أحكام الأسرة في الإسلام : حيث سندرس أنظمة الزواج والطلاق عند المصريين سواء من القواعد الشرعية والقواعد القانونية حيث سندرس مقدمات الزواج وأركانه وآثاره بالزوج أو الزوجة أو الاثنين معا .
فقد صدرت قوانين للأحوال الشخصية أو بشأن الأسرة مثل القانون رقم 100 كان بديلا لقانون سنة 79 وحدثت تطورات بعد ذلك فأصدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأسرة والقضايا التي تطرح بشأنها وهذا ما سندرسه في القسم الأول وهو الزواج . سندرس في القسم الثاني الطلاق حيث سندرس أنظمة الطلاق والطلاق الفردي أي الشخصي والطلاق بالقاضي بسبب عدم حسن المعاشرة وأيضا سندرس التطليق من المفقود وستناقش تفاصيل الآثار المترتبة على الفرقة مثل العدة والحضانة ومسكن الحضانة .
مقدمات الزواج تتصرف على موضوعين :
1- حكم الزواج الشرعي : نقصد هنا ما هو موقف الإسلام من الزواج ؟ هل هو واجب أو محرم أو مكروه أو مباح ؟ فهذا ما يسمي بالحكم أو الوصف الشرعي للزواج فكلاهما تعني الأخرى .
2- الخطبة : وهي مقدمة من مقدمات الزواج ، فتعريف الزواج في اللغة هو الاقتران أما كتعريف فقهي : فهو عقد يفيد حل المتعة هذا هو التعريف الذي ستناقشه حيث هو الذي يقيم الأسرة والعلاقات بين الرجل والمرأة ويحفظ النوعية البشرية وهذا هو تعريف الذي يرجحه الدكتور فالأصل في الشريعة الإسلامية في العلاقة بين الرجل والمرأة فهي محرمة إلا بعقد الزواج وهذا عقد قائم على تفصيل وتخطيط والعلاقة بعد ذلك هذا العقد مشروعة و صحيحة ترعاها عناية الله .
إذا تعريف الفقهاء تميز بأنه يحدد طبيعة العلاقة أي الفترة الغير مشروعة الفترة المشروعة بعد الطلاق تتحول العلاقة من مشروعة إلي غير مشروعة وهذه العلاقة لها حكم في الشريعة الإسلامية أي هل يجب على الإنسان أن يتزوج أو ممنوع من الزواج أو هو مكروه وهذا ما سنعرفه تحت عنوان .
الحكم الشرعي للزواج : فالزواج تمر عليه الأحوال التكليفية الخمسة فمن حيث " الواجب " . متى يكون الزواج ؟ إذا تيقين الإنسان أنه سيقع في المعصية فعلية أن يتزوج حيث أن الإنسان ممنوع من ارتكاب المعاصي والدكتور يرشح المذهب الظاهري حيث أن الزواج في حالة الاعتداء واجب فإذا فهم الناس أن الزواج واجب فسوف يؤدي هذا إلي تخفيف وقلة الأوزار في كثير من المجتمعات لكن يوجد ما أفسد الإسلام فنحن نري اليوم الراقصة الشرقية والراقصة الغريبة لكن لو أن الإنسان أحس بهذا الوجوب فسوف تقل الأوزار في المجتمع فإن الزواج قد قدره الرسول والإسلام جاء به .
إذا الحكم الشرعي للزواج يكون واجبا إذا تيقين الفرد أنه سيقع في معصية ومن الممكن أن يتزوج الإنسان إذا كان متقين (أي أيضا كان بعيدا عن المعاصي) لكنه متيقن ومثال لذلك الرسول فهو تزوج ولم يسمع أنه وقع في معاصي أو كان سيقع في معاصي .
وإذا كان الرجل سيضر بالمرأة التي تزوجها فيصبح الزواج هنا حرام وليس باطل فيصبح هنا الزواج قضائا لكن يكون معاقب عليه أمام الله تعالي هنا يكون هذا الزواج محرم ويعاقب صاحبة يوم القيامة .
فإن الحكم الشرعي للزواج يرد إلي الأحكام الخمسة منها الكره والوجوب والإباحة والتحريم. فالأصل في الحياة الزوجية أنها عقد دائم مستمر وإذا تم الفسخ يوم الزفاف فهذا يعتبر عارض أما الحياة الزوجية فهي مستمرة إلي أجل طويل في الأصل .
علينا التفرقة هنا بين عدة مصطلحات
الواجب : هو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه كالصلاة والصوم والزواج .
المندوب : مصطلح شرعي يترتب عليه نتائج : وهو ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه مثل الزواج . تحية المسجد فلا تعاقب عليه لكن لو فعلتها يأتيك الثواب من الله تعالي.
المحرم : ما يعاقب الإنسان على فعله ويثاب على تركه أي عكس الواجب ( الربي ، قتل النفس )
المكروه : هو ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله كزواج امرأة لا تصلي وهذه هي الأحكام التكليفية الخمسة وأن الزواج تدور معه هذه الأحكام الشرعية سواء من جانب الرجل أو المرأة أو الاثنين معا فهي تتعلق بالرجل كما تتعلق بالمرأة .
الخِـطبة : الزواج له مقومات المفاوضة ، الخطبة ، العقد .
وهو أمر ندب إليه الإسلام ومشجع عليه الرسول وهي تلك الفترة الزمنية التي تعطيها الشريعة الإسلامية للرجل والمرأة قبل الزاج للتعارف ليعيشا حياة سعيدة . وقديما الفقهاء قالوا أن الخطبة هل طلب المرأة للزواج والدكتور يرجح تعريف المالكية.أن الخطبة هي التماس الزواج سواء جاء هذا الطلب من الرجل والمرأة فهو أمر مشروع بالنسبة للمرأة مثل الرجل . فالخطبة ترتب وعد الزواج ولكنه ليس ملزم فقد يمكن التنازل عنه عندما يحدث عدم قبول من أي من الطرفين .
ما هو الحكم الشرعي للسنة ؟
الإنسان يفعلها ولا يعاقب على تركها فهي مرحلة من مراحل عقد الزواج فالإسلام لا يري أن هذا الأمر ملزما فالخطبة تعمل مزيد من التعارف بين الأسرتين ويترتب على ذلك أما نتائج إيجابية أو سلبية .
س : ما هي المرأة التي يجوز خطبتها ؟ هام
1- يوجد قاعدة هامة كل امرأة محرمة على التأقيت ( تحريم مؤقت ) لا يجوز خطبتها إلا بعد انتهاء التحريم كالمرأة المتزوجة أو المعتدة (طلاق ) فلا يجوز خطبتها إلا بعد انقضاء مدتها فعدة الزوج المتوفي (أربع شهور و10 أيام) وذلك لانقضاء أو وجود واقعة مادية كأنها حامل مثلا عن زوجها السابق تنظر بعد نزول الطفل فكل امرأة لا يجوز الزواج بها في الحال لا يمكن خطبتها فالزواج صيغة منجزة أي لا تؤجل كقول سأتزوجك بعد خروجك من كلية الحقوق فهذا القول لا ينفع .
2- المرأة المحرمة لا يجوز خطبتها أو زواجها
3- المرأة الخامسة فله أربعة فقط فلا تخطب للزوج إذا لم يطلق هذا الشخص واحدة من زوجاته
4- خطبة المرأة إلى عمتها أو خالتها فلا يجوز الجمع بين امرأة وخالتها
5- المرأة المخطوبة :(هامة جدا) أن الرجل الذي يأتي ثانيا متجاوز خطبة زميله الأول فالزواج هنا باطل من تتزوج غير الخاطب الذي لم تتركه فهناك 3 آراء :
الرأي الأول:يقول الفقهاء أن هذا الزواج صحيح لكن كلا من الرجل و المرأة ما عاصيان أن لمخالفتها أمر رسول الله فيعاقبوا عند الله ويصح هذا لأنه العقد ليس من شروط الخطبة فلازم تعلنه أنها أنهت هذه الخطوبة أولا يعني عليها إعلان العدول وإلا أصابها عقاب الله تعالي .
الرأي الثاني : لداود الظاهري : أن الزواج دون إعلام الخطيبة يبقى زواج باطل لأن الرسول قال كل ما ليس عليها أمرنا فهو رده أي مردود على صاحبه هنا الأمر بني على مخالفة باطلة ولذلك هنا يبطل العقد .
الرأي الثالث : للأمام مالك : أ- أن المرأة التي تتزوج الرجل المتزوج متجاوزا خطبة الرجل الآخر فهو زواج صحيح ولكن هذه المرأة والرجل معاقبان ديانا لعصيان أمر رسول الله ( مثل الرأي الأول )
ب- يقولوا أن هذا الزواج باطل ( مثل رأي الظاهري )
ج- إذا كان قد دخل بها فالزواج صحيح مراعاة للأولاد الذين سوف يأتون في المستقبل أو تحول المرأة من وضع إلى وضع فهذا صحيح أما إذا اقدم الطرفان وأعلن أمام الاثنان قبل الدخول فهنا فإن الزواج باطل وينبغي فسخه لكن بعد الدخول وهذا صحيح ولا يجوز فسخه مراعاة لتحول المرأة من حال إلي حال ومراعاة الأولاد الذين يأتون في الطريق .
القانون الكويتي يري أن أمر إفساد المرأة على زوجها يمنع هذا المفسد من الزواج بها يعني واحد يقول لها اتركي الرجل الذي تزوجته ليتزوجها هو وهنا لا يستطيع مع هذا الرجل أن يتزوج, فتتزوج إذا طلقت من رجل أخر غير هذا المفسد بمعني أنها حتى لو طلقت من زوجها فهي لا تستطيع قانونا الزواج بالرجل الأخر المفسد لكن تستطيع أن تتزوج شخص أخر غير المفسد.
ومن المحرمات الأم ، الأخت, أم الزوجة فلا يجوز خطبتهم إذا المحرمات على التأبيد لا يجوز خطبتها على التأبيد .
س : ما الذي تبيحه الخطبة إذا تمت ؟
يترتب على ذلك زواج نظري إلي المخطوبة أي لا يقصد رؤيتها فقط بل ومعرفة أحوالها وأيضا الشكل له مكانه فالرسول قال إذا نظر إليها سرته والجلوس معها والحديث معها مع وجود محرم حقيقي وليس صوري لتتم في إطار من المشروعية .
س : متى تنتهي الخطبة ؟
تنتهي أولا بموت أحد الاثنين أو الاثنين معا والأثر المترتب على ذلك كل ما دفعه الخاطب يرد إلي تركته ولا تؤخذ منه المخطوبة شيء لأن هذا المهر أثر لعقد الزواج وأن الزواج لم يتم سواء كان هذا المهر عينا أو نقدا وفيما يتعلق بالهدايا كل ما قدمه لها باعتبارها هدايا تتملكها ولا يستطيع أسرة الخاطب إرغامهم على إرجاعها لأن هذه الهدايا تعتبر هبه ووفاة الواهب مانع من موانع رجوع الهبة لأنه دخل في ملكها مباشرة بعد الوفاة وإذا أختلفنا فإذا كان مستند مكتوب يحدد ذلك تأخذ منه وإذا لم يحدد نأخذ ما تعارف عليه الناس في هذا البلد فيؤخذ بالعرف الساري بما ما يعتبر هداية وما يتعبر مهر إذا حدث نزاع ولا يحق للمخطوبة بان تطالب بأني نصيب في الميراث لأن هذا مشروط بزواجها فهي قبل العقد تعتبر أجنبية عنه .
أما الشبكة إذا كانت متفقة بأنها جزء من المهر أو هي المهر كله فهي ترد كلها أما إذا قدمت كاعتبارها هدية فلا ترد .و تنتهي أيضا بالزواج من إحدى المحارم يعني دخل البيت يتزوجها أعجبته مثلا أختها فتزوج أختها هنا تنتهي الخطبة . أيضا تنقضي الخطبة بعقد الزواج وتنتهي بالعدول أي الانفصال عن بعضهم
س : هل يرتب العدول في حد ذاته ما يمثل خطا لأحد الطرفين ؟
القاعدة كل استخدام الحق منحته الشريعة الإسلامية لفرد من الأفراد لا يرتب على استخدام هذا الحق مسئولية فلا يستطيع أي منهما أن يطالب بالتعويض إذا متى يجوز ذلك التعويض في حالة تعسف الرجل والمرأة في استخدام العدول .
مثال لذلك : خطبها ورضي بها وقال لها أنا من شروطي أن تستقيلي من العمل فاستقالت من عملها وبعد أن استقالت الغي الخطوبة هنا تعسف في استخدام الحق فى العدول وهنا تطالب المرأة بالتعويض عما فاتها من الكسب وخسارتها بسبب هذا الخاطب وهذا مثال للتعسف وإذا أعطاها أموال كمهر وهي اشترت به مثلا غرفة نوم فإذا أراد أن ينفصل عنها وأراد مهره فهنا من الممكن أن ترده إليه عينا أي ترد له غرفة النوم التي اشترتها .
تكلمنا سابقا عنة موانع الخطبة وتوقفنا أمام هذا ووضعنا ثلاث قواعد وهم :
1- كل امرأة لا يجوز الجواز بها في الحال لا يجوز خطبتها .
2- المرأة المحرمة على التأبيد لا يجوز خطبتها
3- لا يجوز الزواج من المرأة الخامسة والمرأة المعتدة:
1-قد تكون عدة طلاق : وهنا لا يجوز خطبتها سواء كان الطلاق بائن بينة كبري أو بائنة بينة صغري فالمرأة لا يجوز خطبتها إلا بعد انقضاء عدتها .
2- المرأة المعتدة من طلاق رجعي : تستطيع أن تنقص من عدتها لتشرع بالزواج
3- وفي حالة وفاة الزوج : فالقرآن يبيح خطبة هذه المرأة تعريضا ليس تصريحا أي يلمح الخاطب تلميحا بسيطا ولا خوف على ذلك من أن تنقص المرأة من عدتها هنا لا يستطيع الزوج الآخر أن يحزن لأنه ذهب عند الله تعالي .
أما الخطبة على الخطبة : أو بمعني أخر ما هي الخطبة التي يمنع عن الإنسان أن يتقدم لهذه المرأة المخطوبة ؟ فهل مجرد أن يتقدم شخص إلي فتاة لخطبتها هل هذا يعد مانع للآخرين من أن يتقدموا لها أم يجب الاستجابة من جانب الفتاة ؟
الفقهاء يقولون : إذا قبلت الفتاة بشخص أصبح هذا مانع للآخرين طبقا لحديث الرسول هذه الخطبة مازلت مستمرة فلا يجوز أن يتقدم أحد لخطبة هذه الفتاة وأن لم ترد على الشخص الأول .
أما الفريق الثاني يري : أن لها الحق أن يتقدم لها أكثر من الشخص ولها أن تختار فيما بينهم .
س : لو أن رجل تقدم لامرأة مخطوبة وتزوجها فما مصير هذا العقد ؟
في هذا الأمر يوجد ثلاثة آراء :
الرأي الأول : وهو يقول أن هذا الزواج باطل لأن رسول الله يقول كل ما ليس عليه أمرنا فهو ردا أي مردود على صاحبة لذلك فهو غير مشروع وعقد باطل .
الرأي الثاني : وهو يقول أن العقد صحيح والزواج صحيح لأن الخطبة ليست ركنا من أركان الزواج لكن
هذه المرأة وزوجها معاقبان أمام الله تعالي .
الرأي الثالث: يفرقون في الحكم بين أمرين إذا دخل الرجل بها أم لا ؟ فإذا لم يدخل بها فإن هذا العقد باطل ويفسخ ولكن إذا دخل بها يكون العقد في هذا الحالة صحيحا خوفا من طفل قادم وتغير المرأة من وضع إلي وضع لكنهم معاقبين أمام الله تعالي .
انتهاء الخطبة : تنتهي الخطبة:
1-الاتصال الغير مشروع 2-تنتهي بإتمام الزواج
3- وتنتهي بالعدول فيري الشخص أن هذه الفتاة ليست مناسبة له أو العكس .
4- الزواج من أحد المحارم( دخل البيت مثلا ليتزوجها أعجبته مثلا أختها فتزوج أختها) هنا تنتهي الخطبة
س : ما الذي يترتب على فسخ الخطبة ؟
ليس هناك أي مسئولية على أي أحد لأن هذا الحق أعطاه الشارع لهما فلا يترتب عليها أي ضمانات أو شكليات وكل ما كان متعة كمهر لا تستحقه المرأة إلا إذا أنشأ عقد الزواج فإن لم يتم عقد الزواج فلابد أن تعيد المهر مرة أخرى لكن فيما يتعلق بالهدايا في حالة وفاته فكل ما قدمه لها باعتبارها هدايا تتملكها ولا تستطيع أسرة الخاطب إرغامهم على إرجاعها لأن هذه الهداية تعتبر هبة ووفاه الواهب مانع من موانع رجوع الهبة .
ملحوظة : دخل في هذه المحاضرة دكتور رمزي دراز كمحاضرة احتياطية وأعاد ما تم شرحه سابقا وقد أشار إلي موضوعات هامة وهي
1- الخطبة غالبا يأتي منها سؤال .
2- تكوين أو إنشاء عقد الزواج ( أركانه وشروطه ) هام.
3- آثار عقد الزواج ( النفقة والمهر ) هام.
4- إذا كان للرجل العدول عن الخطبة هل يلزم آثار بالتعويض إزاء المهر والشبكة ؟ هام جدا
5- أثر الخطبة المحرمة على العقد ( الخطبة المحرمة ) هام
انتهينا من مقدمات الزواج وموانعها
ستحصل في أطراف مجلس العقد الذي يتم فيه الزواج.
قد يكون طرفا في المجلس وليس طرفا في التعاقد ويتم عن طريق المفاوضات. طرف التعاقد يكون دائما مكون من الرجل والمرأة مع إقرارنا بأن بعض المذاهب الإسلامية تقول ليس للمرأة أن تمارس عقد زوجها بنفسها ولا نكاح إلا بولي. وهناك ولاية إجبارية التي لم تبلغ سن الرشد . يرون أن الأب أو الولي هو الذي يعقد مكانها لأنها لا تصلح أن تكون متعاقدة إذن هناك اتفاقين أن المرأة البالغة العاقلة لها أن تمارس عقد زوجها بنفسها وأن بعض المذاهب تقول : إلا يعمل الراوي بخلاف ما روي ( مثل السيدة عائشة ) ولكن المذاهب غير مجتمعة على أن المرأة لها أن تمارس عقد زوجها بنفسها .
شروط أهلية الزوج والزوجة :
1- أن يكون الزوج بالغا عاقلا .
2- أن يتوافر فيهما شروط المحرمية
3- إلا يكون لها أن تكون أخته في الرضاعة فلا يجوز الزواج .
وليس دائما أطراف التعاقد الرجل والمرأة ولكن ممكن يكون الوكيل عن الزوج أو الزوجة ويصبح الوالي طرفا في التعاقد وربما أيضا يكون الفضولي طرفا فيها والفضولي هو الذي يتصرف في أمور غيره بدون إذن أو رأي ويري الفقهاء أن الفضالة أمر جائز صحيح موقوف على من له حق الإجازة لأن العقد هو العقد الصحيح وهو إجازة الأمر للفضالة .
س : ما مهمة الإجازة وما موقفها من الأولياء ؟
اعتبر العقد عن طريق تزويج الرجل بالمرأة فإذا أجاز الطرفين ذلك :
1- أصبح العقد كان لم يكن 2-أصبح عقدا منعقدا
أن الفضولي لا يصبح طرفا من أطراف هذا العقد طبقا لمن يجيزون الفضالة لكن هذا العقد في أركانه يسمي بالصيغة ، والصيغة هي ركن من الأركان الأساسية للزواج عند مذهب الأحناف والصيغة ليست إلا بالإيجاب والقبول فيصدر إيجاب من طرف وقبول من طرف أخر وعند الأحناف يقولون أن الإيجاب هو ما صدر أولا وما صدر ثانيا يسمي بالقبول ومعيار التفرقة عند الأحناف بين الإيجاب والقبول جميعا عندهم زمنيا ولا يتم العقد إلا يتلاقى الإيجاب والقبول ، ويتوافق الإيجاب والقبول لأن صيغة القبول مخالفة لصيغة الإيجاب بشيء من التفصيل.
الصيغة : هي صورة من صور التعبير عن الإرادة .
شروط الصيغة : 1- التعبير عن الإرادة في عقد الزواج حتى لا يصبح عقدا باطلا .
2- التعبير عن الإرادة في عقد الزواج في كل العقود وأيضا شبيهة بعقد الزواج.
أولا : أ- الكلمة المنطوقة لمن يستطيع أن يتكلم وبعض الفقهاء مثل الشافعية قالوا غير ذلك
1- لا يجوز صيغة تتعلق بالعبارة إلا إذا كان الزواج.
1-فلا ينبغي أن تتزوجه فلابد أن يعبر إلي تعبير صريح من الممنوع إلي المباح
2- استخدام الألفاظ القرآنية وهي لفظ الزواج أو النكاح. 3- فلابد أن تكون عبارة صريحة لأنها لفظ تبليغ.
4-إلا لفظ الإعارة لا ينفع أو لفظ الهبه فإنه حراما شرعا فزواج الهبه باطل .
ب- صيغة الزواج لابد أن يتكلم بالغة العربية فلإمام الشافعي جعله شرطا أساسيا أما باقي المذاهب قالت قالوا بأي لغة شرط
1- أن يكون الزوجان والشهود يعرفان هذه اللغة 2- فلابد أن تكون معرفة .
3- ولابد من ميثاق .
4- فنصت المادة 17 من القانون يقول ( لا يسمع أن الزوجين متزوجان شرعا إلا بوثيقة رسمية).
وبذلك فلا يسمح للزواج العرفي لأنها وثيقة غير شريعة والتعبير عن الإرادة بالإرادة والتي يستطيع كلا الزوجين أن يفهمهما ويشترطان اللغة العربية وبقية المذاهب تقول – أن الأمر إذن يتعلق بالصورة الأولي أما الشافعية فيقولون
(يشترطون باللغة العربية وبالألفاظ الزواج للتعبير عن هذه العلاقة وبألفاظ القرآن الكريم) .
مثلا : الزوجة لا تجيد سوى التحدث باللغة الفرنسية فهل تقول باللغة العربية ؟ لا
إنما باللغة المفهومة بين الزوجة هي زوجها.
أما الصورة الثانية فهي الكتابة فهي صورة التعبير عن الإرادة المكتوبة . الكتابة هي الكلمة المقروءة وستحول إلي كلمة منطوقة وبعض الفقهاء يقولون أن الكتابة لا تكون بديل عن القول وهي للغير القادر عن الكلام ( مثل الأخرس – الابكم – الأجنبي ) أما الرأي الراجح عند الفقهاء هو الكتابة =القول .
القاعدة العامة : الكتابة هي وسيلة التعبير عن الإرادة في الغائبين .
شروط الكتابة :
1-لابد أن تكون الكتابة مرسومة ومستبينة .
2-أن تبقي بعد زمن الكتابة ( فلا تكتب بالماء أو الطباشير فتمسح أو على الرمل ) فيأتي الموج ويزحه وذلك حتى لا يتم العبث بها بفعل الآخرين.
3-مرسومة : فلابد أن يكون لها سكة وتوصيل حتى برسائل البريد ممكن يوصلها
4-أي لغة حاجزة في هذه الرسالة .
