollicitée par le condaminè, l’est génèralement pour obtenir I extinction des peines accesso ires (et parfois meme des peines complementaires, notament lorsqu’elles sont pérpétuelles) qui continuent a peser sur lui alors meme qu’il a purge sa peine”. G. Stefani et G. Levasseur, Droit Penal Génèral , 8e edit . P. 537, Dalloz, 1975.

[4] - عبود السراج ، التشريع الجنائي المقارن في الفقة الاسلامي والقانون السوري ، الجزء الاول ، المبادئ العامة ، المطبعة الجديدة – دمشق 1975 – 1976 ص 474.

[5] -" يؤدي الحكم بعقوبة جناية او جنحة الى الانتقاص من شخصية المحكوم عليه ويحول دون استعادة مكانته السابقة في الهيئة الاجتماعية ودون الوصول الى مركز شريف لان الحكم بالعقاب في غالب الاحوال يتبعه الحرمان من بعض ا لحقوق السياسية والمدنية ويسجل في قلم السوابق فيتعذر على المحكوم عليه الاندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية . وليس من العدل ان يحرم شخص من ان يتبوأ في الهيئة الاجتماعية المكان اللائق بكل وطني صالح اذا بذل مجهودا جديا ليهتدي واقام الدليل على هذا بحسن سيرته مدة طويلة ، على ان من مصلحة الهيئة الاجتماعية نفسها ان يندمج فيها المحكوم عليه الذي تاب واصلح حالة . ولذلك قررت غالب الشرائع احكاما لرد اعتبار المحكوم عليهم .

- المذكرة الايضاحية المرفقة بقانون رقم 41 لسنة 1931 الصادر في 5 مارس سنة 1931 الذي ادخلت بموجبه اعادة الاعتبار في التشريع الجنائي المصري ، انظر ، جندي عبد الملك الموسوعة الجنائية -.

الجزء الخامس الطبعة الاولى – دار احياء التراث العربي . بيروت ص 253 – وانظر ايضا : د. احمد فتحي سرور – اصول السياسية الجنائية – دار النهضة العربية – القاهرة ، ص 180.

[6] - د. السعيد مصطفى السعيد – الاحكام العامة في قانون العقوبات الطبعة الرابعة – دار المعارف – القاهرة 1962 . ص 807.

د -. ابراهيم الشباسي – الوجيز في شرح قانون العقوبات – الجزائري – القسم العام – دار الكتاب اللبناني سنة 1981 ، ص 248

[7] - د. محمد الفاضل – المبادئ العامة في التشريع الجزائي ، مطبعة الداودى – دمشق 1977 – 1978 ، ص 537.

[8] -عبد الامير العكيلي : اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية – الطبعة الاولى – مطبعة المعارف سنة 1983 . ص 382

[9] - بعض التشريعات العربية تطلق على هذا النظام " رد الاعتبار " مثل التشريع الجزائري ، العراقي والكويتي .

[10]- P. Bouzat et J. Pinatel, traite de Droit Penal et de criminologie – Tome I, Droit Penal General Par P. Bouzat 2e edit. P. 969, Dalloz – 1970 – Paris.

[11]- بوزا – بيناتل ، المرجع السابق ، ص 369 . وجندي عبد الملك – الموسوعة الجنائية – المرجع السابق ص 250.

[12]- “ Le Code d’Instruction criminelle en fit une procedure mi- administrative mi- judiciaire, dans laquelle le chef d’Etat accordait la rehabilitation après un avis donne par la chamber d’accusation. R. Merle et A. Vitu, Traite de Droit criminal, Tome II, Procedure Penale, 3e edit. P. 969 – cujas- Paris- 1979.

[13] - جندي عبد الملك – المرجع السابق – ص 251 ، ميرل – فيتو- المرجع السابق ص 969.

[14] - P.Bouzat, Encyclolédie Dalloz, Pénal – V- Réhabilitation

[15] - د. مأمون سلامة – قانون العقوبات – القسم العام – دار الفكر العربي القاهرة سنة 1979 ، ص 649.

[16] - ومن الامثلة على الحقوق التي قد يفقدها المحكوم عليه بالادانة : التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المحلية والبلدية ، التوظيف او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ، تولي الوظائف و الخدمات الطائفية والمهنية والنقابية ن ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير احدى الصحف ، تولي ادارة مدرسة او معهد علمي او ممارسة اي نشاط تعليمي . – انظر عبد الامير العكيلي – المرجع السابق ص – 386 – هامش (4) . وبغض النظر عما اذا كانت الادانة والعقوبة قد استتبعت الحرمان من بعض الحقوق المذكورة اعلاه او لم يترتب عليها اي حرمان من هذه الحقوق فان اعادة الاعتبار يجب ان تكون حقا لكل من حكم عليه بعد ادانته بارتكاب جناية او جنحة .

