تعريف القانون

• القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع بصورة ٍ عامة ٍ و مجردة ٍ، و توقع الدولة جزاء على من يخالفها.
خصائص القاعدة القانونية
(1) القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد الخارجي
• لا تعنى بالنوايا و بما يختلج في النفس البشرية، إلا إذا صاحبها مظهر خارجي.
o الطلاق لا يقع بمجرد العزم عليه، بل يجب أن يكون بصيغة لفظية / بإشارة ذات دلالة
o العقد يجب أن يقترن بالتعبير عن الإرادة (لفظ / كتابة / تعامل ذو دلالة)
o الجريمة يجب أن يسبقها: شروع / تحضير / سبق إصرار
 القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد الخارجي  لا تعنى بالنوايا و بما يختلج في النفس البشرية، إلا إذا صاحبها مظهر خارجي.
تطبيق: القاعدة المنظمة لجريمة القتل تتطلب:
(a) النية: القصد الجنائي (b) المظهر الخارجي: الفعل
قضية: أثناء تنظيف العسكري لمسدسه، انطلقت منه رصاصة قاتلة لزميله. التكييف:
(1) إذا لم يقصد الإصابة / القتل: (3) إذا قصد القتل:
جريمة "قتل بالإهمال " جريمة "قتل عمد"
(2) إذا قصد الإصابة للجرح فقط:
جريمة "اعتداء أفضى إلى موت"
(4) إذا قصد القتل و ارتكب فعلته بعد تفكير و تدبير: جريمة "قتل مع سبق الإصرار و الترصد" (ظرف مشدد)
(2) القاعدة القانونية مجردة و ٍعامة ٍ
a. صفة التجريد:
• المقصود بصفة التجريد  التجريد من حيث نشوء القاعدة القانونية. فالقاعدة القانونية لا تخاطب شخصا ً معينا ً باسمه أو بذاته و لا تخص واقعة بعينها، بل تخاطب:
(a) الأشخاص  بذكر الأوصاف:
 "يمنح الموظف إجازة 4 أيام في حالة وفاة زوجه"
 "يلتزم التاجر بمسك الدفاتر التجارية"
(b) الوقائع  بذكر الشروط:
 " كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه".
 "الاتفاق على تقاضي الفوائد باطل"
 "يعاقب على القتل العماد بالحبس المؤبد أو الإعدام"
• تجريد القاعدة القانونية يعني تنظيمها لأفعال / علاقات نمطية ذات طابع موحد، و تتكرر إلى أجل غير معلوم: قروض / عمل / سرقة / تجارة / إيجار / وظيفة / بيع / نصب).
• صفة التجريد تضمن خاصية التأكد و اليقين: كل فرد في المجتمع يعرف مقدما ً ما هي الشروط القانونية التي تنطبق على مركز ٍ قانوني ٍ ما، و ما هي تبعاته.
• إذا: لا يعتبر الخطاب الموجه إلى شخص معين بذاته (أي بشخصه تحديدا ً) قاعدة قانونية (لتخلف صفة التجريد)، كالأحكام / الأوامر / القرارات الفردية:
- قرار مصادرة أموال / نزع ملكية عقار مملوك لشخص معين
- منح الجنسية لشخص أدى خدمات جليلة للوطن
- قرار بحل مؤسسة قطاع عام
- قرار تعيين / فصل موظف
- حكم قضائي بإلزام شخص بدفع غرامة / تعويض
b. صفة العموم:
• المقصود بصفة العموم  العمومية من حيث تطبيق القاعدة القانونية (الأشخاص):
o تطبق القاعدة القانونية علي جميع من تتوافر فيهم شروط تطبيقها (عن طريق ذكر الشروط و الأوصاف و ليس الأشخاص بذواتهم أو الوقائع بذاتها).
o تتوجه بالخطاب إلى جميع الأشخاص / إلى طائفة منهم / شخص محدد بصفته (و ليس بذاته)، فلا تتوجه إلى أشخاص محددين بالذات.
o تطبيقات لصفة العمومية:
 م. 54 دستوري: "الأمير رئيس الدولة، و ذاته مصونة لا تمس"
 الذكور: الخدمة العسكرية
 القصر
 البائعين
 المستأجرين
 الدائنين
 العمال
 الملاك
 اللصوص
 الأجانب
 الشركات
 القضاة
• ملاحظات على صفتي العمومية والتجريد:
• التجريد و العموم وجهان لميزة واحدة، فالقاعدة القانونية مجردة عند نشوئها، مما يجعلها عامة عند تطبيقها.
• المكان  لا يشترط لكي تكون القاعدة مجردة وعامة أن تطبق في جميع أقاليم أو محافظات الدولة. تطبيقات:
o إقليم كردستان (العراق)
o إقليم الألزاس (فرنسا)
o المنطقة الحرة في بور سعيد (مصر)
• الزمان  لا يشترط لكي تكون القاعدة القانونية عامة مجردة، أن تكون مؤبدة التطبيق، بل يمكن أن تكون مؤقتة / موسمية، ومع ذلك تبقى عامة ومجردة طالما أنها خلال هذه المدة تخاطب أشخاصا محددين بشروطهم وأوصافهم
o حظر صيد بعض أنواع الأسماك في الصيف
o حظر المجاهرة بالإفطار في رمضان
o الأحكام العرفية التي تعلن زمن الحرب فقط
(3) القاعدة القانونية مقترنة بجزاء:
• خاصية الجزاء هي أبرز الخصائص التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى.
• التطور التاريخي للجزاء
• صور الجزاء:
i. جزاء مدني - صوره:
a. البطلان: عدم قيام التصرف القانوني بسبب تخلف أحد أركانه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لقيام التصرف صحيحاً.
b. الفسخ: الحكم بحل التصرف القانوني بسبب عدم قيام أحد أطرافه بتنفيذ الالتزام الناشئ عنه.
c. التعويض (يقترن بالضرر): إلزام الشخص بدفع مبلغ من المال لشخص آخر لجبر ضرر ألحقه الأول بالأخير:
o ضرر مادي (جسدي / مالي)
o ضرر أدبي / معنوي
ii. جزاء جنائي:
a. يطبق لدى مخالفة قواعد قانون الجزاء
b. مقرر للمصلحة العامة (بخلاف الجزاء المدني)
c. المطالبة به متروكة لإرادة المضرور
d. يقع على بدن الشخص لا على ذمته المالية (بخلاف الجزاء المدني)
e. ينقسم من حيث جسامته إلى:
i. جزاء جنايات (الإعدام /الأشغال الشاقة /الحبس المؤبد / والحبس الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات)
ii. جزاء الجنح (الحبس الذي لا يزيد على ثلاث سنوات)
iii. جزاء مخالفات (الغرامات)
f. صور الجزاء الجنائي:
i. عقوبات بدنية / مقيدة للحرية / مالية / عقوبات تبعية
iii. جزاء تأديبي: يوقع لمخالفة قواعد الوظيفة / المهنة
a. الإنذار / الخصم من المرتب / خفض المرتب / خفض الدرجة / الفصل
b. الجزاءات التأديبية التي توقعها الجمعيات المهنية على أعضائها جزاء مخالفة قواعد المهنة (Code of Ethics)
iv. جزاء دولي: يوقع لدى انتهاك قواعد القانون الدولي:
a. جزاءات سلمية (قطع العلاقات الدبلوماسية / قطع المواصلات)
b. جزاءات شديدة (الحصار / التدخل الحربي)

ابحث عن موضوع