مجلس العقد : هو المكان الذي تقرأ فيه الرسالة ( أي وكيل الزوجة أو الزوج ) وأطراف التعاقد في مجلس العقد لابد أن يتم في مجلس هذا المجلس يسمى بمجلس العقد وهذا المجلس يتم في فترة زمنية تجمع تصرفات هذا العقد لصالح الزوجين
5-الإشارة : هي الحركة المفهومة التي تعطي دلالات تعطي بالمرسوم أما الذي يستطيع بالعبارة أو الإرادة ولا ينفع الإشارة أو لا يلجأ إلي الإشارة إلا كبد يل لانعدام الذي لا يعرف الكتابة أو أخرس أولا يستطيع أن يقدم إلا بالإشارة
هام جدا : صور التعبير عن الإرادة :
1- لا تصلح التعبير بالإشارة وهي عبارة عن التعاطي والتعاطي هو التقايض شيء بشيء أخر فيعطيها هذا المال بقصد علاقة مشروعة لا بقصد علاقة غير مشروعية مثل فأنت تستطيع أن تجمع كل أشياء من السوبر ماركت تم تحاسبه .
فالركن الأول : الذي يتوفر في عقد الزواج هو الصيغة والموثق هو شرط دعوة الصيغة المتعاقد أو الصيغة والتي لا يصلح عقدا للزواج إلا في حضور شاهدين في الحياة الإنسانية أما عدم التوافق : كل هذا الأصل فيه لإثبات الزواج
الوثيقة / وثيقة الزواج : التي تتم بواسطة المأذون بين المصريين وتحدث في الشهر العقاري بين المصريين أيضا لكن بين الأجانب تتم في مكتب مخصص للشهر العقاري أو بين أجانب ومصريين .
نحن سوف نتكلم عن ركن أساسي من أركان عقد الزواج وهي الصيغة وقلنا صور التعبير عن الإرادة هي العبارة أو الكلمة المكتوبة أ الكلمة المنطوقة أو تتحول إلي كلمات في مجلس العقد وأن جمهور الفقهاء يرون أن الكتابة في الأساس هي الأصل في التعاقد مع الغائبين سواء كانت غيبتهم إجبارية أو اختيارية فهنا الكتابة هي الأصل فهي صورة الإعلام بالموقف والكتابة عند الفقهاء ما بين الحاضرين جائزة إلا أن بعضهم قالوا لا تنفع فيها الصيغة لو أن العاقدين قادران على النطق أما لو الغائبين فالكتابة هي الأصل في عقد الزواج .
يبقي لنا الآن صورتان من صور الإيجاب والقبول وهي :
أ-الإشارة : وهي الرمز المفهوم فهنا الإنسان لا يستطيع أن يتكلم لمعوقات طبيعية أو اصطناعية مؤقتة جعلته لا ينطق وفي هذه الحالة لابد من بديل فإذا تعذر الأصل ينتقل إلي البدائل فلابد أن يتعامل هذا الإنسان مع الآخرين ويتعاقد معهم فلو لا يوجد نطق يوجد كتابة هذا أمر طبيعي لإنسان ولد هكذا ولم يرتكب شيء خاطئ لكن لازم تكون الكتابة مفهومة لدي الطرف الأخر لذلك إذا كان الشخص يعرف الكتابة فلا يجوز له الإشارة لأن الكتابة أقوي من الإشارة لأن الإشارات تتعدد فالأخرس إشارته ليست مفهومة عند الكل بالتالي القوة الموجودة في الكتابة والنطق ليست موجودة في الإشارة لذلك لا نلجأ إلي الإشارة إلا عندما يتعذر أن نلجأ إلي النطق والكتابة حيث أن الكتابة أقوى دلاله من الإشارة وتوصل إلي الهدف المطلوب .
ب- ويوجد صورة أخيرة (إعطاء للفتاة نقود): لا ينبغي كما اتفق الفقهاء أن تكن وسيلة للتعاقد وهي التعاطي أو التقابل فمع أنها صالحة للتعبير عن الإرادة لكن الفقهاء استثنوا من ذلك عقد الزواج أي ممكن لشخص أن يعطي لفتاة نقود فمكن تكون هذه النقود مقابل علاقة غير مشروعية لذلك التقابل والتعاطي استثنوا منه عقد الزواج علاء بشأنه وأبعاده عن الشبهة
شروط عقد الزواج بعضها يتعلق بالعاقدين وبعضها بالمعقود عليه وبعضها بالصيغة .
ألا ما يشترط في العاقدين :
أهلية التعاقد : حيث أن الشريعة الإسلامية تعتبر الصبي أو المجنون لا يعتبر أن أهلا لمباشرة عقد الزواج أما الصبي المميز إذن له بتحقيق ذلك ولم يشترط فيه البلوغ لكن هذا كان قديما أما حديثا فهذا لا يتم فلازم أهلية الأداء حتى يتم ذلك .
2-أن يسمع كلا المتعاقدين كلام الأخر: هذا السماع يعطي معنا أن هناك إيجاب وقبول ليتأكد أن الصيغة قد تحققت بالمعني الشرعي والقانوني والاجتماعي ولذلك لابد أن تكون اللغة يفهمها الطرفين .
ثانيا : شروط تتعلق بالمعقود عليه : لأن هذا الأمر يؤدي إلى الانتقال من الحرام إلي الحل أو الحلال والمقصود بالمعقود عليه هنا هي المرأة وبالتالي
1- يشترط في المعقود عليه (المرأة): أن تكون امرأة ليست محرمة تحريما قطعيا على طالب الزواج فلو كانت أما له أو أختا له أو زوجا لأخر لا يصلحوا لزوجية صحيحة من الناحية الشرعية فلابد أن تكون المرأة من النساء التي يحل للرجل ذاته لتحل له فلو أخت في الرضاعة أو جدته فلا يصح أن تكون هذه المرأة أن تربطها علاقة زوجية بذلك الأمر وكذلك الأمر في الأخت في الرضاعة .
2- أن تكون المرأة محققة لكامل الأنوثة : أي لا تكون خنساء لأن اختلاف الجنس يؤثر في الزواج فلا ينفع أنة يتزوج رجل من رجل قد روي الدكتور قائلا أنه شاهد وهو مسافر في تركيا رجلان متزوجان لكن هذا لا يجوز في مصر فلابد أن تكون المرأة محققة الأنوثة وذلك لأن الشريعة الإسلامية تقول بين اختلاف الجنسين أي الذكر والأنثى كما قال الله تعالي حيث أنه لم يقل ذكرا وذكرا بل قال ذكرا وأنثي ولم يذكر أيضا امرأة وامرأة فهذا لا يجوز فهذا أمر لم تأتي به الشريعة الإسلامية .
3- في المعقود عليها لابد أن تكون معلومة : فلابد أن تكون المعقود عليها معلومة مثال لذلك : فلو أن هناك شخص عنده عشرة بنات وأنت طلبت منه ابنته للزواج ولم تحددها وهو رد قائلا زوجتك ابنتي فهذا لا يجوز فلابد أن تحدد البنت التي تريدها من بناته كذلك هذا الشخص فيجب أن يحدد ابنته التي سوف يزوجها لك فلابد أن تكون معلومة .
ثالثا : شروط الصيغة ( هام ) : فهناك شرط في الصيغة وهي :
1- اتحاد مجلس العقد: فإذا تم الإيجاب في مجلس والقبول في مجلس أخر أصبح القبول إيجابا جديدأ ليس قبول وإذا تم الخروج من المجلس يعتبر العقد منقضي لكن لو الاثنين في مجلس وجاء تليفون لأحد فإذا انفصل أحدهم ليتحدث في التليفون وعاد مرة أخرى بعد محادثته الهاتفية فهنا يظل المجلس قائما ا فلابد من اتحاد مجلس العقد .
2- تطابق الإيجاب والقبول: أي يأتي القبول على نفس عناصر الإيجاب ومثال لذلك أن يقول شخص لفتاة اتزوجك على 100 جنية على أن تتركي العمل فردت عليه قائلة على 200 جنية وإلا أترك العمل فهذا لا ينفع فلابد أن يتطابق الإيجاب والقبول في المجلس فالأحناف يقولون المجلس يجمع المتفرقات .
3- أن تكون الصيغة منجزة : أي يترتب عليها أثرها في الحال فلا تعلق على شرط أو مستقبل فلا يجوز أن تكون صيغة الزواج مضافة إلي مستقبل فلابد من تطابق الإيجاب والقبول وأن يكونوا في مجلس العقد وأن تكون الصيغة منجزة حيث تنتقل من المحروم إلي المشروع فلا تعلق على شرط مستقبل أو زمن عين بينما الطلاق يجوز أن يعلق على شرط مستقبلي أو زمن معين كقول أنتي طلاق بعد سنتين فهذا يجوز وبعد سنتين تعتبر هذه المرأة مطلقة فإن الطلاق يجوز تعليقه على شرط مستقبلي أو زمن معين .
شروط الصحة لانعقاد عقد الزواج ( هام جدا )
س : متى يصح عقد الزواج ؟
يجب أن يتوافر ثلاثة شروط هي :
1- أن لا تكون المرأة محرما تحريما فيه شبهة: ( كالمرأة مع خالتها ، المرأة المعتدة ) وتعني بهذا اشتباه بالمحرم وهذا يؤدي إلي فساد بالمحرم.
2- أن تكون صيغة الزواج مؤبدة : لأن التأبيد من شروط الصحة وعند جمهور الفقهاء لابد أن تكون صيغة الزواج مؤبدة إلا عند الشيعة الأمامية فيجيزون هذا الزواج كزواج إضافي أي كنوع من التيسير لكن باقي جمهور الفقهاء يرون أن هذا لا يجوز .وان باقي الفقهاء يرون إذا كانت الصيغة مؤقتة فإذا لم يدخل بها ينتهي هذا الزواج أما بالاختيار أو الإجبار دون أن يرتب أثر فيجب أن ينتهي هذا الزواج وإذا دخل بها وترتب على ذلك مولود فعلية هنا فقط بثبوت النسب . فإذا كانت الصيغة مؤقتة فإن عقد الزواج غير صحيح إلا عند الشيعة الأمامية فهم يجيزون هذا العقد فهذا العقد ليس فيه طلاق فهو ينقضي بانقضاء العقد .
3- الشهود : فإن العقود الشكلية يشترط فيها الأمور الشاهدية بجانب الأمور الرضائية ونحن هنا أمام ثلاثة آراء . الرأي الأول يقول : أن الإشهاد شرط صحة وينبغي أن يتزامن بعقد زواج فلا زواج .إلا بوالي وشهود . الرأي الثاني : وهو للمالكية يقول: أن الإشهاد ضروري عند الزفاف والدخول لكن العقد صحيح بدون إشهاد ولكن العقد يظل باطلا فلا يجز الدخول بها إلا بعد الشهود. ونكاح السر باطل عند المالكية فلا بد الإعلان كما يرون والسر عندهم لا يجوز فهو موقوف على الإشهاد فلا دخول إلا بإشهار . الرأي الثالث : وهو الشيعة الأمامية ويقول : الإشهاد ليس واجب ولكن يستحسن فالزواج بغير شهود في رأيهم صحيح ولكنهم يرون أن الإشهاد يعمل على عدم المشاكل على عدم الشبهه في هذه المرأة والمعمول به في مصر هو الرأي الأول .
شرط الشهود :
يشترط في الشهود :
1- أن يكون عاقل بالغ.
2- تعدد الشهود (أي رجلين) فعند الشافعية يلزم أن يكون الشهود رجلين فقط عند المالكية يجيزون أربعة نسوة للشهود أما عند الباقي فهم يجيزون رجل وامرأتين .
3- الإسلام : فلابد أن يشهد على العقد شهود من المسلمين والأحناف يقولون إذا كانت المرأة غير مسلمة فيجوز أن يكون الشهود من أهلها .
4- الذكورة : أي أن يكون الشاهدين من الذكورة أما المالكية فإنهم يرون أن الشهود يكونون من النساء.
تكلمنا في المحاضرة السابقة عن شروط عقد الزواج انتهاء بالشهود ومعرفة ما يجب أن يتوافر بالشهادة تكلمنا عن شروط الشاهد وتوقفنا على ذلك وسنتكلم الآن عن موضع في بالغ الأهمية وهو شروط النفاذ لكن لمعرفة شروط النفاذ يجب علينا معرفة أولا معني العقد النافذ : العقد النافذ هو العقد الذي يترتب عليه آثاره بمعني مثلا في عقد البيع فتنتقل الملكية من البائع إلي المشتري وتنتقل النقود من المشتري إلي البائع ولذلك لابد من وجود شرطين أساسين وهما :
1- كمال أهلية المتعاقدين : أي أهلية أداء كاملة حتى لو أن العقد يقوم به الصبي المميز عقد صحيح فهو غير نافذ لأنه موقوف على الإجازة أي أنه موقوف على الوالي الأصلي فإذا تعاقد الصبي المميز فإن عقده موقوف على إجازة من له حق الإجازة وهو وليه حتى ولو كان متعاقد لنفسه وفي عقد الزواج فيجب أن يتعاقد الولي وهم الأب والجد والابن فهم يتوافر لديهم قدر من الإحساس للقاصر حتى لا نحتاج إلي العقد الغير لازم فهنا العقد صحيح طالما عقده الأب أو الجد أو الابن فلو من غير هؤلاء فيعتبر العقد غير نافذ ولو الصغير كبر و لم يعجبه هذا العقد يستطيع أن يفسخه .
2- أن يكون الذي تولي العقد له صفة شرعية: كذلك الفضولي عقد صحيح لكنه غير نافذ لأن الفضولي ليس له صفة في التعاقد بمعني أنه لا يرتب عليه آثاره الشرعية إنما يقع موقوفا على إجازة من يولي عنه فإذا توافرت الإجازة نفذ العقد وإذا لم تتوافر ينتهي العقد لكن لا يفسخ وقد يخرج الوكيل عند حدود وكالته أي قال له زوجني امرأة روسية فأتي له بامرأة أمريكية هنا الزواج صحيح لكن غير نافذ لأنه موقف على إجازته من له حق الإجازة .
إذا قلت لشخص وكلتك في تزويجي امرأة وترك له أمر الوكالة مطلقة هنا الوكيل يستطيع أن يزوجه أي إمرة لكن هل يعتبر في هذه الحالة الزواج صحيح أم لا . فالفقهاء يقولون : إذا كانت الوكالة مطلقة فهي مقيدة بالعرف إذا لابد أن يختار له امرأة تلائمه في السن والظروف والثقافة الوضع الأسري إذا حتى يكن العقد نافذا معني النفاذ أن ترتب عليه آثاره الذي رتبه الشارح لهذا العقد بكل المسائل التي تعد آثارا لهذا العقد حتى يكون نافذا .
ومن هنا بحث في عقد الزواج في موضوع شغل الباحثين وهو موضوع الكفائة في الزواج ونعني بالكفائة هنا أي المساواة . ولذلك هل الشريعة الإسلامية تعتد بالكفائة أم لا ؟
الرأي الراجح في الفقه أن الكفائة تعد من شرط الإسلام .
والرأي الأخر بقول اقتباسا من الرسول أن الناس سواسية كأسنان المشط لا تفرقة بين عربي أو أعجمي فيوم القيامة لا يقفون الناس بأموالهم لكن يقفون بأعمالهم أما الرأي الذي اتفق عليه الفقه الإسلامي فيري أن الكفائة مطلوبة في عقد الزواج لأنها يترتب عليها حسن إدارة الحياة . إذا فكرة الكفائة لها مكانة لكن هناك
سؤالان نطرحهم في هذا :
س : من الذي يعتبر فيه الكفائة ؟
س : ما هو أثر انعدام الكفائة ؟
الكفائة تتعلق بالرجل بمعني أن الرجل هو الذي يسأل عن كفاءته لأن المرأة إذا تزوجت ما لم يكن كفئا لها فلا تستطيع أن تتخلص منه بسهولة .
إذا تزوجت المرأة من غير كفأ أو بمهر أقل فتصبح هذه المرأة زواجها صحيح عند الأحناف أما الباقي لا فعندهم يعتبر هذا غير صحيح فيقولون أن المرأة لا تستطيع أن تعقد عقد زواجها بنفسها فلو تزوجت من شخص فهو عقد صحيح لكن لا يرتب أثره إلا بموافقة الأولياء ولذلك أعطي للأسرة حق فسخ هذا العقد في هذه الحالة لا يستطيع الطرف الأخر إبقاء عقد الزواج وتفسخه الأسرة عندما تتأكد من أنه غير كفأ وثبت عليه ذلك وهنا يتم الفسخ قبل الدخول لكن في حالة بعد الدخول لا بد فسخه قبل حدوث الحمل فهذا لا يجوز فسخ العقد إذا حملت حتى لا يتربى المولود بعيدا عن أبويه وإذا أفاق المجنون وعرف أن الزواج الذي عمله الولي غير كفأ يستطيع أن يفسخ العقد وهنا لم يشترط الحمل .
عناصر الكفائة : فمن عناصر الكفائة العلم وقد نص القرآن على ذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون "
وقد قال رسول الله (ص) : تنكح المرأة لأربعة ، دينها وجمالها ومالها وحسبها . إذا كل هذه عناصر الكفائة ( الدين ، الجمال ، المال ، الحسب ) والأسرة هي التي تقدر كل هذه المعايير فهي التي تختار الشهرة أو الفقر أو المال أو الراقصة الشرقية فكل هذا متروك للأسرة ولكن لا بد من وجود علم ينتفع به ولا بد من وجود المال حلال وليس حرام أي لا يكن المال من تاجر مخدرات مثلا فيجب أن يكون المال حلال فالمال الحرام ليس معيارا في الكفائة لا بد من الحلال أن يكون قائما على حسب أو علم أو أخلاق فإذا وجدت هذه المقاييس وجدت الكفائة .
في المحاضرة السابقة تحدثنا عن شروط النفاذ وقلنا أن عقد الزواج لا يرتب آثاره الشرعية وإلا بعد تحقيق شروط النفاذ وحددنا معني النفاذ لأنه يختلف عن معني اللزوم . فالنفاذ يرتب الآثار الشرعية على العقد فالبائع ملتزم بدفع الثمن للمشتري . وحددنا متى يكون الزواج نافذا ؟ وقلنا هنا إذا توافر شرطان :
1- كمال أهلية المتعاقدين وعندما نقول كمال الأهلية نعني لابد من توافر أهلية أداء متكاملة أي البلوغ والعقل
2- توافر الصفة الشرعية للمتعاقدين : أي أن يكون كلا منهما أصيل في زواجه . والمرأة لا تستطيع ممارسة عقد زواجها بنفسها إلا عند الأحناف أما الباقي لا يرون ذلك فهم يقولون لا زواج إلا بولي أما الأحناف فيقولون المرأة تتصرف بأموالها بغير ولي ومن باب أولي تتصرف في عقد زواجها . فدوائر العلاقات الإنسانية لا تتعلق بالعلاقات المالية فهي متشعبة يرتبط بها الأب والأخ والأم بل الحيوان أيضا . أما العلاقات المالية فالمرأة حرة في البيع أما غير الأحناف يقولون يتم عقد الزواج بولي فالمرأة ليست لها صفة شرعية في ممارسة عقد الزواج
وبقي لنا الآن شروط اللزوم .
1- أن تعقد العقد صحيح لازم . لكن ما معني اللزوم ؟ ففي الشرعية الإسلامية وعند علماء القانون تعني كلمة اللزوم أن العقد قد استقر فهو لا يعد قابل للفسخ من طرفا واحد أو من طرفين لكن متى يكون عقد الزواج لازما ؟ إذا لم يصبح لأحد من طرفيه حق الفسخ لكن متى لا يكون لهم حق الفسخ ؟ أولا إذا باشر الولي تزويج الصغار فالأولياء على نوعن أولياء هم الأب والجد والابن فهؤلاء أولياء تتحقق فيهم الشفقة بالصغير أو القاصر التي تجعل من تصرفهم دائما لمصلحة الصغير أو القاصر لذلك فلو باشر هذا الولي عقد الزواج فهذا العقد يقع لازما ليس للصغير وعندما يكبر أو المجنون إذا أفاق حق الفسخ أما إذا باشر غيرهم من الأولياء كالعم فلو فاق المجنون أو كبر القاصر فستطيع أن يختار استمرار الزوجية أو فسخها وهذا إذا ولي من غير الأب والجد والابن فالشريعة الإسلامية تقول الأصل أن الأب يعمل لمصلحة أبنائه والجد يعمل لمصلحة أحفاءه لكن كل قاعدة لها استثناءات وهي أن يكون هؤلاء الأولياء مشهورين بسوء التصرف فهذا الأمر ممكن أن يكون في الجد أو الأب أو الأخ لذلك لم يعطي عقد الزواج الذي يباشره هؤلاء الأولياء إلا إذا كانوا صحيح التصرف أما إذا كانوا مشهورين بسوء التصرف فيكون العقد في هذه الحالة غير ملزم حماية لمصلحة الصغير والقاصر
2- الذي يكون فيه عقد الزواج لازما (هام جدا ) : أن المرأة طبقا للقانون المصري الذي يجري القضاء فيه على مذهب أبي حنفية فإذا باشرت المرأة طبقا لهذا المذهب البالغة الرشيدة فإذا باشرت عقد زواجها بنفسها فهذا العقد لا يكون لازما إلا بشرطين : أن يتزوج من كفء في الدين والمال والعلم والجمال والنسب ونحن أشرنا إلي الكفاءة سابقا - أن تتزوج المرأة بمهر مثلي أي لا يكون
أقل من مهر المثل .
إذا كان المهر أقل المهر المثل فترفع دعوى للقاضي ولكن إذا تدخل الأولياء فلا تستطيع أن تتدخل هذه المرأة وعلى القاضي أن يحكم بالفسخ لكن يكون الحكم قبل الحمل فلو حملت فلا يحكم القاضي بالفسخ لمصلحة الطفل القادم فإذا حدث الحمل سقط حق الأولياء في رفع الدعوى للفسخ عقد الزواج لمصلحة هذه الطفل القادم ويمكن الزوج دفع الدعوى أو إسقاطها بإكمال هذا الزوج مهر المثل تسلمه لها أو لأوليائها وتقول هي أنها استملت بقية المبلغ إقرار منها أمام المحكمة لا يفسخ العقد فالأصل أن المهر حق للزوجة فإن المهر كمهر لابد أن يكون موجود عند عقد الزواج فهو حق لله وليس للمرأة وأولياء فكل زواج بغير مهر فهو باطل لأنه لله سبحانه وتعالي فيقول " وأتهن أجورهن " فكل زواج كحق لله لازم بمهر وإذا تزوجت وحددت مهرها أصبح المهر دين في ذمة الزوج يسقط بالأداء أو بالإبراء ونقصد بالإبراء : أي تسقطه المرأة بعد الزواج كأي دين من الديون إذا المهر حق لله قفلا يخلو عقد النكاح من عقر0مهر0 أو عقر0المد
فلازم مهر سواء أكان كبير أو صغير وإلا أصبحت العلاقة غير مشروعة فلو المحكمة حكمت عليك بأن تكمل المهر وإلا تفسخ العقد فقلت سأكمل مهرها أي سأدفع المليون مثلا فقالت أبرأت منك في ذلك فيعتبرها هذا صحيح ويظل العقد قائم وصحيح حيث أنه يعبر كدين للمرأة وهي تنازلت عنه .