[17]- J. Claudè. Soyèr Droit Penal et procedure pènale, 3e edit, p. 201- L.G.D.J. paris - 1975

[18]- د. محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام – الطبعة الثانية – دار النقري للطباعة – بيروت 1975 ص 880.

[19] - حكم محكمة التمييز الاردنية – تمييز جزاء رقم 17/7 – 672 لسنة 1971 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية – الجزء 2 منشور في مجلة نقابة المحامين ص 1064 انظر : د. محمود محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم العام – الطبعة السابعة دار النهضة العربية - 1967 ، ص 674.

[20] - " تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام " المادة 337 امن قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم 9 لسنة 1961 ، وانظر محكمة التمييز الاردنية ، تمييز جزاء رقم 19/59 صفحة 892 سنة 1958 المنشور في مجلة نقابة المحامين – مبادئ – جزاء – ج2 ص 1064 المرجع السابق .

[21] - المادة 50/2 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960.

[22]- وبهذا يختلف العفو العام عن العفو الخاص الذي يمنحه ولي الامر والذي ينصب فقط على العقوبة فيسقطها او يبدلها او يخففها كليا او جزئيا وهو شخصي اي يمنح لشخص معين ، ولا يصدر العفو الخاص الا للمحكوم عليه الذي صدر بحقه حكما مبرما بالادانة ( المادة / 51 من قانون العقوبات ).

[23] - جندي عبد الملك الموسوعة الجنائية – المرجع السابق – ص 247.

[24]- ميرل – فيتو – المرجع السابق – ص 970 ، R. Merle et A. Vitu

[25] - د. محمود محمود مصطفى – المرجع السابق – ص 675.

[26] - تمييز جزاء رقم 72/58 صفحة 605 سنة 1958 – مبادئ جزاء ج 10632 وتمييز جزاء رقم 10/63 صفحة 200 سنة 1963 مبادئ – جزاء ج 2 / 1064 ، المرجع السابق وانظر محمود ابراهيم اسماعيل – شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات ، دار الفكر العربي – القاهرة ص 815

[27] - تمييز جزاء رقم 131/72 صفحة 1624 سنة 1972 مبادئ – ج 2 صفحة 786 المرجع السابق وقد جاء في هذا الحكم " أن القضية المقترنة بحكم نهائي يكون لها قوة الشيء المحكوم به ولا تملك اية محكمة سواء كانت نظامية ام محكمة عرفية اعادة النظر بها ".

[28] - د. محمود نجيب حسني – قوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية الطبعة الثانية ص 6 هامش رقم (2) دار النهضة العربية 1977 – وفي هذا تقول محكمة النقض الفرنسية ان سلطات القاضي تنقضي بنطقة بحكمه وكل تعديل يدخل بعد ذلك على منطوقه هو اخلال بقوة الشيء المحكوم فيه ، نقض فرنسي – 26/7/1911 المنشور في مجموعة د. الوز رقم 1 – 25 ، سنة 1925.

[29] يجوز اعادة المحاكمة في دعاوي الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية :

‌أ- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعي قتله هو هي .

‌ب- اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص اخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما .

‌ج- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .

‌د- اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه ( المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ) . انظر تمييز جزاء رقم 12/71 صفحة 425 مبادئ ج1 ص 315 المرجع السابق وكذلك تمييز جزاء رقم 25/81 صفحة 1317 سنة 1981 مبادئ ج 1 ص 316 المرجع السابق .

[30]- ميرل فيتو – المرجع السابق ص 970 ... R. Merle et A. Vitu

يوزا... المرجع السابق موسوعة والوز ... P.Bouzat , Encyclop. Dalloz

[31] يسأل التاجر عن افلاسه التقصيري او الاحتيالي بموجب المواد 438 ، 439 ، 440 من قانون العقوبات وذلك بناء على نص المادة 456 من قانون التجارة والتي جاء فيها " تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الافلاس التقصيري او الاحتيالي بناء على طلب وكلاء التقليسه او اي شخص من الدائنين او النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن احكام قانون العقوبات " ، تمييز جزاء 161/78 صفحة 433 سنة 1979 – مبادئ - ج 2 ص 381 المرجع السابق .

[32] - " لا يجوز اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسين الذين حكم عليهم بالافلاس الاحتيالي او بسرقة او احتيال او اساءة امانة الا اذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي من قانون التجارة )

[33] - تمييز جزاء رقم 119/ 79 صفحة 1721 سنة 1979 وتمييز جزاء رقم 154 /79 صفحة 669 المنشورين في مبادئ – جزاء – ج 2 على الصفحتين 381 ، 382 المرجع السابق .

