مبادئ مكافحة الاحتيال البحري
شهاب أحمد جاسم العنبكي
مدير الإحصاء والبحوث والتطوير الشركة المتحدة للتأمين - صنعاء
الفصل الأول
تعريف الاحتيال التجاري:
يمكن أن يحصل الاحتيال التجاري، عندما يستطيع أي طرف من الأطراف المشتركة في صفقة تجارية سواء بوصفه البائع، أو المشتري، أو مالك السفينة أو مستأجرها أو قبطانها أو طاقمها، أو شركة التأمين، أو المصرف أو الوسطاء، أن ينجح بغير وجه حق وبطريق غير مشروع، في الحصول علي نقود أو سلع من طرف آخر يكون في ظاهر الأمر، قد يتعهد له بتنفيذ التزاماته، سواء أكانت تجارية أو التزامات نقل أو التزامات مالية• وقد تتواطأ أحياناً عدة أطراف في التدليس على طرف آخر مستغلين الثقة الممنوحة من قبل الأطراف البريئة•
نماذج من أعمال الاحتيال التجاري:
(1 استهداف الحصول على قيمة البضاعة بدون القيام بالتجهيز فعلاً، وذلك بتقديم مستندات مزورة عن بضائع لا وجود لها أصلاً إلى المصارف لتسهيل دفع مبلغ الاعتماد المفتوح لصالح المجهز•
(2 ترد بدلاً من البضاعة المشتراة صناديق فارغة أو معبأة بالحجارة أو النشارة أو حشوة مجردة•
(3 استهداف الحصول على تعويض من شركات التأمين يتجاوز مبلغ القيمة الحقيقية للسفينة، فيلجؤون إلى إغراق السفينة عمداً، ويأتي هذا بشكل خاص بالنسبة إلى السفن المعمرة خاصة سفن بلدان السجل المفتوح التي باتت تعاني من حالة الكساد•
(4 استهداف الحصول على مبالغ دون وجه حق وذلك بافتعال نزاع ما بين مالك السفينة ومستأجرها بحجج شتى، منها عدم سداد مبلغ استئجار السفينة إلى مالكيها، وعلى ضوء ذلك، يتذرع مالك السفينة بتعرضه إلى خسائر مالية، فيلجأ إلى استغلال ثغرات في قانون الملاحة البحرية، فيمارس حقه بإيقاع الحجز الحيازي على البضائع المحملة على سفينته ومطالبة أصحاب هذه البضائع بأجور شحن جديدة بذريعة أنها تعويض عن عدم السداد إليه مبلغ استئجار السفينة بقصد الكسب غير المشروع•
(5 تستهدف عملية الاحتيال حمولة السفينة، فيجري تفريغها في أحد الموانئ المجهولة ويتم بيعها إلى مشتر جديد لا يعلم مصدرها الأصلي، ثم تتجه السفينة إلى غير طريق مسارها الأصلي، ويلجأ إلى إغراقها بتعمد لتكييف الحادث أنه حصل عرضياً على أنه أتى على السفينة وحمولتها•
(6بيع السفينة أو تبديل علمها بصفة غير قانونية•
(7استيلاء الأشخاص أو الهيئات على السفينة على البضائع المحملة عليها في عرض البحر بدون وجه حق•
(8استهداف الحصول على عمولات بأموال طائلة من رجال الأعمال المحتاجين بشدة للتمويل، وذلك باستخدام الائتمان الزائف عن طريق إعلان المحتالين عن قروض ائتمانية غير متاحة لدى بيوت المال المعتادة مقابل عمولات واطئة جداً، تسدد مسبقاً، مع إمكان أن تبلغ القروض ملايين الدولارات، وفي الوقت الفعلي لا تتوفر الأموال لدى المحتالين لأغراض الاستثمار، بل يتواطؤون مع بعض مصارف مشبوهة لإيقاع ضحياهم بهذه المصيدة، ويتوارون عن الأنظار فور حصولهم على مبالغ العمولات•