فالشريعة الإسلامية تقول : أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه . فالشريعة الإسلامية أعطت للمرأة كافة الحقوق أما في الدول الغريبة فهذا لا يحدث فهي تعطيهم حق كحق العمل وتسلب منهم حق أن يؤخذوا نصف أجر ما يأخذه الرجل حتى لو كانت تعمل هذه المرأة أكثر من مدة الرجل فإن أجرها النصف أما الشريعة الإسلامية لم تأمر بهذا .
إذا العقد يكون ملزما إذا كان ليس لكلا من الطرفين حق النسخ وهذا مجمل ما يتعلق بشروط اللزوم لكن هناك شروط وهي ليست شروط لزوم أو صحة أو نفاذ أو انعقاد إنما هي شروط يقرضها ولي الأمر العادل لتنظيم أمور الزواج وهي في فقه الأحناف المتعلق بمصر شرطان وهم : 1- تحديد سن الزواج 2- توثيق عقد الزواج .
أما بالنسبة لتحديد سن الزواج : فإن المشرع المصري قبل سنة 1923 لم يكن يحدد سن الزواج فتولد البنت اليوم تتزوج غدا القانون رقم 56 لسنة 1923 والذي يتكون من مادة واحدة نص في مادته الوحيدة على أنه لا تسمع دعوة زوجية أي إذا كانت المرأة أكملت 16 عام والرجل 18 عام ولذلك اقتضى هذا القانون لأنهم لو أكملوا سن 50 وتشاجروا مثلا فلا تسمع الدعوى الزوجية لهم وهذا النص مازال قائما في القانون رقم 1 لسنة 2000 فلا تسمع الدعوى الزوجية إلا إذا كان الزوج 18 سنة والزوجة 16 سنة عند رفع الدعوى لكن هل يعتبر عقد الزواج باطل هنا ؟ لا فالمشرع المصري كان حذرا ولم يتدخل في أمور الحلال والحرام فالمشرع ينظم فقط .
توثيق عقد الزواج : سنة 1931 في القرن 20 المشرع نص على أنه لا تسمع أو تقبل دعوة زوجية عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة في وثيقة رسمية وهذا النص في المادة 17 في القانون رقم 1 لسنة 2000 إذا الفرق بين عدم سماع الدعوة بسبب نقصان السن وعدم التوثيق : ففي الحالة الأولي لا تسمع الدعوى في الإنكار والأذكار أما في الحالة الثانية في الإنكار فقط . ما هي الوثيقة : الوثيقة التي نص عليها المشرع هي بالنسبة للمصريين داخل الوطن لكن نقصد المسلمين والوثيقة هي التي يقوم بكتابتها الموظف المختص المعين من وزير العدل والورقة المعتمدة منه فالموظف المختص فمهنته توثيق الزيجات ذات العنصر الأجنبي في مصر يعني أي عنصر مصري وعنصر أجنبي . أما الورقة فقد الورقة الصادرة من سفارتنا وقنصليتنا من الخارج في الزيجات التي تتم خارج الوطن واستثناء على ذلك الورقة الصادرة من قائد الطائرة أو السفينة أي الورقة التي تتم في الهواء أو تحت الماء وهذا طبقا لقواعد القانون الدولي الذي تحكم أعالي البحار والقضاء والفضاء والغلاف الجوي . فلو شخص رفع دعوى مثلا بأن الجيران قد سبوا زوجته وتم إثبات ذلك فلا تتم النظر في تلك الدعوى إلا بالوثيقة المختصة من الموظف بالشهر العقاري فالدعوى لا تسمع إلا بالوثيقة الرسمية – لكن كما قلنا أن الوثيقة التي يفعلها ربان السفينة أو قائد الطائرة فهذه حالة استثنائية .
انتهينا من موضوعات الزواج وتريد أن نعرف الآن موضوع يتعلق بموانع الزواج : كلمة مانع تتحقق في شخص من الأشخاص بحيث لا يجوز الزواج من شخص معين لمدة معينة وينقسم الأمر إلي نوعين من الموانع : المؤبدة التي لا تنتهي - المؤقتة تتغير إذا تغيرت الظروف .
فالصفات العارضة قابلة للتغير أما الصفات الرئيسية في دائمة إلي الأبد والمحرمات على الأبد لها ثلاثة مجموعات :
المجموعة الأولي : محرمات بسبب النسب
المجموعة الثانية : المحمومات بسبب المصاهرة
المجموعة الثالثة : المحرمات بسبب الرضاعة .
أما بالنسبة للمجوعة الأعلى ( المحرمات بسبب النسب ) : قائم على علاقة دم بين هؤلاء فهي علاقة اجتماعية جعلها الإسلام رحمة وأما المجموعة الثانية المحرمات بسبب المصاهرة وهي التحريم بسبب المصاهرة وهي علاقة زوجية ولها أهمية خاصة واستمرار النوع والأسرة وبناء المجتمع وأما المجموعة الثالثة المحرمات بسبب الرضاعة : فهي علاقة رضاعة وهي تعطي نوعا من المحرمة لأطراف العلاقة فالجدة من الرضاعة واجدة الأخت من الرضاعة تعتبر أخت لذلك يبقي التحريم مؤبد والمحرمات بسبب النسب أربعة والمحرمات بسبب المصاهرة أربعة يعني 4 + 4 = والثمانية هم المحرمات بسبب الرضاعة فالمحرمات من الرضاعة ثمانية .
المجوعة الأولي : التحريم بسبب علاقة النسب : وهذا التحريم بسبب علاقة النسب وهي سبب الدم الذي يجري من آبائنا ونتقله إلي أولادنا وأحفادنا وهي أربع محرمات أصول الشخص وأن علو . أصول الشخص يعني الأم الجدة ، وجدة وذلك لقول الله تعالي " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " فهنا فروع الشخص وأن نزلنا فهو محرم يعني بنت بنت فهي محرمة تحريما أبديا إلي أن يرث الله الأرض وما عليها وأيضا فروع الأبوين فأصبحت محرمة على الرجل أخته وبنت أخته وبنت بنت أخته وأيضا فروع الأجداد إلي درجة واحدة فالتحريم كما جاء في سورة النساء في الآية رقم 24 تتعلق أولا بالتحريم القائم على النسب وتتضمن أربع أنواع من المحرمات بسبب القرابة أي أصول الشخص وأن علونا وفروع الشخص وأن نزلنا كفروع الأخوة وفرع الجد حيث أن الصفات ليست عارضة إنما صفات ملازمة ودخلة في الماهية وبالتالي لا تزول يقول المولي عز وجل " أحل لكم ما وراء ذلك "
المجوعة الثانية : وهي المحرمات بسبب المصاهرة : وهي المحرمات بسبب المصاهرة علاقة اجتماعية مع الإسلام من درجتها بحيث أصبحت درجة من التحريم الدائم المستمر وهي أربعة : أولا : أصول الزوجة أما الزوجة والجدة فكل منهما مرتبط بعلاقة لها تأثير الولادة على المرأة أصبح التحريم الدائم لها .فروع الزوجة وأن نزلنا بشرط فروع الزوجة المدخول بها فالدخول بالأمهات يحرم بالبنات فيصبح هذا الرجل في مقام الأب إذا أصول الزوجة وأن علونا وفروع الزوجة وأن نزلنا أن بيتها وبنات بنتها وزجة الأصل أي زوجة الأب وأمها وجدها وزوجة الفرع أب زوجة ابنه فهي محرمة على التأبيد على أبيه وليس على أخوتهم .حتى لو تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها فهي ؟أيضا محرمة على التأييد على ابنه فالمجموعة الثانية هي : 1- أصول الزوجة
2- فروع الزوجة
3- زوجة الأصل
4-زوجة الفرع وهذه هي المجموعة الثانية ومجموعة هؤلاء أن المجموعة الأولي والثانية : 4 + 4 = 8 مجموعة هؤلاء ثمانية وهم المحرمات على الرضاعة ( المجموعة الثالثة ) فهي 8 كما ذكرنا وهم :
1- أصول الشخص رضاعة وأن علونا
2- فروع الشخص رضاعة وأن نزلنا
3- فروع الأبوين رضاعة وأن نزلنا
4- فروع الأجداد رضاعة إلي درجة واحدة
5- أصول الزوجة رضاعة
6- فروع الزوجة رضاعة
7- زوجة الأصل رضاعة
8- زوجة الفرع رضاعة
وهم مجموعات على التأبيد بصفة لازمة لا تقبل التأقيت
التحريم بسبب الرضاعة له شروط : فالأحناف والقانون المصري أن الرضاعة المحرم ما كان تقليل أو كثيرا على أن يتم الرضاعة في الحولين الاثنين من عمر الإنسان أي عامين وهي الفترة التي يعتمد فيها على الرضاعة وحتى لو الشخص نظم قبل عامين فيظل أيضا الرضاع عدم .
الشافعية والمالكية يقولون : أن يكونوا خلال عامين من عمر الإنسان وأن تكون خمسة رضاعات مشبعات متفرقة حيث يتم التأثير في بنيته الجسدية . الشيعة الأمامية يقولون أن التحريم قبل العامين لكن 15 رضعه .
إثبات الرضاعة : فيكون بالإقرار أو البينة
أما الإقرار : وهو أن يقر الزوجين معا بأن هذا قد رضع من زوجته ولا يكفي إقرار الزوجة وحدها ( فهي ممكن أن تريد الخلاص من زوجها أو تركه ) فيجب الاثنين معا وحتى بعد الزواج والدخول ، الأولاد الذين أتوا نسبوا إليهم ولا يعاقبوا هذان الزوجين لأنهم لا يعلمون ذلك . أما إذا أقرت الزوجة لوحدها فلا يعترف إلا بموافقة زوج وإقراره لهذا حيث أنه ممكن أن يطلقها ويتركها بسهولة إنما هي فلا وبعض المذاهب تقول إذا كانت العصمة في يد المرأة وهي لا تحتاج إلي قرار لكي تنفصل عنه اعتمد واخذ بإقرارها
الطريق الثاني للإثبات وهو البينة ( الشهود ) : فبعض المذاهب تري لابد من شهادة رجلين والمذاهب الأخرى تقول رجل وامرأتين والبعض الآخر يقول أربعة نسوة حيث أن أمور الرضاعة ليست من الأمور التي تختص بها الرجال وبالتالي تري أربع نسوة منفردات يثبت بهم الرضاعة المحرمة .
المحرمات على التأقيت : التأقيت صفة عارضة تقول تزول ، أي كامرأة ليس لها دين فعندما تعتنق دين سماوي فلها أن تتزوج ، يكون التأقيت أيضا على المرأة التي توفى زوجها أو المرأة المطلقة وممكن أيضا أن تخلع زوجها وتزوج بأخر فهي في الحالات السابقة ممكن أن تتزوج مرة أخرى . فالمحرمات إلي المؤقت يقوم على صفة عارضة للزواج فإذا ذال أمكن لهذه المرأة أن تتزوج بأخر .
ومن أول المحرمات المحصنات من النساء وأيضا الغير مسلمات حتى لوالدين غير سماوي ومتزوجة بأخر ليس له دين سماوي مثلا فهي مرتبطة بعقد زواجها ولا يجوز عمل عقد أخر فوق عقد الزواج الأول فلازم أنها العقد الأول لتعمل العقد الثاني فكل عقد على هذه المرأة باطل بطلانا مطلقا والأولاد لا ينسبوا والجمع بين العمات والخالات غير حائز فلا يجوز الجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وخالتها حتى لا يتم قطع الأرحام فلا يستطيع هذا الشخص أن يتزوج إلا بعد إنهاء عقده الأول وتمر فترة العدة .
المرأة التي تعبد الأصنام فهذه لا يجوز أن تكون أن أو زوجة في بيت الإسلام لذلك فهي محرمة على التأقيت وهنا يثور سؤال وهو .
لماذا سمح الإسلام للمسلم بأن يتزوج من الكتابية اليهودية والمسيحية ولم يسمح للمسيحي بأن يتزوج من مسلمة ؟
فالإسلام وضع قاعدة وهي لا يجوز لأن رجل أن يتزوج من شركة فهي مشركة في نظر دينه . أول ما طبق الإسلام هذه القاعدة طبقها على المسلم منعه من التزوج بامرأة ليس لها دين سماوي فهو لا يؤمن بينها وبالتالي فهو ليس ملزم أن تحترم أعيادها وصلواتها فهو لا يؤمن بكتابها ولذلك متعة الإسلام بأن لا يتزوج ممن ليست لها دين إسلامي لكن أباح له أن يتزوج من المسيحية أو اليهودية لأنه يؤمن بها برسولها وكتابها وجزء من الإيمان الإسلام أن يؤمن بالله وكتبه ورسوله
إذا لماذا منع اليهودي والمسيحي من الزواج بمسلمة ؟
لأنه لا يؤمن بكتبها أو برسولها فهو لا يؤمن برسولها وكتابها لأنهم جاءوا من بعده فهم لا يؤمنون بأن محمد رسول الله بينما المسلمين يؤمنون بأن المسيحي رسول من عند الله وأن الإنجيل من عند الله ولذلك سمح الله بالزواج من المسيحية أو اليهودية فقد سوى الإسلام هنا في هذه القاعدة بين المسلم والغير المسلم
ومن المحرمات على التأقيت أن لا يجوز الزواج من المرأة الخامسة فيطلق واحدة من الأربعة ويتزوج الخامسة العدة واشرط الإسلام شروط التعدد : أن يكون الرجل قادر على التعدد – أن يكون الرجل قادر على العدل بينهم بعض النظر عن الحب والكراهية فالحقوق لازم تتساوى . من المحرمات على التأقيت المرأة المرتدة التي أدت وبالتالي لا تكون صالحة بالزواج بها إلي أن تعود إلي دينها ولذلك فهي من المحرمات . والقانون الكويتي يقول من المحرمات على التأقيت إفساد المرأة على زوجها أخذا من الفقه المالكي .
تكلمنا في المحاضرة السابقة عن المحرمات بأنواعها المختلفة وعرفنا أن المعيار الفاصل بين النوعين يتعلق بأمر بصفة دائمة ( أي صفات دائمة لا تتغير ) أو مؤقتة ( أي صفات ممكن تتغير مثل المرأة التي ليس لها دين ثم تدخل الدين الإسلامي تزوج من مسلم ) . وهذه هي الصفات العارضة
أي الصفات الخاصة بالنسب والآخر في الرضاعة فهي تحريم مؤبد فأحكام الله هو ما أنزله على يد رسوله . المحرمات على التأقيت فهذه من المسائل التي تزيد ويتقص طبقا للمذاهب الإسلامية وهي في كتابنا الذي بين أيدينا خمسة أنواع أي إلي أن نصل إلي الزوجة الخامسة وتكلمنا عن التعدد وقلنا أن بعض التشريعات منعت التعدد وبعض التشريعات نظمت التعدد كما في مصر .
من المحرمات على التأقيت :
1- المرأة المتزوجة حيث يقول المولي عز وجل " المحصنات من النساء بل والمحصنات من الذين آتو الكتاب " فلا يجوز لغير المسلمة أن تكون لمحل عقد زواج جديد حتى لو كانت متزوجة من مسلم إذا المرأة المتزوجة لا تكون محل العقد زواج جديد إلا بعد انقطاعها بالزوج القديم فأطلق عليها المرأة المعتدة سواء من زواج فاسد أو طلاق أو وفاة وسواء كان طلاق متعلق بينونة صغرى أو بينونة كبرى أو بلا رجعة . المرأة البائسة إذا أرادت أن تزوج وأن طلقت أولا فلابد أن تؤخذ العدة فهو نظام إلهي يحمي بالحكمة والموعظة الحسنة فهذه من الأمور العبودية التي قررها الله لناقل يستطيع غير المسلم أن يتزوج امرأة في عدتها فهذا من قوانين النظام العام وينظمها القانون المصري والنصوص الذاتية المتعلقة بالعدة فهي كثيرة جدا فيوجد عدة المرأة الحامل والمتوفى زوجها المرأة المطلقة لأن وهذا يفرق بين الحرام والحلال فهذه الفترة محرمة ومنها يأتي تحريم المرأة المتزوجة ويأتي بعدها المرأة المعتدة أن عقد الزواج الفاسد : فلا خلاف بين المذاهب حول فساد هذا أو العقد ولابد أن يتفرقا اختياريا أو إجبارا عن طريق القاضي .
لكن هل يستطيع الرجل أن يتزوج بامرأة في وقت عدتها من الزوج السابق ؟
فبعض المذاهب تقول لو تزوجها في هذا الوقت فتكون هذه المرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا لأنه خالف الشريعة فعوقب بحرمانه لأنه استخدم الشيء قبل أوانه والمذاهب الأخرى قالت يتفرقا ثم يستطيع الرجل أن يعود إليها بعد العدة والأمر هنا يتعلق بالدين نفسه أي بالحلال والحرام .
فقال رسول الله (ص ) " إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق " فكان الرسول (ص) قرأنا يمشي على الأرض . فهذه الأمور السابقة تتعلق بالحلال والحرام / فالمرأة التي تتزوج قبل انقضاء عدتها وهي تعرف فهذا يعتبر حرام وكل وأولادها يعتبر غير شرعين فالله سبحانه وتعالي مطلع على الضمائر . فالحماية هنا للمرأة بصفة عامة بغض النظر إليها لأن هذا الأمر يتعلق بالنظام العام .
2- الجمع ما بين المحارم : أي الجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها وبالتالي لا يجوز الرجل أن يجمع بين امرأتين من المحارم فقد حرم الجمع بين الأختين فهو يتزوج من الأخت الثانية بعد أن يطلق الأخت الأولي وانقضاء عدتها إذا كانت المرأة مطلقة طلاق رجعي فلا يستطيع أن يتزوج من أختها وهناك رأي فقهي يوافق على هذا الجمع لكن لو هو متزوج مثلا من عمتها وأراد أن يتزوج من ابنه أختها فلازم أن يستأذن منها ولكن العكس غير صحيح فهو لو متوج من بنت وأراد أن يتزوج عمتها فلا يستأذن منها لكننا لا ثري أن هذا منطقي .
3- أيضا من المحرمات على التأقيت : المرأة التي ليس لها دين سماوي أو المرأة المرتدة سواء ارتدت عن الإسلام أو تحولت من مسيحية إلي شيوعية أو بهائية أو دين غير سماوي فهي في حكم المرتدي ولا يجوز أن يتزوج بها أي مسلم .
هل العقيدة المسيحية تعتبر الإسلام دينا ؟
لا000 لأنهم لا يعترفون بمحمد (ص) رسولا لكن المسلم يعترف بالمسيحية ويؤمن بعيسي يؤمن بالإنجيل ويؤمن برسالة موسى وجميع الأنبياء ولذلك المسيحي الذي يتزوج من يهودية فزواجه باطل طبقا للديانة اليهودية والإسلام ينظر إلي أن المرأة المتزوجة من مسيحي فزواجها غير صحيح فلا يوجد اعتراف بمحمد (ص) رسول الله ولا يوجد اعتراف بالقرآن وبالتالي ينظر إلي أن كل زواج مسلمة من مسيحي فيعتبر هذا الزواج باطل فإن المسلم الذي يتزوج من ديانة أخرى فلازم يكون معترف بدينها ورسولها كتابها وإلا يعتبر واجه صحيح في نظر الإسلام فكل ذلك منظومة متكاملة أما المرأة التي ليس لها دين سماوي فلا يعترف بها كزوجة إلا بعد دخولها بدين سماوي والزواج منها باطل والعلاقة تعتبر غير مشروعة وأيضا الأولاد يعتبرون غير شرعيين
4- المرأة الخامسة : فالرجل له مثني وثلاث ورباع وهي ليست واجبا و فرضا وليست مندوبا كما يري البعض فالرسول في فترة من الرسالة لم يكن لديه سوى زوجة واحدة وهي السيدة خديجة ( رضي الله عنها ) أما باقي زوجاته فهذه من خصوصيات البني وهي أمور خاصة بالرسالة فالرسول لو طلق واحدة منهم فلا يضيف إلي رصيدة زوجة أخرى وكذلك إذا ماتت إحداهم فالإسلام له نظرة واقعية وجاء ليحكم دينا الناس ، فأمراه لا يستطيع أن تقوم من سريرها فهل تطلق أم يتزوج من امرأة أخرى ترعي هذه الزوجة والأولاد والزوج فهذه المرأة المريضة فهو يصرف عليها ويطعمها فلو طلقت هذه المرأة فهو لن ينفق عليها وممكن أهلها أيضا لا يستطيعوا أن يصرفوا عليها فمن الأفضل لها أن تبقي كزوجة ثانية وتجلس في بيتها معززة مكرمة وهو يصرف عليها ويعالجها كزوجة ثانية . لابد أن تقضي عدة الزوجة الرابعة حتى يتزوج بأخرى وهذا كما يري الأحناف وهذا هو ما عليه القضاء المصري فلو العدة قائمة وتزوج هنا يعتبر هذا الزواج باطل وكأنه متزوج بخامسه وتصبح المرأة الخامسة محرمة تحريما مؤبدا عليه .
5- ومن المحرمات على التأقيت : المرأة المطلقة ثلاث حتى تنكح أخر فالطلاق مرتين فالثالثة فلازم أن يتريث الزوج فلو طلقها مرة ثالثة فلا يعود إليه إلا إذا توجت بزوج جديد ودخل بها دخول حقيقيا وطلقها بعد ذلك أو توفي تعود إلي الزوج الأول وبعض المذاهب قالوا أن عقد المحلل هو عقد صحيح لأن ليس فيه من شروط والأركان ما يجعله غير صحيح وهم هنا يؤخذوا بالإرادة الظاهرة وهذا كما في أحناف أما الشافعية فيرون أن هذا العقد باطل لأنه يخالف نصوص الشريعة الإسلامية فالرسول أعتبره أنه ليس مستعارا فكل تصرفاته تصبح باطلة والنكاح هنا لازم يكون صحيح حتى تعود إليه مرة أخرى فلو تصور الرجل أن المرأة مع رجل آخر فسوف يرجع في هذا القرار ( الطلاق الثالث ) فهو لا يستطيع أن يري زوجته مع رجل آخر فالإسلام يري أن الجزاء من جنس العمل فهذا معاقبة للزوج إذا بسبب طلاقك الثالث سوف تعاقب وستنكح زوجتك مرة أخرى من شخص أخر وتطلق لتعود إليك مرة أخرى
هنا ينبغي أن نشير إلي عدة نقط أو عدة موضوعات وهي :
1- موضوع خاص بالتعدد 2- ما انتهت إليه التشريعات المصرية
أولا : القوانين العربية فيما يتعلق بالتعدد : فهناك ثلاثة اتجاهات
الاتجاه الأول : اتجاه أخذ بأن التعدد رخصة يستطيع ولم الأمر أن يمنع هذه الرخصة فالرجل الذي يتزوج بأخرى دون اتخاذ إجراءات الدولة يعتبر مرتكب لجنحة ويحبس ويلغي هذا العقد وهذا العقد يبقي باطلا ولا يثبت به النسب فهنا قد حرمت الإباحة وهذا كما جاء في القانون التونسي وهو خاطئ لأنه حرم الحلال فهو بهذا القانون خالف لأحكام الشريعة الإسلامية وهذا هو الاتجاه الأول .