[34]- اذا وجدت المحكمة ان التاجر المفلس قد اوفى جميع المبالغ المترتبة عليه فانها لا تستطيع الا ان تقضي باعادة اعتباره وذلك بقوة القانون وسندا لاحكام المادة /467 / 1 و المادة 473/1 من قانون التجارة ، وفي غير هذه الحالة فان المحكمة تقدر ظروف القضية ويكون الامر الاختياريا بالنسبة لها وتقضي باعادة الاعتبار او برد الطلب حسب ما يثبت لديها وحسب قناعة القاضي الوجدانية . وفي جميع الاحوال فان حكم المحكمة قابل للطعن به بالاستئناف في ميعاد 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم ، ويكون لكل من المستدعي والدائنين المقترضين والنائب العام الحق بالطعن بالاستئناف ( المادة / 473 من قانون التجارة ).

[35]- R. Garraud, Precis de Droit Criminel, 2e edit, Sirey – Paris – 1909, P 389.

وانظر بوزا – بيناتل – المرجع السابق – ص 87.

وانظر ايضا – د. رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي – الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي – 1979 – القاهرة ، ص 860

[36] - بوزا – موسوعة دالوز – المرجع السابق .

ميرل فيتو – المرجع السابق ص 970 R. Merle et A. Vitu

وانظر ايضا محمود ابراهيم اسماعيل – شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات – دار الفكر العربي القاهرة – المرجع السابق ، ص 816

[37]- بدأ هذا التحول في فرنسا منذ عام 1852 ، اذا كان نظام اعادة الاعتبار مقصورا اول الامر على الاحكام الصادرة في الجنايات ، ثم اتسع نطاقه فشمل الاحكام الصادرة في مواد الجنايات وفي الجنح على السواء ، وبوجب قانون 17/7/1970 فأن نظام اعادة الاعتبار اصبح يشمل ايضا الاحكام الصادرة بعقوبات في مواد المخالفات ( المادة / 782 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي الحالي ) . انظر ميرل – فيتو – المرجع السابق – ص 972

[38] - R. Carraud, Precis de Droit Criminel,. 2e edtion, Sirey , Paris , 1909 , P. 381

[39] - جندي عبد الملك – الموسوعة الجنائية – المرجع السابق ، ص 251 ، ولقد كان نظام اعادة الاعتبار في ايطاليا قضائيا وقانونيا ثم اصبح قضائيا فقط . د. ابراهيم الشباسي المرجع السابق ، ص 249 . وبالنسبة للتشريعات العربية فان القانون المصري والليبي والعراقي والكويتي والجزائري يجمع بين نوعي اعادة الاعتبار القضائي القانوني وكذلك فعل المشرع اللبناني والسوري ، وبالنسبة لهذا الاخير فان الدستور الدائم في سوريا والصادر في عام 1973 خول في المادة /105 رئيس الجمهورية سلطة منح اعادة الاعتبار ، وهو ما لا عهد للدساتير به من ذي قبل ، انظر د. محمد الفاضل – المرجع السابق – ص 537 . وانظر ايضا : عبد الامير العكيلي اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية – الطبعة الاولى – مطبعة المعارف – القاهرة 1983 . ص – 382.

41- د. محمود مصطفى – المرجع السابق ص 675 ، 676.



[42] - د. السعيد مصطفى السعيد – المرجع السابق ص 814 .

[43] - اما في فرنسا فان كل محكوم عليه في جناية او جنحة او مخالفة يمكن ان يعاد اعتباره اليه وذلك بموجب المادة / 782 من قانون الاجراءات الجنائية ، لان هناك بعض المخالفات التي يعاقب على ارتكابها بالحبس وهي مخالفات الدرجة الخامسة ( انظر ما سبق صفحة 206 هامش رقم 37.

[44] - حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 20/2/1951 ، بمجموعة احكام النقض السنة الثانية رقم 250 ص 657.

[45] - حكم محكمة النقض المصرية تاريخ 4/1/1932 – مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ، الجزء / 2 رقم 316 ص 422 المنشور في المرصفاوي في الاجراءات الجنائية للدكتور حسن صادق المرصفاوي ص 1411 ، منشأة المعارف بالاسكندرية سنة 1981.

[46] - فليس بلازم ان يكون الحكم المطلوب اعادة الاعتبار عنه قد صدر في جناية او جنحة تمس بشرف المحكوم عليه ام لا . انظر محمود ابراهيم اسماعيل المرجع السابق ، ص 821 . وحكم محكمة النقض السورية 1023 ق 654 الوارد في المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقص السورية 1949 – 1980 اعداد المحامي ياسين الدركزلي رقم 537 صفحة 460.

[47] - في فرنسا يمكن ان يعاد اعتبار المحكوم عليه بحكم قضائي حتى بعد وفاته .

“La rehabilitation est ouverte, meme aux individus frappes de condemnations n’entrainat aucune incapacite, meme aux etrangers, meme après la mort du condamne”.

انظر جارو ، المرجع السابق ، ص 382 ، وايضا د. محمد الفاضل المرجع السابق . ص 538

[48] - د. علي راشد . المرجع السابق ، ص 754، د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 882.

