تقسيمات الدعاوى القضائية في ظل القانون الجزائري



المقدمة :

تنعدم قيمة الحق إذا لم يكن لصاحبه الحق في حمايته و في المجتمعات المتحضرة لا يجوز لأي احد حماية حقه بنفسه كان لابد من اللجوء إلى سلطات الدولة لفرض احترام الحقوق و بالتالي فقد يلجا الفرد إلى السلطة الإدارية لكي تتخذ ما يلزم لتحقيق الحماية القانونية لحقه غير أن دور السلطة الإدارية في هذا الصدد محدود الفعالية فا فرادها لا ضمان لحيادهم خصوصا إذا كانت السلطة التي يتبعونها لها صلة بالحق المطلوب حمايته و لذلك فالدولة القانونية تعهد بمهمة حماية الحقوق إلى سلطة مستقلة يتمتع أفرادها بضمانات تكفل لهم الحياد و هي السلطة القضائية .
- و عندما يمنح القانون صاحب الحق سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية لحقه.
- و الحق الذي دليل عليه حق ضائع ، فإن الحق الذي لا تحميه دعوى ما حق لم يولد بعد أو انه ولد ضائعا.
فما هي وسيلة الحماية هذه التي تجعل للحق قيمة و المسماة بالدعوى؟؟.. .!
و ماهي الدعوى و ماهي أهم أنواعها؟؟.. .!

المبحث الاول : ماهية الدعوى القضائي


المطلب الاول: تعريف الدعوى القضائية:


تعتبر الدعوى القضائية حقّ لكل من المدعى و المدعى عليه حين تتوّفر شروط قبولها في كليهما، و تعني بالنّسبة للمدّعي حقّ عرض إدّعاء قانوني على القضاء. و تعني بالنّسبة للمدّعى عليه حقّ مناقشة مدى تأسيس إدّعاءات المدعي، و ترّتب إلتزاما على المحكمة بإصدار حكم في موضوع الإدّعاء بقبوله أو رفضه، و بالتّالي فهي الوسيلة التي يلجأ بها المواطن إلى السّلطة القضائية للحصول على حقّه. فإن الحقوق التي ينظّمها القانون المدني، لا يكتمل تنظيمها الا بتنظيم وسائل حمايتها، و عرّفت الدعوى في الفقه الإسلامي: بأنّها إخبار عن وجوب حقّ على غيره عند حاكم يصّح حكمه (1).
امّا بالنّسبة للمشّرع الجزائري، فلا وجود لتعريف تشريعي للدعوى، و سنقتصر على الفكرة السّائدة في التّشريع الفرنسي، و التي محتواها يتضمن أنّ نظرية الدّعوى لا تحتمل التنظيم التشريعي و إنّما محلّها في الفقه و ليس في التشريع،و إرتأينا تعريفا للإدعاء القانوني: الذي هو عبارة عن تأكيد شخص لحقّه و مركزه القانوني في مواجهة آخر بناءا على واقعة قانونية معينة، مثال:إدعاء الملكية قد يكون سببه نزاع حول سلامة احد بنود عقد البيع، أو وفاة المورث، أو الحيازة الطويلة الأمد. و أصل الإدعاء رأي قانوني شخصي يتحمل الصواب و الخطا ناتج عن تطبيق الفرد.
فيتنازل عن جزء من إدعائه مقابل الحصول على جزء أخر، أو يتفق على التحكيم بشانه او يرفعه الى القضاء .