(9تزكية بعض المصارف (البنوك) المشبوهة المحتالين بكونهم عملاء مهمين ومليئين مالياً، وتشجع هذه التزكية رجال الأعمال على إبرام صفقات تجارية كبيرة وهامة، مستندين إلى التزكية البنكية (المصرفية) ولا تكون هذه المصارف (البنوك) مسجلة بالسجل الدولي للمصارف ولا تحمل هذه الصفة الدولية•
(10 سوء استغلال أحكام الأصول والقواعد للاعتمادات المستندية من قبل المصارف المشبوهة عن طريق قبولها المستندات بعد موعد انتهاء نفاذ الاعتماد بفترة وجيزة، فيعمد إلى تزوير تاريخ المستندات بحيث تبدو متفقة مع شروط الاعتماد، مدعية أنها قدمت في الميعاد، الأمر الذي يؤدي إلى وصول المستندات متأخرة بعد وصول البضاعة، ويقع المستورد في مأزق الغرامات التأخيرية في الميناء وفي السفينة فيضطر إلى تقديم خطاب ضمان مصرفي لسحب البضاعة، هنا تكمن الخطورة حيث أن هذا يؤدي طبقاً للقواعد الدولية إلى عدم جواز الاعتراض على المستندات عند ورودها مهما كانت حالتها أو التناقض الواضح بين بعضها والبعض الآخر•
(11 استغلال التأمين البحري على البضائع للحصول على تعويض يفوق بكثير القيمة الفعلية للبضائع عن طريق الاتفاق مع المجهزين على إصدار قوائم بأسعار تتجاوز القيمة الأصلية للبضائع•
(12استهداف الحصول على قيمة مبلغ التأمين وذلك عن طريق سوء استغلال وثيقة التأمين على الحياة من قبل مؤمن له سيئ النية من خلال تقديم مستندات تبين حصول واقعة الوفاة لمؤمن عليه، وتكون هذه المستندات تبدو في ظاهرها مستكملة كافة المستلزمات الشكلية الأصولية في حين يكتشف لاحقاً أن المؤمن عليه لا زال على قيد الحياة•
(13استهداف الحصول على مبلغ تعويض من شركات التأمين يتجاوز مبلغ القيمة الحقيقية للبضائع المكونة من زيوت التي تتأثر مقاييس تحديد الكمية المشحونة لها بمقدار درجة الحرارة ومقدار الضغط للبضاعة الزيتية المشحونة بشكل فل (in bulk) في وقت شحنها عبر الأنابيب الساحلية من الخزانات الساحلية في ميناء الشحن إلى عنابر السفينة، ونظراً لاختلاف درجة الحرارة وبالتالي الضعط السائد في ميناء التفريغ عما كان عليه الحال في ميناء الشحن، الأمر الذي يترتب إزاءه إجراء عمليات حسابية لتحويل حجم البضاعة الزيتية المشحونة إلى حجم قياسي على أساس حرارة قياسية وضغط سائد قياسي، واستناداً إلى النتيجة المستحصلة عن عمليات الاحتساب يتم مقارنة نتائج كمية ابضاعة المشحونة في ميناء الشحن على أساس الحجم القياسي لها في ذلك الميناء وكمية البضاعة المفروغة في ميناء التفريغ ْعلى أساس الحجم القياسي، ويسجل الفرق بين الحجمين القياسيين كنقصية قياسية فعلية لتلك الإرسالية، ويحصل التزوير في تحديد درجة الحرارة ومقدار الضغط السائد بشكل غير صحيح مما يترتب عليه نتائج مختلفة عن واقع الحال، يستهدف منها الحصول على تعويض من شركات التأمين يتجاوز مبلغه القيمة الحقيقية للنقيصة التي لربما يكون لها واقع فعلي•
الفصل الثالث
صور الاحتيال البحري:
