بحث في أصول المحاكمات المدنية والتجارية والادارية
أصول المحاكمات للمواد المدنية والتجارية و الادارية
أصول المحاكمات تعبير يطلق على مختلف القواعد المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي ورفع الدعوى وسيرها أمام المحاكم والطلبات والدفوع التي تقدم في أثنائها، والأحكام التي تصدر بشأنها وطرق الطعن بهذه الأحكام، وتنفيذها.
ولهذه القواعد أثرها في زيادة المعاملات وتنشيط الحياة الاجتماعية في المجتمع لأنها من العوامل المهمة في استقرار المعاملات بين الناس وفي اطمئنانهم على حقوقهم، كما أنها تؤدي إلى ضمان وصول الحق إلى صاحبه من غير مشقة ذاتية ولا كبير عناء مما يقوي الائتمان ويزيد الضمان.
وقواعد الأصول على نوعين: قواعد شكلية بمقتضاها تجبر الدولة الناس على الخضوع لأحكام القانون في علاقاتهم وروابطهم، وقواعد موضوعية تبحث في جواهر الروابط والعلاقات الاجتماعية بين الناس.
وتشغل قواعد الأصول مركزاً وسطاً بين القانون العام والقانون الخاص فهي تتصل بالقانون العام من ناحية كما تتصل بالقانون الخاص من ناحية ثانية. فالقواعد التي تتعلق بالمصلحة العامة، كالتنظيمات القضائية، تدخل في نطاق القانون العام. أما القواعد التي لاتهم سوى الخصوم أنفسهم فإنها تدخل في نطاق القانون الخاص. وقد قيل: في الدعوى تزول الحواجز التي جرى الفقه على إقامتها بين القانون الخاص والقانون العام.
والأصل أن تنظّم هذه القواعد جميعها في قانون واحد يسمى قانون الأصول. إلا أن المشرع لم يشأ أن ينظمها بقانون واحد متأثراً بالتفريق بين القانون الخاص والقانون العام، من جهة، ومتأثراً باختلاف الدعاوى، من جهة أخرى.
فمن جهة التأثر بالقانون العام والخاص آثر المشرع في سورية أن يبحث أنواع المحاكم في قانون السلطة القضائية، في حين نظم باقي قواعد الأصول في قانون الأصول وقانون البينات. ومن جهة اختلاف الدعاوى فإن المشرع ميز بين الأصول المتبعة في الدعاوى المدنية وأقر لها قانوناً خاصاً، وبيْن الدعاوى الجزائية فأصدر لها أصولاً خاصة. كما عني بوضع قواعد أصول تتعلق بالدعاوى الإدارية إضافة إلى الأصول الخاصة التي تتبع في كل محكمة يصار إلى إحداثها بحكم القانون.
والقانون العام لمجموعة قواعد الأصول المتبعة في مختلف الجهات القضائية في الجمهورية العربية السورية هو قانون الأصول الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 84 المؤرخ في 28/9/1953 والتعديلات اللاحقة به، بمعنى أن كل محكمة تطبق قواعد الأصول الخاصة بها والواردة في قانونها، وإذا لم يرد نص بقانونها الخاص فيرجع بذلك إلى القانون العام وهو قانون أصول المحاكمات للمواد المدنية والتجارية. وكان المشرع في العهد العثماني قد سمى هذا القانون باسم قانون أصول المحاكمات الحقوقية، وكان إلى جانبه قانون أصول باسم قانون أصول المحاكمات الشرعية. وظل الاصطلاح العثماني سائداً في سورية ولبنان والأردن والعراق حقبة من الزمن بعد الاستقلال. أما مصر فتسمي قانونها باسم قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويطلق في لبنان على قانون الأصول اسم أصول المحاكمات المدنية في حين اقتبس العراق، في قانونه الجديد، الاصطلاح الشائع في مصر وهو قانون المرافعات. أما المشرع السوري فقد أبقى في قانونه الجديد على تسمية «قانون أصول المحاكمات» للمواد المدنية والتجارية.
أصول المحاكمات للمواد المدنية والتجارية
يتناول قانون أصول المحاكمات للمواد المدنية والتجارية تنظيم مختلف المسائل المتعلقة بالادّعاء أمام القضاء والتنفيذ الجبري. ويدخل في ذلك تحديد اختصاص المحاكم، وكيفية رفع الدعوى، وقيدها، وإجراءات الجلسات ونظامها، والأحكام التي تصدر بشأنها، وطرق الطعن بهذه الأحكام، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى.