الاتجاه الثاني : وهو الاتجاه الذي نظم التعدد وهذا الاتجاه بدئه القانون السوري ثم العراقي ثم المصري فقد
جاء في مصر القانون رقم 100 لسنة 1985 وأضاف مادة خاصة بالتعدد وهو أن مجرد الزواج بأخرى يعتبر ضرر يبيح للمرأة الأخرى أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها أي ضرر يتعذر معه دوام العشرة وأشار أيضا هذا القانون أن للرجل أن يقر بحالته الاجتماعية فلو كان متزوج فعلية أن يدون اسم زوجته وأين تعيش ، يبلغ هذه الزوجة بأن زوجها قد تزوج بثانية وإذا لم يفعل المأذون هذا فسوف يعاقب وهذا القانون تعرض لنقد حيث أنه ألغي هنا فكرة التعدد فالمرأة هي التي تجيز له ذلك أو ترفض ذلك التعدد فأصبح هذا القرار بشري أي من صنع البشر وليس قرار إلهي حيث أن المرأة هنا تطلق بدون ضرر وحين تم إلغاء وهذا القانون وجاء بالبديل وأصبح للرجل أن يقر بالحالة الاجتماعية يتم إبلاغ زوجاته الأخرى لكن لا تستطيع أن تطلق إلا أن أثبتت إضرابا من هذا التعدد إذا أضيف للقانون المصري السبب جديد وهو التعدد طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تثبت الضرر في نفس الوقت تستطيع أن ترفع الدعوى من خلال سنة واحدة من زواج زوجها فإذا رفعت الدعوى بعد عام لا يعترف بهذه الدعوى وحتى لو إذا كانت المرأة لم تشترط أن زوجها لا يتزوج عليها أيضا فيطبق هذا فهو يطبق الآن فلا يستطيع أن يتوج بأخرى فالتعدد سبب من أسباب الفرقة فتقدر تطالب بالتطليق لو خالف الزوج هذا الشرط .
الاتجاه الثالث : وهو مثل ما فعل القانون اليمني والكويتي والمغرب وعمان فهذه القوانين تري أن التعدد أمر منقول إلي الزوج وأن الزوجة سواء قلبته أو رفضه فلا أهمية في ذلك إلا إذا رفعت دعوى بأن هناك ضرر أصابها ولكن يجب العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق عليهم لكن لازم تأخذ تصريح من القاضي حتى يتحقق القاضي من أن له القدرة على الزواج امرأة أخرى . إذا لدينا هنا ثلاثة اتجاهات فالتعدد ليست مفسدة كما يقول الغربيون أو هو إفساد للمرأة كما تقول الجمعيات النسائية فالجمعيات النسائية فالجمعيات النسائية ضحت بكل ذلك من أجل رفع دعوى واحدة فقط وهي حرية المرأة لكن كيف أجعل مثلا أتي براقصة شرقية أو مدمن مخدرات فما هي الحرية هنا ، فكل من حرية له مسئوليات بمعني لو لابد أن تكون حرا إذا لابد أن تكون مسئولا
ما الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى ؟
1- الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يعيد المرأة إلي عصمته بغير مهر أو رضاء أو عقد جديد وكل طلاق رجعي إذا انقضت بالعدة يكون طلاق بائن .
2- الطلاق البائن بينونة صغرى : هو الطلاق الذي يمكن فيه الرجل أن يعيد المرأة إلي عصمته مرة أخرى لكن بعقد جديد ومهر جديد
3- الطلاق البائن بينونة كبري : وهو الطلاق الذي لا يستطيع الرجل إعادته المرأة إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد وزوج جديد .
انتهينا سابق من المحرمات على التأبيد والتأقيت وتعدد الزوجات وفي تعدد الزوجات تحدثنا على الجانبين الفقي والقانوني والقوانين المصرية والعربية موقف التشريعات فقد تم إباحته في الشريعة الإسلامية وهو أفضل ما يراه الغربيون تحت مسمات غير معروفة . سنتحدث الآن عن موضوع مجلس العقد في صورة الجديدة : فهو مجلس الإيجاب والقبول فهو الذي يجمع المتفرقات بالجانبي المكاني والزماني ويطلق على نوعان : مجلس حقيقي - مجلس حكمي
1- المجلس الحقيقي : الذي يتم بين حاضرين يلتقيان في مجلس العقد في مكان واحد وزمان واحد لا يخرجان عن هذا الموضوع ويتم إعلام كلا منهم الإيجاب والقبول لفظا وأن لا يستطيع أن يتكلم أو يكتب فعلية بالإشارة فهذه عيوب خلقية فالذي يبيح العقد ويصححه هو أن العقد يكون بالكتابة لكن ليس بالإشارة حيث أننا نقرأ المكتوب ويسمعه الشهود فتتحول الكلمات المكتوبة إلي منطوقة إنما الإشارة قد لا نفهما كلنا لكن الكتابة يعرفها كل من يعرف القراءة والكتابة . فهنا المجلس يتم بين حاضرين بشرائط تتعلق بالقبول والإيجاب والإرادة وموضوع معين فالإيجاب والقبول ليس بمجلس العقد فلازم الزمان والمكان الذي يتم فيه الإيجاب والقبول فهذا المجلس هو ملقي للمتفرقات .
2- المجلس الحكمي : هو الذي يتم بين غائبين وهناك طرق للتعبير عن الإرادة من خلال هذا المجلس وصوره وهناك فرق بين الرسالة والرسول فإن الرسالة تقرأ في المجلس أما الرسول فهو يبلغ الإيجاب والقبول في مجلس العقد يصبح مكان قراءة الرسالة هو مكان مجلس العقد وزمان مجلس العقد . فلو أن هناك شخص في أمريكا أراد أن يتزوج واحدة هنا فلازم هذه المرأة توجد في المجلس تسمع الرسالة ويكون هناك شهود وتلحق الرسالة بالتاريخ . أما الرسول : فهو إنسان بذاته وليس وكيلا لأن الوكيل هو الذي يتعاقد بنفسه نيابة عن الغير وآثار العقد تعود إلي الأصيل فالرسول مجرد حامل رسالة وهي رسالة شفوية لأنها لو مكتوبة تصبح رسالة وليس رسولا فالرسول مجرد حامل للكلمات وليس وكيلا أو فضولي فهو يقول لأن قال كذا وكذا وكذا ورد الطرف الآخر بالقبول يتم العقد ينتهي مجلس العقد مباشرة بعد القبول .
متى ينتهي مجلس العقد ؟
بعد أن يتلاقي الإيجاب والقبول يجب أن يكون موافق وملازم للإيجاب وإذا حدث خلاف يقضي مجلس العقد فلابد أن يكون فيه طرف من أطراف التعاقد وبه الزمان والعلم سواء كان بين غائبين ( التعاقد بينهم بالكتابة ) أو حاضرين ( التعاقد بينهم بالألفاظ ) . أما التعاقد بالإنترنت والتليفون والوسائل الحديثة ففي عصر التعليم أصبح هناك صور جديدة للتعبير عن الإرادة مثل النت والفاكس .
هل يعتد بمجلس العقد الذي يتم في التليفون ؟ فهل هو بين غائبين أم هو بين حاضرين ؟
فاختلف الفقهاء الحد في ذلك حيث أن هذا كان ليس موجودا بين الفقهاء القدماء وهنا هناك اتجاهين :
الاتجاه الأول : قال أن هذا يعتبر تعاقدين حاضرين فيقول أتزوجك فتقول قبلت يتم العقد لكن يوجد نقد هنا لأنه يتصور أن مجلس العقد يتكون من زمان فقط وليس زمانا ومكانا فالمكان هو الذي يوجد به القاتل والشاهدان فنحن لم ندخل في تلك المكالمة التلفونية كشهود لذلك لا يصبح هذا .
الاتجاه الثاني : فهو يري أنه تعاقد بين غائبين وهذا الذي يؤيده الدكتور فلازم توافر عنصري الزمان والمكان فلابد أن يوجد الأطراف بأنفسهم أو بوكلائهم فهو هنا بين غائبين فالتعاقد بالتلفون يكون بين غائبين ويصبح بشروط التعاقد بين غائبين وهذين الاتجاهان السابقان من الفقه الحديث وليس الفقه القديم حيث لم يوجد هذه الوسائل الحديثة في عصر الفقهاء القدماء .
وأن هذان الاتجاهان يجعلا أن التليفون صالح لمجلس العقد لكن الخلاف هل هو يعتبر بين غائبين أم بين حاضرين فوسائل الاتصال لا خلاف عليها لكن الخلاف هنا هل التعاقد بين حاضرين أم بين غائبين فهنا صار الخلاف فالبعض قال بين حاضرين لأن المساحة الزمنية أو حدث لقاء كأنه لقاء فعلي وتم الإيجاب والقبول وهذا الرأي جعل العقد يتكون من مكان فقط لكنه يتكون في الأصل من زمان ومكان
الاتجاه الأخر : فهو يقول يتكون من مكان وزمان لكن في التليفون فهو يعتبر بين غائبين وليس حاضرين لأن عنصر المكان لا يتوافر وهنا هذا مخالف للقانون المدني المصري ونحن لا يهمنا أن نسير في ذيل القانون المدني المصري إنما نحن نتبع الأحوال الشخصية وليس القانون المدني المصري فنحن عكسه تعبير الأجهزة الحدثية هي تعاقد بين غائبين لأن عنصر المكان عنصر أساسي في وجود العقد . فيعتبر الحديث في التليفون أو الرسالة أو أنها ممكن أن تكون رسولا لكن الأقرب إلي التطور العلمي هي الرسالة فأنها ممكن أن توجد على شاشة الهاتف المحمول ولكنها تبقي بين غائبين ونحن لا نوخذ برأي القانون المدني الذي يتم حول القنوات الحدثية سواء كان منها الفاكس أو الإميل .. فهي تشكل مجلس حكمي
العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر ( مثل شخص تزوج من امرأة متزوجة لكن لو شخص عقد على امرأة واكشف أنها أخته في الرضاعة فهذا يعتبر عقد فاسخ ويثبت به المهر وينسب الأبناء إنما في العقد الباطل فكل هذا لا يجوز به فلا يعترف بمهر أو بنسب . وهذه التفرقة لا يعرفها إلا الأحناف فقط أما الباقي فلا .
من الممكن أن الرجل الذي تزوج عن أم فتاة أن يرجع ويتزوج أبنتها بشرط إلا يتم الدخول فالأم ممكن تغفر لابنتها لمن تقدم إليها إلي ابنتها إنما البنت فلن تغفر إلي أمها طوال حياتها وتنظر إليها نظرة عداء لأنها أخذت عريسها مثلا .
انتهينا من مجلس العقد سواء كان حقيقي أو حكمي وفيما يتعلق بوسائل الاتصال الحديثة وانتهينا أن هذا يشبه صورة المجلس الحكمي وأن الأمر لا يجب أن يكون مختلطا بالقانون المدني على هذا الشكل فنحن لا نتعامل مع تجارة كما يتصورها القانون المدني فنحن نتعامل مع مجلس عقد له أحكامه وشروطه وهو يستمد من قوانين الأحوال الشخصية فنحن لنا بصدد مقارنة بين القوانين فهذا الأمر يحكمه قوانين الأحوال الشخصية . سنتكلم الآن عن النيابة في عقد لزواج ( هام جدا )
وهي أن يتولي شخصا أخر غير الزوجين القيام بالعقد ، كقاعدة عامة أن من يملك تصرف يملك أنابه غيره فيه والعكس فمن لا يملك تصرف فلا يملك أنابه غيره فيه فإذا قلت لها أن تباشر فقد زواجها بنفسها فلا تستطيع أن تكون غيرها في ذلك إذا القاعدة العامة سواء كانت في الأحوال الشخصية أو كافة القانون فهي لا تكون إلا لمن يملك التصرف فإذا كان لا يملكه فلا يستطيع أن يفوض غيره فيه
موضوع الولاية فسوف نتناوله فيما يسمي بالإنابة في الزواج أو التعاقد وهي سلطة شرعية يمنحها الشارع الإسلامي لشخص أما يتصرف تصرف نافذ في حق الغير ولمصلحة هذا الغير والولاية لها صورتان فهي تنقسم إلي :
1- ولاية على المال : وهي رعاية مال الصغير وحفظه
2- ولاية على النفس : تتعلق بحماية النفس والتربية والتغذية والأوضاع وولاية تشمل الإنسان في ماله والأخرى في عقله وصحته ويقصد بولاية المال فهي كل ما يملكه الإنسان من ثروة ونحن حين نتكلم عن الولاية في الزواج لا تتكلم عن المال فهي صورة من صور الولاية على النفس
الولاية القاصرة : هي تصرف الإنسان في حق نفسه يكون تصرفه صحيح نافا لكامل الأهلية فسيطيع أن يتصرف في حق نفسه دون تصريح من الغير فهذه تسمي ولاية قاصرة على الشخص نفسه ولمصلحة نفسه فهي لمن له أهلية للتصرف بنفسه .يوجد ولاية متعدية وهي التي يملكها الشخص نيابة عن غيره فهو يتصرف في حق من الغير بإذن من الغير في الوكالة أو النيابة يكون تصرفه صحيح في مواجهة الناس أو للغير الذي يتعاقد من أجله
يوجد ولاية التزويج : وإذا نظرنا إليها مباشرة عقد زواج منقول أن الرجل طالما لديه أهلية أداء كاملة فسيطيع مباشرة عقد زواجه بنفسه سواء كان هذا العقد نافع له أم ضار له يعتبر عقد واجه صحيح فهذه ولاية على النفس فيصح تصرفه إذا كان كامل الأهلية للتصرف صحيح سواء كان ضارا أم نافعا
لكن السؤال هنا هل المرأة كالرجل في الولاية القاصرة أي لها ولاية تزويج قاصرة بحيث تستطيع مباشرة عقد زواجها بنفسها ؟
الفقه الإسلامي لديه عدة أراء في ذلك فنحن نتكلم هنا عن امرأة لديها أهلية أداء كاملة فهل تملك أهلية أداء قاصرة أم لا فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون : أن المرأة البالغة الرشيدة لا تستطيع أن تباشر عقد زواجها بنفسها " أنكحوا الأيامي منكم " وقوله تعالي " وإذا طلقتم النساء فيلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " فهذه الآية ذكرت في ميثاق الأولياء واستدلوا أيضا يقول السيدة عائشة رضي الله عنها " عن الرسول " لا نكاح إلا بولي " فالمرأة هنا ليس لها ولاية قاصرة في الزواج فقط إنما في إدارة أموالها فلها هذا إذا لا تستطيع أن تباشر المرأة هذا العقد ( الزواج ) أما أموالها فلها أن تصرف في إدارتها .
فالرأي الثاني : يقول به الأحناف خاصة أبو حنيفة وأبي يوسف فيقولون : أن المرأة البالغة الرشيدة لها أن تباشر عقد واجها بنفسها ولها ولاية قاصرة في التزويج لكن من الأفضل لها أن تجعل وليها أن يباشر هذا العقد فهذا ليس واجب لكن هذا استجاب فإذا باشرته بنفسها فعقد زواجها ولا يستطيع الولي أن يعترض إلا إذا كان الرجل غير كفأ أو أقل من مهر المثل لكن لو بعد العقد والدخول فلا يحق لهم حق الاعتراض مراعاة لحق الصغير الذي ليس له ذنب في هذه القضية .
أما الشيباني وهو أحد تلاميذ الأحناف : فيري أن هذا العقد صحيح لكنه موقوف على إجازته الأولياء فإذا إجازه صح إذا لم يجيزوه فيصبح باطل . إذا فهو صحيح لكن ليس ملزم فهو موقوف على من له حق الإجازة من الأولياء فهو يري أن حق مباشرة عقد التزويج ليس حق المرأة وحدها ولكن أيضا للأولياء فلهم الموافقة لكن إذا رفضوا فلا يتم العقد يكون باطلا .
أما الشيعة الأمامية : فيرون أن الولاية الخاصة يتزويج القاصرة يثبت للمرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا فهم يبيحون عقد زواج المتعة دون الحاجة إلي أولياء هذا كل ما يتعلق بالولاية القاصرة التي تملكها المرأة في حق التزويج ولا يوجد بهذا نص في الأحوال الشخصية لكن يوجد إحالة إلي أرجح الأقوال لمذهب أبي حنيفة أي معني ذلك أن لوليها حق الأعراض في فترة لم يحدث بها حمل فلهم هنا حق الاعتراض وما أخذه القانون المصري صحيح من الناحية الفقهية لكن هل هو ملائم الآن لهذا الوقت أم لا يكون أن تصرف ولي الأمر يقيد بأمران وهم :
1- لا يخالف للقطعيات في الشريعة الإسلامية
2- تصرفه منوط بمصلحة الرعية
أما الولاية المتعدية : وهي أن يتولي شخص أخر القيام بالتصرف نيابة عن المرأة وهي نوعان : ولاية إجبار – ولاية اختيار .
ليس له حرية التصرف فهو ليس متمكنا من مباشرة التعاقد بنفسه فلازم التعاقد بواسطة وليه فالمشرع لا يعتد بإرادته أو برأي وذلك كان منطقيا أن تثبت ولاية إجبار على الصغار ومن في حكمهم أي دون سن التمييز الذي ليس لهم أن يبرموا عقد زواجهم كالمجانين والمحجوز عليهم لأن ليس لهم أهلية أداء فمن الذي يزوج الصغير أو الصغيرة أو المجنون فهي الولي وهي إجبارية ويشترط الولي أن يكون بالغا وعاقلا وإلا يكون دينه مخالف لدين المولي عليه يشترط اتحاد الدين في الولاية .
لكن شرط الذكورة فهو مختلف عليه منهم يقول الذكر ومنهم يقول الذكر ومنهم من يقول أنثى لكن المرأة لو لها حق التزويج فيكون لها الولاية على ذلك لكن هي لا تملك عقد زواجها ومن باب أولي فلا تملك عقد زواج لغيرها ولذلك يجب أن تكون من الذكور والولاية المتعدية في الزواج للصغير والمجنون وعن بعض المذاهب أيضا تري البكارة وهذا هو رأي جمهور الفقهاء إذا ولاية الزواج المتعدية على النفس الصغير والمجنون ما في حكمه وهناك خلاف في المذاهب على هذا الرأي لكن اختلفوا في البكارة فبعض الفقهاء يقولون حتى لو كانت كبيرة هنا فلا تجوز أن تباشر عقد زواجها بنفسها والأحناف لا يشترطون ذلك فالمرأة عندهم لها ولاية قاصرة في التزويج سواء كانت بكرا أو ثبت . الولايات في الزواج هو العاصب في النفس ويقصد بالعاصب هو كل ما يتصل بذكر إلي المولي عليه كالأخ والأب والعم فهو كل ما يتصل بالمولي عليه بذكرا وليس بأثني لكن المتصلين بالنساء فهذا لا يجوز لكن هناك ترتيب وضعه الفقهاء ونحن نؤخذ بمذهب الأحناف في مصر .
فالولي الذي يباشر عقد الزواج بالنسبة للصغير أو الصغيرة أو المجنون أو المجنونة فإذا كان هو الأب والجد والمعروفين بحسن الاختيار فتصرفهم صحيح لازم نافذ . لكن إذا كان الأب والجد غير مشهورين بحسن الاختيار وزوجا الصغير لكفأ فهنا يصح العقد لأن لا ضرر بالصغير لكن لو زوجة بعدم كفأ أو أقل من مهر المثل يثبت للصغير خيار البلوغ أي حينما يبلغ يختار أن يفسخ العقد او يبقيه فيأتي بشاهدين ويقول أني أنهيت هذا العقد والقاضي يفسخ هذا العقد فالفسخ لا يتم إلا بواسطة القاضي ونفس الشيء بالنسبة للمجنون فعندما يقوف فأما الاستمرار والرضا وهذا لا يحتاج إلي قاضي فهو يعلن صراحا أو كناية بأنه يرضي على استمرار هذا العقد أما إذا زوج الصغير غير الأب والأخ يثبت للصغير خيار البلوغ والمجنون خيار الإفاقة . فالولي يتصرف نيابة عن الصغير لمصلحته وبمجرد معرفة الصغير هذا عند البلوغ فله أن يتصرف بنفسه فنحن جعلنا الولاية المتعدية بأن الشخص لا يستطيع مباشرة عقوده بنفسه فنساعده ويجعل وليه يتصرف له فنحن بحاجة إلي الولاية المتعدية حتى لا نعطل مصالح الصغير أو المجنون إذا ولاية الإجبار تثبت للجميع بالنسبة للصغير والمجنون ومن في حكمهم تثبت بالبكارة عند عير الأحناف لكنه لا يستطيع مباشرته بغير رضاء هذه المرأة فهو أمر يتعلق بالمرأة وحدها لذلك أن الشريعة الإسلامية لا تفرض أي رجل على رغم المرأة فالعلاقة لازم تكون بين أسرتين فلا يكن لأبا مهما كان سلطته أو أخ أو جد أن يجبر البالغة الرشيدة من الزواج بشخص معين فاختيار الزوج رهين بموافقتها ولا يستطيع وليها مباشرة عقد هذا الزواج لأنه يقوم على إكراه فالمرأة لا تزوج إلا باختيار الزوج فإذا تزوجت مكرهة يكون الزواج باطل حتى لو كانت ثيبا فتعلن رأيها صراحة لكن لو بكر فيكفي سكوتها أو أن تضحك .
نأتي إلي الوكالة باعتبارها الصورة الثانية من النيابة : الوكالة هي نوع من التفويض لأنها إنابة فالقاعدة العامة من يملك تصرف يملك إنابة غيره فيه ( إنابة أو وكالة ) وهي أن يفوض الإنسان غيره بالقيام بالتصرف في أمرا ما وهو نوعان : 1- وكالة مطلقة 2- وكالة مقيدة
أولا : الوكالة المطلقة : كان يقول له زوجني بامرأة ولا يوصف له شكلها وصفاتها فهذه وكالة مطلقة وبعض الفقهاء قالوا تصح للوكالة هنا بأي امرأة بزوجها له سواء كانت كبيرة أم لا . وبعض الفقهاء قالوا ليتمسك هذا الشخص بالعرف الساري فإذا زوجة بامرأة ليست ملائمة له أصبح الوكيل كالفضولي أي موقوف على من له حق الإجازة والوكالة المطلقة صحيحة لكن الوكيل في عقد الزواج لا يستطيع أن يوكل غيره في التزويج من امرأة فهنا لا يجوز هذا التزويج فلا يجوز التوكيل على التوكيل لأن الوكالة قائمة على الثقة المتبادلة بين الوكيل والموكل وإلا إذا لم يوكله الأصيل بهذا الأمر .
ثانيا : الوكالة المقيدة : كان يقول لك زوجني بطالبة أوصافها كذا وكذا وكذا أي أنه قيده بمواصفات معينة إذا تجاوزها الوكيل أصبح كعقد الفضولي أي موقوف إلي من له حق الإجازة وآلا تمت الوكالة صحيحا التزام بما قال الموكل أو العرف فيعتبر العقد صحيح نافذ لازم وتعود كافة الحقوق ليس على الوكيل لكن على الموكل أي الأصيل فالوكيل ينتهي دوره عند إبرام العقد ولا يلتزم بأي التزامات أخرى تترتب على الزوجية مثل النفقة أو الدخول فلا يجوز له ذلك ويعود كل هذا إلي الأصيل وبالتالي الوكالة بنوعيها يترتب عليها عقد زواج صحيح لازم وآثار العقد تعود إلي الأصيل وليس الوكيل الزوج يطالب بالدخول والزوجة تطالب بالنفقة ولا دخل للوكيل .