هناك عدة صور محتملة من أعمال الاحتيال التجاري، ولكن لأغراض التوضيح اخترنا خمسة أصناف، وحيث أن ما تبقى من أنواع أخرى من الاحتيال التجاري لا تقع ضمن الأنواع الخمسة لذلك فقد اصطلح عليها بـ(أنواع احتيال مختلفة)، وهذه الأنواع هي:
(1 الاحتيال المستندي•
(2 إغراق السفن عمداً أو الانحراف وسرقة والبضائع•
(3 الإحراق العمدي•
(4 الاحتيال باستغلال عقد استئجار السفن•
(5الاحتيال باستغلال التأمين البحري على البضائع•
إن الأطراف التي يمكن أن تكون ضحايا أنواع الاحتيال التجاري المذكورة أعلاه، هي ما يلي:
اسم الجهة
مالكو السفينة
مستأجرو السفن
مالكو البضائع
المصارف
المؤمنون (شركات التأمين)
نوع الاحتيال التجاري الذي تكون عرضة له
(1 الاحتيال المستندي
(2 الاحتيال باستغلال التأمين
(3 الاحتيال باستغلال عقود استئجار السفن
(1 إغراق السفن عمداً
(2 الانحراف وسرقة البضائع
(3 الاحتيال باستغلال عقود استئجار السفن
(1 الانحراف وسرقة البضائع
(2 الاحتيال باستغلال عقود استئجار السفن
(1 الاحتيال المستندي
(2 إغراق السفن عمداً
(3 الإحراق عمداً
(1 إغراق السفن عمداً
(2 الإحراق عمداً
(3 الاحتيال باستغلال التأمين•
(4 الانحراف وسرقة البضائع•
وندرج أدناه ضحايا كل نوع من أنواع الاحتيال التجاري
نوع الاحتيال التجاري
الاحتيال المستندي
إغراق السفن عمداً
الإحراق عمداً
الاحتيال باستغلال التأمين
الانحراف وسرقة البضائع
لاحتيال باستغلال استئجار السفن
الأطراف المحتملة لتكون عرضة له
(1 مالكو السفينة
(2 المصارف
(1 مستأجرو السفن
(2 المصارف
(3 شركات التأمين
(1 المصارف
(2 شركات التأمين
(1 مالكو السفن
(2 شركات التأمين
(1 مستأجرو السفن
(2 مالكو البضائع
(3 شركات التأمين
(1 مالكو السفن
(2 مستأجرو السفن
(3 مالكو البضائع
< (1 الاحتيال المستندي:
يمكن أن يحصل الاحتيال المستندي عندما يكون بيع وشراء البضائع قد تم على أساس خطاب اعتماد مستندي، حيث تكون بعض أو جميع المستندات المحددة من قبل المشتري لتقديمها من قبل البائع إلى المصرف لغرض استلام قيمة البضاعة تكون هذه المستندات مزورة، وتستخدم المستندات المزورة لإخفاء حقيقة أن البضائع إما أن تكون غير موجودة أو أنها ليست من ذات النوعية أو الكمية المطلوبة من قبل المشتري•
إن خطاب الاعتماد المستندي هو الذي يستخدم فيه المستندات الأساسية في صفقة كهذه فهو (أي الاعتماد المستندي) أمر محرر من مصرف في بلد معين إلى مصرف في بلد آخر يخوله بموجبه دفع مبلغ محدد من المال إلى البائع، ويتم تسديد المبلغ فقط ضمن فترة محددة ولقاء تقديم مستندات أخرى معززة•
وبالرغم من أنه في أحيان معينة يكون فيه خطاب الاعتماد ذاته مزوراً إلا أنه في الغالب معظم أعمال الاحتيال المستندي ترجع إلى تزوير أو تحرير أو بشكل عام سوء استخدام المستندات المزورة•
< (2 إغراق السفن عمداً أوالانحراف وسرقة البضائع:
يعرف إغراق السفن عمداً ( Scuttling) بأنه السماح للماء بدخول السفينة من أجل إغراقها عمداً وذلك بثقبها، ويأخذ هذا العمل صفة عمل مشروع عندما يكون القصد منه إخماد حريق شب فيها، فتلجأ السفينة في هذا الحالة إلى مياه ضحلة فيعمد إلى ثقبها ليتسرب الماء إليها وتعتبر الخسارة الناتجة عن ثقب السفينة خسارة كلية• أما إذا كان التثقيب لأغراض أخرى مفتعلة وبسوء نية فإنها تعتبر بمثابة خيانة الربان أو البحارة (Barratry)، وهو أحد الأخطار المؤمن ضدها في وثائق التأمين البحري (بضائع)• وتشمل خيانة الربان أي عمل ضار بمصالح مالك السفينة يقوم به الربان أو طاقم السفينة شريطة أن يكون ذلك دون علم المالك أو تواطئه، وتغطي وثيقة التأمين البحري (بضائع) الضرر الناتج من التأخير أو تغيير خط الرحلة إذا كانا قد تسببا بفعل خيانة الربان أو طاقم السفينة• أما التأخير أو (الانحراف عن خط الرحلة Deviation) فإنهما إذ حصلا بدون حصول خيانة الربان أو طاقم السفينة (أي في الأحوال الاعتيادية) فهما خطران غير مشمولين بالتأمين•
ويعرف (اغراق السفينة عن خط الرحلة Devintion) في التأمين البحري بأنه ابتعاد السفينة عن خط سيرها المحدد بقصد العودة إليه، أو عن خط السير المعتاد للرحلة التي تقوم بها إذا لم يكن ثمة خط سير محدد، وتغطي وثيقة التأمين البحري (بضائع) والملحقة بها الشروط المعهدية (أ) و(ب) و(جـ) بموجب البند (8) (بند النقل) حالة التعرض إلى الانحراف في خط الرحلة الناشئ عن استعمال مالكي السفينة أو مستأجريها الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب عقد النقل، وحيث يصرح لهم بالانحرف إذا كان ضرورياً لسلامة السفينة والبضاعة أو لأسباب إنسانية أو لتقديم العون لسفينة عندما تكون حياة الموجودين على ظهرها عرضة للخطر أو للحصول على مساعدة طبية لشخص على ظهر السفينة أو بقصد الالتزام بتحذير أو عندما يكون الانحراف بناء على موافقة شركة التأمين أو خارجاً عن سيطرة الربان أو إذا كان الانحراف نتيجة لخيانة الربان أو طاقم السفينة، ويجب أن تعود السفينة إلى خط سيرها الأصلي فور زوال مبرر الانحراف•
وبعد تعلق الأمر بأعمال الاحتيال البحري فإن المحتالين يلجؤون إلى الانحراف بالسفينة ويتولون بيع البضائع المحملة على ظهرها في موانئ صغيرة غير معروفة والتي تسمح قوانينها بتسهيل عمليات البيع من هذا القبيل بذريعة ظروف طارئة تبرر للربان بيع جزء من حمولة السفينة لغرض إجراء إصلاحات للسفينة•• إلخ، ثم يعود بالسفينة إلى خط سيرها وإغراقها عمداً للتخلص من السفينة بحجة تعرضها لأحد الأخطار البحرية التي أدت إلى غرق السفينة، وتتعرض بشكل خاص حمولة السفينة التي تكون ذات قيمة عالية أو من البضائع التي لها رواج في التسويق كالسجائر والخمور ومواد الزينة والورق وعجينة الورق••• إلخ•
< 3) إحراق السفينة عمداً:
ويعرف الإحراق العمدي بأنه التدمير أو الإضرار بالأموال بواسطة إحراقها، وقد انتشر استخدامه بشكل متزايد في عمليات التخلص من السفينة وذلك وللأسباب التالي، يتوضح لنا ببساطة وراء ازدياد عمليات إحراق السفن عمداً حيث أن :