وتبدأ إجراءات التقاضي عادة برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة باستدعاء أصولي يسلم مع ما يرافقه من صور أوراق الإثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص، وتقيد في ديوان المحكمة، وبعد تبليغها إلى المدعى عليه واتخاذ الإجراءات الأخرى يعين رئيس المحكمة جلسة للنظر في الدعوى.
جلسة المحاكمة: يُعدّ كاتب المحكمة قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها. ويجب أن تكون المرافعة في قاعة المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم إجراءها سراً محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة. ويحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.
في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصمين قبل الدخول في الدعوى، وإن لم يستجب طرفاها للمصالحة شرع بمحاكمتهما. ينادى طرفا الدعوى في الساعة المعينة، وإذا حضر المدعى عليه نفسه أو محاميه جاز له طلب تأجيل النظر بها إلى جلسة تالية ليتسنى له الدفاع عن نفسه، وللمحكمة إعطاء الفرص المناسبة لطرفي الدعوى بغية الاطلاع على دفوع كل واحد منهما ووثائقه والرد عليها كلما اقتضى الحال.
ويأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه حتى إذا انتهى الطرفان من أقوالهما وتقديم دفوعهما ومستنداتهما قررت المحكمة إقفال باب المرافعة، وبعدئذ يجوز للخصم أن يقدم للمحكمة في الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها، وتقدم هذه المذكرة إلى ديوان المحكمة وتودع نسخ عنها بعدد الخصوم ويعطى الخصم مدة ثلاثة أيام للرد على خصمه أو للإجابة عنها.
وللخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في كل حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة. وإذا حدثت واقعة جديدة، أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم، كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة مجدداً وإعادة الدعاوى إلى جدول المرافعات، حتى إذا أكملت المحكمة أو طرفا الدعوى النواقص التي ظهرت فيها أعلنت مرة ثانية إقفال باب المرافعة. فإذا تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها أصدرت المحكمة قرارها النهائي فيها.
ولا شك في أن أمر ضبط الجلسة وإدارتها موكول إلى رئيس المحكمة الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود. وللقضاة في قضاء الجماعة أن يستأذنوا الرئيس في توجيه ما يرونه من الأسئلة.
وللمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام التي تخرج عن حدود الدفاع التي رسمها القانون. وللرئيس أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بالحبس أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشر ليرات حكماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، ويبلغه رئيس المحكمة إلى النيابة العامة لتنفيذه.
ويأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر في كل جريمة تقع في أثناء انعقاد الجلسة ويتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية للتحقيق بهذه الجريمة.
الحكم: الحكم هو القرار الصادر عن محكمة مؤلفة تأليفاً صحيحاً في خصومة رفعت إليها وفق قواعد الأصول سواء كان صادراً في موضوع الخصومة أم في شق منه أم في مسألة متفرعة عنه.
وإصدار الحكم في موضوع الدعوى هو الخاتمة الطبيعية لكل خصومة. فالغرض من رفع الدعوى أمام القضاء والسير فيها وإثباتها هو الوصول إلى حكم يتفق مع حقيقة مراكز الخصوم فيها ويبين حقوق كل منهم ويضع حداً للنزاع بينهم.
وقد يحدث ألا يحسم الحكم النزاع بين الخصوم ولكنه ينهي الخصومة كالحكم الصادر بالدفع بالشكل أو بسقوط الخصومة أو انقضائها بالتقادم. وقد لا ينهي الحكم النزاع أو الخصومة وإنما يأمر بإجراء وقتي كالحكم بتعيين حارس قضائي أو يأمر باتخاذ إجراء في الإثبات. وقد تصدر في الخصومة الواحدة أحكام متعددة، وقد تُنهى الخصومة من دون صدور أي حكم فيها كما لو تصالح الطرفان في أثناء هذه الخصومة.