المطلب الثاني: تمييزها عن باقي المصطلحات القانونية المتشابهة بها:


إنهما شيء واحد فهما مختلفان من حيث السبب، و يتضح لنا من تعريف الدعوى اهم خصائصها، و أوجه التشابه و الاختلاف بينها، و بين بعض النظم و الوسائل التي تتير اللبس و التساؤل :

الفرع الاوّل: الدعوى و الحق:


بما أن الدعوى وسيلة لحماية الحق، بحيث لا تكون له قيمة إذا تجرّد من دعوى تحميه، و أن هذه الأخيرة لا توجد إلا به، فقد ذهب الفقه التقليدي الى إعتبار الدعوى هي دات الحق الذي تحميه، كل ما هنالك انه يكون وقتها في حالة حركة. فالحق الموضوعي كحق الملكية، أو الحق في جبر الضرر، أو حق الدائنية، يبقى هادئا إلى ان يعتدى عليه، فينشط فياخد صورة الدعوى من اجل الحصول على تقرير الحق أو حمايته، و الواقع ان الارتباط وثيق للغاية بين الحق الموضوعي و الدعوى التي تحميه، إلا أن ذلك لا يعني أنهما شيء واحد، فهما مختلفان من حيث السبب و الموضوع فسبب الحق هو الواقعة القانونية المنشئة له: كالعقد أو الإرادة المنفردة او العمل غير المشروع او الإثراء بلا سبب. أما سبب الدعوى فهو الإعتداء على الحق، أو هو النزاع بين الخصوم، و موضوع الحق هو المنفعة التي يخولها القانون لصاحب الحق، أما موضوع الدعوى فهو الحصول على قرار من المحكمة بما يدعيه ممارسها أو بدحض هذا الإدعاء. و من ناحية ثانية فإن الارتباط الوثيق بين الحق و الدعوى لا يعني انه لا يمكن تصور احدهما دون الآخر، فمن المتصور احيانا انه يوجد الحق دون ان تحميه دعوى، كما هو الحال في الحقوق الناقصة، و التي يقابلها من جانب المدين الإلنزامات الطبيعية، كما يتصور احيانا ان توجد الدعوى دون ان يشكل المركز الذي تحميه حقا كما هو الحال في دعاوى الحيازة .

الفرع الثاني:الدعوى و المطالبة القضائية:


الطلب القضائي هو اداة او وسيلة لإستعمال الحق في الدعوى. فالدعوى تظل في حالة سكون الى ان يشرع صاحبها في استعمالها. و الأصل أن الوسيلة التي تعبر عن المسلك الإجابي لإستعمال الدعوى هي الطلب القضائي .و كثيرا ما تختلط الدعوى بالطلب القضائي اذ لا يستعمل هذا الاخير إلا لرفع الدعوى الى القضاء و لذلك يرى فريق من الفقه ان الدعوى في لغة المرافعات ماهي الا المطالبة القضائية.
و الواقع انه يجب التمييز بين الاثنين، فالدعوى توجد سابقة على المطالبة القضائية، كما انه من المتصور ان تظل قائمة رغم زوال هذه الاخيرة، كما لو زالت الخصومة دون حكم في موضوعها فزال معها الطلب الذي انشاها بحيث يمكن إستعمال هذه الدعوى مرة اخرى بطلب جديد كما انه من المتصور ان يوجد الطلب القضائي ثمّ يتبين ان مقدمه لم يكن له الحق في الدعوى.
بمعنى ان المدعي قد باشر حقه في الالتجاء الى القضاء و هو من الحقوق العامة بحيث يمكن الي شخص ان يمارسه و لو لم تتوافر لديه شروط قبول الدعوى إذ لا يمكن التححقق من توافر من توافر هذه الشروط إلا بعدعرض الدعوى على القضاء. و لذلك وفي هذا الغرض يمكن القول بان الدعوى و حق الالتجاء إلى القضاء كان شيئين مختلفين اما إذا كان رافع الدعوى صاحب حق في رفعها كانت الدعوى و حق الإلتجاء إلى القضاء شيئا واحدا. و بعبارة اخرى كل إستعمال لدعوى هو مباشرة لحق الإلتجاء إلى القضاء إستعمالا للدعوى.
و مما يؤكد ان الدعوى لا تختلط بالطلب القضائي. ان هذا الاخير ليس هو الاداة الوحيدة لإستعمال الدعوى فهناك ايضا الطلب الولائي او العريضة.و هناك الدفع. فالعريضة وسيلة لإسستعمال الدعوى بدون خصومة امّا الدفع فهو وسيلة لإستعمال الدعوى بواسطة المدعى عليه.