(1 الحريق هو خطر مؤمن منه وأن أية خسارة تنشأ عنه فإنها ترتب عموماً حقاً بالتعويض من شركات التأمين•
(2 ومن الأمور المعتقد بها بشكل واسع أن الحرائق التي تحصل عرضاً (قضاءً وقدراً) من البساطة أن يخطط لها ومن الممكن أن تبتدئ بفعل خطر صغير جداً بمساهمة البحارة•
(3 أن الحرائق تبتدئ بأجزاء معينة من السفينة، وبوجه الخصوص في غرف الماكنة ومنطقة معيشة طاقم السفينة، وغالباً ما تسبب للسفينة الخسارة الكلية•
(4 من الأمور الشائعة الاعتقاد أنه من الصعوبة البالغة إثبات أن الحريق قد حصل بصورة متعمدة•
< (4 الاحتيال باستغلال عقود استئجار السفن :
السفن المستأجرة بموجب عقود النقل المسماة بـ(عقود استئجار السفن Charter Party) توضح ميكانيكية العملية التجارية لرحلة سفينة مؤجرة بموجب عقد استئجار وفق ما يلي بغية توضيح كيفية اقتراف الاحتيال:
أ- العلاقات العقدية:
يرتبط مالكو السفينة مع مستأجريها بعقد استئجار السفينة، ويرتبط أصحاب البضاعة مع مالكي السفينة بموجب أحكام سند الشحن (Bill of Ladding) في حين لا يوجد عقد بين مالكي البضاعة ومستأجري السفينة•
ب- حركة المستندات :
يحرر مالكو السفينة سند الشحن إلى مستأجري السفينة ويتم من خلال الأخيرة إيصال هذا السند إلى مالكي البضاعة (السفينة)، وقد يشترط في عقد استئجار السفينة على تخويل مستأجري السفينة بتحرير سند الشحن بكونه مستأجرين لها•
جـ- حركة دفع المبالغ:
يسدد أصحاب البضاعة أجور الشحن إلى مستأجري السفينة ويقوم المستأجرون بدفع ما ترتب عليهم من مبلغ إيجار السفينة وكذلك أجور الشحن (والأجور الأخيرة يتم التصرف بها حسب طبيعة الاتفاق في عقود استئجار السفن)، ويقوم مالكو السفن بدورهم بتنفيذ الرحلة وتسليم البضاعة إلى مالكي البضاعة (المشترين)، وإنه طالما أن كل طرف يقوم بتنفيذ التزاماته وواجباته المحددة بموجب عقد، فإن الرحلة سوف تنجح، إلا أن الاحتيال يحصل عندما يغش طرف أو طرفان تاركين الآخرين يحللون اللغز الذي حصل في ما يعرف عادة بالروابط العقدية•
ويقع الاحتيال البحري باستغلال عقود استئجار السفن وفق ما يلي:
في عقود استئجار السفن الزمنية:
في حالة استئجار السفن على أساس يومي يتم تسديد مبلغ الإيجار بأقساط لفترة أسبوعين وحالما يتم تسديد مبلغ إيجار السفينة تشرع السفينة التوجه إلى ميناء التحميل وتقوم بنقل البضائع، ويمنح مالكو السفينة التخويل للمستأجرين بإصدار سندات الشحن المتضمنة تسديد أجور الشحن مسبقاً، ويقوم المستأجرون بدورهم بإيصال هذه السندات إلى أصحاب البضائع ليتولوا تسديد أجور الشحن إليهم، وبعد استلام المستأجرين أجور الشحن يتوارون عن الأنظار فجأة، ويكون مالكو السفن في هذا الحال مرتبطين بالتزامات عقدية لنقل ولتسليم البضائع إلى وجهات وصولها الأخيرة استناداً إلى سندات الشحن، وحيث أن مالكي السفينة لم يستلموا مبالغ إيجار السفينة فقد لا يتوفر لهم الموارد المالية لإكمال الرحلة، وبالتالي فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين أصحاب البضاعة ومالكي السفينة وكان الأخيرون من النوع الذي لا يملكون ذمة فقد يلجؤون إلى محاولة بيع البضاعة بصورة غير شرعية لتغطية تكاليفهم التي تكبدوها•