[49] - محمود ابراهيم اسماعيل – المرجع السابق – ص 820 .

[50] - نظام وقف التنفيذ لا وجود في التشريع الجزائي في الاردن ، وهذا يشكل ثغرة اخرى يجب تلافيها ، نظرا لاهمية هذا النظام ولضرورته الملحة في السياسة الجنائية الحديثة ، ونظام وقف التنفيذ هو تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها خلال مدة معينة تسمى مدة التجربة او فترة الاختبار وذلك ضمن شروط معينة يحددها القانون ، فاذا انقضت فترة الاختبار المذكورة دون ان يطرأ سبب من اسباب الغاء وقف التنفيذ يصبح هذا الوقف نهائيا ، فيعفى المستفيد منه تماما من العقوبة ويصبح الحكم بالادانة كأن، لم يكن ، ووقف التنفيذ يمكن ان يأتي على نوعين : وقف التنفيذ البسيط ، ووقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار .

[51]- احكام محكمة النقض الفرنسية

Cass. Crim 1 er mars 1907, D. P., 1907. 1. 216, Cass. Crim. 28 juill. 1953 Dalloz P. 1953. 718, Cass crim. 18 juin 1969, Gaz. Pal. 1969. 2. 127.

[52]- “La demande de rehabilitation est irrecevable du condamne beneficiant du sursis”.

[53] - “L’expiration sans incident du delai depreuve rendra la condemnation non-avenue, et la rehabilitation n’est pas d’avantae receivable alors, faute d’interet” Cass. Crim 18 Juin 1969. Gaz. Pal. 1969 – 2-127”.

" لا يجوز لمن حكم عليه مع وقف التنفيذ ان يطلب اثناء مدة التجربة اعادة اعتباره اذ في ذلك الوقت لا يكون الحكم قد نفذ بعد ، واذا انقضت مدة التجربة دون نقض وقف التنفيذ فلا حاجة الى طلب اعادة الاعتبار ، اذ ان مضيها على هذا النحو هو بمثابة اعادة اعتبار حكميه" – محمود نجيب حسني – المرجع السابق – ص – 882 هامش رقم (1) وانظر ايضا : د. رؤوف عبيد ، المرجع السابق – ص – 887 و د. محمد الفاضل – المرجع السابق ص 538 ومحمود ابراهيم اسماعيل – المرجع السابق ص 820.

[54] - في حالة العفو العام عن الجريمة ، فلا مجال للحديث عن اعادة الاعتبار لان العفو العام يلغى الجريمة من اساسها فتصبح كأن لم تكن د. عبد الوهاب حومد المرجع السابق ص 421.

[55] - د. جندي عبد الملك – الموسوعة الجنائية - المرجع السابق ص 275 ، ميرل فيتو المرجع السابق ص 973 .

[56] - بوزا – موسوعة دالوز – المرجع السابق

[57] - بوزا – بيناتيل – المرجع السابق – ص 872 ، ميرل – فيتو المرجع السابق ص - .973

[58]- محمود ابراهيم اسماعيل – المرجع السابق – ص 820.

[59] - فاذا كان المحكوم عليه مثلا قد ارتكب جريمة قتل واستفاد من العذر القانوني المخفف بأن ارتكب القتل تحت سورة الغضب فستوقع عليه عقوبة جنحية وهي الحبس من 6 اشهر الى سنتين ( المادة /98 من قانون العقوبات الاردني ) وعليه فانه وفي حالة طلبه اعادة الاعتبار عن طريق القضاء ، فان فترة التجربة بالنسبة له تكون كما في الجنح وليس كما في الجنايات . انظر : د. روؤف عبيد ، المرجع السابق ، ص 888.

[60] - انظر ميرل- فيتو ، المرجع السابق ، ص 974.

[61] - المواد 677 – 693 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، وانظر د. ابراهيم الشباسي . المرجع السابق ، ص 250

[62] - المادة 158 من قانون العقوبات السوري والمادة 159 من قانون العقوبات اللبناني . انظر د. محمد الفاضل ، المرجع السابق ص 539 ، د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 882.

[63]- المادة 537 من قانون الاجراءات الجنائية المصري ، وانظر د. حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق ص 1411.

[64] -0 المادة 343 من قانون الاصول الجزائية العراقي وانظر عبد الامير العكيلي المرجع السابق ، ص 396.

[65] - د. محمد الفاضل – المرجع السابق – ص 539، د . علي راشد – المرجع السابق ص 725 . وانظر ميرل – فيتو – المرجع السابق ص 993.

[66]- د. محمد الفاضل – المرجع السابق – ص 540 ، د. عبود السراج ، المرجع السابق ، ص 4760

[67]- “Comme la grace laisse subsister la condemnation. Le delai reste de cinq ans, lorqu’une decision gracieuse du chef de l’Etat a commue la peine criminelle en peine correctionnele”. Case crim.22 avril 1909. Rec. Sirey 1910.I. 168.