ملحوظة يقصد بمهر المثل : أي هو المهر الذي أخذته بعض أقاربها من جهة أبيها أي كبنت عمتها .
فقد صدرت قوانين للأحوال الشخصية أو بشأن الأسرة مثل القانون رقم 100 كان بديلا لقانون سنة 79 وحدثت تطورات بعد ذلك فأصدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأسرة والقضايا التي تطرح بشأنها وهذا ما سندرسه في القسم الأول وهو الزواج . سندرس في القسم الثاني الطلاق حيث سندرس أنظمة الطلاق والطلاق الفردي أي الشخصي والطلاق بالقاضي بسبب عدم حسن المعاشرة وأيضا سندرس التطليق من المفقود وستناقش تفاصيل الآثار المترتبة على الفرقة مثل العدة والحضانة ومسكن الحضانة .
مقدمات الزواج تتصرف على موضوعين :
1- حكم الزواج الشرعي : نقصد هنا ما هو موقف الإسلام من الزواج ؟ هل هو واجب أو محرم أو مكروه أو مباح ؟ فهذا ما يسمي بالحكم أو الوصف الشرعي للزواج فكلاهما تعني الأخرى .
2- الخطبة : وهي مقدمة من مقدمات الزواج ، فتعريف الزواج في اللغة هو الاقتران أما كتعريف فقهي : فهو عقد يفيد حل المتعة هذا هو التعريف الذي ستناقشه حيث هو الذي يقيم الأسرة والعلاقات بين الرجل والمرأة ويحفظ النوعية البشرية وهذا هو تعريف الذي يرجحه الدكتور فالأصل في الشريعة الإسلامية في العلاقة بين الرجل والمرأة فهي محرمة إلا بعقد الزواج وهذا عقد قائم على تفصيل وتخطيط والعلاقة بعد ذلك هذا العقد مشروعة و صحيحة ترعاها عناية الله .
إذا تعريف الفقهاء تميز بأنه يحدد طبيعة العلاقة أي الفترة الغير مشروعة الفترة المشروعة بعد الطلاق تتحول العلاقة من مشروعة إلي غير مشروعة وهذه العلاقة لها حكم في الشريعة الإسلامية أي هل يجب على الإنسان أن يتزوج أو ممنوع من الزواج أو هو مكروه وهذا ما سنعرفه تحت عنوان .
الحكم الشرعي للزواج : فالزواج تمر عليه الأحوال التكليفية الخمسة فمن حيث " الواجب " . متى يكون الزواج ؟ إذا تيقين الإنسان أنه سيقع في المعصية فعلية أن يتزوج حيث أن الإنسان ممنوع من ارتكاب المعاصي والدكتور يرشح المذهب الظاهري حيث أن الزواج في حالة الاعتداء واجب فإذا فهم الناس أن الزواج واجب فسوف يؤدي هذا إلي تخفيف وقلة الأوزار في كثير من المجتمعات لكن يوجد ما أفسد الإسلام فنحن نري اليوم الراقصة الشرقية والراقصة الغريبة لكن لو أن الإنسان أحس بهذا الوجوب فسوف تقل الأوزار في المجتمع فإن الزواج قد قدره الرسول والإسلام جاء به .
إذا الحكم الشرعي للزواج يكون واجبا إذا تيقين الفرد أنه سيقع في معصية ومن الممكن أن يتزوج الإنسان إذا كان متقين (أي أيضا كان بعيدا عن المعاصي) لكنه متيقن ومثال لذلك الرسول فهو تزوج ولم يسمع أنه وقع في معاصي أو كان سيقع في معاصي .
وإذا كان الرجل سيضر بالمرأة التي تزوجها فيصبح الزواج هنا حرام وليس باطل فيصبح هنا الزواج قضائا لكن يكون معاقب عليه أمام الله تعالي هنا يكون هذا الزواج محرم ويعاقب صاحبة يوم القيامة .
فإن الحكم الشرعي للزواج يرد إلي الأحكام الخمسة منها الكره والوجوب والإباحة والتحريم. فالأصل في الحياة الزوجية أنها عقد دائم مستمر وإذا تم الفسخ يوم الزفاف فهذا يعتبر عارض أما الحياة الزوجية فهي مستمرة إلي أجل طويل في الأصل .
علينا التفرقة هنا بين عدة مصطلحات
الواجب : هو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه كالصلاة والصوم والزواج .
المندوب : مصطلح شرعي يترتب عليه نتائج : وهو ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه مثل الزواج . تحية المسجد فلا تعاقب عليه لكن لو فعلتها يأتيك الثواب من الله تعالي.
المحرم : ما يعاقب الإنسان على فعله ويثاب على تركه أي عكس الواجب ( الربي ، قتل النفس )
المكروه : هو ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله كزواج امرأة لا تصلي وهذه هي الأحكام التكليفية الخمسة وأن الزواج تدور معه هذه الأحكام الشرعية سواء من جانب الرجل أو المرأة أو الاثنين معا فهي تتعلق بالرجل كما تتعلق بالمرأة .
الخِـطبة : الزواج له مقومات المفاوضة ، الخطبة ، العقد .
وهو أمر ندب إليه الإسلام ومشجع عليه الرسول وهي تلك الفترة الزمنية التي تعطيها الشريعة الإسلامية للرجل والمرأة قبل الزاج للتعارف ليعيشا حياة سعيدة . وقديما الفقهاء قالوا أن الخطبة هل طلب المرأة للزواج والدكتور يرجح تعريف المالكية.أن الخطبة هي التماس الزواج سواء جاء هذا الطلب من الرجل والمرأة فهو أمر مشروع بالنسبة للمرأة مثل الرجل . فالخطبة ترتب وعد الزواج ولكنه ليس ملزم فقد يمكن التنازل عنه عندما يحدث عدم قبول من أي من الطرفين .
ما هو الحكم الشرعي للسنة ؟
الإنسان يفعلها ولا يعاقب على تركها فهي مرحلة من مراحل عقد الزواج فالإسلام لا يري أن هذا الأمر ملزما فالخطبة تعمل مزيد من التعارف بين الأسرتين ويترتب على ذلك أما نتائج إيجابية أو سلبية .
س : ما هي المرأة التي يجوز خطبتها ؟ هام
1- يوجد قاعدة هامة كل امرأة محرمة على التأقيت ( تحريم مؤقت ) لا يجوز خطبتها إلا بعد انتهاء التحريم كالمرأة المتزوجة أو المعتدة (طلاق ) فلا يجوز خطبتها إلا بعد انقضاء مدتها فعدة الزوج المتوفي (أربع شهور و10 أيام) وذلك لانقضاء أو وجود واقعة مادية كأنها حامل مثلا عن زوجها السابق تنظر بعد نزول الطفل فكل امرأة لا يجوز الزواج بها في الحال لا يمكن خطبتها فالزواج صيغة منجزة أي لا تؤجل كقول سأتزوجك بعد خروجك من كلية الحقوق فهذا القول لا ينفع .
2- المرأة المحرمة لا يجوز خطبتها أو زواجها
3- المرأة الخامسة فله أربعة فقط فلا تخطب للزوج إذا لم يطلق هذا الشخص واحدة من زوجاته
4- خطبة المرأة إلى عمتها أو خالتها فلا يجوز الجمع بين امرأة وخالتها
5- المرأة المخطوبة :(هامة جدا) أن الرجل الذي يأتي ثانيا متجاوز خطبة زميله الأول فالزواج هنا باطل من تتزوج غير الخاطب الذي لم تتركه فهناك 3 آراء :
الرأي الأول:يقول الفقهاء أن هذا الزواج صحيح لكن كلا من الرجل و المرأة ما عاصيان أن لمخالفتها أمر رسول الله فيعاقبوا عند الله ويصح هذا لأنه العقد ليس من شروط الخطبة فلازم تعلنه أنها أنهت هذه الخطوبة أولا يعني عليها إعلان العدول وإلا أصابها عقاب الله تعالي .
الرأي الثاني : لداود الظاهري : أن الزواج دون إعلام الخطيبة يبقى زواج باطل لأن الرسول قال كل ما ليس عليها أمرنا فهو رده أي مردود على صاحبه هنا الأمر بني على مخالفة باطلة ولذلك هنا يبطل العقد .
الرأي الثالث : للأمام مالك : أ- أن المرأة التي تتزوج الرجل المتزوج متجاوزا خطبة الرجل الآخر فهو زواج صحيح ولكن هذه المرأة والرجل معاقبان ديانا لعصيان أمر رسول الله ( مثل الرأي الأول )
ب- يقولوا أن هذا الزواج باطل ( مثل رأي الظاهري )
ج- إذا كان قد دخل بها فالزواج صحيح مراعاة للأولاد الذين سوف يأتون في المستقبل أو تحول المرأة من وضع إلى وضع فهذا صحيح أما إذا اقدم الطرفان وأعلن أمام الاثنان قبل الدخول فهنا فإن الزواج باطل وينبغي فسخه لكن بعد الدخول وهذا صحيح ولا يجوز فسخه مراعاة لتحول المرأة من حال إلي حال ومراعاة الأولاد الذين يأتون في الطريق .
القانون الكويتي يري أن أمر إفساد المرأة على زوجها يمنع هذا المفسد من الزواج بها يعني واحد يقول لها اتركي الرجل الذي تزوجته ليتزوجها هو وهنا لا يستطيع مع هذا الرجل أن يتزوج, فتتزوج إذا طلقت من رجل أخر غير هذا المفسد بمعني أنها حتى لو طلقت من زوجها فهي لا تستطيع قانونا الزواج بالرجل الأخر المفسد لكن تستطيع أن تتزوج شخص أخر غير المفسد.
ومن المحرمات الأم ، الأخت, أم الزوجة فلا يجوز خطبتهم إذا المحرمات على التأبيد لا يجوز خطبتها على التأبيد .
س : ما الذي تبيحه الخطبة إذا تمت ؟
يترتب على ذلك زواج نظري إلي المخطوبة أي لا يقصد رؤيتها فقط بل ومعرفة أحوالها وأيضا الشكل له مكانه فالرسول قال إذا نظر إليها سرته والجلوس معها والحديث معها مع وجود محرم حقيقي وليس صوري لتتم في إطار من المشروعية .
س : متى تنتهي الخطبة ؟
تنتهي أولا بموت أحد الاثنين أو الاثنين معا والأثر المترتب على ذلك كل ما دفعه الخاطب يرد إلي تركته ولا تؤخذ منه المخطوبة شيء لأن هذا المهر أثر لعقد الزواج وأن الزواج لم يتم سواء كان هذا المهر عينا أو نقدا وفيما يتعلق بالهدايا كل ما قدمه لها باعتبارها هدايا تتملكها ولا يستطيع أسرة الخاطب إرغامهم على إرجاعها لأن هذه الهدايا تعتبر هبه ووفاة الواهب مانع من موانع رجوع الهبة لأنه دخل في ملكها مباشرة بعد الوفاة وإذا أختلفنا فإذا كان مستند مكتوب يحدد ذلك تأخذ منه وإذا لم يحدد نأخذ ما تعارف عليه الناس في هذا البلد فيؤخذ بالعرف الساري بما ما يعتبر هداية وما يتعبر مهر إذا حدث نزاع ولا يحق للمخطوبة بان تطالب بأني نصيب في الميراث لأن هذا مشروط بزواجها فهي قبل العقد تعتبر أجنبية عنه .
أما الشبكة إذا كانت متفقة بأنها جزء من المهر أو هي المهر كله فهي ترد كلها أما إذا قدمت كاعتبارها هدية فلا ترد .و تنتهي أيضا بالزواج من إحدى المحارم يعني دخل البيت يتزوجها أعجبته مثلا أختها فتزوج أختها هنا تنتهي الخطبة . أيضا تنقضي الخطبة بعقد الزواج وتنتهي بالعدول أي الانفصال عن بعضهم
س : هل يرتب العدول في حد ذاته ما يمثل خطا لأحد الطرفين ؟
القاعدة كل استخدام الحق منحته الشريعة الإسلامية لفرد من الأفراد لا يرتب على استخدام هذا الحق مسئولية فلا يستطيع أي منهما أن يطالب بالتعويض إذا متى يجوز ذلك التعويض في حالة تعسف الرجل والمرأة في استخدام العدول .
مثال لذلك : خطبها ورضي بها وقال لها أنا من شروطي أن تستقيلي من العمل فاستقالت من عملها وبعد أن استقالت الغي الخطوبة هنا تعسف في استخدام الحق فى العدول وهنا تطالب المرأة بالتعويض عما فاتها من الكسب وخسارتها بسبب هذا الخاطب وهذا مثال للتعسف وإذا أعطاها أموال كمهر وهي اشترت به مثلا غرفة نوم فإذا أراد أن ينفصل عنها وأراد مهره فهنا من الممكن أن ترده إليه عينا أي ترد له غرفة النوم التي اشترتها .
تكلمنا سابقا عنة موانع الخطبة وتوقفنا أمام هذا ووضعنا ثلاث قواعد وهم :
1- كل امرأة لا يجوز الجواز بها في الحال لا يجوز خطبتها .
2- المرأة المحرمة على التأبيد لا يجوز خطبتها
3- لا يجوز الزواج من المرأة الخامسة والمرأة المعتدة:
1-قد تكون عدة طلاق : وهنا لا يجوز خطبتها سواء كان الطلاق بائن بينة كبري أو بائنة بينة صغري فالمرأة لا يجوز خطبتها إلا بعد انقضاء عدتها .
2- المرأة المعتدة من طلاق رجعي : تستطيع أن تنقص من عدتها لتشرع بالزواج
3- وفي حالة وفاة الزوج : فالقرآن يبيح خطبة هذه المرأة تعريضا ليس تصريحا أي يلمح الخاطب تلميحا بسيطا ولا خوف على ذلك من أن تنقص المرأة من عدتها هنا لا يستطيع الزوج الآخر أن يحزن لأنه ذهب عند الله تعالي .
أما الخطبة على الخطبة : أو بمعني أخر ما هي الخطبة التي يمنع عن الإنسان أن يتقدم لهذه المرأة المخطوبة ؟ فهل مجرد أن يتقدم شخص إلي فتاة لخطبتها هل هذا يعد مانع للآخرين من أن يتقدموا لها أم يجب الاستجابة من جانب الفتاة ؟
الفقهاء يقولون : إذا قبلت الفتاة بشخص أصبح هذا مانع للآخرين طبقا لحديث الرسول هذه الخطبة مازلت مستمرة فلا يجوز أن يتقدم أحد لخطبة هذه الفتاة وأن لم ترد على الشخص الأول .
أما الفريق الثاني يري : أن لها الحق أن يتقدم لها أكثر من الشخص ولها أن تختار فيما بينهم .
س : لو أن رجل تقدم لامرأة مخطوبة وتزوجها فما مصير هذا العقد ؟
في هذا الأمر يوجد ثلاثة آراء :
الرأي الأول : وهو يقول أن هذا الزواج باطل لأن رسول الله يقول كل ما ليس عليه أمرنا فهو ردا أي مردود على صاحبة لذلك فهو غير مشروع وعقد باطل .
الرأي الثاني : وهو يقول أن العقد صحيح والزواج صحيح لأن الخطبة ليست ركنا من أركان الزواج لكن
هذه المرأة وزوجها معاقبان أمام الله تعالي .
الرأي الثالث: يفرقون في الحكم بين أمرين إذا دخل الرجل بها أم لا ؟ فإذا لم يدخل بها فإن هذا العقد باطل ويفسخ ولكن إذا دخل بها يكون العقد في هذا الحالة صحيحا خوفا من طفل قادم وتغير المرأة من وضع إلي وضع لكنهم معاقبين أمام الله تعالي .
انتهاء الخطبة : تنتهي الخطبة:
1-الاتصال الغير مشروع 2-تنتهي بإتمام الزواج
3- وتنتهي بالعدول فيري الشخص أن هذه الفتاة ليست مناسبة له أو العكس .
4- الزواج من أحد المحارم( دخل البيت مثلا ليتزوجها أعجبته مثلا أختها فتزوج أختها) هنا تنتهي الخطبة
س : ما الذي يترتب على فسخ الخطبة ؟
ليس هناك أي مسئولية على أي أحد لأن هذا الحق أعطاه الشارع لهما فلا يترتب عليها أي ضمانات أو شكليات وكل ما كان متعة كمهر لا تستحقه المرأة إلا إذا أنشأ عقد الزواج فإن لم يتم عقد الزواج فلابد أن تعيد المهر مرة أخرى لكن فيما يتعلق بالهدايا في حالة وفاته فكل ما قدمه لها باعتبارها هدايا تتملكها ولا تستطيع أسرة الخاطب إرغامهم على إرجاعها لأن هذه الهداية تعتبر هبة ووفاه الواهب مانع من موانع رجوع الهبة .
ملحوظة : دخل في هذه المحاضرة دكتور رمزي دراز كمحاضرة احتياطية وأعاد ما تم شرحه سابقا وقد أشار إلي موضوعات هامة وهي
1- الخطبة غالبا يأتي منها سؤال .
2- تكوين أو إنشاء عقد الزواج ( أركانه وشروطه ) هام.
3- آثار عقد الزواج ( النفقة والمهر ) هام.
4- إذا كان للرجل العدول عن الخطبة هل يلزم آثار بالتعويض إزاء المهر والشبكة ؟ هام جدا
5- أثر الخطبة المحرمة على العقد ( الخطبة المحرمة ) هام
انتهينا من مقدمات الزواج وموانعها
ستحصل في أطراف مجلس العقد الذي يتم فيه الزواج.
قد يكون طرفا في المجلس وليس طرفا في التعاقد ويتم عن طريق المفاوضات. طرف التعاقد يكون دائما مكون من الرجل والمرأة مع إقرارنا بأن بعض المذاهب الإسلامية تقول ليس للمرأة أن تمارس عقد زوجها بنفسها ولا نكاح إلا بولي. وهناك ولاية إجبارية التي لم تبلغ سن الرشد . يرون أن الأب أو الولي هو الذي يعقد مكانها لأنها لا تصلح أن تكون متعاقدة إذن هناك اتفاقين أن المرأة البالغة العاقلة لها أن تمارس عقد زوجها بنفسها وأن بعض المذاهب تقول : إلا يعمل الراوي بخلاف ما روي ( مثل السيدة عائشة ) ولكن المذاهب غير مجتمعة على أن المرأة لها أن تمارس عقد زوجها بنفسها .
شروط أهلية الزوج والزوجة :
1- أن يكون الزوج بالغا عاقلا .
2- أن يتوافر فيهما شروط المحرمية
3- إلا يكون لها أن تكون أخته في الرضاعة فلا يجوز الزواج .
وليس دائما أطراف التعاقد الرجل والمرأة ولكن ممكن يكون الوكيل عن الزوج أو الزوجة ويصبح الوالي طرفا في التعاقد وربما أيضا يكون الفضولي طرفا فيها والفضولي هو الذي يتصرف في أمور غيره بدون إذن أو رأي ويري الفقهاء أن الفضالة أمر جائز صحيح موقوف على من له حق الإجازة لأن العقد هو العقد الصحيح وهو إجازة الأمر للفضالة .
س : ما مهمة الإجازة وما موقفها من الأولياء ؟
اعتبر العقد عن طريق تزويج الرجل بالمرأة فإذا أجاز الطرفين ذلك :
1- أصبح العقد كان لم يكن 2-أصبح عقدا منعقدا
أن الفضولي لا يصبح طرفا من أطراف هذا العقد طبقا لمن يجيزون الفضالة لكن هذا العقد في أركانه يسمي بالصيغة ، والصيغة هي ركن من الأركان الأساسية للزواج عند مذهب الأحناف والصيغة ليست إلا بالإيجاب والقبول فيصدر إيجاب من طرف وقبول من طرف أخر وعند الأحناف يقولون أن الإيجاب هو ما صدر أولا وما صدر ثانيا يسمي بالقبول ومعيار التفرقة عند الأحناف بين الإيجاب والقبول جميعا عندهم زمنيا ولا يتم العقد إلا يتلاقى الإيجاب والقبول ، ويتوافق الإيجاب والقبول لأن صيغة القبول مخالفة لصيغة الإيجاب بشيء من التفصيل.
الصيغة : هي صورة من صور التعبير عن الإرادة .
شروط الصيغة : 1- التعبير عن الإرادة في عقد الزواج حتى لا يصبح عقدا باطلا .
2- التعبير عن الإرادة في عقد الزواج في كل العقود وأيضا شبيهة بعقد الزواج.
أولا : أ- الكلمة المنطوقة لمن يستطيع أن يتكلم وبعض الفقهاء مثل الشافعية قالوا غير ذلك
1- لا يجوز صيغة تتعلق بالعبارة إلا إذا كان الزواج.
1-فلا ينبغي أن تتزوجه فلابد أن يعبر إلي تعبير صريح من الممنوع إلي المباح
2- استخدام الألفاظ القرآنية وهي لفظ الزواج أو النكاح. 3- فلابد أن تكون عبارة صريحة لأنها لفظ تبليغ.
4-إلا لفظ الإعارة لا ينفع أو لفظ الهبه فإنه حراما شرعا فزواج الهبه باطل .
ب- صيغة الزواج لابد أن يتكلم بالغة العربية فلإمام الشافعي جعله شرطا أساسيا أما باقي المذاهب قالت قالوا بأي لغة شرط
1- أن يكون الزوجان والشهود يعرفان هذه اللغة 2- فلابد أن تكون معرفة .
3- ولابد من ميثاق .
4- فنصت المادة 17 من القانون يقول ( لا يسمع أن الزوجين متزوجان شرعا إلا بوثيقة رسمية).
وبذلك فلا يسمح للزواج العرفي لأنها وثيقة غير شريعة والتعبير عن الإرادة بالإرادة والتي يستطيع كلا الزوجين أن يفهمهما ويشترطان اللغة العربية وبقية المذاهب تقول – أن الأمر إذن يتعلق بالصورة الأولي أما الشافعية فيقولون
(يشترطون باللغة العربية وبالألفاظ الزواج للتعبير عن هذه العلاقة وبألفاظ القرآن الكريم) .
مثلا : الزوجة لا تجيد سوى التحدث باللغة الفرنسية فهل تقول باللغة العربية ؟ لا
إنما باللغة المفهومة بين الزوجة هي زوجها.
أما الصورة الثانية فهي الكتابة فهي صورة التعبير عن الإرادة المكتوبة . الكتابة هي الكلمة المقروءة وستحول إلي كلمة منطوقة وبعض الفقهاء يقولون أن الكتابة لا تكون بديل عن القول وهي للغير القادر عن الكلام ( مثل الأخرس – الابكم – الأجنبي ) أما الرأي الراجح عند الفقهاء هو الكتابة =القول .
القاعدة العامة : الكتابة هي وسيلة التعبير عن الإرادة في الغائبين .
شروط الكتابة :
1-لابد أن تكون الكتابة مرسومة ومستبينة .
2-أن تبقي بعد زمن الكتابة ( فلا تكتب بالماء أو الطباشير فتمسح أو على الرمل ) فيأتي الموج ويزحه وذلك حتى لا يتم العبث بها بفعل الآخرين.
3-مرسومة : فلابد أن يكون لها سكة وتوصيل حتى برسائل البريد ممكن يوصلها
4-أي لغة حاجزة في هذه الرسالة .