الفرع الثالث:الدعوى و الخصومة:


القاعدة العامة هي مباشرة الدعوى بواسطة الطلب القضائي. هذا الطلب تنشا عنه حالة قانونية ترتب علاقة قانونية بين الخصوم و بينهم و بين القضاء. و تستمر لحين صدور حكم ينهيها هي ما يسمى بالخصومة، فهي الوسط الإجرائي الذي تعيش فيه الدعوى التي تمّ إستعمالها بواسطة الطلب القضائي حتيّ يصدر القرار القضائي في موضوعها او ان يتلاشى هذا الوسط قبل صدوره.
فالدعوى إذا لا يجب ان تختلط بالخصومة صحيح انّ الخصومة لم تنشا إلاّ نتيجة لإستعمال الدعوى (بواسطة الطلب القضائي) إلاّانّ الخصومة تقوم بمجرد إتخاد الإجراءات الشكلية التي نصّ عليها القانون و التي بعد تقديم الطلب هو اولها و تظل تتابع بصدق النظر عمّا إذا كانت شروط قبول الدعوى متوافرة ام لا كما انّ زوال الخصومة لا يؤدي دائما الى إنقضاء الحق في الدعوى . و الذي يمكن إستعماله من جديد بإنشاء خصومة جديدة.

الفرع الرابع: الدعوى و القضائية:


القضية هي مجموع الخصومات الاصلية و ما يتفرع عنها و بعبارة اخري هي مجموع الإجراءات التي تتخد في الدعوى من وقت رفعها الى الحكم فيها و لان الخصومة لا تختلط بالدعوى فالقضية أيضا لا يجب ان تختلط بها.


المبحث الثاني: أنواع الدعاوى القضائية:


إن الدعاوى القضائية ليست نوعا واحدا ،بل هي تنقسم الى انواع حسب مقاييس مختلفة .

المطلب الأول: أنواعها بالنسبة للحق محل الحماية :


الفرع الأول:دعاوى شخصية، دعاوى عينية و دعاوى مختلطة :


- الشخصية : تكون الدعوى شخصية إذا كانت تهدف إلى حماية حق شخصي اي إذا كان المدعي يستند في طلبه إلى حق شخصي و بطلب من القاضي تقديره او حمايته و مثال الدعوى الشخصية دعوى الدائن على المدين عند عدم الوفاء بإلتزاماته او دعوى المؤجر على المستاجر بمطالبته اجرة الإيجار ،و في الغالب الدعوى الشخصية تهدف إلى الحصول على المال.


- العينية: تكون الدعوى عينية إذا كان المقصود منها حماية حق عيني اي إذا كان
المدعي يدعي حقا عينيا و يريد حماية هذا الحق و مثال ذلك دعوى الاستحقاق و الدعاوى العينية تستعمل لحماية جمبع الحقوق العينية ،سواء كانت اصلية كحق الملكية او الحقوق التي تتعلق بحق الملكية مثل حق الإنتفاع او حق الاستعمال و كانت حقوق عينية تبعية كحق الرهن ، و حق الإرتفاق. و الدعوى العينية لها جانبان. قد يكون استعمالها إيجابيا إذا كان يرمي إلي المطالبة بحق عيني.و يكون إستعمالها سلبيا عندما تكون تهدف إلى دفع كل مطالبة بحق غير ثابت لعدم وجوده.

- المختلطة: وهي الدعاوى التي يتناول موضوعها الحقين معا :الحق العيني و الحق الشخصي و عادة ما يكون نطاق تطبيقها هو العقود الواردة على نقل ملكية اشياء بحيث ينبثق عنها حق عيني على الشيء و حق شخصي ناشئ عن العقد. فتعتبر دعوى مختلطة تلك التي تهدف إلى تنفيد عقد قائم على حق عيني كدعوى المشتري على البائع بتسليم المبيع تنفيدا لعقدالبيع المسجل فهي دعوى تستندإلى خق الملكية الذي آل اليه نتيجة العقد و ايضا إلى الإلتزام بالتسليم و يقابله حق شخصي الذي رتبه العقد على عاتق البائع فحق الملكية هو حق عيني بينما الإلتزام بالتسليم يقابله حق شخصي ايضا تعتبردعوى مختلطة تلك التي تهدف إلى إبطال العقد السابق او فسخه كدعوى البائع على المشتري بفسخ العقد ورد المبيع. فالحق في الفسخ حق شخصي بينما إسترداد ملكية المبيع هو حق عيني.