انظر : بوزا – بيناتل ، المرجع السابق ، ص 873 هامش رقم (3).

[68] - يتخذ المشرع العراقي موقفا فريدا من نوعه بالنسبة للمحكوم عليه الذي شمله عفو خاص ، فيعفيه من شرط المدة في حالة ما اذا طلب ان يعاد اعتباره اليه بحكم القضاء ، سواء كان العفو عن العقوبة كليا او جزئيا ويبرر المشرع العراقي موقفه هذا " بضرورة ايجاد الانسجام بين العفو الخاص وبين الغرض من هذا العفو ، اذا لا يصح ان يحرم شخص – كان الغرض من اعفائه من العقوبة بعد ملاحظة سلوكه وظروفه – من ان يفسح له مجال للعيش كمواطن صالح وتسد امامه السبل ولا يجد امامه غير طريق الاجرام سبيلا ". ( الفقرة /3 من الاسباب الموجبه المرفقة بقانون رد الاعتبار رقم 63 لسنة 1967 . وانظر عبد الامير العكيلي ، المرجع السابق ، ص 397.

[69] - د. محمود ابراهيم اسماعيل – المرجع السابق – ص 823 ، د. مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 654

[70] - Cassm crim. Nov. 1913, Rec. Sirey, 1914. I.30

[71] - د. محمود نجيب حسني – المرجع السابق ، ص 884 .

[72] - جاء في المذكرة الايضاحية المرفقة بقانون رقم 41 لسنة 1931 الصادر في 1/3/1931 في مصر ، تعليقا على شرط الوفاء بالالزامات المدنية الوارد في القانون المذكور ما يلي : " قد صيغت المادة بحيث يتسع نصها لبراءة الذمة سواء بالوفاء او بمرور المدة الطويلة ، وفيما عدا ذلك يظهر ضروريا ان ينص على الحالة التي تحول فيها الفاقة دون الوفاء ، فلا ينبغي لمثل هذه الحالة ان تمنع اعادة الاعتبار اذا رات المحكمة من العدل منحها بشرط ان يقوم الدليل الكافي على العجز عن تنفيذ الالزمات المدنية المحكوم بها ".

- انظر جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية - المرجع السابق – ص ، 259

[73] - بوزا – بيناتيل ، المرجع السابق ، ص 873

[74] - ويفترض في الحكم بالادانة – حتى يقطع فترة التجربة – ان يكون قائما ومنتجا لاثاره الجنائية . اما اذا كان الحكم قد محي عن طريق اعادة الاعتبار ، او كا ن قد صدر مع وقف التنفيذ ومضت فترة الاختبار فأعتبر كأن لم يكن ، فهو لا ينتج اي اثر ولا يعتبر بالتالي قاطعا لفترة التجربة . انظر محمد عبد العزيز فهمي – " هل يقطع الحكم الصادر بوقف التنفيذ العقوبة التي انقضت فترة تجربة المدة اللازمة لرد الاعتبار بقوة القانون " . بحث منشور في مجلة المحاماه العدد / 5 السنة 34/2 ، ص 726.

[75] - حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 11/3/1973 – مجموعة احكام النقض س 24 ق 68 ص 315 وحكم محكمة النقض المصرية الصادر في 4/6/1972 ص 23 ق 196 ص 873 – المرصفاوي – المرجع السابق ص 1417

[76] - د. محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص 884 ، المرصفاوي ، المرجع السابق ص 1415

[77] - حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ 22/6/1942 – مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ج 5 رقم 433 ص 687.

[78] - د. مأمون سلامة – المرجع السابق ، ص 655 . وقد جاء في المذكرة الايضاحية المرفقة بقانون رقم 41 لسنة 1931 السابق ذكرها ان ه " يحسن اجتناب تكرار طلب رد الاعتبار من قبل اناس يدلون على عدم استقامتهم وصلاحهم فاعادة الاعتبار لم توضع للمجرمين من العاتين ... " – د. محمود محمود مصطفى – المرجع السابق ص 681 . كما نصت المادة / 547 من قانون الاجراءات الجنائية المصري على انه لا يجوز الحكم برد الاعتبار الا مرة واحدة . انظر : د. السعيد مصطفى السعيد – المرجع السابق – ص 811.

[79] - انظر د. محمد الفاضل – المرجع السابق – ص 539.

[80] - تنص المادة / 789 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي على انه :

( Si depuis L’infraction le condamne a, au peril de sa vie, rendu des services eminent au pays, la demande de rehabilitation nest soumise a aucune condition de temps ni d’execution de peine…”.

[81] - انظر ما سبق ص 24 ، وانظر بوزا – موسوعة دالوز – المرجع السابق ، عبد العظيم مرسي وزير – دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية – دار النهضة العربية – القاهرة ، 1978 ، ص 595.