والأحكام تتصل بكل من القانون العام والقانون الخاص: فهي تتصل بالقانون العام لأنها تصدر عن إحدى السلطات العامة بمقتضى قواعد القانون العام وباسم الشعب. وهي تتصل أيضاً بالقانون الخاص لأنها تحسم النزاع بين الخصوم وينصبّ أثرها على حقوقهم وأموالهم وحرياتهم وأنفسهم.
تصنيف الأحكام: يمكن تصنيف الأحكام ضمن فئات مختلفة على الوجه التالي:
ـ من حيث قابليتها لطرق الطعن: تقسم إلى أحكام صادرة بالدرجة البدائية وأحكام صادرة بالدرجة النهائية وأحكام باتة.
ـ من حيث قابليتها للطعن المباشر: تقسم إلى أحكام يجوز الطعن فيها فور صدورها وإلى أحكام لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم في الموضوع.
ـ من حيث صدورها في مواجهة المحكوم عليه أو غيابه: تقسم إلى أحكام وجاهية وغيابية. ولكن هذا التقسيم زال في القضايا المدنية فأصبحت الأحكام فيها تصدر بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهية لأن قانون الأصول أوجب تبليغ المدعى عليه الذي يتبلغ الدعوى بالوساطة بإخطاره، أي إعادة تبليغه مرة ثانية، فإذا لم يحضر صدر بحقه الحكم بمثابة الوجاهي وبقيت الأحكام الغيابية سائدة في ظل أصول المحاكمات الجزائية.
ـ من حيث الحجية: تقسم الأحكام إلى أحكام قطعية وغير قطعية وهذه الأخيرة تقسم بدورها إلى أحكام تتعلق بسير الدعوى وإجراءات الإثبات وإلى أحكام مؤقتة.
ـ من حيث صدورها بمواجهة الخصوم أو في غيبتهم: تسمى الأحكام التي تصدر في غياب المدعى عليه بالأوامر على العرائض.
إجراءات إصدار الأحكام: تمر هذه الإجراءات بمرحلتين وهما المداولة والنطق بالحكم.
ـ المداولة: قبل إجراء المداولة لا بد أن تكون الدعوى جاهزة للحكم بها وأن تقرر المحكمة إقفال باب المرافعة. وتتم المداولة في الدعوى في المحكمة المؤلفة من قاض واحد بوجه بسيط، فيقرأ هذا القاضي ملف الدعوى ويوازن بين وسائل الإثبات التي تقدم بها الطرفان في ضوء النصوص القانونية ويتخذ قراره. وتجري هذه المداولة في الميعاد الذي تحدده المحكمة للنطق بالحكم.
أما إذا كانت المحكمة جماعة فتجري المداولة بين القضاة مجتمعين سراً، وذلك لضمان حرية رأي القضاة فلا يجوز تحت طائلة البطلان أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا الواقعة. ويمتنع على كاتب الضبط وعلى ممثل النيابة أن يحضر المداولة. ويلزم القاضي بسرية المداولة، فإذا أفشاها تعرض للعقوبات المسلكية، ولا ينتج عن هذا الإفشاء بطلان الحكم لأن القانون لم يرتبه بهذه الحالة.
ويجب أن تحصل المداولة بين القضاة الذين سمعوا المرافعة، فإن تغيب أحدهم لأي سبب وجب فتح باب المرافعة من جديد، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها، وإذا تشعبت إلى أكثر من رأيين فالفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين، ويقوم الرئيس بجمع الآراء مبتدئاً بأحدث قاضٍ ثم يدلي برأيه.
وإذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها.
ـ النطق بالحكم: عند الانتهاء من المداولة يقوم رئيس المحكمة أو أحد أعضائها بتكليف من الرئيس بتنظيم مسودة الحكم التي تتضمن أسبابه ومنطوقه، ويتلو الحكم على الخصوم في جلسة النطق بالحكم.
وإذا نطق بالحكم وجب أن تودع المسوّدة، موقعاً عليها من الرئيس والقضاة، ديوان المحكمة فوراً وتحفظ هذه المسودة في الملف ولا يجوز إعطاء صورة عنها، ولكن يجوز للخصم حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها. ويجب أن يتم تسجيل الحكم في غضون أربع وعشرين ساعة من النطق به في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى.
ويترتب على صدور الأحكام الآثار التالية:
ـ خروج القضية من يد المحكمة، وهذه القاعدة ليست مطلقة وترد عليها بعض الاستثناءات.