(5 الاحتيال باستغلال التأمين البحري على البضائع:
يعرف هذا النوع من الاحتيال بأن التأمين على البضائع يتم بشكل يزيد عن قيمتها الحقيقية بشكل مقصود يستهدف منه الحصول على الربح من عوائد التأمين في حالة تحقق خسارة مشمولة بالتأمين، وهذا النوع من الاحتيال محدود بالحصول في البلدان التي فيها قيود على تحويل العملة الصعبة، فيعمد أصحاب البضائع الى الطلب من المجهزين إصدار قوائم مجهز مغالى فيها بتحديد الأقيام كوسيلة لتحويل العملة المحلية إلى عملة صعبة وتحويلها إلى خارج بلدانهم•
الفصل الرابع
وسائل مكافحة الاحتيال التجاري البحري:
أولاً: مكافحة الأعمال الاحتيالية المستهدفة لشؤون ملاحة بحرية:
(1) عدم تسجيل أي سفينة وهي محملة بالبضائع لتتمكن السلطات المختصة من فحصها قبل تحميلها•
(2) عدم نقل ملكية أو تغيير اسم أي سفينة أثناء إبحارها في رحلة•
(3) عدم السماح للناقل (مالك السفينة أو مستأجرها) أو ربانها ببيع البضائع المملوكة للغير والمشحونة على السفينة كلياً أو جزئياً استيفاءً لأي نوع من الاستحقاقات إلا بناء على حكم قضائي•
(4) الابتعاد عن التعامل مع السفن التي تحمل أعلام دول التسجيل المفتوح لإحكام سيطرة حقيقية لدولة العلم على السفينة•
(5) إدراج أسماء السفن والشركات التي تثبت إدانتها بأعمال الاحتيال البحري على القائمة السوداء وتبادل المعلومات (مع الأطراف المعنية الأخرى) بين الدول العربية (مثلاً)•
(6) عدم التعامل مع السفن الجوالة، وشركات النقل البحري المزدوجة الجنسية، ومحاولة التعامل قدر الإمكان مع الشركات الملاحية المعروفة وذات السمعة الجيدة، مع إعطاء أولوية الشحن للسفن العربية•
(7)التشجيع عبر وسائل الإعلام على إصدار التشريعات في الدول العربية لحصر الوكالات الملاحية بالمؤسسات والشركات الوطنية ونقل البضائع بواسطتها وتضمين تلك التشريعات وضعاً واضحاً ومحدداً لمسؤولية ومهام الوكيل البحري•
(8)التشجيع عبر وسائل الإعلام على أن يكون انضمام الدول العربية للاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري مشروطاً بتطبيق القوانين والتشريعات المحلية في الأقطار العربية والمتضمنة مكافحة الاحتيال التجاري•
(9)التشجيع عبر وسائل الإعلام على أن يكون هناك نسبة مئوية على السفن من الضباط الرئيسيين والطاقم من مواطني دولة العلم وتحدد نسبة وفقاً لقوانين وأنظمة دولة العلم•
(10) في حالة النقل متعدد الوسائط، يجب بيان مسار الرحلة البحرية ثم البرية تفصيلياً في أصل عقد الاعتماد المستندي ووثيقة التأمين البحري، وعدم الاكتفاء بذكر بداية ونهاية الرحلة فقط•