[82] - اوجب المشرع الكويتي على وزير الداخلية ان يكلف احد المحققين باجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامة خلال فترة التجربة ثم يحال طلب اعادة الاعتبار مع راي جهة التحقيق الى رئيس محكمة الاستئناف العليا للنظر في طلب اعادة الاعتبار مع راي جهة التحقيق الى رئيس محكمة الاستئناف العليا للنظر في طلب اعادة الاعتبار . انظر د. عبد الوهاب حومد – المرجع السابق ص 422.

[83] - د. معروف عبد الله – رقابة الادعاء العام على الشرعية ، دراسة مقارنة – مطبعة المعارف – بغداد ، 1981 ، ص 244.

[84] - يتجة اغلب الفقة والتشريع الحديث الى ان يكون اعادة الاعتبار بحكم قضائي ، لا نه مكافأة على حسن السلوك ، واذا كانت الجريمة المرتكبة هي من الجرائم البسيطة فالفقة والتشريع الحديث يتجه نحو عدم تسجيل الاحكام البسيطة في صحيفة السوابق ( حتى لا تعوق المحكوم عليه من استرداد مكانه في الوسط الذي يعيش فيه ) . انظر د. محمود محمود مصطفى ، نموذج لقانون العقوبات ، الطبعة الاولى ، مطبعة جامعة القاهرة سنة 1979 ، ص 80 . ولهذا الراي وجاهية بالتأكيد ونحن نؤيده الا ان تطبيقة في التشريع الاردني المعمول به حاليا قد لا يكون سهلا ، لان صحيفة السوابق او السجل العدلي غير محكومة بنصوص قانونية ، ولا يدخل ضمن سلطات القاضي ان يحكم بعدم تسجيل بعض الاحكام في صحيفة السوابق وحتى يتسنى الاخذ بهذا الراي فلا بد اولا من اجراء تعديل على نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية تتضمن وضع قواعد لتنظيم السجل العدلي .

[85] - وقد حصر المشرع العراقي تقديم طلب رد الاعتبار القضائي بالادعاء العام الذي يتحقق من سلوك طالب رد الاعتبار داخل السجن وخارجه وفي الاماكن التي اقام فيها بعد خروجه من السجن ويرسل الطلب مع رايه فيه الى المحكمة الجزاء الكبرى خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب (المواد / 344 ، 345 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ). انظر د. معروف عبد الله ، المرجع السابق ص 243.

[86] - يقترح الاستاذ الدكتور محمود مصطفى في كتابه نموذج لقانون العقوبات ان رد الاعتبار القضائي يتقرر بمقتضى حكم يصدر من قاضي التنفيذ بالمحكمة التابعة لها محل اقامة المحكوم عليه وبناء على طلبه وذلك عند توافر شروط معينة . انظر المادة /51 من نموذج لقانون العقوبات المذكور ص 179 ، وانظر ايضا نفس المرجع ص 80 وما بعدها .

[87] - "يلغى قرار رد الاعتبار بطلب من الادعغاء العام اذا ظهر ان من رد اليه اعتباره قد صدرت عليه احكام لم تكن معلومة للمحكمة التي اصدرت القرار برده او اذا حكم عليه في جناية او جنحة وقعت قبل صدور القرار برده " ( المادة / 347 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ) انظر د. معروف عبد الله ، المرجع السابق صفحة 243.

[88] - د. محمد الفاضل – المرجع السابق ص 422 .

[89] -حدد المشرع اللبناني اجراءات اعادة الاعتبار القضائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية وهذه الاجراءات نجملها فيما يلي :

يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى الهيئة الاتهامية التي تعين احد اعضائها لدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط المقتضاه قانونا ، ثم يرفع تقرير بنتيجة التحقيق ويودع مع الطلب لدى المدعي العام الاستئنافي لا بداء مطالعتة بعد ذلك تدقق الهيئة الاتهامية في الطلب من جديد ثم تصدر قرارها بقبول الطلب او برده ، فاذا قررت قبوله تبلغ صورة مصدقة عن قرارها الى المدعي العام الاستئنافي فيودعها المحكمة التي حكمت على صاحب الطلب لتشرح كيفية اعادة الاعتبار على هامش حكم الادانة في سجل الاحكام ، اما اذا تقرر رفض الطلب فلا يجوز ان يتقدم صاحبه بطلب جديد قبل مضي سنة واحدة من تاريخ قرار الرفض . انظر : د. محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص 885.

[90] - "La rehabilitation legale opera de plein droit ,au bout d un certain temps ecoule sans nouvelle condemnation a une peine criminelle ou correctionnelle .J.Larguier ,Droit Penal general et Procedure Penale ,6e edition P.98-Mementos Dalloz, 1976.

[91] - انظر د. مأمون سلامة – المرجع السابق ص 656.-ح- 12محمود ابراهيم اسماعيل – المرجع السابق ص 828.