مجلس العقد : هو المكان الذي تقرأ فيه الرسالة ( أي وكيل الزوجة أو الزوج ) وأطراف التعاقد في مجلس العقد لابد أن يتم في مجلس هذا المجلس يسمى بمجلس العقد وهذا المجلس يتم في فترة زمنية تجمع تصرفات هذا العقد لصالح الزوجين
5-الإشارة : هي الحركة المفهومة التي تعطي دلالات تعطي بالمرسوم أما الذي يستطيع بالعبارة أو الإرادة ولا ينفع الإشارة أو لا يلجأ إلي الإشارة إلا كبد يل لانعدام الذي لا يعرف الكتابة أو أخرس أولا يستطيع أن يقدم إلا بالإشارة
هام جدا : صور التعبير عن الإرادة :
1- لا تصلح التعبير بالإشارة وهي عبارة عن التعاطي والتعاطي هو التقايض شيء بشيء أخر فيعطيها هذا المال بقصد علاقة مشروعة لا بقصد علاقة غير مشروعية مثل فأنت تستطيع أن تجمع كل أشياء من السوبر ماركت تم تحاسبه .
فالركن الأول : الذي يتوفر في عقد الزواج هو الصيغة والموثق هو شرط دعوة الصيغة المتعاقد أو الصيغة والتي لا يصلح عقدا للزواج إلا في حضور شاهدين في الحياة الإنسانية أما عدم التوافق : كل هذا الأصل فيه لإثبات الزواج
الوثيقة / وثيقة الزواج : التي تتم بواسطة المأذون بين المصريين وتحدث في الشهر العقاري بين المصريين أيضا لكن بين الأجانب تتم في مكتب مخصص للشهر العقاري أو بين أجانب ومصريين .
نحن سوف نتكلم عن ركن أساسي من أركان عقد الزواج وهي الصيغة وقلنا صور التعبير عن الإرادة هي العبارة أو الكلمة المكتوبة أ الكلمة المنطوقة أو تتحول إلي كلمات في مجلس العقد وأن جمهور الفقهاء يرون أن الكتابة في الأساس هي الأصل في التعاقد مع الغائبين سواء كانت غيبتهم إجبارية أو اختيارية فهنا الكتابة هي الأصل فهي صورة الإعلام بالموقف والكتابة عند الفقهاء ما بين الحاضرين جائزة إلا أن بعضهم قالوا لا تنفع فيها الصيغة لو أن العاقدين قادران على النطق أما لو الغائبين فالكتابة هي الأصل في عقد الزواج .
يبقي لنا الآن صورتان من صور الإيجاب والقبول وهي :
أ-الإشارة : وهي الرمز المفهوم فهنا الإنسان لا يستطيع أن يتكلم لمعوقات طبيعية أو اصطناعية مؤقتة جعلته لا ينطق وفي هذه الحالة لابد من بديل فإذا تعذر الأصل ينتقل إلي البدائل فلابد أن يتعامل هذا الإنسان مع الآخرين ويتعاقد معهم فلو لا يوجد نطق يوجد كتابة هذا أمر طبيعي لإنسان ولد هكذا ولم يرتكب شيء خاطئ لكن لازم تكون الكتابة مفهومة لدي الطرف الأخر لذلك إذا كان الشخص يعرف الكتابة فلا يجوز له الإشارة لأن الكتابة أقوي من الإشارة لأن الإشارات تتعدد فالأخرس إشارته ليست مفهومة عند الكل بالتالي القوة الموجودة في الكتابة والنطق ليست موجودة في الإشارة لذلك لا نلجأ إلي الإشارة إلا عندما يتعذر أن نلجأ إلي النطق والكتابة حيث أن الكتابة أقوى دلاله من الإشارة وتوصل إلي الهدف المطلوب .
ب- ويوجد صورة أخيرة (إعطاء للفتاة نقود): لا ينبغي كما اتفق الفقهاء أن تكن وسيلة للتعاقد وهي التعاطي أو التقابل فمع أنها صالحة للتعبير عن الإرادة لكن الفقهاء استثنوا من ذلك عقد الزواج أي ممكن لشخص أن يعطي لفتاة نقود فمكن تكون هذه النقود مقابل علاقة غير مشروعية لذلك التقابل والتعاطي استثنوا منه عقد الزواج علاء بشأنه وأبعاده عن الشبهة
شروط عقد الزواج بعضها يتعلق بالعاقدين وبعضها بالمعقود عليه وبعضها بالصيغة .
ألا ما يشترط في العاقدين :
أهلية التعاقد : حيث أن الشريعة الإسلامية تعتبر الصبي أو المجنون لا يعتبر أن أهلا لمباشرة عقد الزواج أما الصبي المميز إذن له بتحقيق ذلك ولم يشترط فيه البلوغ لكن هذا كان قديما أما حديثا فهذا لا يتم فلازم أهلية الأداء حتى يتم ذلك .
2-أن يسمع كلا المتعاقدين كلام الأخر: هذا السماع يعطي معنا أن هناك إيجاب وقبول ليتأكد أن الصيغة قد تحققت بالمعني الشرعي والقانوني والاجتماعي ولذلك لابد أن تكون اللغة يفهمها الطرفين .
ثانيا : شروط تتعلق بالمعقود عليه : لأن هذا الأمر يؤدي إلى الانتقال من الحرام إلي الحل أو الحلال والمقصود بالمعقود عليه هنا هي المرأة وبالتالي
1- يشترط في المعقود عليه (المرأة): أن تكون امرأة ليست محرمة تحريما قطعيا على طالب الزواج فلو كانت أما له أو أختا له أو زوجا لأخر لا يصلحوا لزوجية صحيحة من الناحية الشرعية فلابد أن تكون المرأة من النساء التي يحل للرجل ذاته لتحل له فلو أخت في الرضاعة أو جدته فلا يصح أن تكون هذه المرأة أن تربطها علاقة زوجية بذلك الأمر وكذلك الأمر في الأخت في الرضاعة .
2- أن تكون المرأة محققة لكامل الأنوثة : أي لا تكون خنساء لأن اختلاف الجنس يؤثر في الزواج فلا ينفع أنة يتزوج رجل من رجل قد روي الدكتور قائلا أنه شاهد وهو مسافر في تركيا رجلان متزوجان لكن هذا لا يجوز في مصر فلابد أن تكون المرأة محققة الأنوثة وذلك لأن الشريعة الإسلامية تقول بين اختلاف الجنسين أي الذكر والأنثى كما قال الله تعالي حيث أنه لم يقل ذكرا وذكرا بل قال ذكرا وأنثي ولم يذكر أيضا امرأة وامرأة فهذا لا يجوز فهذا أمر لم تأتي به الشريعة الإسلامية .
3- في المعقود عليها لابد أن تكون معلومة : فلابد أن تكون المعقود عليها معلومة مثال لذلك : فلو أن هناك شخص عنده عشرة بنات وأنت طلبت منه ابنته للزواج ولم تحددها وهو رد قائلا زوجتك ابنتي فهذا لا يجوز فلابد أن تحدد البنت التي تريدها من بناته كذلك هذا الشخص فيجب أن يحدد ابنته التي سوف يزوجها لك فلابد أن تكون معلومة .
ثالثا : شروط الصيغة ( هام ) : فهناك شرط في الصيغة وهي :
1- اتحاد مجلس العقد: فإذا تم الإيجاب في مجلس والقبول في مجلس أخر أصبح القبول إيجابا جديدأ ليس قبول وإذا تم الخروج من المجلس يعتبر العقد منقضي لكن لو الاثنين في مجلس وجاء تليفون لأحد فإذا انفصل أحدهم ليتحدث في التليفون وعاد مرة أخرى بعد محادثته الهاتفية فهنا يظل المجلس قائما ا فلابد من اتحاد مجلس العقد .
2- تطابق الإيجاب والقبول: أي يأتي القبول على نفس عناصر الإيجاب ومثال لذلك أن يقول شخص لفتاة اتزوجك على 100 جنية على أن تتركي العمل فردت عليه قائلة على 200 جنية وإلا أترك العمل فهذا لا ينفع فلابد أن يتطابق الإيجاب والقبول في المجلس فالأحناف يقولون المجلس يجمع المتفرقات .
3- أن تكون الصيغة منجزة : أي يترتب عليها أثرها في الحال فلا تعلق على شرط أو مستقبل فلا يجوز أن تكون صيغة الزواج مضافة إلي مستقبل فلابد من تطابق الإيجاب والقبول وأن يكونوا في مجلس العقد وأن تكون الصيغة منجزة حيث تنتقل من المحروم إلي المشروع فلا تعلق على شرط مستقبل أو زمن عين بينما الطلاق يجوز أن يعلق على شرط مستقبلي أو زمن معين كقول أنتي طلاق بعد سنتين فهذا يجوز وبعد سنتين تعتبر هذه المرأة مطلقة فإن الطلاق يجوز تعليقه على شرط مستقبلي أو زمن معين .
شروط الصحة لانعقاد عقد الزواج ( هام جدا )
س : متى يصح عقد الزواج ؟
يجب أن يتوافر ثلاثة شروط هي :
1- أن لا تكون المرأة محرما تحريما فيه شبهة: ( كالمرأة مع خالتها ، المرأة المعتدة ) وتعني بهذا اشتباه بالمحرم وهذا يؤدي إلي فساد بالمحرم.
2- أن تكون صيغة الزواج مؤبدة : لأن التأبيد من شروط الصحة وعند جمهور الفقهاء لابد أن تكون صيغة الزواج مؤبدة إلا عند الشيعة الأمامية فيجيزون هذا الزواج كزواج إضافي أي كنوع من التيسير لكن باقي جمهور الفقهاء يرون أن هذا لا يجوز .وان باقي الفقهاء يرون إذا كانت الصيغة مؤقتة فإذا لم يدخل بها ينتهي هذا الزواج أما بالاختيار أو الإجبار دون أن يرتب أثر فيجب أن ينتهي هذا الزواج وإذا دخل بها وترتب على ذلك مولود فعلية هنا فقط بثبوت النسب . فإذا كانت الصيغة مؤقتة فإن عقد الزواج غير صحيح إلا عند الشيعة الأمامية فهم يجيزون هذا العقد فهذا العقد ليس فيه طلاق فهو ينقضي بانقضاء العقد .
3- الشهود : فإن العقود الشكلية يشترط فيها الأمور الشاهدية بجانب الأمور الرضائية ونحن هنا أمام ثلاثة آراء . الرأي الأول يقول : أن الإشهاد شرط صحة وينبغي أن يتزامن بعقد زواج فلا زواج .إلا بوالي وشهود . الرأي الثاني : وهو للمالكية يقول: أن الإشهاد ضروري عند الزفاف والدخول لكن العقد صحيح بدون إشهاد ولكن العقد يظل باطلا فلا يجز الدخول بها إلا بعد الشهود. ونكاح السر باطل عند المالكية فلا بد الإعلان كما يرون والسر عندهم لا يجوز فهو موقوف على الإشهاد فلا دخول إلا بإشهار . الرأي الثالث : وهو الشيعة الأمامية ويقول : الإشهاد ليس واجب ولكن يستحسن فالزواج بغير شهود في رأيهم صحيح ولكنهم يرون أن الإشهاد يعمل على عدم المشاكل على عدم الشبهه في هذه المرأة والمعمول به في مصر هو الرأي الأول .
شرط الشهود :
يشترط في الشهود :
1- أن يكون عاقل بالغ.
2- تعدد الشهود (أي رجلين) فعند الشافعية يلزم أن يكون الشهود رجلين فقط عند المالكية يجيزون أربعة نسوة للشهود أما عند الباقي فهم يجيزون رجل وامرأتين .
3- الإسلام : فلابد أن يشهد على العقد شهود من المسلمين والأحناف يقولون إذا كانت المرأة غير مسلمة فيجوز أن يكون الشهود من أهلها .
4- الذكورة : أي أن يكون الشاهدين من الذكورة أما المالكية فإنهم يرون أن الشهود يكونون من النساء.
تكلمنا في المحاضرة السابقة عن شروط عقد الزواج انتهاء بالشهود ومعرفة ما يجب أن يتوافر بالشهادة تكلمنا عن شروط الشاهد وتوقفنا على ذلك وسنتكلم الآن عن موضع في بالغ الأهمية وهو شروط النفاذ لكن لمعرفة شروط النفاذ يجب علينا معرفة أولا معني العقد النافذ : العقد النافذ هو العقد الذي يترتب عليه آثاره بمعني مثلا في عقد البيع فتنتقل الملكية من البائع إلي المشتري وتنتقل النقود من المشتري إلي البائع ولذلك لابد من وجود شرطين أساسين وهما :
1- كمال أهلية المتعاقدين : أي أهلية أداء كاملة حتى لو أن العقد يقوم به الصبي المميز عقد صحيح فهو غير نافذ لأنه موقوف على الإجازة أي أنه موقوف على الوالي الأصلي فإذا تعاقد الصبي المميز فإن عقده موقوف على إجازة من له حق الإجازة وهو وليه حتى ولو كان متعاقد لنفسه وفي عقد الزواج فيجب أن يتعاقد الولي وهم الأب والجد والابن فهم يتوافر لديهم قدر من الإحساس للقاصر حتى لا نحتاج إلي العقد الغير لازم فهنا العقد صحيح طالما عقده الأب أو الجد أو الابن فلو من غير هؤلاء فيعتبر العقد غير نافذ ولو الصغير كبر و لم يعجبه هذا العقد يستطيع أن يفسخه .
2- أن يكون الذي تولي العقد له صفة شرعية: كذلك الفضولي عقد صحيح لكنه غير نافذ لأن الفضولي ليس له صفة في التعاقد بمعني أنه لا يرتب عليه آثاره الشرعية إنما يقع موقوفا على إجازة من يولي عنه فإذا توافرت الإجازة نفذ العقد وإذا لم تتوافر ينتهي العقد لكن لا يفسخ وقد يخرج الوكيل عند حدود وكالته أي قال له زوجني امرأة روسية فأتي له بامرأة أمريكية هنا الزواج صحيح لكن غير نافذ لأنه موقف على إجازته من له حق الإجازة .
إذا قلت لشخص وكلتك في تزويجي امرأة وترك له أمر الوكالة مطلقة هنا الوكيل يستطيع أن يزوجه أي إمرة لكن هل يعتبر في هذه الحالة الزواج صحيح أم لا . فالفقهاء يقولون : إذا كانت الوكالة مطلقة فهي مقيدة بالعرف إذا لابد أن يختار له امرأة تلائمه في السن والظروف والثقافة الوضع الأسري إذا حتى يكن العقد نافذا معني النفاذ أن ترتب عليه آثاره الذي رتبه الشارح لهذا العقد بكل المسائل التي تعد آثارا لهذا العقد حتى يكون نافذا .
ومن هنا بحث في عقد الزواج في موضوع شغل الباحثين وهو موضوع الكفائة في الزواج ونعني بالكفائة هنا أي المساواة . ولذلك هل الشريعة الإسلامية تعتد بالكفائة أم لا ؟
الرأي الراجح في الفقه أن الكفائة تعد من شرط الإسلام .
والرأي الأخر بقول اقتباسا من الرسول أن الناس سواسية كأسنان المشط لا تفرقة بين عربي أو أعجمي فيوم القيامة لا يقفون الناس بأموالهم لكن يقفون بأعمالهم أما الرأي الذي اتفق عليه الفقه الإسلامي فيري أن الكفائة مطلوبة في عقد الزواج لأنها يترتب عليها حسن إدارة الحياة . إذا فكرة الكفائة لها مكانة لكن هناك
سؤالان نطرحهم في هذا :
س : من الذي يعتبر فيه الكفائة ؟
س : ما هو أثر انعدام الكفائة ؟
الكفائة تتعلق بالرجل بمعني أن الرجل هو الذي يسأل عن كفاءته لأن المرأة إذا تزوجت ما لم يكن كفئا لها فلا تستطيع أن تتخلص منه بسهولة .
إذا تزوجت المرأة من غير كفأ أو بمهر أقل فتصبح هذه المرأة زواجها صحيح عند الأحناف أما الباقي لا فعندهم يعتبر هذا غير صحيح فيقولون أن المرأة لا تستطيع أن تعقد عقد زواجها بنفسها فلو تزوجت من شخص فهو عقد صحيح لكن لا يرتب أثره إلا بموافقة الأولياء ولذلك أعطي للأسرة حق فسخ هذا العقد في هذه الحالة لا يستطيع الطرف الأخر إبقاء عقد الزواج وتفسخه الأسرة عندما تتأكد من أنه غير كفأ وثبت عليه ذلك وهنا يتم الفسخ قبل الدخول لكن في حالة بعد الدخول لا بد فسخه قبل حدوث الحمل فهذا لا يجوز فسخ العقد إذا حملت حتى لا يتربى المولود بعيدا عن أبويه وإذا أفاق المجنون وعرف أن الزواج الذي عمله الولي غير كفأ يستطيع أن يفسخ العقد وهنا لم يشترط الحمل .
عناصر الكفائة : فمن عناصر الكفائة العلم وقد نص القرآن على ذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون "
وقد قال رسول الله (ص) : تنكح المرأة لأربعة ، دينها وجمالها ومالها وحسبها . إذا كل هذه عناصر الكفائة ( الدين ، الجمال ، المال ، الحسب ) والأسرة هي التي تقدر كل هذه المعايير فهي التي تختار الشهرة أو الفقر أو المال أو الراقصة الشرقية فكل هذا متروك للأسرة ولكن لا بد من وجود علم ينتفع به ولا بد من وجود المال حلال وليس حرام أي لا يكن المال من تاجر مخدرات مثلا فيجب أن يكون المال حلال فالمال الحرام ليس معيارا في الكفائة لا بد من الحلال أن يكون قائما على حسب أو علم أو أخلاق فإذا وجدت هذه المقاييس وجدت الكفائة .
في المحاضرة السابقة تحدثنا عن شروط النفاذ وقلنا أن عقد الزواج لا يرتب آثاره الشرعية وإلا بعد تحقيق شروط النفاذ وحددنا معني النفاذ لأنه يختلف عن معني اللزوم . فالنفاذ يرتب الآثار الشرعية على العقد فالبائع ملتزم بدفع الثمن للمشتري . وحددنا متى يكون الزواج نافذا ؟ وقلنا هنا إذا توافر شرطان :
1- كمال أهلية المتعاقدين وعندما نقول كمال الأهلية نعني لابد من توافر أهلية أداء متكاملة أي البلوغ والعقل
2- توافر الصفة الشرعية للمتعاقدين : أي أن يكون كلا منهما أصيل في زواجه . والمرأة لا تستطيع ممارسة عقد زواجها بنفسها إلا عند الأحناف أما الباقي لا يرون ذلك فهم يقولون لا زواج إلا بولي أما الأحناف فيقولون المرأة تتصرف بأموالها بغير ولي ومن باب أولي تتصرف في عقد زواجها . فدوائر العلاقات الإنسانية لا تتعلق بالعلاقات المالية فهي متشعبة يرتبط بها الأب والأخ والأم بل الحيوان أيضا . أما العلاقات المالية فالمرأة حرة في البيع أما غير الأحناف يقولون يتم عقد الزواج بولي فالمرأة ليست لها صفة شرعية في ممارسة عقد الزواج
وبقي لنا الآن شروط اللزوم .
1- أن تعقد العقد صحيح لازم . لكن ما معني اللزوم ؟ ففي الشرعية الإسلامية وعند علماء القانون تعني كلمة اللزوم أن العقد قد استقر فهو لا يعد قابل للفسخ من طرفا واحد أو من طرفين لكن متى يكون عقد الزواج لازما ؟ إذا لم يصبح لأحد من طرفيه حق الفسخ لكن متى لا يكون لهم حق الفسخ ؟ أولا إذا باشر الولي تزويج الصغار فالأولياء على نوعن أولياء هم الأب والجد والابن فهؤلاء أولياء تتحقق فيهم الشفقة بالصغير أو القاصر التي تجعل من تصرفهم دائما لمصلحة الصغير أو القاصر لذلك فلو باشر هذا الولي عقد الزواج فهذا العقد يقع لازما ليس للصغير وعندما يكبر أو المجنون إذا أفاق حق الفسخ أما إذا باشر غيرهم من الأولياء كالعم فلو فاق المجنون أو كبر القاصر فستطيع أن يختار استمرار الزوجية أو فسخها وهذا إذا ولي من غير الأب والجد والابن فالشريعة الإسلامية تقول الأصل أن الأب يعمل لمصلحة أبنائه والجد يعمل لمصلحة أحفاءه لكن كل قاعدة لها استثناءات وهي أن يكون هؤلاء الأولياء مشهورين بسوء التصرف فهذا الأمر ممكن أن يكون في الجد أو الأب أو الأخ لذلك لم يعطي عقد الزواج الذي يباشره هؤلاء الأولياء إلا إذا كانوا صحيح التصرف أما إذا كانوا مشهورين بسوء التصرف فيكون العقد في هذه الحالة غير ملزم حماية لمصلحة الصغير والقاصر
2- الذي يكون فيه عقد الزواج لازما (هام جدا ) : أن المرأة طبقا للقانون المصري الذي يجري القضاء فيه على مذهب أبي حنفية فإذا باشرت المرأة طبقا لهذا المذهب البالغة الرشيدة فإذا باشرت عقد زواجها بنفسها فهذا العقد لا يكون لازما إلا بشرطين : أن يتزوج من كفء في الدين والمال والعلم والجمال والنسب ونحن أشرنا إلي الكفاءة سابقا - أن تتزوج المرأة بمهر مثلي أي لا يكون
أقل من مهر المثل .
إذا كان المهر أقل المهر المثل فترفع دعوى للقاضي ولكن إذا تدخل الأولياء فلا تستطيع أن تتدخل هذه المرأة وعلى القاضي أن يحكم بالفسخ لكن يكون الحكم قبل الحمل فلو حملت فلا يحكم القاضي بالفسخ لمصلحة الطفل القادم فإذا حدث الحمل سقط حق الأولياء في رفع الدعوى للفسخ عقد الزواج لمصلحة هذه الطفل القادم ويمكن الزوج دفع الدعوى أو إسقاطها بإكمال هذا الزوج مهر المثل تسلمه لها أو لأوليائها وتقول هي أنها استملت بقية المبلغ إقرار منها أمام المحكمة لا يفسخ العقد فالأصل أن المهر حق للزوجة فإن المهر كمهر لابد أن يكون موجود عند عقد الزواج فهو حق لله وليس للمرأة وأولياء فكل زواج بغير مهر فهو باطل لأنه لله سبحانه وتعالي فيقول " وأتهن أجورهن " فكل زواج كحق لله لازم بمهر وإذا تزوجت وحددت مهرها أصبح المهر دين في ذمة الزوج يسقط بالأداء أو بالإبراء ونقصد بالإبراء : أي تسقطه المرأة بعد الزواج كأي دين من الديون إذا المهر حق لله قفلا يخلو عقد النكاح من عقر0مهر0 أو عقر0المد
فلازم مهر سواء أكان كبير أو صغير وإلا أصبحت العلاقة غير مشروعة فلو المحكمة حكمت عليك بأن تكمل المهر وإلا تفسخ العقد فقلت سأكمل مهرها أي سأدفع المليون مثلا فقالت أبرأت منك في ذلك فيعتبرها هذا صحيح ويظل العقد قائم وصحيح حيث أنه يعبر كدين للمرأة وهي تنازلت عنه .