الفرع الثاني: دعاوى عقارية و منقولة :


- المنقولة: تكون الدعوى منقولة إذا كان محل الحق الذي يهدف إلى حمايته منقولا. و إذا تعلقت الدعوى بحق شخصي على عقار و ذلك في مثل الدعوى التي ترفع على المهندس او المقاول الذي إلتزم ببناء مسكن لكنه لم يفعل فالدعوى هنا تكون منقولة و لو كانت تتعلق بعقار. و قد تطرأ مشاكل عند تقسيم العقارات إلى عقارات تبعيةاو إلى عقارات حكمية او عقارات طبيعية.
- العقارية: تكون كذلك إذا كانت تهدف إلى حماية حق على عقار ولابد من الابتعاد عن الخلط بين تقسيم الدعاوى إلى شخصية و عينية و بين تقسيمها إلى عقارية و منقولة. و عليه يسهل التقسيم عملا بالتقسيم الوارد في القانون المدني الجزائري في مادة الأموال و الأشياء إلى منقول و عقار . وهكذا تكون الدعوى منقولة إذا كان موضوعها حماية حق متعلق بمنقول . و تكون الدعوى عقارية إذا كان موضوعها حماية حق متعلق بعقار و يكون التمييز بين الدعوى العقارية و المنقولة هاما بالنسبة لاهلية المدعى و كذلك الإختصاص يعتبر الفقه بان العقار هو الشيء الذي له قيمة و اما المنقول فلا قيمة له نسبيا و عليه فيسمح للوكيل و الولي و الفضولي بمباشرة التصرف و الإشراف على اعمال الإدارة . و تكون لهؤولاء الاهلية لرفع الدعوى المنقولة لكنه يجب على كلّ منهم ان يكون حاملا لسند توكيل خاص او لرخصة من مجلس العائلة او النيابة لرفع الدعوى العقارية.
و بالنسبة لتحديد الإختصاص فان قانون الإجراءات المدنية نص على انّ المحاكم
الابتدائية تنضر بصفة إبتدائية و نهائية في الدعوى .الّتي لا تتجاوز فيها قيمة النزاع مبلغ 2000دج بالنسبة للدعوى المنقولة و للدعوى العقارية التي يكون فيها الدخل ألسنوي العقاري اقل من 300دج و المادة الثانية : أوّلا و ثانيا من قانون الإجراءات المدنية الجزائري.

المطلب الثاني: انواعها من حيث طبيعة الحماية المطلوبة:


ألفرع الأول: ألدعاوى الموضوعية :


و موضوعها إثبات مدى صحة المحرر رسميا كان أو عرفيا.
* دعوى ألتزوير الأصلية: و تعد هذه ألدعوى الوقائية قليلة الاستعمال نظرا لصعوبة الحصول على المحرر محلّ الإدعاء حتى يتسنى عرضه على المحكمة كي تفحصه ،و خاصة حين يجهل مكان حفظه. أمّا في الحالات ألتي يكون الدّليل قد قدم إحدى الجهات القضائية أو الإدارية فيمكن المطالبة بموجب أمر على عريضة بضبط المحرر و التحفظ عليه في مكان وجوده.
* دعوى صحة التوقيع: و تتعلق بالمحرر العرفي الذي تتوقف قوّته على موقف الخصم إذ يعتبر صادرا من من وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خطأ أو إمضاء .