[92] -“Elle presente la superiorite de l automatisme .Elle ne necessite ni demande , ni enquete , ni decision quelconque .' J. Dorricand, Droit penal , Masson et Cie , P .310 ,Paris , 1973

[93] -" وقد استغنى الشرع عن شرط حسن السلوك واكتفى بانقضاء مدة معينة ، دون ان يصدر خلالها حكم بعقوبة جناية او جنحة " انظر د. محمود محمود مصطفى ، المرجع السابق ص . 683 وانظر د . احمد فتحي سرور المرجع السابق ص 815.

[94] - يرى الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني " انه من الافضل – في السياسة التشريعية – ان يسبق اعادة الاعتبار فحص لشخصية المحكوم عليه وتحقق من جدارته باسترداد مكانته في المجتمع وهذا ما لا يتوافر في اعادة الاعتبار القانوني " د. محمود نجيب حسني المرجع السابق – ص 986.

[95] - بوزا – موسوعة دالوز – المرجع السابق .

[96] - السعيد مصطفى السعيد – المرجع الساق – ص 814 .

[97] - “ Pas de rehabilition legale si le total depasse deux ans”.

انظر لارجيبة – المرجع السابق – ص 99.

[98] - ميرل فيتو – المرجع السابق – ص 978

[99] - يرى الاستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى انه يرد الاعتبار بحكم القانون اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة او الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة ، وتكون فترة التجربة اللازمة لاعادة الاعتبار هي مضي سنتين على تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوط تنفيذها بالتقادم . انظر د. محمود محمود مصطفى ، نموذج لقانون العقوبات – المرجع السابق المادة /50 ص 179.

[100] - الاحكام التي تحفظ عنها صحيفة بقلم السوابق هي الاحكام الصادرة في الجنايات والاحكام الصادرة في الجنح بالحبس سنة فاكثر ، والاحكام القاضية بأية عقوبة في جنح معينة مذكورة على الحصر ، انظر د. محمود محمود مصطفى – المرجع السابق ص 682 ، المرصفاوي . المرجع السابق ص 1419 وانظر حكم محكمة النقض المصرية الصادرة في 15/3/1965 مجموعة احكام النقص س 16ق – 50 ص 233 منشور في كتاب المرصفاوي المرجع السابق ص 1419.

-[101] وهي الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.

[102] - وهذه الجرائم تتعلق بقتل الحيوانات او الاضرار بها وباتلاف المزروعات .

[103] - حكم محكمة النقض المصرية الصادرة في 6/3/1967 مجموعة احكام النقض س 9 ق 144 ص 566. منشور في كتاب المرصفاوي – المرجع السابق صفحة 1418

[104] - حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 5/6/1961 مجموعة احكام النقض س 12 ق 123 ص 641 . منشور في المرصفاوي ص 1418

[105] د. محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص 887 د. محمد الفاضل المرجع السابق ، ص 542 ، د . عبود السراج المرجع السابق ص 477.

[106] د. محمود محمود مصطفى – المرجع السابق ص 683

[107] (ميرل فيتو – المرجع السابق – ص 979 د. رؤوف عبيد المرجع السابق ص 1419

[108] “ Mais c’est seulement pour l’avenir que la rehabilitation efface la condemnation, elle ne retroagit pas- le rehabilitee ne reprendra pas , de plein droit, les grades, decorations, functions ou offices don’t sa condemnation l’avait prives .

انظر جارو – المرجع السابق ص 389 – 390 د. محمد الفاضل – المرجع السابق ص 544.

[109] د. مأمون سلامة – المرجع السابق ، ص 658

[110] - ميرل فيتو – المرجع السابق . ص 979 . وجدير بالذكر ان صحيفة السوابق في فرنسا تتكون من 3 صحائف (1 ،2،3) ولكل من هذه الصحف اجراءات خاصة بها – ومن يعاد اعتباره يشطب من صحف السوابق الثلاث كل ذكر لحكم الادانة الذي صدر بحقه .

[111] - تعليمات الادارة العرفية لسنة 1967 الصادرة بمقتضى الفقرة /2 من المادة 125 من الدستور المنشور في العدد 2010 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 5/6/1967 صفحة 859.

[112] - قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1957 المنشور في العدد 1173 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/3/1954 صفحة 141.