ـ إعلان الحق.
ـ تقوية الحق.
ـ قوة القضية المقضية.
طرق المراجعة: وتسمى في القانون السوري طرق الطعن بالأحكام، وهي الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر والتي بمقتضاها يتمكن الخصمان من التظلم من الأحكام الصادرة بحقهما بقصد إعادة النظر فيها.
وسبق القول إن نظام التقاضي في سورية قام على أساس التقاضي على درجتين، لأن القاضي شأنه شأن أي إنسان غير معصوم عن الخطأ، كما أن الخصوم أنفسهم قد لا يرتاحون إلى حكم قاضي محكمة الدرجة الأولى، لأن عدم الثقة شعور طبيعي لدى المحكوم عليه، لذا أوجد المشرع درجة ثانية يستطيع المحكوم عليه أن يلجأ إليها بطبيعية الحال كما أوجد طرقاً أخرى للطعن بهذه الأحكام.
لذا فإن المشرع قسم طرق الطعن بالأحكام إلى طرق عادية وطرق استثنائية، ولم يذكر من الطرق العادية سوى طريق الطعن بالاستئناف لأن الاستئناف درجة من درجات التقاضي كما ذكر. أما الطرق الاستثنائية فقد ذكر المشرع منها إعادة المحاكمة والطعن بالنقض واعتراض الغير.
وتوجه طرق الطعن إما إلى الحكم ذاته لعلة فيه، أو للإجراءات التي سبقت النطق به. ففي الحالة الأولى يكون سبب الطعن خطأ المحكمة في تطبيق القانون أو خطأها في تقدير الوقائع. أما في الحالة الثانية فيكون سبب الطعن مخالفة قانونية ناشئة عن عدم اختصاص المحكمة نوعياً أو مكانياً، أو عدم أهلية المتقاضين، أو عن إغفال بعض الإجراءات الضرورية سواء في المداولة أم النطق بالحكم.
ويجب أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه، بمعنى أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه، أو رفضت طلباته جميعها أو بعضها، كما يشترط ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه، ويعد قبولاً بالتنازل عن طرق الطعن الرضى بالحكم سواء كان هذا الرضاء صريحاً أم ضمنياً.
وقد حدد القانون مواعيد للطعن، وهي الآجال التي يسقط بانقضائها حق الطعن في الحكم، وتعد هذه المواعيد من النظام العام.
ويبدأ ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والاستئنافية وقاضي الأمور المستعجلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم سواء صدر الحكم في مواجهة المحكوم عليه أم في غيابه.
أما الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح فتبدأ مواعيد الطعن بشأنها من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً، ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
أما أحكام المحاكم الشرعية فقد غفل القانون عن تحديد موعد الطعن فيها، إلا أن الاجتهاد جعلها من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الشرعي شأنها في ذلك شأن الأحكام البدائية.
وقد استثنى المشرع من هذه القاعدة بعض الأحكام البدائية التي تصدر في المواد الإفلاسية إذ جعل مواعيد الطعن فيها تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم. أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات.
ومن المبادئ التي أقرها المشرع السوري أن إبطال الأحكام لا يجوز إلا بطريق الطعن بها بإحدى الوسائل التي حددها القانون حصراً، فلا يجوز إبطال الأحكام عن طريق إقامة دعوى أصلية مبتدأة كما هو الحال في التصرفات والعقود. وهذا المبدأ لا يطبق إلا على الأحكام، وتخرج عن تطبيقه العقود القضائية، أي العقود التي تبرم عن طريق القضاء.
ويمارس طرق الطعن خصوم الدعوى أنفسهم باستثناء طريق اعتراض الغير الذي يمارسه شخص غير ممثل في الدعوى إلا أن الحكم فيها مس مصالحه الشخصية أو المالية.
وحددت المادة «219 أصول» الأشخاص الذين يحق لهم سلوك طريق الطعن بالأحكام إذ نصت أنه لا يجوز الطعن بالأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن خضع للحكم أو قضي له بكامل طلباته.
وعلى هذا فلا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. ويجوز الطعن من المدعي أو المدعى عليه أو ممن أدخل في الدعوى ومن المتدخل لأنهم يعدون أطرافاً في الدعوى.