ألفرع ألثاني:دعاوي وقتية أو مستعجلة :


* الوقتية: يكون غرضها الحماية المؤقتة للحقّ المهدد بضرر وشيك الوقوع و ذلك عن طريق تدابير مستعجلة مثل :وضع المال المتنازع عليه تحت الحراسة القضائية قصد حمايته من خطر الهلاك و الضياع في يد حائزه. و كذا طلب بيع البضاعة محل النزاع قصد تفادي تلفها.
* المستعجلة: و نذكر فيها دعويين:
أ- دعوى إثبات الحالة: و تكون لغرض إثبات وقائع حصلت يكون من شانها أن تؤدي إلى نزاع في المستقبل في حالة خوف من ضياع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع أمام المحكمة .مثل :طلب إثبات الأضرار التي وقعت الذي يقدمه المؤجر مباشرة بعد مغادرة المستأجر للعين المؤجرة.أو لتعيين خبير للقيام بالإجراء المطلوب لإثبات الوقائع الحاصلة .
ب- دعوى طلب إتحاد إجراءات التحقيق: وتكون في حالة طلب الخصوم من خلال اللّجوء إلى الجهة القضائية المختصة قصد إصدار أمر بإتحاد أي إجراء من إجراءات التحقيق . يكون ضروريا للفصل في نزاع يحتمل وقوعه مثل: طلب سماع شاهد يخشى فوات الاستشهاد به عند نظر دعوى الموضوع كما لو كان يخشى وفاته في أي وقت.


الفرع الثالث: تقسيم الدعاوى العينية إلى دعاوى ملكية و دعاوى الحيازة:


الحيازة هي السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني باعتباره مالكا للشيء أو صاحب الحق العيني عليه و لها عنصرين:
عنصر مادي: يتمثل في سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يقوم بها عادة من له الحق على الشيء كالسكن في المنزل أو زراعة الأرض.
عنصر معنوي : و يتمثل في نية الحائز في استعمال الحق العيني لحسابه الخاص بصفته مالك الشيء. و في حالة انتفاء هذا العنصر المعنوي نكون أمام مجرد حيازة مادية أي بناءا على سند قانوني يقدمه صاحب الحق إلى شخص ما لحيازة الشيء موضوع الحيازة و يلتزم هذا الأخير برد الشيء إلى مالكه فيما بعد مثل: عقد الإيجار و الرهن الحيازي. من ذلك يتضح لنا انه لا يتمتع بالحماية القانونية سوى الحائز القانوني.
و في هذا الإطار نشير إلى دعوى استرداد الحيازة : و التي تعتبره إستتناء من القاعدة العامة للحيازة أي حماية الحائز القانوني فنظرا لجسامة الاعتداء الذي يتعرض له فاقد الحيازة يجيز المشرع دعوى استرداد الحيازة حتى من مَن كان حائزا بالنيابة عن غيره.
*نظم المشرع الجزائري ثلاث دعاوى الحيازة:
1_ دعوى منع التعرض: هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعى عليه طالبا الحكم بمنع التعرض و إزالة مظاهره.
2_ دعوى استرداد الحيازة: هي الدعوى التي يرفعها حائز العقار أو حق عيني عقاري أغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونهما طالبا استرداد حيازته له.
3- دعوى وقف الأعمال الجديدة : هي دعوى يتمسك فيها المدعي بحيازته القانونية التي تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شانها لو تمت أن تمس حيازته طالبا الحكم بوقف هذه الأعمال مثل: حق المطل :هو حق للحائز على مالك العقار المجاور لمطالبته بوقف البناء لأنه يمنعه من استعمال حق الارتفاق . و يعتبرها جانب من الفقه دعوى إستعجالية إذ لو تمت تؤدي إلى وقوع التعرض . و البعض الأخر يرى أنها موضوعية إذ يمكن رفعها بعد عدة شهور.
أما دعاوى الحقّ (الملكية): يتمسك فيها المدعي بحق عيني على عقار. و تخضع للقواعد العامة للدعوى . فرافع الدعوى يدعي انه مالك العقار أو صاحب حق عيني عليه و يطلب تقرير حقه في مواجهة من ينازعه أو يعتدي عليه. و مثالها دعوى الاستحقاق (دعوى إثبات الملكية) و دعوى تقرير حق الارتفاق أو نفيه.