[113] - يقدم طلب عدم المحكومية باستدعاء الى المدعي العام في مراكز المحافظات ويحال الطلب الى ادارة التحقيقات الجنائية لبيان ما اذا كان هناك قيود او سوابق جرمية على صاحب الطلب في سجلة العدلي ، فتقوم الادارة المذكورة بتدقيق السجل العدلي للشخص وتؤشر بما تجده على الطلب ، فان لم يكن عليه اي قيود او سوابق يقوم المدعي العام باعطاء شهادة عدم محكومية الى طالبها وفي حالة وجود قيود او سوابق فان المدعي العام لا يعطي مثل هذه الشهادة

[114] - من الجدير بالذكر ان السجل العدلي في الاردن لا تحكمة اي نصوص في قانون اصول المحاكمات الجزائية او اي قانون اخر . ولكن تنظيم السجل العدلي يدخل ضمن وظائف ادارة التحقيقات الجنائية في مديرية الامن العام ، وتصدر بذلك تعليمات واوامر ادارية من مدير الادارة المذكورة ، لذلك فأن تنظيم اعادة الاعتبار يقتضي بالضرورة تنظيم السجل العدلي بموجب نصوص قانونية تدخل في صلب قانون اصول المحاكمات الجزائية . انظر ما سبق . هامش رقم 84.

[115] - والاصح والاكثر منطقية هو ان ترد احكام اعادة الاعتبار القانوني في قانون العقوبات ، اما اعادة الاعتبار القضائي فيجب ان ترد احكامة في قانون اصول المحاكمات الجزائية لما في احكامه من قواعد شكلية واجرائية ، وهذا يكون سهلا اذا ما اردنا وضع قانونين جديدين في العقوبات واصول المحاكمات الجزائية .

اما ونحن بصدد اقتراح ادراج نظام اعادة الاعتبار في التشريع الاردني ، فأنة يصبح من الصعب تمزيق هذا النظام الى قسمين وتوزيعه على قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية واجراء تعديل على كل منهما .

هذا بالاضافة الى ان كلا القوانين هما في الحقيقة قانون واحد له جانبان الاول موضوعي والثاني شكلي ، ولا يضير كثيرا ان يكون نظام اعادة الاعتبار ضمن مواد احدهما دون الاخر .

فالاهم في نظرنا ان يدرج هذا النظام في التشريع الاردني .

[116] - التشريع الكويتي يجعل النظر بطلب اعادة الاعتبار القضائي من اختصاص محكمة الاستئناف العليا ، وتصدر المحكمة المذكورة قرارها بقبول الطلب او برفضة ، وهو قرار نهائي ولا يجوز الطعن فيه .

انظر د. عبد الوهاب حومد . الرجع السابق . ص 422

[117] - هناك اتجاه في بعض التشريعات الاوروبية يميل نحو تقصير مدة التجربة حتى يستعيد المحكوم عليه اعتباره في اقرب وقت ، ورغم وجاهة هذا الراي الا اننا لا نميل الى الاخذ به وخاصة في الجنايات وذلك لسببين :-

السبب الاول : هو ان تقصير مدة التجربة قد يؤدي الى عكس المطلوب وهو تفادي وقوع الجريمة مستقبلا ، لان قصر المدة سيوسع من نظاق تطبيق اعادة الاعتبار ،مما قد يشجع البعض على ارتكاب الجريمة طالما عن مدة التجربة في اعادة الاعتبار هي مدة قصيرة ، بحيث يتاح له بعدها ان يسترد اعتباره ، ومن هذا الراي بزرا ، المرجع السابق فقرة رقم 933 صفحة 880 ، والذي يرى ان اعادة الاعتبار اذا اتسع نطاق تطبيقه فأن سيفقد خاصيته في انه مكافأة لمجهود طويل المدة ، بحسن السير والسلوك .

“Trop largement accordee, la rehabilitation perd son carectere traditionnel qui est detre la recompence d’un long effort de relevement”.

و يسير بنفس الاتجاه ايضا قانون 6 ديسمبر 1976 لدوقية لوكسمبرغ حيث يجعل مدة التجربة في اعادة الاعتبار تتراوح بين خمس سنوات الى عشرين سنة .

“La duree du delai depreuve varie entre cinq et vingt ans, suivent differents criteres”. “art. 3 de la loi Ludembougoise du 6 Decembre1976.).

السبب الثاني : ويقتضيه الواقع العملي ، اذ ان عدم وجود نظام اعادة الاعتبار اصلا في التشريع الاردني ، يقتضي منا اظهار هذا النظام بصورة يبرز فيها ان الحصول على اعادة الاعتبار ليس بالامر اليسير وان فيه من الشروط ومن طول المدة ما يضمن صلاح المحكوم عليه توخيا للمصلحة العامة ، وبهذه الصورة تصبح امكانية قبول هذا النظام وادراجه في القانون الاردني اكبر وعلى العكس من ذلك فإذا ما وضعنا شروطا اقل صعوبة لاعادة الاعتبار فقد يؤدي هذا الى رفض النظام برمته ، وهذا ما لا نسعى اليه بالتأكيد .

انظر ايضا في هذا الصدد :

A. SPIELMANN: De la rehabilitation des condamnes Revue de droit penal et de criminology 60 e annee 1980, No. 6 P. 679

[118] د. محمد محمود مصطفى – نموذج لقانون العقوبات . المرجع السابق – ص 180


0 تعليق:

إرسال تعليق