طرق التنفيذ: التنفيذ هو النتيجة التي تنهى بها الأحكام. وفي التنفيذ يتركز الجهد الأخير الذي بانتهائه يسدل الستار على المنازعات القضائية. لذلك قيل إن الإمضاء تتمة القضاء. فالقاضي الذي يصدر حكماً يجب عليه إمضاء هذا الحكم أي إنفاذه لأنه من دون ذلك يبقى ورقة عقيمة في يد المحكوم له. وقد أوكل المشرع تنفيذ الأحكام إلى دائرة خاصة تدعى دائرة التنفيذ التابعة للسلطة القضائية. والأصل أن يقوم المدين بالوفاء، اختياراً، بعد صدور الحكم القضائي بحقه. فإذا فعل ذلك فهو يستجيب لعنصر المديونية في الالتزام الذي ثبت أمام القضاء، أما إذا امتنع عن الوفاء اختياراً كان للمحكوم له أن يستعين بدائرة التنفيذ لتحصيل الأداء رغم إرادة المحكوم عليه.
والوفاء الذي يقوم به المحكوم عليه اختياراً يسمى الاختياري، ويعد التنفيذ اختيارياً ولو قام به المحكوم عليه مدفوعاً بالخوف من قهره على الوفاء بوساطة ما أعده التنظيم القانوني من وسائل للتنفيذ. وهذا النوع من التنفيذ لا يثير مشكلة إلا في حالة رفض المحكوم له ما يعرضه عليه المحكوم عليه، وفي هذه الحالة يقوم هذا الأخير بعرض ما وجب عليه عرضاً فعلياً ويودعه خزانة دائرة التنفيذ ثم يطالب بصحة عرضه إبراء لذمته.
وإذا لم يقم المحكوم عليه بالوفاء طوعياً إلى المحكوم له، يلجأ الأخير إلى ما يسمى بالتنفيذ الجبري، وهو الإجراءات التنفيذية التي تتم رغم إرادة المحكوم عليه.
والتنفيذ الجبري إما أن يكون عيناً عندما يقع الحكم على التزام ليس محله مبلغاً من المال (كالحكم بتسليم العارية عيناً) ويسمى هذا النوع من التنفيذ التنفيذَ المباشر، لأن اقتضاء المحكوم له لحق يتم مباشرة فهو لا يقبل سوى انقضاء عين حقه من دون الاعتداء على حقوق أخرى في ذمة المحكوم عليه. وإما أن يكون التنفيذ بنزع الملكية فهو طريق تنفيذ الالتزام الذي محله مبلغ من النقود سواء كان أصلاً أم مالاً لعدم إمكان تنفيذ الالتزام عليه مباشرة، وبه لا يحصل الدائن على محل الالتزام مباشرة وإنما على أي مال من أموال مدينه وينزع ملكيته عنه لاستيفاء ما يعادل حقه من ثمنه، وبهذه الحالة يمس المحكوم له حقوقاً أخرى في ذمة مدينه المالي.
وينظم المشرع نوعين من التنفيذ الجبري وهما التنفيذ الفردي والتنفيذ الجماعي. الأول يرمي إلى إشباع حق دائن معين قائم على عدم أداء المدين لالتزامه. أما الثاني فيرمي إلى إشباع حقوق كل دائني المدين وهو يفترض إفلاس المدين أو إعساره ويرمي إلي تصفية كل ذمة المدين وتوزيعها على الدائنين كل بنسبة حصته من مجموع الدين.
والتنفيذ لا يكون، إلا لسند تنفيذي، وقد عدد القانون الأسناد التنفيذية وهي الأحكام والقرارات والعقود والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وخص دائرة خاصة للتنفيذ، وهي دائرة التنفيذ التي أنشئت الأسناد في منطقتها. وأجاز القانون التنفيذ في موطن المدين أو في الموطن الذي يوجد له أموال فيه أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.