فالشريعة الإسلامية تقول : أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه . فالشريعة الإسلامية أعطت للمرأة كافة الحقوق أما في الدول الغريبة فهذا لا يحدث فهي تعطيهم حق كحق العمل وتسلب منهم حق أن يؤخذوا نصف أجر ما يأخذه الرجل حتى لو كانت تعمل هذه المرأة أكثر من مدة الرجل فإن أجرها النصف أما الشريعة الإسلامية لم تأمر بهذا .
إذا العقد يكون ملزما إذا كان ليس لكلا من الطرفين حق النسخ وهذا مجمل ما يتعلق بشروط اللزوم لكن هناك شروط وهي ليست شروط لزوم أو صحة أو نفاذ أو انعقاد إنما هي شروط يقرضها ولي الأمر العادل لتنظيم أمور الزواج وهي في فقه الأحناف المتعلق بمصر شرطان وهم : 1- تحديد سن الزواج 2- توثيق عقد الزواج .
أما بالنسبة لتحديد سن الزواج : فإن المشرع المصري قبل سنة 1923 لم يكن يحدد سن الزواج فتولد البنت اليوم تتزوج غدا القانون رقم 56 لسنة 1923 والذي يتكون من مادة واحدة نص في مادته الوحيدة على أنه لا تسمع دعوة زوجية أي إذا كانت المرأة أكملت 16 عام والرجل 18 عام ولذلك اقتضى هذا القانون لأنهم لو أكملوا سن 50 وتشاجروا مثلا فلا تسمع الدعوى الزوجية لهم وهذا النص مازال قائما في القانون رقم 1 لسنة 2000 فلا تسمع الدعوى الزوجية إلا إذا كان الزوج 18 سنة والزوجة 16 سنة عند رفع الدعوى لكن هل يعتبر عقد الزواج باطل هنا ؟ لا فالمشرع المصري كان حذرا ولم يتدخل في أمور الحلال والحرام فالمشرع ينظم فقط .
توثيق عقد الزواج : سنة 1931 في القرن 20 المشرع نص على أنه لا تسمع أو تقبل دعوة زوجية عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة في وثيقة رسمية وهذا النص في المادة 17 في القانون رقم 1 لسنة 2000 إذا الفرق بين عدم سماع الدعوة بسبب نقصان السن وعدم التوثيق : ففي الحالة الأولي لا تسمع الدعوى في الإنكار والأذكار أما في الحالة الثانية في الإنكار فقط . ما هي الوثيقة : الوثيقة التي نص عليها المشرع هي بالنسبة للمصريين داخل الوطن لكن نقصد المسلمين والوثيقة هي التي يقوم بكتابتها الموظف المختص المعين من وزير العدل والورقة المعتمدة منه فالموظف المختص فمهنته توثيق الزيجات ذات العنصر الأجنبي في مصر يعني أي عنصر مصري وعنصر أجنبي . أما الورقة فقد الورقة الصادرة من سفارتنا وقنصليتنا من الخارج في الزيجات التي تتم خارج الوطن واستثناء على ذلك الورقة الصادرة من قائد الطائرة أو السفينة أي الورقة التي تتم في الهواء أو تحت الماء وهذا طبقا لقواعد القانون الدولي الذي تحكم أعالي البحار والقضاء والفضاء والغلاف الجوي . فلو شخص رفع دعوى مثلا بأن الجيران قد سبوا زوجته وتم إثبات ذلك فلا تتم النظر في تلك الدعوى إلا بالوثيقة المختصة من الموظف بالشهر العقاري فالدعوى لا تسمع إلا بالوثيقة الرسمية – لكن كما قلنا أن الوثيقة التي يفعلها ربان السفينة أو قائد الطائرة فهذه حالة استثنائية .
انتهينا من موضوعات الزواج وتريد أن نعرف الآن موضوع يتعلق بموانع الزواج : كلمة مانع تتحقق في شخص من الأشخاص بحيث لا يجوز الزواج من شخص معين لمدة معينة وينقسم الأمر إلي نوعين من الموانع : المؤبدة التي لا تنتهي - المؤقتة تتغير إذا تغيرت الظروف .
فالصفات العارضة قابلة للتغير أما الصفات الرئيسية في دائمة إلي الأبد والمحرمات على الأبد لها ثلاثة مجموعات :
المجموعة الأولي : محرمات بسبب النسب
المجموعة الثانية : المحمومات بسبب المصاهرة
المجموعة الثالثة : المحرمات بسبب الرضاعة .
أما بالنسبة للمجوعة الأعلى ( المحرمات بسبب النسب ) : قائم على علاقة دم بين هؤلاء فهي علاقة اجتماعية جعلها الإسلام رحمة وأما المجموعة الثانية المحرمات بسبب المصاهرة وهي التحريم بسبب المصاهرة وهي علاقة زوجية ولها أهمية خاصة واستمرار النوع والأسرة وبناء المجتمع وأما المجموعة الثالثة المحرمات بسبب الرضاعة : فهي علاقة رضاعة وهي تعطي نوعا من المحرمة لأطراف العلاقة فالجدة من الرضاعة واجدة الأخت من الرضاعة تعتبر أخت لذلك يبقي التحريم مؤبد والمحرمات بسبب النسب أربعة والمحرمات بسبب المصاهرة أربعة يعني 4 + 4 = والثمانية هم المحرمات بسبب الرضاعة فالمحرمات من الرضاعة ثمانية .
المجوعة الأولي : التحريم بسبب علاقة النسب : وهذا التحريم بسبب علاقة النسب وهي سبب الدم الذي يجري من آبائنا ونتقله إلي أولادنا وأحفادنا وهي أربع محرمات أصول الشخص وأن علو . أصول الشخص يعني الأم الجدة ، وجدة وذلك لقول الله تعالي " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " فهنا فروع الشخص وأن نزلنا فهو محرم يعني بنت بنت فهي محرمة تحريما أبديا إلي أن يرث الله الأرض وما عليها وأيضا فروع الأبوين فأصبحت محرمة على الرجل أخته وبنت أخته وبنت بنت أخته وأيضا فروع الأجداد إلي درجة واحدة فالتحريم كما جاء في سورة النساء في الآية رقم 24 تتعلق أولا بالتحريم القائم على النسب وتتضمن أربع أنواع من المحرمات بسبب القرابة أي أصول الشخص وأن علونا وفروع الشخص وأن نزلنا كفروع الأخوة وفرع الجد حيث أن الصفات ليست عارضة إنما صفات ملازمة ودخلة في الماهية وبالتالي لا تزول يقول المولي عز وجل " أحل لكم ما وراء ذلك "
المجوعة الثانية : وهي المحرمات بسبب المصاهرة : وهي المحرمات بسبب المصاهرة علاقة اجتماعية مع الإسلام من درجتها بحيث أصبحت درجة من التحريم الدائم المستمر وهي أربعة : أولا : أصول الزوجة أما الزوجة والجدة فكل منهما مرتبط بعلاقة لها تأثير الولادة على المرأة أصبح التحريم الدائم لها .فروع الزوجة وأن نزلنا بشرط فروع الزوجة المدخول بها فالدخول بالأمهات يحرم بالبنات فيصبح هذا الرجل في مقام الأب إذا أصول الزوجة وأن علونا وفروع الزوجة وأن نزلنا أن بيتها وبنات بنتها وزجة الأصل أي زوجة الأب وأمها وجدها وزوجة الفرع أب زوجة ابنه فهي محرمة على التأبيد على أبيه وليس على أخوتهم .حتى لو تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها فهي ؟أيضا محرمة على التأييد على ابنه فالمجموعة الثانية هي : 1- أصول الزوجة
2- فروع الزوجة
3- زوجة الأصل
4-زوجة الفرع وهذه هي المجموعة الثانية ومجموعة هؤلاء أن المجموعة الأولي والثانية : 4 + 4 = 8 مجموعة هؤلاء ثمانية وهم المحرمات على الرضاعة ( المجموعة الثالثة ) فهي 8 كما ذكرنا وهم :
1- أصول الشخص رضاعة وأن علونا
2- فروع الشخص رضاعة وأن نزلنا
3- فروع الأبوين رضاعة وأن نزلنا
4- فروع الأجداد رضاعة إلي درجة واحدة
5- أصول الزوجة رضاعة
6- فروع الزوجة رضاعة
7- زوجة الأصل رضاعة
8- زوجة الفرع رضاعة
وهم مجموعات على التأبيد بصفة لازمة لا تقبل التأقيت
التحريم بسبب الرضاعة له شروط : فالأحناف والقانون المصري أن الرضاعة المحرم ما كان تقليل أو كثيرا على أن يتم الرضاعة في الحولين الاثنين من عمر الإنسان أي عامين وهي الفترة التي يعتمد فيها على الرضاعة وحتى لو الشخص نظم قبل عامين فيظل أيضا الرضاع عدم .
الشافعية والمالكية يقولون : أن يكونوا خلال عامين من عمر الإنسان وأن تكون خمسة رضاعات مشبعات متفرقة حيث يتم التأثير في بنيته الجسدية . الشيعة الأمامية يقولون أن التحريم قبل العامين لكن 15 رضعه .
إثبات الرضاعة : فيكون بالإقرار أو البينة
أما الإقرار : وهو أن يقر الزوجين معا بأن هذا قد رضع من زوجته ولا يكفي إقرار الزوجة وحدها ( فهي ممكن أن تريد الخلاص من زوجها أو تركه ) فيجب الاثنين معا وحتى بعد الزواج والدخول ، الأولاد الذين أتوا نسبوا إليهم ولا يعاقبوا هذان الزوجين لأنهم لا يعلمون ذلك . أما إذا أقرت الزوجة لوحدها فلا يعترف إلا بموافقة زوج وإقراره لهذا حيث أنه ممكن أن يطلقها ويتركها بسهولة إنما هي فلا وبعض المذاهب تقول إذا كانت العصمة في يد المرأة وهي لا تحتاج إلي قرار لكي تنفصل عنه اعتمد واخذ بإقرارها
الطريق الثاني للإثبات وهو البينة ( الشهود ) : فبعض المذاهب تري لابد من شهادة رجلين والمذاهب الأخرى تقول رجل وامرأتين والبعض الآخر يقول أربعة نسوة حيث أن أمور الرضاعة ليست من الأمور التي تختص بها الرجال وبالتالي تري أربع نسوة منفردات يثبت بهم الرضاعة المحرمة .
المحرمات على التأقيت : التأقيت صفة عارضة تقول تزول ، أي كامرأة ليس لها دين فعندما تعتنق دين سماوي فلها أن تتزوج ، يكون التأقيت أيضا على المرأة التي توفى زوجها أو المرأة المطلقة وممكن أيضا أن تخلع زوجها وتزوج بأخر فهي في الحالات السابقة ممكن أن تتزوج مرة أخرى . فالمحرمات إلي المؤقت يقوم على صفة عارضة للزواج فإذا ذال أمكن لهذه المرأة أن تتزوج بأخر .
ومن أول المحرمات المحصنات من النساء وأيضا الغير مسلمات حتى لوالدين غير سماوي ومتزوجة بأخر ليس له دين سماوي مثلا فهي مرتبطة بعقد زواجها ولا يجوز عمل عقد أخر فوق عقد الزواج الأول فلازم أنها العقد الأول لتعمل العقد الثاني فكل عقد على هذه المرأة باطل بطلانا مطلقا والأولاد لا ينسبوا والجمع بين العمات والخالات غير حائز فلا يجوز الجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وخالتها حتى لا يتم قطع الأرحام فلا يستطيع هذا الشخص أن يتزوج إلا بعد إنهاء عقده الأول وتمر فترة العدة .
المرأة التي تعبد الأصنام فهذه لا يجوز أن تكون أن أو زوجة في بيت الإسلام لذلك فهي محرمة على التأقيت وهنا يثور سؤال وهو .
لماذا سمح الإسلام للمسلم بأن يتزوج من الكتابية اليهودية والمسيحية ولم يسمح للمسيحي بأن يتزوج من مسلمة ؟
فالإسلام وضع قاعدة وهي لا يجوز لأن رجل أن يتزوج من شركة فهي مشركة في نظر دينه . أول ما طبق الإسلام هذه القاعدة طبقها على المسلم منعه من التزوج بامرأة ليس لها دين سماوي فهو لا يؤمن بينها وبالتالي فهو ليس ملزم أن تحترم أعيادها وصلواتها فهو لا يؤمن بكتابها ولذلك متعة الإسلام بأن لا يتزوج ممن ليست لها دين إسلامي لكن أباح له أن يتزوج من المسيحية أو اليهودية لأنه يؤمن بها برسولها وكتابها وجزء من الإيمان الإسلام أن يؤمن بالله وكتبه ورسوله
إذا لماذا منع اليهودي والمسيحي من الزواج بمسلمة ؟
لأنه لا يؤمن بكتبها أو برسولها فهو لا يؤمن برسولها وكتابها لأنهم جاءوا من بعده فهم لا يؤمنون بأن محمد رسول الله بينما المسلمين يؤمنون بأن المسيحي رسول من عند الله وأن الإنجيل من عند الله ولذلك سمح الله بالزواج من المسيحية أو اليهودية فقد سوى الإسلام هنا في هذه القاعدة بين المسلم والغير المسلم
ومن المحرمات على التأقيت أن لا يجوز الزواج من المرأة الخامسة فيطلق واحدة من الأربعة ويتزوج الخامسة العدة واشرط الإسلام شروط التعدد : أن يكون الرجل قادر على التعدد – أن يكون الرجل قادر على العدل بينهم بعض النظر عن الحب والكراهية فالحقوق لازم تتساوى . من المحرمات على التأقيت المرأة المرتدة التي أدت وبالتالي لا تكون صالحة بالزواج بها إلي أن تعود إلي دينها ولذلك فهي من المحرمات . والقانون الكويتي يقول من المحرمات على التأقيت إفساد المرأة على زوجها أخذا من الفقه المالكي .
تكلمنا في المحاضرة السابقة عن المحرمات بأنواعها المختلفة وعرفنا أن المعيار الفاصل بين النوعين يتعلق بأمر بصفة دائمة ( أي صفات دائمة لا تتغير ) أو مؤقتة ( أي صفات ممكن تتغير مثل المرأة التي ليس لها دين ثم تدخل الدين الإسلامي تزوج من مسلم ) . وهذه هي الصفات العارضة
أي الصفات الخاصة بالنسب والآخر في الرضاعة فهي تحريم مؤبد فأحكام الله هو ما أنزله على يد رسوله . المحرمات على التأقيت فهذه من المسائل التي تزيد ويتقص طبقا للمذاهب الإسلامية وهي في كتابنا الذي بين أيدينا خمسة أنواع أي إلي أن نصل إلي الزوجة الخامسة وتكلمنا عن التعدد وقلنا أن بعض التشريعات منعت التعدد وبعض التشريعات نظمت التعدد كما في مصر .
من المحرمات على التأقيت :
1- المرأة المتزوجة حيث يقول المولي عز وجل " المحصنات من النساء بل والمحصنات من الذين آتو الكتاب " فلا يجوز لغير المسلمة أن تكون لمحل عقد زواج جديد حتى لو كانت متزوجة من مسلم إذا المرأة المتزوجة لا تكون محل العقد زواج جديد إلا بعد انقطاعها بالزوج القديم فأطلق عليها المرأة المعتدة سواء من زواج فاسد أو طلاق أو وفاة وسواء كان طلاق متعلق بينونة صغرى أو بينونة كبرى أو بلا رجعة . المرأة البائسة إذا أرادت أن تزوج وأن طلقت أولا فلابد أن تؤخذ العدة فهو نظام إلهي يحمي بالحكمة والموعظة الحسنة فهذه من الأمور العبودية التي قررها الله لناقل يستطيع غير المسلم أن يتزوج امرأة في عدتها فهذا من قوانين النظام العام وينظمها القانون المصري والنصوص الذاتية المتعلقة بالعدة فهي كثيرة جدا فيوجد عدة المرأة الحامل والمتوفى زوجها المرأة المطلقة لأن وهذا يفرق بين الحرام والحلال فهذه الفترة محرمة ومنها يأتي تحريم المرأة المتزوجة ويأتي بعدها المرأة المعتدة أن عقد الزواج الفاسد : فلا خلاف بين المذاهب حول فساد هذا أو العقد ولابد أن يتفرقا اختياريا أو إجبارا عن طريق القاضي .
لكن هل يستطيع الرجل أن يتزوج بامرأة في وقت عدتها من الزوج السابق ؟
فبعض المذاهب تقول لو تزوجها في هذا الوقت فتكون هذه المرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا لأنه خالف الشريعة فعوقب بحرمانه لأنه استخدم الشيء قبل أوانه والمذاهب الأخرى قالت يتفرقا ثم يستطيع الرجل أن يعود إليها بعد العدة والأمر هنا يتعلق بالدين نفسه أي بالحلال والحرام .
فقال رسول الله (ص ) " إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق " فكان الرسول (ص) قرأنا يمشي على الأرض . فهذه الأمور السابقة تتعلق بالحلال والحرام / فالمرأة التي تتزوج قبل انقضاء عدتها وهي تعرف فهذا يعتبر حرام وكل وأولادها يعتبر غير شرعين فالله سبحانه وتعالي مطلع على الضمائر . فالحماية هنا للمرأة بصفة عامة بغض النظر إليها لأن هذا الأمر يتعلق بالنظام العام .
2- الجمع ما بين المحارم : أي الجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها وبالتالي لا يجوز الرجل أن يجمع بين امرأتين من المحارم فقد حرم الجمع بين الأختين فهو يتزوج من الأخت الثانية بعد أن يطلق الأخت الأولي وانقضاء عدتها إذا كانت المرأة مطلقة طلاق رجعي فلا يستطيع أن يتزوج من أختها وهناك رأي فقهي يوافق على هذا الجمع لكن لو هو متزوج مثلا من عمتها وأراد أن يتزوج من ابنه أختها فلازم أن يستأذن منها ولكن العكس غير صحيح فهو لو متوج من بنت وأراد أن يتزوج عمتها فلا يستأذن منها لكننا لا ثري أن هذا منطقي .
3- أيضا من المحرمات على التأقيت : المرأة التي ليس لها دين سماوي أو المرأة المرتدة سواء ارتدت عن الإسلام أو تحولت من مسيحية إلي شيوعية أو بهائية أو دين غير سماوي فهي في حكم المرتدي ولا يجوز أن يتزوج بها أي مسلم .
هل العقيدة المسيحية تعتبر الإسلام دينا ؟
لا000 لأنهم لا يعترفون بمحمد (ص) رسولا لكن المسلم يعترف بالمسيحية ويؤمن بعيسي يؤمن بالإنجيل ويؤمن برسالة موسى وجميع الأنبياء ولذلك المسيحي الذي يتزوج من يهودية فزواجه باطل طبقا للديانة اليهودية والإسلام ينظر إلي أن المرأة المتزوجة من مسيحي فزواجها غير صحيح فلا يوجد اعتراف بمحمد (ص) رسول الله ولا يوجد اعتراف بالقرآن وبالتالي ينظر إلي أن كل زواج مسلمة من مسيحي فيعتبر هذا الزواج باطل فإن المسلم الذي يتزوج من ديانة أخرى فلازم يكون معترف بدينها ورسولها كتابها وإلا يعتبر واجه صحيح في نظر الإسلام فكل ذلك منظومة متكاملة أما المرأة التي ليس لها دين سماوي فلا يعترف بها كزوجة إلا بعد دخولها بدين سماوي والزواج منها باطل والعلاقة تعتبر غير مشروعة وأيضا الأولاد يعتبرون غير شرعيين
4- المرأة الخامسة : فالرجل له مثني وثلاث ورباع وهي ليست واجبا و فرضا وليست مندوبا كما يري البعض فالرسول في فترة من الرسالة لم يكن لديه سوى زوجة واحدة وهي السيدة خديجة ( رضي الله عنها ) أما باقي زوجاته فهذه من خصوصيات البني وهي أمور خاصة بالرسالة فالرسول لو طلق واحدة منهم فلا يضيف إلي رصيدة زوجة أخرى وكذلك إذا ماتت إحداهم فالإسلام له نظرة واقعية وجاء ليحكم دينا الناس ، فأمراه لا يستطيع أن تقوم من سريرها فهل تطلق أم يتزوج من امرأة أخرى ترعي هذه الزوجة والأولاد والزوج فهذه المرأة المريضة فهو يصرف عليها ويطعمها فلو طلقت هذه المرأة فهو لن ينفق عليها وممكن أهلها أيضا لا يستطيعوا أن يصرفوا عليها فمن الأفضل لها أن تبقي كزوجة ثانية وتجلس في بيتها معززة مكرمة وهو يصرف عليها ويعالجها كزوجة ثانية . لابد أن تقضي عدة الزوجة الرابعة حتى يتزوج بأخرى وهذا كما يري الأحناف وهذا هو ما عليه القضاء المصري فلو العدة قائمة وتزوج هنا يعتبر هذا الزواج باطل وكأنه متزوج بخامسه وتصبح المرأة الخامسة محرمة تحريما مؤبدا عليه .
5- ومن المحرمات على التأقيت : المرأة المطلقة ثلاث حتى تنكح أخر فالطلاق مرتين فالثالثة فلازم أن يتريث الزوج فلو طلقها مرة ثالثة فلا يعود إليه إلا إذا توجت بزوج جديد ودخل بها دخول حقيقيا وطلقها بعد ذلك أو توفي تعود إلي الزوج الأول وبعض المذاهب قالوا أن عقد المحلل هو عقد صحيح لأن ليس فيه من شروط والأركان ما يجعله غير صحيح وهم هنا يؤخذوا بالإرادة الظاهرة وهذا كما في أحناف أما الشافعية فيرون أن هذا العقد باطل لأنه يخالف نصوص الشريعة الإسلامية فالرسول أعتبره أنه ليس مستعارا فكل تصرفاته تصبح باطلة والنكاح هنا لازم يكون صحيح حتى تعود إليه مرة أخرى فلو تصور الرجل أن المرأة مع رجل آخر فسوف يرجع في هذا القرار ( الطلاق الثالث ) فهو لا يستطيع أن يري زوجته مع رجل آخر فالإسلام يري أن الجزاء من جنس العمل فهذا معاقبة للزوج إذا بسبب طلاقك الثالث سوف تعاقب وستنكح زوجتك مرة أخرى من شخص أخر وتطلق لتعود إليك مرة أخرى
هنا ينبغي أن نشير إلي عدة نقط أو عدة موضوعات وهي :
1- موضوع خاص بالتعدد 2- ما انتهت إليه التشريعات المصرية
أولا : القوانين العربية فيما يتعلق بالتعدد : فهناك ثلاثة اتجاهات
الاتجاه الأول : اتجاه أخذ بأن التعدد رخصة يستطيع ولم الأمر أن يمنع هذه الرخصة فالرجل الذي يتزوج بأخرى دون اتخاذ إجراءات الدولة يعتبر مرتكب لجنحة ويحبس ويلغي هذا العقد وهذا العقد يبقي باطلا ولا يثبت به النسب فهنا قد حرمت الإباحة وهذا كما جاء في القانون التونسي وهو خاطئ لأنه حرم الحلال فهو بهذا القانون خالف لأحكام الشريعة الإسلامية وهذا هو الاتجاه الأول .