المطلب الثالث: بعض الأنواع الأخرى للدعوى القضائية:


الفرع الأول:من حيث المصلحة القانونية :


* دعوى تنفيذ عقد غير مشروع: عندما يستند المدعي في مطالبته بتنفيذ العقد إلى مصلحة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مثل طلب تسجيل زواج غير مشروع لامرأة مع رجل يحرم عليها زواجها به.

* دعوى طلب إبطال عقد غير مشروع: (دعاوي ملوثة) و مثاله طلب الراشي استرداد الرشوة أو المطالبة باسترداد المبلغ الذي دفع لشراء شيء يمنع القانون بيعه.

* الدعوى الكيدية: ترفع قصد الإضرار بالغير أو بقصد الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير فإننا نكون أمام إساءة استعمال الحق. و لذلك لا تقبل الدعوى التي يرفعها الدائن قصد حمل المدين على الوفاء بأكثر من المستحق عن طريق خداعه و تضليله بأخطار لا أساس لها من الصحة.و يمكن الإشارة إلا انه يشترط أن تكون المصلحة بحثه لقبول الدعوى.
* الدعوى الاستفهامية: و هي إن يترك القانون للشخص الخيار بين أمرين خلال فترة معينة و يطلب المدين من هذا الشخص تحديد موقفه فورا مثل:المادة 10 من القانون المدني الجزائري التي تجيز للقاصر حق الاختيار بين إجازة العقد الذي ابرمه أو التمسك ببطلانه خلال 10 سنوات، من بلوغه سن الرشد لان ذلك يؤدي إلى معرفة مركزه تجاه العلاقة العقدية و يساعده على تدبير موقفه.

الفرع الثاني:من حيث المصلحة القائمة:


أ_ الدعاوى الوقائية بصفة عامة: و يدخل ضمنها الدعاوى الوقتية و دعوى وقف الأعمال الجديدة و التي سبق و أن أشرنا إليها من خلال تعرضنا لدعوى الحيازة.
كما تندرج ضمنها الدعاوى التقريرية:و هي دعوى يطلب فيها المدعي تقرير وجود حق أو مركز قانوني أو عدم وجوده دون إلزام الخصم بأداء معين. وهي بذلك تعد دعوى موضوعية ترمي إلى الحصول علي حكم تقريري بحيث كونها تحول دور القاضي من مراقب لسلوك الأشخاص إلى محدد لسلوكهم و مثالها: دعوى الاعتراف بحق عيني (دعوى الاستحقاق).و قد نص المشرع الجزائري على بعض الدعاوى التقريرية كدعوى بطلان العقد و دعوى المصادقة على حكم أجنبي.




ب_ دعوى الأدلة : هي دعاوى وقائية يقصد منها الاحتياط للحق بإقامة الدليل أو المحافظة على دليل قائم أو بنقض دليل غير صحيح لتفادي الإسناد إليه في نزاع مستقبلي. و يندرج ضمنها الدعاوى المستعجلة و الدعاوى الموضوعية و التي سبق و أن شرنا إليها سابقا.

الخاتمة:


و هكذا يكون هدف الدعوى القضائية هو على الخصوص حماية حق أو مركز قانوني معين. فهي تهدف إلى حماية القانون، و إن كانت تساعد بطريق غير مباشر على احترامه و تطبيقه. فالهدف الأساسي لاستعمالها هو في الغالب حماية مصلحة خاصة للأفراد.
و الشخص مخير بين أن يباشر هذه الدعوى أو تجنب اللجوء إلى القضاء بالتوصل إلى صلح مع المعتدي. كما أن صاحب الحق يلجا إلى طريقة التحكيم مع خصمه كما في وسعه التنازل عن حقه في الالتجاء إلى القضاء.

ابحث عن موضوع