فالأصل في تنفيذ الأحكام أنه لا يجوز اللجوء إلى تنفيذها جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً في القانون أو محكوماً به، ولم يجز القانون تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة. ومعنى ذلك أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام التي تصدر بالدرجة البدائية ما لم يكن قد نص القانون على نفاذها المعجل أو حكمت المحكمة بهذا النفاذ. إلا أن الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف، وهي التي تصدر بالدرجة النهائية، قابلة للتنفيذ الجبري على أساس أن الطعن بهذه الأحكام التي تقبل طريق الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذها إلا إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بعين العقار. ولكن محكمة النقض التي هي ليست محكمة موضوع وإنما محكمة قانون تملك حق اتخاذ القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمامها، عندئذ لا يجوز تنفيذه إلا بعد صدور قرار محكمة النقض النهائي بالنزاع.
والنفاذ المعجل للأحكام التي تصدر بالدرجة البدائية إما أن يكون بحكم القانون وإما أن يكون بحكم المحكمة التي أصدرته، وعليه فإن محكمة الدرجة الأولى يمكنها أن تصدر أحكاماً معجلة التنفيذ إلى جانب الأحكام التي أوجب القانون نفاذها المعجل. والأحكام المعجلة التنفيذ التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى إما أن تكون من دون كفالة وإما بكفالة مالية تضمن للمنفذ عليه الأضرار التي قد تلحق به من جراء النفاذ المعجل. وفي كل الأحوال، سواء كان النفاذ المعجل بحكم القانون أم بقرار قضائي، فإن محكمة الدرجة الثانية تستطيع بناء على طلب المحكوم عليه أن تصدر قراراً بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالنفاذ المعجل عندما تجد أن الأسباب تستوجب ذلك.
في الأصول الجزائية
وهي مجموع القواعد الشكلية التي تعنى بتنظيم المحاكم الجزائية وتحديد اختصاص كل منها ورسم الطرق الواجب اتباعها أمام تلك المحاكم، والأحكام التي تصدرها، والطعن بها وتنفيذها.
وتهدف الأصول الجزائية إلى تنظيم حق المجتمع في الدفاع عن نفسه حتى لا يبقى مجال للاعتباط والارتجال في المعاقبة، وذلك باستقصاء الجريمة وإلقاء القبض على الفاعل ومحاكمته من قبل موظفين مختصين على معرفة جيدة بالقواعد التي وضعها المشرع سلفاً.
ولاتختلف تشكيلات المحاكم الجزائية عن تشكيلات المحاكم المدنية سوى أن المشرع أفرد إحدى المحاكم الاستئنافية في كل محافظة لمحاكمة الجرائم الجنائية وسماها محكمة الجنايات.
وتختلف أصول المحاكمات أمام المحاكم الجزائية باختلاف نوع المحكمة: فهناك الأصول العادية التي تمارسها محاكم الصلح في بعض اختصاصاتها ومحاكم البداية ومحاكم الاستئناف، وهناك الأصول الموجزة التي تطبقها محاكم الصلح على مخالفات السير البسيطة، وهناك أصول خاصة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
ففي الأصول الموجزة التي تطبق على بعض مخالفات السير البسيطة تتم المحاكمة من دون دعوة المدعى عليه ويعد الضبط المنظم بحق المخالف سنداً للحكم بالدعوى، ثم يتم تبليغ هذا الحكم للمحكوم عليه الذي يحق له أن يعترض على هذا الحكم أمام المحكمة نفسها التي أصدرته، وعند صدور حكم بمواجهته يحق لهذا المحكوم عليه أن يستأنف الحكم أمام محكمة استئناف الجنح التي في المحافظة.
أما في الأصول العادية التي تطبق أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف فهذه لاتتم بها المحاكمة إلا بعد دعوة المدعى عليه وسماع أقواله وإقامة الدليل على إدانته. ولا بد أمام كل من المحكمة البدائية والاستئناف من تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها طرفاً أصيلاً في الدعوى الجزائية. وتصدر الأحكام في المحاكم الجزائية إما غيابياً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً. وتكون الأحكام الغيابية صادرة بحق المحكوم عليه إذا دعي إلى المحاكمة وبُلِّغ بالوساطة ولم يُبلَّغ بالذات، وبهذه الحالة يحق له بعد أن تبلّغ هذا الحكم أن يعترض عليه أمام المحكمة التي أصدرته. أما إذا كان تبليغه بالذات أو حضر إحدى الجلسات ثم تغيب بعد ذلك عن حضور باقي الجلسات فإن الحكم الذي يصدر يكون بمثابة الوجاهي، ولا يحق له أن يعترض عليه، وإنما يحق له أن يستأنفه أمام الغرفة الاستئنافية للمحافظة، وكذا الأمر إذا صدر الحكم وجاهياً بحق المحكوم عليه.