الاتجاه الثاني : وهو الاتجاه الذي نظم التعدد وهذا الاتجاه بدئه القانون السوري ثم العراقي ثم المصري فقد
جاء في مصر القانون رقم 100 لسنة 1985 وأضاف مادة خاصة بالتعدد وهو أن مجرد الزواج بأخرى يعتبر ضرر يبيح للمرأة الأخرى أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها أي ضرر يتعذر معه دوام العشرة وأشار أيضا هذا القانون أن للرجل أن يقر بحالته الاجتماعية فلو كان متزوج فعلية أن يدون اسم زوجته وأين تعيش ، يبلغ هذه الزوجة بأن زوجها قد تزوج بثانية وإذا لم يفعل المأذون هذا فسوف يعاقب وهذا القانون تعرض لنقد حيث أنه ألغي هنا فكرة التعدد فالمرأة هي التي تجيز له ذلك أو ترفض ذلك التعدد فأصبح هذا القرار بشري أي من صنع البشر وليس قرار إلهي حيث أن المرأة هنا تطلق بدون ضرر وحين تم إلغاء وهذا القانون وجاء بالبديل وأصبح للرجل أن يقر بالحالة الاجتماعية يتم إبلاغ زوجاته الأخرى لكن لا تستطيع أن تطلق إلا أن أثبتت إضرابا من هذا التعدد إذا أضيف للقانون المصري السبب جديد وهو التعدد طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تثبت الضرر في نفس الوقت تستطيع أن ترفع الدعوى من خلال سنة واحدة من زواج زوجها فإذا رفعت الدعوى بعد عام لا يعترف بهذه الدعوى وحتى لو إذا كانت المرأة لم تشترط أن زوجها لا يتزوج عليها أيضا فيطبق هذا فهو يطبق الآن فلا يستطيع أن يتوج بأخرى فالتعدد سبب من أسباب الفرقة فتقدر تطالب بالتطليق لو خالف الزوج هذا الشرط .
الاتجاه الثالث : وهو مثل ما فعل القانون اليمني والكويتي والمغرب وعمان فهذه القوانين تري أن التعدد أمر منقول إلي الزوج وأن الزوجة سواء قلبته أو رفضه فلا أهمية في ذلك إلا إذا رفعت دعوى بأن هناك ضرر أصابها ولكن يجب العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق عليهم لكن لازم تأخذ تصريح من القاضي حتى يتحقق القاضي من أن له القدرة على الزواج امرأة أخرى . إذا لدينا هنا ثلاثة اتجاهات فالتعدد ليست مفسدة كما يقول الغربيون أو هو إفساد للمرأة كما تقول الجمعيات النسائية فالجمعيات النسائية فالجمعيات النسائية ضحت بكل ذلك من أجل رفع دعوى واحدة فقط وهي حرية المرأة لكن كيف أجعل مثلا أتي براقصة شرقية أو مدمن مخدرات فما هي الحرية هنا ، فكل من حرية له مسئوليات بمعني لو لابد أن تكون حرا إذا لابد أن تكون مسئولا
ما الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى ؟
1- الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يعيد المرأة إلي عصمته بغير مهر أو رضاء أو عقد جديد وكل طلاق رجعي إذا انقضت بالعدة يكون طلاق بائن .
2- الطلاق البائن بينونة صغرى : هو الطلاق الذي يمكن فيه الرجل أن يعيد المرأة إلي عصمته مرة أخرى لكن بعقد جديد ومهر جديد
3- الطلاق البائن بينونة كبري : وهو الطلاق الذي لا يستطيع الرجل إعادته المرأة إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد وزوج جديد .
انتهينا سابق من المحرمات على التأبيد والتأقيت وتعدد الزوجات وفي تعدد الزوجات تحدثنا على الجانبين الفقي والقانوني والقوانين المصرية والعربية موقف التشريعات فقد تم إباحته في الشريعة الإسلامية وهو أفضل ما يراه الغربيون تحت مسمات غير معروفة . سنتحدث الآن عن موضوع مجلس العقد في صورة الجديدة : فهو مجلس الإيجاب والقبول فهو الذي يجمع المتفرقات بالجانبي المكاني والزماني ويطلق على نوعان : مجلس حقيقي - مجلس حكمي
1- المجلس الحقيقي : الذي يتم بين حاضرين يلتقيان في مجلس العقد في مكان واحد وزمان واحد لا يخرجان عن هذا الموضوع ويتم إعلام كلا منهم الإيجاب والقبول لفظا وأن لا يستطيع أن يتكلم أو يكتب فعلية بالإشارة فهذه عيوب خلقية فالذي يبيح العقد ويصححه هو أن العقد يكون بالكتابة لكن ليس بالإشارة حيث أننا نقرأ المكتوب ويسمعه الشهود فتتحول الكلمات المكتوبة إلي منطوقة إنما الإشارة قد لا نفهما كلنا لكن الكتابة يعرفها كل من يعرف القراءة والكتابة . فهنا المجلس يتم بين حاضرين بشرائط تتعلق بالقبول والإيجاب والإرادة وموضوع معين فالإيجاب والقبول ليس بمجلس العقد فلازم الزمان والمكان الذي يتم فيه الإيجاب والقبول فهذا المجلس هو ملقي للمتفرقات .
2- المجلس الحكمي : هو الذي يتم بين غائبين وهناك طرق للتعبير عن الإرادة من خلال هذا المجلس وصوره وهناك فرق بين الرسالة والرسول فإن الرسالة تقرأ في المجلس أما الرسول فهو يبلغ الإيجاب والقبول في مجلس العقد يصبح مكان قراءة الرسالة هو مكان مجلس العقد وزمان مجلس العقد . فلو أن هناك شخص في أمريكا أراد أن يتزوج واحدة هنا فلازم هذه المرأة توجد في المجلس تسمع الرسالة ويكون هناك شهود وتلحق الرسالة بالتاريخ . أما الرسول : فهو إنسان بذاته وليس وكيلا لأن الوكيل هو الذي يتعاقد بنفسه نيابة عن الغير وآثار العقد تعود إلي الأصيل فالرسول مجرد حامل رسالة وهي رسالة شفوية لأنها لو مكتوبة تصبح رسالة وليس رسولا فالرسول مجرد حامل للكلمات وليس وكيلا أو فضولي فهو يقول لأن قال كذا وكذا وكذا ورد الطرف الآخر بالقبول يتم العقد ينتهي مجلس العقد مباشرة بعد القبول .
متى ينتهي مجلس العقد ؟
بعد أن يتلاقي الإيجاب والقبول يجب أن يكون موافق وملازم للإيجاب وإذا حدث خلاف يقضي مجلس العقد فلابد أن يكون فيه طرف من أطراف التعاقد وبه الزمان والعلم سواء كان بين غائبين ( التعاقد بينهم بالكتابة ) أو حاضرين ( التعاقد بينهم بالألفاظ ) . أما التعاقد بالإنترنت والتليفون والوسائل الحديثة ففي عصر التعليم أصبح هناك صور جديدة للتعبير عن الإرادة مثل النت والفاكس .
هل يعتد بمجلس العقد الذي يتم في التليفون ؟ فهل هو بين غائبين أم هو بين حاضرين ؟
فاختلف الفقهاء الحد في ذلك حيث أن هذا كان ليس موجودا بين الفقهاء القدماء وهنا هناك اتجاهين :
الاتجاه الأول : قال أن هذا يعتبر تعاقدين حاضرين فيقول أتزوجك فتقول قبلت يتم العقد لكن يوجد نقد هنا لأنه يتصور أن مجلس العقد يتكون من زمان فقط وليس زمانا ومكانا فالمكان هو الذي يوجد به القاتل والشاهدان فنحن لم ندخل في تلك المكالمة التلفونية كشهود لذلك لا يصبح هذا .
الاتجاه الثاني : فهو يري أنه تعاقد بين غائبين وهذا الذي يؤيده الدكتور فلازم توافر عنصري الزمان والمكان فلابد أن يوجد الأطراف بأنفسهم أو بوكلائهم فهو هنا بين غائبين فالتعاقد بالتلفون يكون بين غائبين ويصبح بشروط التعاقد بين غائبين وهذين الاتجاهان السابقان من الفقه الحديث وليس الفقه القديم حيث لم يوجد هذه الوسائل الحديثة في عصر الفقهاء القدماء .
وأن هذان الاتجاهان يجعلا أن التليفون صالح لمجلس العقد لكن الخلاف هل هو يعتبر بين غائبين أم بين حاضرين فوسائل الاتصال لا خلاف عليها لكن الخلاف هنا هل التعاقد بين حاضرين أم بين غائبين فهنا صار الخلاف فالبعض قال بين حاضرين لأن المساحة الزمنية أو حدث لقاء كأنه لقاء فعلي وتم الإيجاب والقبول وهذا الرأي جعل العقد يتكون من مكان فقط لكنه يتكون في الأصل من زمان ومكان
الاتجاه الأخر : فهو يقول يتكون من مكان وزمان لكن في التليفون فهو يعتبر بين غائبين وليس حاضرين لأن عنصر المكان لا يتوافر وهنا هذا مخالف للقانون المدني المصري ونحن لا يهمنا أن نسير في ذيل القانون المدني المصري إنما نحن نتبع الأحوال الشخصية وليس القانون المدني المصري فنحن عكسه تعبير الأجهزة الحدثية هي تعاقد بين غائبين لأن عنصر المكان عنصر أساسي في وجود العقد . فيعتبر الحديث في التليفون أو الرسالة أو أنها ممكن أن تكون رسولا لكن الأقرب إلي التطور العلمي هي الرسالة فأنها ممكن أن توجد على شاشة الهاتف المحمول ولكنها تبقي بين غائبين ونحن لا نوخذ برأي القانون المدني الذي يتم حول القنوات الحدثية سواء كان منها الفاكس أو الإميل .. فهي تشكل مجلس حكمي
العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر ( مثل شخص تزوج من امرأة متزوجة لكن لو شخص عقد على امرأة واكشف أنها أخته في الرضاعة فهذا يعتبر عقد فاسخ ويثبت به المهر وينسب الأبناء إنما في العقد الباطل فكل هذا لا يجوز به فلا يعترف بمهر أو بنسب . وهذه التفرقة لا يعرفها إلا الأحناف فقط أما الباقي فلا .
من الممكن أن الرجل الذي تزوج عن أم فتاة أن يرجع ويتزوج أبنتها بشرط إلا يتم الدخول فالأم ممكن تغفر لابنتها لمن تقدم إليها إلي ابنتها إنما البنت فلن تغفر إلي أمها طوال حياتها وتنظر إليها نظرة عداء لأنها أخذت عريسها مثلا .
انتهينا من مجلس العقد سواء كان حقيقي أو حكمي وفيما يتعلق بوسائل الاتصال الحديثة وانتهينا أن هذا يشبه صورة المجلس الحكمي وأن الأمر لا يجب أن يكون مختلطا بالقانون المدني على هذا الشكل فنحن لا نتعامل مع تجارة كما يتصورها القانون المدني فنحن نتعامل مع مجلس عقد له أحكامه وشروطه وهو يستمد من قوانين الأحوال الشخصية فنحن لنا بصدد مقارنة بين القوانين فهذا الأمر يحكمه قوانين الأحوال الشخصية . سنتكلم الآن عن النيابة في عقد لزواج ( هام جدا )
وهي أن يتولي شخصا أخر غير الزوجين القيام بالعقد ، كقاعدة عامة أن من يملك تصرف يملك أنابه غيره فيه والعكس فمن لا يملك تصرف فلا يملك أنابه غيره فيه فإذا قلت لها أن تباشر فقد زواجها بنفسها فلا تستطيع أن تكون غيرها في ذلك إذا القاعدة العامة سواء كانت في الأحوال الشخصية أو كافة القانون فهي لا تكون إلا لمن يملك التصرف فإذا كان لا يملكه فلا يستطيع أن يفوض غيره فيه
موضوع الولاية فسوف نتناوله فيما يسمي بالإنابة في الزواج أو التعاقد وهي سلطة شرعية يمنحها الشارع الإسلامي لشخص أما يتصرف تصرف نافذ في حق الغير ولمصلحة هذا الغير والولاية لها صورتان فهي تنقسم إلي :
1- ولاية على المال : وهي رعاية مال الصغير وحفظه
2- ولاية على النفس : تتعلق بحماية النفس والتربية والتغذية والأوضاع وولاية تشمل الإنسان في ماله والأخرى في عقله وصحته ويقصد بولاية المال فهي كل ما يملكه الإنسان من ثروة ونحن حين نتكلم عن الولاية في الزواج لا تتكلم عن المال فهي صورة من صور الولاية على النفس
الولاية القاصرة : هي تصرف الإنسان في حق نفسه يكون تصرفه صحيح نافا لكامل الأهلية فسيطيع أن يتصرف في حق نفسه دون تصريح من الغير فهذه تسمي ولاية قاصرة على الشخص نفسه ولمصلحة نفسه فهي لمن له أهلية للتصرف بنفسه .يوجد ولاية متعدية وهي التي يملكها الشخص نيابة عن غيره فهو يتصرف في حق من الغير بإذن من الغير في الوكالة أو النيابة يكون تصرفه صحيح في مواجهة الناس أو للغير الذي يتعاقد من أجله
يوجد ولاية التزويج : وإذا نظرنا إليها مباشرة عقد زواج منقول أن الرجل طالما لديه أهلية أداء كاملة فسيطيع مباشرة عقد زواجه بنفسه سواء كان هذا العقد نافع له أم ضار له يعتبر عقد واجه صحيح فهذه ولاية على النفس فيصح تصرفه إذا كان كامل الأهلية للتصرف صحيح سواء كان ضارا أم نافعا
لكن السؤال هنا هل المرأة كالرجل في الولاية القاصرة أي لها ولاية تزويج قاصرة بحيث تستطيع مباشرة عقد زواجها بنفسها ؟
الفقه الإسلامي لديه عدة أراء في ذلك فنحن نتكلم هنا عن امرأة لديها أهلية أداء كاملة فهل تملك أهلية أداء قاصرة أم لا فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون : أن المرأة البالغة الرشيدة لا تستطيع أن تباشر عقد زواجها بنفسها " أنكحوا الأيامي منكم " وقوله تعالي " وإذا طلقتم النساء فيلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " فهذه الآية ذكرت في ميثاق الأولياء واستدلوا أيضا يقول السيدة عائشة رضي الله عنها " عن الرسول " لا نكاح إلا بولي " فالمرأة هنا ليس لها ولاية قاصرة في الزواج فقط إنما في إدارة أموالها فلها هذا إذا لا تستطيع أن تباشر المرأة هذا العقد ( الزواج ) أما أموالها فلها أن تصرف في إدارتها .
فالرأي الثاني : يقول به الأحناف خاصة أبو حنيفة وأبي يوسف فيقولون : أن المرأة البالغة الرشيدة لها أن تباشر عقد واجها بنفسها ولها ولاية قاصرة في التزويج لكن من الأفضل لها أن تجعل وليها أن يباشر هذا العقد فهذا ليس واجب لكن هذا استجاب فإذا باشرته بنفسها فعقد زواجها ولا يستطيع الولي أن يعترض إلا إذا كان الرجل غير كفأ أو أقل من مهر المثل لكن لو بعد العقد والدخول فلا يحق لهم حق الاعتراض مراعاة لحق الصغير الذي ليس له ذنب في هذه القضية .
أما الشيباني وهو أحد تلاميذ الأحناف : فيري أن هذا العقد صحيح لكنه موقوف على إجازته الأولياء فإذا إجازه صح إذا لم يجيزوه فيصبح باطل . إذا فهو صحيح لكن ليس ملزم فهو موقوف على من له حق الإجازة من الأولياء فهو يري أن حق مباشرة عقد التزويج ليس حق المرأة وحدها ولكن أيضا للأولياء فلهم الموافقة لكن إذا رفضوا فلا يتم العقد يكون باطلا .
أما الشيعة الأمامية : فيرون أن الولاية الخاصة يتزويج القاصرة يثبت للمرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا فهم يبيحون عقد زواج المتعة دون الحاجة إلي أولياء هذا كل ما يتعلق بالولاية القاصرة التي تملكها المرأة في حق التزويج ولا يوجد بهذا نص في الأحوال الشخصية لكن يوجد إحالة إلي أرجح الأقوال لمذهب أبي حنيفة أي معني ذلك أن لوليها حق الأعراض في فترة لم يحدث بها حمل فلهم هنا حق الاعتراض وما أخذه القانون المصري صحيح من الناحية الفقهية لكن هل هو ملائم الآن لهذا الوقت أم لا يكون أن تصرف ولي الأمر يقيد بأمران وهم :
1- لا يخالف للقطعيات في الشريعة الإسلامية
2- تصرفه منوط بمصلحة الرعية
أما الولاية المتعدية : وهي أن يتولي شخص أخر القيام بالتصرف نيابة عن المرأة وهي نوعان : ولاية إجبار – ولاية اختيار .
ليس له حرية التصرف فهو ليس متمكنا من مباشرة التعاقد بنفسه فلازم التعاقد بواسطة وليه فالمشرع لا يعتد بإرادته أو برأي وذلك كان منطقيا أن تثبت ولاية إجبار على الصغار ومن في حكمهم أي دون سن التمييز الذي ليس لهم أن يبرموا عقد زواجهم كالمجانين والمحجوز عليهم لأن ليس لهم أهلية أداء فمن الذي يزوج الصغير أو الصغيرة أو المجنون فهي الولي وهي إجبارية ويشترط الولي أن يكون بالغا وعاقلا وإلا يكون دينه مخالف لدين المولي عليه يشترط اتحاد الدين في الولاية .
لكن شرط الذكورة فهو مختلف عليه منهم يقول الذكر ومنهم يقول الذكر ومنهم من يقول أنثى لكن المرأة لو لها حق التزويج فيكون لها الولاية على ذلك لكن هي لا تملك عقد زواجها ومن باب أولي فلا تملك عقد زواج لغيرها ولذلك يجب أن تكون من الذكور والولاية المتعدية في الزواج للصغير والمجنون وعن بعض المذاهب أيضا تري البكارة وهذا هو رأي جمهور الفقهاء إذا ولاية الزواج المتعدية على النفس الصغير والمجنون ما في حكمه وهناك خلاف في المذاهب على هذا الرأي لكن اختلفوا في البكارة فبعض الفقهاء يقولون حتى لو كانت كبيرة هنا فلا تجوز أن تباشر عقد زواجها بنفسها والأحناف لا يشترطون ذلك فالمرأة عندهم لها ولاية قاصرة في التزويج سواء كانت بكرا أو ثبت . الولايات في الزواج هو العاصب في النفس ويقصد بالعاصب هو كل ما يتصل بذكر إلي المولي عليه كالأخ والأب والعم فهو كل ما يتصل بالمولي عليه بذكرا وليس بأثني لكن المتصلين بالنساء فهذا لا يجوز لكن هناك ترتيب وضعه الفقهاء ونحن نؤخذ بمذهب الأحناف في مصر .
فالولي الذي يباشر عقد الزواج بالنسبة للصغير أو الصغيرة أو المجنون أو المجنونة فإذا كان هو الأب والجد والمعروفين بحسن الاختيار فتصرفهم صحيح لازم نافذ . لكن إذا كان الأب والجد غير مشهورين بحسن الاختيار وزوجا الصغير لكفأ فهنا يصح العقد لأن لا ضرر بالصغير لكن لو زوجة بعدم كفأ أو أقل من مهر المثل يثبت للصغير خيار البلوغ أي حينما يبلغ يختار أن يفسخ العقد او يبقيه فيأتي بشاهدين ويقول أني أنهيت هذا العقد والقاضي يفسخ هذا العقد فالفسخ لا يتم إلا بواسطة القاضي ونفس الشيء بالنسبة للمجنون فعندما يقوف فأما الاستمرار والرضا وهذا لا يحتاج إلي قاضي فهو يعلن صراحا أو كناية بأنه يرضي على استمرار هذا العقد أما إذا زوج الصغير غير الأب والأخ يثبت للصغير خيار البلوغ والمجنون خيار الإفاقة . فالولي يتصرف نيابة عن الصغير لمصلحته وبمجرد معرفة الصغير هذا عند البلوغ فله أن يتصرف بنفسه فنحن جعلنا الولاية المتعدية بأن الشخص لا يستطيع مباشرة عقوده بنفسه فنساعده ويجعل وليه يتصرف له فنحن بحاجة إلي الولاية المتعدية حتى لا نعطل مصالح الصغير أو المجنون إذا ولاية الإجبار تثبت للجميع بالنسبة للصغير والمجنون ومن في حكمهم تثبت بالبكارة عند عير الأحناف لكنه لا يستطيع مباشرته بغير رضاء هذه المرأة فهو أمر يتعلق بالمرأة وحدها لذلك أن الشريعة الإسلامية لا تفرض أي رجل على رغم المرأة فالعلاقة لازم تكون بين أسرتين فلا يكن لأبا مهما كان سلطته أو أخ أو جد أن يجبر البالغة الرشيدة من الزواج بشخص معين فاختيار الزوج رهين بموافقتها ولا يستطيع وليها مباشرة عقد هذا الزواج لأنه يقوم على إكراه فالمرأة لا تزوج إلا باختيار الزوج فإذا تزوجت مكرهة يكون الزواج باطل حتى لو كانت ثيبا فتعلن رأيها صراحة لكن لو بكر فيكفي سكوتها أو أن تضحك .
نأتي إلي الوكالة باعتبارها الصورة الثانية من النيابة : الوكالة هي نوع من التفويض لأنها إنابة فالقاعدة العامة من يملك تصرف يملك إنابة غيره فيه ( إنابة أو وكالة ) وهي أن يفوض الإنسان غيره بالقيام بالتصرف في أمرا ما وهو نوعان : 1- وكالة مطلقة 2- وكالة مقيدة
أولا : الوكالة المطلقة : كان يقول له زوجني بامرأة ولا يوصف له شكلها وصفاتها فهذه وكالة مطلقة وبعض الفقهاء قالوا تصح للوكالة هنا بأي امرأة بزوجها له سواء كانت كبيرة أم لا . وبعض الفقهاء قالوا ليتمسك هذا الشخص بالعرف الساري فإذا زوجة بامرأة ليست ملائمة له أصبح الوكيل كالفضولي أي موقوف على من له حق الإجازة والوكالة المطلقة صحيحة لكن الوكيل في عقد الزواج لا يستطيع أن يوكل غيره في التزويج من امرأة فهنا لا يجوز هذا التزويج فلا يجوز التوكيل على التوكيل لأن الوكالة قائمة على الثقة المتبادلة بين الوكيل والموكل وإلا إذا لم يوكله الأصيل بهذا الأمر .
ثانيا : الوكالة المقيدة : كان يقول لك زوجني بطالبة أوصافها كذا وكذا وكذا أي أنه قيده بمواصفات معينة إذا تجاوزها الوكيل أصبح كعقد الفضولي أي موقوف إلي من له حق الإجازة وآلا تمت الوكالة صحيحا التزام بما قال الموكل أو العرف فيعتبر العقد صحيح نافذ لازم وتعود كافة الحقوق ليس على الوكيل لكن على الموكل أي الأصيل فالوكيل ينتهي دوره عند إبرام العقد ولا يلتزم بأي التزامات أخرى تترتب على الزوجية مثل النفقة أو الدخول فلا يجوز له ذلك ويعود كل هذا إلي الأصيل وبالتالي الوكالة بنوعيها يترتب عليها عقد زواج صحيح لازم وآثار العقد تعود إلي الأصيل وليس الوكيل الزوج يطالب بالدخول والزوجة تطالب بالنفقة ولا دخل للوكيل .
ملحوظة يقصد بمهر المثل : أي هو المهر الذي أخذته بعض أقاربها من جهة أبيها أي كبنت عمتها .