هذه الأصول العادية والموجزة تطبق أمام محاكم الدرجة الأولى والثانية في قضايا المخالفات والجنح البسيطة. أما في الجرائم الجنائية أو الجنح المتلازمة معها فتتبع أصول خاصة في محاكمة مرتكبيها. إذ يحال مرتكبو هذه الجرائم على قاضي التحقيق الذي يتولى جمع الأدلة لإدانة المتهم، فإذا توافرت لديه الأدلة الكافية قرر إحالة المتهم على قاضي الإحالة لاتهامه بالجناية المنسوبة إليه، وإذا وجد أن جرم المحال عليه لايعدو جنحة عادية أحاله مباشرة على المحكمة المختصة من صلح أو بداية. وإذا لم تتوافر لديه الأدلة الكافية للإحالة أصدر قراره بمنع محاكمة المحال عليه لعدم كفاية الأدلة بحقه. وبجميع الأحوال فإن قرار قاضي التحقيق قابل للطعن فيه من قبل المدعى عليه ومن قبل النيابة والمدعي الشخصي أمام قاضي الإحالة.
ولا يحال المتهم على محكمة الجناية إلا موقوفاً ويحاكم أمامها بهذه الصفة أيضاً. ولكن يحق لمحكمة الجنايات أن تقرر إخلاء سبيل المحال عليها، والذي يحاكم أمامها، كما يحق لقاضي التحقيق وقاضي الإحالة تقرير إخلاء سبيل الموقوف أمامهما. وقرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محكمة الجنايات تخضع للطعن بالنقض، أما قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق فإنها تخضع للطعن أمام قاضي الإحالة، وقرار قاضي الإحالة بذلك مبرم لا يخضع للطعن بالنقض.
وتخضع قرارات محاكم استئناف الجنح للطعن بالنقض أمام الغرفة الجنحية فيها، أما قرارات محاكم الجنايات فإنها تخضع للطعن فيها أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقض.
وغرفة الجنحة أو الجناية بمحكمة النقض كما سبق أن ذكر في الأصول العامة ليست درجة من درجات التقاضي وإنما هي محكمة رقابية قانونية فإما أن تصدق القرار المطعون فيه أمامها إذا وجدته موافقاً للأصول والقانون وإما أن تنقضه وتعيده إلى المحكمة التي أصدرته لإصلاح الخطأ القانوني الذي وقعت فيه.
وتمارس أيضاً محاكم الدرجة الأولى والثانية الجزائية حق إعطاء القرارات بإخلاء سبيل من قدم إليها موقوفاً في أثناء سير الدعوى. وفي جميع الأحوال فإن قرار إخلاء السبيل يصدر من دون دعوة المدعى عليه وبعد أخذ رأي النيابة العامة ويصدر بغرفة المذاكرة ويرسل إلى النيابة للمشاهدة كما يبلغ للمدعي الشخصي إذا كان في الدعوى مدّع شخصي، ويحق لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي الطعن فيه أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كان صادراً عن محكمة الدرجة الأولى. وتطبق الأصول نفسها بإخلاء السبيل أمام قاضي التحقيق وقاضي الإحالة ومحكمة الجنايات.
في الأصول الإدارية
ليس في سورية قانون خاص بأصول المحاكمات الإدارية مع أن قانون إحداث مجلس الدولة ذا الرقم 55 لعام 1959 نص في المادة الثالثة من إصداره أن تطبق الإجراءات المنصوص عنها في هذا القانون. وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
وحتى مطلع التسعينات من القرن العشرين لم يصدر مثل هذا القانون واكتفى مجلس الدولة بتطبيق قواعد الأصول الإدارية التي وردت بقانونه إلى جانب قانون أصول المحاكمات الذي يُعدّ قانوناً عاماً لما لم يرد في الأصول الأخرى.
والنصوص الخاصة التي وردت بقانون مجلس الدولة فقد ذكرت في الفصل الثالث منه تحت عنوان «في الإجراءات» واشتمل هذا الفصل على المواد من 22 إلى 37.
وتناولت هذه النصوص في المادة /22/ موعد رفع الدعوى المحدد بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية المطلوب إلغاؤه وكذلك لقرار الرفض. كما حددت المادة التي تلتها الجهة التي تقدم الدعوى الإدارية إليها: فقد نصت أن تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة عريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام مجلس الدولة. وحددت المادة التي تلتها البيانات العامة والخاصة التي يجب أن تتضمنها العريضة وميعاد إعلانها ومرافقاتها إلى الجهة الإدارية وإلى ذوي الشأن وكيفية الإعلان والمدة المحددة للجهة الإدارية بالرد على الدعاوى التي ترفع عليها وسلطة رئيس المحكمة في الاستعجال بخصوص تقصير موعد رد الإدارة على الدعوى وتبادل اللوائح بين الأطراف وذلك بغية بت الدعوى على وجه السرعة. ثم حددت المادة 30 دور هيئة مفوضي الدولة في تحضير الدعوى وتهيئتها وتنظيم المفوض لتقريره الذي يحدد فيه وقائعها والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه فيها والأسباب التي يستند إليها. وأجاز القانون لذوي الشأن الاطلاع على تقرير مفوض الدولة، ثم حدد القانون مدة ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير بعرض الملف على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي ُتنظر فيها هذه الدعوى، ويقوم رئيس قلم المحكمة بتبليغ هذا الموعد للأطراف ويكون موعد الحضور بعد ثمانية أيام على الأقل ويجوز عند الضرورة إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
وحددت المواد اللاحقة سلطة رئيس المحكمة في نظر الدعوى وإصدار الأحكام والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام ثم حددت المادة الأخيرة من هذه الأصول تعرفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها.
أصول المحاكمات أمام قاضي الأمور المستعجلة
تخضع الدعوى المستعجلة لجميع الشروط الواجب توافرها في الدعوى العادية من حيث الشروط الواجب توافرها بصفة المدعي أو بالحق المدعى به، وخص المشرع القضاء المستعجل برئيس محكمة البداية من دون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ، وأورد المشرع لهذا المبدأ استثناءين. ففي الأول أعطي هذا الاختصاص لقاضي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها رئيس للبداية على أن يبقى أساس النزاع من اختصاص محاكم البداية. وفي الثاني فإن محكمة الموضوع، عندما تكون واضعة يدهاعلى دعوى مختصة بها وحصل أمر مستعجل، فهي مختصة للنظر فيه تبعاً لدعوى الأساس.
وتُجرى المحاكمة أمام قاضي الأمور المستعجلة علناً إلا إذا كان الطلب المستعجل يهدف إلى إجراء معاينة أو خبرة فنية أو إلقاء حجز احتياطي فيحق للقاضي في هذه الحالات أن يقرر بناء على الطلب المقدم، وقبل دعوة الخصوم، إجراء هذه التدابير شريطة وجود عجلة زائدة يعود أمر تقديرها إليه. وفيما عدا ذلك لا يجوز اتخاذ أي تدبير مستعجل إلا بعد تبليغ الخصم.
وبالنظر لصفة الدعوى المستعجلة فقد أنقص المشرع مهلة التكليف بالحضور فيها إلى أربع وعشرين ساعة في الحالات التي تستدعي العجلة البسيطة. أما في الحالات التي تستدعي العجلة الزائدة فأجاز القانون إنقاص هذا الميعاد إلى الساعة الواحدة شريطة تبليغ الخصم الحضور. ويخضع الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، سواء كان قاضياً أم رئيساً لمحكمة البداية أم قاضياً للصلح، لطريق الطعن بالاستئناف ولو كان الحكم في موضوع الدعوى لا يقبل الطعن بالاستئناف وقرار محكمة الاستئناف فيها غير خاضع للطعن بالنقض.
ويلاحظ أن محكمة النقض غير مختصة مبدئياً باتخاذ أي تدبير مستعجل عند ورود الدعوى إليها، ويستثنى من ذلك صلاحيتها باتخاذ قرار لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ريثما يبت بالطعن ولهذا القرار إجراء خاص يختلف عن قرارات وقف التنفيذ التي تتخذ أمام محكمة الموضوع، على أساس أن محكمة النقض تنظر في هذا الطلب على وجه السرعة وتبت فيه قبل تبليغ الطرفين استدعاء الطعن.